You cannot copy content of this page
أستئناف أحكام الجنح والمخالفات فى ضوء أحكام محكمة النقض المصرية
الطعن رقم ۲٦٦ لسنة ۲۲ مكتب فنى ۳ صفحة رقم ۸۳۳
بتاريخ ۱٤-۰٤-۱۹۵۲
الموضوع : استئناف
فقرة رقم : ۱
إذا كان الحكم الإبتدائى قد قضى برفض الدعوى المدنية و لم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الحكم ، و مع ذلك قضت المحكمة الإستئنافية بإلزام المتهمة بالمصاريف المدنية الإستئنافية ، فإن حكمها يكون فى غير محله ، إذ لم يكن معروضاً عليها سوى الإستئناف المرفوع من الطاعنة عن الحكم الصادر فى الدعوى العمومية .
( الطعن رقم ۲٦٦ سنة ۲۲ ق ، جلسة ۱۹۵۲/٤/۱٤ )
الطعن رقم ۸۱۱ لسنة ۲۲ مكتب فنى ٤ صفحة رقم ۲۱٤
بتاريخ ۰۹-۱۲-۱۹۵۲
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : ۱
إنه يبين من نص المادة ٤۰۲ من قانون الإجراءات الجنائية و المادتين ٤۰۳ و ٤۰٤
و المادة ٤۰۵ أن المشرع قد بين على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها الإستئناف فى مواد المخالفات و الجنح و أن ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى هذه المواد لا يجوز إستئنافه . و العبارات التى إستعملها الشارع فى المادة ٤۰۲ سواء فى فقرتها الأولى أو الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف و الذى جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة ” فى الإستئناف ” الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة ” إذا طلبت الحكم ” إنما ينصرف إلى ما تطلبه النيابة فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أو أبدته شفوياً بالجلسة . و إذن فغير سديد القول بأن للنيابة أن تستأنف الحكم الصادر فى أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم بها .
( الطعن رقم ۸۱۱ سنة ۲۲ ق ، جلسة ۱۹۵۲/۱۲/۹ )
الطعن رقم ۸۱۲ لسنة ۲۲ مكتب فنى ٤ صفحة رقم ۲۱۸
بتاريخ ۰۹-۱۲-۱۹۵۲
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : ۱
إنه يبين من نص المادة ٤۰۲ من قانون الإجراءات الجنائية و المادتين ٤۰۳ و ٤۰٤
و المادة ٤۰۵ أن المشرع قد بين على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها الإستئناف فى مواد المخالفات و الجنح و أن ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى هذه المواد لا يجوز إستئنافه . و العبارات التى إستعملها الشارع فى المادة ٤۰۲ سواء فى فقرتها الأولى أو الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف و الذى جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة [ فى الإستئناف ] الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة ” إذا طلبت الحكم ” إنما ينصرف إلى ما تطلبه النيابة فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أو أبدته شفوياً بالجلسة . و إذن فغير سديد القول بأن للنيابة أن تستأنف الحكم الصادر فى أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم بها .
( الطعن رقم ۸۱۲ سنة ۲۲ ق ، جلسة ۱۹۵۲/۱۲/۹ )
الطعن رقم ۸۸۸ لسنة ۲۲ مكتب فنى ٤ صفحة رقم ۳۲۷
بتاريخ ۰۱-۰۱-۱۹۵۳
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : ۱
إنه يبين من نص المادة ٤۰۲ من قانون الإجراءات الجنائية و المواد ٤۰۳ و ٤۰٤
و ٤۰۵ أن المشرع قد بين على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها الإستئناف فى مواد المخالفات و الجنح و أن ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى هذه المواد لا يجوز إستئنافه . و العبارات التى إستعملها الشارع فى المادة ٤۰۲ سواء فى فقرتها الأولى أو الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف الذى جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة فى الإستئناف الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة ” إذا طلبت الحكم ” إنما ينصرف إلى ما تطلبه النيابة فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أم أبدته شفوياً بالجلسة . و إذن فغير سديد القول بأن للنيابة أن تستأنف الحكم الصادر فى أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم
بها .
( الطعن رقم ۸۸۸ سنة ۲۲ ق ، جلسة ۱۹۵۳/۱/۱ )
الطعن رقم ۱۱۰۹ لسنة ۲۲ مكتب فنى ٤ صفحة رقم ۲۹۰
بتاريخ ۳۰-۱۲-۱۹۵۲
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : ۱
إنه يبين من نص المادة ٤۰۲ من قانون الإجراءات الجنائية و المادتين ٤۰۳ و ٤۰٤
و المادة ٤۰۵ أن المشرع قد بين على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها الإستئناف فى مواد المخالفات و الجنح و أن ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى هذه المواد لا يجوز إستئنافه . و العبارات التى إستعملها الشارع فى المادة ٤۰۲ سواء فى فقرتها الأولى أو الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف الذى جعله المشرع تابعا لمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة فى الإستئناف الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة ” إذا طلبت الحكم ” إنما ينصرف إلى ما تطلبه النيابة فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أم أبدته شفوياً بالجلسة . و إذن فغير سديد القول بأن للنيابة أن تستأنف الحكم الصادر فى أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم
بها .
( الطعن رقم ۱۱۰۹ سنة ۲۲ ق ، جلسة ۱۹۵۲/۱۲/۳۰ )
الطعن رقم ۷۸۰ لسنة ۲۳ مكتب فنى ٤ صفحة رقم ۹۰۳
بتاريخ ۰۱-۰٦-۱۹۵۳
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : ۱
إن الشارع قد أراد من الفقرة الأولى من المادة ٤۰۲ من قانون الإجراءات الجنائية أن يجعل الحق فى الإستئناف بالنسبة للدعوى العمومية تابعاً للعقوبات وحدها و فى الحدود التى نصت عليها تلك المادة غير متأثر بالتعويض المقضى به فى الدعوى المدنية .
( الطعن رقم ۷۸۰ سنة ۲۳ ق ، جلسة ۱۹۵۳/٦/۱ )
الطعن رقم ۱۲۱۰ لسنة ۲٤ مكتب فنى ٦ صفحة رقم ۳۳۷
بتاريخ ۲۱-۱۲-۱۹۵٤
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : ۱
إن الشارع إذ نص فى الفقرة الأخيرة من المادة ٤۰۲ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” فيما عدا الأحوال السابقة لا يجوز رفع الإستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا بسبب خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها ” لم يقصد أن يكون الإستئناف مقصوراً فقط على الحالة الأولى من حالات الطعن بطريق النقض المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ٤۲۰ من ذلك القانون ، و إنما قصد الخطأ فى تطبيق نصوص القانون بمعناه الواسع بحيث يشمل الحالات الثلاث المشار إليها فى تلك المادة ، ذلك لأنه من غير المقبول أن ينغلق باب الطعن فى الحكم بطريق الإستئناف فى الأحوال المشار إليها فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة ٤۲۰ المذكورة ، بينما يبقى الطعن فيها بطريق النقض جائزاً . و من ثم يجب التسوية بإجازة الطعن بالإستئناف فى كل الأحوال التى يجوز فيها الطعن بطريق النقض .
الطعن رقم ۷ لسنة ۲۵ مكتب فنى ٦ صفحة رقم ٦٤۲
بتاريخ ۱٤-۰۳-۱۹۵۵
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : ۱
إن إستئناف الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى .
( الطعن رقم ۷ لسنة ۲۵ ق ، جلسة ۱۹۵۵/۳/۱٤ )
الطعن رقم ٦۷۳ لسنة ۲۵ مكتب فنى ٦ صفحة رقم ۱۳۱۰
بتاريخ ۱٤-۱۱-۱۹۵۵
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : ۱
لا يصح فى القانون تشديد العقوبة المقضى بها من محكمة أول درجة إذا كان الإستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة حتى لا يضار بإستئنافه ، و ذلك وفقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة ٤۱۷ من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم ٦۷۳ لسنة ۲۵ ق ، جلسة ۱۹۵۵/۱۱/۱٤ )
الطعن رقم ۱۷۵۲ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۹ صفحة رقم ۱٤۵
بتاريخ ۰٤-۰۲-۱۹۵۸
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : ۲
إن الطعن بالإستئناف المرفوع من المتهم فى الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة ، لا يصح قانوناً أن يتجاوز ما قضى به فى المعارضة ، و لا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تتصدى لموضوع الدعوى و تفصل فيه و هو لم يكن مطروحاً عليها .
( الطعن رقم ۱۷۵۲ لسنة ۲۷ ق ، جلسة ۱۹۵۸/۲/٤ )
الطعن رقم ۱۸۰٦ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۱۰ صفحة رقم ۱۲٤
بتاريخ ۰۲-۰۲-۱۹۵۹
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : ۱
إن عبارة نص المادة ۲٤۱ من قانون الإجراءات الجنائية الذى يشترط فيما يشترط لقبول المعارضة فى الحكم الحضورى الإعتبارى أن يكون إستئنافه غير جائز لم تفرق فى الحكم بين أحكام الدرجة الأولى التى لا يجوز إستئنافها و بين أحكام ثانى درجة و هى غير قابلة للإستئناف بطبيعتها .
( الطعن رقم ۱۸۰٦ لسنة ۲۸ ق ، جلسة ۱۹۵۹/۲/۲ )
الطعن رقم ۱۹۹۹ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۱۰ صفحة رقم ۲۰٤
بتاريخ ۱٦-۰۲-۱۹۵۹
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : ۲
يبين من نص المواد ٤۰۲ ، ٤۰۳ ، ٤۲۰ من قانون الإجراءات الجنائية أن هذا القانون عرض لحالة البطلان الذى يلحق الإجراءات أو يلحق الحكم و خص المتهم و النيابة العامة وحدهما بإستئناف الأحكام التى تصدر مشوبة بالبطلان دون المدعى بالحقوق المدنية ، و من ذلك ما يكون قد لحق الحكم الإبتدائى من بطلان بسبب عدم تبادل المذكرات و الرد عليه .
الطعن رقم ۱۳۷۵ لسنة ۳۰ مكتب فنى ۱۱ صفحة رقم ۸٤۱
بتاريخ ۲۸-۱۱-۱۹٦۰
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : ۱
استئناف المتهم للحكم الصادر فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن يشمل كذلك الحكم الغيابى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - نظرا إلى أن كلا الحكمين متداخلان و مندمجان أحدهما فى الآخر - مما يلزم عنه أن استئناف المتهم للحكم الصادر فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن يطرح أمام المحكمة الاستئنافية الموضوع برمته للفصل فيه .
الطعن رقم ۷٦۹ لسنة ۳۱ مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ۹٤۷
بتاريخ ۰٤-۱۲-۱۹٦۱
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : ۱
العبارات التى إستعملها الشارع فى المادة ٤۰۲ من قانون الإجراءات الجنائية سواء فى فقرتها الأولى أو الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف و الذى جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها ، و بين حق النيابة الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة ” إذا طلبت النيابة الحكم ...” إنما ينصرف إلى ما تطلبه فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أو أبدته شفاها بالجلسة ، و سواء فى ذلك أكانت أبدته فى مواجهة المتهم أو فى غيبته بجلسة أعلن لها ، ما دام الطلب قد وجه الخطاب فيه إلى المحكمة .
( الطعن رقم ۷٦۹ لسنة ۳۱ ق ، جلسة ۱۹٦۱/۱۲/٤ )
الطعن رقم ۲٤۱۲ لسنة ۳۱ مكتب فنى ۱۳ صفحة رقم ٤۸۳
بتاريخ ۲۱-۰۵-۱۹٦۲
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : ۱
إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم لأنه ” بصفته صاحب عمل لم يقم بتوفير وسائل الرعاية الطبية للعمال الذين يشتغلون لديه . الأمر المعاقب عليه بالمادتين ۲۸ و ۵۲ من المرسوم بقانون رقم ۳۱۷ لسنة ۱۹۵۲ “فقضت محكمة أول درجة بتغريمه مائتى قرش عن كل عامل من العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة و البالغ عددهم ۱۹٤ عاملاً ، فإن إستئناف المتهم هذا الحكم يكون جائزاً - ذلك أن العبرة فى تقدير نصاب الإستئناف إنما يكون - فى مثل هذه الجريمة - بمجموع ما يحكم به من الغرامة ، إذ أنها جريمة ذات طابع خاص تتميز عن غيرها من الجرائم ، أوجب الشارع عند تقدير العقوبة فيها أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحقوقهم ، وهدفه من ذلك تشديد العقاب الواجب إنزاله على الفعل المؤثم . و هذا التعدد ليس من شأنه أن يغير من الواقع و هو أن الغرامة فى مجموعها إنما أنزلها الحكم بالمتهم عن فعل واحد أستحق عليه عقوبة تزداد بإذدياد عدد العمال الذين أجحف بهم هذا الفعل ، و قد تبلغ العقوبة فى هذه الحالة حداً يجعلها أشد خطراً على أموال المحكوم عليه من الخمسة جنيهات التى جعلت حداً لنصاب الإستئناف مما لا يتصور معه أن يكون الشارع قد قصد أن يجعل ما يحكم به عن كل عامل على حدة أساساً لتقدير هذا النصاب . كما أن هذا التعدد ليس من قبيل تعدد العقوبات بمعناه المعرف به فى القانون و الذى يقتضى وجود التعدد الحقيقى للجرائم دون أن يقوم بينها الإرتباط المنصوص عليه فى المادة ۳۲ من قانون العقوبات . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز إستئناف المتهم ” الطاعن ” يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين لذلك نقضه .
( الطعن رقم ۲٤۱۲ لسنة ۳۱ ق ، جلسة ۱۹٦۲/۵/۲۱ )
الطعن رقم ۹٦۹ لسنة ۳۳ مكتب فنى ۱۵ صفحة رقم ۱
بتاريخ ۰٦-۰۱-۱۹٦٤
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : ۱
إن عبارات المادة ۱/٤۰۲ ، ۲ من قانون الإجراءات الجنائية - قبل تعديلها بالقانون رقم ۱۰۷ لسنة ۱۹٦۲ صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف و الذى جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة الذى علقه على ما تبديه من طالبات . و التعبير بعبارة ” إذا طلبت النيابة الحكم ” إنما ينصرف إلى ما تطلبه فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أو أبدته شفاها بالجلسة ما دام الطلب قد وجه الخطاب فيه إلى المحكمة و سواء فى ذلك أكانت أبدته فى مواجهة المتهم أو فى غيبته بجلسة أعلن لها ، و يستوى كذلك إن تم فى الجلسة أن يكون قد أبدى قبل أن تبدأ المحكمة فى التحقيق و قبل النداء على الخصوم أو بعد ذلك ما دام المتهم قد أعلن بتلك الجلسة .
الطعن رقم ۲۰۳۳ لسنة ۳۳ مكتب فنى ۱۵ صفحة رقم ۱٤٦
بتاريخ ۲٤-۰۲-۱۹٦٤
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : ۱
العبارت التى صاغ بها المشرع نص المادة ٤۰۲ من قانون الإجراءات الجنائية بفقرتها الأولى و الثانية قبل تعديلها بالقانون رقم ۱۰۷ لسنة ۱۹٦۲ صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف و الذى جعله المشرع رهناً بمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة ” إذا طلبت النيابة الحكم ” إنما ينصرف إلى ما تطلبه فى الواقع من المحكمة ، سواء تم إبداؤه شفاهة بالجلسة أو تضمنته ورقة التكاليف بالحضور و سواء أكان فى مواجهة المتهم أو فى غيبته لجلسة أعلن لها ما دام الطلب قد وجه الخطاب فيه إلى المحكمة . فإذا كان يبين من الأوراق أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد المتهمة و طلبت إنزال حكم المادة ۳٤۱ من قانون العقوبات لما أسندته إليها من أنها بددت نقوداً سلمت إليها على سبيل الوكالة إضراراً بالمجنى عليها ، و كانت هذه المادة تنص على عقوبة الحبس دون غيرها فتكون بذلك قد طلبت توقيع هذه العقوبة عليها و هو ما يكفى قانوناً لتمارس النيابة حقها فى الإستئناف إذا صدر الحكم بالبراءة طبقاً للفقرة الثانية من المادة ٤۰۲ من قانون الإجراءات الجنائية . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الإستئناف يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيح هذا الخطأ و القضاء بجواز الإستئناف .
( الطعن رقم ۲۰۳۳ لسنة ۳۳ ق ، جلسة ۱۹٦٤/۲/۲٤ )
الطعن رقم ۲۰۱۱ لسنة ۳٤ مكتب فنى ۱٦ صفحة رقم ۵۷۰
بتاريخ ۱٤-۰٦-۱۹٦۵
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : ۱
من المقرر أن إستئناف المحكوم عليه للحكم الإبتدائى الصادر ضده غيابياً يفيد أنه تجاوز عن إستعمال حقه فى المعارضة إكتفاء منه باللجوء إلى طريق الإستئناف . و من ثم فإنه ما كان على المحكمة الإستئنافية أن تلتفت لما إذا كان الحكم المستأنف قابلاً للمعارضة من عدمه أو أن تستجلى موافقة الطاعن على النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن ، وخاصة أن دفاعه لديها قد إنحصر فى مجرد طلب معاملته بمزيد من الرأفة و لم يثر لديها شيئاً مما يثيره بطعنه بما لا يقبل معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم ۲۰۱۱ لسنة ۳٤ ق ، جلسة ۱۹٦۵/٦/۱٤ )
الطعن رقم ۱۳۰۸ لسنة ۳٦ مكتب فنى ۱۷ صفحة رقم ۱۲۵۳
بتاريخ ۱۳-۱۲-۱۹٦٦
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : ۱
لا يصح أن يضار المتهم بناء على الإستئناف المرفوع منه وحده . و لما كانت العقوبة المقضى بها بالحكم الإبتدائى لم تتضمن إلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالنسبة إلى جريمة إقامة البناء بدون ترخيص على الرغم من وجوب ذلك طبقاً لما تقضى به المادة ۱٦ من القانون رقم ٤۵ لسنة ۱۹٦۲ فى شأن تنظيم المبانى ، فإنه و قد سكتت النيابة العامة عن إستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة - ما كان يجوز للمحكمة الإستئنافية و قد إتجهت إلى إدانة المطعون ضده بتلك الجريمة أن تصحح هذا الخطأ .
الطعن رقم ۱٤٤۵ لسنة ۳٦ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۷۵
بتاريخ ۱٦-۰۱-۱۹٦۷
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : ۱
الشارع إذ أجاز للقاضى فى الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم ۹۸ لسنة ۱۹٤۵ الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم - بدلاً من وضع المشتبه فيه غير العائد تحت مراقبة البوليس أن يصدر حكماً غير قابل للطعن فيه بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً - إنما دل على أنه متى إرتأت المحكمة الإكتفاء بإنذار المشتبه فيه كان تقديرها فى ذلك نهائياً من ناحية الوقائع و الظروف التى بنى عليها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قبل إستئناف المطعون ضده للحكم الذى صدر بإنذاره ثم تصدى لمناقشة وقائع الدعوى و ظروفها و قضى فى موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف بالبراءة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه و تصحيحه قانوناً و الحكم بعدم جواز الإستئناف .
( الطعن قم ۱٤٤۵ لسنة ۳٦ ق ، جلسة ۱۹٦۷/۱/۱٦ )
الطعن رقم ۱٤۰ لسنة ۳۷ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ٤۳۹
بتاريخ ۲۷-۰۳-۱۹٦۷
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : ۳
لا يصح أن يضار المتهم بناء على الإستئناف المرفوع منه وحده . و لما كانت العقوبة المقضى بها بالحكم الإبتدائى لم تتضمن إلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالنسبة إلى جريمة إقامة البناء بدون ترخيص على الرغم من وجوب ذلك طبقاً لما تقضى به المادة ۱٦ من القانون رقم ٤۵ لسنة ۱۹٦۲ فى شأن تنظيم المبانى ، إلا أنه لما كانت النيابة العامة قد سكتت عن إستئناف ذلك الحكم ، فإنه ما كان للمحكمة الإستئنافية - و قد إتجهت إلى إدانة المطعون ضده بتلك الجريمة - أن تصحح هذا الخطأ .
( الطعن رقم ۱٤۰ لسنة ۳۷ ق ، جلسة ۱۹٦۷/۳/۲۷ )
الطعن رقم ۱۳۷۱ لسنة ٤۰ مكتب فنى ۲۱ صفحة رقم ۱۰۷٦
بتاريخ ۰۸-۱۱-۱۹۷۰
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : ۱
تنص المادة ۱/٤۰۲ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱۰۷ لسنة ۱۹٦۲ على أنه ” يجوز لكل من المتهم و النيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح . . . ” و مفاد هذ النص هو إطلاق حق الإستئناف فى الجنح لكل من المتهم و النيابة . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز إستئناف المتهم إستناداً إلى أن محكمة أول درجة قضت بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات يكون قد أخطأ طريقه إلى صحيح القانون بما يستوجب نقضه .
الطعن رقم ۲۱ لسنة ٤۱ مكتب فنى ۲۲ صفحة رقم ۳٤۵
بتاريخ ۰۵-۰٤-۱۹۷۱
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : ۲
متى كان الطاعن قد نسب إلى ضابط المباحث و آخر ” المطعون ضده ” واقعة تحصلهما منه على سند بطريق الإكراه ، و كانت النيابة العامة قد إستبعدت فى قرارها قيام إكراه وقع على الطاعن لإجباره على التوقيع على السند ، فإن هذا التصرف ينطوى حتماً على الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل ضابط المباحث و المطعون ضده عن هذه الواقعة ، و قد إستأنفه الطاعن على هذا الإعتبار ضدهما معاً و من ثم يكون إستئنافه جائزاً بالنسبة إلى المطعون ضده و يكون القرار المطعون فيه و إذ قضى بعدم جواز الإستئناف بالنسبة له قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه . و إذا كان هذا التقرير القانونى الخاطئ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
الطعن رقم ۱۰٦۰ لسنة ٤۵ مكتب فنى ۲٦ صفحة رقم ۵۹۰
بتاريخ ۱۳-۱۰-۱۹۷۵
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : ۱
نصت المادة ۳/٤۱۷ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : ” أما إذا كان الإستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة ، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الإستئناف ” . و لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لإتهامه بجريمة التبديد و كانت محكمة أول درجة قد قضت - بإدانته - فإستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وحده ، إلا أن المحكمة الإستئنافية قضت بعدم إختصاصها بنظر الدعوى إستناداً إلى أن الواقعة تكون جناية تنطبق على المادة ۱۱۳ مكرراً من قانون العقوبات ، فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه . و لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الإستئناف ، فإنه يتعين أن يكون النقض مع الإحالة .
( الطعن رقم ۱۰٦۰ لسنة ٤۵ ق ، جلسة ۱۹۷۵/۱۰/۱۳ )
الطعن رقم ٦۰۵ لسنة ۵۱ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۹۰۷
بتاريخ ۱۵-۱۱-۱۹۸۱
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : ۵
إستئناف المتهم على إستقلال يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية إذا كسبه بطريق التبعية و اللزوم .
( الطعن رقم ٦۰۵ لسنة ۵۱ ق ، جلسة ۱۹۸۱/۱۱/۱۵ )
الطعن رقم ٦۸۵۹ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ٦۹۵
بتاريخ ۳۰-۰۵-۱۹۸۳
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : ۲
الفقرة الأولى من المادة ٤۰۲ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ۱۰۷ لسنة ۱۹٦۲ إذ نصت على أنه لا يجوز لكل من المتهم و النيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح فقد دلت على أن القانون لا يقيد حق المتهم أو النيابة العامة فى إستئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح بأى قيد . و كان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر حين قضى بعدم جواز إستئناف المتهمة على سند من قوله ” أن الثابت أن المتهمة لم تقم بسداد الغرامة المقضى بها و هى أحكام واجبة النفاذ و لعدم حصول الإستئناف طبقاً لنص المادة ٤٦۳ من قانون الإجراءات الجنائية ” يكون قد أخطأ فى تأويل القانون خطأ يؤذن لمحكمة النقض تصحيحه وفق حكم القانون إذ أن هذا الخطأ يمس حق الإستئناف و هو من الحقوق الأساسية للخصوم فى الدعوى الجنائية ، ذلك أن الحكم المطعون فيه قيد حق إستئناف المتهمة للحكم الصادر بالغرامة ضدها فى جنحة من محكمة جزئية بشرط سداد الغرامة على خلاف صريح نص الفقرة الأولى من المادة ٤۰۲ من قانون الإجراءات الجنائية على ما تقدم بيانه ، أما ما نصت عليه المادة ٤٦۳ من ذات القانون من أنه ” الأحكام الصادرة بالغرامة و المصاريف واجبة التنفيذ فوراً و لو مع حصول إستئنافها ” فإنه منبت الصلة بحق المتهمة فى إستئناف الأحكام الصادرة ضده بالغرامة من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح إذ أن هذا النص صريح فى عباراته و واضح فى دلالته على أنه لا يترتب على الطعن بالإستئناف إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة .
( الطعن رقم ٦۸۵۹ لسنة ۵۲ ق ، جلسة ۱۹۸۳/۵/۳۰ )
الطعن رقم ۹٤۳ لسنة ۰۷ مجموعة عمر ٤ع صفحة رقم ٦۳
بتاريخ ۰۵-۰٤-۱۹۳۷
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : ۱
الإستئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصادر عليه ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها أمام محكمة الدرجة الأولى إلى المحكمة الإستئنافية لتعيد النظر فيها بكامل حريتها فى تقدير عناصرها ، غير متقيدة بشئ إلا بمقدار العقوبة الذى يعتبر فى حالة إستئناف المتهم وحده حداً أقصى لا يجوز للمحكمة أن تتعداه . و للنيابة أيضاً فى هذه الحالة أن تستند أمام المحكمة الإستئنافية فى طلب تأييد الحكم إلى كل الأدلة التى كان يجوز لها الإستناد إليها فى إدانة المتهم لدى محكمة الدرجة الأولى حتى ما كان منها قد إستندت إليه فعلاً و رفضته تلك المحكمة . كما أن للمحكمة الإستئنافية من تلقاء نفسها أن تستخلص من وقائع الدعوى أدلة أخرى غير التى ذكرها الحكم المستأنف و تعتمد عليها فى تأييد إدانة المتهم . و على ذلك فإذا دفاع المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى ببطلان محضر التفتيش الذى أجراه ضابط البوليس فقبلت دفعه ، و قضت ببطلان هذا المحضر ، و مع ذلك أدانت المتهم إستناداً إلى أدلة أخرى ، فإستأنف المتهم الحكم دون النيابة ، و رأت محكمة الدرجة الثانية أن محضر التفتيش صحيح فإعتمدته دليلاً من أدلة الإدانة ، فلا مخالفة منها فى ذلك للقانون ، و لا تثريب عليها إذا هى نصت على صحة محضر التفتيش فى حكمها .
الطعن رقم ۵٤٤ لسنة ۱۲ مجموعة عمر ۵ع صفحة رقم ٦۲٦
بتاريخ ۰۹-۰۳-۱۹٤۲
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : ۱
الإستئناف فى المواد الجنائية حق منوط بشخص الخصم يستعمله بنفسه أو بواسطة أى شخص آخر - محامياً أو غير محام - يوكله لهذا الغرض إذا شاء . أما ما جاء بالمادة ۲٤ من قانون المحاماة رقم ۱۳۵ لسنة ۱۹۳۹ من أن حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم مقصوراً على المحامين و من تأذن لهم المحكمة من بعض الأقارب فإنه لا يقصد به إلا الحضور للمرافعة و إبداء الطلبات بالجلسة . و أما ما جاء بها بعد ذلك من أنه لا يجوز تقديم صحف الإستئناف إلا إذا كان موقعاً عليها من أحد المحامين فإنه خاص بالإستئناف فى المواد المدنية فقط . إذ هذا الإستئناف هو الذى يوجب القانون أن يكون بصحف مشتملة على أسباب و بيانات لا يضطلع بها سوى المحامين . بخلاف الإستئناف فى المواد الجنائية فإن القانون لا يوجب أكثر من التقرير به فى قيلم الكتاب . و إذن فإذا قرر وكيل محام بإستئناف الحكم الصادر ضد المتهم بناء على توكيل يبيح له ذلك فقضت المحكمة بعدم قبول الإستئناف شكلاً بمقولة إنه رفع من غير ذى صفة فإنها تكون قد أخطأت .
( الطعن رقم ۵٤٤ لسنة ۱۲ ق ، جلسة ۱۹٤۲/۳/۹ )
الطعن رقم ٦٤۰ لسنة ۱۳ مجموعة عمر ٦ع صفحة رقم ۱۸۵
بتاريخ ۰۱-۰۳-۱۹٤۳
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : ۱
ما دام التوكيل الذى قرر المحامى الإستئناف بمقتضاه قد نص فيه صراحة على أن له إستئناف أى حكم يصدر ضد الموكل فإن هذا يكفى قانوناً فى تخويله الإستئناف فى كل دعوى ، و لا يلزم أن تكون الدعوى معينة بالذات فى سند التوكيل .
( الطعن رقم ٦٤۰ لسنة ۱۳ ق ، جلسة ۱۹٤۳/۳/۱ )
الطعن رقم ۱۲۵۳ لسنة ۱٤ مجموعة عمر ٦ع صفحة رقم ۵۲۳
بتاريخ ۳۰-۱۰-۱۹٤٤
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : ۲
إذا كان الحكم الإستئنافى قد قضى برفع التعويض المقضى به إبتدائياً مع أن الإستئناف إنما كان مرفوعاً من النيابة وحدها فذلك منه خطأ يتعين تصحيحه بإرجاع مبلغ التعويض إلى القدر المحكوم به إبتدائياً .
الطعن رقم ۱٦٤ لسنة ۱۹ مجموعة عمر ۷ع صفحة رقم ۷۹۲
بتاريخ ۰۲-۰۳-۱۹٤۹
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : ۱
إذا كانت التهمة المسندة إلى المتهم هى أنه وجد فى حالة إشتباه - لا أنه عاد إلى حالة الإشتباه بعد إنذاره - و كان لا يوجد فى الدعوى ما يقتضى توقيع عقوبة أخرى عليه غير الإنذار ، فالحكم فيها بالإنذار لا يجوز إستئنافه .
( الطعن رقم ۱٦٤ لسنة ۱۹ ق ، جلسة ۱۹٤۹/۳/۲ )
الطعن رقم ۲۲٦۷ لسنة ٤۷ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ۱٦۷
بتاريخ ۱۱-۱۲-۱۹۳۰
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : ۱
مجرد تبرئة المتهم من الجريمة لا ينقله إلى صف المسئولين عن الحقوق المدنية المشار إليهم بالمادة ۱۷٦ من قانون تحقيق الجنايات ، بل إن الحكم عليه بالتعويض مع تبرئته لا يخرجه عن أنه محكوم عليه ينتفع فى الإستئناف من حيث جوازه و عدمه بالنص العام الوارد بالمادة ۱۷۵ تحقيق . فإذا حكم بتبرئة متهم من الجريمة مع إلزامه بالتعويض المدنى فإنه يجوز له أن يستأنف هذا الحكم من جهة التعويض و لا يصح الدفع بعدم قبول الإستئناف بزعم أن التعويض أقل من النصاب الجائز فيه الإستئناف .
( الطعن رقم ۲۲٦۷ لسنة ٤۷ ق ، جلسة ۱۹۳۰/۱۲/۱۱ )
الطعن رقم ٦۵ لسنة ٤۹ مكتب فنى ۳۰ صفحة رقم ۵۲۱
بتاريخ ۰۳-۰۵-۱۹۷۹
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : ۲
إستئناف المحكوم عليه للحكم الإبتدائى الصادر ضده غيابياً يفيد أنه تجاوز عن إستعمال حقه فى المعارضة إكتفاء منه باللجوء إلى طريق الإستئناف . لما كان ذلك ، فإنه ما كان على المحكمة الإستئنافية أن تلتفت لما إذا كان الحكم المستأنف هو حكم قابل للمعارضة من عدمه أو أن تستجلى موافقة الطاعن عن النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن ، خاصة و أن دفاعه لديها قد إنحصر فى عدم قيامه بالبيع يوم الحادث و طلب إستعمال الرأفة معه و لم يثر لديها شيئاً مما يثيره بطعنه بما لا يقبل معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
الطعن رقم ۱٦۹ لسنة ۵۸ مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ٤۵۵
بتاريخ ۲۷-۰۳-۱۹۸۹
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : ۱
لما كان القانون رقم ۳۱ لسنة ۱۹۷٤ بشأن الأحداث قد نص فى المادة ٤۰ منه على أنه ” يجوز إستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ و بتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه ” . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد صدر بالتوبيخ و هو ما يجوز إستئنافه أصلاً . و من ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض من باب أولى مما يكون معه الطعن مفصحاً عن عدم قبوله .
( الطعن رقم ۱٦۹ لسنة ۵۸ ق ، جلسة ۱۹۸۹/۳/۲۷ )
الطعن رقم ۱۳۹۵ لسنة ۱۹ مكتب فنى ۰۱ صفحة رقم ۲۷۹
بتاريخ ۳۰-۰۱-۱۹۵۰
الموضوع : استئناف
فقرة رقم : ۱
للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر بالبراءة فيما يتعلق بحقوقه المدنية و حقه فى هذا مستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم فى الإستئناف ، لا يقيده فيه إلا القيد الوارد بالمادة ۱۷٦ من قانون تحقيق الجنايات خاصاً بالنصاب ، و من ثم فإن له أن يستأنف الحكم الصادر برفض دعواه المدنية و لو كان قد قضى ببراءة المتهم و لم تستأنف النيابة ، و متى رفع هذا الإستئناف كان مقبولاً و كان على المحكمة بمقتضى القانون أن تقول كلمتها فى دعواه و يكون قولها صحيحاً و لو كونت جريمة . و لا يؤثر فى هذا كون الحكم الصادر فى الدعوى العمومية قد أصبح نهائياً و حاز قوة الشىء المحكوم فيه ، لأن هذا الحكم لا يكون ملزماً للمحكمة و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها إذ الدعويان و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى إحداهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى .
الطعن رقم ۲۱٤ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰۳ صفحة رقم ٤۱٦
بتاريخ ۱۵-۰۱-۱۹۵۲
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : ۱
الحكم الإبتدائى القاضى بالإدانة لا يلزم المحكمة الإستئنافية و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع من المسؤول عن الحقوق المدنية عن الدعوى المدنية على أساس أن هذا الحكم قد صار نهائياً فيما يختص بالدعوى الجنائية لعدم إستئنافه من المتهم فيها أو من النيابة حتى لا يتعطل الحق المقرر بالقانون لكل من الخصوم فى الدعوى الواحدة فى الطعن على الحكم بالطرق المرسومة جميعها ، مما يلزم عنه أن يكون نظر الدعوى عند الطعن عليه من واحد منهم أو أكثر غير متأثر بمسلك الباقين فى صدده فإن مسلك هؤلاء خاص بهم وحدهم و لا يمكن أن يضار به غيرهم فى إستعمال حقه . و إذن فإذا كانت المحكمة قد أسست قضاءها برفض الإستئناف المرفوع من المسؤول عن الحقوق المدنية على ما قالته من حجية للحكم الجنائى تتعدى إلى الإستئناف المرفوع منها فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم ۲۱٤ لسنة ۲۱ ق ، جلسة ۱۹۵۲/۱/۱۵ )
الطعن رقم ۸۷۱ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰۳ صفحة رقم ۹۷
بتاريخ ۲۲-۱۰-۱۹۵۱
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : ۲
للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية ، و لو كان قد قضى ببراءة المتهم و لم تستأنف النيابة . و متى رفع إستئنافه كان على المحكمة الإستئنافية بمقتضى القانون أن تعرض للفعل موضوع الدعوى من جهة وقوعه و صحة نسبته إلى المدعى عليهم لترتب على ذلك آثاره القانونية . و لا يمنعها من هذا كون الحكم الصادر فى الدعوى العمومية قد أصبح نهائياً لأن الدعويين و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائى .
الطعن رقم ۸۸٦ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰۳ صفحة رقم ۱۲۰
بتاريخ ۲۹-۱۰-۱۹۵۱
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : ۱
الحكم الصادر بالبراءة و رفض دعوى التعويض لا يقيد المحكمة الإستئنافية و هى تقضى فى الإستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية عن الدعوى المدنية وحدها و لو صار الحكم فى الدعوى العمومية نهائياً لعدم إستئنافه من النيابة لأن القانون قد خول المدعى بالحقوق المدنية فى المادة ۱۷٦ من قانون تحقيق الجنايات أن يستأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالنسبة إلى حقوقه المدنية دون أن يقيده فى ذلك بقيد سوى النصاب الجائز إستئنافه .
الطعن رقم ۱٤۷۱ لسنة ۲۳ مكتب فنى ۰۵ صفحة رقم ۱٦٤
بتاريخ ۱۵-۱۲-۱۹۵۳
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : ۱
إن قانون الإجراءات الجنائية قد أفرد المادة ٤۰۲ منه لبيان الأحوال التى يجوز فيها إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية فى الجنح و المخالفات كما خص المادة ٤۰۳ منه لبيان الأحوال التى يحول فيها إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح من المدعى بالحقوق المدنية و من المسئول عنها
و من المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ، و يبين من ذلك أن الأحوال التى يجوز فيها للمتهم إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية هى غير الأحوال التى يجوز له فيها إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية وحدها لإختلاف نصاب الأحكام فى كل من الدعويين و إن إستئنافه للحكم الذى يصدر عليه بغير الغرامة و المصاريف منوط قبوله بأن يكون الحكم بذلك صادراً عليه فى الدعوى الجنائية أى بعقوبة أخرى أصلية أو تكميلية غير الغرامة و المصاريف لا بالتعويض فى الدعوى المدنية .
( الطعن رقم ۱٤۷۱ لسنة ۲۳ ق ، جلسة ۱۹۵۳/۱۲/۱۵ )
الطعن رقم ۱۸۲۰ لسنة ۲۷ مكتب فنى ۰۹ صفحة رقم ۱۵۷
بتاريخ ۱۰-۰۲-۱۹۵۸
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : ۱
يشترط لصحة إستئناف المتهم الحكم الصادر عليه فى الدعوى المدنية بغير تقيد بنصاب معين أن يكون إستئنافه للحكم الجنائى جائزاً ، و من ثم فإن قضاء المحكمة الإستئنافية بعدم جواز إستئناف المتهم المرفوع عن الحكم الصادر بتغريمه خمسمائة قرش و بإلزامه بدفع قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون .
الطعن رقم ٦۰۲ لسنة ۳۱ مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ۹۱۲
بتاريخ ۱٤-۱۱-۱۹٦۱
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : ۱
من المقرر قانوناً أن إستئناف المدعى بالحق المدنى وحده و إن كان ينصرف إلى الدعوى المدنية فحسب ، بإعتبار أن حقه فيه مستقل عن حق كل من النيابة العامة و المتهم -
إلا انه يعيد طرح الواقعة بوصفها منشأ الفعل الضار المؤثم قانوناً على محكمة الدرجة الثانية التى يتعين عليها تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و كل ما عليها من قيد ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم . و من ثم فإنه من حق المحكمة الإستئنافية فى هذه الحالة ، أن تعدل وصف التهمة - التى هى أساس الحكم بالتعويض - من الإصابة الخطأ المنطبقة على المادة ۲۳۸ إذا ما تحقق لديها أن وفاة المجنى عليه نشأت عن الإصابة الخطأ - و المحكمة فى هذه الحالة لا تعتبر أنها قد وجهت إلى المدعى عليه ” المتهم ” فعلاً جديداً ، ذلك لأن الوفاة إنما هى نتيجة للإصابة التى حدثت بخطئه و التى أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية عليه من أجلها و دانه الحكم المستأنف بها . و لا يؤثر على حق المحكمة الإستئنافية فى ذلك كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً و حاز قوة الشىء المقضى ، لأن هذه الحكم لا يكون ملزماً للمحكمة و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها ، إذ الدعويان و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى إحداهما يختلف عن الأخرى .
( الطعن رقم ٦۰۲ لسنة ۳۱ ق ، جلسة ۱۹٦۱/۱۱/۱٤ )
الطعن رقم ۱۷۱۸ لسنة ۳۳ مكتب فنى ۱۵ صفحة رقم ۱۱۰
بتاريخ ۰۳-۰۲-۱۹٦٤
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : ۱
إذ خول القانون المدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف حكم محكمة أول درجة فيما يتعلق بحقوقه المدنية قد قصد إلى تخويل المحكمة الإستئنافية و هى تفصل فى هذا الإستئناف أن تتعرض لواقعة الدعوى و تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة ، مما مقتضاه أن تتصدى لتلك الواقعة و تفصل فيها من حيث توافر الخطأ و الضرر و رابطة السببية بينهما فى حق المتهم ” المستأنف عليه ” ما دامت الدعويان المدنية و الجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول درجة ، و ما دامت المدعية بالحقوق المدنية قد إستمرت فى السير فى دعواها المدنية المؤسسة على ذات الواقعة . و لا يؤثر فى هذا الأمر كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً و حائزاً قوة الشئ المحكوم فيه ، إذ أنه لا يكون ملزماً للمحكمة و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها لأن الدعويين و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن موضوع الدعوى يختلف فى كل منهما عنه فى الأخرى مما لا يمكن القول معه بضرورة التلازم بينهما عند الفصل فى الدعوى المدنية إستئنافياً ، إنما يشترط قيام التلازم عند بدء إتصال القضاء الجنائى بهما .
الطعن رقم ٤۳۸ لسنة ۳۷ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۵۲۷
بتاريخ ۱۷-۰٤-۱۹٦۷
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : ۲
العبرة فى تقدير قيمة التعويض هى بما يطالب الخصوم به لا بما يحكم به فعلاً . و لما كان المبلغ المطلوب القضاء به كتعويض يزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً و المحدد فى القانون بما لا تتجاوز فيه قيمة الدعوى خمسين جنيهاً ، فإنه يكون للمدعية بالحقوق المدنية طبقاً لنص المادة ٤۰۳ من قانون الإجراءات الجنائية الحق فى إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية .
( الطعن رقم ٤۳۸ لسنة ۳۷ ق ، جلسة ۱۹٦۷/٤/۱۷ )
الطعن رقم ۱۱۲۳ لسنة ۳۷ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۹۹٤
بتاريخ ۲۳-۱۰-۱۹٦۷
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : ۱
تنتهى الوكالة طبقاً لحكم المادة ۷۱٤ من القانون المدنى بموت الموكل . و الأصل أن الطعن فى الأحكام من شأن المحكوم عليهم و تدخل المحامين عنهم لا يكون إلا بناء على إرادتهم الطعن فى الحكم و رغبتهم فى السير فيه ، فإذا كان الثابت بالأوراق أن المحامى قرر بإستئناف الحكم الإبتدائى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية ، فى حين أن هذا الأخير كان قد توفى قبل التقرير بالإستئناف ، فإن الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية يكون قد تقرر به من غير ذى صفة . و لا يغير من الأمر حضور ورثة المجنى عليه جلسات المحاكمة الإستئنافية ، إذ أن مثولهم أمام المحكمة لا يغنى عن وجوب التقرير بالإستئناف ممن له صفة فى ذلك .
الطعن رقم ۱٤۷٦ لسنة ٤۱ مكتب فنى ۲۳ صفحة رقم ۵۲
بتاريخ ۱۰-۰۱-۱۹۷۲
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : ۲
تنص المادة ۳۸۱ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : ” تتبع أمام محكمة الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح و المخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك ” و لما كانت المادة ٤۰۳ من القانون ذاته أجازت للمدعى بالحق المدنى أن يستأنف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، و كانت هذه القاعدة تسرى و لو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت ، فلا يجوز للمدعى المدنى أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى ، و بالتالى لا يكون له حق الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض .
الطعن رقم ۱٤۷٦ لسنة ٤۱ مكتب فنى ۲۳ صفحة رقم ۵۲
بتاريخ ۱۰-۰۱-۱۹۷۲
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : ۳
يبين من إستقراء نصوص المواد ۲٦٦ و۳۸۱ و٤۰۳ من قانون الإجراءات الجنائية ، و مما جرى به قضاء محكمة النقض ، أن مراد الشارع - بما نص عليه فى المادة ٤۰۳ سالفة الذكر فى باب الإستئناف - من أن شرط جواز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية ، من المدعى بالحقوق المدنية ، هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصب النهائى للقاضى الجزئى و لو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت ، قد إنصرف إلى وضع قاعدة عامة تسرى على كافة طرق الطعن فيمتد أثرها إلى الطعن بالنقض إذ لايقبل أن يكون فى الوقت الذى أوصد فيه باب الطعن بالإستئناف فى هذه الأحكام الصادرة من محكمة الجنح لقلة النصاب أن يترك الباب مفتوحاً للطعن فيها بالنقض ، و سوى فى ذلك بين الأحكام الصادرة من محكمة الجنح و محكمة الجنايات إذ القول بغير ذلك يؤدى إلى المغايرة فى الحكم فى ذات المسألة الواحدة بغير ما مبرر و هو ما يتنزه عنه الشارع و يخرج عن مقصده ، فلا يتصور أن يكون الحكم فى الدعوى المدنية الصادر من محكمة الجنح غير جائز الطعن فيه بالنقض لقلة النصاب و يكون فى الوقت ذاته قابلاً لهذا الطعن لمجرد صدوره من محكمة الجنايات و رغم أن ضمان العدالة منها أكثر توافراً . و لما كان ذلك ، و كان الطاعن - فى دعواه المدنية أمام محكمة الجنايات - قد طالب بتعويض قدره قرش واحد و هو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى فإن طعنه فى هذا الحكم بطريق النقض لا يكون جائزاً .
( الطعن رقم ۱٤۷٦ لسنة ٤۱ ق ، جلسة ۱۹۷۲/۱/۱۰ )
الطعن رقم ۱۵٤۱ لسنة ٤۵ مكتب فنى ۲۷ صفحة رقم ۸۰
بتاريخ ۱۹-۰۱-۱۹۷٦
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : ۱
لما كانت المادة ٤۰۳ من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها - إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً . فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى ، و لو شاب الحكم خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله . لما كان ذلك ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الإستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض ، إذ لا يعقل أن يكون الشارع قد أقفل باب الإستئناف فى هذه الدعاوى لتفاهة قيمتها و فى الوقت ذاته يسمح بالطعن فيها بطريق النقض .
( الطعن رقم ۱۵٤۱ لسنة ٤۵ ق ، جلسة ۱۹۷٦/۱/۱۹ )
الطعن رقم ۱۵۸۸ لسنة ٤۵ مكتب فنى ۲۷ صفحة رقم ۱۳۹
بتاريخ ۰۱-۰۲-۱۹۷٦
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : ۱
من المقرر أن إستئناف المدعى بالحقوق المدنية يقتصر أثره على الدعوى المدنية و لا يتعداه إلى موضوع الدعوى الجنائية حتى و لو كان هو الذى حركها - لأن إتصال المحكمة الإستئنافية بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق إستئناف النيابة و المتهم .
الطعن رقم ٦۵ لسنة ٤۷ مكتب فنى ۲۸ صفحة رقم ٦۵۱
بتاريخ ۲۹-۰۵-۱۹۷۷
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : ۱
إن المادة ٤۰۳ من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إن كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، و حقه فى ذلك قائم لأنه مستقل عن حق النيابة العامة و عن حق المتهم لا يقيده إلا النصاب ، و متى رفع إستئنافه كان على المحكمة الإستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم من جهة و قوعه و صحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة فى ذلك بقضاء محكمة أول درجة ، و لا يمنع من هذا كون الحكم فى الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضى ، لأن الدعويين - الجنائية و المدنية - و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد ، إلا أن الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائى .
( الطعن رقم ٦۵ لسنة ٤۷ ق ، جلسة ۱۹۷۷/۵/۲۹ )
الطعن رقم ۱۳۰۷ لسنة ٤۷ مكتب فنى ۲۹ صفحة رقم ۳۱۵
بتاريخ ۲۰-۰۳-۱۹۷۸
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : ۳
من المقرر أن طرح الدعوى المدنية وحدها أمام المحكمة الإستئنافية لا يمنع هذه المحكمة من أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم و تقدير التعويض عن الضرر المترتب على ذلك ، و من ثم فإنه لم يكن هناك ثمة وجه لإصرار الدفاع على طلب تأجيل الدعوى لنظر إستئناف الطاعن مع إستئناف المتهم طالما أن من شأن نظر إستئنافه إعادة نظر موضوع الدعوى المدنية من جديد بكافة عناصرها بما فيها ركن الخطأ المتمثل فى الفعل الجنائى المسند للمتهم فلا تثريب على المحكمة إن هى إطرحت هذا الطلب لإنتفاء ما يبرره .
الطعن رقم ۳٤ لسنة ٤۹ مكتب فنى ۳۱ صفحة رقم ۳۹۱
بتاريخ ۱۷-۰۳-۱۹۸۰
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : ٤
إن كان الأصل إنه و إن كان على المحكمة الإستئنافية و هى بصدد نظر الإستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فيما يختص بحقوقه أن تتحرى توافر أركان الجريمة و ثبوت الواقعة المكونة لها و صحة نسبتها إلى المطعون ضده غير مقيدة فى ذلك بقضاء البراءة الصادر من محكمة أول درجة ، إلا أنه لما كان الخطأ القانونى فى الحكم القاضى بالبراءة - بفرض ثبوته - لا يعيبه ما دام أن قاضى الموضوع قد عول فى تكوين عقيدته بتربئة المتهم على عدم إطمئنانه إلى ثبوت التهمة فى حقه بعد أن ألم بأدلة الدعوى و وزنها و لم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا يجوز معه مصادرته فى إعتقاده ، فإن تعييب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون - بفرض صحته - يكون غير منتج و يكون النعى فى هذا الشأن غير سديد .