You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض بشأن الأجر المستحق عن ساعات التشغيل الإضافية وأيام الراحات
تنص المادة (۱) من القانون رقم ۱۳۳ لسنة ۱۹٦۱ في شأن تنظيم العمل في المؤسسات الصناعية على أنه “استثناء من أحكام القانون رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ المشار إليه لا يجوز للمؤسسات الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة المركزي تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ٤۲ ساعة في الأسبوع ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة” وتنص المادة (۲) من ذات القانون على أنه “لا يجوز للمؤسسات المشار إليها أن تشغل العامل وقتا إضافيا.... إلا بأذن من وزير الصناعة المركزي....”.
كما تبين لها أن المادة (۱) من القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۸ بنظام العاملين بالقطاع العام ينص على أن “تسري أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون....”.
وتنص المادة (٦۳) من ذات القانون على أن “يحدد مجلس الإدارة أيام العمل في الأسبوع وساعاته بما يتفق مع النظام العام وطبيعة عمل الشركة والأهداف المنوط بها تحقيقها مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون رقم ۱۳۳ لسنة ۱۹٦۱ في شأن تشغيل العمال في المنشآت الصناعية”.
كما تبين لها أيضا أن المادة ۱۳۳ من قانون العمل رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ تنص على أنه “مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ۱۳۳ لسنة ۱۹٦۱ في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو ٤۸ ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة”.
وتنص المادة ۱۳۹ من ذات القانون على أنه “يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة في المواد ۱۳۳..... في الأحوال الآتية:
۱- أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية.
۲- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه.....ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على ۱۰ ساعات في اليوم الواحد”.
وتنص المادة (۳۲) من القانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۸۳ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته على أن “يكون لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها تحقيق أغراض الشركة وعليه على وجه الخصوص:.....(۲) وضع قواعد تشغيل ساعات العمل الإضافية....”.
وتنص المادة (۳۳) من ذات القانون على أن “يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء.... وله على الأخص ما يأتي:......(۳) الترخيص بتشغيل ساعات عمل إضافية في الشركة في حدود القواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة...”.
ومن حيث أنه يبين مما سبق أن المشرع قدر أن ترك الحرية الكاملة لإرادة الطرفين في عقد العمل بتحديد أوقات العمل ومقدارها قد يؤدي إلى تغليب إرادة صاحب العمل كما أن مصلحته الخاصة في الحصول على أكبر ربح ممكن قد تملي عليه تشغيل العامل أطول وقت ممكن ولا يخفي ما في ذلك من عواقب وخيمة سواء على صحة العامل ونشاطه الذي لن يلبث أن يؤدي في النهاية إلى قلة إنتاجه كما وكيفا وعلي مصلحة رب العمل نفسه التي تضار من جراء ذلك على المدى الطويل لذلك عنى المشرع بوضع تنظيم قانوني آمر لوقت العمل وساعاته وأحاطه بالرقابة والكثير من الجزاءات الفعالية التي تضمن الالتزام به فقد حدد المشرع عدد ساعات العمل في القطاع الخاص بثمانية ساعات في اليوم الواحد و٤۸ ساعة في الأسبوع وأجاز لصاحب العمل في حالات محددة الخروج على هذا التحديد وتشغيل العامل ساعات عمل إضافية ولكن بشرط ألا يتجاوز عدد ساعات العمل الفعلية في اليوم الواحد عشر ساعات عمل أما في مجال القطاع العام فالأمر مختلف حيث تتوافر للعاملين ضمانة وحماية حقيقية تنتفي معها مظنة استغلال العاملين به فقد ناط المشرع بمجلس الإدارة تحديد أيام العمل وساعاته بما يتفق والنظام العام وطبيعة عمل الشركة والأهداف المرجوة فيها وبمراعاة عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ۱۳۳ لسنة ۱۹٦۱ بشأن تشغيل العمال في المنشآت الصناعية كما رخص لرئيس مجلس الإدارة بتشغيل العاملين ساعات عمل إضافية في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة وبالمقابل الذي يقرره.
ومن حيث أن القانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۸ المشار إليه لم يقيد سلطة مجلس الإدارة في شركات القطاع العام في مجال تحديد ساعات العمل إلا بمراعاة قواعد النظام العام وعدم الإخلال بأحكام القانون رقم ۱۳۳ لسنة ۱۹٦۱ بتنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية وإذا كان المشرع قد أحال إلى قانون العمل فيما لم يرد به نص في قانون نظام العاملين بالقطاع العام وأن المادة ۱۳۹ من قانون العمل قد حظرت تشغيل العمال أكثر من عشر ساعات عمل فعلية في اليوم الواحد بما في ذلك ساعات العمل الإضافية إلا أنه لما كان هذا الحظر لا يتعلق بالنظام العام إنما هو قاعدة أمرة تحكم علاقات العمل في مجال القطاع الخاص فإنها لا تسري على شركات القطاع العام التي لا تتقيد إلا بالنظام العام وأحكام القانون رقم ۱۳۳ لسنة ۱۹٦۱ المشار إليه.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم سريان القيد الوارد بالمادة ۱۳۹ من قانون العمل على شركات القطاع العام.
[جمهورية مصر العربية - الفتوى رقم ۲٤۳ - سنة الفتوى ٤۱ جلسة ۱۸ / ۰۲ / ۱۹۸۷ - تاريخ الفتوى ۰٤ / ۰۳ / ۱۹۸۷ - رقم الملف ۱۱۳/۱/٤۷ ص ۲۸۵]
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد من ۵۸ إلى ٦۳ والمواد ۱۱٤ ، ۱۱۹، ۱۲۰ ، ۱۲۳ من هذا القانون أن المشرع نظم ساعات وأيام العمل والراحة الأسبوعية وحدد أجر العامل عن ساعات العمل الإضافية في الأيام المعتادة وفي يوم الراحة الأسبوعية بأحكام مغايرة لأحكام إجازات العامل وأجرهم من عمله في الأعياد بما لا سبيل للقياس عليها أو الخلط بينهما ووضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية ومنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متوالية وأجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام في أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية ، وأعتبر إشتغال العامل في غير ساعات العمل وأيام العمل التى ألزمه القانون بها عملاً إضافياً .
( الطعن ٤٤٦ لسنة ۵۲ ق جلسة ۱۳ / ۱۲ / ۱۹۸۷ - مكتب فني ۳۸ ج ۲ ص ۱۰۹٤ )
مفاد نصوص المواد من ۵۸ إلى ٦۳ والمواد ۱۱٤ و۱۱۹ و۱۲۰ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع نظم ساعات وأيام العمل والراحة الأسبوعية وحدد أجر العامل عن عمله فترات إضافية في الأيام المعتاده وفي يوم الراحة بأحكام مغايرة لأحكام أجازات العامل وأجره عن عمله في الأعياد وبما لا سبيل للقياس أو الخلط بينهما ووضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية والإسبوعية ومنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متوالية وأجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام في أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية وإعتبر إشتغال العامل في غير ساعات وأيام العمل التى ألزمه القانون بها عملاً إضافياً .
( الطعن ۱۱۲۸ لسنة ٤۷ ق جلسة ۲۹ / ۱۱ / ۱۹۸۲ - مكتب فني ۳۳ ج ۲ ص ۱۰۷۵ )
لئن كان المشرع قد منع تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ۲٤ ساعة في الأسبوع تنحسر عنها فترات تناول الطعام والراحة في المؤسسات الصناعية التى يحددها وزير الصناعة ومنها الجمعية المطعون ضدها ، بيد أنه أجاز لهذه المؤسسات تشغيل العامل وقتاً إضافيا بشرط إستصدار الإذن به من هذا الوزير ، ولما كان تشغيل العامل ساعات إضافية بناء على ذلك الإذن يضفى على العمل صفة الشرعية ويرتب أجر العامل عنها في نطاق هذا الإذن وأحكام المادة ۱۲۰ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ التى حددت حالات تجاوز ساعات العمل الفعلية الأصلية ومنعت زيادتها على عشر ساعات في اليوم الواحد لأن هذا الأجر مقابل زيادة العمل والجهد في الساعات الإضافية ، لما كان ذلك وكان البين من الصورة الرسمية لصحيفة الإستئناف - المرفقة بحافظة الطاعنين المودعة ملف الطعن - ومدونات الحكم المطعون فيه أنهم تمسكوا في السبب الثانى من أسباب إستئنافهم بأن إذناً قد صدر بتشغيلهم ساعات إضافية .
و إذ قضى الحكم برفض دعواهم تأسيساً على أن تشغيل العامل ساعات إضافية عمل مؤثم أسهم فيه طرفا العقد يشكل جريمة لا تجوز أن تكون مصدر من يطالب به قضاء لأن مصدره يجب أن يكون واقعة يقرها القانون ، وكان هذا القضاء قد حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنين المشار إليه الذى تمسكوا به في إستئنافهم حالة أنه دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .
( الطعن ۸٦۷ لسنة ٤۳ ق جلسة ۳۰ / ۱۲ / ۱۹۷۸ - مكتب فني ۲۹ ج ۱ ص ۲۰۸۸ )
إذ كانت أجازات العامل بأنواعها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد فرضها الشارع لإعتبارات من النظام العام ، وهى في نطاق قانون العمل رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ الذى يحكم واقعة النزاع أيام معدودات في كل سنة لا يجوز في غير الأحوال المقررة في القانون أن تستبدل بها أيام أخر من السنة أو السنوات التالية ، كما أنه لا يجوز أن يستعاض عنها بمقابل نقدى وإلا فقدت إعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها وإستحالت إلى عوض ومجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل للعامل ، وفي ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها ومخالفة لها ، وكان الشارع قد نظم كل نوع من تلك الأجازات على حدة بأحكام خاصة تناولت مدى حق العامل في الأجازة وما قد يستحقه من مقابل عنها فأوجب على صاحب العمل في المادتين ۱۱۸ و۱۱۹ من قانون العمل رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ أن يمنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية ولم يجز تشغيل العامل فيها إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة ۱۲۰ من هذا القانون على سبيل الحصر على أن يؤدى له صاحب العمل أجراً إضافياً وفق أحكام المادة ۱۲۱ منه ، فإن مقتضى ذلك أنه لا يحق للعامل الذى يقبل العمل في أيام الراحة الأسبوعية في غير تلك الحالات أن يطالب بأجر إضافى عنه بالتطبيق للمادة الأخيرة أياً كان الدافع على هذا العمل لأن أحكام القانون سالفه البيان دعت إليها وكما سبق القول إعتبارات النظام العام وبالتالى يكون الإتفاق على مخالفتها غير جائز ولا ينتج أثراً . إذ كان ذلك وكان الثابت في النزاع أن عمال الشركة المطعون ضدها إرتضوا العمل في أيام الراحة الإسبوعية وفي غير حالات المادة ۱۲۰ المشار إليها ، وكان لا محل لإستناد الطاعنة إلى ما تضمنه نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهورى رقم ۳۳۰۹ لسنة ۱۹٦٦ من أحكام تخص أنواعاً أخرى من الأجازات التى أوجبها الشارع للعامل أياً كان وجه الرأى فيما أوردته أسباب النعى بشأنها ، فإن القرار المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعنة يكون قد إلتزم صحيح القانون .
( الطعن ٤۱ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۷ / ۰۱ / ۱۹۷٦ - مكتب فني ۲۷ ج ۱ ص ۲۳۰ - تم رفض هذا الطعن]
مفاد نص المادة ۱۰ من قانون العمل رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن السنة تعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون ۳٦۵ يوماً ومفاد نص المادة ۱۱٤ منه أن ساعات التشغيل الفعلى اليومى هى ثمان ساعات ما لم ينص على خلاف ذلك في الحالين، وإذ كان القانون رقم ٦۱ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام قد خلا من أى نص في شأن حساب الأجر الإضافى للعاملين بالقطاع العام فإنه يتعين الرجوع لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ في هذا الشأن إعمالاً لحكم المادة الأولى من نظام العاملين بالقطاع العام السالف الإشارة إليه. وكان مؤدى نص المادة ۱۲۱ من قانون العمل سالف البيان أن العامل إذا عمل وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتاد يستحق أجراً عن ساعات العمل الإضافية محسوباً على أساس قيمة أجر اليوم المعتاد مقسوماً على ساعات العمل المقررة وهى ثمانية ومضروباً في ساعات العمل الإضافية ثم يضاف إليه ۲۵% إذا كان التشغيل نهاراً و۵۰% إذا كان التشغيل ليلاً.
( الطعن ۳۵۷٦ لسنة ۵۵ ق جلسة ۱۸ / ۰۲ / ۱۹۹۱ - مكتب فني ٤۲ ج ۱ ص ۵۰۷ )
مؤدى نص المادة ۱۲۱ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ أن العامل يستحق إذا عمل وقتاً أضافياً في أيام العمل المعتادة في الحالات المقررة قانوناً أجر اليوم المعتاد وأجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً في ساعات العمل الإضافية وأجراً أضافياً بنسبة ۲۵ % من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهاراً و۵۰ % من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلاً فإذا وقع العمل في يوم الراحة الإسبوعية المدفوع الأجر حسب الأجر الإضافى مضاعفاً وهذه المضاعفة إنما ترد على نسبة الإضافة الواردة بنص المادة سالفة الذكر، فيستحق العامل إذا كلف بالعمل في يوم الراحة الإسبوعية - مدفوع الأجر - زيادة على أجرة اليومى المعتاد أجراً عن ساعات العمل التى يشتغلها في هذا اليوم يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً في ساعات العمل التى يشتغلها العامل في يوم الراحة وأجراً إضافياً مضاعفاً هو ۵۰ % من أجر ساعات العمل إذا كان العمل نهاراً و۱۰۰ % من أجر ساعات العمل إذا كان العمل ليلاً.
( الطعن ۲۷ لسنة ۵۲ ق جلسة ۳۰ / ۰۵ / ۱۹۸۸ - مكتب فني ۳۹ ج ۲ ص ۹۹۸ - تم رفض هذا الطعن]
مؤدى نص المادة ۱۲۱ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ أن العامل يستحق إذا عمل وقتاً أضافياً في أيام العمل المعتادة في الحالات المقررة قانوناً أجر اليوم المعتاد وأجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً في ساعات العمل الإضافية وأجراً أضافياً بنسبة ۲۵ % من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهاراً و۵۰ % من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلاً فإذا وقع العمل في يوم الراحة الإسبوعية المدفوع الأجر حسب الأجر الإضافى مضاعفاً وهذه المضاعفة إنما ترد على نسبة الإضافة الواردة بنص المادة سالفة الذكر، فيستحق العامل إذا كلف بالعمل في يوم الراحة الإسبوعية - مدفوع الأجر - زيادة على أجرة اليومى المعتاد أجراً عن ساعات العمل التى يشتغلها في هذا اليوم يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً في ساعات العمل التى يشتغلها العامل في يوم الراحة وأجراً إضافياً مضاعفاً هو ۵۰ % من أجر ساعات العمل إذا كان العمل نهاراً و۱۰۰ % من أجر ساعات العمل إذا كان العمل ليلاً.
( الطعن ۲۷ لسنة ۵۲ ق جلسة ۳۰ / ۰۵ / ۱۹۸۸ - مكتب فني ۳۹ ج ۲ ص ۹۹۸ - تم رفض هذا الطعن]
لما كان المشرع قد حدد للعامل في مقابل تشغيله وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتادة وفي يوم الراحة أجراً خاصاً مما نص عليه في المادة ۱۲۱ من قانون العمل المشار إليه من أن العامل يستحق إذا عمل وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتادة في الحالات المقررة قانوناً أجر اليوم المعتاد وأجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد وأجر عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً في ساعات العمل الإضافية وأجراً إضافياً بنسبة ۲۵% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهاراً و۵۰% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلاً فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية المدفوع الأجر حسب الأجر الإضافى مضاعفاً وهذه المضاعفة أنما ترد على نسبة الإضافة الواردة بنص المادة سالف الذكر فيستحق العامل إذا كلف بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية - مدفوع الأجر - زيادة على أجره اليومى المعتاد أجراً عن ساعات العمل التى يشتغلها في هذا اليوم يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً في ساعات العمل التى يشتغلها العامل في يوم الراحة وأجراً إضافياً مضاعفاً هو ۵۰% من أجر ساعات العمل إذا كان العمل نهاراً و۱۰۰% من أجر ساعات العمل إذا كان العمل ليلاً .
( الطعن ۱۱۲۸ لسنة ٤۷ ق جلسة ۲۹ / ۱۱ / ۱۹۸۲ - مكتب فني ۳۳ ج ۲ ص ۱۰۷۵ )
إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة منحت المطعون ضده أربعة أيام راحة في الشهر لا تشغله فيها وأنها تصرف له أجره عن هذه الأيام فوق أجره عن عمله في الستة والعشرين يوماً الباقية من الشهر ، وكانت الفقرة الثانية من المادة ۱۲۱ من قانون العمل رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ تستلزم أساساً حتى يستحق العامل الأجر الإضافى المضاعف المنصوص عليه فيها أن يقع العمل في يوم الراحة ، فإنه لا يحق للمطعون ضده إقتضاء هذا الأجر .
( الطعن ۹٤۸ لسنة ٤۵ ق جلسة ۱۲ / ۱۲ / ۱۹۷۸ - مكتب فني ۲۹ ج ۱ ص ۱۹۰۰ )
إذ كانت أجازات العامل بأنواعها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد فرضها الشارع لإعتبارات من النظام العام ، وهى في نطاق قانون العمل رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ الذى يحكم واقعة النزاع أيام معدودات في كل سنة لا يجوز في غير الأحوال المقررة في القانون أن تستبدل بها أيام أخر من السنة أو السنوات التالية ، كما أنه لا يجوز أن يستعاض عنها بمقابل نقدى وإلا فقدت إعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها وإستحالت إلى عوض ومجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل للعامل ، وفي ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها ومخالفة لها ، وكان الشارع قد نظم كل نوع من تلك الأجازات على حدة بأحكام خاصة تناولت مدى حق العامل في الأجازة وما قد يستحقه من مقابل عنها فأوجب على صاحب العمل في المادتين ۱۱۸ و۱۱۹ من قانون العمل رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ أن يمنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية ولم يجز تشغيل العامل فيها إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة ۱۲۰ من هذا القانون على سبيل الحصر على أن يؤدى له صاحب العمل أجراً إضافياً وفق أحكام المادة ۱۲۱ منه ، فإن مقتضى ذلك أنه لا يحق للعامل الذى يقبل العمل في أيام الراحة الأسبوعية في غير تلك الحالات أن يطالب بأجر إضافى عنه بالتطبيق للمادة الأخيرة أياً كان الدافع على هذا العمل لأن أحكام القانون سالفه البيان دعت إليها وكما سبق القول إعتبارات النظام العام وبالتالى يكون الإتفاق على مخالفتها غير جائز ولا ينتج أثراً . إذ كان ذلك وكان الثابت في النزاع أن عمال الشركة المطعون ضدها إرتضوا العمل في أيام الراحة الإسبوعية وفي غير حالات المادة ۱۲۰ المشار إليها ، وكان لا محل لإستناد الطاعنة إلى ما تضمنه نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهورى رقم ۳۳۰۹ لسنة ۱۹٦٦ من أحكام تخص أنواعاً أخرى من الأجازات التى أوجبها الشارع للعامل أياً كان وجه الرأى فيما أوردته أسباب النعى بشأنها ، فإن القرار المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعنة يكون قد إلتزم صحيح القانون .
( الطعن ٤۱ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۷ / ۰۱ / ۱۹۷٦ - مكتب فني ۲۷ ج ۱ ص ۲۳۰ - تم رفض هذا الطعن]
متى كانت المادة ۱۲۳ من قانون العمل رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ إستثنت العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل والراحة الأسبوعية المنصوص عليها في المواد ۱۱٤ و۱۱۵ و۱۱۷ و۱۱۸ و۱۱۹ منه على أن تحدد أعمالهم والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الإجتماعية والعمل ، وعملاً بهذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم ۵ لسنة ۱۹٦۱ الذى حدد في مادته الثالثة الأعمال التى تستند إلى هؤلاء العمال ونص في مادته الرابعة المعدلة بقرار وزير العمل رقم ۵٦ لسنة ۱۹٦٤ على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية ٤۸ ساعة في الأسبوع وأن يخفض هذا الحد إلى ٤۲ ساعة في الأسبوع بالنسبة لمن يعمل منهم في المنشآت الصناعية المشار إليها في القانون رقم ۱۳۳ لسنة ۱۹٦۱ بشأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية وعلى أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية ۱۲ ساعة في الأسبوع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ۱۲۱ من قانون العمل رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ ، فإن مؤدى هذه النصوص أن قانون العمل لم يقرر لهؤلاء العمال راحة أسبوعية وأن ذلك القرار الوزارى لم يغير من وضعهم في هذا الخصوص لأن ما نص عليه هذا القرار من تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية والإضافية في الأسبوع لا يتأدى منه أنه فرض لهم راحة أسبوعية ، ومن ثم فلا يلزم صاحب العمل بمنحهم هذه الراحة ويحق له تشغيلهم طوال أيام الأسبوع ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تقرر لعمالها المخصصين للحراسة والنظافة راحة أسبوعية بل أنها تقوم بتشغيلهم تشغيلاً فعلياً طوال أيام الأسبوع وأن تشغيلهم الإضافى يعد إمتداداً لتشغيلهم الفعلى وفي الحدود الواردة بقرار وزير العمل إليه ، وكانت المادة ۲/۱۲۱ من قانون العمل رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ تستلزم أساساً حتى يستحق العامل الأجر الإضافى المضاعف المنصوص عليه فيها أن يقع العمل في يوم الراحة ، فإنه لا يحق لهؤلاء العمال إقتضاء هذا الأجر وإذ كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
( الطعن ٦ لسنة ۳۹ ق جلسة ۲۵ / ۰۱ / ۱۹۷۵ - مكتب فني ۲٦ ج ۱ ص ۲۳۸ )
متى كانت المادة ۱۱٤ من القانون رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ تنص على أنه ” لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمانى ساعات في اليوم الواحد أو ٤۸ ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة ” وجاء بالمادة ۳۹ من القرار الجمهورى رقم ۳۳۰۹ لسنة ۱۹٦٦ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن يحدد مجلس الإدارة أيام العمل في الأسبوع وساعاته وفقا لمقتضيات العمل ويمنح العامل الأجر الإضافى المقرر عن الساعات التى يعملها فيما يجاوز ساعات العمل المحددة ، وكان الثابت في النزاع أن الشركة الطاعنة كانت تحتسب وقت العمل الفعلى من الوقت الذى يتسلم فيه العامل السيارة إلى الوقت الذى يسلمها فيه وكانت تدفع للعمال الأجر الإضافى كاملا عن ساعات العمل الزائدة عن ثمانى ساعات طبقا لحكم المادة ۱۲۱ من القانون رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ ثم عدلت من جانبها عن هذا النظام إلى حساب الأجر الإضافى بنسب ترجع إلى طول خطوط التشغيل مما أدى إلى خفض هذا الأجر ، وكان لا يجوز لصاحب العمل أن يتذرع بحقه في تنظيم منشأته ليعدل بإرداته المنفردة من طريقة تحديد الأجر بما يؤدى إلى خفضه إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الشركة الطاعنة بإحتساب الأجر الإضافى لعمالها وفقا للأسس السابقة قبل تعديلها لا يكون مخالفا للقانون .
( الطعن ٤۸٤ لسنة ۳۷ ق جلسة ۲۳ / ۰۲ / ۱۹۷٤ - مكتب فني ۲۵ ج ۱ ص ٤۱٤ - تم رفض هذا الطعن]