You cannot copy content of this page
تنص المادة (1) من القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم العمل في المؤسسات الصناعية على أنه “استثناء من أحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 المشار إليه لا يجوز للمؤسسات الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة المركزي تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 42 ساعة في الأسبوع ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة” وتنص المادة (2) من ذات القانون على أنه “لا يجوز للمؤسسات المشار إليها أن تشغل العامل وقتا إضافيا…. إلا بأذن من وزير الصناعة المركزي….”.
كما تبين لها أن المادة (1) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام ينص على أن “تسري أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون….”.
وتنص المادة (63) من ذات القانون على أن “يحدد مجلس الإدارة أيام العمل في الأسبوع وساعاته بما يتفق مع النظام العام وطبيعة عمل الشركة والأهداف المنوط بها تحقيقها مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تشغيل العمال في المنشآت الصناعية”.
كما تبين لها أيضا أن المادة 133 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 تنص على أنه “مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة”.
وتنص المادة 139 من ذات القانون على أنه “يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة في المواد 133….. في الأحوال الآتية:
1- أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية.
2- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه…..ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على 10 ساعات في اليوم الواحد”.
وتنص المادة (32) من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته على أن “يكون لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها تحقيق أغراض الشركة وعليه على وجه الخصوص:…..(2) وضع قواعد تشغيل ساعات العمل الإضافية….”.
وتنص المادة (33) من ذات القانون على أن “يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء…. وله على الأخص ما يأتي:……(3) الترخيص بتشغيل ساعات عمل إضافية في الشركة في حدود القواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة…”.
ومن حيث أنه يبين مما سبق أن المشرع قدر أن ترك الحرية الكاملة لإرادة الطرفين في عقد العمل بتحديد أوقات العمل ومقدارها قد يؤدي إلى تغليب إرادة صاحب العمل كما أن مصلحته الخاصة في الحصول على أكبر ربح ممكن قد تملي عليه تشغيل العامل أطول وقت ممكن ولا يخفي ما في ذلك من عواقب وخيمة سواء على صحة العامل ونشاطه الذي لن يلبث أن يؤدي في النهاية إلى قلة إنتاجه كما وكيفا وعلي مصلحة رب العمل نفسه التي تضار من جراء ذلك على المدى الطويل لذلك عنى المشرع بوضع تنظيم قانوني آمر لوقت العمل وساعاته وأحاطه بالرقابة والكثير من الجزاءات الفعالية التي تضمن الالتزام به فقد حدد المشرع عدد ساعات العمل في القطاع الخاص بثمانية ساعات في اليوم الواحد و48 ساعة في الأسبوع وأجاز لصاحب العمل في حالات محددة الخروج على هذا التحديد وتشغيل العامل ساعات عمل إضافية ولكن بشرط ألا يتجاوز عدد ساعات العمل الفعلية في اليوم الواحد عشر ساعات عمل أما في مجال القطاع العام فالأمر مختلف حيث تتوافر للعاملين ضمانة وحماية حقيقية تنتفي معها مظنة استغلال العاملين به فقد ناط المشرع بمجلس الإدارة تحديد أيام العمل وساعاته بما يتفق والنظام العام وطبيعة عمل الشركة والأهداف المرجوة فيها وبمراعاة عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تشغيل العمال في المنشآت الصناعية كما رخص لرئيس مجلس الإدارة بتشغيل العاملين ساعات عمل إضافية في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة وبالمقابل الذي يقرره.
ومن حيث أن القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه لم يقيد سلطة مجلس الإدارة في شركات القطاع العام في مجال تحديد ساعات العمل إلا بمراعاة قواعد النظام العام وعدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 بتنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية وإذا كان المشرع قد أحال إلى قانون العمل فيما لم يرد به نص في قانون نظام العاملين بالقطاع العام وأن المادة 139 من قانون العمل قد حظرت تشغيل العمال أكثر من عشر ساعات عمل فعلية في اليوم الواحد بما في ذلك ساعات العمل الإضافية إلا أنه لما كان هذا الحظر لا يتعلق بالنظام العام إنما هو قاعدة أمرة تحكم علاقات العمل في مجال القطاع الخاص فإنها لا تسري على شركات القطاع العام التي لا تتقيد إلا بالنظام العام وأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 المشار إليه.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم سريان القيد الوارد بالمادة 139 من قانون العمل على شركات القطاع العام.
[جمهورية مصر العربية – الفتوى رقم 243 – سنة الفتوى 41 جلسة 18 / 02 / 1987 – تاريخ الفتوى 04 / 03 / 1987 – رقم الملف 113/1/47 ص 285]
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد من 58 إلى 63 والمواد 114 ، 119، 120 ، 123 من هذا القانون أن المشرع نظم ساعات وأيام العمل والراحة الأسبوعية وحدد أجر العامل عن ساعات العمل الإضافية في الأيام المعتادة وفي يوم الراحة الأسبوعية بأحكام مغايرة لأحكام إجازات العامل وأجرهم من عمله في الأعياد بما لا سبيل للقياس عليها أو الخلط بينهما ووضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية ومنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متوالية وأجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام في أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية ، وأعتبر إشتغال العامل في غير ساعات العمل وأيام العمل التى ألزمه القانون بها عملاً إضافياً .
( الطعن 446 لسنة 52 ق جلسة 13 / 12 / 1987 – مكتب فني 38 ج 2 ص 1094 )
مفاد نصوص المواد من 58 إلى 63 والمواد 114 و119 و120 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 – الذى يحكم واقعة الدعوى – أن المشرع نظم ساعات وأيام العمل والراحة الأسبوعية وحدد أجر العامل عن عمله فترات إضافية في الأيام المعتاده وفي يوم الراحة بأحكام مغايرة لأحكام أجازات العامل وأجره عن عمله في الأعياد وبما لا سبيل للقياس أو الخلط بينهما ووضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية والإسبوعية ومنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متوالية وأجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام في أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية وإعتبر إشتغال العامل في غير ساعات وأيام العمل التى ألزمه القانون بها عملاً إضافياً .
( الطعن 1128 لسنة 47 ق جلسة 29 / 11 / 1982 – مكتب فني 33 ج 2 ص 1075 )
لئن كان المشرع قد منع تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 24 ساعة في الأسبوع تنحسر عنها فترات تناول الطعام والراحة في المؤسسات الصناعية التى يحددها وزير الصناعة ومنها الجمعية المطعون ضدها ، بيد أنه أجاز لهذه المؤسسات تشغيل العامل وقتاً إضافيا بشرط إستصدار الإذن به من هذا الوزير ، ولما كان تشغيل العامل ساعات إضافية بناء على ذلك الإذن يضفى على العمل صفة الشرعية ويرتب أجر العامل عنها في نطاق هذا الإذن وأحكام المادة 120 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 التى حددت حالات تجاوز ساعات العمل الفعلية الأصلية ومنعت زيادتها على عشر ساعات في اليوم الواحد لأن هذا الأجر مقابل زيادة العمل والجهد في الساعات الإضافية ، لما كان ذلك وكان البين من الصورة الرسمية لصحيفة الإستئناف – المرفقة بحافظة الطاعنين المودعة ملف الطعن – ومدونات الحكم المطعون فيه أنهم تمسكوا في السبب الثانى من أسباب إستئنافهم بأن إذناً قد صدر بتشغيلهم ساعات إضافية .
و إذ قضى الحكم برفض دعواهم تأسيساً على أن تشغيل العامل ساعات إضافية عمل مؤثم أسهم فيه طرفا العقد يشكل جريمة لا تجوز أن تكون مصدر من يطالب به قضاء لأن مصدره يجب أن يكون واقعة يقرها القانون ، وكان هذا القضاء قد حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنين المشار إليه الذى تمسكوا به في إستئنافهم حالة أنه دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .
( الطعن 867 لسنة 43 ق جلسة 30 / 12 / 1978 – مكتب فني 29 ج 1 ص 2088 )
إذ كانت أجازات العامل بأنواعها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد فرضها الشارع لإعتبارات من النظام العام ، وهى في نطاق قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الذى يحكم واقعة النزاع أيام معدودات في كل سنة لا يجوز في غير الأحوال المقررة في القانون أن تستبدل بها أيام أخر من السنة أو السنوات التالية ، كما أنه لا يجوز أن يستعاض عنها بمقابل نقدى وإلا فقدت إعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها وإستحالت إلى عوض ومجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل للعامل ، وفي ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها ومخالفة لها ، وكان الشارع قد نظم كل نوع من تلك الأجازات على حدة بأحكام خاصة تناولت مدى حق العامل في الأجازة وما قد يستحقه من مقابل عنها فأوجب على صاحب العمل في المادتين 118 و119 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن يمنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية ولم يجز تشغيل العامل فيها إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 120 من هذا القانون على سبيل الحصر على أن يؤدى له صاحب العمل أجراً إضافياً وفق أحكام المادة 121 منه ، فإن مقتضى ذلك أنه لا يحق للعامل الذى يقبل العمل في أيام الراحة الأسبوعية في غير تلك الحالات أن يطالب بأجر إضافى عنه بالتطبيق للمادة الأخيرة أياً كان الدافع على هذا العمل لأن أحكام القانون سالفه البيان دعت إليها وكما سبق القول إعتبارات النظام العام وبالتالى يكون الإتفاق على مخالفتها غير جائز ولا ينتج أثراً . إذ كان ذلك وكان الثابت في النزاع أن عمال الشركة المطعون ضدها إرتضوا العمل في أيام الراحة الإسبوعية وفي غير حالات المادة 120 المشار إليها ، وكان لا محل لإستناد الطاعنة إلى ما تضمنه نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 من أحكام تخص أنواعاً أخرى من الأجازات التى أوجبها الشارع للعامل أياً كان وجه الرأى فيما أوردته أسباب النعى بشأنها ، فإن القرار المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعنة يكون قد إلتزم صحيح القانون .
( الطعن 41 لسنة 40 ق جلسة 17 / 01 / 1976 – مكتب فني 27 ج 1 ص 230 – تم رفض هذا الطعن]
مفاد نص المادة 10 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 – الذى يحكم واقعة الدعوى – أن السنة تعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوماً ومفاد نص المادة 114 منه أن ساعات التشغيل الفعلى اليومى هى ثمان ساعات ما لم ينص على خلاف ذلك في الحالين، وإذ كان القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام قد خلا من أى نص في شأن حساب الأجر الإضافى للعاملين بالقطاع العام فإنه يتعين الرجوع لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 في هذا الشأن إعمالاً لحكم المادة الأولى من نظام العاملين بالقطاع العام السالف الإشارة إليه. وكان مؤدى نص المادة 121 من قانون العمل سالف البيان أن العامل إذا عمل وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتاد يستحق أجراً عن ساعات العمل الإضافية محسوباً على أساس قيمة أجر اليوم المعتاد مقسوماً على ساعات العمل المقررة وهى ثمانية ومضروباً في ساعات العمل الإضافية ثم يضاف إليه 25% إذا كان التشغيل نهاراً و50% إذا كان التشغيل ليلاً.
( الطعن 3576 لسنة 55 ق جلسة 18 / 02 / 1991 – مكتب فني 42 ج 1 ص 507 )
مؤدى نص المادة 121 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أن العامل يستحق إذا عمل وقتاً أضافياً في أيام العمل المعتادة في الحالات المقررة قانوناً أجر اليوم المعتاد وأجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً في ساعات العمل الإضافية وأجراً أضافياً بنسبة 25 % من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهاراً و50 % من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلاً فإذا وقع العمل في يوم الراحة الإسبوعية المدفوع الأجر حسب الأجر الإضافى مضاعفاً وهذه المضاعفة إنما ترد على نسبة الإضافة الواردة بنص المادة سالفة الذكر، فيستحق العامل إذا كلف بالعمل في يوم الراحة الإسبوعية – مدفوع الأجر – زيادة على أجرة اليومى المعتاد أجراً عن ساعات العمل التى يشتغلها في هذا اليوم يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً في ساعات العمل التى يشتغلها العامل في يوم الراحة وأجراً إضافياً مضاعفاً هو 50 % من أجر ساعات العمل إذا كان العمل نهاراً و100 % من أجر ساعات العمل إذا كان العمل ليلاً.
( الطعن 27 لسنة 52 ق جلسة 30 / 05 / 1988 – مكتب فني 39 ج 2 ص 998 – تم رفض هذا الطعن]
مؤدى نص المادة 121 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أن العامل يستحق إذا عمل وقتاً أضافياً في أيام العمل المعتادة في الحالات المقررة قانوناً أجر اليوم المعتاد وأجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً في ساعات العمل الإضافية وأجراً أضافياً بنسبة 25 % من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهاراً و50 % من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلاً فإذا وقع العمل في يوم الراحة الإسبوعية المدفوع الأجر حسب الأجر الإضافى مضاعفاً وهذه المضاعفة إنما ترد على نسبة الإضافة الواردة بنص المادة سالفة الذكر، فيستحق العامل إذا كلف بالعمل في يوم الراحة الإسبوعية – مدفوع الأجر – زيادة على أجرة اليومى المعتاد أجراً عن ساعات العمل التى يشتغلها في هذا اليوم يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً في ساعات العمل التى يشتغلها العامل في يوم الراحة وأجراً إضافياً مضاعفاً هو 50 % من أجر ساعات العمل إذا كان العمل نهاراً و100 % من أجر ساعات العمل إذا كان العمل ليلاً.
( الطعن 27 لسنة 52 ق جلسة 30 / 05 / 1988 – مكتب فني 39 ج 2 ص 998 – تم رفض هذا الطعن]
لما كان المشرع قد حدد للعامل في مقابل تشغيله وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتادة وفي يوم الراحة أجراً خاصاً مما نص عليه في المادة 121 من قانون العمل المشار إليه من أن العامل يستحق إذا عمل وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتادة في الحالات المقررة قانوناً أجر اليوم المعتاد وأجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد وأجر عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً في ساعات العمل الإضافية وأجراً إضافياً بنسبة 25% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهاراً و50% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلاً فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية المدفوع الأجر حسب الأجر الإضافى مضاعفاً وهذه المضاعفة أنما ترد على نسبة الإضافة الواردة بنص المادة سالف الذكر فيستحق العامل إذا كلف بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية – مدفوع الأجر – زيادة على أجره اليومى المعتاد أجراً عن ساعات العمل التى يشتغلها في هذا اليوم يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً في ساعات العمل التى يشتغلها العامل في يوم الراحة وأجراً إضافياً مضاعفاً هو 50% من أجر ساعات العمل إذا كان العمل نهاراً و100% من أجر ساعات العمل إذا كان العمل ليلاً .
( الطعن 1128 لسنة 47 ق جلسة 29 / 11 / 1982 – مكتب فني 33 ج 2 ص 1075 )
إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة منحت المطعون ضده أربعة أيام راحة في الشهر لا تشغله فيها وأنها تصرف له أجره عن هذه الأيام فوق أجره عن عمله في الستة والعشرين يوماً الباقية من الشهر ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تستلزم أساساً حتى يستحق العامل الأجر الإضافى المضاعف المنصوص عليه فيها أن يقع العمل في يوم الراحة ، فإنه لا يحق للمطعون ضده إقتضاء هذا الأجر .
( الطعن 948 لسنة 45 ق جلسة 12 / 12 / 1978 – مكتب فني 29 ج 1 ص 1900 )
إذ كانت أجازات العامل بأنواعها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد فرضها الشارع لإعتبارات من النظام العام ، وهى في نطاق قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الذى يحكم واقعة النزاع أيام معدودات في كل سنة لا يجوز في غير الأحوال المقررة في القانون أن تستبدل بها أيام أخر من السنة أو السنوات التالية ، كما أنه لا يجوز أن يستعاض عنها بمقابل نقدى وإلا فقدت إعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها وإستحالت إلى عوض ومجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل للعامل ، وفي ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها ومخالفة لها ، وكان الشارع قد نظم كل نوع من تلك الأجازات على حدة بأحكام خاصة تناولت مدى حق العامل في الأجازة وما قد يستحقه من مقابل عنها فأوجب على صاحب العمل في المادتين 118 و119 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن يمنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية ولم يجز تشغيل العامل فيها إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 120 من هذا القانون على سبيل الحصر على أن يؤدى له صاحب العمل أجراً إضافياً وفق أحكام المادة 121 منه ، فإن مقتضى ذلك أنه لا يحق للعامل الذى يقبل العمل في أيام الراحة الأسبوعية في غير تلك الحالات أن يطالب بأجر إضافى عنه بالتطبيق للمادة الأخيرة أياً كان الدافع على هذا العمل لأن أحكام القانون سالفه البيان دعت إليها وكما سبق القول إعتبارات النظام العام وبالتالى يكون الإتفاق على مخالفتها غير جائز ولا ينتج أثراً . إذ كان ذلك وكان الثابت في النزاع أن عمال الشركة المطعون ضدها إرتضوا العمل في أيام الراحة الإسبوعية وفي غير حالات المادة 120 المشار إليها ، وكان لا محل لإستناد الطاعنة إلى ما تضمنه نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 من أحكام تخص أنواعاً أخرى من الأجازات التى أوجبها الشارع للعامل أياً كان وجه الرأى فيما أوردته أسباب النعى بشأنها ، فإن القرار المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعنة يكون قد إلتزم صحيح القانون .
( الطعن 41 لسنة 40 ق جلسة 17 / 01 / 1976 – مكتب فني 27 ج 1 ص 230 – تم رفض هذا الطعن]
متى كانت المادة 123 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 إستثنت العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل والراحة الأسبوعية المنصوص عليها في المواد 114 و115 و117 و118 و119 منه على أن تحدد أعمالهم والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الإجتماعية والعمل ، وعملاً بهذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم 5 لسنة 1961 الذى حدد في مادته الثالثة الأعمال التى تستند إلى هؤلاء العمال ونص في مادته الرابعة المعدلة بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة في الأسبوع وأن يخفض هذا الحد إلى 42 ساعة في الأسبوع بالنسبة لمن يعمل منهم في المنشآت الصناعية المشار إليها في القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية وعلى أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة في الأسبوع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، فإن مؤدى هذه النصوص أن قانون العمل لم يقرر لهؤلاء العمال راحة أسبوعية وأن ذلك القرار الوزارى لم يغير من وضعهم في هذا الخصوص لأن ما نص عليه هذا القرار من تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية والإضافية في الأسبوع لا يتأدى منه أنه فرض لهم راحة أسبوعية ، ومن ثم فلا يلزم صاحب العمل بمنحهم هذه الراحة ويحق له تشغيلهم طوال أيام الأسبوع ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تقرر لعمالها المخصصين للحراسة والنظافة راحة أسبوعية بل أنها تقوم بتشغيلهم تشغيلاً فعلياً طوال أيام الأسبوع وأن تشغيلهم الإضافى يعد إمتداداً لتشغيلهم الفعلى وفي الحدود الواردة بقرار وزير العمل إليه ، وكانت المادة 2/121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تستلزم أساساً حتى يستحق العامل الأجر الإضافى المضاعف المنصوص عليه فيها أن يقع العمل في يوم الراحة ، فإنه لا يحق لهؤلاء العمال إقتضاء هذا الأجر وإذ كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
( الطعن 6 لسنة 39 ق جلسة 25 / 01 / 1975 – مكتب فني 26 ج 1 ص 238 )
متى كانت المادة 114 من القانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه ” لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمانى ساعات في اليوم الواحد أو 48 ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة ” وجاء بالمادة 39 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن يحدد مجلس الإدارة أيام العمل في الأسبوع وساعاته وفقا لمقتضيات العمل ويمنح العامل الأجر الإضافى المقرر عن الساعات التى يعملها فيما يجاوز ساعات العمل المحددة ، وكان الثابت في النزاع أن الشركة الطاعنة كانت تحتسب وقت العمل الفعلى من الوقت الذى يتسلم فيه العامل السيارة إلى الوقت الذى يسلمها فيه وكانت تدفع للعمال الأجر الإضافى كاملا عن ساعات العمل الزائدة عن ثمانى ساعات طبقا لحكم المادة 121 من القانون رقم 91 لسنة 1959 ثم عدلت من جانبها عن هذا النظام إلى حساب الأجر الإضافى بنسب ترجع إلى طول خطوط التشغيل مما أدى إلى خفض هذا الأجر ، وكان لا يجوز لصاحب العمل أن يتذرع بحقه في تنظيم منشأته ليعدل بإرداته المنفردة من طريقة تحديد الأجر بما يؤدى إلى خفضه إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الشركة الطاعنة بإحتساب الأجر الإضافى لعمالها وفقا للأسس السابقة قبل تعديلها لا يكون مخالفا للقانون .
( الطعن 484 لسنة 37 ق جلسة 23 / 02 / 1974 – مكتب فني 25 ج 1 ص 414 – تم رفض هذا الطعن]
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+