You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن أرتباط الجرائم

 أرتباط الجرائم فى ضوء أحكام محكمة النقض المصرية

 

 

الطعن رقم ۱۰٤۵ لسنة ۲۳ مكتب فنى ۰۵ صفحة رقم ۲۲

بتاريخ ۱۳-۱۰-۱۹۵۳

الموضوع : ارتباط

فقرة رقم : ۱

إن الإرتباط بين الجرائم من المسائل المتعلقة بالموضوع ، فإذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعن لاتهامه بجناية شروع فى قتل و على متهمين آخرين بجنحة ضرب ،و كانت محكمة الجنايات قد قررت فصل تهمة الجنحة المسندة إلى المتهمين الأخيرين ، و نظرت قضية الجناية بالنسبة إلى الطاعن ، فإن هذا الفصل ليس من شأنه أن يحول دون تحقيق الدعوى على الوجه الذى يكفل للطاعن استيفاء دفاعه ، و سماع المحكمة لشهود قضية الجناية لا يشوبه أنهم كانوا متهمين فى الجنحة التى تقرر فصلها ما دامت المحكمة قد استعملت حقها فى تقرير هذا الفصل الذى أنهت به صفة إتهامهم أمام محكمة الجنايات فوجب بذلك أن يكون سماعها لهم كشهود فى قضية الجناية المنظورة أمامها .

( الطعن رقم ۱۰٤۵ لسنة ۲۳ ق ، جلسة ۱۹۵۳/۱۰/۱۳ )

 


 

الطعن رقم ۲۱۳۹ لسنة ۲۳ مكتب فنى ۰۵ صفحة رقم ۵۸۵

بتاريخ ۰٤-۰۵-۱۹۵٤

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۱

إن قانون العقوبات إذ تعرض للحالات المشار إليها فى الفقرة الثانية و الثالثة من المادة ۲۳٤ لم يجر على ما نهجه فى المادة ۳۲ من إعتبار الجرائم التى تنشأ من فعل واحد و تكون مرتبطة إرتباطاً يجعلها غير قابلة للتجزئة جريمة واحدة و الحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدها ، بل خرج على قواعد وحدة الجرائم و إرتباطها ، و أوجب فى تلك الحالات بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها أن يحكم بعقوبة واحدة و لكنها تزيد عن الحد الأقصى المقرر لأشدها ، و ذلك بما نص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة ۲۳٤ من أنه إذا كان القصد من إرتكاب جناية القتل العمد من غير سبق إصرار و لا ترصد هو التأهب لفعل جنحة أو لتسهيلها أو إرتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .

 


 

الطعن رقم ۲۱۳۹ لسنة ۲۳ مكتب فنى ۰۵ صفحة رقم ۵۸۵

بتاريخ ۰٤-۰۵-۱۹۵٤

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۲

الإرتباط من المسائل التى تدخل فى تقدير وقائع الدعوى فلا تسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم ۲۳ لسنة ۲۱۳۹ ق ، جلسة ۱۹۵٤/۵/٤ )

 


 

الطعن رقم ۵٦٦ لسنة ۲٤ مكتب فنى ۰۵ صفحة رقم ۸۳۷

بتاريخ ۳۰-۰٦-۱۹۵٤

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۲

تقدير الإرتباط المنصوص عليه فى المادة ۳۲ من قانون العقوبات متعلق بموضوع الدعوى ، و لمحكمة الجنايات إذا ما أحيلت إليها جنحة مع جناية للفصل فيهما معاً حق فصل الجناية عن الجنحة متى لم يكن بينهما إرتباط غير قابل للتجزئة و هذا الفصل لا يحول دون مناقشة المتهم لأدلة الدعوى بأكملها بما فيها واقعة الجنحة التى فصلت .

 


 

الطعن رقم ۲٤٤۳ لسنة ۲٤ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ۵۷۳

بتاريخ ۲٦-۰۲-۱۹۵۵

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۲

إذا كان سماع المتهمين بإرتكاب جنحة مرتبطة بجناية كشاهدين فى الجناية ، بدون حلف يمين ، قد تم بحضور محامى الطاعن فى جلسة المحاكمة دون إعتراض منه على هذا الإجراء فإنه يترتب على ذلك سقوط حقه فى الدفع ببطلانه .

( الطعن رقم ۲٤٤۳ لسنة ۲٤ ق ، جلسة ۱۹۵۵/۲/۲٦ )

 


 

الطعن رقم ۷۸۲ لسنة ۲۵ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ۱٤۵۵

بتاريخ ۱۲-۱۲-۱۹۵۵

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۲

تقدير الإرتباط بين الجرائم الموجب لنظرها معاً هو من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع .

( الطعن رقم ۷۸۲ لسنة ۲۵ ق ، جلسة ۱۹۵۵/۱۲/۱۲ )

 


 

الطعن رقم ۱۱۵۷ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۱۲۹۹

بتاريخ ۲٤-۱۲-۱۹۵٦

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۱

إرتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات يجعل من حق المتهم ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة إذا تبين من التحقيق الذى تجريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية التى عوقب عليها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .

 


 

الطعن رقم ٦۱ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۰۹ صفحة رقم ۱۱۵۱

بتاريخ ۲۲-۱۲-۱۹۵۸

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۱

قررت المادة ” ۱۸۳ ” من قانون الإجراءات الجنائية قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الإختصاص هى أنه إذا إرتبطت جريمة من الجرائم العادية بجريمة من إختصاص محكمة إستثنائية - كجريمة عسكرية - إرتباطاً حتمياً تتوافر به شروط المادة ۳۲ من قانون العقوبات إختصت بنظرهما و الفصل فيهما المحاكم الجنائية العادية ، و ذلك تغليباً

لإختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة على غيرها من جهات القضاء ، و لا يخالف هذا الأصل إلا فى الأحوال التى يتناولها القانون بنص خاص .

 


 

الطعن رقم ۵۱٦ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۰۹ صفحة رقم ۵۹۰

بتاريخ ۲۷-۰۵-۱۹۵۸

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۱

إن تقدير توفر الشروط المقررة فى المادة ۳۲ من قانون العقوبات أو عدم توفرها هو من شأن محكمة الموضوع وحدها ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق المادة المذكورة عملاً بنصها فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح ، فإذا كان الثابت من عبارة الحكم أن المتهم أحرز السلاح بقصد إرتكاب جريمة القتل فإن الإرتباط بين الجريمتين يكون قائماً مما يقتضى إعتبارهما جريمة واحدة عملاً بالمادة ۲/۳۲ من قانون العقوبات .

( الطعن رقم ۵۱٦ لسنة ۲۸ ق ، جلسة ۱۹۵۸/۵/۲۷ )

 


 

الطعن رقم ۱۱۵۰ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۰۹ صفحة رقم ۱۱۳۰

بتاريخ ۳۰-۱۲-۱۹۵۸

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۱

التشرد حالة تعلق بالشخص إذا لم يزاول وسيلة مشروعة للتعيش و لم يكن صاحب حرفة أو صناعة فى حين أن الإشتباه صفة تلحق بالشخص و ينشئها مسلكه الإجرامى ،

و كلا الحالين متميز عن الآخر مبعث الأول التعطل و مبعث الثانى الأحكام الدالة على المسلك الإجرامى ، و ليس هناك إرتباط بينهما إلا أن يثبت أن التعطل دفع إلى الإجرام أو أن الإجرام أدى إلى التعطل .

 


 

الطعن رقم ۱۷۰۱ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۱۰ صفحة رقم ٦۷

بتاريخ ۲۰-۰۱-۱۹۵۹

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۲

إذا كان ما أورده الحكم فى بيان واقعة الإمتناع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المعين و بيعه إياها بسعر يزيد عليه يتحقق به معنى الإرتباط الوارد بالمادة ۲/۳۲ من قانون العقوبات لأن الجريمتين وقعتا لغرض واحد و كانتا مرتبطتين ببعضهما إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضى وجوب إعتبارهما جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما ، فإن الحكم إذ قضى بعقوبة عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إلى الطاعن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه .

( الطعن رقم ۱۷۰۱ لسنة ۲۸ ق ، جلسة ۱۹۵۹/۱/۲۰ )

 


 

الطعن رقم ۱۹٤ لسنة ۲۹ مكتب فنى ۱۰ صفحة رقم ۳٦۰

بتاريخ ۳۰-۰۳-۱۹۵۹

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۱

إذا كان الثابت أن المتهم سكب سائل البترول على نافذة ماكينة طحن الغلال و هو يحمل أعواد الثقاب بقصد إشعال النار فيها ، فيكون بذلك قد أتى فعلاً من الأفعال المرتبطة بهذه الجريمة إرتباط السبب بالمسبب ، و يعد هذا الفعل شروعاً لا مجرد أعمال تحضيرية .

( الطعن رقم ۱۹٤ لسنة ۲۹ ق ، جلسة ۱۹۵۹/۳/۳۰ )

 


 

الطعن رقم ٦٦۳ لسنة ۳۱ مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ۸۸٤

بتاريخ ۰٦-۱۱-۱۹٦۱

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۳

من المقرر أن الإرتباط الذى تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة ۲/۳۲ من قانون العقوبات إنما ينظر إليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة .

( الطعن رقم ٦٦۳ لسنة ۳۱ ق ، جلسة ۱۹٦۱/۱۱/٦ )

 


 

الطعن رقم ۱٦۲۵ لسنة ۳۱ مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ۹۳۱

بتاريخ ۲۸-۱۱-۱۹٦۱

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۲

يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة ۲۳٤ من قانون العقوبات ، أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و تميزها عنها مع قيام المصاحبة الزمنية بينهما ، و لا أهمية لما إذا وقعت الجنايات المتعددة لغرض واحد أو تحت تأثير سورة إجرامية واحدة ، إذ العبرة هى بتعدد الأفعال و تميزها عن بعضها البعض بالقدر الذى يعتبر به كل منهما مكوناً لجريمة مستقلة .

 


 

الطعن رقم ۲۰۰۸ لسنة ۳۲ مكتب فنى ۱٤ صفحة رقم ۱٤۸

بتاريخ ۰۵-۰۳-۱۹٦۳

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۱

مناط الإرتباط فى حكم المادة ۳۲ عقوبات أن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر عليها التقادم ، أما إذا كانت إحدى الجرائم المرتبطة قد أسقطت بمضى المدة فإنه لا يكون ثمت محل لأعمال حكم تلك المادة . إلا أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد أعمل حكم المادة ۲/۳۲ من قانون العقوبات و لم يوقع على الطاعن إلا عقوبة واحدة هى المقررة للجريمة موضوع التهمة الأولى - التى لم تسقط بمضى المدة بإعتبارها الجريمة الأشد - فإنه لا جدوى للطاعن فى النعى على الحكم بأنه لم يحقق الدفع بإنقضاء الدعوى بمضى المدة بالنسبة للجريمتين الأخريين المرتبطتين لإنعدام مصلحة الطاعن فى التمسك بذلك .

 


 

الطعن رقم ۲۱۲۳ لسنة ۳۲ مكتب فنى ۱٤ صفحة رقم ۱٦۲

بتاريخ ۰۵-۰۳-۱۹٦۳

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۱

فعل التسول فى ذاته لا يترتب عليه وحده نتائج قانونية متعددة الأوصاف بما يجعله يندرج تحت حكم التعدد المعنوى الناشىء عن النشاط الإجرامى الواحد الذى عنته الفقرة الأولى من المادة ۳۲ عقوبات بل إنه إذا إقترن بجريمة التشرد يكونان معاً جريمتين و إن تميزت كل منهما عن الأخرى إلا أنهما يرتبطان ببعضهما البعض إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يوجب إعتبارهما معاً جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالفقرة الثانية من المادة ۳۲ عقوبات .

 


 

الطعن رقم ۲۱۷۳ لسنة ۳۲ مكتب فنى ۱٤ صفحة رقم ۱٦۹

بتاريخ ۰۵-۰۳-۱۹٦۳

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۲

قضاء الحكم بتبرئة المطعون ضده من جريمة الحريق بالإهمال لا يسلب المحكمة حقها فى النظر فى باقى الجرائم المرتبطة و أن تنزل عليه العقاب المقرر لها متى رأت توافر أركانها و ثبوتها قبله ، و هو ما إستخلصه الحكم فى حقه من إقراره بأن اللافتة موضوع الإعلان - التى سببت الحريق - خاصة به ، و رتب على ذلك مسئوليته عن مباشرة الإعلان على وجه مخالف للقانون .

 


 

الطعن رقم ۲۸ لسنة ۳۳ مكتب فنى ۱٤ صفحة رقم ۷٦۳

بتاريخ ۱۱-۱۱-۱۹٦۳

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۲

جرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من قيام الإرتباط بينها ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط التى تحددت عناصره فى الحكم و التى تستوجب تدخل محكمة النقض - لأنه و إن كان تقدير عناصر الدعوى من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أن تكييف تلك العناصر

و إنزال حكم القانون الصحيح عليها هو مما يخضع لرقابة محكمة النقض . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى لا يتوافر فيه أى إرتباط بين جريمتى الرشوة و الإختلاس اللتين دان المتهم بهما ، بل يكشف عن تمام الإستغلال بينهما بما يمتنع معه تطبيق المادة ۲/۳۲ من قانون العقوبات ، فإنه إذ إنتهى الحكم بالرغم من ذلك إلى قيام الإرتباط بين هاتين الجريمتين إستناداً منه إلى ما أورده من ثبوت وحدة الغرض الإجرامى الذى يتمثل على حد قوله فى ” السعى إلى المال الحرام بأى طريق ” يكون منطوياً على فهم خاطئ لمعنى الغرض فى مدلول المادة المذكورة فضلاً عن إغفال الإلتفات إلى ما يستلزمه النص من عدم قابلية الجرائم المرتبطة للتجزئة .

( الطعن رقم ۲۸ لسنة ۳۳ ق ، جلسة ۱۹٦۳/۱۱/۱۱ )

 


 

الطعن رقم ٦۸۳ لسنة ۳۳ مكتب فنى ۱٤ صفحة رقم ٦۳۹

بتاريخ ۲۱-۱۰-۱۹٦۳

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۵

مناط الإرتباط فى حكم المادة ۳۲ من قانون العقوبات ان تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو من العقاب ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة و إنضمامها بقوة الإرتباط القانون إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها و لا يعفى المحكمة من التصدى لها و التدليل على نسبتها إلى المتهم ، بحيث إذا لم تر إمكان هذه النسبة تعين عليها تبرئته منها .

( الطعن رقم ٦۸۳ لسنة ۳۳ ق ، جلسة ۱۹٦۳/۱۰/۲۱ )

 


 

الطعن رقم ۳۲۳ لسنة ۳٦ مكتب فنى ۱۷ صفحة رقم ۵٤۱

بتاريخ ۰۲-۰۵-۱۹٦٦

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۲

لا يصح القول بوحدة الغرض فيما يتعلق بالأفعال عند تكررها إلا إذا إتحد الحق المعتدى عليه .

 


 

الطعن رقم ۳۲۳ لسنة ۳٦ مكتب فنى ۱۷ صفحة رقم ۵٤۱

بتاريخ ۰۲-۰۵-۱۹٦٦

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۳

قد يختلف السبب على الرغم من وحدة الغرض متى كان الإعتداء المتكرر على الحق قد وقع بناء على نشاط إجرامى خاص .

( الطعن رقم ۳۲۳ لسنة ۳٦ ق ، جلسة ۱۹٦٦/۵/۲ )

 


 

الطعن رقم ۲۰٤۷ لسنة ۳۷ مكتب فنى ۱۹ صفحة رقم ۳۰۰

بتاريخ ۰٤-۰۳-۱۹٦۸

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۱

متى كانت الجرائم التى إرتكبها الطاعن و المستوجبة لعقابه و هى إحراز جوهر مخدر “حشيش” بقصد الإتجار و إحراز سلاح نارى مششخن “مسدس” بغير ترخيص و إحراز ذخائر مما تستعمل فى هذا السلاح و التعدى على رئيس مكتب مخدرات المنصورة و وكيل هذا المكتب و ضابط بماحث قسم أول المنصورة و مقاومتهم بالقوة و العنف حالة كونهم من الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰ الخاص بمكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها و كان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم و بسببها و إهانة رئيس مكتب المخدرات أثناء تأدية وظيفته و بسببها و قضى على الطاعن بعقوبة واحدة بعد أن طبق فى حقه الفقرة الثانية من المادة ۳۲ من قانون العقوبات مما مفاده أن الحكم قد إعتبر أن هذه الجرائم قد إرتكبت لغرض واحد و أنه قضى بالعقوبة المقررة لأشدها، و لا يؤثر فى سلامته أنه أغفل ذكر أن العقوبة التى أوقعها هى عن جميع هذه الجرائم أو بيان سبب تطبيق المادة ۳۲ من قانون العقوبات.

 


 

الطعن رقم ۳۱۱ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۱۹ صفحة رقم ٤٤۱

بتاريخ ۱۵-۰٤-۱۹٦۸

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۱

تقدير توافر شروط المادة ۳۲ من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت من أقوال المجنى عليه و الشاهدين أن المطعون ضده أطلق عياراً من بندقية فرحاً و إبتهاجاً فى حفل زفاف بإحدى القرى إجتمع فيه كثير من الناس دون إحتراز منه أو مراعاة للقوانين فأصاب المجنى عليه بالإصابة المبينة بالتقرير الطبى . و قد إستخلصت المحكمة من ذلك فى منطق سليم أن جرائم إحراز البندقية و الذخيرة بغير ترخيص و حمل السلاح فى فرح و إطلاقه داخل القرية قد نشأت عن فعل واحد يختلف عن جريمة إصابة المجنى عليه خطأ التى نشأت عن فعل إطلاق النار المستقل تمام الإستقلال عن الفعل الذى أنتج الجرائم سالفة البيان مما يوجب تعدد العقوبات و توقيع عقوبة مستقلة لجريمة الإصابة بالخطأ . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

( الطعن رقم ۳۱۱ لسنة ۳۸ ق ، جلسة ۱۹٦۸/٤/۱۵ )

 


الطعن رقم ٦۲٦ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۱۹ صفحة رقم ۵۸۹

بتاريخ ۲۰-۰۵-۱۹٦۸

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۱

تستوجب المادة ۳/۲۳٤ من قانون العقوبات لإستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها و هى التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو إرتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة ، فيجب لإنطباق هذه المادة أن تقوم بين القتل و الجنحة رابطة السببية على الوجه الذى بينه القانون ، أما إذا إنتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص و لو قامت علاقة الزمنية بين القتل و الجنحة ، مما يتعين معه على المحكمة فى حالة القضاء بإرتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجانى من القتل و أن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل و السرقة ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة قتل المجنى عليها بقصد سرقة حليها دون أن يعنى بإيراد الأدلة على قيام رابطة السببية بين القتل و السرقة ، ذلك بأن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات الثلاثة الأول يفيد أن القتل إنما كان إنتقاماً من المجنى عليها لرفضها الزواج من الطاعن ، و ما أورده الحكم من مؤدى أقوال الشاهد الرابع و إن دل على قيام علاقة الزمنية بين قتل المجنى عليها و سرقة حليها إلا أنه لا يفيد أن جريمة القتل قد إرتكبت بقصد السرقة ، كما أن ما حصله الحكم من مؤدى إعتراف الطاعن ليس من شأنه أن يؤدى إلى قيام الإرتباط السببى بين القتل و السرقة و غاية ما قد تتم عنه عبارات الإعتراف هو أن القتل كان بقصد إسترداد إيصال الدين و قائمة المنقولات - المحررين من الطاعن كشرط لإتمام الزواج الذى رفضته المجنى عليها - مما لا تقوم به جريمة السرقة بإعتبار أن هذين السندين مملوكان للطاعن ، والسرقة لا تقع إلا على مال منقول مملوك للغير . و من ثم فإن أدلة الدعوى التى ساقها الحكم لا تكون قاصرة عن إستظهار رابطة السببية بين القتل و السرقة مما يعيب الحكم بما يبطله .

 


 

الطعن رقم ٦۹۵ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۱۹ صفحة رقم ٦۱۱

بتاريخ ۲۷-۰۵-۱۹٦۸

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۱

جريمتا النصب و خيانة الأمانة و إن كان يجمعهما أنهما من صور جرائم الاعتداء على المال ، إلا أن الفارق بينهما أن تسليم المال فى جريمة النصب يحصل تحت تأثير ما يرتكبه الجانى من طرق إحتيالية ، أما فى جريمة خيانة الأمانة فإن المال يكون مسلماً إلى الجانى على سبيل الأمانة بعقد من العقود المنصوص عليها فى المادة ۳٤۱ من قانون العقوبات فيغير الجانى حيازته من حيازة مؤقتة أو ناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك .

 


 

الطعن رقم ۱۲۹۹ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۱۹ صفحة رقم ۹۲۲

بتاريخ ۰٤-۱۱-۱۹٦۸

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۱

متى كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم - المطعون ضده - قد و قعتا فى زمن واحد و مكان واحد و لسبب واحد و قد إنتظمهما فكر جنائى واحد و حصلتا فى سورة نفسية واحدة فإنهما تكونان مرتبطتين إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما لا يجوز معه أن توقع عنهما إلا عقوبة واحدة عملاً بالفقرة الثانية من المادة ۳۲ من قانون العقوبات . و لما كان الحكم قد أوقع على المطعون ضده عقوبتين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه .

( الطعن رقم ۱۲۹۹ لسنة ۳۸ ق ، جلسة ۱۹٦۸/۱۱/٤ )

 


 

الطعن رقم ۱٦۱٦ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۱۹ صفحة رقم ۱۱۲٦

بتاريخ ۳۰-۱۲-۱۹٦۸

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۱

دلت المادة ۱۳۸ من قانون العقوبات فى صريح عبارتها و واضح دلالتها على أن الشارع قد إستثنى من الخضوع لحكم الفقرة الثانية من المادة ۳۲ من قانون العقوبات جريمة هرب المقبوض عليهم إذا كان الهرب مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى ، فتتعدد العقوبات على الرغم من الإرتباط و وحدة الغرض . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهمين بجريمة الهرب بعد القبض عليهما قانوناً ، و كانت جريمة الهرب مصحوبة بجناية إستعمال القوة مع موظف عام هو الرقيب المكلف بتوصيلهما إلى قسم الترحيلات و بجنحة سرقة القيد الحديدى فقد كان لزاماً على المحكمة أن تقضى بعقوبة عن كل من هذه الجرائم المرتبطة بالتطبيق لحكم الفقرة الثالثة من المادة ۱۳۸ المشار إليها ، أما و قد خالفت هذا النظر و أعملت فى حقهما المادة ۲/۳۲ من قانون العقوبات و قضت على كل منهما بعقوبة واحدة هى المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة ۱/۱۳۷ مكرراً من ذلك القانون ، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون و القضاء بالعقوبة المقررة قانوناً لكل من جريمتى الهرب و السرقة .

( الطعن رقم ۱٦۱٦ لسنة ۳۸ ق ، جلسة ۱۹٦۸/۱۲/۳۰ )

 


 

الطعن رقم ۱٦۲۸ لسنة ٤۰ مكتب فنى ۲۲ صفحة رقم ۹۰

بتاريخ ۲٤-۰۱-۱۹۷۱

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۲

إذا كان الطاعن لم ينازع فى صحة ما أثبته الحكم من أنه كان محرزاً سلاحاً نارياً ، فلا على المحكمة إن هى إتخذت من هذه الواقعة دليلاً من أدلة ثبوت واقعة القتل فى حقه ، ما دام أن لهذا الدليل أصله الثابت فى الأوراق .

 


 

الطعن رقم ۱۹۷۷ لسنة ٤۰ مكتب فنى ۲۲ صفحة رقم ۲۸۷

بتاريخ ۲۲-۰۳-۱۹۷۱

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۱

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض إذا ما تبين من التحقيق الذى تجريه أنهما مرتبطتان بالفعل المكون للجناية التى عوقب عليها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .

 


 

الطعن رقم ۱۹۷ لسنة ٤۱ مكتب فنى ۲۲ صفحة رقم ۵۳۰

بتاريخ ۱۱-۱۰-۱۹۷۱

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۵

متى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن فى الجرائم الثلاث المسندة إليه و هى جريمة إحداث العاهة المستديمة و جريمتى إحرازه السلاح النارى غير المششخن و الذخيرة بدون ترخيص ، و أجرى تطبيق المادة ۳۲ من قانون العقوبات ، و كانت العقوبات المقررة قانوناً لجريمة إحراز السلاح النارى غير المششخن بدون ترخيص المنصوص عليها فى المادتين ۱/۲٦ ، ۳۰ من قانون الأسلحة و الذخائر رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤ المعدل بالقانون رقم ۵٤٦ لسنة ۱۹۵٤ - و هى السجن و الغرامة التى لا تتجاوز خمسمائة جنيه و المصادرة - أشد من العقوبة المقررة لجناية إحراز الذخيرة ، و كذلك لجناية العاهة المنصوص عليها بالمادة ۱/۲٤۰ من قانون العقوبات و هى السجن ثلاث سنين إلى خمس سنين ، و كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة الجريمة الأشد و قضى بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات و بتغريمه خمسة جنيهات و المصادرة ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 


 

الطعن رقم ۲۵۵ لسنة ٤۱ مكتب فنى ۲۲ صفحة رقم ۵۵۳

بتاريخ ۱۸-۱۰-۱۹۷۱

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۲

جرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من قيام الإرتباط بينها ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط التى تحددت عناصرها فى الحكم . و التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن أساس الإرتباط بين جرائم القتل الخطأ ، و قيادة سيارة بدون رخصة قيادة ، و بحالة تعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر التى دان المطعون ضده بها ، و كانت تهمة قيادة السيارة بدون رخصة قيادة ليست مرتبطة بالتهمتين الأخرتين المسندتين إليه لأنها لا تمثل ركن الخطأ فيهما و لم تنشأ الجريمتان عن فعل واحد و لا ترتبط أى منهما بالأخرى إرتباطاً لا يقبل التجزئة الأمر الذى يشكل الخطأ فى التكييف القانونى .

 


 

الطعن رقم ۱۰۲۱ لسنة ٤۱ مكتب فنى ۲۲ صفحة رقم ۷۵۵

بتاريخ ۱۳-۱۲-۱۹۷۱

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۵

إذا كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم تنبئ بذاتها عن الإرتباط القائم بين تهمتى الضرب و الشروع فى السرقة ليلاً مع حمل سلاح المسندتين إلى المتهم و أنهما إرتكبتا لغرض واحد فإن إغفال الحكم التحدث عن تهمة الضرب على إستقلال لا يوجب نقضه ما دام أنه قد إنتهى إلى معاقبة المتهم بعقوبة واحدة هى عقوبة الجريمة الأشد و هو ما كان سينتهى إليه حتماً فى واقعة الدعوى عملاً بنص المادة ۲/۳۲ من قانون العقوبات .

( الطعن رقم ۱۰۲۱ لسنة ٤۱ ق ، جلسة ۱۹۷۱/۱۲/۱۳ )

 


 

الطعن رقم ۱۲٤۰ لسنة ٤۱ مكتب فنى ۲۲ صفحة رقم ۸۱۸

بتاريخ ۲٦-۱۲-۱۹۷۱

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۱

لما كانت كل من الجرائم المسندة إلى المطعون ضده و هى : إستخدامه عاملين دون أن يكونا حاصلين على شهادة قيد من مكتب التخديم التابع لوزارة العمل و قعوده عن إخطار ذلك المكتب عن الوظائف الخالية و عدم تحرير عقود عمل و عدم إنشائه ملف عمل لكل عامل و عدم توفيره وسائل الإسعاف الطبية و عدم إعداده سجلاً لقيد أموال الغرامات و عدم إعطائه أجازات لهذين العاملين فى المواسم و الأعياد - إنما هى عمل مستقل تمام الإستقلال عن الآخر فإنه لا يوجد ثمة إرتباط بينها . ذلك لأن مناط تطبيق المادة ۲/۳۲ من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع فى الفقرة الثانية من المادة ۳۲ المذكورة و هو ما لا يتوافر فى الدعوى المطروحة ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد وفر الإرتباط بينها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 


 

الطعن رقم ۹٦ لسنة ٤۲ مكتب فنى ۲۳ صفحة رقم ۳۹۹

بتاريخ ۱۹-۰۳-۱۹۷۲

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ٤

إنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه تستوجب قيام الإرتباط بين هذه الجرائم و إعمال حكم المادة ۳۲ من قانون العقوبات ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط و التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح عملاً بالحق المخول لها بالمادة ۳۵ من القانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹ فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون و لو لم يرد هذا الوجه فى أسباب الطعن . و لما كان الحكم قد أورد فى مدوناته - و هو فى معرض نفى قصد القتل عن المطعون ضده - أنه لم يعتد على الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات حالة كونه يحمل سلاحاً و يحدث به الإصابات موضوع التهمتين الأولى و الثانية إلا بقصد الخلاص من جريمة إحراز المخدر المضبوط - موضوع التهمة الثالثة - فإن مفاد ذلك أن الجرائم الثلاث تجمعها وحدة الغرض على نحو يقتضى إعمال حكم المادة ۲/۳۲ من قانون العقوبات و الإكتفاء بالعقوبة المقررة لأشدها ، و هى العقوبة التى قضى بها الحكم المطعون فيه عن جريمة التعدى مع حمل السلاح على الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات مما يؤذن لهذه المحكمة بأن تنقض الحكم لمصلحة المتهم نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبتى السجن و الغرامة فقط عن جريمة إحراز المخدر موضوع التهمة الثالثة و تصحيحه بإلغائهما .

 


 

الطعن رقم ٤۳۸ لسنة ٤۲ مكتب فنى ۲۳ صفحة رقم ۸۵۵

بتاريخ ۲۹-۰۵-۱۹۷۲

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۱

أنه و أن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من عدم قيام الإرتباط بين الجرائم و توقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها ، فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .

 


 

الطعن رقم ۱۰۹٤ لسنة ٤۲ مكتب فنى ۲۳ صفحة رقم ۱٤۷٦

بتاريخ ۳۱-۱۲-۱۹۷۲

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۱

جرى قضاء محكمة النقض بأنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق و حكم القانون مع ما إنتهى إليه من قيام الإرتباط و توقيعه عقوبة واحدة عنها فإن ذلك منه يكون من قبيل الأخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى فى أن المطعون ضده أخرج من جيبه مسدساً ليريه الجالسين معه فى المقهى و عبثت يده به فإنطلق منه مقذوف نارى أصاب المجنى عليه فى مقتل بغير قصد منه ، و كان مؤدى ذلك أن جريمتى إحراز المسدس و الذخيرة قد نشأتا عن فعل واحد يختلف عن الفعل الذى نشأت عنه جريمة القتل الخطأ و هو فعل الإطلاق المستقل تماماً عن فعل الإحراز مما يوجب تعدد العقوبات و توقيع عقوبة مستقلة عن كل من الفعلين ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أعمل فى حق المطعون ضده حكم المادة ۳۲ من قانون العقوبات و أوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد و هى جريمة إحراز المسدس دون جريمة القتل الخطأ التى يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها و كان الحكم قد خلا من بيان ما يحمل قضاءه فى هذا الشأن فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

 


 

الطعن رقم ۱۱۹٦ لسنة ٤۲ مكتب فنى ۲٤ صفحة رقم ٤۳

بتاريخ ۰۷-۰۱-۱۹۷۳

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۱

مناط تطبيق المادة ۲/۳۲ من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم فى الفقرة الثانية من المادة ۳۲ المذكورة .

 


 

الطعن رقم ۱۱۹٦ لسنة ٤۲ مكتب فنى ۲٤ صفحة رقم ٤۳

بتاريخ ۰۷-۰۱-۱۹۷۳

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۲

جرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من قيام الإرتباط بينها ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط التى تحددت عناصره فى الحكم و التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها .

 


 

الطعن رقم ۱۵۰۹ لسنة ٤۲ مكتب فنى ۲٤ صفحة رقم ۲۰۱

بتاريخ ۱۲-۰۲-۱۹۷۳

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۲

من المقرر أن مناط الإرتباط فى حكم المادة ۳۲ من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم تجر على أحدها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة و إنضمامها بقوة الإرتباط القانونى إلى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها و لا يحول دون تصدى المحكمة لها و التدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً و نفياً - و من ثم فإن دعوى قيام الإرتباط بين كل من جريمة الشروع فى التهريب الجمركى ” موضوع الدعوى المطروحة ” و بين الجريمة الإستيرادية ” التى لم ترفع بها الدعوى لتصالح مدير عام الإستيراد عنها ” لا توجب البتة الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية عن أى منهما تبعاً لإنقضائها بالنسبة للجريمة الأخرى للتصالح و لا تقتضى بداهة إنسحاب أثر الصلح فى الجريمة الثانية إلى هذه الجريمة .

( الطعن رقم ۱۵۰۹ لسنة ٤۲ ق ، جلسة ۱۹۷۳/۲/۱۲ )

 


 

الطعن رقم ۱۱۲ لسنة ٤۳ مكتب فنى ۲٤ صفحة رقم ٤۲۲

بتاريخ ۲٦-۰۳-۱۹۷۳

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۱

من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائى بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالاً للمادة ۳۲ من قانون العقوبات .

 


 

الطعن رقم ۲۸۰ لسنة ٤۳ مكتب فنى ۲٤ صفحة رقم ٦۲۸

بتاريخ ۱۳-۰۵-۱۹۷۳

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۱

لما كانت العقوبة المقررة لجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص خطأ - الجريمة الأولى التى دين المطعون ضده بها - طبقاً للفقرة الثالثة من المادة ۲٤٤ من قانون العقوبات التى تحكم واقعة الدعوى هى الحبس وجوباً بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية - قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر - طبقاً للمادة ۸۸ من القانون رقم ٤۹۹ سنة ۱۹۵۵ فى شأن المرور هى الغرامة التى لا تقل عن ۱۵ قرشاً و لا تزيد على مائة قرش و الحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية ، و قد قضت بعقوبة واحدة عن هاتين العقوبتين اللتين رفعت بهما الدعوى العمومية - إعمالاً للمادة ۱/۳۲ من قانون العقوبات ، و أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما و هى الجريمة الأولى . لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى بتغريم المطعون ضده عشرين جنيهاً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و لما كان المطعون ضده هو وحده الذى إستأنف الحكم الإبتدائى بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بجعل العقوبة الحبس مع الشغل شهراً واحداً على ما قضى به الحكم المستأنف .

( الطعن رقم ۲۸۰ لسنة ٤۳ ق ، جلسة ۱۹۷۳/۵/۱۳ )

 


 

الطعن رقم ۳۸۵ لسنة ٤۳ مكتب فنى ۲٤ صفحة رقم ۷۰٦

بتاريخ ۰٤-۰٦-۱۹۷۳

الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم

فقرة رقم : ۵

إنه و إن كان الأصل أن تقدير الإرتباط بين الجرائم مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم توجب تطبيق تلك المادة ، فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء القانونية التى تقتضى تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح . و لما كان الثابت من مدونات الحكمين المطعون فيهما أن الطاعن إقترف جريمتى إقامة جهاز أشعة و إستعمال الإشعاعات المؤينة قبل الحصول على ترخيص بذلك ، فإن ذلك ما يتحقق به معنى الإرتباط بين هاتين الجريمتين ، و كان الثابت أن الدعويين المشار إليهما لم يكن قد صدر فيهما حكم بات بل كان نظر الإستئناف المرفوع فيهما أمام هيئة واحدة و فى تاريخ واحد ، فإنه كان لزاماً على المحاكمة الإستئنافية أن تأمر بضمهما معاً و أن تصدر فيهما حكماً واحداً ، أما و هى لم تفعل و أوقعت على الطاعن بمقتضى الحكمين المطعون فيهما عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين المسندتين إليه ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون - و إذ كانت الفقرة الثانية من المادة ۳۵ من القانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹ فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون ، فإنه يتعين نقض الحكمين المطعون فيهما نقضاً جزئياً . و تصحيحهما بضم قضيتهما و جعل الغرامة المحكوم بها خمسة جنيهات عنهما و ذلك بالإضافة إلى عقوبتى الغلق و النشر المقضى بهما .

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2