You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن أستعمال محرر مزور

 أستعمال محرر مزور فى ضوء أحكام محكمة النقض المصرية

 

 

الطعن رقم ۵٦۳ لسنة ۲۰ مكتب فنى ۱ صفحة رقم ۷۰۵
بتاريخ ۲۹-۰۵-۱۹۵۰
إن جريمة إستعمال الورقة المزورة تتحقق بتقديم الورقة لأية جهة من جهات التعامل و التمسك بها ، و هى بطبيعتها جريمة مستمرة لا تسقط تبعاً لجريمة التزوير .
( الطعن رقم ۵٦۳ لسنة ۲۰ ق ، جلسة ۱۹۵۰/۵/۲۹ )

 


 

الطعن رقم ۱۲۱٦ لسنة ۱۹ مكتب فنى ۱ صفحة رقم ۲۱۱
بتاريخ ۰۲-۰۱-۱۹۵۰
إذا كان الثابت أن إستمارة الصرف رقم ۵۰ ع. ح. محل الدعوى قد وقع عليها زيد بأسم شخص متوفى فى خانة إمضاء طالب الصرف أو كاتب التصدير ، و قدمها للموظف المختص و أن بكراً الذى كان معه قد أيده فى ذلك و وقع بإمضائه على الإستمارة بصفتة شاهداً على أن زيداً هذا هو صاحب الأسم الموقع به ، فإن إدانة بكر بالإشتراك فى وضع إمضاء مزورة فى إستمارة الصرف المشار إليها بقصد التزوير تكون صحيحة .
( الطعن رقم ۱۲۱٦ سنة ۱۹ ق ، جلسة ۱۹۵۰/۱/۲ )

 


 

الطعن رقم ۱۲۳۸ لسنة ۱۹ مكتب فنى ۱ صفحة رقم ۱۸۸
بتاريخ ۲۰-۱۲-۱۹٤۹
إذا كان الحكم الذى أدان المتهم فى الاشتراك فى تزوير ورقة رسمية [ حوالة بريد ] و فى النصب قد بين بما أثبته من الوقائع و ذكره من الأدلة أن المتهم تعمد النقل و التغيير فى هذه الورقة بقصد الحصول على مبلغ الحوالة و أنه توصل إلى هذا القصد فهذا يكفى .
و لا يلزم بعد هذا أن يتحدث صراحة و على إستقلال عن كل ركن بذاته ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .

 


 

الطعن رقم ۸۹ لسنة ۲۰ مكتب فنى ۱ صفحة رقم ٤٦۱
بتاريخ ۲۷-۰۳-۱۹۵۰
متى كانت المحكمة قد إعتبرت واقعة الدعوى إشتراكاً فى تزوير معنوى تم بتقديم إمرأة مجهولة بإتفاقها مع أخرى إلى الطبيب الشرعى منتحلة شخصية هذه الأخرى لتوقيع الكشف الطبى عليها فكشف عليها هذا الطبيب بإعتبار أنها هى المرأة الأخرى و أثبت نتيجة الكشف فى تقريره ، فإن إدانته المرأة الأخرى فى هذه الجريمة تكون صحيحة سواء أكانت المرأة المجهولة قد وقعت ببصمتها أم لم توقع .
( الطعن رقم ۸۹ لسنة ۲۰ ق ، جلسة ۱۹۵۰/۳/۲۷ )

 


 

الطعن رقم ۱۳٦۵ لسنة ۱۹ مكتب فنى ۱ صفحة رقم ۵٦٦
بتاريخ ۰۲-۰۵-۱۹۵۰
إن مناط العقاب بمقتضى الفقرة الأولى من المادة ۲۲٦ من قانون العقوبات هو أن
يكون الشاهد قد أدلى بمعلومات يعلم أنها غير صحيحة أمام جهة القضاء المختصة بضبط الإشهاد . هذا هو الواضح من نص المادة المذكورة ، و يزيد فى إيضاحه ما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون من أن هذه المادة إنما أثمت الشهود الذين يؤدون الشهادة أمام القاضى الشرعى أو أمام إحدى جهات القضاء الملى عندما يراد تحقيق الوفاة أو الوراثة . أما الأشخاص الذين يطلبون فى تحقيق إدارى تمهيدى بقصد الإدلاء بمعلومات فلا عقاب عليهم بموجب هذا القانون ، ما دامت هذه التحريات التمهيدية لابد أن يعقبها سماع شاهدين على الأقل أمام القضاء الشرعى أو القضاء الملى ، و إقرارات هؤلاء الشهود الأخيرة هى التى تعتبر على وجه ما أساساً فى الموضوع ، و هى التى أراد القانون المعاقبة عليها إذا كانت غير صادقة .


 

الطعن رقم ۱۳٦۵ لسنة ۱۹ مكتب فنى ۱ صفحة رقم ۵٦٦
بتاريخ ۰۲-۰۵-۱۹۵۰
إنه لما كان القانون قد نص فى المادة ۲۲٦ عقوبات على معاقبة من يقرر فى إجراءات تحقيق الوفاة أو الوراثة أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المطلوب إثباتها و هو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة متى ضبط الإشهاد على أساسها ، فقد دل بوضوح على أن هذه الجريمة عمدية فى جميع الصور المذكورة فيها ، فهى لا تتحقق إلا إذا كان الجانى قد قرر أقوالاً غير صحيحة أو و هو عالم بأنه لا يدرى بحقيقة الأمر فيها . و إذ كان المفروض قانوناً أن هذه المعلومات تعتبر صحيحة حتى يصدر حكم من المحكمة الشرعية دال على عدم صحتها ، و هو الدليل الوحيد الذى يقبل فى إثبات ذلك ، فلا خطأ إذا قضى الحكم ببراءة المتهم فى هذه الجريمة تأسيساً على أن الأوراق المقدمة من المدعى بالحق المدنى أياً كانت البيانات الواردة بها لا تصلح لإثبات عكس الثابت فى إعلام الوراثة محل الدعوى الذى يعتبر ما ورد فيه حجة لا يصح إثبات عكسه إلا بحكم شرعى يصدر فى دعوى ترفع بالطريق الشرعى أمام محكمة الأحوال الشخصية عملاً بنص المادة ۳٦۱ من لائحة المحاكم الشرعية .
( الطعن رقم ۱۳٦۵ سنة ۱۹ ق ، جلسة ۱۹۵۰/۵/۲ )

 


 

الطعن رقم ٤۰ لسنة ۲۰ مكتب فنى ۱ صفحة رقم ۳۱۰
بتاريخ ۰۷-۰۲-۱۹۵۰
ما دامت العقوبة التى قضى بها الحكم المطعون فيه تدخل فى نطاق العقوبة المقررة بالمادة ۲۱۵ من قانون العقوبات للتزوير فى المحررات العرفية فلا مصلحة للطاعن من نعيه على الحكم أنه إعتبر الورقة المزورة ورقة رسمية حالة كونها عرفية .
( الطعن رقم ٤۰ سنة ۲۰ ق ، جلسة ۱۹۵۰/۲/۷ )

 


الطعن رقم ۳۳٤ لسنة ۲۰ مكتب فنى ۱ صفحة رقم ٤۹۷
بتاريخ ۰٤-۰٤-۱۹۵۰
العسكرى المنتدب للعمل فى مباحث مصلحة السكك الحديدية المكلف من قبل الضابط القضائى بتحرى أمر شخص إشتبه فيه هو من مرؤوسى الضبطية القضائية ، فله بهذه الصفة إجراء التحريات و جمع الإستدلالات الموصلة لكشف الجرائم و تحرير محضر بما يجزيه فى هذا الشأن كما هو صريح نص المادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات ، فالمحضر الذى يحرره فى هذا النطاق يعتبر فى القانون محرراً رسمياً يجريه موظف مختص بتحريره ، و تغيير الحقيقة الذى يقع أثناء تحرير هذا المحضر يعتبر تزويراً فى ورقة رسمية .
( الطعن رقم ۳۳٤ لسنة ۲۰ ق ، جلسة ۱۹۵۰/٤/٤ )

 


الطعن رقم ٤٤ لسنة ۲۰ مكتب فنى ۱ صفحة رقم ۳۱۲
بتاريخ ۰۷-۰۲-۱۹۵۰
القصد الخاص فى جريمة التزوير هو نية إستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، و لا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى . فإذا كان الحكم قد إستخلص عدم توافر القصد الخاص لدى المتهم بتزوير محرر عرفى من أنه لم يقصد الإضرار بصاحب الإسم الذى إنتحله لنفسه و بنى على ذلك براءة المتهم فإنه يكون قد أخطأ فى تفسير القانون و يتعين نقضه
( الطعن رقم ٤٤ سنة ۲۰ ق ، جلسة ۱۹۵۰/۲/۷ )

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2