You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن الأمر الجنائى

أحكام نقض فى الأمر الجنائى

 

” لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض – وهو طريق استثنائي – إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهى بها الدعوى، أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص، وكانت الأوامر الجنائية ليست من قبيل الأحكام وإنما نظم الشارع في المواد من 323 إلى 330 من قانون الإجراءات الجنائية كيفية اصدارها وطرق الطعن عليها – ليس من بينها طريق الطعن بالاستئناف – وكان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد خلا من النص على جواز الطعن في الأوامر الجنائية ، كما خلا من ذلك قانون الإجراءات أيضاً ، وكان البيّن من تقرير الطعن بالنقض أنه انصب – في حقيقته – على الأمر الجنائي الصادر من قاضي محكمة …. الجزئية ” بتغريم المتهم مثلي قيمة الأعمال ” وهو المستفاد من منطوق القضاء المطعون فيه – بحسب ما تضمنه تقرير الطعن – فإن الطعن يكون غير جائز، ولا يغير ذلك الإشارة في التقرير إلى أن ذلك القضاء صدر في القضية رقم …. بتاريخ …. إذ لم يتضمن الحكم الصادر في تلك الدعوى المنطوق المار بيانه ، وإنما نص على ” قبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف ” فضلاً عن أن الطاعن لم يكن يجديه الطعن على ذلك الحكم بعد إذ تغيب عن الحضور في المحاكمة الاستئنافية فأصبح اعتراضه على الأمر الجنائي غير جدي ، واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ – وفقاً لما تضمنته المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية – مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه ، ويكون الحكم الاستئنافي – سالف الذكر – قد أخطأ في تطبيق القانون، وبما يستوجب – بفرض الطعن عليه – نقضه ، والقضاء – وهو أمر يتصل بالنظام العام – بعدم جواز استئناف الطاعن للأمر الجنائي ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله وهو ما يتعيّن مع التقرير بعدم قبول الطعن مصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 مع تغريم الطاعن مبلغ ثلاثمائة جنيه  “.
(الطعن رقم 13748 لسنة 4 جلسة 2014/07/13 س 65 )
لما كان المشرع قد عُنى بتحديد المدة التي يتعين على المعترض على الأمر الجنائي أن يراعيها وهي عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالأمر ، وكذا الجهة التي يعترض أمامها وهى قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي الجزئي ، أخذاً بما أورده في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2007 ، فإذا لم يحصل الاعتراض في الميعاد أو أمام الجهة الواجب الاعتراض أمامها يصبح الأمر نهائياً واجب التنفيذ ، لتجاوز ميعاد الاعتراض في الحالة الأولى ، أو التقرير به في غير قلم كتاب المحكمة المختصة في الحالة الثانية . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر باعتراضه على الأمر الجنائي الصادر ضده أمام المحكمة الجزئية التي يتبعها القاضي مُصدر الأمر ، مما حدى بالمحكمة المذكورة إلى القضاء بعدم جواز الاعتراض أمامها ، فإن من شأن ذلك صيرورة الأمر الجنائي نهائيًا واجب التنفيذ ، مما لا يصح معه معاودة الاعتراض عليه أو المعارضة فيه أو استئنافه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد عاود الاعتراض بعد الميعاد المقرر على الأمر الجنائي أمام محكمة الجنح المستأنفة التي قضت بحكمها المطعون فيه (( بقبول الاعتراض وسقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن وقضت مجدداً في الدعوى بذات العقوبة المقرر بها بالأمر الجنائي )) وهو قضاء خاطئ إذ كان يتعين عليها و قد تجاوز المعترض الميعاد المقرر من تاريخ إعلانه بالأمر الجنائي أن تقضي بصيرورة الأمر نهائيًا واجب التنفيذ ، بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بذات العقوبة التي أنزلها الأمر الجنائي فإن الطعن يكون قائماً على مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه بها بما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .
(جنح النقض الطعن رقم 5769 سنة 4 قضائية  بتاريخ 9-7-2013)
لما كان المشرع قد عُنى بتحديد المدة التي يتعين على المعترض على الأمر الجنائي أن يراعيها وهي عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالأمر ، وكذا الجهة التي يعترض أمامها وهى قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي الجزئي ، أخذاً بما أورده في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2007 ، فإذا لم يحصل الاعتراض في الميعاد أو أمام الجهة الواجب الاعتراض أمامها يصبح الأمر نهائياً واجب التنفيذ ، لتجاوز ميعاد الاعتراض في الحالة الأولى ، أو التقرير به في غير قلم كتاب المحكمة المختصة في الحالة الثانية . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر باعتراضه على الأمر الجنائي الصادر ضده أمام المحكمة الجزئية التي يتبعها القاضي مُصدر الأمر ، مما حدى بالمحكمة المذكورة إلى القضاء بعدم جواز الاعتراض أمامها ، فإن من شأن ذلك صيرورة الأمر الجنائي نهائيًا واجب التنفيذ ، مما لا يصح معه معاودة الاعتراض عليه أو المعارضة فيه أو استئنافه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد عاود الاعتراض بعد الميعاد المقرر على الأمر الجنائي أمام محكمة الجنح المستأنفة التي قضت بحكمها المطعون فيه (( بقبول الاعتراض وسقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن وقضت مجدداً في الدعوى بذات العقوبة المقرر بها بالأمر الجنائي )) وهو قضاء خاطئ إذ كان يتعين عليها و قد تجاوز المعترض الميعاد المقرر من تاريخ إعلانه بالأمر الجنائي أن تقضي بصيرورة الأمر نهائيًا واجب التنفيذ ، بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بذات العقوبة التي أنزلها الأمر الجنائي فإن الطعن يكون قائماً على مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه بها بما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .
(جنح النقض الطعن رقم 5769 /4  بتاريخ 9-7-2013)   
” لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض – وهو طريق استثنائي – إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهى بها الدعوى، أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص، وكانت الأوامر الجنائية ليست من قبيل الأحكام وإنما نظم الشارع في المواد من 323 إلى 330 من قانون الإجراءات الجنائية كيفية اصدارها وطرق الطعن عليها – ليس من بينها طريق الطعن بالاستئناف – وكان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد خلا من النص على جواز الطعن في الأوامر الجنائية ، كما خلا من ذلك قانون الإجراءات أيضاً ، وكان البيّن من تقرير الطعن بالنقض أنه انصب – في حقيقته – على الأمر الجنائي الصادر من قاضي محكمة …. الجزئية ” بتغريم المتهم مثلي قيمة الأعمال ” وهو المستفاد من منطوق القضاء المطعون فيه – بحسب ما تضمنه تقرير الطعن – فإن الطعن يكون غير جائز، ولا يغير ذلك الإشارة في التقرير إلى أن ذلك القضاء صدر في القضية رقم …. بتاريخ …. إذ لم يتضمن الحكم الصادر في تلك الدعوى المنطوق المار بيانه ، وإنما نص على ” قبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف ” فضلاً عن أن الطاعن لم يكن يجديه الطعن على ذلك الحكم بعد إذ تغيب عن الحضور في المحاكمة الاستئنافية فأصبح اعتراضه على الأمر الجنائي غير جدي ، واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ – وفقاً لما تضمنته المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية – مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه ، ويكون الحكم الاستئنافي – سالف الذكر – قد أخطأ في تطبيق القانون، وبما يستوجب – بفرض الطعن عليه – نقضه ، والقضاء – وهو أمر يتصل بالنظام العام – بعدم جواز استئناف الطاعن للأمر الجنائي ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله وهو ما يتعيّن مع التقرير بعدم قبول الطعن مصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 مع تغريم الطاعن مبلغ ثلاثمائة جنيه “.
(الطعن رقم 13748 لسنة 4 جلسة 2014/07/13 س 65 )
هدف الشارع من تطبيق نظام الأوامر الجنائية في الجرائم التي عينها تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها وهو إن كان قد رخص في المادة 327 إجراءات جنائية للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي بتقرير في قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم، ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً وواجب التنفيذ إلا أنه نص في المادة 338 على أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح واجب التنفيذ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائي لم يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبول إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن، غير أنها نهائية هذا الأمر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه، فإن تخلف عنها عد اعتراضه غير جدي واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه.

(الطعن رقم 655 لسنة 45 جلسة 4/5/1976 س26 ص389)

 

الموجز : – 

جواز الطعن فى الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء الإدانة . أساس ذلك ؟

القاعدة : –

لما كان الحكم المطعون فيه صدر فى غيبة المطعون ضده بتاريخ 24 من مايو سنة 1976 بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فى الاعتراض على الأمر الجنائي، فقرر رئيس النيابة العامة بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 19 من أغسطس سنة 1976 وقدم فى ذات التاريخ الأسباب التي بنى عليها طعنه متجاوزاً بذلك ميعاد الأربعين يوماً الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فيكون الطعن غير مقبول شكلاً ولا يغير من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد صدر فى غيبة المتهم المطعون ضده طالما أنه لا يضار به حتى يصح له المعارضة فيه .

(الطعن رقم 531 لسنة 48 جلسة 1978/12/10 س 29 ع 1 ص 892 ق 185) 

 

 

الموجز : – 

قضاء محكمة ثاني باعادة الدعوى الي محكمة أول درجة الفصل فى الاعتراض علي الأمر الجنائي الصادر فيها من جديد . بعد سابقة قضائية فى موضوعه . قضاء منه للخصومة علي خلاف ظاهره . أساس ذلك ? الطعن بالنقض علي هذا القضاء ولو بعد المقرر . وجوب اعتباره طلبا بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى علي أساس قيام تنازع سلبي فى الاختصاص بين محكمتي أول وثاني درجة والحكم باحالة الدعوى الي المحكمة الأخيرة . أساس ذلك ؟

القاعدة : –

لما كانت النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى الاعتراض على الأمر الجنائي حالة أنها قد استنفدت ولايتها فى القضاء فى موضوع الدعوى، مما كان يتعين معه على المحكمة الاستئنافية أن تحكم فى الدعوى عملاً بالمادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية. وكان الحكم المطعون فيه وإن يكن فى ظاهره غير منه للخصومة إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الجنح الجزئية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، ومن ثم فإنه يجب – حرصاً على العدالة ولتجنب تعطيل سيرها – واعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة بمثابة طلب تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى وقبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الجنح الجزئية. لما كان ذلك، وكانت محكمة الجنح المستأنفة – وقد استبانت بطلان حكم محكمة أول درجة لقضائه بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه حالة أن المطروح على المحكمة هو اعتراض من المتهم على الأمر الجنائي الصادر بتغريمه – بما كان يتعين عليها معه إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح هي البطلان وتحكم فى الدعوى، أما وأنها لم تفعل وقضت بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر الاعتراض على الأمر الجنائي على الرغم من استنفاد ولايتها بسبق قضائها فى موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه – فإن محكمة الجنح المستأنفة بقضائها – بذلك تكون قد خالفت القانون وتخلت عن اختصاصها بنظر الدعوى. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح المستأنفة للفصل فيها .

(الطعن رقم 531 لسنة 48 جلسة 1978/12/10 س 29 ع 1 ص 892 ق 185)

 

الموجز : –

الاعتراض علي الأمر الجنائي ليس من قبيل المعارضة فى الأحكام الغيابية هو مجرد إعلان من المعترض بعد قبول انهاء الدعوي بتلك الاجراءات . أثره . سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن تخلف المعترض عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه استعادة الأمر قوته وصيرورته نهائيا واجب التنفيذ وبالتالى عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه .

القاعدة : –

هدف الشارع من تطبيق نظام الأوامر الجنائية فى الجرائم التي عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل فى تلك الجرائم وسرعة البت فيها، وهو وإن كان قد رخص فى المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي … بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم، ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ، إلا أنه نص فى المادة 328 على أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي فى الجلسة المحددة تنظر الدعوى فى مواجهته طبقاً للإجراءات العادية، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة فى الأحكام الغيابية، بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبول إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن، غير أن نهائية هذا الأمر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه فإن تخلف عنها عد اعتراضه غير جدي واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل فى شأنه – لما كان ذلك – وكانت المطعون ضدها لم تعترض على الأمر الجنائي الصادر من القاضي بتغريمها بالصورة التي رسمها القانون فأصبح نهائياً واجب التنفيذ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف هذا الأمر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز استئناف المطعون ضدها الأمر الجنائي المستأنف.

(الطعن رقم 655 لسنة 45 جلسة 1975/05/04 س 26 ص 389 ق 89)

 

الموجز : –

الحكم الذي يصدر باعتبار الأمر الجنائي نهائياً واجب التنفيذ لا تجوز المعارضة فيه أو استئنافه

القاعدة : –

هدف الشارع من تطبيق نظام الأوامر الجنائية فى الجرائم التي عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل فى تلك الجرائم وسرعة البت فيها – وهو وإن كان قد رخص فى المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم. ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ، إلا أنه نص فى المادة 328 على أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي فى الجلسة المحددة تنظر الدعوى فى مواجهته طبقاً للإجراءات العادية، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة فى الأحكام الغيابية بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن. غير أن نهائية هذا الأمر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه فإن تخلف عنها عدا اعتراضه غير جدي واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل فى شأنه – لما كان ذلك – فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف الحكم الذي صدر بناء على تخلف المطعون فيه باعتبار الأمر الجنائي نهائياً واجب التنفيذ يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز استئناف النيابة العامة الحكم المستأنف .

(الطعن رقم 42 لسنة 44 جلسة 1974/02/10 س 25 ع 1 ص 108 )

 

الموجز : –

الاعتراض على الأمر الجنائي . ماهيته . اجراءاته . ميعاده . التقرير بالاعتراض على الأمر الجنائي . أثره : سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن . إجراءات نظر الاعتراض . أثر تخلف المعترض عن حضور الجلسة المحددة لنظر الاعتراض : اعتبار الأمر الجنائي نهائيا واجب التنفيذ . استئناف الحكم الصادر بناء على تخلف المعترض باعتبار الأمر الجنائي نهائيا واجب التنفيذ . غير جائز . مثال .

القاعدة : –

هدف الشارع من تطبيق نظام الأوامر الجنائية فى الجرائم التى عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل فى تلك الجرائم و سرعة البت فيها ، و هو و إن كان قد رخص فى المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة و لباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضى . . . بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة العامة و من تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم و رتب على ذلك التقرير سقوط الأمر و إعتباره كأن لم يكن ، فإذا لم يحصل إعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ ، إلا أنه نص فى المادة 328 على أنه إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائي فى الجلسة المحددة تنظر الدعوى فى مواجهته طبقاً للإجراءات العادية و إذا لم يحضر تعود للأمر قوته و يصبح نهائياً واجب التنفيذ ، فدل بذلك على أن الإعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة فى الأحكام الغيابية بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون و إعتياره كأن لم يكن ، غير أن نهائية هذا الأثر القانونى ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر إعتراضه ، فإن تخلف عنها عد إعتراضه غير جدى و إستعاد الأمر قوته و أصبح نهائياً واجب التنفيذ ، مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو إستئنافه رجوعاً إلى الأصل فى شأنه . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول إستئناف الحكم الذى صدر بناء على تخلف المطعون ضده بإعتبار الأمر الجنائي نهائياً واجب التنفيذ يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه و يستوجب نقضه و تصحيحه بالقضاء بعدم جواز إستئناف المطعون ضده الحكم المستأنف .

(الطعن رقم 522 لسنة 41 جلسة 1971/11/08 س 22 ع 3 ص 622 ق 149)

 

 

متى كان الحكم المستأنف قد قضى في معارضة المتهم في الأمر الجنائي باعتبارها كأن لم يكن، وكان الحكم الاستئنافي ـ المطعون فيه ـ قد صدر بالإلغاء وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لفصل في موضوعها، فإن هذا الحكم الأخير لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى وبالتالي فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.

(نقض 22/1/1963 مجموعة القواعد القانونية س14 ص29)

 

إن المتهم إذا عارض في الأمر الجنائي الصادر ضده وحضر جلسة المعارضة فإن محاكمته تجري طبقاً للإجراءات العادية على اعتبار أن الدعوى لم يصدر فيها أمر جنائي. وإذن فالحكم الذي يصدر على المتهم في حضرته بناء على معارضته يكون قابلاً للاستئناف أو غير قابل على حسب الأوضاع المعتادة.

(14/1/1947 طعن رقم 17 قضائية مجموعة القواعد ج7 ص281 بند4)

 

قضاء محكمة ثاني درجة بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر فيها من جديد ـ بعد سابقة فصلها في موضوعه، قضاء منه للخصومة لأنه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الجنح الجزئية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، ومن ثم وجب اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة ـ بعد الميعاد ـ بمثابة طلب تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى على أساس قيام تنازع سلبي في الاختصاص بين محكمتي لأول وثاني درجة. لما كان ذلك وكانت محكمة الجنح المستأنفة وقد استبانت حكم محكمة أول درجة لقضائه بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه حالة أن المطروح على المحكمة هو اعتراض من المتهم على الأمر الجنائي الصادر بتغريمه بما كان يتعين عليها معه إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى، أما وأنها لم تفعل فإنها تكون قد خالفت القانون وتخلت عن اختصاصها بنظر الدعوى. بما يتعين معه الحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة الأخيرة للفصل فيها.

(نقض 10/12/1978 مجموعة القواعد القانونية س29 ص892)

 

إذا كانت النيابة العامة قد اعتبرت الواقعة جنحة ضرب بسيط المادة 242/1 ع وقدمت الأوراق غلى القاضي الجزئي فأصدر أمراً جنائياً بتغريم المتهم خمسين قرشاً، ثم أعلن هذا الأمر إلى العمدة لغياب المحكوم عليه ومضى الميعاد المقر للمعارضة فأصبح نهائياً، ثم حدث بعد ذلك أن توفى المجني عليه فجيء بالمتهم إلى النيابة وأعلن بالأمر الجنائي شخصياً وأخذ منه تقرير يفيد معارضته فيه، ونظرت المعارضة وحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى، ثم أعيد التحقيق بمعرفة النيابة وقدم المتهم إلى محكمة الجنايات فقضت بإدانته في الجناية فطعن بأنه ما كان يصح أن تعاد محاكمته بعد أن صدر الأمر الجنائي المشار إليه وأصبح نهائياً بانقضاء ميعاد المعارضة فيه بناء على الإعلان الحاصل في مواجهة العمدة، فإنه إذا كان المتهم يسلم بأنه لما أعلن شخصياً بالأمر الجنائي الصادر ضده عارض فيه بتقرير في قلم النيابة وأنه حضر في الجلسة المحددة محكمة الجنح بنظر الدعوى لأنه جناية، إذا كان ذلك، فلا يكون ثمة محل للقول ببطلان الإجراءات التي تمت قبل إحالته إلى محكمة الجنايات، إذ أن حضور المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى يترتب عليه بمقتضى القانون اعتبار الأمر الجنائي كأنه لم يكن مما يستتبع أن يكون للمحكمة أن تحكم عليه بعقوبة أشد من التي كان محكوماً عليه بها أو بعدم الاختصاص إذا تبين لها أن الواقعة جناية، وخصوصاً إذا كان الثابت أن المتهم لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الجنايات بل أثاره فقط أمام محكمة الجنح عند نظر المعارضة في الأمر الجنائي فلم تقره على وجهة نظره.

(نقض 8/1/1945 مجموعة القواعد القانونية س6 ص587)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,