You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض المصرية بشأن دعوى ضمان العيوب الخفية للمبيع ( مادة 447 مدنى )

دعوى ضمان العيوب الخفية فى ضوء أحكام محكمة النقض المصرية

 

” المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 447 من القانون المدنى أنه يتعين لكى تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيب الخفى في المبيع أن يكون هذا العيب كامناً في مادة الشئ المبيع ذاته وموجودا فيه وقت أن تسلم المشترى المبيع من البائع وينقص من قيمته بحسب الغرض الذى أعد له , كما يلزم أن يكون خفياً وهو يكون كذلك متى كان المشترى غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه , أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذى تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصاً معيناً , أو كان من السهل اكتشافه بالفحص المعتاد وأثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هـذا العيـب , أو أثبت أنه تعمد أخفاء العيب غشاً منه , وأنه متى كان هذا العيب خفياً – على نحو ما تقـدم – فيفترض أن المشترى لا يعلم به فإذا أراد البائع التخلص من الضمان فعليه هو عبء إثبات أن المشترى كان يعلم بالعيب وقت تسليم المبيع . فإن عجز عن إثبات هذا العلم وتوافر في العيب باقى الشروط آنفة البيان انعقدت مسئولية البائع عن الضمان بصرف النظر عما إذا كان هناك خطأ تقصيرى يمكن نسبته إليه من عدمه , ومقتضى ذلك أنه بمجرد ثبوت الإخلال بالإلتزام بضمان العيب الخفى تقوم المحكمة بتحديد عناصر الضرر الناشئ عنه لتقدير التعويض الجابر له “.

” إذ كان الحكم المطعون فيه – المؤيد للحكم الابتدائى ـ قد خلص بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وما اطمأن إليه من تقريرى الخبرة المقدمين فيها أن العيب الذى أصاب المحل المبيع هو عيب قديم ومؤثر وخفى وليس في وسع المشترى كشفه , ورتب على ذلك مسئولية مورث الطاعنين وباقى البائعين بضمان العيوب الخفية , ثم بين عناصر الضرر التى تدخل في حساب التعويض وقدر مبلغ التعويض الجابر لها وضمنه جزءاً للتعويض الأدبى وما أصاب المضرور من خسارة وما فاته من كسب نتيجة توقفه عن ممارسة النشاط بالمحل , وكان ذلك بأسباب سائغة له أصله الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه في هذا الخصوص . ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم بشأن توافر ركن الخطأ في جانب البائع ـ مورث الطاعنين ـ أخذاً بحجية الحكم الجنائى الصادر بإدانته ذلك إن البائع تنعقد مسئوليته بمجرد الإخلال بضمان العيوب الخفية بصرف النظر عن ارتكابه خطأ تقصيريا من عدمه , ومن ثم فإن ما أورده الحكم بمدوناته في هذا الصدد يكـون مـن قبيـل التقريرات الزائدة لتى يستقيم بدونها ولا أثر لها في قضائه , ومن ثم يضحى النعى برمته عاى غير أساس “.

( الدوائر المدنية – الطعن رقم 1651 لسنة 68 بتاريخ 13-10-2012 )

 

مفاد نص المواد167، 170، 178 من قانون المرافعات أنه يتعين ان يكون الحكم صادراً من ذات الهيئة التي سمعت المرافعة وإذا تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقع على مسودته، على أن يحجل غيره محله وقت النطق به مع إثبات ذلك في الحكم.

(الطعن رقم 6826 لسنة 62 ق جلسة 27/4/2000)

 

إن المادة 320 من القانون المدني تنص على أنه لا وجه لضمان البائع إذا كان العيب ظاهرا أو علم به المشتري علما حقيقيا وهذا النص صريح في أن الضمان ينتفى في حالتين كل واحده منها متميزه عن الأخرى فحيث يكون العيب ظاهرا كان كافيا في نفى الضمان بلا حاجة إلى تحرى العلم الحقيقى به . والعيب يعتبر في حكم القانون ظاهرا متى كان يدركه النظر اليقظ ولو لم يكن في متناول إدراك غيره ،فليس معيار الظهور في العيب معيارا شخصيا يتفاوت بتفاوت المستوى في الأنظار المختلفة بل معيارا متعيناً بذاته مقدر بمستوى نظر الشخص الفطن المتنبه للآ مور . فإذا ما أثبت الحكم أن عدم إنبات البذور التي هى محل الدعوى إنما يرجع إلى تسوس بعضها، وأثبت أن المشتري وهو عمدة ومن كبار المزارعين لا يصعب عليه كشف تسوس هذه البذور عند ورودها إليه ثم خلص من ذلك إلى القول بأن العيب كان ظاهرا وأسس على ذلك قضاءه برفض دعوى المشتري فإنه لا يكون قد خالف القانون

(4/12/1947 مجموعة القواعد القانونية في 25 عاماً ص 361 )

 

العيب الذي تترتب عليه دعوى ضمان العيوب الخفية وفقاً للمادة 312 من القانون المدني هو الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع فإذا كان مايشكو منه المشتري هو أن المبيع وجد مصنوعا من ماده غير المادة المتفق عليها فذلك لا يعتبر عيبا خفيا موجبا لضمانه . فالحكم الذي يؤسس قضاءه بالفسخ على القول بوجود عيب خفى في المبيع هو مخالفة المادة التي صنع منها للماده التي دلت عبارات العقد صراحة على أنها كانت الموضوع المعتبر فيه، يعتبر مخالفا للقانون متعيناً نقضه .

(8/4 /1948 مجموعة القواعد القانونية في 25 عاماً ص 360 )

 

أحكام العيب الخفى التي تنص عليها في المواد 313- 324 من القانون المدني – القديم – في باب البيع لا تنطبق في حالة عقد الاستصناع غير المختلط بالبيع وهو العقد الذي يقوم فيه رب العمل بتقديم جميع الأدوات اللازمة

(24/12/1950 مجموعة القواعد القانونية في 25 عاماً ص 216 )

 

يعتبر العيب خفيا متى كان المشتري غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه، أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصا معيناً، أو كان من السهل اكتشافه بالفحص المعتاد وأثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب، أو أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه . فإذا كانت محمكمة الموضوع قد حصلت _ في استخلاص سائغ – من فهم الواقع في الدعوى وجود عيب خفى في المبيع وهو وقوعه داخل خط التنظيم من قبل حصول البيع وأن المشتريين لم يتبينا وجود هذا العيب عند التعاقد ولم يكن باستطاعتهما أن يتبيناه بأنفسهما وقت الشراء ولو بذلك، أقدما على الشراء خاصة وقد أكد البائع خلو العقار المبيع من كافة الحقوق العينيه ظاهرة أو مستترة فإن ماانتهت إليه المحكمه لا مخالفة فيه للقانون .

( الطعن 6 لسنة 27 ق – جلسة 14 /6/1962 س13 ص 808 )

 

العلم المسقط لدعوى الضمان للعيب الخفى هو العلم الحقيقى ودون العلم الافتراضى، ومن ثم فإن نشر مرسوم اعتماد وقوع العقار المبيع داخل خط التنظيم بالجريدة الرسمية لايدل بذاته على علم المشترى بهذا العيب

(الطعن 6 لسنة 27 ق – جلسة 14/6/1962 س13 ص 808)

 

تقدير علم المشتري بسبب الاستحقاق وتقضي ثبوته ونفيه وهو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه

فى ذلك مادامت الأسباب التي يقيم عليها قضاءه سائغة و تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها

(الطعن 132 لسنة 32 ق جلسه 10/3/1966س 17 ص 564 )

 

مادام الحكم قد انتهى إلى أن العيب الذي لحق المبيع كان خفيا فإنه إذ ألقى على البائع عبء إثبات أن المشتري كان يعلم وقت استلام المبيع بهذا العيب وأجاز له إثبات ذلك بكافة الطرق وإذ ألزم البائع بضمان هذا العيب بعد أن عجز عن إثبات هذا العلم، فإن الحكم لا يكون مخالفا للقانون ذلك أنه متى كان العيب خفيا فيفترض أن المشتري لا يعلم به، فإذا أراد البائع التخلص من الضمان فعليه هو عبء إثبات أن المشتري كان يعلم بالعيب وقت تسليم المبيع .

(الطعن 384 لسنة 33 ق جلسة 20/10/1966 س17 ص 1552 )

 

لئن كان الأصل أن البائع لا يضمن العيب إلا إذا كان خفيا إلا أن المشروع استثناء من هذه القاعدة يجعل البائع ضامنا ولو كان العيب ظاهرا إذا أثبت المشتري أن البائع أكد له خلو العين المبيعة من العيب

(الطعن 51 لسنة 33ق – جلسة 26/1/1967 س 18ص 264)

 

ضمان البائع للمشتري اغلال العقار المبيع قدرا معيناً من الريع يعتبر كفاله من المشتري لصفة في المبيع مما تعنيه المادة 447 من القانون المدني بقولها ” يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه ” . وتخلف الصفة التي كفل البائع وجودها في المبيع وإن لم يكن عيبا في المبيع بمعناه التقليدى الدقيق لأن العيب الخفى كما عرفته هذه المحكمه الآفة الطارئه التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع، إلا أنه وقد ألحق المشروع حالة تخلف الصفة بالعيب الخفى وأجرى عليها أحكامه فيما يختص بقواعدالضمان، فإن رجوع المشتري على البائع في حالة تخلف صفة في المبيع كفل له البائع وجودها فيه، إنما يكون بدعوى ضمان العيوب الخفية، ولا يكون للمشتري أن يرجع على البائع على أساس أنه أخل بالتزام آخر مستقل عن التزامه بالضمان، وإذا كان القانون قد اشترط في العيب الذي يضمنه البائع أن يكون نؤثرا وخفيا إلا أنه لم يشترط ذلك في حالة تخلف الصفه التي كفل البائع للمشتري وجودها في المبيع فمجرد ثبوت عدم توافر هذه الصفة في المبيع وقت التسليم موجب لضمان البائع متى قام المشتري بإخطاره، وذلك أياً كانت اهمية الصفة التي تخلفت، وسواء كان المشتري يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم، يستطيع أن يتبينها أو لا يستطيع، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى المشترى

(طلب تخفيض ثمن العقار المبيع بنسبة ما طرأ على إيجاره من تخفيض )

على أنه كان في استطاعتها التحقق من حقيقة أجرة العقار المبيع مما اعتبر معه العيب غير خفى فلا تضمنه البائعة ،يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، وإذا كان خطؤُه هذا قدحجبه عما دفعت به المطعون ضدها (البائعة ) من سقوط حق الطاعنة ( المشترية ) في الرجوع عليها بالضمان طبقاً للماده 452 من القانون المدني وما أبدته الطاعنه من رد على هذا الدفع فإنه يتعين إعادة القضيه إلى محكمة الموضوع .

(الطعن 263 لسنة 35ق – جلسة 15/5/1969 س20ص 796 )

 

المشروع وإن كان قد ألحق حالة تخلف الصفة التي كفلها البائع للمشتري بالعيب الخفى، إلا أنه لم يشترط في حالة فوات الصفه ما اشترطه في العيب الذي يضمنه البائع من وجوب كونه مؤثرا وخفيا بل إنه جعل مجرد تخلف الصفة وقت التسليم موجبا لضمان البائع متى قام المشتري بإخطاره، سواء كان المشتري يعلم بتخلفها وقت البيع أو كان لا يعلم ،وسواء كان يستطيع أن يتبين فواتها أو كان لا يستطيع . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لأمر تحقيق الصفه في الحدود السالف ذكرها وجرى على أن عدم توفر هذه الصفة عيب في المبيع يشترط فيه ليوجب مسئولية البائعه توافر الخفاء، فإنه يكون قد خالف القانون .

(الطعن 14 لسنة 36 ق – جلسة 19/3/1970 س 21 ص 475 )

 

طبقاً للفقرة الأولى من المادة 447 من القانون المدني يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه ،واذا كان الثابت أن الطاعن قد ضمن للمشتري في عقد البيع إغلال العقار قدرا معيناً من الريع، فإن التزامه هذا يعتبر كفالة منه لصفة في المبيع يسأل عن تخلفها طبقاً لجكم الفقرة المشار إليها سواء كان المشتري يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم، يستطيع أن يتبينها أو لا يستطيع .

(الطعن 81 لسنة 36ق – جلسة 23/4/1970 س 21 ص 697)

 

ضمان البائع للمشتري إغلال العقار المبيع قدرا معيناً من الريع وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – يعتبر كفتاه من المشتري لصفة في المبيع مما تعنيه المادة 447 من القانون المدني بقولها يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسلم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه وإذ كان البائع – مورث الطاعنين – قد ضمن إغلال الدور الأول من العقار المبيع قدرا معيناً من الريع وقد روعى هذا التقدير في البيع يوجب إلزام البائع بالضمان

(الطعن 608 لسنة 40ق جلسة 28/10/1975 س26 ص1345 )

 

العيب الخفى . ماهيته . العلم المسقط لضمان العيب العبرة فيه بالعلم الحقيقى دون العلم الافتراضى . إقرار المشتري في عقد البيع بمعاينته للمبيع المعاينة النافية للجهالة أو قلة ثمن المبيع .عدم كفايته للدلالة عليه .

(الطعن 2296 لسنة 55ق – جلسة 17 /11 /1993 )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,