You cannot copy content of this page
أحكام المنع من السفر فى ضوء القانون والقضاء
– تنص الماده الاولي من القانون 97 لسنه 59 بشأن جوازات السفر والمعدل بالقانون رقم 78 لسنه 1968 علي ان : –
تنص الماده الاولي من قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994
يكون الادراج على قوائم الممنوعين بالنسبة الى الأشخاص الطبيعيين
وبناء على طلب الجهات الآتية دون غيرها :
المحاكم فى أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ .
المدعى العام الاشتراكى .
النائب العام .
مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع .
رئيس المخابرات العامة .
رئيس هيئة الرقابة الادارية .
مدير ادارة المخابرات الحربية ومدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة
الاجتماعية للقوات المسلحة والمدعى العام العسكرى .
مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة .
مدير مصلحة الأمن العام بعد موافقة وزير الداخلية .
ويجب أن يكون الادراج فى غير حالات طلب المحاكم صادرا من رئاسة الجهات
المتقدمة دون فروعها .
– استقرت احكام المحكمه الاداريه العليا علي ان :” طلب الادراج علي قوائم الممنوعين من السفر اجراء وقائي لضمان الامن العام وتأمين المصالح القوميه والاقتصاديه للبلاد والمنع من السفر ليس عقوبه جنائيه اثر ذلك لا يشترط المنع من السفر تحقق الاتهام بوقائع محدده وثبوتها يقينا لاتخاذه قيام دلائل جديه علي وجود اسباب تدعوا اليه ”
“حكم في الطعن رقم 635لسنه 34 ق.ع جلسه 27/6/1993 المستشار محمد ماهر ابو العنين –دعوي الالغاء “
، حيث أنه من الجائز إدراج الفرد على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول تنفيذا لحكم جنائي 00 ذلك أن الدستور المصري الصادر لسنة 1971 قد أقام من هيئة الشرطة حارساً على أمن المواطن والوطن وفقاً لما نصت عليه المادة 184 من الدستور وعلى وجه ما هو مبين في قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ومن ثم فإن ملاحقة من صدر في حقه حكم جنائي يدخل ضمن واجبات هيئة الشرطة التي تنص عليها الدستور والقانون ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما هو أدنى من استعمال القوة بإدراج اسم المحكوم عليه ضمن قوائم الممنوعين من السفر والمترقب وصولهم حتى لا يفلت من تنفيذ تلك الأحكام فتصبح هباء منثورا وفى المقابل أن تسعى إلى رفع اسم من نفذ العقوبة من على القوائم احتراما للحق الدستوري لحرية السفر والتنقل ما لم يكون المحكوم عليه مطلوبا لتنفيذ حكم جنائي آخر وأن ترفض إدراج اسم أي شخص على القوائم ما لم يكن مطلوبا لتنفيذ حكم جنائي .
( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 2216 لسنة 44 ق0عليا بجلسة 19/1/2002م ـ غير منشور)
هذا وقد استقرت أحكام الإدارية العليا على أن : ” دور القضاء الإداري يقتصر على مراقبة صحة السبب الذي تذرعت به جهة الإدارة في إصدار قرارها ولا يسوغ له أن يتعداه ما وراء ذلك .”
( طعن رقم 625 لسنة 11 ق جلسة 21/10/1967م الموسوعة الإدارية الحديثة ج 19 ص 555 & وكذلك حكمها في طعن رقم 616 لسنة 37ق جلسة 4/4/1999م غير منشور.)
كما أنه من المقرَّر إذا حُمل القرار الإداري على عدة أسباب فيكفي سبب واحد لحملِه على وجهه الصحيح ، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه : ” من المستقر عليه في أحكام هذه المحكمة انه إذا فكرت جهة الإدارة في عدة أسباب لإصدار قرارها وتخلف بعض هذه الأسباب فإن تخلفها هذا لا يؤثر ما دام أن الباقي من الأسباب يكفي لحمل القرار على وجهــة الصحيح . ”
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6568 لسنة 45 ق عليا جلسة 9/2/2002م ـ الدائرة الأولى )
المبدأ : قــرار المنع من السفر الصادر من النائب العام بحكم وظيفته القضائية وبمناسبة تحقيق قضائي يكون قراراً قضائيا يخرج عن اختصاص القضاء الإداري:
تطبيق : ” ومن حيث إن الوقائع تتلخص في أنه سبق وأن أصدر النائب العام قراراً بتاريخ 18 / 6 / 1998 بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب المحامي العام لشمال قنا بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في المحضر الإداري رقم 2779 لسنة 1998 إداري – دشنا – بناء على بلاغ شركة مصر للبترول الذي اتهمته فيه بتبديد بضاعة مسلمة إليه قيمتها مليون وخمسمائة وتسعة وخمسون ألفا وثمانمائة وتسعة وثلاثون جـنـيهاً وقد طعن على هـذا القرار بالدعوى رقم 1994 لسنة 53 ق وصدر فيها الحكم بجلسة 19/1/1999 بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعـوى ثـم عاود الطعـن على القرار بعد أن أمر النائب العام باستمرار إدراجه على تلك القوائم بـتـاريـخ 23 /5/2000م بالدعوى رقم 671 لسنة 55 ق وقضى في الشق العاجل فيها بجلسة9/1/2001 بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقـف تنفيذ القـرار المطعون فيه ثم بتاريخ 23 / 11 / 2000 صدر قرار النائب العام المطعون فيه باستمرار إدراجه على قوائم الممنوعين وهو يعد بمثابة قــــرار جــــديـد وليس استمراراً للقرار السابق إذ انتهت النيابة العامة من التحقيق في المحضر الإداري ســالف الذكر وقيدت الأوراق جنحة برقم 3963 لسنة 1998 جنح دشنا وأحيلت إلى محكمة الجنح والمخالفات بدشنا وتدوولت بجلساتها ناعياً على هذا القرار بالانعدام وأنه فاقداً لمشروعيته ويعد قراراً إداريا ينعقد الاختصاص بنظره لقضاء المشروعية إذ صدر القرار الطعين من النائب العام بعد إحالة القضية إلى محكمة الجنح وزالت بذلك ولاية النيابة العامة عليها، فإنه يكون قد اغتصب سلطة المحكمة ويكون القرار صادراً من غير مختص جزاؤه البطلان .
ومن حيث إن البحث في مسألة الاختصاص الولائي يعتبر دائماً مطروحاً أمام المحكمة لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها أحد الخصوم ، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها ، وتفصل فيه قبل أي دفع أو دفاع آخر .
ومن حيث إن الفصل في مسألة الاختصاص يتوقف على بيان ما إذا كان القرار محل الطعن الصادر من النائب العام يعتبر قراراً إدارياً أو عملاً من الأعمال القضائية ويخرج بالتالي عن اختصاص القضاء الإداري .
ومن حيث إنه
المستقر عليه ، فقهاً وقضاءً أن النيابة العامة هي شعبة أصيلة من السلطة القضائية تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق التي ورثتها عن قاضي التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية ، حيث يتعين تمثيلها في تشكيل هذه المحاكم وإلا كان قضاؤها باطلاً ، وهذا هو ما أكدته المحكمة العليا (الدستورية) في قرارها التفسيري في طلب التفسير رقم 15 لسنة 8ق بجلسة 1/4/1978 – ومن ثم فإن القرارات والإجراءات التي تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية تعتبر من الأعمال القضائية وهي المتعلقة بإجراءات التحقيق والاتهام – كالقبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله وحبسه احتياطيا والتصرف في التحقيق سواء برفع الدعوى العمومية ومباشرتها أم بالتقرير أن لا وجه لإقامتها أم بحفظ التحقيق مؤقتاً إلى غير ذلك من الإجراءات والاختصاصات المخولة لها قانوناً
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن قرار المنع من السفر محل الطعن صدر من النائب العام بحكم وظيفته القضائية وبمناسبة تحقيق قضائي في اتهام نسب إلى الطاعن وكان البادي أن محكمة جنح دشنا المحال إليها المتهم (الطاعن) قررت بجلسة 7/12/1999 وقف السير في الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها بشأن تحقيق الطعن بالتزوير فإنه يكون قراراً قضائيا يخرج عن اختصاص القضاء الإداري 0ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أن القرار الطعين قد صدر بعد انتهاء التحقيق ورفع الدعوى الجنائية فإن هذه المطاعن لا تغير من طبيعة القرار المطعون فيه القضائية لأن قرار النيابة العامة يعتبر قضائيا مادام يصدر عنها كسلطة تحقيق وبمناسبة هذا التحقيق وبسببه أيا كان وقت صدور القرار فيستوي في ذلك أن يصدر قبل بدء التحقيق مباشرة أو في أثنائه بعد إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة ، فتوقيت صدور القرار أمر تقدره النيابة العامة باعتبارها السلطة القائمة بالتحقيق والاتهام والأمينة على الدعوى العمومية وهي التي تقدر ذلك وليس من شأن هذا التوقيت أن يؤثر في طبيعة القرارات القضائية ويكون الطعن عليه منوطاً بالقاضي الجنائي المختص ومن ثم فلا تختص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الطعن عليه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى .
( الطعن رقم 8791 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 3/7/2004م– الدائرة الأولى )
مؤدى حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 343 لسنة 21 دستورية بجلسة 4/11/2000 لعدم دستورية المادتين 8 و11 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر و المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 فإن سلطة وزير الداخلية المقررة لـه بمقتضى حـكـم المادتين 8 و 11 سالفتى الذكر فى منح أو حجب أو سحب الجواز – أصبحت لا وجود لها من الناحية القانونية – يترتب على ذلك – لا يجوز لجهة الإدارة ممثلة في مصلحة الجوازات والهجرة في الامتناع عن استخراج جواز سفر لأي سبب من الأسباب الواردة فى المادة (3) من قرار وزير الداخلية سالف الذكر ومنها عدم منح جواز سفر للزوجة إلا بموافقة زوجها وبموافقة الممثل القانوني لناقص الأهلية ومنها الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد لمعارضة ذلك مع حرية السفر والانتقال التي حرص المشرع على العناية بها وتأكيد الحرص بحيث لا يجوز وضع العراقيل أمام مباشرة هذا الحق . المكتب الفني لمجلس الدولة – مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى – الجزء الأول من أول أكتوبر 2006 إلى إبريل 2007 القاعدة رقم ( 32) ص ( 259) .
المنع من السفر لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصداره 00 مؤدى ذلك : عدم مشروعية قرار المنع من السفر أياً كانت سلطة إصداره طالما لم يصدر وفقاً لأحكام تشريع ينظم قواعــد إصداره :
تطبيق : ” لما كان قضاء اهذه المحكمة قد جرى على أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية ، تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية ، وأن القرارات والإجراءات التي تتخذها بحكم وظيفتها القضائية تعتبر من صميم الأعمال القضائية ، إلا أن النيابة العام لا تستنهض ولايتها في خصوص المنع من السفر إلا وفقاً لقانون ينظم القواعد الموضوعية والشكلية لإصدار قرارات بذلك ـ وأنه في غياب هذا القانون ، وفي ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بحكمها في القضية رقم 243 لسنة 21 ق 0 دستورية بجلسة 4/11/2000م بعدم دستورية نصي المادتين رقمي ( 8 & 11 ) من القانون رقم 97 لسنة 1959م في شأن جوازات السفر وكذا بسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996م 00 فلا تستنهض النيابة العامة هذه الولاية ولا تقوم لها قائمة ، ويكون ما تصدره النيابة في هذا الشأن مجرد إجراء فاقد لسنده الدستوري والقانوني مما تختص محاكم مجلس الدولة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية وفقاً لنص المادة (172) من الدستور وقانون مجلس الدولة بمراقبة مشروعيته ووقف تنفيذه وإلغائه حسب الأحوال ، وذلك هو عين ما أكدته محكمة النقض في الطعن رقم 2361 لسنة 55 ق بجلسة 15/11/1988م .”
( الطعن رقم 7711 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 5/2/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )