You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن أثبات علاقة العمل

أحكام محكمة النقض بشأن إثبات علاقة العمل

 

 

الطعن رقم ٨٠٦٤ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٦/١١

الموجز : الإثبات بالكتابة والإثبات بالبينه . الالتجاء إلى كل منهما . حالاته . المادتان ٦٠ ، ٦١ إثبات . الإستثناء . يجوز للعامل في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب اثبات قيام علاقة العمل وجميع شروطها وحقوقه الناشئة عنها بكافة طرق الاثبات . خلو الأوراق من ثمة عقد عمل مكتوب محرر بين المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الثانية واطراح الحكم المطعون فيه ما ورد باستمارة التأمينات الاجتماعية بشأن تحديد أجر المطعون ضده الأول وعول على شهادة شاهديه في تحديد قيمة الأجر . صحيح .
القاعدة : مفاد المادتين ٦٠ ، ٦١ من قانون الاثبات أن المشرع قد جعل للكتابة الصدارة في إثبات التصرفات القانونية غير التجارية فلا يجوز إثبات ما يخالفها أو يجاوزها ولا إثبات وجود هذه التصرفات أو انقضائها متى بلغت نصاباً معيناً بغير الكتابة وأباح الاثبات بالبينة للوقائع والتصرفات التجارية أو التى لم تبلغ النصاب ، كما أباح الاثبات بالبينة في الحالات المنصوص عليها في المادتين التاليتين ، إلا أنه واستثناء من شرط إعمال قاعدة وجوب الاثبات بالكتابة فقد أجاز المشرع للعامل بموجب المادة ٣٢ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب أن يثبت قيام علاقة العمل وجميع شروطها وحقوقه الناشئة عنها بكافة طرق الاثبات . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من ثمة عقد عمل مكتوب محرر بين المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الثانية فإن الحكم المطعون فيه إذا أطرح ما ورد باستمارة التأمينات الاجتماعية بشأن تحديد أجر المطعون ضده الأول إعمالاً لسلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى وتعول على شهادة شاهديه في تحديد قيمة الأجر الذى كان يحصل عليه مقابل عمله لا يكون قد خالف القانون
الحكم

 

الطعن رقم ١٦٨٠٩ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

العنوان : صفة ” الصفة في الدعوى ” . عقد ” تكييف العقد ” . عمل ” عقد العمل ” . وكالة . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد الوكالة وغيره من العقود . مناطه . توافر عنصر التبعية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية . م ٦٧٤ مدنى . مثال في منازعة بين محام والجمعية التى كلفته بالعمل .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦٧٤ من القانون المدنى على أن ” عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر” ، وفى المادة ٣١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أن ” تسرى أحكام هذا الباب على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر” ، يدل على أن المناط في تكييف عقد العمل وتميزه عن عقد الوكالة وغيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التى تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته وأنه يكفى لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية ، ومن ثم فإن حكم المادة التاسعة من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة والتى نصت على أنه ” يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية ، وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقة وكالة ولو اقتصر عمله عليها ” ، لا يمتد إلى الحالات التى يكون فيها المحامى مرتبط مع أياً من هذه الجهات بعقد عمل ، فيكون عقد العمل هو الأساس في تنظيم علاقة المحامى بهذه الجهات . هذا ، ولما كان للعامل وفقاً للمادة ٣٢ من قانون العمل المشار إليه آنفاً الحق في إثبات قيام علاقة العمل بكافة طرق الإثبات في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب .

 

الطعن رقم ٣٣٢٠ لسنة ٦٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٧/٠١/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٣٦ – صفحة ١٨٤ )

العنوان : عمل . دعوي . تأمينات اجتماعية ” لجان فحص المنازعات ” . قانون .
الموجز : دعوى إثبات علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل . ليست من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي . أثره . جواز رفعها مباشرة أمام القضاء دون عرض الأمر على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة ١٥٧ ق ٧٩ لسنة ١٩٧٥ .
القاعدة : الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الأولين ورثة المرحوم …… قد أقاما دعواهما بطلب ثبوت علاقة العمل بين مورثهما والمطعون ضده الثانى ولم يطالبا الطاعنة بأى حقوق تأمينية ناشئة عن قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وبالتالى لا تكون تلك الدعوى من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه ولا يسرى عليها الحظر الوارد بالمادة ١٥٧ منه بخصوص عدم الالتجاء الى القضاء قبل تقديم طلب الى الهيئة الطاعنة لمرض تلك المنازعات على اللجان المنصوص عليها في تلك المادة ، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ انتهى في أسبابه الى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه على غير أساس .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,