You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن الإعلانات

أحكام محكمة النقض بشأن الإعلانات

 

 

– إعلان – مباشرته بدون ترخيص – جريمة – عقوبتها.
عرفت المادة الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات المراد بالإعلان وأوجبت الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون لمباشرة الإعلان الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، ونصت المادة الثامنة على أن “كل من باشر إعلاناً أو تسبب فى مباشرته بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه واحد ولا تتجاوز عشرة جنيهاً. وفى حالة تعدد الإعلانات ولو كانت متماثلة تتعدد العقوبة فيه بقدر عدد المخالفات. وفى جميع الأحوال يقضى بإزالة الإعلان وبإلزام المخالف برد الشئ إلى أصله وبأدائه ضعف الرسوم المقررة على الترخيص”. ومراد الشارع من هذه النصوص أنه فرض جزاء لجريمة مباشرة الإعلان بدون ترخيص من السلطة المختصة وهو الغرامة التى لا تقل عن جنيه واحد ولا تتجاوز عشرة جنيهات فضلاً عن إزالة الإعلان وإلزام المخالف رد الشئ إلى أصله وأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة المطعون ضده بجريمة مباشرة الإعلان فى موقع واحد بدون ترخيص فإنه إذ قضى بمعاقبته بتغريمه مائه قرش وإلزامه رسم الرخصة والإزالة فى خلال اسبوعين على نفقته دون أن ينص على إلزامه رد الشئ إلى أصله وأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه.

(طعن رقم 1895 سنة 34ق جلسة 30/3/1965 س16ص224)

 

– إعلانات – معارضة – استئناف.
لما كانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائى الغيابى الذى قضى بالغرامة وضعف رسم الترخيص والإزالة وفاته القضاء برد الشئ إلى أصله على خلاف مؤدى ما نص عليه فى المادة الثامنة من القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات، وإنما استأنفت الحكم الصادر فى المعارضة التى قرر بها المطعون ضده فى ذلك الحكم، فإنه ما كان يسوغ للمحكمة الاستئنافية وقد اتجهت إلى إدانة المطعون ضده أن تقضى عليه بما يجاوز الجزاء المحكوم عليه به غيابياً لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه وهو ما لا يجوز إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التى رفعها – ومن ثم فإن ما تطلبه النيابة العامة فى طعنها من القضاء بإلزام المطعون ضده رد الشئ إلى أصله عند تصحيح الحكم المطعون فيه فى حالة نقضه غير جائز القضاء به بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص وذلك بالإضافة إلى عقوبة الغرامة والإزالة المقضى بها.

(طعن رقم 1895 سنة 34ق جلسة 30/3/1965 س16ص324)

 

– جريمة مباشرة الإعلان دون تجديد الترخيص – عقوبتها – هى ذاتها المقررة لجريمة مباشرته دون ترخيص، مثال لخطأ فى تطبيق القانون.
أوجبت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات لمباشرة الإعلان الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، وعنيت الفقرتان الثالثة والخامسة مدة سريان الترخيص بسنة واحدة، وأبانت عن إمكان تجديده طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى صدرت فيما بعد بقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 1692 لسنة 1958 ثم نصت المادة الثامنة من ذلك القانون على أن: “كل من باشر إعلاناً أو تسبب فى مباشرته بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه واحد ولا تجاوز عشرة جنيهات.. وفى جميع الأحوال يقضى بإزالة الإعلان وبإلزام المخالف برد الشئ إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص..” ولما كان مراد الشارع من هذه النصوص أنه فرض جزاء على جريمة مباشرة الإعلان دون ترخيص أو دون تجديد الترخيص طبقاً للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية عقوبة أصلية هى عقوبة الغرامة التى لا تقل عن جنيه ولا تتجاوز عشرة جنيهات، وعقوبات تكميلية وجوبيه هى إزالة الإعلان وإلزام المخالف برد الشئ إلى أصله وأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة المطعون ضده بجريمة عدم تجديد ترخيص الإعلان الذى أقامه عن منشأته، فإنه إذ قضى بالعقوبة الأصلية بتغريم المتهم مائة قرش واقتصر فى العقوبات التكميلية على إلزام المتهم برد الشئ إلى أصله دون أن يقضى بعقوبة إزالة الإعلان وأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، ودون أن يبين وجهاً لإغفال القضاء بها، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتوقيع عقوبة الإزالة وأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص بالإضافة إلى عقوبة الغرامة ورد الشئ إلى أصله المقضى بها.

(طعن رقم 908 سنة 44ق جلسة 7/10/1974 س25ص639)

 

العنوان : طرق عامة .قانون “تفسيره “”تطبيقه “.عقوبة “تطبيقها”.
الموجز : الاعمال المعاقب عليها طبقا للمادة الثالثة عشر من الاقانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالقانون ١٤٦ لسنة ١٩٨٤ . مقصورة على الاعتداء على الطرق العامة ذاتها المنصوص عليها حصرا في هذه المادة. القياس في التجريم والعقاب . غير جائز . إقامة منشات على الارض الواقعة على جانبي الطريق العام دون ترك المسافة القانونية . غير مؤثم.
القاعدة : لما كانت المادة الثالثة عشرة من القانون المذكور تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية ١ إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق في وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها. ٢ وضع أو انشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أوبرابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالاعمال الصناعية بها ٣ اغتصاب جزء منها. ٤ منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق ٥ إغراقها بمياه الرى أو الصرف أو غيرها ٦ إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلومترات ٧ – غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق ٨ وضع قاذورات أو مخصبات عليها. مما مؤداه أن الأعمال المؤثمة المعاقب عليها طبقا لهذه المادة قد أوردها النص على سبيل الحصر، وجعل نطاقها مقصوراً على الاعتداء على الطرق العامة ذاتها بأحد هذه الأفعال وإذ لا يصح القياس في التجريم والعقاب عملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فإن الفعل الذى أتاه الطاعن وهو إقامة منشآت على الأرض الواقعة على جانبى الطريق العام دون ترك المسافة القانونية يكون خارجاً عن نطاق التأثيم المنصوص عليه في تلك المادة.

 

( الطعن رقم ١١٥٧٣ لسنة ٦٠ قضائية الهيئة العامة للمواد الجنائية – جلسة ١٩٩٧/٠٦/١١ )

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٢ – صفحة ١٥ )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1