You cannot copy content of this page

أحكام محكمة  النقض بشأن أستئناف أحكام الجنح والمخالفات 

 أستئناف أحكام الجنح والمخالفات فى ضوء أحكام محكمة النقض المصرية 

 

 

الطعن رقم 266 لسنة 22 مكتب فنى 3 صفحة رقم 833

بتاريخ 14-04-1952

الموضوع : استئناف

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم الإبتدائى قد قضى برفض الدعوى المدنية و لم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الحكم ، و مع ذلك قضت المحكمة الإستئنافية بإلزام المتهمة بالمصاريف المدنية الإستئنافية ، فإن حكمها يكون فى غير محله ، إذ لم يكن معروضاً عليها سوى الإستئناف المرفوع من الطاعنة عن الحكم الصادر فى الدعوى العمومية .

( الطعن رقم 266 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/14 )

 


 

الطعن رقم 811 لسنة 22 مكتب فنى 4 صفحة رقم 214

بتاريخ 09-12-1952

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 1

إنه يبين من نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية و المادتين 403 و 404

و المادة 405 أن المشرع قد بين على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها الإستئناف فى مواد المخالفات و الجنح و أن ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى هذه المواد لا يجوز إستئنافه . و العبارات التى إستعملها الشارع فى المادة 402 سواء فى فقرتها الأولى أو الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف و الذى جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة ” فى الإستئناف ” الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة ” إذا طلبت الحكم ” إنما ينصرف إلى ما تطلبه النيابة فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أو أبدته شفوياً بالجلسة . و إذن فغير سديد القول بأن للنيابة أن تستأنف الحكم الصادر فى أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم بها .

( الطعن رقم 811 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/9 )

 


 

الطعن رقم 812 لسنة 22 مكتب فنى 4 صفحة رقم 218

بتاريخ 09-12-1952

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 1

إنه يبين من نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية و المادتين 403 و 404

و المادة 405 أن المشرع قد بين على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها الإستئناف فى مواد المخالفات و الجنح و أن ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى هذه المواد لا يجوز إستئنافه . و العبارات التى إستعملها الشارع فى المادة 402 سواء فى فقرتها الأولى أو الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف و الذى جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة [ فى الإستئناف ] الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة ” إذا طلبت الحكم ” إنما ينصرف إلى ما تطلبه النيابة فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أو أبدته شفوياً بالجلسة . و إذن فغير سديد القول بأن للنيابة أن تستأنف الحكم الصادر فى أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم بها .

( الطعن رقم 812 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/9 )

 


 

الطعن رقم 888 لسنة 22 مكتب فنى 4 صفحة رقم 327

بتاريخ 01-01-1953

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 1

إنه يبين من نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية و المواد 403 و 404

و 405 أن المشرع قد بين على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها الإستئناف فى مواد المخالفات و الجنح و أن ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى هذه المواد لا يجوز إستئنافه . و العبارات التى إستعملها الشارع فى المادة 402 سواء فى فقرتها الأولى أو الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف الذى جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة فى الإستئناف الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة ” إذا طلبت الحكم ” إنما ينصرف إلى ما تطلبه النيابة فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أم أبدته شفوياً بالجلسة . و إذن فغير سديد القول بأن للنيابة أن تستأنف الحكم الصادر فى أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم

بها .

( الطعن رقم 888 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/1 )

 


 

الطعن رقم 1109 لسنة 22 مكتب فنى 4 صفحة رقم 290

بتاريخ 30-12-1952

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 1

إنه يبين من نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية و المادتين 403 و 404

و المادة 405 أن المشرع قد بين على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها الإستئناف فى مواد المخالفات و الجنح و أن ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى هذه المواد لا يجوز إستئنافه . و العبارات التى إستعملها الشارع فى المادة 402 سواء فى فقرتها الأولى أو الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف الذى جعله المشرع تابعا لمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة فى الإستئناف الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة ” إذا طلبت الحكم ” إنما ينصرف إلى ما تطلبه النيابة فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أم أبدته شفوياً بالجلسة . و إذن فغير سديد القول بأن للنيابة أن تستأنف الحكم الصادر فى أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم

بها .

( الطعن رقم 1109 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 )

 


 

الطعن رقم 780 لسنة 23 مكتب فنى 4 صفحة رقم 903

بتاريخ 01-06-1953

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 1

إن الشارع قد أراد من الفقرة الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية أن يجعل الحق فى الإستئناف بالنسبة للدعوى العمومية تابعاً للعقوبات وحدها و فى الحدود التى نصت عليها تلك المادة غير متأثر بالتعويض المقضى به فى الدعوى المدنية .

( الطعن رقم 780 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/1 )

 


 

الطعن رقم 1210 لسنة 24 مكتب فنى 6 صفحة رقم 337

بتاريخ 21-12-1954

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 1

إن الشارع إذ نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” فيما عدا الأحوال السابقة لا يجوز رفع الإستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا بسبب خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها ” لم يقصد أن يكون الإستئناف مقصوراً فقط على الحالة الأولى من حالات الطعن بطريق النقض المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 420 من ذلك القانون ، و إنما قصد الخطأ فى تطبيق نصوص القانون بمعناه الواسع بحيث يشمل الحالات الثلاث المشار إليها فى تلك المادة ، ذلك لأنه من غير المقبول أن ينغلق باب الطعن فى الحكم بطريق الإستئناف فى الأحوال المشار إليها فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 420 المذكورة ، بينما يبقى الطعن فيها بطريق النقض جائزاً . و من ثم يجب التسوية بإجازة الطعن بالإستئناف فى كل الأحوال التى يجوز فيها الطعن بطريق النقض .

 


 

الطعن رقم 7 لسنة 25 مكتب فنى 6 صفحة رقم 642

بتاريخ 14-03-1955

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 1

إن إستئناف الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى .

( الطعن رقم 7 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/14 )

 


 

الطعن رقم 673 لسنة 25 مكتب فنى 6 صفحة رقم 1310

بتاريخ 14-11-1955

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 1

لا يصح فى القانون تشديد العقوبة المقضى بها من محكمة أول درجة إذا كان الإستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة حتى لا يضار بإستئنافه ، و ذلك وفقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 673 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/14 )

 


 

الطعن رقم 1752 لسنة 27 مكتب فنى 9 صفحة رقم 145

بتاريخ 04-02-1958

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 2

إن الطعن بالإستئناف المرفوع من المتهم فى الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة ، لا يصح قانوناً أن يتجاوز ما قضى به فى المعارضة ، و لا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تتصدى لموضوع الدعوى و تفصل فيه و هو لم يكن مطروحاً عليها .

( الطعن رقم 1752 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/4 )

 


 

الطعن رقم 1806 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 124

بتاريخ 02-02-1959

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 1

إن عبارة نص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية الذى يشترط فيما يشترط لقبول المعارضة فى الحكم الحضورى الإعتبارى أن يكون إستئنافه غير جائز لم تفرق فى الحكم بين أحكام الدرجة الأولى التى لا يجوز إستئنافها و بين أحكام ثانى درجة و هى غير قابلة للإستئناف بطبيعتها .

( الطعن رقم 1806 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/2 )

 


 

الطعن رقم 1999 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 204

بتاريخ 16-02-1959

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 2

يبين من نص المواد 402 ، 403 ، 420 من قانون الإجراءات الجنائية أن هذا القانون عرض لحالة البطلان الذى يلحق الإجراءات أو يلحق الحكم و خص المتهم و النيابة العامة وحدهما بإستئناف الأحكام التى تصدر مشوبة بالبطلان دون المدعى بالحقوق المدنية ، و من ذلك ما يكون قد لحق الحكم الإبتدائى من بطلان بسبب عدم تبادل المذكرات و الرد عليه .

 


 

الطعن رقم 1375 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 841

بتاريخ 28-11-1960

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 1

استئناف المتهم للحكم الصادر فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن يشمل كذلك الحكم الغيابى – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – نظرا إلى أن كلا الحكمين متداخلان و مندمجان أحدهما فى الآخر – مما يلزم عنه أن استئناف المتهم للحكم الصادر فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن يطرح أمام المحكمة الاستئنافية الموضوع برمته للفصل فيه .

 


 

الطعن رقم 769 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 947

بتاريخ 04-12-1961

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 1

العبارات التى إستعملها الشارع فى المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية سواء فى فقرتها الأولى أو الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف و الذى جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها ، و بين حق النيابة الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة ” إذا طلبت النيابة الحكم …” إنما ينصرف إلى ما تطلبه فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أو أبدته شفاها بالجلسة ، و سواء فى ذلك أكانت أبدته فى مواجهة المتهم أو فى غيبته بجلسة أعلن لها ، ما دام الطلب قد وجه الخطاب فيه إلى المحكمة .

( الطعن رقم 769 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/4 )

 


 

الطعن رقم 2412 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 483

بتاريخ 21-05-1962

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 1

إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم لأنه ” بصفته صاحب عمل لم يقم بتوفير وسائل الرعاية الطبية للعمال الذين يشتغلون لديه . الأمر المعاقب عليه بالمادتين 28 و 52 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 “فقضت محكمة أول درجة بتغريمه مائتى قرش عن كل عامل من العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة و البالغ عددهم 194 عاملاً ، فإن إستئناف المتهم هذا الحكم يكون جائزاً – ذلك أن العبرة فى تقدير نصاب الإستئناف إنما يكون – فى مثل هذه الجريمة – بمجموع ما يحكم به من الغرامة ، إذ أنها جريمة ذات طابع خاص تتميز عن غيرها من الجرائم ، أوجب الشارع عند تقدير العقوبة فيها أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحقوقهم ، وهدفه من ذلك تشديد العقاب الواجب إنزاله على الفعل المؤثم . و هذا التعدد ليس من شأنه أن يغير من الواقع و هو أن الغرامة فى مجموعها إنما أنزلها الحكم بالمتهم عن فعل واحد أستحق عليه عقوبة تزداد بإذدياد عدد العمال الذين أجحف بهم هذا الفعل ، و قد تبلغ العقوبة فى هذه الحالة حداً يجعلها أشد خطراً على أموال المحكوم عليه من الخمسة جنيهات التى جعلت حداً لنصاب الإستئناف مما لا يتصور معه أن يكون الشارع قد قصد أن يجعل ما يحكم به عن كل عامل على حدة أساساً لتقدير هذا النصاب . كما أن هذا التعدد ليس من قبيل تعدد العقوبات بمعناه المعرف به فى القانون و الذى يقتضى وجود التعدد الحقيقى للجرائم دون أن يقوم بينها الإرتباط المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز إستئناف المتهم ” الطاعن ” يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين لذلك نقضه .

( الطعن رقم 2412 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/21 )

 


 

الطعن رقم 969 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1

بتاريخ 06-01-1964

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 1

إن عبارات المادة 1/402 ، 2 من قانون الإجراءات الجنائية – قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1962 صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف و الذى جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة الذى علقه على ما تبديه من طالبات . و التعبير بعبارة ” إذا طلبت النيابة الحكم ” إنما ينصرف إلى ما تطلبه فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أو أبدته شفاها بالجلسة ما دام الطلب قد وجه الخطاب فيه إلى المحكمة و سواء فى ذلك أكانت أبدته فى مواجهة المتهم أو فى غيبته بجلسة أعلن لها ، و يستوى كذلك إن تم فى الجلسة أن يكون قد أبدى قبل أن تبدأ المحكمة فى التحقيق و قبل النداء على الخصوم أو بعد ذلك ما دام المتهم قد أعلن بتلك الجلسة .

 


 

الطعن رقم 2033 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 146

بتاريخ 24-02-1964

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 1

العبارت التى صاغ بها المشرع نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية بفقرتها الأولى و الثانية قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1962 صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف و الذى جعله المشرع رهناً بمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة ” إذا طلبت النيابة الحكم ” إنما ينصرف إلى ما تطلبه فى الواقع من المحكمة ، سواء تم إبداؤه شفاهة بالجلسة أو تضمنته ورقة التكاليف بالحضور و سواء أكان فى مواجهة المتهم أو فى غيبته لجلسة أعلن لها ما دام الطلب قد وجه الخطاب فيه إلى المحكمة . فإذا كان يبين من الأوراق أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد المتهمة و طلبت إنزال حكم المادة 341 من قانون العقوبات لما أسندته إليها من أنها بددت نقوداً سلمت إليها على سبيل الوكالة إضراراً بالمجنى عليها ، و كانت هذه المادة تنص على عقوبة الحبس دون غيرها فتكون بذلك قد طلبت توقيع هذه العقوبة عليها و هو ما يكفى قانوناً لتمارس النيابة حقها فى الإستئناف إذا صدر الحكم بالبراءة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الإستئناف يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيح هذا الخطأ و القضاء بجواز الإستئناف .

( الطعن رقم 2033 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/2/24 )

 


 

الطعن رقم 2011 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 570

بتاريخ 14-06-1965

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 1

من المقرر أن إستئناف المحكوم عليه للحكم الإبتدائى الصادر ضده غيابياً يفيد أنه تجاوز عن إستعمال حقه فى المعارضة إكتفاء منه باللجوء إلى طريق الإستئناف . و من ثم فإنه ما كان على المحكمة الإستئنافية أن تلتفت لما إذا كان الحكم المستأنف قابلاً للمعارضة من عدمه أو أن تستجلى موافقة الطاعن على النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن ، وخاصة أن دفاعه لديها قد إنحصر فى مجرد طلب معاملته بمزيد من الرأفة و لم يثر لديها شيئاً مما يثيره بطعنه بما لا يقبل معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 2011 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/6/14 )

 


 

الطعن رقم 1308 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1253

بتاريخ 13-12-1966

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 1

لا يصح أن يضار المتهم بناء على الإستئناف المرفوع منه وحده . و لما كانت العقوبة المقضى بها بالحكم الإبتدائى لم تتضمن إلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالنسبة إلى جريمة إقامة البناء بدون ترخيص على الرغم من وجوب ذلك طبقاً لما تقضى به المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى ، فإنه و قد سكتت النيابة العامة عن إستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة – ما كان يجوز للمحكمة الإستئنافية و قد إتجهت إلى إدانة المطعون ضده بتلك الجريمة أن تصحح هذا الخطأ .

 


 

الطعن رقم 1445 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 75

بتاريخ 16-01-1967

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 1

الشارع إذ أجاز للقاضى فى الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم – بدلاً من وضع المشتبه فيه غير العائد تحت مراقبة البوليس أن يصدر حكماً غير قابل للطعن فيه بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً – إنما دل على أنه متى إرتأت المحكمة الإكتفاء بإنذار المشتبه فيه كان تقديرها فى ذلك نهائياً من ناحية الوقائع و الظروف التى بنى عليها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قبل إستئناف المطعون ضده للحكم الذى صدر بإنذاره ثم تصدى لمناقشة وقائع الدعوى و ظروفها و قضى فى موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف بالبراءة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه و تصحيحه قانوناً و الحكم بعدم جواز الإستئناف .

( الطعن قم 1445 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/1/16 )

 


 

الطعن رقم 140 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 439

بتاريخ 27-03-1967

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 3

لا يصح أن يضار المتهم بناء على الإستئناف المرفوع منه وحده . و لما كانت العقوبة المقضى بها بالحكم الإبتدائى لم تتضمن إلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالنسبة إلى جريمة إقامة البناء بدون ترخيص على الرغم من وجوب ذلك طبقاً لما تقضى به المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى ، إلا أنه لما كانت النيابة العامة قد سكتت عن إستئناف ذلك الحكم ، فإنه ما كان للمحكمة الإستئنافية – و قد إتجهت إلى إدانة المطعون ضده بتلك الجريمة – أن تصحح هذا الخطأ .

( الطعن رقم 140 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/3/27 )

 


 

الطعن رقم 1371 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1076

بتاريخ 08-11-1970

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 1

تنص المادة 1/402 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 على أنه ” يجوز لكل من المتهم و النيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح . . . ” و مفاد هذ النص هو إطلاق حق الإستئناف فى الجنح لكل من المتهم و النيابة . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز إستئناف المتهم إستناداً إلى أن محكمة أول درجة قضت بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات يكون قد أخطأ طريقه إلى صحيح القانون بما يستوجب نقضه .

 


 

الطعن رقم 21 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 345

بتاريخ 05-04-1971

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 2

متى كان الطاعن قد نسب إلى ضابط المباحث و آخر ” المطعون ضده ” واقعة تحصلهما منه على سند بطريق الإكراه ، و كانت النيابة العامة قد إستبعدت فى قرارها قيام إكراه وقع على الطاعن لإجباره على التوقيع على السند ، فإن هذا التصرف ينطوى حتماً على الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل ضابط المباحث و المطعون ضده عن هذه الواقعة ، و قد إستأنفه الطاعن على هذا الإعتبار ضدهما معاً و من ثم يكون إستئنافه جائزاً بالنسبة إلى المطعون ضده و يكون القرار المطعون فيه و إذ قضى بعدم جواز الإستئناف بالنسبة له قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه . و إذا كان هذا التقرير القانونى الخاطئ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

 


 

الطعن رقم 1060 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 590

بتاريخ 13-10-1975

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 1

نصت المادة 3/417 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : ” أما إذا كان الإستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة ، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الإستئناف ” . و لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لإتهامه بجريمة التبديد و كانت محكمة أول درجة قد قضت – بإدانته – فإستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وحده ، إلا أن المحكمة الإستئنافية قضت بعدم إختصاصها بنظر الدعوى إستناداً إلى أن الواقعة تكون جناية تنطبق على المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات ، فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه . و لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الإستئناف ، فإنه يتعين أن يكون النقض مع الإحالة .

( الطعن رقم 1060 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/10/13 )

 


 

الطعن رقم 605 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 907

بتاريخ 15-11-1981

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 5

إستئناف المتهم على إستقلال يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية إذا كسبه بطريق التبعية و اللزوم .

( الطعن رقم 605 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/15 )

 


 

الطعن رقم 6859 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 695

بتاريخ 30-05-1983

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 2

الفقرة الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 إذ نصت على أنه لا يجوز لكل من المتهم و النيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح فقد دلت على أن القانون لا يقيد حق المتهم أو النيابة العامة فى إستئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح بأى قيد . و كان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر حين قضى بعدم جواز إستئناف المتهمة على سند من قوله ” أن الثابت أن المتهمة لم تقم بسداد الغرامة المقضى بها و هى أحكام واجبة النفاذ و لعدم حصول الإستئناف طبقاً لنص المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية ” يكون قد أخطأ فى تأويل القانون خطأ يؤذن لمحكمة النقض تصحيحه وفق حكم القانون إذ أن هذا الخطأ يمس حق الإستئناف و هو من الحقوق الأساسية للخصوم فى الدعوى الجنائية ، ذلك أن الحكم المطعون فيه قيد حق إستئناف المتهمة للحكم الصادر بالغرامة ضدها فى جنحة من محكمة جزئية بشرط سداد الغرامة على خلاف صريح نص الفقرة الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية على ما تقدم بيانه ، أما ما نصت عليه المادة 463 من ذات القانون من أنه ” الأحكام الصادرة بالغرامة و المصاريف واجبة التنفيذ فوراً و لو مع حصول إستئنافها ” فإنه منبت الصلة بحق المتهمة فى إستئناف الأحكام الصادرة ضده بالغرامة من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح إذ أن هذا النص صريح فى عباراته و واضح فى دلالته على أنه لا يترتب على الطعن بالإستئناف إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة .

( الطعن رقم 6859 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/5/30 )

 


 

الطعن رقم 943 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 63

بتاريخ 05-04-1937

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 1

الإستئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصادر عليه ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها أمام محكمة الدرجة الأولى إلى المحكمة الإستئنافية لتعيد النظر فيها بكامل حريتها فى تقدير عناصرها ، غير متقيدة بشئ إلا بمقدار العقوبة الذى يعتبر فى حالة إستئناف المتهم وحده حداً أقصى لا يجوز للمحكمة أن تتعداه . و للنيابة أيضاً فى هذه الحالة أن تستند أمام المحكمة الإستئنافية فى طلب تأييد الحكم إلى كل الأدلة التى كان يجوز لها الإستناد إليها فى إدانة المتهم لدى محكمة الدرجة الأولى حتى ما كان منها قد إستندت إليه فعلاً و رفضته تلك المحكمة . كما أن للمحكمة الإستئنافية من تلقاء نفسها أن تستخلص من وقائع الدعوى أدلة أخرى غير التى ذكرها الحكم المستأنف و تعتمد عليها فى تأييد إدانة المتهم . و على ذلك فإذا دفاع المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى ببطلان محضر التفتيش الذى أجراه ضابط البوليس فقبلت دفعه ، و قضت ببطلان هذا المحضر ، و مع ذلك أدانت المتهم إستناداً إلى أدلة أخرى ، فإستأنف المتهم الحكم دون النيابة ، و رأت محكمة الدرجة الثانية أن محضر التفتيش صحيح فإعتمدته دليلاً من أدلة الإدانة ، فلا مخالفة منها فى ذلك للقانون ، و لا تثريب عليها إذا هى نصت على صحة محضر التفتيش فى حكمها .

 


 

الطعن رقم 544 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 626

بتاريخ 09-03-1942

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 1

الإستئناف فى المواد الجنائية حق منوط بشخص الخصم يستعمله بنفسه أو بواسطة أى شخص آخر – محامياً أو غير محام – يوكله لهذا الغرض إذا شاء . أما ما جاء بالمادة 24 من قانون المحاماة رقم 135 لسنة 1939 من أن حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم مقصوراً على المحامين و من تأذن لهم المحكمة من بعض الأقارب فإنه لا يقصد به إلا الحضور للمرافعة و إبداء الطلبات بالجلسة . و أما ما جاء بها بعد ذلك من أنه لا يجوز تقديم صحف الإستئناف إلا إذا كان موقعاً عليها من أحد المحامين فإنه خاص بالإستئناف فى المواد المدنية فقط . إذ هذا الإستئناف هو الذى يوجب القانون أن يكون بصحف مشتملة على أسباب و بيانات لا يضطلع بها سوى المحامين . بخلاف الإستئناف فى المواد الجنائية فإن القانون لا يوجب أكثر من التقرير به فى قيلم الكتاب . و إذن فإذا قرر وكيل محام بإستئناف الحكم الصادر ضد المتهم بناء على توكيل يبيح له ذلك فقضت المحكمة بعدم قبول الإستئناف شكلاً بمقولة إنه رفع من غير ذى صفة فإنها تكون قد أخطأت .

( الطعن رقم 544 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/3/9 )

 


 

الطعن رقم 640 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 185

بتاريخ 01-03-1943

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 1

ما دام التوكيل الذى قرر المحامى الإستئناف بمقتضاه قد نص فيه صراحة على أن له إستئناف أى حكم يصدر ضد الموكل فإن هذا يكفى قانوناً فى تخويله الإستئناف فى كل دعوى ، و لا يلزم أن تكون الدعوى معينة بالذات فى سند التوكيل .

( الطعن رقم 640 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/1 )

 


 

الطعن رقم 1253 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 523

بتاريخ 30-10-1944

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم الإستئنافى قد قضى برفع التعويض المقضى به إبتدائياً مع أن الإستئناف إنما كان مرفوعاً من النيابة وحدها فذلك منه خطأ يتعين تصحيحه بإرجاع مبلغ التعويض إلى القدر المحكوم به إبتدائياً .

 


 

الطعن رقم 164 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 792

بتاريخ 02-03-1949

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 1

إذا كانت التهمة المسندة إلى المتهم هى أنه وجد فى حالة إشتباه – لا أنه عاد إلى حالة الإشتباه بعد إنذاره – و كان لا يوجد فى الدعوى ما يقتضى توقيع عقوبة أخرى عليه غير الإنذار ، فالحكم فيها بالإنذار لا يجوز إستئنافه .

( الطعن رقم 164 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/3/2 )

 


 

الطعن رقم 2267 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 167

بتاريخ 11-12-1930

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 1

مجرد تبرئة المتهم من الجريمة لا ينقله إلى صف المسئولين عن الحقوق المدنية المشار إليهم بالمادة 176 من قانون تحقيق الجنايات ، بل إن الحكم عليه بالتعويض مع تبرئته لا يخرجه عن أنه محكوم عليه ينتفع فى الإستئناف من حيث جوازه و عدمه بالنص العام الوارد بالمادة 175 تحقيق . فإذا حكم بتبرئة متهم من الجريمة مع إلزامه بالتعويض المدنى فإنه يجوز له أن يستأنف هذا الحكم من جهة التعويض و لا يصح الدفع بعدم قبول الإستئناف بزعم أن التعويض أقل من النصاب الجائز فيه الإستئناف .

( الطعن رقم 2267 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/11 )

 


 

الطعن رقم 65 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 521

بتاريخ 03-05-1979

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 2

إستئناف المحكوم عليه للحكم الإبتدائى الصادر ضده غيابياً يفيد أنه تجاوز عن إستعمال حقه فى المعارضة إكتفاء منه باللجوء إلى طريق الإستئناف . لما كان ذلك ، فإنه ما كان على المحكمة الإستئنافية أن تلتفت لما إذا كان الحكم المستأنف هو حكم قابل للمعارضة من عدمه أو أن تستجلى موافقة الطاعن عن النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن ، خاصة و أن دفاعه لديها قد إنحصر فى عدم قيامه بالبيع يوم الحادث و طلب إستعمال الرأفة معه و لم يثر لديها شيئاً مما يثيره بطعنه بما لا يقبل معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 


 

الطعن رقم 169 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 455

بتاريخ 27-03-1989

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام

فقرة رقم : 1

لما كان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نص فى المادة 40 منه على أنه ” يجوز إستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ و بتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه ” . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد صدر بالتوبيخ و هو ما يجوز إستئنافه أصلاً . و من ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض من باب أولى مما يكون معه الطعن مفصحاً عن عدم قبوله .

( الطعن رقم 169 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/3/27 )

 


 

الطعن رقم 1395 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 279

بتاريخ 30-01-1950

الموضوع : استئناف

فقرة رقم : 1

للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر بالبراءة فيما يتعلق بحقوقه المدنية و حقه فى هذا مستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم فى الإستئناف ، لا يقيده فيه إلا القيد الوارد بالمادة 176 من قانون تحقيق الجنايات خاصاً بالنصاب ، و من ثم فإن له أن يستأنف الحكم الصادر برفض دعواه المدنية و لو كان قد قضى ببراءة المتهم و لم تستأنف النيابة ، و متى رفع هذا الإستئناف كان مقبولاً و كان على المحكمة بمقتضى القانون أن تقول كلمتها فى دعواه و يكون قولها صحيحاً و لو كونت جريمة . و لا يؤثر فى هذا كون الحكم الصادر فى الدعوى العمومية قد أصبح نهائياً و حاز قوة الشىء المحكوم فيه ، لأن هذا الحكم لا يكون ملزماً للمحكمة و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها إذ الدعويان و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى إحداهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى .

 


 

الطعن رقم 214 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 416

بتاريخ 15-01-1952

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

الحكم الإبتدائى القاضى بالإدانة لا يلزم المحكمة الإستئنافية و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع من المسؤول عن الحقوق المدنية عن الدعوى المدنية على أساس أن هذا الحكم قد صار نهائياً فيما يختص بالدعوى الجنائية لعدم إستئنافه من المتهم فيها أو من النيابة حتى لا يتعطل الحق المقرر بالقانون لكل من الخصوم فى الدعوى الواحدة فى الطعن على الحكم بالطرق المرسومة جميعها ، مما يلزم عنه أن يكون نظر الدعوى عند الطعن عليه من واحد منهم أو أكثر غير متأثر بمسلك الباقين فى صدده فإن مسلك هؤلاء خاص بهم وحدهم و لا يمكن أن يضار به غيرهم فى إستعمال حقه . و إذن فإذا كانت المحكمة قد أسست قضاءها برفض الإستئناف المرفوع من المسؤول عن الحقوق المدنية على ما قالته من حجية للحكم الجنائى تتعدى إلى الإستئناف المرفوع منها فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 214 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/15 )

 


 

الطعن رقم 871 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 97

بتاريخ 22-10-1951

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 2

للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية ، و لو كان قد قضى ببراءة المتهم و لم تستأنف النيابة . و متى رفع إستئنافه كان على المحكمة الإستئنافية بمقتضى القانون أن تعرض للفعل موضوع الدعوى من جهة وقوعه و صحة نسبته إلى المدعى عليهم لترتب على ذلك آثاره القانونية . و لا يمنعها من هذا كون الحكم الصادر فى الدعوى العمومية قد أصبح نهائياً لأن الدعويين و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائى .

 


 

الطعن رقم 886 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 120

بتاريخ 29-10-1951

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

الحكم الصادر بالبراءة و رفض دعوى التعويض لا يقيد المحكمة الإستئنافية و هى تقضى فى الإستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية عن الدعوى المدنية وحدها و لو صار الحكم فى الدعوى العمومية نهائياً لعدم إستئنافه من النيابة لأن القانون قد خول المدعى بالحقوق المدنية فى المادة 176 من قانون تحقيق الجنايات أن يستأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالنسبة إلى حقوقه المدنية دون أن يقيده فى ذلك بقيد سوى النصاب الجائز إستئنافه .

 


 

الطعن رقم 1471 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 164

بتاريخ 15-12-1953

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

إن قانون الإجراءات الجنائية قد أفرد المادة 402 منه لبيان الأحوال التى يجوز فيها إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية فى الجنح و المخالفات كما خص المادة 403 منه لبيان الأحوال التى يحول فيها إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح من المدعى بالحقوق المدنية و من المسئول عنها

و من المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ، و يبين من ذلك أن الأحوال التى يجوز فيها للمتهم إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية هى غير الأحوال التى يجوز له فيها إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية وحدها لإختلاف نصاب الأحكام فى كل من الدعويين و إن إستئنافه للحكم الذى يصدر عليه بغير الغرامة و المصاريف منوط قبوله بأن يكون الحكم بذلك صادراً عليه فى الدعوى الجنائية أى بعقوبة أخرى أصلية أو تكميلية غير الغرامة و المصاريف لا بالتعويض فى الدعوى المدنية .

( الطعن رقم 1471 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/15 )

 


 

الطعن رقم 1820 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 157

بتاريخ 10-02-1958

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

يشترط لصحة إستئناف المتهم الحكم الصادر عليه فى الدعوى المدنية بغير تقيد بنصاب معين أن يكون إستئنافه للحكم الجنائى جائزاً ، و من ثم فإن قضاء المحكمة الإستئنافية بعدم جواز إستئناف المتهم المرفوع عن الحكم الصادر بتغريمه خمسمائة قرش و بإلزامه بدفع قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون .

 


 

الطعن رقم 602 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 912

بتاريخ 14-11-1961

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

من المقرر قانوناً أن إستئناف المدعى بالحق المدنى وحده و إن كان ينصرف إلى الدعوى المدنية فحسب ، بإعتبار أن حقه فيه مستقل عن حق كل من النيابة العامة و المتهم –

إلا انه يعيد طرح الواقعة بوصفها منشأ الفعل الضار المؤثم قانوناً على محكمة الدرجة الثانية التى يتعين عليها تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و كل ما عليها من قيد ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم . و من ثم فإنه من حق المحكمة الإستئنافية فى هذه الحالة ، أن تعدل وصف التهمة – التى هى أساس الحكم بالتعويض – من الإصابة الخطأ المنطبقة على المادة 238 إذا ما تحقق لديها أن وفاة المجنى عليه نشأت عن الإصابة الخطأ – و المحكمة فى هذه الحالة لا تعتبر أنها قد وجهت إلى المدعى عليه ” المتهم ” فعلاً جديداً ، ذلك لأن الوفاة إنما هى نتيجة للإصابة التى حدثت بخطئه و التى أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية عليه من أجلها و دانه الحكم المستأنف بها . و لا يؤثر على حق المحكمة الإستئنافية فى ذلك كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً و حاز قوة الشىء المقضى ، لأن هذه الحكم لا يكون ملزماً للمحكمة و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها ، إذ الدعويان و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى إحداهما يختلف عن الأخرى .

( الطعن رقم 602 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/14 )

 


 

الطعن رقم 1718 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 110

بتاريخ 03-02-1964

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

إذ خول القانون المدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف حكم محكمة أول درجة فيما يتعلق بحقوقه المدنية قد قصد إلى تخويل المحكمة الإستئنافية و هى تفصل فى هذا الإستئناف أن تتعرض لواقعة الدعوى و تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة ، مما مقتضاه أن تتصدى لتلك الواقعة و تفصل فيها من حيث توافر الخطأ و الضرر و رابطة السببية بينهما فى حق المتهم ” المستأنف عليه ” ما دامت الدعويان المدنية و الجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول درجة ، و ما دامت المدعية بالحقوق المدنية قد إستمرت فى السير فى دعواها المدنية المؤسسة على ذات الواقعة . و لا يؤثر فى هذا الأمر كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً و حائزاً قوة الشئ المحكوم فيه ، إذ أنه لا يكون ملزماً للمحكمة و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها لأن الدعويين و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن موضوع الدعوى يختلف فى كل منهما عنه فى الأخرى مما لا يمكن القول معه بضرورة التلازم بينهما عند الفصل فى الدعوى المدنية إستئنافياً ، إنما يشترط قيام التلازم عند بدء إتصال القضاء الجنائى بهما .

 


 

الطعن رقم 438 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 527

بتاريخ 17-04-1967

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 2

العبرة فى تقدير قيمة التعويض هى بما يطالب الخصوم به لا بما يحكم به فعلاً . و لما كان المبلغ المطلوب القضاء به كتعويض يزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً و المحدد فى القانون بما لا تتجاوز فيه قيمة الدعوى خمسين جنيهاً ، فإنه يكون للمدعية بالحقوق المدنية طبقاً لنص المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية الحق فى إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية .

( الطعن رقم 438 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/17 )

 


 

الطعن رقم 1123 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 994

بتاريخ 23-10-1967

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

تنتهى الوكالة طبقاً لحكم المادة 714 من القانون المدنى بموت الموكل . و الأصل أن الطعن فى الأحكام من شأن المحكوم عليهم و تدخل المحامين عنهم لا يكون إلا بناء على إرادتهم الطعن فى الحكم و رغبتهم فى السير فيه ، فإذا كان الثابت بالأوراق أن المحامى قرر بإستئناف الحكم الإبتدائى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية ، فى حين أن هذا الأخير كان قد توفى قبل التقرير بالإستئناف ، فإن الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية يكون قد تقرر به من غير ذى صفة . و لا يغير من الأمر حضور ورثة المجنى عليه جلسات المحاكمة الإستئنافية ، إذ أن مثولهم أمام المحكمة لا يغنى عن وجوب التقرير بالإستئناف ممن له صفة فى ذلك .

 


 

الطعن رقم 1476 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 52

بتاريخ 10-01-1972

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 2

تنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : ” تتبع أمام محكمة الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح و المخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك ” و لما كانت المادة 403 من القانون ذاته أجازت للمدعى بالحق المدنى أن يستأنف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، و كانت هذه القاعدة تسرى و لو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت ، فلا يجوز للمدعى المدنى أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى ، و بالتالى لا يكون له حق الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض .

الطعن رقم 1476 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 52

بتاريخ 10-01-1972

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 3

يبين من إستقراء نصوص المواد 266 و381 و403 من قانون الإجراءات الجنائية ، و مما جرى به قضاء محكمة النقض ، أن مراد الشارع – بما نص عليه فى المادة 403 سالفة الذكر فى باب الإستئناف – من أن شرط جواز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية ، من المدعى بالحقوق المدنية ، هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصب النهائى للقاضى الجزئى و لو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت ، قد إنصرف إلى وضع قاعدة عامة تسرى على كافة طرق الطعن فيمتد أثرها إلى الطعن بالنقض إذ لايقبل أن يكون فى الوقت الذى أوصد فيه باب الطعن بالإستئناف فى هذه الأحكام الصادرة من محكمة الجنح لقلة النصاب أن يترك الباب مفتوحاً للطعن فيها بالنقض ، و سوى فى ذلك بين الأحكام الصادرة من محكمة الجنح و محكمة الجنايات إذ القول بغير ذلك يؤدى إلى المغايرة فى الحكم فى ذات المسألة الواحدة بغير ما مبرر و هو ما يتنزه عنه الشارع و يخرج عن مقصده ، فلا يتصور أن يكون الحكم فى الدعوى المدنية الصادر من محكمة الجنح غير جائز الطعن فيه بالنقض لقلة النصاب و يكون فى الوقت ذاته قابلاً لهذا الطعن لمجرد صدوره من محكمة الجنايات و رغم أن ضمان العدالة منها أكثر توافراً . و لما كان ذلك ، و كان الطاعن – فى دعواه المدنية أمام محكمة الجنايات – قد طالب بتعويض قدره قرش واحد و هو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى فإن طعنه فى هذا الحكم بطريق النقض لا يكون جائزاً .

( الطعن رقم 1476 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/10 )

 


 

الطعن رقم 1541 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 80

بتاريخ 19-01-1976

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية – فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها – إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً . فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى ، و لو شاب الحكم خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله . لما كان ذلك ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الإستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض ، إذ لا يعقل أن يكون الشارع قد أقفل باب الإستئناف فى هذه الدعاوى لتفاهة قيمتها و فى الوقت ذاته يسمح بالطعن فيها بطريق النقض .

( الطعن رقم 1541 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/19 )

 


 

الطعن رقم 1588 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 139

بتاريخ 01-02-1976

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

من المقرر أن إستئناف المدعى بالحقوق المدنية يقتصر أثره على الدعوى المدنية و لا يتعداه إلى موضوع الدعوى الجنائية حتى و لو كان هو الذى حركها – لأن إتصال المحكمة الإستئنافية بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق إستئناف النيابة و المتهم .

 


 

الطعن رقم 65 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 651

بتاريخ 29-05-1977

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 1

إن المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إن كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، و حقه فى ذلك قائم لأنه مستقل عن حق النيابة العامة و عن حق المتهم لا يقيده إلا النصاب ، و متى رفع إستئنافه كان على المحكمة الإستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم من جهة و قوعه و صحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة فى ذلك بقضاء محكمة أول درجة ، و لا يمنع من هذا كون الحكم فى الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضى ، لأن الدعويين – الجنائية و المدنية – و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد ، إلا أن الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائى .

( الطعن رقم 65 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/5/29 )

 


 

الطعن رقم 1307 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 315

بتاريخ 20-03-1978

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 3

من المقرر أن طرح الدعوى المدنية وحدها أمام المحكمة الإستئنافية لا يمنع هذه المحكمة من أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم و تقدير التعويض عن الضرر المترتب على ذلك ، و من ثم فإنه لم يكن هناك ثمة وجه لإصرار الدفاع على طلب تأجيل الدعوى لنظر إستئناف الطاعن مع إستئناف المتهم طالما أن من شأن نظر إستئنافه إعادة نظر موضوع الدعوى المدنية من جديد بكافة عناصرها بما فيها ركن الخطأ المتمثل فى الفعل الجنائى المسند للمتهم فلا تثريب على المحكمة إن هى إطرحت هذا الطلب لإنتفاء ما يبرره .

 


 

الطعن رقم 34 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 391

بتاريخ 17-03-1980

الموضوع : استئناف

الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية

فقرة رقم : 4

إن كان الأصل إنه و إن كان على المحكمة الإستئنافية و هى بصدد نظر الإستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فيما يختص بحقوقه أن تتحرى توافر أركان الجريمة و ثبوت الواقعة المكونة لها و صحة نسبتها إلى المطعون ضده غير مقيدة فى ذلك بقضاء البراءة الصادر من محكمة أول درجة ، إلا أنه لما كان الخطأ القانونى فى الحكم القاضى بالبراءة – بفرض ثبوته – لا يعيبه ما دام أن قاضى الموضوع قد عول فى تكوين عقيدته بتربئة المتهم على عدم إطمئنانه إلى ثبوت التهمة فى حقه بعد أن ألم بأدلة الدعوى و وزنها و لم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا يجوز معه مصادرته فى إعتقاده ، فإن تعييب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون – بفرض صحته – يكون غير منتج و يكون النعى فى هذا الشأن غير سديد .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,