You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 1451 لسنة 56 قضائية :  يشترط  لثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقا لأحكام قانون المحاماة في حالة الحضور عنه أمام المحكمة حسبما تقضى المادة 73 من قانون المرافعات

حكم محكمة النقض رقم 1451 لسنة 56 قضائية :  يشترط  لثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقا لأحكام قانون المحاماة في حالة الحضور عنه أمام المحكمة حسبما تقضى المادة 73 من قانون المرافعات

 

 

إذ كان القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامي الذى يحرر صحيفة الاستئناف توكيلا من ذي الشأن عند تحريرها وإعلانها ، فإنه لا يؤثر في سلامة إقامة الاستئناف من الطاعن والموقع عليه من محاميه عدم ثبوت وكالة محاميه عند قبل إقامة الاستئناف الذى يكون قد أقيم بإجراءات سليمة ومنتجا لكل آثاره لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقا لأحكام قانون المحاماة إلا في الحضور عنه أمام المحكمة حسبما تقضى المادة 73 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك ، وكانت الأوراق خالية مما يفيد إنكار الطاعن تكليف الأستاذ /………….. المحامي بتحرير صحيفة الاستئناف وإعلانها ولا يوجد ما يفيد إنكار وجود وكالة بينهما فإن الاستئناف يكون قد أقيم ممن له صفه فى رفعه ، وكانت المادة 82 من قانون المرافعات مؤداها أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم وإلا قررت شطبها ، إذ كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى عدم وجود سند وكالة مع المحامي الحاضر عن الطاعن أمامها فإن المستأنف يكون قد تخلف عن الحضور أمامها فكان يتعين عليها أما أن تفصل فى الاستئناف إذا كان صالحا للفصل فيه أو تقرر شطب الاستئناف وفقا للسلطة المقررة لها فى المادة 82 من قانون المرافعات ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( م 73 ، 82 مرافعات 13 لسنة 1968 )

 

( الطعن رقم 1451 لسنة 56 ق جلسة 16/3/1992 س 43 ج 1 ص 464)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1