You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقص بشأن الاهلية
الموجز:
الحكم بعقوبة جناية يستتبع عدم اهلية المحكوم عليه للتقاضى امام المحاكم مدع او مدعى عليه . عدم تعيينه قيما تقره المحكمة . التزام المحكمة المدنية التابع لها محل اقامته فى غرفة مشورتها بتعيين القيم بناء على طلب النيابة العامة اومن له مصلحة . مؤداه . اختصام المحكوم عليه اومخاصمته بشخصه فى الدعوى خلال فترة تنفيذية للعقوبة دون القيم عليه . اثره. بطلان اجراءات الخصومة . عدم ترتب هذا الاثر اذا ماتحققت ماتحققت الغاية من الاجراء . م ۲۰ مرافعات .
القاعدة:
ان كان مؤدى المادتين ۲٤ و۲۵ من قانون العقوبات ان كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون عدم اهلية المحكوم عليه للتقاضى امام المحاكم سواء بصفته مدعيا اومدعى عليه بما يوجب ان لم يعين هو قيما تقره المحكمة ان تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل اقامته فى غرفة مشورتها تعيين هذا الخصومة القيم بناء على طلب النيابة العامة اومن مصلحة فى ذلك بما مؤداه انه اذ ا اختصم او خاصم بشخصه فى الدعوى خلال فترة تنفيذية للعقوبة الاصلية المقضى بها عليه دون القيم الذى يمثله قانونا من قبل المحكمة فان اجراءات هذه الخصومة تكون باطلة بقوة القانون ، الا ان المشرع فى قانون المرافعات القائم اتجه الى الاقلال من دواعى البطلان فعنى - وعلى ماورد فى المذكرة الايضاحية - بمعالجة نظرية البطلان عناية تتفق واثرها البالغ على اجراءات التقاضى ، وصدر فى تنظيمه لها عن اعتباره الاجراءات وسيلة لتحقيق الغاية المقصودة منها ، واعتباره الشكل اداة نافعة فى الخصومة وليس مجرد شكل العدالة تقضى الحقيقة ، فتناول فى المادة ۲۰ منه تنظيم البطلان بسبب العيوب الشكلية التى تعيب الاجراءات وقدر ان الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة فاذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل ، فان من التمسك رغم تخلف هذا الشكل ،فان منم التمسك بالشكليات الاعتدا د بالبطلان .
( المادتان ۳، ۲۰ مرافعات ، المادتان ۲٤ ،۲۵ عقوبات )
( الطعن رقم رقم ۱۷۹۲ لسنة ۵۵ جلسة ۲۷/ ۱۱/ ۱۹۹۷ س ٤۸ ج۲ ص ۱۳۲۷ )
الموجز:
بطلان وصية المجنون . المادة الخامسة من قانون الوصية رقم ۷۱ لسنة ۱۹٤٦ . العقل شرط لصحة الوصية عند إنشائها وشرط لبقائها . إصابة الموصى بآفه عقلية حتى وفاته أثرة . بطلان الوصية وكذا الرجوع عنها.
القاعدة:
مفاد المادة الخامسة من قانون الوصية رقم ۷۱ لسنة ۱۹٤٦ أنه يشترط فى الموصى أن يكون أهلاً للتبرع وأن يكون أهلاً للتبرع وأن يكون بالغا وعاقلا رشيدا فلا تصح وصية المجنةن والمعتوه إذ لا إرادة لهما وغذ كان العقل شرطاً لصحة الوصية عند إنشائها فهو شرط أيضا لبقائها على فرض أن الموصى كان مصاباً بآفه عقلية استمرت حتى وفاته فإن الوصية الصادرة عنه تكون باطلة إذ أن العقل شرط لبقائها كما شرط لإنشائها وهذا البطلان يرتب ذات الأثر الذى يرتبه الرجوع عن الوصية .
( المادة ۵ من قانون الوصية رقم ۷۱ لسنة ۱۹٤٦ )
( الطعن رقم ۲۵۷ لسنة ٦۱ ق جلسة ۲۰ /۱۱ / ۱۹۹۵ س ٤٦ ج ۲ ص ۱۱۹۵)
الموجز:
قيام عارض من عوارض الأهلية لدى أحد الخصوم . تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قيام عارض من عوارض الأهلية لدى أحد الخصوم هو مما يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى تستقل محكمة الموضوع فى تقدير الدليل عليه ولا شأن للطبيب فى إعطاء الوصف القانونى للحالة المرضية التى يشاهدها وأن الأمر فى ذلك لمحكمة الموضوع فى ضوء ما يبديه الطبيب بغير معقب على ذلك من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغا ً.( المادة ٦۵ مرسوم بق ۱۹ لسنة ۱۹۵۲ ) .
( المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات ۱۳ لسنة ۱۹٦۸ ) .
(الطعن رقم ۱۹۰۹ لسنة ۵۱ق -جلسة ۱۹۹۲/۲/۲۳ س ٤۳ ج۱ ص ۳٦۵)
الموجز:
ثبوت أن المفلس قد رد إليه إعتباره لوفائه بكافة ديون التفليسة . أثره . عودة حق التقاضى إليه من تاريخ صدور الحكم برد إعتباره ولكونه طرفاً فى الحكم المطعون فيه يجوز له الطعن بالنقض فيه .
القاعدة:
لئن كان الطاعن قد سبق شهر إفلاسه بموجب الحكم الصادر بجلسة ۱۹۵۸/۵/۲۷ فى الدعوى رقم ٦۱ لسنة ۱۹۵۷ إفلاس المنصورة ، وهو ما يترتب عليه فقده أهلية التقاضى بشأن أمواله ، إلا أنه لما كان الثابت أنه قد رد إليه اعتباره أثناء نظر دعوى الإفلاس لوفائه بكافة ديون التفليسة بموجب الحكم الصادر فيها بتاريخ ۱۹۸۱/۱۲/۲۹ ، وهو ما من شأنه عودة حق التقاضى إليه من يوم صدور ذلك الحكم ، وإذ كان الطاعن طرفاً فى الحكم المطعون فيه فإنه يجوز له الطعن بالنقض فيه .
( المواد ۵۵۰ ، ۵۸۹ ، ۷۱۳ ق التجارة ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ ) .
( الطعن رقم ۲۲۷۲ لسنة ۵٤ ق - جلسة ۱۹۹۲/۱/۲۰ س ٤۳ ج۱ ص ۱۸۹ )
الموجز:
الصبي المميز ليست له أهلية التصرف في أمواله مؤداه عدم جواز التصالح علي حقوقه إلا بواسطة الأب شرطه استئذان المحكمة إذا كان محل الصلح عقارا أو محلا تجاريا أو أوراقا مالية تزيد قيمتها علي ثلاثمائة جنيه م ۷ ق ۱۱۹ لسنةً ۱۹۵۲ عقاراً .
القاعدة:
يدل النص في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲بأحكام الولاية علي المال علي أن الصبي المميز ليست له في الأصل أهلية التصرف في أمواله فلا يملك الصلح علي الحقوق إلا أنه يجوز لوليه إذا كان هو الأب أن يصالح علي حقوقه ولكن يجب عليه الحصول علي إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقارا أو محلا تجاريا أو أوراقا مالية تزيد قيمتها علي ثلاثمائة جنيه .
( المادة ۷ من المرسوم بقانون ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲ )
( الطعن رقم ۱۰۲۰ لسنة ۵۸ ق جلسة ۱۹۹۰/۲/۷ السنة ٤۱ ج ۱ ص ۳٦۵ )
الموجز:
نيابة القيم عن المحجور عليه نيابة قانونية قاصرة علي ادارة أمواله واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالحفظ والمنفعة م ٦۵ مرسوم بق ۱۱۹ / ۱۹۵۲ عدم انعقاد الولاية للقيم على نفس المحجور عليه الا باذن من القاضى( مثال بشأن طلب القيم ابطال عقد زواج ابنه المحجور عليه).
القاعدة:
لما كان مؤدى نص المادة ٦۵ من المرسوم بقانون رقم۱۱۹ / ۱۹۵۲ بشأن الولاية على المال أن نيابة القيم عن المحجور عليه نيابة قانونية قاصرة علي ادارة أمواله واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالحفظ والمنفعة ولا تنعقد له الولاية علي نفس المحجور عليه الا باذن من القاضي وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوي رقم كلي أحوال شخصية شمال القاهرة أن الطاعن عين قيما بلا أجر لادارة أموال ابنه بما لا يخوله ولاية طلب ابطال عقد زواجه من المطعون ضدها طالما لم يستصدر اذنا من القاضي بذلك ، ويكون الطعن المرفوع منه غير مقبول .
(م ٦۵ من القانون بعد ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲)
(الطعن رقم ۱۳۲ لسنة ۵۷ ق جلسة ۱۹۸۹/۷/۱۸ السنة ٤۰ ج ۲ س ۲۹۱ ص ۷٦۷ )
الموجز:
مباشرة الوصي تصرفات معينة بغير إذن المحكمة بالمخالفة للمادة ۳۹من المرسوم بقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲ . اعتباره متجاوزا حدود نيابته القانونية عن القاصر . أثره . بطلان التصرف بطلانا نسبيا لمصلحة القاصر . صدور إذن المحكمة بعد ذلك . مؤداه . استكمال العقد شروط صحته من تاريخ ابرامه. اشتمال الإذن علي شروط الغرض منها حفظ حق القاصر قبل البائع والوصي دون تعليق البيع علي شرط . واقف . مؤداه . عدم تعليق نفاذ العقد علي تنفيذ هذه الشروط .
القاعدة:
لما كان مفاد نص المادة ۳۹ من المرسوم بقانون رقم ۱۱۹ لسنة ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع حظر علي الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومن بينها جميع التصرفات التي من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أوالتبعية أو نقله أو تغييره أو زواله ، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق ، فانه ينبني علي ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفا من هذه التصرفات دون اذن المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته القانونية عن القاصر ، ويكون هذا التصرف باطلا بطلانا نسبيا لمصلحة القاصر لتعلقه في هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون اذن المحكمة لتكملتها فإذا صدر الإذن اكتملت للعقد شروط صحته وارتد الإذن إلى تاريخ ابرام العقد ، فإذا تضمن الإذن شروطا معينة ونفذ بعضها دون البعض ، فليس مؤدي ذلك تعليق نفاذ العقد طالما أن ما لم ينفذ من الشروط كان الغرض منها حفظ حق القاصر قبل المشتري والوصي ولم يكن الغرض منها تعليق البيع علي شرط واقف .
( المادتان ٤۱۸ مدنى و ۳۹ ق ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲ )
( الطعن رقم ۲۱٤۳ لسنة ۵۲ ق جلسة ۱۹۸٦/۱۲/۱۰ س ۳۷ ع ۲ ص ۹٦۳)