You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن إتحاد الذمة

أحكام محكمة النقض بشأن إتحاد الذمة كسبب من أسباب أنقضاء الالتزام

 

 

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/١٠/١٣
العنوان : التزام ” تعدد طرفى الالتزام : التضامن بين المدينين ” . تضامن ” أثر التضامن ” . شركات ” ‏شركات التضامن : المسئولية الشخصية للشركاء ” .‏
الموجز : تنفيذ الدائن على أموال الشركة المدينة لاقتضاء دينه . مؤداه . عدم اتحاد الذمة بين الدائن ‏والمدين ولو استغرق التنفيذ جميع أموالها وآلت ملكيتها إليه . أثره . جواز رجوع الدائن على ‏الشريك المتضامن لاستيفاء المتبقى من الدين . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . ‏صحيح . ‏
القاعدة : إن تنفيذ الدائن على أموال الشركة المدينة لاقتضاء دينه لا يؤدى لاتحاد الذمة بين ‏الدائن والمدين ولو استغرق التنفيذ جميع أموالها وآلت ملكيتها إليه ، وبالتالي يجوز ‏للدائن الرجوع على الشريك المتضامن لاستيفاء المتبقي من ذلك الدين ، وإذ التزم ‏الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن ألزم الطاعنين بباقي المديونية المستحقة إلى البنك ‏المطعون ضده الأول على الشركة المدينة ….. ….. ….. – شركة توصية بسيطة ‏‏ – الناجمة عن عقدي التسهيل الائتماني محل التداعي بقدر ما آل إليهم من تركة ‏مورثهم بحسبان أن الأخير شريك متضامن في هذه الشركة بعد أن قام البنك بالتنفيذ ‏على أموالها التي لم تف بكامل المديونية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .‏

 

الطعن رقم ١٣٧٦٥ لسنة ٨٤ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٩/٠١/٠٥
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : اتحاد الذمة ” . إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار ” ” بعض أنواع الإيجار : إيجار المال الشائع ” . شيوع ” حيازة الشريك للمال الشائع ” .
الموجز : انتهاء عقد الإيجار باتحاد الذمة . شرطه . شمول البيع كامل العين المؤجرة . اقتصار الشراء على حصة شائعة في العقار . أثره . بقاء عقد الإيجار نافذاً قِبل المستأجر بشروطه . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – ولئن كان عقد الإيجار ينتهى باتحاد الذمة ، كما إذا اشترى المستأجر العين المؤجرة ؛ لأنه بهذا الشراء تكون قد اجتمعت فيه صفتا المستأجر والمؤجر فينقضي الالتزام باتحاد الذمة وينتهي الإيجار ، إلا أن شرط ذلك أن يشمل البيع كامل العين المؤجَرة ، أما إذا اقتصر على حصة شائعة في العقار الكائنة به ؛ فإن عقد الإيجار يبقى نافذاً قِبل المستأجر بشروطه ، ولا يحق له التحلُل منه ، ولا يكون له سوى حصة في الأجرة بقدر نصيبه في الشيوع يقتضيها ممن له حق الإدارة أو يخصمها من الأجرة .

 

الطعن رقم ٤٠٨٥ لسنة ٨١ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : اتحاد الذمة ” . إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار ” ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجار ” . ملكية ” بعض صور الملكية : الملكية الشائعة ” .
الموجز : انتهاء عقد الإيجار باتحاد الذمة . شرطه . شمول البيع كامل العين المؤجرة . اقتصار الشراء على حصة شائعة في العقار . أثره . بقاء عقد الإيجار نافذاً قبل المستأجر بشروطه . علة ذلك
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان عقد الإيجار ينتهى باتحاد الذمة , كما إذا اشترى المستأجر العين المؤجرة لأنه بهذا الشراء يكون قد اجتمعت فيه صفتا المستأجر والمؤجر فينقضى الالتزام باتحاد الذمة وينتهى الإيجار , إلا أن شرط ذلك أن يشمل البيع كامل العين المؤجرة أما إذا اقتصر على حصة شائعة في العقار الكائن به فإن عقد الإيجار يبقى نافداً قبل المستأجر بشروطه , ولا يحق له التحلل منه ولا يكون له سوى حصة في الأجرة بقدر نصيبه في الشيوع يقتضيها ممن له حق الإدارة أو يخصمها من الأجرة .

 

الطعن رقم ٤٠٨٥ لسنة ٨١ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : اتحاد الذمة ” . إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار ” ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجار ” . ملكية ” بعض صور الملكية : الملكية الشائعة ” .
الموجز : شراء المطعون ضده حصة شائعة في العقار الكائن به عين النزاع . أثره . حلوله محل المالكين الأصلين في الإجارة الصادرة منهما إليه ، وبقاء الإجارة قائمة ولا ينشأ عن الشراء حالة اتحاد ذمة . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً لاتحاد الذمة وأن المطعون ضده اجتمعت فيه صفة المستأجر والمؤجر . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد حاز العين محل النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ بوصفه مستأجراً لها ولم يتخل عن هذه الحيازة للطاعنين المالكين ٣ / ٤ من قيمة العقار بالرغم من انتهائه والتنبيه عليه بعدم الرغبة في تجديد العقد ، وإن اشترى لحصة مقدارها الربع على المشاع في العقار محل النزاع ولم يعقبه استلام فعلى لهذه العين وإنما هو تسليم حكمى نتيجة لهذا الشراء ، ذلك أن البائعين له لم يكونا حائزين لهذه العين حيازة فعلية حتى يتسنى لهما تسليمها ولما كان شراء المطعون ضده القدر المشاع في العقار محل النزاع قد ترتب عليه حلوله محل المالكين الأصلين في الإجارة الصادرة منهما إليه ، ومن ثم فإن هذا الشراء لا تنشأ عنه حالة اتحاد ذمة تنتهى بها الإجارة الصادرة من الطاعنين للمطعون ضده ، ومن أجل ذلك تبقى هذه الإجارة قائمة ، بما لازمه أن عقد الإيجار الصادر من الطاعنين للمطعون ضده عن العين محل النزاع هو عقد صحيح يحق معه للطاعنين أصحاب أغلبية الأنصبة في العقار محل النزاع طلب إنهاء العقد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً لاتحاد الذمة وأن المطعون ضده اجتمعت فيه صفة المستأجر والمؤجر فإنه يكون معيباً ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ) .

 

الطعن رقم ٨٤٩٢ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء ” ” اتحاد الذمة ” .
الموجز : اتحاد الذمة . مانع طبيعى يحول دون المطالبة بالدين من جراء اتحاد صفتا الدائن والمدين في ذات الشخص . اقتصار أثره على وقف نفاذ الدين من ناحية المطالبة وحدها . تحققه . شرطه . اجتماع صفتى الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة إلى دين واحد . وروده على كافة الديون أياً كان مصدرها . زواله . مؤداه . إعادة الدين إلى الوجود واعتباره كأن لم يكن . م ٣٧٠ مدنى .
القاعدة : أن مفاد نص المادة ۳۷۰ من التقنين المدنى يدل على أن اتحاد الذمة يتحقق باجتماع صفتى الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة إلى دين واحد . ، واتحاد الذمة يرد على الديون كافة أياً كان مصدرها وسواء كان محلها حقاً شخصياً أو حقاً عينياً . ، وهو في حقيقته ليس سبباً من أسباب انقضاء الالتزام بل هو مانع طبيعى يحول دون المطالبة بالدين من جراء اتحاد صفتى الدائن والمدين في ذات الشخص . فيقتصر أثره على وقف نفاذ الدين من ناحية المطالبة وحدها لأنه لا يتصور أن يطالب الشخص نفسه بالدين . مما مؤداه أنه إذا زال سبب اتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعى عاد الدين إلى الوجود ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.

 

الطعن رقم ٩٦٩٦ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام ” ” اتحاد الذمة “. دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه “.
الموجز : اجتماع صفتا الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة إلى دين واحد . أثره . انقضاء هذا الدين بالقدر الذى اتحدت معه الذمة . م ٣٧٠ مدنى .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى النص في المادة ٣٧٠ من القانون المدنى على أنه إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت معه الذمة .

 

الطعن رقم ٩٦٩٦ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام ” ” اتحاد الذمة “. دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه “.
الموجز : تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بشرائها الأرض المقام عليها عين النزاع من الهيئة المطعون ضدها الرابعة وتدليلها بمستندات . أثره . توافر شروط اتحاد الذمة . مؤداه . قيام مانع قانونى يحول دون المطالبة بالالتزام جراء اتحاد صفة الدائن والمدين في شخص واحد بما يترتب عليه انتهاء عقد الإيجار. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بالإخلاء والتسليم استناداً لتأخيرها في سداد الأجرة للمطعون ضده الأول دون بحث دفاع الطاعنة . خطأ .
القاعدة : ذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بشرائها الأرض المقامة عليها عين النزاع دون البناء وذلك بموجب عقد البيع الإبتدائى المؤرخ ٥ / ١٢ / ٢٠٠٧ من الهيئة المطعون ضدها الرابعة والتى قدم وكيلها أمام محكمة الاستئناف العقد المسجل المثبت لملكيتها رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٨٨ إسكندرية ، وكان من مقتضى توافر شروط اتحاد الذمة قيام مانع قانونى يحول دون المطالبة بالالتزام جراء اتحاد صفة الدائن والمدين في شخص واحد بما يترتب عليه انتهاء عقد الإيجار، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفطن لهذه الأمور وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بالإخلاء والتسليم على سند من تأخر الطاعنة عن الوفاء بالأجرة إلى المطعون ضده الأول بصفته ولم تنتقل إليها الملكية بعقد مسجل أو عقد ابتدائى ملتفتاً عن دفاع الطاعنة المشار إليه وما يقتضيه من البحث والتمحيص ودون أن يواجهه بما يصلح رداً عليه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً . ( خطأ في تطبيق القانون ) .

 

الطعن رقم ١١٤٦٠ لسنة ٨٥ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٦/١٢/٢٤
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : اتحاد الذمة ” .
الموجز : اتحاد الذمة . مؤداه . وجود التزام واحد يخلف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه . أثره . انقضاء الدين . اجتماع صفتى المستأجر والمشترى للعين المؤجرة في شخص واحد لا تقم به حالة اتحاد الذمة إلا إذا ترتب على الشراء حلول المشترى محل المؤجر في هذا العقد بالذات . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – ان اتحاد الذمة يقتضى وجود التزام واحد يخلف أحد طرفيه الطرف الاخر فيه ، فيترتب على اجتماع صفتى الدائن والمدين في ذات الشخص انقضاء الدين ، ومن ثم فإن اجتماع صفتى المستأجر والمشترى للعين المؤجرة في شخص واحد لا تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الإيجار فينقضى بها ، إلا إذا كان قد ترتب على الشراء حلول المشترى محل المؤجر في هذا العقد بالذات ، لأنه بذلك تجتمع في المشترى بالنسبة لهذا العقد صفتا المستأجر والمؤجر.

 

الطعن رقم ١٢٦٣٦ لسنة ٧٨ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٠/٠١/٢٤
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام : اتحاد الذمة ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب ”
الموجز : اتحاد الذمة . مناطه . وجود التزام واحد يخلف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه . اجتماع صفتى الدائن والمدين في ذات الشخص . أثره . انقضاء الدين .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن اتحاد الذمة يقتضى وجود التزام واحد يخلف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه فيترتب على اجتماع صفتى الدائن والمدين في ذات الشخص انقضاء الدين .

 

الطعن رقم ٦٦٩ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٠/٠٥/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٦٣٧ )
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : اتحاد الذمة ” . شفعة . بيع . إيجار . عقد . غصب . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : ما لا يعد كذلك ” .
الموجز : اتحاد الذمة . ماهيته . مانع قانوني يحول دون مطالبة بالالتزان من جراء اتحاد صفة الدائن و المدين في ذات الشخص . عدم اعتباره من أسباب انقضاء الالتزام . زوال المانع أثره . عودة الالتزام إلي الوجود . م . ٣٧ مدني .
القاعدة : النص في المادة ٣٧٠ من القانون المدني على أنه: ” إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة لدين واحد , أنقضى هذا الدين بالقدر الذي أتحدت فيه الذمة . وإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعى عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوى الشأن جميعا ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن ” . يدل وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني على أن اتحاد الذمة ليس في الحقيقة سببا من أسباب انقضاء الالتزام بل هو مانع طبيعي يحول دون المطالبة به من جراء اتحاد صفة الدائن والمدين في ذات الشخص , فإذا زال هذا المانع عاد الالتزام إلى الوجود مرة أخرى .

 

الطعن رقم ٦٦٩ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٠/٠٥/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٦٣٧ )
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : اتحاد الذمة ” . شفعة . بيع . إيجار . عقد . غصب . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : ما لا يعد كذلك ” .
الموجز : الحكم للشفيع بأحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة من المشتري الذي كان يستأجره قبل شرائه . أثره . زوال اتحاد الذمة واعتبار عقد الإيجار لم ينته أصلاً . علة ذلك . حلول الشفيع بموجب حكم الشفعة محل المشتري في عقد البيع . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطرد المقامة من الشفيع قبل المشتري تأسيساً على قيام عقد الإيجار المذكور . صحيح .
القاعدة : لما كان الحكم للشفيع بأحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة من المشترى الذي كان يستأجره قبل شرائه يزيل اتحاد الذمة ويعتبر عقد الإيجار كأنه لم ينته أصلاً , لأن الشفيع يحل بموجب حكم الشفعة محل المشترى في عقد البيع , فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطرد (المقامة من الشفيع قبل المشترى) على سند من قيام عقد الإيجار المشار إليه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

الطعن رقم ٥٨٧٠ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٧/٠٦/١٢
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٧١ – صفحة ٨٧٩ )
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام :اتحاد الذمة ” .
الموجز : اجتماع صفتا الدائن والمدين بالنسبة لدين واحد وفى ذات الشخص . أثره . انقضاء الدين لاتحاد الذمة. زوال هذا الاتحاد بأثر رجعى . مؤداه . عودة الدين بملحقاته إلى الوجود . م ٣٧٠ مدنى .
القاعدة : مؤدى المادة ٣٧٠ من القانون المدنى أنه إذا اجتمعت صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد في ذات الشخص إنقضى الدين لاتحاد الذمة وبالقدر الذى إتحدت فيه فإذا زال بأثر رجعى سبب هذا الاتحاد إعتبر كأن لم يكن وعاد الدين بملحقاته إلى الوجود

 

الطعن رقم ٤٣٢٩ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٦/٠٢/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٣٧٣ )
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام ” ” اتحاد الذمة ” . عقد ” آثاره ” . بيع . تسجيل . ملكية . إيجار . خلف ” خلف خاص ” . حكم ” عيوب التدليل : ما يعد قصورا ، الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : اتحاد الذمة . يقتضى وجود التزام واحد يخلف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه . اجتماع صفتى الدائن والمدين في نفس الشخص . أثره . انقضاء الدين . اجتماع صفتى المستأجر للعين المؤجرة في شخص واحد . لا تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الإيجار إلا إذا كان قد ترتب على الشراء حلول المشترى محل المؤجر في هذا العقد بالذات .
القاعدة : اتحاد الذمة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يقتضى وجود التزام واحد يخالف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه فيترتب على اجتماع صفتى الدائن والمدين في نفس الشخص انقضاء الدين ، فإن اجتماع صفتى المستأجر والمشترى للعين المؤجرة في شخص واحد لا تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الإيجار فينقضى بها إلا إذا ترتب على الشراء حلول المشترى محل المؤجر في هذا العقد بالذات لأنه بذلك يجتمع في المشترى بالنسبة لهذا العقد صفتا المستأجر والمؤجر.

 

الطعن رقم ٧٦ لسنة ٣٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٧٠/٠٥/٢١
مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٨٨٠ )
العنوان : شركات . ” إندماج الشركات ” . خلف . إلتزام . ” إنقضاء الإلتزام ” . ” إتحاد الذمة ” .
الموجز : إندماج الشركات . أثره . إنقضاء شخصية الشركة المندمجة و أيلولة جميع حقوقهما و التزاماتها إلي الشركة الدامجة . إجتماع صفتي الدائن و المدين في شخص الشركة الجديدة . اثره . إنقضاء الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة .
القاعدة : إذ إعتبرت المادة الرابعة من القانون رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الإندماج خلفا عاما للشركات المندمجة و تحل محلها حلولا قانونيا فيما لها و ما عليها ، فإنه يترتب على الإندماج – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تنمحى شخصية الشركة المندمجة و تؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق و الإلتزامات الخاصة بالشركة الأولى بعد انقضائها . و إذ كان الثابت أنه قد اجتمعت في شخص الشركة الجديدة صفتا الدائن و المدين بالنسبة إلى دين البنك – الطاعن – فإنه ينقضى بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ٣٧٠ من القانون المدنى

 

الطعن رقم ٢٢١ لسنة ٣٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٩/٠٥/١٣
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٧٦٩ )
العنوان : وارث . ” حق الورث في التركة ” . التزام . ” انقضاء الالتزام ” . ” ” اتحاد الذمة ” .
الموجز : حين يرث الدائن المدين لا يرث الدين الذى على التركة ولو كان هو الوارث الوحيد للدين . عدم انقضاء الدين باتحاد الذمة بالنسبة لنصبيه الميراثى .
القاعدة : مؤدى أحكام الشريعة الإسلامية التى تحكم الميراث هو أنه حين يرث الدائن المدين فإنه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يرث الدين الذى على التركة حتى و لو كان هو الوارث الوحيد للمدين لما هو مقرر في الشريعة من أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون مما مقتضاه أن تبقى التركة منفصلة عن مال الدائن حتى تسدد الديون التى عليها و من بينها دينها له و بعد ذلك يرث الدائن وحده أو مع غيره من الورثة ما تبقى من التركة فلا ينقضى دينه بإتحاد الذمة بالنسبه لنصيبه الميراثى .

 

الطعن رقم ٣٤١ لسنة ٣١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٦/٠٤/١٤
مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٨٤٦ )
العنوان : إلتزام . ” انقضاء الالتزام ” . اتحاد الذمة .
الموجز : اتحاد الذمة لايتحقق إلا باجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة إلي دين واحد .عدم تحقق اتحاد الذمة إذا ما ورث المدين لأنه لا يرث – وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية – الدين الذي علي التركة ولو كان هو الوارث الوحيد للمدين . لاتركة إلا بعد سداد الدين .
القاعدة : اتحاد الذمة لا يتحقق إلا بإجتماع صفتى الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة إلى دين واحد ومن ثم فلا يتحقق إتحاد الذمة إذا ما ورث الدائن المدين إذ تمنع من ذلك أحكام الشريعة الإسلامية التى تحكم الميراث في هذه الحالة ذلك أنه حيث يرث الدائن المدين فإنه لا يرث الدين الذى على التركة حتى ولو كان هو الوارث الوحيد للمدين لما هو مقرر في الشريعة الإسلامية من أنه لا تركة إلا بعد سداد الدين مما مقتضاه أن تبقى التركة منفصلة عن مال الوارث الدائن حتى تسدد الديون التى عليها وبعد ذلك يرث هذا الدائن وحده أو مع غيره من الورثه ما يتبقى من التركة .

 

الطعن رقم ٢٢٧ لسنة ٢٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٣/٠٦/٢٧
مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٩٢٨ )
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام بما يعاد الوفاء ” ” اتحاد الذمة ” . اجارة ” شراء المتسأجر من الباطن العين المؤجرة
الموجز : اتحاد الذمة يقتضى وجود التزام واحد يخلف أحد طرفيه الأخر فيه ، فيترتب على اجتماع صفتى الدائن والمدين في ذات الشخص انقضاء الدين . اجتماع صفتى المستأجر والمشترى للعين المؤجرة في شخص واحد لا تقوم به حالة الذمة بالنسبة لعقد الايجار فينقضى بها إلا اذا كان قد ترتب على الشراء حلول المشترى محل المؤجر في هذا العقد بالذات . شراء المستأجر من الباطن العين المؤجرة من المالك يترتب عليه حلوله محل المالك في الاجاة الصادرة منه الى المستأجر اصلى ، دون حلوله محل المستأجر الصلى في الاجارة الصادرة من الأخير اليه.
القاعدة : اتحاد الذمة يقتضى وجود التزام واحد يخلف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه ، فيترتب على اجتماع صفتى الدائن و المدين في ذات الشخص انقضاء الدين . و من ثم فان اجتماع صفتى المستأجر و المشترى للعين المؤجرة في شخص واحد لا تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الإيجار فينقضى بها إلا إذا كان قد ترتب على الشراء حلول المشترى محل المؤجر في هذا العقد بالذات ، لأنه بذلك تجتمع في المشترى بالنسبة لهذا العقد صفتا المستأجر و المؤجر . أما إذا كان شراء المطعون عليه “المستأجر من الباطن” و أخوته من المالكة الأصلية للعين المؤجرة منها للطاعن ” المستأجر الاصلى ” قد ترتب عليه حلولهم محل المالكة الأصلية في الاجارة الصادرة منها إلى الطاعن ، دون حلولهم محل الطاعن في الاجارة الصادرة منه إلى المطعون عليه ، فإن هذا الشراء لا تنشأ عنه حالة اتحاد ذمة تنتهى بها الاجارة الصادرة من الطاعن للمطعون عليه لأنه لم يكن من مؤداه اجتماع صفتى المستأجر و المؤجر في هذه الاجارة بذاتها في شخص المشترى . و من أجل ذلك تبقى هذه الاجارة قائمة و لو كانت ملكية العين المؤجرة قد انتقلت إلى المستأجر من الباطن ، و ليس ثمة ما يمنع قانوناً من أن يكون المستأجر هو المالك . و إذا كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر و اعتبر عقد الإيجار من الباطن قد انفسخ بالنسبة إلى ثلث العين المؤجرة استنادا إلى قيام حالة اتحاد الذمة بشراء المطعون عليه ثلث العين المؤجرة فإنه يكون قد خالف القانون .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1