You cannot copy content of this page
نموذج طعن على ضريبة التصرفات العقارية – صيغة طعن على ضريبة التصرفات العقارية – الطعن على نموذج 8 عقاري – التظلم من ضريبة التصرفات العقارية – صيغة طعن على الضريبة العقارية – صيغة دعوى براءة ذمة من ضريبة تصرفات عقارية – تعديل ضريبة التصرفات العقارية – مواعيد الطعن على ضريبة التصرفات العقارية
السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة (( رئيس محكمة القضاء الاداري بالـ ……………………………. )).
يتشرف بتقديم هذا لسيادتكم / ………………………………………… المقيم في/ …………………………………………..ومحله المختار مكتب الأستاذ /…………………………….. المحامى الكائن فى ………………………………….. القاهرة .
ضـــد :
السيد الدكتور/ وزير المالية بصفته .
السيد / رئيس مصلحة الضرائب بالقاهرة بصفته .
السيد/ مدير عام منطقة ضرائب المنوفية بصفته.
السيد/ رئيس مأمورية ضرائب …………… بصفته .
الموضـــــــــــــــوع :
حيث قامت مأمورية الضرائب العامة بمدينة …………….. بمطالبة الطالب بمبلغ 25000 فقط خمسة وعشرون الف جنية بالإضافة الي مقابل التأخير عن عدم السداد؛ وذلك بموجب اعلان رسمي بتاريخ 16/3/2021م.
وسند هذه المطالبة كما هو وارد بالإعلان ان الطالب قام بتصرف عقاري بتاريخ 27/1/2014م وعليه قامت بإعلانه بسداد المبلغ المذكور عالية عن هذا التصرف العقاري بالإضافة لمقابل التأخير عن عدم السداد.
وهذه المطالبة قد جاءت مخالفة للقانون ومجحفة بحقوق الطالب للاتي بيانه:
” تفرض ضريبة بسعر 2.5 % وبغير أي تخفيض علي اجمالي الإيرادات الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة ….. وعلي مكاتب الشهر العقاري اخطار المصلحة بالتصرفات التي تستحق عليها الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون خلال 30 يوم من تاريخ الشهر”.
وبتطبيق ذلك علي حالتنا نجد الاتي : –
ان العقد العرفي المنشئ للضريبة المطالب بها مؤرخ في 23/11/2011م وليس بتاريخ 27/1/2014م كما ورد بإعلان المطالبة بالسداد.
حيث عمّدت مصلحة الضرائب الي تغيير تاريخ التصرف وجعله في عام 2014م وتحصيل الضريبة على البيع العرفي بالمخالفة للقانون استنادا الي حكم صحة توقيع.
فأرادت مصلحة الضرائب تغيير تاريخ التصرف لتطبيق القانون رقم 101 لسنة 2012م – وكذا القانون 11 لسنة 2013م – بتعديل نص المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005م.
حيث ان القانون رقم 101 لسنة 2012م والمعدل لبعض احكام القانون 91 لسنة 2005م قد نص علي تعديل المادة 42 من القانون الأخير وقد نصت علي الاتي:
“تفرض ضريبة بسعر 2.5% و بغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها ، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشئات عليها ، و سواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك ، و سواء كانت المنشأة مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير ، و سواء كانت مشهرة او غير مشهرة “.
وتناست مصلحة الضرائب مبدأ هام من المبادئ القانونية الا وهو مبدأ عدم رجعية القوانين؛ ومضمون هذا المبدأ ان القانون انما يصدر ليطبق علي المستقبل أي علي الفترة الزمنية التي تلي نفاذة، وبالتالي فان القانون الجديد لا يسري علي ما تم من تصرفات ووقائع وما نتج عنها من اثار قبل بدء نفاذة بل تبقي خاضعه لأحكام القانون القديم.
وعلي ذلك فان القانون الواجب التطبيق علي العقد العرفي المؤرخ 23/11/2011م هو القانون رقم 91 لسنة 2005م القائل بانه يجب اشهار التصرف العرفي لربط الضريبة والمطالبة بها.
وعلي ذلك:
فإن ضريبة التصرفات العقارية (شأنها شأن رسوم التسجيل) إنما تستحق بسبب تسجيل العقد.
أي أن الواقعة المُنشئة للضريبة في التصرفات العقارية هي واقعة التسجيل أمام مأمورية الشهر العقاري لعقد البيع العرفي، لأنه قبل تسجيل العقد لا ينشأ دين الضريبة، لكون الملكية لا تنتقل في العقارات إلا بالتسجيل، وأن العقد الابتدائي (العرفي) ما هو إلا التزام بإنشاء حق شخصي بين طرفيه.
ويكون الوضع كذلك ولو ثبت وجود العقد العرفي وخروج العقار المبيع من حيازة البائع إلى حيازة المشتري وحصول المشتري على ثماره.
(“التصرفات العقارية في ضوء القانون الضريبي وأحكام القضاء” – للدكتور/ محمد حامد عطا – طبعة 2000 الإسكندرية – صـ 60 وما بعدها )
هذا؛ وقد أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 12/12/1985 (ملف رقم 37/2/293) بأنه:
“إذا تعددت التصرفات فلا تستحق الضريبة إلا على ما سُجِلَ منها”..
وكذلك من المُقرر في قضاء النقض أن:
“الواقعة المُنشئة لضريبة التصرفات هي واقعة شهر التصرف وليس مُجرد انعقاده”.
(الطعن رقم 1562 لسنة 55 قضائية – جلسة 7/5/1990. المصدر: المرجع السابق – نفس الموضع).
أي أن الضريبة في التصرفات العقارية تستحق فقط عند تسجيل التصرف في مأمورية الشهر العقاري، ولا تستحق بمُجرد إبرام عقد البيع الابتدائي (طالما لم يُسجل)، … وإذا لم يتم تسجيل العقد فإن الضريبة لا تستحق حتى ولو سدد المشتري كامل الثمن للبائع، فمناط استحقاق دين الضريبة هو تسجيل العقد فقط وليس أي شيء آخر.
((إيماء إلى كتاب سيادتكم 1049 بتاريخ 20/10/2008 بشأن موافاتكم بالرأي في مدى خضوع التصرفات العقارية غير المشهرة من عدمه.
نتشرف بإفادة سيادتكم أنه استقر الرأي إلى : –
أن الواقعة الناشئة لضريبة التصرفات العقارية هى واقعة الشهر والتسجيل طبقا لقانون الشهر العقاري وذلك تطبيقا وذلك لحكم المادة (42) من القانون (91) لسنة 2005 وتعديلاته بإصدار قانون الضريبة على الدخل((.
وأما عن مقابل التأخير:
فان التصرفات العرفية المبرمة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 2012م المعدل لبعض احكام القانون رقم 91 لسنة 2005م فلا يسري بشأنها مقابل التأخير، ولكن يسري مقابل التأخير في حالة ما اذا تم شهر العقد ولم يسدد الممول هذه الضريبة فيحسب مقابل التأخير من تاريخ الشهر.
أما التصرفات العرفية أو المشهرة والمبرمة بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013م فيسري بشأنها مقابل التأخير اذا لم يلتزم المتصرف بسداد الضريبة بعد ثلاثون يوما من واقعه التصرف.
وقد أصدرت الإدارة المركزية لبحوث ضرائب الدخل بالاتي:
((ايماء الي الاستفسار الوارد بكتابكم للإدارة تحت رقم 478 بتاريخ 30/5/2011م بشأن الإفادة بتاريخ استحقاق مقابل التأخير علي ضريبة التصرفات العقارية.
نتشرف بالإفادة انه بدراسة الموضوع استقر الراي بالإدارة بموافقة السيد الأستاذ الدكتور رئيس القطاع الي الاتي: –
عدم سريان مقابل التأخير المنصوص عليه بالمادة 110 من القانون 91 لسنة 2005م وتعديلاته علي ضريبة التصرفات العقارية الواردة بالمادة 42 من القانون سالف الذكر لعدم انطباق الاحكام الواردة بكل من البند ” 1 – 2 ” من المادة 110 سالفه الذكر علي ضريبة التصرفات العقارية.
حيث ورد علي سبيل الحصر بنص المادة 127 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الحالات التي تكون فيها الضريبة واجبة الأداء وضريبة التصرفات العقارية تكون واجبة الأداء من تاريخ شهر التصرف طبقا لنص المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005م وهذه الحالة ليست من ضمن الحالات الواردة بنص المادة 127 سالف الذكر)).
بنـــاء عليـــــه :
أولا: بقبول الدعوي شكلا.
ثانيا: براءة ذمة المدعي من مبلغ ……………………جنية فقط خمسة وعشرون الف جنيه بالإضافة الي مقابل التأخير المطالب به، والتي تزعم مصلحة الضرائب انه مدين لها به لأنه غير مستحق الأداء، مع تحمل المعلن اليهم قيمه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكيل الطالب/
……………….
المحامى
إعلان صحيفة دعوي
انه في يوم الموافق / / 2021م الساعة .
بناء على طلب السيد / ………………………………………… المقيم في/ …………………………………………..ومحله المختار مكتب الأستاذ /…………………………….. المحامى الكائن فى ………………………………….. القاهرة .
ضـــد :
السيد الدكتور/ وزير المالية بصفته .
السيد / رئيس مصلحة الضرائب بالقاهرة بصفته .
السيد/ مدير عام منطقة ضرائب المنوفية بصفته.
السيد/ رئيس مأمورية ضرائب ………………………. بصفته.
مخاطبا مع /
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بمجمع المصالح قسم القضاء الإداري الدور الخامس وأعلنت سيادتهم بصورة من عريضة الدعوى المودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية ونبهت على سيادتهم بضرورة العلم بما جاء بها مع سريان مفعول هذا الإعلان قانونا، مع تحمل المعلن اليهم قيمه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم/
مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+