You cannot copy content of this page

هل يجوز عمل معارضة استئنافية أو نقض في الأمر الجنائي

هل يجوز عمل معارضة استئنافية أو نقض في الأمر الجنائي

 

العنوان : –  أمر جنائي . قانون ” تفسيره ” . نقض ” ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ” ” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ” . معارضة .

الموجز : –  المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . مفادها ؟ الأوامر الجنائية . ليست من قبيل الأحكام . الطعن عليها بطريق الاستئناف أو النقض . غير جائز . أساس ذلك ؟ الطعن بالنقض على الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي . غير جائز . تخلف الطاعن عن الحضور أمام المحكمة الاستئنافية بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه على الأمر الجنائي . يعيد للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ . عدم جواز المعارضة الاستئنافية عليه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس وعلة وأثر ذلك ؟

القاعدة : –  لما كانت المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض – وهو طريق استثنائي – إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهى بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص، وكانت الأوامر الجنائية ليست من قبيل الأحكام وإنما نظم الشارع في المواد من ٣٢٣ إلى ٣٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية كيفية إصدارها وطرق الطعن عليها – ليس من بينها طريق الطعن بالاستئناف – وكان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد خلا من النص على جواز الطعن في الأوامر الجنائية ، كما خلا من ذلك قانون الإجراءات الجنائية أيضاً ، وكان البيِّن من تقرير الطعن بالنقض أنه انصب في حقيقته على الأمر الجنائي الصادر من قاضي محكمة …. الجزئية في الجنحة رقم …. لسنة …. بتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه والمصاريف عن التهمتين المسندتين إليه للارتباط وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات ، وهو المستفاد من منطوق القضاء المطعون فيه بحسب ما تضمنه تقرير الطعن فإن الطعن عليه يكون غير جائز ، ولا يغير ذلك الإشارة في التقرير إلى أن ذلك القضاء قد صدر في القضية رقم …. لسنة …. بتاريخ …. ، إذ لم يتضمن الحكم الصادر في تلك الدعوى المنطوق المار بيانه ، وإنما نص على ” قبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصاريف ” فضلاً عن أن الطاعن لم يكن يجديه الطعن على ذلك الحكم بعد إذ تغيب عن الحضور في المحاكمة الاستئنافية فأصبح اعتراضه على الأمر الجنائي غير جدى ، واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ وفقاً لما تضمنته المادة ٣٢٨ من قانون الإجراءات الجنائية ، مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه ، ويكون الحكم الاستئنافي سالف الذكر قد أخطأ في تطبيق القانون ، وبما يستوجب بفرض الطعن عليه نقضه ، والقضاء وهو أمر يتصل بالنظام العام بعدم جواز استئناف الطاعن للأمر الجنائي ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .

 

” الطعن رقم ٧٦٩٠ لسنة ٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٣/٠٥/١٥ “

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٦٢٧ )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1