You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض الصادرة في شأن قضايا «رصيد الإجازات»
1-مفاد المادة 72 من لائحة نظام العامليـن بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ــــــ الواجبة التطبيق على واقعة النزاع ـــــ استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستعملهــا حتى انتهاء خدمته بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابل عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه فى طلبها وعزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق مقابلاً نقدياً عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقدير بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل و عليه أن يتحمل تبعته ويقع على عاتق المطعون ضده عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة فيما جاوز الشهور الثلاثة كان رجعاً إلى الطاعنة
(الطعن رقم 1872 لسنة 74 جلسة 2016/01/17).
2-إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم للمقابل النقدي لرصيد إجازتهم فيما جاوز الثلاثة أشهر على سند من أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم بدستورية الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وأن شرط تقديم العامل طلب لجهة العمل للحصول على إجازة، وترفضه الأخيرة لم يأت به القانون وبأنه يقع على عاتق رب العمل عبء إثبات أن عدم حصول العامل على إجازاته كان بسبب امتناع الأخير عن القيام بها دون أن يعمل حكم المادة 72 من لائحة نظام العاملين بالطاعنة سالف الإشارة إليها ــ فضلاً عن مخالفته لقواعد الإثبات القانونية بإلقائه عبء الإثبات على الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث ما إذا كان حرمان المطعون ضدهما من إجازتهما فيما جاوز المقدار الوارد باللائحة كان بسبب يرجع إلى الطاعنة أم لا فإنه يكون أيضاً معيباً بالقصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 1872 لسنة 74 جلسة 2016/01/17).
3-إذ كانت دعوى العامل بطلب الحكم له بمقابل رصيد الإجازات هى في حقيقتها دعوى بطلب تعويض العامل عن حقه فيها ، ومن ثم يجوز للعامل – كأصل عام – أن يطلبها جملة أياً كان مقدارها إذا كان اقتضاء ما تجمع منها ممكناً عيناً ، وإلا تعين أن يكون التعويض عنها مساوياً – وعلى الأقل – لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره ، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته .
(الطعن رقم 10692 لسنة 81 جلسة 2014/11/30 س 58 ص 20 ق 3)
4-إذ كان تقدير قيمة المستحق للعامل إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل يتعين أن يساوى على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقدراه – إذا لم يحدد هو مقدار التعويض – فتقدر قيمة دعواه التى يقيمها للمطالبة بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته بقيمة ذلك التعويض وهى – على هذا النحو المتقدم – تكون قابلة للتقدير حتى إذا لم يحدد العامل مبلغ التعويض، إذ يتعين أن يكون التعويض مساوياً – على الأقل – لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره، وإذا كان كل من أجر العامل وعدد أيام إجازاته التى لم يستنفدها ثابتة بسجلات ودفاتر جهة العمل، فإنها تعتبر الأسس الحسابية التى يمكن على أساسها حساب قيمة الدعوى يوم رفعها وفقاً لنص المادة 36 من قانون المرافعات طالما أن الأجر وعدد أيام الإجازات يظل دائماً ثابتاً دون تغيير بالزيادة أو النقصان منذ رفع الدعوى وحتى الفصل فيها – اعتباراً بأن خدمة العامل قد انتهت لدى جهة العمل ويمكن دائماً معرفتها من واقع الدفاتر والسجلات الثابتة –
وهذا الأجر الذى يحسب على أساسه المقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون أو اللائحة هو الأجر الذى تم على أساسه صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات عن مدة الحد الأقصى من هذا الرصيد الذى يسمح القانون أو اللائحة للعامل بتجميعها وصرف مقابل نقدى عنها باعتباره القدر المتيقن من الأجر الذى يُصرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد الإجازات وهو معلوم وثابت بسجلات جهة العمل مثله مثل عدد أيام الرصيد في يوم رفع الدعوى ولن يطرأ عليهما أى نقص أو زيادة أو تعديل بعد انفصام علاقة العمل فهما دائماً في خصوص دعوى رصيدالإجازات عنصران جامدان مستقران لا يتغيران بتغير ظروف الدعوى أثناء السير فيها، والكشف عنهما لا ينفى أنهما كانا موجودين بذات القيم والأرقام يوم رفع الدعوى، ومن ثم فلا يُعد عدم تحديد المدعى للأجر الذى يحسب على أساسه رصيد إجازاته مانعاً يتعذر معه تقدير قيمة الدعوى طالما أمكن معرفة الأجر الذى صُرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد إجازاته المنصوص عليه في القانون أو اللائحة.
وبناء على ما تقدم، فإن دعوى المطالبة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى الذى يقرره القانون أو اللائحة والتى لم يستنفدها العامل لسبب يرجع إلى رب العمل أو ظروف العمل وفق التكييف القانونى الصحيح هى دعوى تعويض يمكن تقدير قيمتها – إذا لم يحدد المدعى مقدار التعويض _ وذلك من واقع سجلات جهة العمل وفقاً لعدد أيام رصيد إجازاته وأجر العامل الذى صرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد إجازاته عن المدة المنصوص عليها في القانون أو اللائحة باعتبارهما الأساسين الحسابين اللذين يحسب على أساسهما قيمة الدعوى ، وتكون بذلك دعوى بطلب مقدر القيمة .
(الطعن رقم 10692 لسنة 81 جلسة 2014/11/30 س 58 ص 20 ق 3).
5-المقرر – وعلى ما انتهت إليه الهيئة – أن الطلب في الدعوى مقدر القيمة متى كان من الممكن تقديره وفقاً للمادة 37 من قانون المرافعات ولو كان الطلب فيها غير معلوم المقدار متى أمكن تحديد أو تعيين ذلك المقدار من واقع الدعوى ومستنداتها، وكان المطعون ضده قد طلب المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يصرفها والتى حددها الخبير المنتدب في الدعوى بمبلغ ستين ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرين جنيهاً واثنين وسبعين قرشاً، وكانت المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – المنطبقة على الطعن – قد حظرت الطعن بالنقض في الأحكام إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه، وكانت دعوى المطعون ضده لا يجاوز الطلب فيها هذا المبلغ فإن الحكم الصادر بشأنها لا يجوز الطعن فيه بالنقض .
(الطعن رقم 10692 لسنة 81 جلسة 2014/11/30 س 58 ص 20 ق 3).
6-إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بأن يدفعوا من تركة مورثهم دين المتعاقد الذى لم يوفه إلى الشركة المطعون ضدها على سند من وقوع أخطاء من المورث تمثلت في تعديل النظام المالى في التعامل مع المتعاقد دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، وعدم تنفيذه لقراره بوضع ضمانات تكفل حقوق الشركة، ومخالفته للوائحها التى توجب رجوعه إلى المجلس قبل تصدير أى شحنة تجاوز خمسين ألف جنيه، وقبوله لشيكات بدين المتعاقد دون موافقة المجلس، وعدم إيقافه التعامل معه إثر علمه برفض صرفها لعدم كفاية الرصيد، وأنه لا يؤثر في مسئوليته تلك حصوله على إجازات مرضية طويلة لأنه أثناء عمله اتخذ قرارات وعقد صفقات مع المتعاقد شابها مخالفات إدارية ، وأبرم جزءاً كبيراً من الصفقة معه.
كما أن الشيكات المشار إليها رفض البنك المسحوب عليه صرفها ولا تغطى كامل المديونية دون أن يعرض للمستندات التى استدل بها الطاعنون على نفس تلك الأخطاء والمتمثلة في قرارات مجلس الإدارة، ومكاتبات المورث إليه الدالة على حصوله على موافقة المجلس على الإجراءات التى تمت مع المتعاقد وشهادة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الشئون القانونية بتحقيقات النيابة المتضمنة نفى بعض تلك الأخطاء، وما أقر به المحكوم عليه الآخر مدير عام التصدير بتلك التحقيقات من مسئوليته عن تنفيذ عمليات التصدير وتصديره عددا من الشحنات بالمخالفة لقرار المجلس، وكذلك دون أن يرد على دفاعهم بتقاعس الشركة عن إقامة الدعاوى اللازمة لمطالبة المتعاقد بالدين، وعدم تقديمها الدليل على ما آل إليه الأمر الذى في الدعوى التى أقامتها بخصوص أحد الشيكات المسحوبة على أحد ضامنيه ، ومصير باقى الشيكات . في حين أنه دفاع جوهرى يجوز لو أقسطته المحكمة حقه من الفحص والتمحيص أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى في خصوص المسئول عن الخطأ أو نسبته وماهية الضرر ومقداره.
ومن ناحية أخرى لا تصلح هذه الأسباب رداًّ على دفاع الطاعنين بانتفاء مسئولية مورثهم عن تصدير العديد من الشحنات التى تمت خلال إجازاته المرضية، لأنها جاءت أسباباً عامة قاصرة لا يبين منها ماهية الصفقات التى عقدها المورث مع المتعاقد، والقرارات التى اتخذها والمخالفات الإدارية التى ارتكبها أثناء عمله، وعلاقة السببية بينها وبين الضرر الذى حدث أثناء إجازاته
الطويلة. مما يعيب الحكم . (الطعن رقم 1129 لسنة 82 جلسة 2013/04/23).
7-إذ كان النص في اللائحة على أنه ( في نهاية الخدمة لبلوغ السن القانونية أو الوفاة يحق للعامل صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية المرحلة خلال مدة الخدمة بحد أقصى أربعة أشهر ……. ) وإن كان ينطوى ظاهريا على حرمان العامل المستقيل بالإحالة للمعاش المبكر من مقابل رصيد إجازاته ، إلا أنه لما كان الأجر المقرر بنص هذه المادة عن أربعة أشهر إنما يقابل عمل أداه العامل فلا يجوز – وإعمالا لقاعدة المساواة – التفرقة بين العامل المستقيل وغيره من العاملين مادام كل منهم قد أدى هذا العمل خلال مدة الإجازة المذكورة أياً كان سبب عدم استعمالها ، ومن ثم تعد اللائحة فيما تضمنته ضمنا من حرمان المستقيل من هذا المقابل باطلة بطلاناً مطلقا
(الطعن رقم 488 لسنة 80 جلسة 2013/04/21).
8-المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت دائرة دعاوى رجال القضاء مختصة بنظر دعوى من دعاوى رجال القضاء والنيابة العامة وفقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 فإن اختصاصها هذا ينعقد أيضاً بموضوع الدعوى اللاحقة ما دام مكملاً لموضوع الدعوى السابقة ويعتبر أثراً من أثاره.
لما كان وكان المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم …. لسنة 125 ق – دعاوى رجال القضاء – بطلب الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية وذلك دون التقيد بحد أقصى وقد أجابته المحكمة إلى طلبه بجلسة 12/10/2010، ثم أقام الدعوى المطروحة بطلب الحكم بعدم صحة خصم ما تقاضىاه من مكافأة عن عمله خلال أشهر الصيف من المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي قضى بها الحكم سالف الذكر تأسيساً على أن هذه المكافأة تغاير الأجر الذي يتقاضاه شهرياً بمفهومه القانوني وقوامه الأجر الأساسي والمتغير بمفرداته وعناصره ومن ثم فإن الطلب في الدعوى الحالية يكون مكملاً للطلب في الدعوى السابقة وتختص بنظره دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة .
(الطعن رقم 51 لسنة 81 جلسة 2012/12/25).
9-المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم، وأن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي.
لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه السابقة بطلب الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية وذلك دون التقيد بحد أقصى استناداً إلى مخالفة هذا القيد للدستور، بينما أقام دعواه الماثلة بطلب الحكم بعدم أحقية الطاعن بصفته في خصم ما سبق أن تقاضىاه من مكافأة عن عمله خلال أشهر الصيف من المقابل النقدي الذي قضى به الحكم في الدعوى السابقة استناداً إلى أن هذه المكافأة لا تعد أجراً بمفهومه القانوني وهى مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة في الدعوى السابقة ومن ثم يكون الدعويين السابقة والماثلة مختلفين موضوعاً وسبباً وبالتالي لا يحوز الحكم السابق حجية تمنع من نظر الطلب في الدعوى الماثلة – ويكون النعي على غير أساس – ولا يغير من هذا ما قضى به الحكم المطعون فيه من أحقية المطعون ضده في صرف رصيده من الإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها بسبب ظروف العمل وهو ذات الطلب في الدعوى السابقة مع اتحاد الخصوم والسبب في كلا الدعويين السابقة واللاحقة فإن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده لم يطلب في دعواه الماثلة الحكم بأحقيته في المقابل النقدي لرصيده من الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل.
(الطعن رقم 51 لسنة 81 جلسة 2012/12/25)
10- المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض أن سقوط الدعوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة 698 من القانون المدني إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء وهو يسرى على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل.
(الطعن رقم 14901 لسنة 79 جلسة 2011/03/23)
11- إذ كان البين من الأوراق أن دعوى المطعون ضده على الشركة الطاعنة بغية الحكم بإلزامها بالمقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستعملها حتى تاريخ إنهاء خدمته هي منازعة عمل فردية تخضع لأحكام القانون 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة الصادرة نفاذاً له، وإذ صدر القانون رقم 180 لسنة 2008 أثناء نظر الدعوى وقبل صدور الحكم الابتدائي المنهي للخصومة فيها ، بما كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها وأن تُحيلها إلى المحكمة العمالية المختصة عملاً بنص المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008 سالف الذكر إلا أنها قضت في موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها وأيدها الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 5911 لسنة 79 جلسة 2010/03/21 س 61 ص 388 ق 62)
12- الأصل أن الحق في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد الإجازات لا ينشأ إلا بعد انتهاء خدمة العامل ما لم تنص اللوائح أو القوانين على خلاف ذلك، وهو ما لا تزعمه الطاعنة طبقاً للائحتها .
(الطعن رقم 6141 لسنة 78 جلسة 2009/10/18 س 60 ص 817 ق 136).
13- إذ كان القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر بعد أن نص في المادة الأولى على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجب في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه على أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تُعتمد من وزير الكهرباء والطاقة.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده في كامل رصيد إجازاته بالتطبيق لحكم المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وبمقولة أن عدم حصوله على إجازاته بسبب يرجع إلى الطاعنة لأنها لم تثبت أنها وضعت نظاماً للإجازات ورخصت له بالحصول عليها فتنازل عنها بمحض اختياره ودون أن يورد ما يُفيد إطلاعه على لائحة نظام العاملين بالشركة – التي تتمسك الطاعنة بنص المادة 77 منها – بالرغم من لزوم ذلك للفصل في الدعوى باعتبار أن اللائحة هي الواجبة التطبيق دون قانون العمل، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 6141 لسنة 78 جلسة 2009/10/18 س 60 ص 817 ق 136).
14- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب ندب خبير لتحديد مقدار المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية المقضى له بها دون حد أقصى على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة في الطلب رقم….. لسنة 72 ق أمام محكمة النقض بتاريخ 10 يناير سنة 2002 وذلك لقيام جهة الإدارة باحتسابه على أساس غير سليم من الواقع أو القانون على نحو يتطلب الاستجابة إلى طلبه لتحديد حقيقة ما استحق له من مقابل رصيد إجازاته ويعد بهذه المثابة مكملاً لدعواه السابقة بغرض تحديد نطاق ما قُضى له فيها وهو ما تختص بنظره الدوائر المدنية لمحكمة استئناف القاهرة وفقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعن بمقولة “أنها لا تعد طعناً على قرار إدارى نهائى وإنما منازعة تنفيذ في حكم سبق أن صدر لصالحه من دائرة طلبات رجال القضاء” وهو ما ينطوى على عدم تفهمه لحقيقة الطلبات في الدعوى ومرمى الطاعن من إقامتها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم 66 لسنة 78 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 68 ق 10)
15- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم وأن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تقدم بطلبه السابق رقم …. سنة 71 ق – رجال القضاء – للحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية، وذلك دون التقيد بحد أقصى استناداً لقضاء المحكمة الدستورية الصادر في الدعوى رقم 2 لسنة 21 دستورية حال أن الطاعن قد طلب في دعواه المطروحة إلزام وزير العدل بإجراء تسوية صحيحة غير منقوصة لمستحقاته استناداً للحكم الصادر لصالحه في الطلب رقم … لسنة 71 ق – رجال القضاء – وأداء ما تم خصمه نتيجة لهذه التسوية الخاطئة وهو ما لم يكن مطروحاً على المحكمة في الطلب السابق ولم يعرض إليها الحكم الصادر فيه وتعد لاحقه عليه ومن ثم فإن الطلبين السابق والمطروح يكونان مختلفين موضوعاً وسبباً وبالتالى لا يحوز الحكم في الطلب السابق حجية تمنع من نظر الطلب المطروح ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الطلب السابق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم 30 لسنة 77 جلسة 2008/04/22 س 59 ص 12 ق 2)
16- إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن عضو الهيئة القضائية الذي تنتهي خدمته ولم يكن قد استنفد رصيده من الإجازات الاعتيادية لأسباب اقتضتها مصلحة العمل استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة، وذلك دون التقيد بحد أقصى على أن يتم تحديد هذا الرصيد بعد استنزال مدد الإجازات عن فترات الإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد العضو عملاً خلالها واستبعاد مدد الإجازات التى حصل العضو على مقابل نقدي عنها سواء أثناء مدة خدمته «جلسات الصيف» أو بعد انتهاء الخدمة ليكون الباقى من الرصيد هو الواجب الحكم بمقابل نقدي عنه وأن ما يخصم من المقابل النقدي لرصيد إجازات القاضي الاعتيادية عن أشهر الصيف التى عملها هى مدد إجازات الصيف التى عملها وليس ما تقاضىاه مقابلاً عنها، وكان الحكم الصادر في الطلب رقم …. لسنة 71 ق رجال القضاء لصالح الطاعن قد تضمنت أسبابه المرتبطة بالمنطوق التقيد بقضاء المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق بتاريخ 6 من مايو سنة 2000 بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية وفقاً للضوابط سالفة البيان وهى ذات الضوابط التى التزمتها وزارة العدل في تسوية مستحقات الطاعن حسب الثابت بكتابها المؤرخ في 11 من سبتمبر سنة 2005 المرفق بالأوراق بما لا محل معه للقول بأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته دون إجراء خصم أية مبالغ سبق له أن تحصل عليها من المقابل النقدى عن كامل إجازاته السنوية وإلا اعتبر ذلك تجاوزاً عن نطاق حجية الحكم المحاج به على نحو يسفر عن إثراء بلا سبب.
(الطعن رقم 30 لسنة 77 جلسة 2008/04/22 س 59 ص 12 ق 2).
17- مفاد النص في الفقرة الرابعة من المادة 77 من لائحة نظام العاملين بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء المعتمدة بقرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 296 لسنة 1999 في 14/6/1999 نفاذاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 يدل على أن أحقية العامل في المقابل النقدى عن رصيد إجازاته التى لم يستعملها حتى نهاية خدمته مرهون بأن يكون السبب في عدم حصوله عليها يرجع إلى الطاعنة ، ويقع على العامل عبء إثبات ذلك بالكتابة إعمالاً لحكم الفقرة سالفة الذكر .
(الطعن رقم 2474 لسنة 73 جلسة 2008/01/20 س 59 ص 91 ق 15).
18-مفاد نص المادة 63/أ من قانون الإثبات أن المشرع أجاز للخصم الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد لديه مانع مادي أو أدبي حال بينه وبين الحصول على الدليل الكتابى، ويخضع تقدير هذا المانع لقاضى الموضوع بحسب ما يستبينه من ظروف كل حالة دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها. ومن ثم يجوز للعامل إثبات أن عدم حصوله على إجازاته في الحالة سالفة الذكر لسبب يرجع إلى جهة العمل بشهادة الشهود. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته على أن عدم حصوله عليها كان بسبب يرجع إلى الطاعنة استناداً إلى ما قرره شاهديه من أنه كان يتقدم بطلبات الإجازة إلى رئيسه المباشر وكان يرفضها لأن حاجة العمل لا تسمح بذلك دون أن يؤشر عليها كتابة بل وقرر أحد الشاهدين أنه كان يُمزق هذه الطلبات، فحال بين المطعون ضده والحصول على الدليل الكتابى الذى استلزمته المادة 77/4 من لائحة نظام العاملين سالف الإشارة إليها ويُجيز له الإثبات بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود طبقاً للبند أ من المادة 63 من قانون الإثبات سالف الإشارة إليها، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذه الشهادة واستند إليها – بما له من سلطة تقدير الأدلة – في قضائه سالف الذكر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
(الطعن رقم 2474 لسنة 73 جلسة 2008/01/20 س 59 ص 91 ق 15).
19-المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القوانين لا تسرى أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا نص فيها صراحة على إعمال أحكامها بأثر رجعى ، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 219 لسنة 1991 على أنه “فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر، ……. ” والنص في المادة الثانية منه على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ، ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم ” ، والنص في المادة الثالثة منه على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره والذى تم بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1991 مفاده أن المشرع استحدث قاعدة قانونية مؤداها أنه من تاريخ العمل بهذا القانون في 8 من ديسمبر سنة 1991 فإن المعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة ومنهم رجال السلطة القضائية يسرى في شأنهم حكم المادة الثانية من القانون سالف الذكر بما لازمه ألا يستفيد منها من تركوا الخدمة قبل نفاذه إذ لا يقبل البتة القول بسريان أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون 115 لسنة 1983 التى استحدثت أحقية العاملين بالدولة في تقاضى مقابل رصيد إجازاتهم على رجال القضاء الذين أحيلوا للتقاعد بعد نفاذ أحكامها بعد أن نظمت مواد قانون السلطة القضائية قواعد مغايرة لتنظيم إجازاتهم الاعتيادية وقطعت المادة الأولى من كل من قوانين نظام العاملين في الدولة المتعاقبة أرقام 210 لسنة 58، 95 لسنة 71، 47 لسنة 78 بعدم سريان أحكامها على من تنظم شئونهم قوانين خاصة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهن في صرف مقابل إجازات مورثهم الذى توفى في 9 من نوفمبر سنة 1987 قبل سريان أحكام المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1991 في 8 ديسمبر سنة 1991، فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 15 لسنة 77 جلسة 2007/12/25 س 58 ص 43 ق 6).
20 – إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة نفاذاً لحكم المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال لم تكن قد صدرت بعد في تاريخ انتهاء خدمة سالف الإشارة إليه وإعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون سالف الذكر يظل المطعون ضده الأول مُعاملاً بأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وإذ سكت ذلك القانون الأخير عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاده رصيد إجازاته والمقابل النقدي عنها فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام قانون العمل .
(الطعن رقم 1097 لسنة 76 جلسة 2006/12/17 س 57 ص 769 ق 143).
21- إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية رقم 47 لسنة 18 ق بجلسة 1997/5/17بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 – المنطبق على واقعة النزاع – فإن مؤدى ذلك – وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة – انفتاح باب المطالبة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز ثلاثة أشهر من اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية في 1997/5/29وعلى ذلك يبدأ سريان التقادم الحولى من ذلك التاريخ لمن انتهت خدمته قبل صدور الحكم ويقتصر ذلك على المطالبة بالمقابل النقدى فيما زاد عن ثلاثة أشهر، أما بالنسبة للمقابل عن الثلاثة أشهر فلم يكن هناك ما يحول بين العامل والمطالبة بها ومن ثم يبدأ سريان التقادم الحولى بالنسبة لها من تاريخ انتهاء خدمته.
(الطعن رقم 1097 لسنة 76 جلسة 2006/12/17 س 57 ص 769 ق 143)
22-إذ كانت قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تُطبق حين الطعن بالنقض كما تُطبق في الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الذي يصدر فيها ، ومعيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هى أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصوده منها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلبين أحدهما إلزام الطاعنة الأولى بأن تؤدى له المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته فدفعت بسقوط حقه في رفع الدعوى بالتقادم، فأجابتها المحكمة إلى طلبها وقضى استئنافياً بتأييد الحكم بالنسبة لهذا الشق ومن ثم لم يضر الحكم بها الأمر الذى تنتفى معه مصلحتها في إقامة ذلك الطعن مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن بالنسبة للطاعنة الأولى .
(الطعن رقم 1817 لسنة 76 جلسة 2006/11/19 س 57 ص 719 ق 134).
23-إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن عضو الهيئة القضائية الذي تنتهي خدمته ولم يكن قد استنفد رصيده من الإجازات الاعتيادية لأسباب اقتضتها مصلحة العمل يستحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة وذلك دون التقيد بحد أقصى على أن يتم تحديد هذا الرصيد بعد استنزال مدد الإجازات عن فترات الإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد العضو عملاً خلالها بوزارة العدل واستبعاد مدد الإجازات التى حصل العضو على مقابل نقدي عنها عند انتهاء خدمته ليكون الباقي من الرصيد هو الواجب الحكم بمقابل نقدى عنه. وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الطلب والذي تطمئن إليه هذه المحكمة أن إجمالى رصيد الطالب من الإجازات عند انتهاء خدمته 32 شهر بعد استبعاد 3 شهور حصل عليها عند خروجه إلى المعاش في….. وأن المبلغ المستحق له عن هذا الرصيد هو…… جنيه
(الطعن رقم 514 لسنة 73 جلسة 2005/09/13 س 56 ص 50 ق 8).
24-المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عضو الهيئة القضائية الذى لم يكن قد استنفد رصيده من الإجازات الاعتيادية لأسباب اقتضتها مصلحة العمل – أياً كانت مدتها – استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة .
(الطعن رقم 7 لسنة 71 جلسة 2004/08/31 س 55 ع 1 ص 53 ق 12)
25- إذ كان تحديد هذا الرصيد يستوجب استبعاد مدد الإجازات عن فترات الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و ما يماثلها من فترات لم يؤد العضو عملاً خلالها، فضلاً عن مدد الإجازات التى حصل العضو على مقابل نقدى عنها سواء أثناء مدة خدمته – جلسات الصيف – أو بعد انتهاء الخدمة ليكون الباقى من الرصيد هو الواجب الحكم بمقابل نقدى عنه، و لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطالب في دفاعه من أن ما صرف إليه عن العمل في جلسات الصيف هو مقابل عمل إضافى للفصل فيما يعرض عليه من قضايا و لا شأن له برصيد إجازاته الاعتيادية، أو ما تمسكت به الحكومة في مذكرة دفاعها من أن حساب الرصيد الباقى يقتضى خصم ما تقاضاه العضو من مقابل نقدى بعد استحداث نظام جلسات الصيف من أجمالى المستحق له عن إجازاته التى لم يستنفدها سواء قبل العمل بهذا النظام أو بعده تأسيساً على أن ما تقاضاه العضو وقتئذ كان محسوباً على الأجر الشامل و هو بهذه المثابة يزيد عن المقابل النقدى لرصيد الإجازات الذى حدده القانون بالأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة بما يقتضى خصم هذه الزيادة من أجمالى المستحق له حتى لا يثرى على حساب الحكومة ذلك أن المستفاد من مكاتبات مساعد أول وزير العدل و الأمين العام للمجلس الأعلى للهيئات القضائية – الموجهة إلى المحاكم بشأن تنظيم العمل في العطلة القضائية – أن المكافأة التى تقرر صرفها لرجال القضاء والنيابة العامة عن العمل في أشهر الصيف لإنجاز ما ينط بهم الفصل فيه من القضايا خلال العطلة القضائية إنما يسقط حقهم في الإجازات بالنسبة لكل شهر من أشهر العطلة باشروا العمل فيه أياً كان المقابل النقدى الذى تقاضوه عنه و بما مؤداه أن ما حصلوا عليه هو مقابل العمل خلال تلك الأشهر وحدها التى حرموا فيها من التمتع بإجازاتهم الاعتيادية دون أن يستطيل لما عداها من إجازات أخرى لم يقوموا بها بسبب مقتضيات العمل و لم يتقاضوا مقابلاً نقدياً عنها.
و من حيث إنه بالبناء على ما تقدم، و كان الخبير المنتدب في الطلب قد انتهى إلى أن رصيد الطالب من الإجازات الاعتيادية التى حرم منها بسبب العمل 14 يوماً 38 شهراً، و بعد خصم مدد الإجازات التى عملها في أشهر الصيف وتبلغ 17 شهراً ، و ما سبق صرفه من الرصيد عند انتهاء خدمته 4 أشهر تقاضى عنها 4401 جنيه يكون الباقى من رصيد الإجازات التى يستحق الطالب المقابل النقدى عنها 14 يوماً 17 شهراً يحسب على أساس أجره الأساسى عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة و البالغ 250ر1100 جنيه و هو ما تطمئن إليه المحكمة و تأخذ به في هذا الخصوص، وعلى ذلك يكون المقابل النقدى المستحق للطالب عن رصيد إجازاته التى حرم منها بسبب العمل البالغ 14 يوماً 17 شهراً مضروباً في 25ر1100 جنيه مبلغ 285.18858 جنيه و هو ما تقضى المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأدائه للطالب .
(الطعن رقم 7 لسنة 71 جلسة 2004/08/31 س 55 ع 1 ص 53 ق 12)
26-إذ كان طلب الفوائد القانونية عن المقابل النقدى لرصيد إجازات الطالب من تاريخ إحالته على التقاعد و حتى تمام السداد، فإنه لما كان امتناع جهة الإدارة عن صرف مقابل رصيد الإجازات للطالب فيما جاوز أربعة أشهر عند انتهاء خدمته في 1 / 4 / 1998 قد تم استناداً إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1991 الذى كان قائماً قبل صدور الحكم بعدم دستوريته ، كما أنه بعد صدور حكم الدستورية، فإن الثابت من مذكرة قواعد صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية أن التأخر في الصرف كان يرجع لعدم توافر الموارد المالية لدى جهة الإدارة اللازمة لتنفيذ مثل هذه الأحكام و سعيها لتدبير هذه الموارد و من ثم ينتفى الخطأ من جانبها الذى يوجب مساءلتها و يكون هذا الطلب على غير أساس متعيناً رفضه.
(الطعن رقم 7 لسنة 71 جلسة 2004/08/31 س 55 ع 1 ص 53 ق 12).
27-إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الأول والثانى ومورث الباقين قد انتهت خدمتهم لدى الطاعنة قبل العمل بلائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها في 1/7/1995 والصادرة بقرار وزير الدولة للإنتاج الحربى رقم 124 لسنة 1995 نفاذاً لنص المادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى بما لا مجال معه لإعمال أحكامها على طلب المقابل النقدى للمتبقى من رصيد الإجازات المستحقة لهم حتى تاريخ انتهاء خدمتهم وكانت المادة 19من القانون المشار إليه تنص على أن ( تسرى على الهيئة وشركاتها الأحكام المنصوص عليها في قانون هيئات وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون ) وتنص المادة 16 من القانون الأخير على أن ( يسرى على العاملين بهيئات القطاع العام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ) وكان أى من القوانين الثلاثة سالفة الذكر لم يتضمن نصاً بشأن تنظيم المقابل النقدى لرصيد الإجازات السنوية التى لم يستعملها العامل حتى انتهاء خدمته فإنه يتعين الرجوع في هذا الشأن لأحكام قانون العمل إعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 والتى تقضى بسريان أحكام قانون العمل على العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص في هذا القانون.
(الطعن رقم 720 لسنة 72 جلسة 2004/06/06 س 55 ع 1 ص 587 ق 108).
28-إذ كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 47 لسنة 18 ق بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والمنطبق على واقعة الدعوى من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة السنوية التى يجوز للعامل أن يضمها قد تم نشرة بالجريدة الرسمية في 29/5/1997 فإنه يترتب على ذلك الحكم انفتاح باب المطالبة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز ثلاثة أشهر وذلك اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم ولا يكون الحق في المطالبة به قد سقط بالتقادم باعتبار أن القانون المشار إليه وقد وضع حداً أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات كان يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما يجاوز هذا المقدار إذا كان ممتنعاً عليهم قانوناً المطالبة بحقوقهم قبل أرباب الأعمال ومن ثم يعتبر مانعاً في حكم المادة 382 من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه وبالتالى يكون تقادم الحق فيه موقوفاً منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانه وتعود وتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم في الجريدة الرسمية .
(الطعن رقم 720 لسنة 72 جلسة 2004/06/06 س 55 ع 1 ص 587 ق 108).
29-إذ كانت المحكمة الدستورية العليا وبموجب حكمها الصادر في القضية رقم 47 لسنة 18 ق قد خلصت إلى عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة السنوية التى يجوز للعامل أن يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى عائداً إلى رب العمل وكان من بين ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها أن الفقرة الثالثة سالفة الذكر لا ترخص للعامل بأن يضم من مدة الإجازة السنوية التى قام بتجميعها ما يزيد على ثلاثة شهور حماية منها للعامل حتى لا يبدد قواه وكان أكثر ما يهدد العامل أن تتذرع جهة العمل بواجبها في تنظيمه لتحول دون حصول العامل على إجازة يستحقها إذ يعتبر الحرمان منها وفيما يجاوز الأشهر الثلاثة التى حددتها الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها تفويتاً لحق العامل فيما يقابلها من تعويض يتحدد مداه بقدر الأضرار التى رتبها هذا الحرمان ما كان منها مادياً أو معنوياً فإن مقتضى ما تقدم أن حق العامل في الحصول على المقابل النقدى للإجازاتالتى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته – فيما جاوز من رصيدها ثلاثة أشهر – مشروط بأن يكون الحرمان من الإجازة راجعاً إلى رب العمل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم للمقابل النقدى لرصيد الإجازات على سند من لائحة نظام العاملين بالشركة بالرغم من عدم انطباقها على واقعة الدعوى وتحجب بذلك عن بحث ما إذا كان عدم استعمالهم للإجازات المستحقة – فيما جاوز الثلاثة أشهر – حتى انتهاء خدمته كان لسبب يرجع إلى الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
(الطعن رقم 720 لسنة 72 جلسة 2004/06/06 س 55 ع 1 ص 587 ق 108).
30-إذ كان القضاء السابق بأحقية الطالب في صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها لا يتضمن فصلاً في تحديد مقدار هذا المقابل ، و إنما هو أمر لازم له و سابق عليه ، مما مؤداه أن الطلب الأخير لا يتعلق بتنفيذ القضاء السابق بل هو طلب مستقل عنه ، و من ثم يضحى الدفع بعدم قبوله على غير أساس متعيناً رفضه .
(الطعن رقم 125 لسنة 73 جلسة 2004/05/11 س 55 ع 1 ص 35 ق 8).
31-إذ كانت الطاعنة قد أصدرت نفاذاً لنص المادة 59 من القانون رقم 137 لسنة 1981 لائحة تنظيم العمل بها والمعتمدة من مكتب القوى العاملة بتاريخ 17/5/1982 ونصت في المادة 130 ، 132 منها على 0000000 وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها انقطعت عن العمل أكثر من عشرين يوماً متقطعة اعتباراً من 24/1/1999 رغم إنذارها بتاريخ 11/7/1999 ودون أن تخطر الطاعنة بسبب الغياب خلال 24 ساعة من تاريخ الانقطاع ولم يصرح لها طبيب الشركة بإجازة مرضية عن مدة الانقطاع فإن قرار الطاعنة باعتبارها مستقيلة عن العمل طبقاً لنص المادة 71 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل يكون له سنده من القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالتعويض على ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضدها جاء مشوباً بالتعسف استناداً إلى ثبوت مرضها وعدم منحها الرصيد المتبقى من الإجازات السنوية والمرضية بالتطبيق لنص المادة 50 من قانون العمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 2352 لسنة 72 جلسة 2004/04/18 س 55 ع 1 ص 431 ق 78).
32-إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تضع تلك اللائحة ( لائحة نظام العاملين بالإدارة القانونية ) حتى تاريخ انتهاء خدمة المطعون ضده كعضو بالإدارة القانونية بها، وكان قانون الإدارات القانونية سالف الذكر ( ق 47 لسنة 1973) قد سكت عن تنظيم حالة انتهاء خدمة عضو الإدارة القانونية دون استنفاد رصيدإجازاته الاعتيادية بما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن لأحكام لائحة نظام العاملين بها الصادرة إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون 203 لسنة 1991 .
(الطعن رقم 38 لسنة 73 جلسة 2004/04/08 س 55 ع 1 ص 378 ق 70).
33-إذ كانت المادة 70 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة قد نظمت حق العامل الذى تنتهى خدمته في الحصول على مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهوم التأمينات الاجتماعية وقيدته بحد أقصى أربعة أشهر، مما مفاده أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه في الحصول على المقابل النقدى عن أيام الإجازات السنوية المستحقة له والتى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ، بيد أن هذه المدة التى حددت اللائحة أقصاها ينبغى أن يكون سريانها مقصوراً على تلك الإجازة التى قصد العامل عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها أما باقى الإجازة فيما يجاوز هذا الحد فليس للعامل أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام من التزاماته الجوهرية التى يفرضها عليه القانون ولزمه تعويضالعامل عنه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده المقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر دون أن يستظهر ما إذا كان عدم حصوله على تلك الإجازة راجعاً إلى رفض الطاعنة التصريح له بها رغم طلبها أم لا ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب .
(الطعن رقم 38 لسنة 73 جلسة 2004/04/08 س 55 ع 1 ص 378 ق 70).
34-إذ كان البين من الأوراق أن المادة 92 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى و الشركات و الوحدات التابعة قد نصت على أن «يستحق العامل مقابل نقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته بحد أقصى 180 يوماً من الأجر الأساسى و ملحقاته»، فإنها تكون هى الواجبة التطبيق على النزاع. و كان مفاد هذه المادة أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه في الحصول على المقابل النقدى عن أيام الإجازات الاعتيادية التى لم يحصل عليها حتى انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ستة أشهر ، غير أن هذه المدة التى حددت اللائحة أقصاها ينبغى أن يكون سريانها مقصوراً على تلك الإجازة التى قصد العامل عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها إذ ليس له أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابلٍ عنها ، و هو حال يختلف عما إذا حل ميعادها و رفض صاحب العمل الترخيص له بها إذ يكون حينئذٍ قد أخل بالتزام من التزاماته الجوهرية التى يفرضها عليه القانون ، فيلزمه تعويض العامل عنه .
(الطعن رقم 411 لسنة 72 جلسة 2004/01/08 س 55 ع 1 ص 83 ق 18)
35-إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في المقابل النقدى عن رصيد إجازاته فيما جاوز الستة أشهر دون أن يستظهر ما إذا كان حرمانه من الإجازة فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان لسبب يرجع لرب العمل أم لا ، على سندٍ من أن أحكام قانون العمل هى الواجبة التطبيق و بمقولة أن عدم تنظيم الطاعن مواعيد القيام بالإجازات الاعتيادية يُعد قرينة على أنه السبب في عدم قيام المطعون ضده بإجازاته ، في حين أن ذلك لا يدل بمجرده على أن الطاعن رفض الترخيص للمطعون ضده بالإجازة رغم طلبها ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 411 لسنة 72 جلسة 2004/01/08 س 55 ع 1 ص 83 ق 18).
36-إذ كان قانون شركات قطاع الأعمال واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه لم تتضمنا حكماً ينظم المقابل النقدى لرصيد الأجازات التى لم يستعملها العامل أثناء خدمته كما لم تصدر الطاعنة وبما لا يمارى فيه الخصوم لائحة بنظام العاملين بالإدارات القانوينة بها إعمالاً لحكم المادة 42 / 2 من القانون المشار إليه . وخلت أيضاً نصوص قانون الإدارات القانونية من نص ينظم هذا الأمر ومن ثم تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لحكم الفقرة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991، والتى صدرت في 14 / 6 / 1995 بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 205 لسنة 1995 – والمنطبقة على واقعة النزاع – لإحالة المطعون ضده إلى المعاش إبان فترة سريانها وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص أجازات العامل بأن أطلقت في المادة 70 منها حق العامل في الحصول على المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهوم قانون التأمينات ودون أن تستلزم أى شروط أو تفرض قيود على استحقاقه ، ومن ثم يكون للمطعون ضده الحق في اقتضاء المقابل النقدى لرصيد إجازاته كلها والتى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته .
(الطعن رقم 457 لسنة 72 جلسة 2003/12/07 س 54 ع 2 ص 1305 ق 230).
37-مفاد نص المادة 112 من لائحة نظام العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى أنها جعلت الاستجابة لطلب المقابل النقدى للإجازات الاعتيادية جوازيه للبنك الطاعن فله أن يوافق عليه أو يرفضه ووضعت حداً أقصى لمقابل رصيد الإجازات التى لم يحصل عليها العامل وهو أربعة أشهر وهو ما يتعارض مع اعتبارات النظام العام ومن ثم فإنها تكون باطلة بطلاناً مطلقاً في هذا الشأن .
(الطعن رقم 1122 لسنة 71 جلسة 2003/03/13 س 54 ع 1 ص 484 ق 85).
38-إذ كانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من لائحة العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى تنص على أنه ” وتسرى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه ” وكان قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 المحال إليه لم يتضمن نصاً بشأن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد إجازاته الاعتيادية مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن لأحكام قانون العمل .
(الطعن رقم 1122 لسنة 71 جلسة 2003/03/13 س 54 ع 1 ص 484 ق 85).
39-إذ كان وزير الكهرباء قد أصدر بتاريخ 14 / 6 / 1999 القرار رقم 296 لسنة 1999 ونص في مادته الأولى على أن تعتمد لائحة نظام العاملين بشركة كهرباء مصر العليا المرفقة ويعمل بها اعتباراً من 1 / 7 / 1999 ، فإنه بمقتضى هذا القرار تكون أحكام هذه اللائحة هى الواجبة التطبيق على طلب المقابل النقدى لرصيد الإجازات التى لم يقم بها مورث المطعون ضدها طوال مدة خدمته باعتبار أن الحق فيه لم ينشأ إلا بانتهاء عقد العمل بوفاته في 30 / 9 / 1999 بعد تاريخ العمل بأحكام اللائحة ، ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 المشار إليه تقضى بأن يسرى على العاملين بهذه الشركات أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل وذلك فيما لم يرد به نص خاص في اللائحة التى يضعها مجلس إدارة كل شركة ، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنةقد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص الإجازات الاعتيادية بأن نصت في المادة 77 منها على أحقية العامل في صرف مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بالشركة والتى لم يقم بها ، واشترطت لاستحقاقه أن يكون الحرمان من الإجازة راجعاً إلى عدم التصريح له من الرئيس المباشر واعتماد العضو المنتدب المختص بالقيام بها كتابة ، فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن للرجوع إلى أحكام قانون العمل .
(الطعن رقم 224 لسنة 72 جلسة 2003/01/19 س 54 ع 1 ص 201 ق 35).
40-مفاد النص في المواد 12/1, 42/1, 48/2 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991, وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر, وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له, ولما كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذا لحكم المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 قد انتظمت نصوصها حكما في خصوص إجازات العامل بأن نصت في المادة 87 منها على أنه “يجوز للعامل الحصول على كامل رصيد إجازاته المستحقة قبل بلوغه السن القانونية للإحالة للمعاش قياما أو نقدا له أو ورثته”، فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل أو ما صدر في شأنها بقضاء المحكمة الدستورية العليا وما يرتبه من أثر في سريان التقادم.
(الطعن رقم 1464 لسنة 71 جلسة 2002/06/16 س 53 ع 2 ص 812 ق 159).
41-إذ كان سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة 698 من القانون المدني إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء, وهو يسري على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات باعتباره من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل.
(الطعن رقم 1464 لسنة 71 جلسة 2002/06/16 س 53 ع 2 ص 812 ق 159).
42-إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 قد نصت في المادة 126 منها على أنه “يجوز لرئيس مجلس الإدارة صرف مقابل نقدي عن الإجازات التي لم يقم بها العامل بحد أقصى ستة أشهر وذلك عند انتهاء خدمته لبلوغه السن القانونية أو لعدم اللياقة الصحية أو الوفاة، ولا يصرف هذا المقابل إلا عن الإجازات التي طلبها العامل كتابة. ورفض طلبه لمصلحة العمل أو التي قطعت لاستدعائه لحاجة العمل، بشرط اعتماد رئيس مجلس الإدارة في الحالتين ..” ومفاد ذلك أن المادة 126 من لائحة نظام العاملين المشار إليها جعلت الاستجابة لطلب المقابل النقدي للإجازة جوازية لرئيس مجلس الإدارة فله أن يوافق عليه أو يرفضه ووضعت حدا أقصى لمقابل رصيدالإجازات التي لم يحصل عليها العامل وهو ستة شهور وهو ما يتعارض مع اعتبارات النظام العام ومن ثم فإنها تكن باطلة بطلانا مطلقا في هذا الشأن.
(الطعن رقم 939 لسنة 70 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 358 ق 66).
43-إذ كانت المادة 128 من هذه اللائحة تنص على أنه “تسري أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة” وكان قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 المحال إليه لم يتضمن نصا بشأن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد إجازاته الاعتيادية مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن لأحكام قانون العمل
(الطعن رقم 939 لسنة 70 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 358 ق 66).
44-المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، لما كان ذلك وكان البين من صورتي طلب الإجازة المقدمين من المطعون ضده للشركة الطاعنة في 16/ 5/ 1994 و18/ 7/ 1994 أنهما قدما في السنة الأخيرة من خدمة المطعون ضده وعن عدد محدد من الأيام، وكانت الأوراق قد جاءت خلوا من طلب المطعون ضده إجازاته الاعتيادية قبل انقضاء السنة التي تستحق عنها أو الاحتفاظ له بها، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأن المطعون ضده لم يتقدم بطلب على كل سنة من السنوات السابقة على انتهاء خدمته للقيام بإجازاته الاعتيادية ورفضته هي، كما أنه لم يطلب الاحتفاظ له بها من أجل تجميعها، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان حرمان المطعون ضده من الإجازة الاعتيادية بسبب يرجع للطاعنة أم لا ولم يرد على دفاع الطاعنة في هذا الصدد وأطلق القول بأن المطعون ضده طالب بإجازاته ورفضتها على سند من الطلبين سالفي الذكر ورتب على ذلك خطأ الطاعنة وأحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته وفقا للأجر الشامل فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
(الطعن رقم 939 لسنة 70 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 358 ق 66).
45-المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادتين 45، 47 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه في أجر الإجازات المستحقة له والتي يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها إلا أن هذه المدة التي حدد المشرع أقصاها ينبغي أن يكون سريانها مقصورا على تلك الإجازة التي قصد العامل إلى عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها أما باقي الإجازة فيما جاوز ثلاثة أشهر فليس للعامل أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن رصيد إجازته السنوية فيما جاوز أجر ثلاثة أشهر ودون أن يستظهر ما إذا كان حرمانه من الإجازة فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان لسبب يرجع للشركة أم لا فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
(الطعن رقم 1332 لسنة 70 جلسة 2002/01/10 س 53 ع 1 ص 133 ق 22).
46-المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها صرفت للطاعن المقابل النقدي المستحق له عن رصيد إجازاته الاعتيادية وليس على ما آثاره الطاعن من أنه لم يتقدم بطلب الحصول عليها فإن هذا النعي يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
(الطعن رقم 11185 لسنة 66 جلسة 2001/11/08 س 52 ع 2 ص 1074 ق 209).
47-لما كان قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48 لسنة 1978 قد نظم في المادتين 65، 66 منه الإجازات العارضة والاعتيادية المقررة للعاملين بالقطاع العام ومواعيد القيام بها ومدى أحقية العامل في الاحتفاظ بالإجازة الاعتيادية وسكت عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد إجازاته الاعتيادية والمقابل النقدي عنها بما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام قانون العمل.
الطعن رقم 11185 لسنة 66 جلسة 2001/11/08 س 52 ع 2 ص 1074 ق 209).
48-النص في الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1991 على أنه “فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا يخضع هذا المبلغ لأي ضرائب أو رسوم” وقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق “دستورية” بتاريخ 2000/5/6بعدم دستورية نص هذه الفقرة فيما تضمه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل على أن يتم حساب هذا المقابل على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة . وإذا نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم “20” بتاريخ 2000/5/18 .مفاده استحقاق العامل للمقابل النقدي لرصيد إجازاته السنوية التي لم يحصل عليها بسبب العمل حتى انتهاء خدمته أياً كانت مدتها باعتباره تعويضاً له عن حرمانه من هذه الأجازات ويحسب هذا المقابل على أساس الأجر الأساسي عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة.
(الطعن رقم 172 لسنة 66 جلسة 2001/03/13 س 52 ع 1 ص 50 ق 9).
2 Comments
هل يسرى على مقبابل رصيد الاجازات لموظفي الدولة التقدام الخمسي ، بمعنى ان هناك موظفة خرجت على المعاش ةفي 2010 ولم تصرف مقبال ارصيد الاجازات حتى تاريخه فهل يحق لها المطالبة بمقابل رصيد اجاوتها
لا يحق لها