You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض المصرية بشأن الجنسية 

أحكام محكمة النقض المصرية بشأن الجنسية 

 

الموجز : –

قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس . عدم تضمنها نصوصاً تتعلق بشكل وبيانات حكم التحكيم الصادر بناء عليها . مؤداه . صدوره غير مشتمل على بيان وعنوان وجنسية المحكم أو المحكمين . لا أثر له . الاستثناء . ما اشترطته المادة 25 من هذه القواعد من أن يصدر الحكم بالأغلبية فى حالة تعدد المحكمين أو صدوره فى حالة عدم توفرها من رئيس محكمة التحكيم منفرداً وأن يكون مسببا ً .

القاعدة : –

قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس لم تتضمن نصوصاً خاصة تتعلق بشكل حكم التحكيم وبياناته, فلم تشترط اشتماله على بيان عنوان وجنسية المحكم أو المحكمين كبيان جوهري لازم لصحته وكل ما اشترطته المادة 25 منها أنه فى حالة تعدد المحكمين يصدر حكم التحكيم بالأغلبية ، وإذا لم تتوفر الأغلبية يصدر رئيس محكمة التحكيم حكم التحكيم منفرداً ويجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً .

(الطعن رقم 7307 لسنة 76 جلسة 2007/02/08 س 58 ص 115 ق 20)

 

الموجز : –

الجنسية . من لوازم الشخص الاعتبارى ويعينها القانون . وجوب توافرها لكل شركة تجارية . شركات المساهمة المؤسسة فى مصر . وجوب تمتعها بالجنسية المصرية . م 41 ق التجارة القديم . وجوب تسجيل وشهر الشركات التى تباشر نشاطاً فى مصر بمكتب السجل التجارى المختص وإخطار المكتب للهيئة العامة للشركات بصورة عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى وتاريخ ورقم القيد ومكانه . الشركة الأجنبية . عدم جواز مباشرتها نشاطاً فى مصر إلا بعد إنشاء فرع لها طبقاً لقانون السجل التجارى . التزامها بإخطار الإدارة العامة للشركات بصورة أوراق القيد فى السجل التجارى لقيدها . المواد 75 ، 77 ، 78 ، 309 و 310 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 .

القاعدة : –

إن الجنسية من لوازم الشخص الاعتبارى فكل شركة تجارية لابد لها من جنسية يتحدد بها وصفها القانونى وهذه الجنسية يعينها القانون وحرص المشرع على تعيين جنسية شركات المساهمة نظراً لدورها الهام فى الاقتصاد الوطنى فنصت المادة 41 تجارى قديم – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن الشركات المساهمة التى تؤسس فى مصر يجب أن تكون مصرية كما وأن مفاد نصوص المواد 75 ، 77 ، 78 ، 309 ، 310 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وجوب تسجيل وشهر كل شركة تباشر نشاطاً فى مصر بمكتب السجل التجارى الذى يتبعه مركزها الرئيسى ويقوم مكتب السجل التجارى بإخطارالهيئة العامة للشركات بصورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى وتاريخ ورقم القيد ومكانه ولا يجوز لأى شركة أجنبية مزاولة أى نشاط فى مصر إلا بعد إنشاء فرع لها طبقاً للأحكام المقررة فى قانون السجل التجارى وتلتزم الشركة بإخطار الإدارة العامة للشركات بصورة من أوراق القيد فى السجل التجارى لتتولى قيدها فى سجل خاص معد لذلك موضح فيه اسم الشركة الأصلية وفرعها .

(الطعن رقم 4039 لسنة 74 جلسة 2005/05/08 س 56 ص 458 ق 80)

 

الموجز : –

اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية . م 28 مرافعات . مؤداه . اختصاصها بنظر دعوى الأجنبى بطلب إلزام المصرى بالوفاء بالتزامه الناشئ بالخارج . عدم جواز احتجاج الأخير بعدم إقامته بمصر أو انطباق القانون الأجنبى . علة ذلك . انبساط ولاية المحاكم المصرية على المصرى أينما كان وعلى جميع المنازعات التى يكون طرفاً فيها . الاستثناء. الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج شخصية أم عينية أو مختلطة.

القاعدة : –

النص فى المادة 28 من قانون المرافعات على أن ” تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج ” يدل على أن محاكم الجمهورية تختص بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ، حتى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية ، وعلى ذلك بالمصرى الذى يقيم فى الخارج ويتعامل مع شخص أجنبى لا يمكن أن يتفادى اختصاص المحاكم المصرية إذا قام ذلك الأجنبى برفع دعواه أمامها لمطالبة المصرى بوفاء التزامه ولا يجوز للمصرى فى هذه الحالة أن يحتج بأن العلاقة نشأت فى الخارج ، أو بأنه لا يقم فى مصر أو أن القانون الأجنبى هو الواجب التطبيق إذ تنبسط ولاية المحاكم المصرية على المصرى أينما كان وعلى جميع المنازعات التى يكون طرفاً فيها أياً كانت هذه المنازعات ويستثنى من ذلك الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج فهذه الدعاوى لا يختص بها القضاء المصرى سواء أكانت الدعوى شخصية عقارية أم عينية عقارية أو مختلطة .

(الطعن رقم 952 لسنة 71 جلسة 2003/01/12 س 54 ع 1 ص 153 ق 26)

 

الموجز : –

ثبوت احتفاظ الطاعن بجنسيته المصرية باستصداره جواز سفر مصرى من القنصلية المصرية بالخارج وتضمن لوكيله لمحاميه ذات الجنسية فى تاريخ لاحق على تجنسه بالجنسية الأجنبية مع عدم تعلق النزاع بعقار يقع بالخارج . أثره . اختصاص المحاكم المصرية بنظره .

القاعدة : –

إذ كان الثابت من الصورة الرسمية للشهادة المقدمة من الطاعن من دولة اليونان أنه حصل على الجنسية اليونانية بطريق التجنس فى عام 1976 بينما حمل التوكيل الصادر منه لمحاميه الأستاذ / 00000 – الذى مثله فى الخصومة طوال مراحل التقاضى – والمصدق عليه من القنصلية المصرية العامة بأثينا بتاريخ 24/12/1984 أنه يحمل الجنسية المصرية كما يحمل جواز سفر مصرى برقم 000 صادر من ذات القنصلية فى 4/1/1983 مما يكشف عن أنه لم يتخل عن جنسيته المصرية ، ولما كان موضوع المنازعة غير متعلق بعقار يقع بالخارج فإن المحاكم المصرية تكون هى المختصة بنظرها .

(الطعن رقم 952 لسنة 71 جلسة 2003/01/12 س 54 ع 1 ص 153 ق 26)

 

الموجز : –

المصرى المأذون له فى التجنس بجنسية أجنبية . جواز احتفاظه بجنسيته المصرية طبقاً للقواعد والشروط المحددة قانوناً . م 10 ق الجنسية رقم 26 لسنة 1975 .

القاعدة : –

النص فى المادة 10 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 19 على أنه ” لا يجوز للمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبراً مصرياً من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقاً لحكم المادة 16 من هذا القانون ، ويترتب عل تجنس المصرى بجنسية أجنبية متى أذن له فى ذلك ، زوال الجنسية المصرية عنه ، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية ، فإذا أعلن رغبته فى الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية ” يدل على أنه يجوز للمصرى المأذون له فى التجنس بجنسيته المصرية طبقاً للقواعد والشروط المحددة قانوناً .

(الطعن رقم 952 لسنة 71 جلسة 2003/01/12 س 54 ع 1 ص 153 ق 26)

 

الموجز : –

الدعوى الدستورية عينية. الخصومة فيها. قوامها. مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور. قضاء المحكمة فى شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة صحتها أو بطلانها. لازمه. عدم انحصار حجية الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية فى خصوم هذه الدعوى. امتداد الحجية إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها وإعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز . النصوص المحكوم بعدم دستوريتها. عدم جواز تطبيقها من اليوم التالي لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية.

القاعدة : –

إذ كان المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن (الخصومة فى الدعوى الدستورية – وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية – قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية. ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية, أو هي بالأحرى محلها, وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور – هي الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة, وقضاء المحكمة فى شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة الأمر فى شأن صحتها أو بطلانها) فإن لازم ذلك ومقتضاه أن الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها فى خصوم الدعوى الدستورية, وإنما تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها, ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز, فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم الصادر بشأنها فى الجريدة الرسمية.

(الطعن رقم 703 لسنة 67 جلسة 1998/12/22 س 49 ع 2 ص 732 ق 178)

 

الموجز : –

الحكم بعدم دستورية نص م 3 /2 قرار بقانون 141 لسنة 1981 بالنسبة لمن أسقطت عنهم الجنسية أو تخلوا عنها ونشره فى الجريدة الرسمية. كشفه عن بطلان النص. اعتماد قضاء الحكمين المطعون فيهما على أن جنسية الطاعنتين أسقطت عنهما ولم يسترداها إلا بعد انقضاء المهلة القانونية فلا تفيدان من حكم المادة 11 ق 69 لسنة 1974 إعمالاً لحكم النص المذكور. أثره. تجرد الحكمين من سندهما القانوني.

القاعدة : –

لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 7 /3 /1992 فى القضية رقم 8 لسنة 8 ق دستورية عليا – بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 وذلك فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى من أسقطت عنهم الجنسية أو تخلوا عنها, ونشر حكمها فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2 /4 /1992 , ………………. وكان البين من الحكمين المطعون فيهما أن قضاءهما قام على أن جنسية الطاعنتين كانت قد أسقطت عنهما ولم يسترداها إلا بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها فى القانون, ومن ثم فإنهما لا تفيدان من حكم المادة الحادية عشرة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة إعمالاً لحكم المادة 3 /2 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981. وإنما تعوضان عن تدابير الحراسة طبقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1971 وفي الحدود المنصوص عليها فيه, فإن الحكمين والحال هذه يكونان قد تجردا من سندهما القانوني بعد أن كشف الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا – الذي سلفت الإشارة إليه – عن بطلان النص الذي اعتمدا عليه فى قضائهما لمخالفته أحكام الدستور. وإعلاءً للشرعية الدستورية وتغليباً لها على ما دونها من اعتبارات تتعلق باستقرار المراكز القانونية للخصوم, فإنه يتعين نقضهما.

(الطعن رقم 703 لسنة 67 جلسة 1998/12/22 س 49 ع 2 ص 732 ق 178)

 

الموجز : –

التمتع بالجنسية المصرية شرط لعضوية جمعية التعاون الإسكاني. م 20 ق 14 لسنة 1981 و م 13/ 1 من القرار الوزاري 693 لسنة 1981. خلو القانون المذكور من النص على إسقاط العضوية التي استقرت قبل صدوره لأعضاء الجمعية الأجانب . أثره. عدم جواز إسقاط عضويتهم استناداً لهذا القانون لعدم تمتعهم بالجنسية المصرية

القاعدة : –

إذ كان النص فى المادة 20 من القانون 14 لسنة 1981 (بشأن التعاون الإسكاني) والمادة 12 /1 من القرار الوزاري 693 لسنة 1981 اشترطتا أن يكون عضو الجمعية متمتعاً بالجنسية المصرية، إلا أن القانون خلا من النص على سريان أحكامه بأثر رجعي بإسقاط العضوية التي استقرت قبل صدوره للأعضاء غير المتمتعين بالجنسية المصرية على غرار ما نص عليه بشأن حظر تصرف أعضاء الجمعيات فى الوحدات المخصصة لهم لغير أعضاء هذه الجمعيات المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون ذاته. وإذ كان لا خلاف بين طرفي النزاع أن مورث المطعون ضدهم أولا قد استقرت عضويته بالجمعية قبل صدور القانون 14 لسنة 1981 فلا يجوز إسقاط عضويته استناداً لهذا القانون لعدم تمتعه بالجنسية المصرية.

(الطعن رقم 9263 لسنة 66 جلسة 1998/10/20 س 49 ع 2 ص 616 ق 150)

 

 

الموجز : –

منازعات الجنسية اخنصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها اثارة المنازعة امام القضاء العادى . وجوب إيقاف الدعوى وتكليف الخصم باللجوء للجهة المختصة لجهة القضاء العادى فى الدعوى بحالتها إذا قعد الخصم عما كلف به او إذا كان وجه المسألة فى الجنسية ظاهراً .

القاعدة : –

مفاد النص فى المادة17من القانون رقم136لسنة1981فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادة العاشرة من القانون رقم47لسنة1972فى شأن تنظيم مجلس الدولة – يدل على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل فى كافة منازعات الجنسية أياً كانت صورتها أى سواء أكانت فى صورة دعوى أصلية بالجنسية أم فى صورة طعن فى قرار إدارى صادر فى الجنسية أم فى صورة مسألة أولية فى دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على تلك المسألة ولو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادى وفى حدود اختصاصه وأثير نزاع فى الجنسية وكان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل فى الدعوى ، إذ يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن توقف الدعوى وتحدد للخصوم ميعاد يستصدرون فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة فى مسألة الجنسية ، وإذ قصر الخصم فى استصدار هذا الحكم فى تلك المسألة فى المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل فى الدعوى بحالتها ، أما إذا رأت المحكمة أن وجه المسألة فى الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه من المحكمة المختصة أغفلت المسألة وحكمت فى موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها فى شأن الجنسية ، وذلك عملاً بالمادة16من القانون رقم46لسنة1972فى شأن السلطة القضائية والمادة129من قانون المرافعات.

(الطعن رقم 3244 لسنة 62 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 105 ق 24)

 

الموجز : –

زواج المصرية من أجنبى . لا يفقدها جنسيتها فقدها للجنسية .شرطه .لها استردادها بمجرد طلبها .المواد 12 ،13 ، 14 ق 26 لسنة 1975

القاعدة : –

نص المادة12من القانون رقم26لسنة1975بشأن الجنسية المصرية – يدل على أن المصرية التى تتزوج من أجنبى لا تفقد الجنسية المصرية بقوة القانون كأثر مباشر للزواج بل يجب لكى تفقد هذه الجنسية أن تعلن عن رغبتها فى الدخول فى جنسية الزوج وأن يقضى قانون دولة الزوج بمنح الزوجة جنسية الزوج وأن يكون عقد الزواج صحيحاً وفقاً لأحكام القوانين السارية فى جمهورية مصر العربية ويجوز لها استرداد الجنسية فور الطلب وبقوة القانون عملاً بنص المادتين13،14من هذا القانون.

(الطعن رقم 3244 لسنة 62 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 105 ق 24)

 

الموجز : –

تمسك الطاعن فى دفاعه بان والدة المطعون ضدهم أجنبية وتتمتع بالجنسية الفلسطنية لزواجها من فلسطينى وإلحاقها بوثيقة سفره وتقديمه المستندات الدالة على ذلك ومن ثم حقه فى طلب إنهاء عقد إيجار شقة النزاع إعمالاً لحكم المادة 17 ق 136 لسنة 1981. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً إلى أن والدة المطعون ضدهم لم تتخل عن جنسيتها وقت زواجها – دون سند . خطأ فى تطبيق القانون .

القاعدة : –

إذ كان الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن والدة المطعون ضدهم المرحومة (…) أجنبية وتتمتع بالجنسية الفلسطينية ومدرجة على وثيقة سفر زوجها الفلسطينى الجنسية المستأجر الأصلى لشقة النزاع ” وكانت تجدد إقامتها بالبلاد وفقاً لأحكام القانون رقم89لسنة1960بشأن دخول وإقامة الأجانب وقد انتهت إقامتها بالبلاد بوفاتها فى أغسطس سنة1984فينتهى بذلك عقد إيجار شقة النزاع عملاً بالمادة17من القانون رقم136لسنة1981وأن المطعون ضده الثانى وبفرض أنه كان يقيم مع والده بشقة النزاع وقت وفاته سنة1978وامتد له عقد الإيجار عملاً بالمادة1/29من القانون49لسنة1977فإن العقد ينتهى بالنسبة له لإنتهاء إقامته بالبلاد وقدم تدعيما لهذا الدفاع شهادتين صادرتين من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية مؤرختين (…)،(…) وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض الدعوى استناداً إلى ما ثبت لديه من أن والدة المطعون ضدهم مصرية الجنسية لأنها ولدت بمصر سنة1923من أبوين مصريين وأنها لم تدخل عن جنسيتها المصرية وقت زواجها من زوجها الفلسطينى الجنسية وأن الثابت من شهادة ميلاد ووثيقة زواجها وشهادة وفاتها أنها مصرية إلا أن الاستدلال بشهادة الميلاد وعقد الزواج عن جنسيتها لا يحسم واقعة النزاع بعد أن ألحقت بوثيقة سفر زوجها الفلسطينى الجنسية بتاريخ لاحق1970/5/20وأفادت مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بأن السيدة المذكورة فلسطينية الجنسية وكان يرخص لها بالإقامة المؤقتة بالبلاد وتجددت لها الإقامة حتى1984/6/7مما يدل على أن وجه المسألة فى جنسية والدة المطعون ضدهم ليس ظاهرا ويحتاج الأمر فيه إلى صدور حكم من المحكمة المختصة سيما وأن الحكم ذهب إلى أنها لم تتخل عن جنسيتها المصرية بالزواج وقد جاء ذلك القول بغير سند فيكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وعابه القصور فى التسبيب.

(الطعن رقم 3244 لسنة 62 جلسة 1996/01/04 س 47 ع 1 ص 105 ق 24)

 

الموجز : –

منازعات الجنسية. اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها. اثاره المنازعة أمام القضاء العادي. وجوب ايقاف الدعوى وتكليف الخصم اللجوء للجهة المختصة. لجهة القضاء العادي القضاء فى الدعوى بحالتها إذا قعد الخصم عما كلف به أو إذا كان وجه المسألة فى الجنسية ظاهرا.

القاعدة : –

مفاد النص فى المادتين 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 – فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن تنظيم مجلس الدولة – يدل على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل فى كافة منازعات الجنسية أياً كانت صورتها أى سواءاً كانت فى صورة دعوى أصلية بالجنسية، أم فى صورة طعن فى قرار إدارى صادر فى الجنسية، أم فى صورة مسألة أولية فى دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل فى تلك المسألة ولو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادى وفى حدود اختصاصه وأثير نزاع فى الجنسية ، وكان الفصل فيها يتوقف على الفصل فى الدعوى، إذ يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن توقف الدعوى وتحدد للخصوم ميعاداً يستصدرون فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة فى مسألة الجنسية، وإذا قصر الخصوم فى استصدار هذا الحكم فى تلك المسألة فى المدة المحددة كان ذلك للمحكمة أن تفصل فى الدعوى بحالتها، أما إذا رأت المحكمة أن وجه المسألة فى الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه من المحكمة المختصة أغفلت المسألة وحكمت فى موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها فى شأن الجنسية، وذلك عولاً بالمادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية والمادة 129 من قانون المرافعات.

(الطعن رقم 1626 لسنة 55 جلسة 1991/03/28 س 42 ع 1 ص 844 ق 134)

 

الموجز : –

تمسك الطاعنين فى دفاعهم بأن المطعون ضدها الأولى أجنبية وتتمتع بالجنسية الأمريكية بعد تخليها عن الجنسية المصرية التي اكتسبتها بالزواج من مصري وبعدم بت وزارة الداخلية فى طلبها بالحصول على الجنسية المصرية رغم مرور أكثر من سنة على تقديمه وتقديمهم المستندات الدالة على ذلك. ومن ثم حقهم فى طلب إنهاء عقد إيجار النزاع إعمالا لحكم المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم استفادة الطاعنين من حكم النص سالف البيان رغم جدية المنازعة حول جنسية المطعون ضدها المذكورة. خطأ فى القانون.

القاعدة : –

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا فى دفاعهم بأن المطعون ضدها الأولى أجنبية وتتمتع بالجنسية الأمريكية وأنها قد تخلت عن جنسيتها المصرية التى كانت قد اكتسبتها بالزواج من مصرى وذلك بعد وفاة زوجها، ويحق لهم تبعاً لذلك الإستفادة من حكم المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 81 وإنهاء عقد الايجار خاصة وأن حفيدتها وزوجها اغتصبا عين النزاع بعد ذلك، وقدموا تأييداً لهذا الدفاع الشهادتين الصادرتين من مصلحة وثائق السفر والهجرة. والجنسية بوزارة الداخلية والمؤرختين ( . . . . ، . . . . ) المتضمنتين وصول المطعون ضدها الأولى إلى البلاد فى ( . . . ) بجواز سفر أمريكى رقم ( . . . ) وبإقامة لمدة شهرين ثم مغادرتها البلاد بذلك الجواز فى ( . . . ) وأنها تقدمت لطلب الحصول على شهادة الجنسية المصرية ظل قيد البحث حتى تاريخ تحرير الشهادة فى (. . . ) ومحضر الشرطة رقم ( . . . ) لسنة ( . . . ) إدارى المعادى الذى قررت فيه إبنة المطعون ضدها أن والدتها إنقطعت عن الإقامة بعين النزاع فى أوائل سنة 1976 وأقامت بأمريكا وأنها فى الفترة القليلة التى عادت فيها إلى مصر كانت تسجل إقامتها بقسم الشرطة ولما كان النص فى المادة 21 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يعطى لوزير الداخلية الحق فى إعطاء ذوى الشأن شهادة بالجنسية المصرية وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية وتعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب واعتبر القانون الامتناع عن اعطائها فى الميعاد المذكور رفضاً للطلب وكان الثابت أن طلب حصول المطعون ضدها الأولى على الجنسية المصرية ولم يبت فيه رغم مرور أكثر من سنة على تقديمه مما يدل على أن وجه المسألة فى الجنسية ليس ظاهراً ويحتاج الأمر فيه إلى صدور حكم من المحكمة المختصة. وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى القول بأن المطعون ضدها المذكورة مصرية الجنسية وركن فى ذلك إلى قرائن أخرى ورتب على عدم إستفادة الطاعنين بحكم المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 رغم جدية المنازعة حول الجنسية خاصة وإن حصول المطعون ضدها على جواز سفر مصرى كان بعد رفع دعوى النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.

(الطعن رقم 1626 لسنة 55 جلسة 1991/03/28 س 42 ع 1 ص 844 ق 134)

 

الموجز : –

الأماكن المؤجرة لغير المصريين. انتهاء عقد إيجارها بقوة القانون بانتهاء إقامتهم فى مصر. طلب إنهاء العقود المبرمه قبل تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981. رخصة للمؤجر أثر ذلك.

القاعدة : –

من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 – بشأن إيجار الأماكن – على أن ” تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم فى البلاد ، و بالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز أن يطلب إخلاءها إذا ما إنتهت إقامة المستأجر غير المصرى بالبلاد ” . يدل على أن المشرع و أن وضع فى الفقرة الأولى قاعدة عامة مؤداها إنتهاء عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم فى البلاد و ينقض العقد فى هذه الحالة بقوة القانون ، إلا أنه أفرد قاعدة خاصة فى الفقرة الثانية للأماكن المؤجرة لغير المصريين فى تاريخ العمل بهذا القانون ، و هى التى أبرمت عقود إيجارها قبل إستحداث المشرع لهذا النص مؤداها أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر يجوز له إستخدامها إذا إنتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد ، و لا ينقضى العقد فى هذه الحالة بقوة القانون ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق – و بما لا نزاع فيه بين الخصوم – أن عقد استئجار الطاعنة الأولى لشقة النزاع قد أبرم فى 1980/4/1 أى قبل العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فى 1981/7/31 و أن إقامتها قد إنتهت فى 1983/2/28 فإن الواقعة تخضع لحكم الفقرة الثانية دون الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون المشار إليه ، فلا ينتهى العقد بقوة القانون و إنما يجوز للمطعون ضدها المؤجرة الالتجاء إلى القضاء بطلب إنهائه ، و لا يعد العقد منتهيا – إلا بصدور الحكم النهائى بذلك ، و يعتبر الحكم الصادر بالإنهاء فى هذه الحالة منشئا للحق و ليس مقررا له .

(الطعن رقم 1015 لسنة 59 جلسة 1989/11/22 س 40 ع 3 ص 148 ق 342)

 

الموجز : –

طلب المؤجر إنهاء عقد الإيجار المبرم قبل العمل بالقانون 136 لسنة 1981 لإنتهاء إقامة المستأجر الأجنبى . إكتساب الجنسية المصرية قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى . لا محل لإنهاء العقد .

القاعدة : –

إذ كانت القرارات الخاصة بإكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها تحدث أثرها من تاريخ صدورها عملاً بالمادة 22 من القانون رقم 26 لسنة 1962 – الخاص بالجنسية – فإنه يتعين إعمال مقتضاها بأثر فورى على واقعة النزاع ، و إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قدمت أمام محكمة الإستئناف شهادة رسمية تقيد منحها الجنسية المصرية إعتبارا من 1988/1/13 و ذلك قبل صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 1989/2/14 فإنه يكون قد ثبت زوال وصف ” المستأجر غير المصرى ” عن الطاعنة من قبل صدور حكم نهائى فى النزاع و زال بالتالى موجب إعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المشار إليه بإعتبار أن المستأجرة لعين النزاع قد اكتسبت الجنسية المصرية قبل استقرار المراكز القانونية بين الطرفين فى النزاع المطروح .

(الطعن رقم 1015 لسنة 59 جلسة 1989/11/22 س 40 ع 3 ص 148 ق 342)

 

الموجز : –

منازعات الجنسية – اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها – اثارة المنازعة أمام القضاء العادي – وجوب ايقاف الدعوي وتكليف الخصم باللجوء للجهة الادارية المختصة لجهة القضاء العادي القضاء فى الدعوي بحالتها اذا كان وجه المسألة فى الجنسية ظاهراً المواد 10 ق 47 لسنة 1972 و 16 ق 46 لسنة 1972 و 129 مرافعات.

القاعدة : –

النص فى المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن تنظيم مجلس الدولة على أن ” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية . …….. . ” . سابعا :- دعاوى الجنسية ” يدل على أن محاكم مجلس الدولة هى المختصة دون غيرها بالفصل فى كافة منازعات الجنسية أياً كانت صورتها أى سواء كانت فى صورة دعوى أصلية بالجنسية أو فى صورة طعن فى قرار إدارى صادر فى الجنسية ، أم فى صورة مسألة أولية فى دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل فى تلك المسألة و لو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادى فى حدود إختصاصه و أثير النزاع فى الجلسة ، و كان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل فى الدعوى . ، إذ يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن توقف الدعوى و تحدد للخصم ميعاداً لتصدر فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة فى مسألة الجنسية إلا أنه رأت المحكمة أن وجه المسألة فى الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه بمعرفة مجلس الدولة أغفلت المسألة و حكمت فى موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها فى شأن الجنسية و ذلك عملاً بالمادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 72 فى شأن السلطة القضائية و المادة 179 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 574 لسنة 53 جلسة 1989/04/27 س 40 ع 2 ص 222 ق 197)

 

الموجز : –

شهادة التمتع بالجنسية المصرية الصادرة من وزير الداخلية لها حجيتها القانونية . طالما لم يقم دليل يخالف ذلك.

القاعدة : –

مفاد نصوص قوانين الجنسية المتعاقبة حسبما يبين من نص المادة 20 من القانون رقم 160 لسنة 1950 و المادة 24 من القانون رقم 391 لسنة 1956 من بعده ، ثم المادة 28 من القانون رقم 82 لسنة 1958 و أخيراً المادة 21 من القانون رقم 76 لسنة 1975 ، أن الشهادة الصادرة من وزير الداخلية بناء على طلب الجنسية إنما هى دليل فرضه القانون على صاحب الشأن إذا أراد الحصول على إثبات الجنسية ، له حجيته القانونية وتظل هذه الحجية قائمة حتى يقوم الدليل على إثبات ما يخالفها بأى طريق من الطرق .

(الطعن رقم 948 لسنة 53 جلسة 1986/11/27 س 37 ع 2 ص 896 ق 184)

 

الموجز : –

الأحكام الصادرة فى مسائل الجنسية حجة على الكافة . م 33 قانون الجنسية رقم 82 لسنة 1958

القاعدة : –

الأحكام التى تصدر فى مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة طبقاً لنص المادة 33 من قانون الجنسية رقم 82 لسنة 1958

(الطعن رقم 44 لسنة 49 جلسة 1983/06/28 س 34 ع 2 ص 1507 ق 294)

 

الموجز : –

الدفع بعد الإختصاص الولائي . إعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع ولو لم يبد امامها لتعلقه بالنظام العام . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها إثارته من تلقاء نفسها ” مثال لدفع متعلق بالجنسية “.

القاعدة : –

المقرر أن الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها ، فلا يسقط الحق فى إبدائه و التمسك به حتى و لو تنازل عنه الخصوم ، و يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك و كان الفصل فى جنسية الطاعن مسألة أولية تخرج عن نطاق الإختصاص الولائى للمحاكم ، و تدخل فى إختصاص مجلس الدولة وحده طبقاً للمادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 ، و كان النزاع على جنسية الطاعن نزاعاً جدياً يتوقف على الفصل فيه الفصل فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل فى هذه المسألة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و خرج بقضائه عن الإختصاص الولائى للمحكمة ، و لما كان هذا الإختصاص يتعلق بالنظام العام فإن لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها عملاً بالحق المخول لها فى المادة 2/254 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 1069 لسنة 50 جلسة 1981/05/16 س 32 ع 2 ص 1484 ق 268)

 

الموجز : –

منازعات الجنسية . إختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها . إثارة المنازعة أمام القضاء العادى . وجوب إيقاف الدعوى وتكليف الخصم باللجوء للجهة المختصة . لجهة القضاء العادى القضاء فى الدعوى بحالتها إذ قعد الخصم عما كلف به أو إذا كان وجه المسألة فى الجنسية ظاهراً .

القاعدة : –

النص فى المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن تنظيم مجلس الدولة على أنه ” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : ………. سابعاً : دعاوى الجنسية ” يدل على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل فى كافة منازعات الجنسية أياً كانت صورتها أى سواء كانت فى صورة دعوى أصلية بالجنسية ، أم فى صورة طعن فى قرار إدارى صادر فى الجنسية ، أم فى صورة مسألة أولية فى دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل فى تلك المسألة و لو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادى فى حدود إختصاصه و أثير النزاع فى الجنسية ، و كان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل فى الدعوى ، إذ يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن توقف الدعوى و تحدد للخصم ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة فى مسألة الجنسية ، و إذا قصر الخصم فى إستصدار حكم نهائى فى هذه المسألة فى المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل فى الدعوى بحالتها ، أما إذا رأت أن وجه المسألة فى الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه بمعرفة مجلس الدولة أغفلت المسألة و حكمت فى موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها فى شأن الجنسية ، و ذلك عملاً بالمادة 16 من القانون رقم 346 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية و المادة 129 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 1069 لسنة 50 جلسة 1981/05/16 س 32 ع 2 ص 1484 ق 268)

 

الموجز : –

الجنسية المصرية . شرط تمنع الابن بها. الدعوى بثبوت ةراثة المدعى فى والده المصرى الجنسية. إقامتها أمام دائرة الاحوال الشخصية للمصريين. صحيح.

القاعدة : –

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه – برفض الدفع بعدم إختصاص دائرة الأحوال الشخصية للمصريين . على أن المدعيين يتمتعان بالجنسية المصرية أخذا بالقاعدة التى قررها قانون الجنسية المصرى من أن من يولد لاب مصرى ، يكون مصريا هو الآخر ، دون نظر إلى مكان ولادته أو جنسية الأم أو قيام الزوجية وقت الميلاد ، و لأنه لم يثبت كما قرر الحكم أنهما إكتسبا الجنسية البريطانية ، و لما كانت هذه الدعامة من الحكم ليست محل نعى من الطاعنة ، فإنه يكون صحيحاً إقامة الدعوى إبتداء ، بثبوت وراثتهما من والدهما المصرى الجنسية أمام دائرة الأحوال الشخصية للمصريين .

(الطعن رقم 21 لسنة 39 جلسة 1974/01/09 س 25 ع 1 ص 123 ق 23)

 

الموجز : –

طلب تفسير حكم صادر من محكمة النقض بشأن الجنسية . الدفع بعدم دستورية قانون الجنسية والدفع باحالة الطلب إلى محكمة القضاء الإدارى لوجود دعوى أمامها بهذا الخصوص . غير مقبول .

القاعدة : –

متى كانت سلطة المحكمة فى طلب التفسير تقف عند حد التحقق من وجود غموض أو إبهام فى منطوق حكمها المطلوب تفسيره ، فلا يقبل من الطالبين ما أثاروه بالجلسة من الدفع بعدم دستورية قانون الجنسية ، أو إحالة هذا الطلب إلى محكمة القضاء الإدارى لوجود دعوى أمامها بهذا الخصوص .

(الطعن رقم 14 لسنة 40 جلسة 1972/04/19 س 23 ع 2 ص 739 ق 116)

 

الموجز : –

طلب تصحيح حكم صادر من محكمة النقض بشأن الجنسية . الدفع بعدم دستورية قانون الجنسية أو طلب وقف الفصل فى الدعوى لوجود تنازع فى الاختصاص . غير مقبول .

القاعدة : –

متى كانت سلطة المحكمة فى طلب التصحيح ، تقف عند حد التحقق من وقوع أخطاء مادية بحته فى حكمها ، فلا يقبل من الطالبين ما أثاروه بالجلسة من الدفع بعدم دستورية قانون الجنسية أو وقف الفصل فى هذا الطلب لوجود تنازع فى الاختصاص بين جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى ، رفعوا بشأنه طلباً إلى محكمة تنازع الاختصاص .

(الطعن رقم 17 لسنة 34 جلسة 1972/04/19 س 23 ع 2 ص 724 ق 114)

 

الموجز : –

المجادلة فى طلب التفسير المقدم إلى محكمة النقض فى المسائل القانونية التى بت فيها الحكم المطلوب تفسيره . غير جائز . أحكام النقض لا سبيل إلى الطعن فيها . مثال فى جنسية.

القاعدة : –

متى كان الحكم المطلوب تفسيره – الصادر من محكمة النقض – واضحة دلالته و لا يحتاج إلى تفسيره ، و قد بت فى أن زوج المتوفاة كان من رعايا الدولة العثمانية و أن المتوفاة تعتبر مصرية بحكم القانون وفقا للمادة 3/1 من قانون الجنسية الصادر فى 1929/3/10 و أن ثبوت الجنسية للمتوفاة على هذا الوضع يمتنع معه قانوناً تطبيق أحكام إسترداد الجنسية عليها ، و إنما تطبق عليها أحكام التجنس بجنسية أجنبية ، و قد إشترطت المادة 12 من قانون الجنسية المذكور سبق إستئذان الحكومة المصرية فى هذا التجنس ، و إلا فإن الجنسية المصرية تظل قائمة إلا إذا رأت الحكومة المصرية إسقاطها ، لما كان ذلك فإن ما أثاره الطالبون فى طلبهم لا يعدو أن يكون مجادلة فى المسائل القانونية التى بت فيها الحكم المطلوب تفسيره ، و هو أمر غير جائز ، لأن أحكام النقض باتة لا سبيل إلى الطعن فيها .

(الطعن رقم 14 لسنة 40 جلسة 1972/04/19 س 23 ع 2 ص 739 ق 116)

 

الموجز : –

لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة 3546 لسنة 1962 . جواز استخدام من يتمتع بجنسية إحدى الدول التى تعامل الجمهورية العربية بالمثل . إنهاء خدمة العامل بفقد جنسية الجمهورية العربية المتحدة أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأجنبية .

القاعدة : –

لم يحظر القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة استخدام الأجانب ، بل أجازت المادة 1/5 من هذه الائحة أن يعين الأجنبى فى الشركات التابعة للمؤسسات العامة إذا كان يتمتع بجنسية إحدى الدول التى تعامل الجمهورية العربية المتحدة بالمثل ، و ذلك استثناء من شرط التمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة للتعيين فى هذه الشركات ، و أخذا بهذا المبدأ نصت المادة 5/56 من اللائحة المذكورة على أن خدمة العامل تنتهى بفقد جنسية الجمهورية العربية المتحدة ، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأجنبية ، و هو يتسق مع ما تنص عليه المادتان 35 ، 36 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 .

(الطعن رقم 42 لسنة 35 جلسة 1971/12/08 س 22 ع 3 ص 996 ق 167)

 

الموجز : –

اختصاص المحاكم العادية قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1959 بالفصل فى المنازعات الناشئة عن أحكام قوانين الجنسية . اختصاص مجلش الدولة دون غيره بها بعد العمل بهذا القانون لا يسري علي الدعاوي التي كانت منظورة أمام جهات قضائية أخري ولم يفصل فيها نهائيا .

القاعدة : –

جرى قضاء محكمة مالنقض على أن القضاء هو المختص بالفصل فى المنازعات الناشئة عن أحكام قانون الجنسية رقم 19 لسنة 1929 الذى كان يتضمن بنص المادتين 20 و 21 أحكاماً مماثلة لنص المادتين 19 ، 20 من القانون رقم 160 لسنة 1950 و هو وضع لم يتغير بصدور هذا القانون الذى جاء خاليا من النص على تحديد الجهة لاقضائية المختصة بنظر المنازعاتن الناشئة عن تطبيق أحكامه . يؤكد ذلك أن القانون رقم 112 لسنة 1946 و القانون رقم 9 سنة 1949 فى شأن تنظيم مجلس الدولة لا يتضمن أى منهما النص صراحة على اختصاص مجلس الدولة بالفصل فى دعاوى الجنسية حتى صدور القانون رقم 55 لسنة 1959الذى نص فى المادة الثامنة منه على أن يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى دعاوى الجنسية و هو نص مستحدث ، و لا يسرى على الدعاوى التى كانت منظورة أمام جهات قضائية أخرى و أصبحت بمقتضى أحكامة من اختصاص مجلس الدولة ، و تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائياً عملاً بالمادة الثانية من قانون الإصدار

(الطعن رقم 167 لسنة 37 جلسة 1970/05/20 س 21 ع 2 ص 873 ق 140)

 

الموجز : –

جواز الإلتجاء إلي القضاء مباشرة بطلب الاعتراف بالجنسية مجردة عن طلب إلغاء قرار وزير الداخلية برفض إعطاء الشهادة الدالة عليها . هذه الشهادة ليس من شأنها أن تكسب الجنسية وإنما هي مجرد دليل ليست له حجية قاطعة .

القاعدة : –

مفاد نص المادتين 19 ، 20 من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية أن الشهادة الصادرة من وزير الداخلية لأحد الأشخاص بناء على طلب الجنسية ليس من شأنها أن تكسبه الجنسية المصرية ، و إنما هى دليل ليست له حجية قاطعة يجوز إثبات ما يخالفها بأى طريق من الطرق التى تراها المحكمة المختصة بالفصل فى النزاع ، و أن المشرع إنما قصد أن يفرض على صاحب الشأن الإلتجاء إلىة وزارة الداخلية إذا هو أراد الحصول على دليل لإثبات الجنسية ، و لم يستلزم لإختصاص المحكمة الحصول على شهادة من وزارة الداخلية أو بتقديم طلب الحصول عليهما ، و هى تقضى فى دعوى الجنسية على أساس ما يقدم لها من أدلة كما تقضى بثبوتها لمن تتوافر فيه إحدى حالاتها التى نص عليها قانون الجنسية ، و لا يوجد فى نصوص القانون رقم 160 لسنة 1950 ما يمنع صاحب الشأن من اللجوء إلى القضاء مباشرة بطلب الاعتراف بالجنسية مجردة عن طلب إلغاء قرار وزير الداخلية برفض إعطاء الشهادة الدالة عليها خلال الميعاد المحدد لطلب الإلغاء أو بعد انقضائه

(الطعن رقم 167 لسنة 37 جلسة 1970/05/20 س 21 ع 2 ص 873 ق 140)

 

الموجز : –

النصوص الواردة فى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 تظل رغم إلغائها بالقانون رقم 160 لسنة 1950 هي السند للمراكز القانونية التى تحققت فى ظلها . إلغاؤها للمراكز المستقبلة .

القاعدة : –

النصوص الواردة فى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 هى السند للمراكز القانونية التى تحققت فى ظلها رغم النص على إلغائها فى القانون رقم 160 لسنة 1950 . وإلغاؤها إنما يكون بالنسبة للمستقبل فقط .

(الطعن رقم 86 لسنة 27 جلسة 1964/04/01 س 15 ع 2 ص 486 ق 78)

 

الموجز : –

مدة التوطن بمصر قبل أول يناير سنة 1848 . لا يلزم توافرها كلها فى الشخص نفسه . تسلسلها من الآباء إلي الأبناء . ضم مدة توطن الإبن إلي الأبناء . ضم مدة توطن الإبن إلي مدة توطن أبيه .

القاعدة : –

مدة التوطن بمصر قبل أول يناير سنة 1848 لا يشترط توافرها كلها فى الشخص نفسه و إنما يجوز أن تتسلسل من الآباء إلى الأبناء ، و ينبنى على ذلك أنه متى كان عدم دخول الآباء فى الجنسية المصرية يرجع لعدم توافر شرط إمتداد الإقامة فيهم بسبب الوفاة و كانت إقامة الابن ممتدة إلى التاريخ الذى يستلزمه القانون لاعتباره مصريا ، فإن مدة توطن الابن تضم إلى مدة توطن أبيه وهو ما أكده المشرع بالنص فى القانون رقم 391 لسنة 1956 على ضم مدة إقامة الآباء إلى مدة إقامة الأبناء .

(الطعن رقم 86 لسنة 27 جلسة 1964/04/01 س 15 ع 2 ص 486 ق 78)

 

الموجز : –

ثبوت الجنسية المصرية بالنسبة للمتوطنين فى مصر قبل أول يناير سنة 1848. عدم استلزام الإقامة بمصر إلي 10 /3 / 1929 تاريخ نشر القانون 19 لسنة 1929 .

القاعدة : –

لا يشترط لثبوت الجنسية المصرية بالنسبة للمتوطنين فى القطر المصرى قبل أول يناير سنة 1848 إستمرار الإقامة حتى تاريخ نشر القانون رقم 19 لسنة 1929 ، حيث لم ينص القانون على ذلك ، ولأن إشتراط إستمرار الإقامة فيه إلى تاريخ نشر هذا القانون بالنسبة لمن ورد ذكرهم فى الفقرة الثانية من المادة الأولى منه يجعل هذا الفقرة نافلة يغنى عنها إعمال حكم الفقرة الثالثة منها ، كما أنه لا يتصور أن يكون المشرع قد قصد جعل المتوطنين الأصليين فى مصر فى مركز أسوأ من الرعايا العثمانيين من ناحية أحقية كل منهم فى الدخول فى الجنسية المصرية فإستلزم فى الأولين الإقامة بمصر من قبل سنة 1948 إلى 10 مارس سنة 1929 بينما لم يشترط فى الآخرين إلا الإقامة من 5 نوفمبر سنة 1914 إلى 10 مارس سنة 1929 .

(الطعن رقم 86 لسنة 27 جلسة 1964/04/01 س 15 ع 2 ص 486 ق 78)

 

الموجز : –

وجوب تدخل النيابة العامة فى الدعاى المتعلقة بالجنسية . يستوي فى ذلك أن ترفع الدعوى أصلاً بوصفها دعوى جنسية ، أو ترفع بوصفها دعوى مدنية و أثيرت فيها مسألة الجنسية كمسألة أولية . فوات ذلك مبطل للحكم .

القاعدة : –

توجب المادة 99 من قانون المرافعات تدخل النيابة فى كل دعوى تتعلق بالجنسية و إلا كان الحكم باطلاً . و إذ كانت هذه المادة لم تفرق بين حالة و أخرى بل أطلقت النص ، فيستوى فى هذا أن تكون الدعوى رفعت أصلاً بوصفها دعوى جنسية أو رفعت بوصفها دعوى مدنية متى كانت قد أثيرت فيها مسألة أولية من مسائل الجنسية تقتضى تدخل النيابة فى الدعوى .

(الطعن رقم 100 لسنة 29 جلسة 1963/12/26 س 14 ع 3 ص 1235 ق 178)

 

الموجز : –

كل شخص مقيم بالديار العثمانية يعتبر عثمانيا الى أن تثبيت جنسيته الأجنبية . المادة التاسعة من قانون الجنسية العثمانية الصادر فى 19 يناير سنة 1869. المقصود بالديار العثمانية فى مدلول هذه المادة . زواج المتوفاة من شخص ولد فى لبنان وتعمد بها ثم غادرها الى مصر وظل بها الى أن توفى . الحاقها بالجنسبة العثمانية حتى بعد وفاة زوجها. محافظة المتوفاة على اقامتها العادية فى مصر بعد صدور قانون الجنسية المصرية الصادر فى 10 مارس سنة 1929 ، اعتبارها مصرية بحكم القانون عدم انطباق احكام استرداد الجنسية عليها . اشتراط المادة 12 من قانون الجنسية استئذان الحكومة المصرية فى هذا التجنس وإلا تظل الجنسية المصرية قائمة ما لم تر الحكومية المصرية اسقاطها . مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر . مخالفة للقانون .

القاعدة : –

تنص المادة التاسعة من قانون الجنسية العثمانية الصادر فى 1869/1/19 على أنه ” يعتبر كل شخص مقيم بالديار العثمانية عثمانياً و يعامل كذلك إلى أن تثبت جنسيته الأجنبية بصفة رسمية ” و المقصود بالديار العثمانية فى مدلول هذه المادة أى أقليم من أقاليم الأمبراطورية العثمانية فى ذلك الوقت و منها مصر . إذ كان الثابت بالحكم أن المتوفاة تزوجت فى مصر سنة 1909 من شخص ولد فى لبنان ثم غادرها إلى مصر سنة 1907 و ظل مقيماً بها إلى أن توفى فى سنة 1916 فإنها تكون و على ما جرى به قضاء محكمة النقض قد ألحقت بالجنسية العثمانية و تبقى على هذه الجنسية حتى بعد وفاة زوجها ، و لما كانت المتوفاة قد ظلت مقيمة فى مصر و محافظة على إقامتها العادية فيها حتى بعد صدور قانون الجنسية المصرية الصادر فى سنة 1929 فإنها تعتبر مصرية بحكم القانون دون حاجة إلى طلب منها ” م 3/1 من القانون المذكور ” ، و متى ثبتت الجنسية للمتوفاة على هذا الوضع فلا تنطبق عليها أحكام إسترداد الجنسية و إنما تطبق أحكام التجنس التى يشترط فيه طبقاً للمادة 12 من قانون الجنسية الصادر فى سنة 1929 سبق إستئذان الحكومة المصرية و إلا فإن الجنسية المصرية تظل قائمة من جميع الوجوه و فى جميع الأحوال إلا إذا رأت الحكومة المصرية إسقاط هذه الجنسية – لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون

(الطعن رقم 30 لسنة 30 جلسة 1963/01/30 س 14 ع 1 ص 197 ق 26)

 

الموجز : –

وجوب تدخل النيابة فى كل قضية تتعلق بالجنسية . وجوب بيان اسم عضو النيابة الذى ابدى رأيه فى القضية وراى النيابة وذلك فى الحكم الذى يصدر فيها . مخالفة كل من هذين الأمرين مؤداها البطلان المتعلق بالنظام العام جواز الدفع به فى اية حالة كانت عليها الدعوى . لمحكمة النقض ان تقضى به من تلقاء نفسها.

القاعدة : –

أوجبت المادة 99 من قانون المرافعات على النيابة أن تتدخل فى كل قضية تتعلق بالجنسية كما أوجبت المادة 349 من قانون المرافعات على المحكمة أن تبين فى حكمها ضمن ما تتطلبه من بيانات ، إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية و مراحل الدعوى و رأى النيابة و رتب الشارع البطلان على مخالفة كل من هذين النصين ، و هو بطلان متعلق بالنظام العام و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها . و إذ صدر الحكم المطعون فيه فى منازعة متعلقة بالجنسية و قد خلا من بيان رأى النيابة فى الدعوى و إسم عضو النيابة الذى قد أبدى الرأى فيها فإنه يكون قد وقع باطلاً متعيناً نقضه

(الطعن رقم 153 لسنة 27 جلسة 1962/11/01 س 13 ع 2 ص 965 ق 146)

 

الموجز : –

طلب الغاء حكم غيابى صادر من محكمة بدائية جزائية بتجريد الطالب من الجنسية السورية . اختصاص القضاء العادى بنظرة . لايغير من ذلك أن القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة قد جعل القضاء الادارى صاحب الولاية فى نظر هذا النزاع .

القاعدة : –

إذا كان النزاع يدور حول طلب إلغاء حكم غيابي صادر من محكمة بدائية جزائية بتجريد الطالب من الجنسية السورية، وكان المرسوم التشريعي رقم 21 المؤرخ 1953/2/4 الذي صدر الحكم فى ظله جعل الفصل فى هذا النزاع من اختصاص القضاء العادي، فإن المحكمة ابتدائية تكون هي المختصة بنظره والحكم فى الاعتراض المقدم لها عن حكم المحكمة البدائية الجزائية – و لا يغير من هذا النظر أن القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن مجلس الدولة قد جعل القضاء الإداري صاحب الولاية فى نظر هذا النزاع لأن المادة الثانية من قانون إصداره قد نصت على أن جميع الدعاوى المنظورة فى تاريخ نشر هذا القانون أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة أمام تلك الجهات حتى يفصل فيها نهائياً.

(الطعن رقم 8 لسنة 30 جلسة 1961/03/25 س 12 ع 1 ص 7 ق 2)

 

الموجز : –

الجنسية البريطانية طبقا لقانون الجنسية البريطانى الصادر فى سنة 1948 . شمولها جميع رعايا المملكة المتحدة و المستعمرات و منها مالطة .

القاعدة : –

تشمل الجنسية البريطانية وفقاً لقانون الجنسية البريطانى الصادر فى 1948 جميع رعايا المملكة المتحدة و المستعمرات و منها مالطة .

(الطعن رقم 11 لسنة 25 جلسة 1958/05/01 س 9 ع 1 ص 425 ق 48)

 

الموجز : –

جنسية . الاشخاص المعتبرون بأصلهم من الولايات التى ضمت الى اليونان بمقتضى معاهدة اثينا بين تركيا واليونان سنة 1913 و تعريفهم فى اتفاق المختارين بين مصر واليونان سنة 1918

القاعدة : –

إن إتفاق المختارين المعقود بين الحكومتين المصرية واليونانية سنة 1918 قد عرف الأشخاص الذين يعتبرون بأصلهم من الولايات التى ضمت إلى اليونان بمقتضى معاهدة أثينا بين تركيا و اليونان سنة 1913 بأنهم هم الذين ولدوا أو ولد آباؤهم فى تلك الأقاليم

(الطعن رقم 14 لسنة 25 جلسة 1957/12/19 س 8 ع 3 ص 930 ق 106)

 

الموجز : –

جنسية ” اثباتها ” . جواز الاخذ بالحالة الظاهرية كقرينة احتياطية معززة بأدلة اخرى فى اثبات الجنسية

القاعدة : –

جرى قضاء محكمة النقض بأنه ليس ثمت ما يمنع قانوناً من الأخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخرى فى إثبات الجنسية سواء أكانت تلك الجنسية هى الجنسية المصرية أو الجنسية الأجنبية و سواء أكانت مؤسسة على حق الدم أو الإقليم

(الطعن رقم 14 لسنة 25 جلسة 1957/12/19 س 8 ع 3 ص 930 ق 106)

 

الموجز : –

جنسية . اتفاق المختارين المعقود بين مصر واليونان سنة 1918 . تفسيره . اختيار الاب للجنسية اليونانية . سريان هذا الاختيار على ابنائه القصر

القاعدة : –

إن مؤدى ” إتفاق المختارين ” المعقود بين الحكومتين المصرية و اليونانية سنة 1918 فى خصوص الأشخاص المقيمين فى مصر و الذين هم فى أصلهم من الولايات التى ضمت إلى اليونان بمقتضى معاهدة أثينا بين تركيا و اليونان سنة 1913 و البروتوكول رقم 1 الملحق بها – أن الحكومتين المصرية و اليونانية قد إتفقتا على أن إختيار الأب للجنسية اليونانية ينسحب أثره إلى أبنائه القصر وعلى أن يكون لهؤلاء القصر حق إختيار الجنسية العثمانية خلال ثلاث سنوات من بلوغهم سن الرشد

(الطعن رقم 14 لسنة 25 جلسة 1957/12/19 س 8 ع 3 ص 930 ق 106)

 

الموجز : –

جنسية ” اثباتها ” . اثبات ” سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل ” . حق محكمة الموضوع فى الاستناد الى شهادات القنصلية اليونانية وكتب من وزارة الخارجية فى اثبات الحالة الظاهرة

القاعدة : –

إذا كان الحكم قد إستند إلى شهادات من القنصلية اليونانية و كتب من وزارة الخارجية فى إثبات قيام الحالة الظاهرة للشخص المتنازع بشأن جنسيته فإن هذا الإستناد أمر متعلق بتقدير الدليل فى الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع مادام تقديرها يستند إلى أسباب سائغة

(الطعن رقم 14 لسنة 25 جلسة 1957/12/19 س 8 ع 3 ص 930 ق 106)

 

الموجز : –

نيابة عامة . إجراءات تقاض . جنسية . دعوى متعلقة بالجنسية لم تطلب النيابة الكلية الاخيرة فيها . الادعاء بالبطلان لعدم اتباع هذا الاجراء فى الدعوى . لا جدوى من بحثه . المادتان 99 و 107 مرافعات

القاعدة : –

إذا كانت الدعوى متعلقة بالجنسية و طعن على الحكم بأن المحكمة لم تتبع الإجراء الذى إقتضته المادتان 99 ، 107 مرافعات من وجوب أن تكون النيابة العامة آخر من يتكلم فإنه لاجدوى من بحث ما يدعى به من بطلان لعدم إتباع هذا الإجراء متى كانت النيابة لم تطلب الكلمة الأخيرة و حيل بينها و بين ما أرادت .

(الطعن رقم 14 لسنة 25 جلسة 1957/12/19 س 8 ع 3 ص 930 ق 106)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1