You cannot copy content of this page

مواعيد الطعن على القرار الادارى وشروط قبول دعوى إلغاء القرار الادارى 

مواعيد الطعن على القرار الادارى وشروط قبول دعوى إلغاء القرار الادارى 

 

 

– مواعيد الطعن على القرار الادارى أمام مجلس الدولة : –

قد أقر قانون القضاء الإداري لسنة 2005م بأن ميعاد الطعن على القرار الادارى ستون يومًا من تاريخ نشر القرار إما في النشرات التي تصدرها أجهزة الدولة المعنية أو في الجريدة الرسمية للدولة.

أو من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار أو حتى من تاريخ العلم به علمًا حقيقيًا (أيهما أسبق).

 

– وقد جاء ذلك في نص المادة 5 فقرة 3 من القانون.

1. النشر
مع العلم، أنه إذا نص القانون على نشر القرار بوسيلة معينة فيجب إتباعها، كأن ينشر القرار في الجريدة الرسمية على سبيل المثال.

ويجب أن ينشر بالقرار فحواه والكيفية التي تجعل صاحب الشأن مُلمًا به.

2. الإعلان
الإعلان هو الطريقة التي تتبعُها الإدارة المعنية بنقل القرار إلى فرد بشخصه أو أفراد بعينهم.

ويُمكن أن يُرسل هذا الإعلان عن طريق البريد أو محضر رسمي، أو عن طيق إبلاغ الشخص ذاته بالقرار.

3. العلم الحقيقي
ويقصد به قانون القضاء الإداري هُنا أنه علم صاحب الشأن علم يقيني نافي للجهالة بالقرار، ويقوم العلم الحقيقي مقام الإعلان أو النشر.

 

– الحالات التي يتم بها امتداد مواعيد الطعن على القرار الادارى : – 

يُقصد بهذه الحالات هي الأمور التي تؤدي إلى انقطاع أو وقف ميعاد الطعن على القرار الادارى السلبى .

وقد نص قانون القضاء الإداري لسنة 2005م على أن يجوز مد مواعيد الطعن على القرار الادارى في الحالات التي يجيز فيها القانون بالتظلم إلى الجهة الإدارية المعنية.

كما جاء في القانون المُقارن أنه من ضمن حالات امتداد الميعاد تشمل حالة القوة القاهرة وحالة إنذار النائب العام وحالة رفع الدعوى لمحكمة غير مُختصة.

التظلم: التظلم الإداري يعمل على قطع مدة الطعن على أن تبدأ مدة جديدة من تاريخ ظهور موقف الإدارة المختصة من التظلم.
رفع الطعن إلى محكمة غير مختصة: في هذه الحالة تنقطع مدة الطعن وتبدأ مدة ستون يومًا جدد كميعاد للطعن بدءًا من تاريخ صدور الحكم بعدم الاختصاص.
القوة القاهرة: ويقصد بها القوة والظروف التي سلبت الطاعن قدرته على التصرف الحر ورفع دعوى الطعن في الميعاد المقرر لها وهو مدة الـ60 يومًا.
إنذار النائب العام: تؤدي هذه الحالة إلى قطع مدة الطعن على القرار الإداري، ويتم ذلك إذا تم تقديم طلب بإنذار النائب العام وفقًا لما أقره قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م في المادة 33 فقرة 4.
ويكون ذلك بهدف تمكين النائب العام من البحث في الأمر مع الجهات المعنية من أجل تسوية الخلاف وديًا أو مناهضة الدعوى.

– اسباب الطعن على القرار الادارى : –

قد نص قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972م على أنه في طلب إلغاء القرار الإداري يشترط أن يكون مرجع الطعن بسبب :  –

– عدم الاختصاص.
– عيبًا في الشكل.
– مخالفة للقوانين أو التعليمات أو الأنظمة.
– خطأ في تطبيق القوانين أو التعليمات أو الأنظمة.
– الإساءة في استعمال السلطة.
– شروط الطعن على القرار الإداري

 

– أولا الشروط الشكلية : –

– يجب أن يكون طلب وقف تنفيذ القرار الإداري مُقترن بطلب إلغائه.
– يجب أن تتضمن صحيفة دعوى الإلغاء طلب وقف تنفيذ القرار.
– يجب أن يتم طلب وقف القرار في المدة المقررة له وهي 60 يومًا من تاريخ نشر القرار.

 

– ثانيًا الشروط الموضوعية :  –

يجب أن يتوافر ركن الاستعجال من أجل وقف تنفيذ القرار، ويقصد به بأن تنفيذ القرار سيترتب عليه نتائج يصعب تداركها.
يجب أن يتوافر ركن الجدية لوقف تنفيذ القرار، ويقصد به أن يكون طلب وقف التنفيذ للقرار قائم على أسباب جدية تؤدي إلى إلغاء القرار المطعون عليه.

ولكي تستطيع الطعن على القرار الإداري وتحقيق ما تُريد من فائدة، فيجب عليك التعاون مع مُستشار قانوني ذو خبرة كبيرة تُمكنه من الطعن وفقًا للشروط المنصوص عليها والأسباب التي حددها القانون بمهارة ودهاء.

– مواعيد الطعن على القرار الإداري                                        –  ميعاد الطعن على القرار الإداري السلبي

– مواعيد الطعن على القرار الإداري في القانون المصري                             – الطعن في القرار الإداري

– إلغاء القرار الإداري pdf                                                       – نموذج دعوى إلغاء القرار الإداري

– شروط قبول دعوى إلغاء القرار الإداري                                           – صيغة دعوى إلغاء القرار الإداري

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1