You cannot copy content of this page
هل يحق للمالك طلب المستأجر بأخلاء العين المؤجرة بسبب غلق العين ..؟؟
الاجابة
-من المقرر انه لايجوز لصاحب العقار أن يطلب إخلاء المستأجر للعين المؤجره علي سند من القول بغلق العين وعدم إستعمالها طالما أن المستأجر يقوم بسداد قيمة الأجرة الشهرية المحددة في العقد إذ أن غلق العين وعدم إستعمالها ليس من ضمن أسباب الإخلاء.