You cannot copy content of this page
س / ما هى مدة عدة المطلقة ؟
الإجابة
*الطلاق خيار صعب.. لكنه شرع لدفع ما هو أشد منه صعوبة وضررا علي الزوجين لو بقيا معا; إذ يستحيل إلزامهما بالرابطة الزوجية وهما لا يراعيان ـ ولا يقدران علي أن يراعيا ـ حدود الله تعالي في حياتهما.. .. فإذا حدث ووقع الطلاق فقد أوجب الله تعالي العدة علي المطلقة بقوله تعالي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والمراد بالمطلقات هنا المدخول بهن, لأن غير المدخول بها لا عدة عليها لقوله تعالي:.. ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.., الأحزاب:49].
نفقة المعتدة
والمعتدة الرجعية(أي التي طلقت أول مرة أو لثاني مرة).. لها نفقة طوال مدة العدة وذلك لأن المطلقة الرجعية كما هو واضح من تسميتها أنه من حق زوجها أن يراجعها دون عقد جديد,وما دامت في مدة العدة, بعكس المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبري( وهي التي طلقت الطلقة الثالثة) فلم تعد لزوجها علاقة بها إلا احتباسها للعدة فلا تتزوج حتي تنتهي عدتها. وما دامت المطلقة الرجعية من حق زوجها أن يرجعها إلي عصمته ما دامت في العدة فإنه يجب عليه أن يدفع نفقة لها ما دامت محجوزة باسمه ولا يجوز لها الزواج.
ما هي مدتها؟
والعدة في الشرع محددة تحديدا دقيقا للمرأة التي فارقها زوجها سواء كان الفراق بالطلاق.. أو بالموت.. أو بفسخ العقد. فالتي مازالت تأتيها الدورة الشهرية عدتها تنتهي بثلاثة أطهار من ثلاث حيضات.
وأما التي انقطعت الدورة عنها أو كانت صغيرة لم تأتها الدورة بعد فقد حدد الشرع لها ثلاثة أشهر. وأما المتوفي عنها زوجها فلها وضع خاص.. فعدتها تنتهي بعد أربعة أشهر وعشرة أيام.
أما التطليق عن طريق المحكمة فهو بمجرد صدور حكم من المحكمة بطلاق زوجك فقد دخلت في العدة ، وهي تختلف بحسب حال المرأة فإن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيض، وإن كانت آيسة أو لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل ، قال تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4}
وجاء في فتاوى الأزهر:
عدة المطلقة تبدأ من تاريخ الطلاق، سواء كان المطلق الزوج أو المحكمة، وتنقضي شرعا إما برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل إذا كانت من ذوات الحيض، وإما بمضى ثلاثة أشهر إذا لم تكن من ذوات الحيض بأن كانت لم تره أصلا إما لصغر، أو لبلوغها سن الإياس، أو لم تكن لها عادة فيه وإما بوضع حملها إن كانت حاملا .
ولا تبدأ العدة فى الطلاق الغيابى الصادر من المحكمة إلا إذا صار نهائيا، بأن مضت مدة المعارضة والاستئناف، ولم يعارض فيه ولم يستأنف، أو استؤنف وتأيد. ولا يكون الطلاق نافذا تترتب عليه آثاره ومنه العدة حتى يكون نهائيا
……..والله أعلم