You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن الاعفاء من الضريبة العامة للمرتبات و العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة

أحكام محكمة النقض بشأن الاعفاء من الضريبة العامة للمرتبات و العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة

 

الطعن رقم ٥٦٤ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦
العنوان : ضرائب ” الطعن الضريبى : قرارات لجان الطعن ” ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : الإعفاء منها ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : طلب المطعون ضده الحكم بعدم أحقية جهة عمله في خصم ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسى واسترداد ما تم خصمه منها . منازعة ضريبية . مؤداه . خضوعها لأحكام قانون الضرائب على الدخل. أثره . وجوب اللجوء إلى الطريق الذى رسمه القانون للاعتراض على ربط الضريبة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والمضى في نظر الدعوى التى أقيمت دون اللجوء إلى لجنة الطعن الضريبى المختصة . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كانت طلبات المطعون ضده في الدعوى هى الحكم بعدم أحقية جهة عمله في خصم ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسى واسترداد ما تم خصمه ومن ثم فإن هذه المنازعة بهذا الوصف لا تخرج عن كونها منازعة ضريبية حول تطبيق أحكام قانون الضرائب على الدخل وتخضع بالتالى لأحكامه التى نظمت إجراءات هذه المنازعة وكيفية رفعها وإجراءات التقاضى التى يتعين اتباعها ومن بينها اللجوء إلى لجان الطعن الضريبى التى منحها القانون اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف التى تنشأ بين الممول والمصلحة قبل اللجوء إلى جهة القضاء المختصة ، وإذ كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام طعنه أمام المحكمة مباشرة دون اللجوء إلى لجنة الطعن الضريبى المختصة فإنه يكون قد تنكب الطريق القويم لإقامة دعواه بما يترتب عليه عدم قبولها نفاذاً للقاعدة المتقدم ذكرها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الدعوى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ١٢١٣٤ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/١١/١٥
العنوان : ضرائب . ” الضريبة العامة على المرتبات : الإعفاء منها ” . حكم ” عيوب التدليل : والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : إعفاء ما يضم من العلاوات الخاصة المضمومة إلى الأجور الأساسية من أية ضرائب أو رسوم دون الحوافز والمكافأت والأجور الإضافية التى تكون قد تأثرت بالضم . مناطه . قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في طلبى التفسير رقمى ١ و ٢ لسنة ٣٣ ق دستورية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : النص في المادة الرابعة من القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية على أن ” لا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضريبة أو رسوم ” وقد تواترت على النحو ذاته القوانين اللاحقة إذ أورد المشرع في نص المادة الرابعة من القوانين أرقام ١٧٤ لسنة ١٩٩٣ ، ٢٠٣ لسنة ١٩٩٤ ، ٢٣ لسنة ١٩٩٥ ، ٨٥ لسنة ١٩٩٦ ، ٨٢ لسنة ١٩٩٧ ، ٩٠ لسنة ١٩٩٨ ، ١٩ لسنة ١٩٩٩ ، ٨٤ لسنة ٢٠٠٠ ، ١٨ لسنة ٢٠٠١ ، ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة أن ” لا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ” يدل – من ظاهر عبارة النص وبما لا لبس فيه ولا غموض – على عدم خضوع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم وأن مناط هذا الإعفاء تحدد وفقاً لصريح عبارة النص في وصف العلاوة الخاصة التى تضم للمرتب الأساسى فلا ينبغى التوسع فيه وإعفاء مبالغ أخرى تخلى عنها هذا الوصف كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التى تكون قد تأثرت بالضم ذلك أن الأصل في التشريع الضريبى هو مبدأ الخضوع للضريبة وأن الإعفاء منها هو استثناء من الأصل يجب عدم التوسع في تفسير مدلوله وهذا المفهوم للنص المشار إليه ذهبت إليه المحكمة الدستورية في قرارها الصادر في طلبى التفسير رقمى ١، ٢ لسنة ٣٣ ق بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠١٥ ومن ثم يتعين حمل النص – منذ صدوره – على هذا المعنى ولزم هذه المحكمة إعماله وقد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وساير حكم أول درجة في إعفاء الزيادة في المكافآت والحوافز والأجور الإضافية التى ترتبت على ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسى للمطعون ضده وأحقيته في استرداد ما خصم لحساب تلك الضريبة عن الفترة من ٤ / ٩ / ٢٠٠٧ حتى ٤ / ٩ / ٢٠١١ والفوائد بواقع ٤% من تاريخ الحكم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٥٥٤٨ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : الإعفاء منها ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “.
الموجز : طلب المطعون ضدها الحكم بعدم أحقية جهة عملها في خصم ضريبة المرتبات والأجور على العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسى واسترداد ما تم خصمه منها . منازعة ضريبية . مؤداه . خضوعها لأحكام القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥. أثره . وجوب اللجوء إلى الطريق الذى رسمه القانون للاعتراض على ربط الضريبة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كانت طلبات المطعون ضده في الدعوى هى الحكم بعدم أحقية جهة عمله في خصم ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسى الممنوحة له بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ والقوانين المعدلة له واسترداد ما تم خصمه منه ومن ثم فإن المنازعة بهذا الوصف لا تخرج عن كونها منازعة ضريبية حول تطبيق أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتخضع بالتالى لأحكامه والذى نظم إجراءات هذه المناعة وكيفية رفعها وإجراءات التقاضى التى يتعين اتباعها ومن بينها اللجوء إلى لجان الطعن الضريبى التى منحها القانون اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف التى تنشأ بين الممول والمصلحة قبل اللجوء إلى جهة القضاء المختصة ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الابتدائي القاضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون على الرغم من إقامتها مباشرة من قبل المطعون ضده أمام القضاء دون ولوج طريق لجان الطعن الضريبى المختصة ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٧٥٨٥ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : الإعفاء منها ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “.
الموجز : طلب المطعون ضدها الحكم بعدم أحقية جهة عملها في خصم ضريبة المرتبات والأجور على العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسى واسترداد ما تم خصمه منها . منازعة ضريبية . مؤداه . خضوعها لأحكام القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥. أثره . وجوب اللجوء إلى الطريق الذى رسمه القانون للاعتراض على ربط الضريبة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كانت طلبات المطعون ضدهم في الدعوى هى الحكم بعدم أحقية جهة عملهم في خصم ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسى واسترداد ما تم خصمه منها ، ومن ثم فإن المنازعة بهذا الوصف لا تخرج عن كونها منازعة ضريبية حول تطبيق أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، وتخضع بالتالى لأحكامه التى نظمت إجراءات هذه المنازعة وكيفية رفعها وإجراءات التقاضى التى يتعين اتباعها ، ومن بينها اللجوء إلى لجان الطعن الضريبى التى منحها هذا القانون اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف التى تنشأ بين الممول والمصلحة قبل اللجوء إلى جهة القضاء المختصة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ٢٧ / ٩ / ٢٠١١ قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٠ بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها وإذ فصل الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى على الرغم من إقامتها مباشرة من قبل المطعون ضدهم أمام القضاء دون ولوج طريق لجان الطعن الضريبى المختصة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١١٢٨٨ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/١١
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : الإعفاء منها ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “.
الموجز : طلب المطعون ضدها الحكم بعدم أحقية جهة عملها في خصم ضريبة المرتبات والأجور على العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسى واسترداد ما تم خصمه منها . منازعة ضريبية . مؤداه . خضوعها لأحكام القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥. أثره . وجوب اللجوء إلى الطريق الذى رسمه القانون للاعتراض على ربط الضريبة . انتهاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى . مخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كانت طلبات المطعون ضدها في الدعوى – في حقيقتها – هى الحكم بعدم أحقية جهة عملها في خصم ضريبة المرتبات والأجور على العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسى واسترداد ما تم خصمه منها ومن ثم فإن المنازعة بهذا الوصف لا تخرج عن كونها منازعة ضريبية حول تطبيق أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المنطبق على الواقعة وتخضع بالتالى لأحكامه التى نظمت إجراءات المنازعة وكيفية رفعها وإجراءات التقاضى التى يتعين اتباعها ومن بينها وجوب اللجوء إلى لجان الطعن الضريبى التى منحها هذا القانون اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف التى تنشأ بين الممول والمصلحة قبل اللجوء إلى جهة القضاء المختصة ، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه مؤيد في ذلك الحكم الابتدائي قد خلص إلى أن النزاع المعروض ليس نزاعاً ضريبياً وانتهى إلى رفض الدفع المبدى من المصلحة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٨٠٧٩ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣
العنوان : ضرائب ” الطعن الضريبى : قرارات لجان الطعن ” ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : الإعفاء منها ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : ولاية المحكمة المختصة بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أو الممول في قرار لجنة الطعن . قصرها على نظر هذه الطعون وليس لها تقدير الأرباح ابتداءً . ولايتها بالنظر في أمر الطعن الموجه إلى القرار لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له . مفاده . أن ما لم يسبق عرضه على تلك اللجان لا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة .
القاعدة : ولاية المحكمة المختصة بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادتين ١٥٩ ، ١٦٠ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على النظر في هذه الطعون لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداءً ولا هى بداية لتحكيم القضاء في هذا التقدير وإنما هى هيئة تنظر في طعن في قرار أصدرته اللجنة وأن ولايتها بالنظر في أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة وأصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداءً أمام جهة القضاء المختصة

الطعن رقم ٨٠٧٩ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣
العنوان : ضرائب ” الطعن الضريبى : قرارات لجان الطعن ” ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : الإعفاء منها ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : طلب الطاعنة الحكم بعدم أحقية جهة عملها في خصم ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسى واسترداد ما تم خصمه منها . منازعة ضريبية . مؤداه . خضوعها لأحكام قانون الضرائب على الدخل. أثره . وجوب اللجوء إلى الطريق الذى رسمه القانون للاعتراض على ربط الضريبة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والمضى في نظر الدعوى التى أقيمت دون انتظار صدور قرار لجنة الطعن الضريبى المختصة . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كانت طلبات المطعون ضدها في الدعوى هى الحكم بعدم أحقية جهة عملها في خصم ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسى واسترداد ما تم خصمه ومن ثم فإن هذه المنازعة بهذا الوصف لا تخرج عن كونها منازعة ضريبية حول تطبيق أحكام قانون الضرائب على الدخل وتخضع بالتالى لأحكامه التى نظمت إجراءات هذه المنازعة وكيفية رفعها وإجراءات التقاضى التى يتعين اتباعها ومن بينها اللجوء إلى لجان الطعن الضريبى التى منحها هذا القانون اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف التى تنشأ بين الممول والمصلحة قبل اللجوء إلى جهة القضاء المختصة ، وإذ كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها أقامت منازعتها الضريبية مباشرة أمام المحكمة دون الانتظار لصدور قرار من لجنة الطعن المختصة فإنها تكون قد تنكبت الطريق القويم لإقامة دعواها بما يرتب عدم قبولها نفاذاً للقاعدة المتقدم ذكرها ، ولا ينال مما ذكر ادعاء المطعون ضدها بتقاعس اللجنة عن إصدار قرارها خلال الأيام التى أقامها القانون فذلك ليس مبرراً للخروج على القانون ومخالفة قاعدة قانونية آمرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الدعوى فإنه يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٩٨٦٦ لسنة ٨٥ قضائية  الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : الإعفاء منها ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “.
الموجز : طلب المطعون ضدها الحكم بعدم أحقية جهة عملها في خصم ضريبة المرتبات والأجور على العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسى واسترداد ما تم خصمه منها . منازعة ضريبية . مؤداه . خضوعها لأحكام القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥. أثره . وجوب اللجوء إلى الطريق الذى رسمه القانون للاعتراض على ربط الضريبة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كانت طلبات المطعون ضدها في الدعوى هى الحكم بعدم أحقية جهة عملها في خصم ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسى الممنوحة لها بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ والقوانين المعدلة له واسترداد ما تم خصمه منها ومن ثم فإن المنازعة بهذا الوصف لا تخرج عن كونها منازعة ضريبية حول تطبيق أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتخضع بالتالى لأحكامه والذى نظم إجراءات هذه المنازعة وكيفية رفعها وإجراءات التقاضى التى يتعين اتباعها ومن بينها اللجوء إلى لجان الطعن الضريبى التى منحها هذا القانون اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف التى تنشأ بين الممول والمصلحة قبل اللجوء إلى جهة القضاء المختصة ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الابتدائي القاضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون على الرغم من إقامتها مباشرة من قبل المطعون ضدها أمام القضاء دون ولوج طريق لجان الطعن الضريبى المختصة ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٥٧٧٣ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٩
العنوان : ضرائب ” الطعن الضريبى : قرارات لجان الطعن ” ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : الإعفاء منها ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : ولاية المحكمة المختصة بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أو الممول في قرار لجنة الطعن . قصرها على نظر هذه الطعون وليس لها تقدير الأرباح ابتداءً . ولايتها بالنظر في أمر الطعن الموجه إلى القرار لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له . مفاده . أن ما لم يسبق عرضه على تلك اللجان لا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة .
القاعدة : ولاية المحكمة المختصة بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادتين ١٥٩ ، ١٦٠ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على النظر في هذه الطعون لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداءً ولا هى بداية لتحكيم القضاء في هذا التقدير ، وإنما هى هيئة تنظر في طعن في قرار أصدرته اللجنة وأن ولايتها بالنظر في أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له – مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة وأصدرت فيها قراراً لا يجوز طرحه ابتداءً أمام جهة القضاء المختصة .

الطعن رقم ٥٧٧٣ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٩
العنوان : ضرائب ” الطعن الضريبى : قرارات لجان الطعن ” ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : الإعفاء منها ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : طلب الطاعنة الحكم بعدم أحقية جهة عملها في خصم ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسى واسترداد ما تم خصمه منها . منازعة ضريبية . مؤداه . خضوعها لأحكام قانون الضرائب على الدخل. أثره . وجوب اللجوء إلى الطريق الذى رسمه القانون للاعتراض على ربط الضريبة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والمضى في نظر الدعوى التى أقيمت دون انتظار صدور قرار لجنة الطعن الضريبى المختصة . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كانت طلبات الطاعنة في الدعوى هى الحكم بعدم أحقية جهة عملها في خصم ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسى واسترداد ما تم خصمه ، ومن ثم فإن هذه المنازعة بهذا الوصف لا تخرج عن كونها منازعة ضريبية حول تطبيق أحكام قانون الضرائب على الدخل وتخضع بالتالى لأحكامه التى نظمت إجراءات هذه المنازعة وكيفية رفعها وإجراءات التقاضى التى يتعين اتباعها ومن بينها اللجوء إلى لجان الطعن الضريبى التى منحها هذا القانون اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف التى تنشأ بين الممول والمصلحة قبل اللجوء إلى جهة القضاء المختصة وإذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت منازعتها الضريبية مباشرة أمام المحكمة دون الانتظار لصدور قرار من لجنة الطعن المختصة فإنها تكون قد تنكبت الطريق القويم لإقامة دعواها بما يرتب عدم قبولها نفاذاً للقاعدة المتقدم ذكرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الدعوى فإنه يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ١٣٤٢٣ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/١٢/٠٨
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : الإعفاء منها ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “.
الموجز : طلب المطعون ضدها الحكم بعدم أحقية جهة عملها في خصم ضريبة المرتبات والأجور على العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسى واسترداد ما تم خصمه منها . منازعة ضريبية . مؤداه . خضوعها لأحكام القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥. أثره . وجوب اللجوء إلى الطريق الذى رسمه القانون للاعتراض على ربط الضريبة . انتهاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى . مخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كانت طلبات المطعون ضدها في الدعوى – في حقيقتها – هى الحكم بعدم أحقية جهة عملها في خصم ضريبة المرتبات والأجور على العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسى واسترداد ما تم خصمه منها ، ومن ثم فإن المنازعة بهذا الوصف لا تخرج عن كونها منازعة ضريبية حول تطبيق أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المنطبق وتخضع بالتالى لأحكامه التى نظمت إجراءات المنازعة وكيفية رفعها وإجراءات التقاضى التى يتعين اتباعها ومن بينها وجوب اللجوء إلى لجان الطعن الضريبى التى منحها هذا القانون اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف التى تنشأ بين الممول والمصلحة قبل اللجوء إلى جهة القضاء المختصة وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه مؤيداً في ذلك الحكم المستأنف قد خلص إلى أن النزاع المعروض ليس نزاعاً ضريبياً وانتهى إلى رفض الدفع المبدى من المصلحة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ١٣٤٤ لسنة ٨٥ قضائية  الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/١٢/٠٨
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : الإعفاء منها ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “.
الموجز : طلب المطعون ضدها الحكم بعدم أحقية جهة عملها في خصم ضريبة المرتبات والأجور على العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسى واسترداد ما تم خصمه منها . منازعة ضريبية . مؤداه . خضوعها لأحكام القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥. أثره . وجوب اللجوء إلى الطريق الذى رسمه القانون للاعتراض على ربط الضريبة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كانت طلبات المطعون ضدها في الدعوى هى الحكم بعدم أحقية جهة عملها في خصم ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسى واسترداد ما تم خصمه منها ، ومن ثم فإن المنازعة بهذا الوصف لا تخرج عن كونها منازعة ضريبية حول تطبيق أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم (٩١ ) لسنة ٢٠٠٥ وتخضع بالتالى لأحكامه التى نظمت إجراءات هذه المنازعة وكيفية رفعها وإجراءات التقاضى التى يتعين اتباعها ومن بينها اللجوء إلى لجان الطعن الضريبى التى منحها هذا القانون اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف التى تنشأ بين الممول والمصلحة قبل اللجوء إلى جهة القضاء المختصة ، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ومن قبله حكم محكمة أول درجة قد فصل في موضوع الدعوى على الرغم من إقامتها مباشرة من قبل المطعون ضدها أمام القضاء دون ولوج طريق لجان الطعن الضريبى المختصة ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ١٨٣٩٠ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/١١/١٦
العنوان : ضرائب . ” الضريبة العامة على المرتبات : الإعفاء منها ” . حكم عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : أعفاء ما يضم من العلاوات الخاصة المضمومة إلى الأجور الأساسية من أية ضرائب أو رسوم دون الحوافز والمكافأت والأجور الإضافية التى تكون قد تأثرت بالضم . مناطه . قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في طلبى التفسير رقمى ١ و ٢ لسنة ٣٣ ق دستورية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : ٤ – النص في المادة الرابعة من القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية على أنه لا تخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضريبة أو رسوم وقد تواترت على النحو ذاته القوانين اللاحقة إذ أورد المشرع في نص المادة الرابعة من القوانين أرقام ١٧٤ لسنة ٩٣ ، ٢٠٣ لسنة ٩٤ ، ٢٣ لسنة ٩٥ ، ٨٥ لسنة ٩٦ ، ٨٢ لسنة ٩٧ ، ١٠٢ لسنة ٩٨ ، ١٩ لسنة ٩٩ ، ٨٤ لسنة ٢٠٠٠ ، ١٨ لسنة ٢٠٠١ ، ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة أنه ” لا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ” يدل – من ظاهر عبارة النص وبما لا لبس فيه ولا غموض – على عدم خضوع ما يضم من العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم وأن مناط هذا الاعفاء تحدد وفقاً لصريح عبارة النص ” في وصف العلاوة الخاصة التى تضم إلى المرتب الأساسى ” فلا ينبغى التوسع فيه وإعفاء مبالغ أخرى تخلى عنها هذا الوصف كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التى تكون قد تأثرت بالضم ذلك أن الأصل في التشريع الضريبى هو مبدأ الخضوع للضريبة وأن الإعفاء منها هو استثناء من الأصل يجب عدم التوسع في تفسير مدلوله وهذا المفهوم للنص المشار إليه ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا في قرارها الصادر في طلبى التفسير رقمى ١ ، ٣ لسنة ٣٣ ق بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠١٥ ومن ثم يتعين حمل النص – منذ صدوره – على هذا المعنى ولزم هذه المحكمة إعماله وقد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة وقرار لجنة الطعن في إعفاء الزيادة في المكافآت والحوافز والأجور الإضافية التى ترتبت على ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسى للمطعون ضده خلال فترات النزاع من الخضوع للضريبة على المرتبات وأحقيته في استرداد مبلغ ٧٠٣,٦٣٠ جنيهاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

الطعن رقم ١١٤٥٩ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/١٠/١٩
العنوان : ضرائب . ” الضريبة العامة على المرتبات : الإعفاء منها ” . حكم عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : أعفاء ما يضم من العلاوات الخاصة المضمومة إلى الأجور الأساسية من أية ضرائب أو رسوم دون الحوافز والمكافأت والأجور الإضافية التى تكون قد تأثرت بالضم . مناطه . قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في طلبى التفسير رقمى ١ و ٢ لسنة ٣٣ ق دستورية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : النص في المادة الرابعة من القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية على أنه لا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضريبة أو رسوم وقد تواترت على النحو ذاته القوانين أرقام ١٧٤ لسنة ١٩٩٣ ، ٢٠٣ لسنة ١٩٩٤ ، ٢٣ لسنة ١٩٩٥ ، ٨٥ لسنة ١٩٩٦ ، ٨٢ لسنة ١٩٩٧ ، ٩٠ لسنة ١٩٩٨ ، ١٩ لسنة ١٩٩٩، ٨٤ لسنة ٢٠٠٠ ، ١٨ لسنة ٢٠٠١ ، ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة أنه ” لا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ” يدل – من ظاهر عبارة النص وبما لا لبس فيه ولا غموض – على عدم خضوع ما يضم من العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ، وأن مناط هذا الإعفاء تحدد وفقاً لصريح عبارة النص ” في وصف العلاوة الخاصة التى تضم إلى المرتب الأساسى ” فلا ينبغى التوسع فيه وإعفاء مبالغ أخرى تخلى عنها هذا الوصف كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التى تكون قد تأثرت بالضم ذلك أن الأصل في التشريع الضريبى هو مبدأ الخضوع للضريبة وأن الإعفاء منها هو استثناء من الأصل يجب عدم التوسع في تفسير مدلوله ، وهذا المفهوم للنص المشار إليه ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا في قرارها الصادر في طلبى التفسير رقمى ١ ، ٢ لسنة ٣٣ ق بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠١٥ ومن ثم تعين حمل النص – منذ صدوره – على هذا المعنى ولزم هذه المحكمة إعماله وقد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة وقرار لجنة الطعن في إعفاء الزيادة في المكافآت والحوافز والأجور الإضافية التى ترتبت على ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسى للمطعون ضدها خلال سنوات النزاع من ١٩٩٧ حتى ٢٠٠٢ من الخضوع للضريبة على المرتبات وأحقيتها في استرداد مبلغ ٢٥١٥,٦٣ جنيه والفوائد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

الطعن رقم ١٠١٨١ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/١٠/١٩
العنوان : ضرائب . ” الضريبة العامة على المرتبات : الإعفاء منها ” . حكم عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : أعفاء ما يضم من العلاوات الخاصة المضمومة إلى الأجور الأساسية من أية ضرائب أو رسوم دون الحوافز والمكافأت والأجور الإضافية التى تكون قد تأثرت بالضم . مناطه . قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في طلبى التفسير رقمى ١ و ٢ لسنة ٣٣ ق دستورية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : النص في المادة الرابعة من القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية على أن ” لا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضريبة أو رسوم ” وقد تواترت على النحو ذاته القوانين اللاحقة ؛ إذ أورد المشرع في نص المادة الرابعة من القوانين أرقام ١٧٤ لسنة ١٩٩٣ ، ٢٠٣ لسنة ١٩٩٤ ، ٢٣ لسنة ١٩٩٥ ، ٨٥ لسنة ١٩٩٦ ، ٨٢ لسنة ١٩٩٧ ، ٩٠ لسنة ١٩٩٨ ، ١٩ لسنة ١٩٩٩ ، ٨٤ لسنة ٢٠٠٠ ، ١٨ لسنة ٢٠٠١ ، ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة أن ” لا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ” يدل – من ظاهر عبارة النص وبما لا لبس فيه ولا غموض – على عدم خضوع ما يضم من العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم وأن مناط هذا الاعفاء تحدد – وفقاً لصريح عبارة النص – في وصف العلاوة الخاصة التى تضم إلى المرتب الأساسى فلا ينبغى التوسع فيه وإعفاء مبالغ أخرى تخلى عنها هذا الوصف كالحوافز والمكافآت والأجور الاضافية التى تكون قد تأثرت بالضم ذلك أن الأصل في التشريع الضريبى هو مبدأ الخضوع للضريبة ، وأن الإعفاء منها هو استثناء يجب عدم التوسع في تفسير مدلوله وهذا المفهوم للنص المشار إليه إذ ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا في قرارها الصادر في طلبى التفسير رقمى ١ ، ٢ لسنة ٣٣ ق بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠١٥ توجب حمل النص – منذ صدوره – على هذا المعنى ولزم هذه المحكمة إعماله وقد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة وقرار لجنة الطعن في إعفاء الزيادة في المكافآت والحوافز والأجور الإضافية التى ترتبت على ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسى للمطعون ضده خلال السنوات ١٩٩٧ ، ٢٠٠٣ من الخضوع للضريبة على المرتبات وأحقيته في استرداد مبلغ ٨٩١,٦٠ جنيه وعدم خصم تلك الضريبة مستقبلاً ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

الطعن رقم ٢٩٠٥ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٠
العنوان : ضرائب . ” الضريبة العامة على المرتبات : الإعفاء منها ” . حكم عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : أعفاء ما يضم من العلاوات الخاصة المضمومة إلى الأجور الأساسية من أية ضرائب أو رسوم دون الحوافز والمكافأت والأجور الإضافية التى تكون قد تأثرت بالضم . مناطه . قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في طلبى التفسير رقمى ١ و ٢ لسنة ٣٣ ق دستورية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : النص في المادة الرابعة من القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية على أنه لا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضريبة أو رسوم وقد تواترت على النحو ذاته القوانين اللاحقة إذ أورد المشرع في نص المادة الرابعة من القوانين أرقام ١٧٤ لسنة ٩٣ ، ٢٠٣ لسنة ٩٤ ، ٢٣ لسنة ٩٥ ، ٨٥ لسنة ٩٦ ، ٨٢ لسنة ٩٧ ، ١٠٢ لسنة ٩٨ ، ١٩ لسنة ٩٩ ، ٨٤ لسنة ٢٠٠٠ ، ١٨ لسنة ٢٠٠١ ، ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة أنه ” لا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ” يدل – من ظاهر عبارة النص وبما لا لبس فيه ولا غموض – على عدم خضوع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم وأن مناط هذا الاعفاء تحدد وفقاً لصريح عبارة النص ” في وصف العلاوة الخاصة التى تضم إلى المرتب الأساسى ” فلا ينبغى التوسع فيه وإعفاء مبالغ أخرى تخلى عنها هذا الوصف كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التى تكون قد تأثرت بالضم ذلك أن الأصل في التشريع الضريبى هو مبدأ الخضوع للضريبة وأن الإعفاء منها هو استثناء من الأصل يجب عدم التوسع في تفسير مدلوله وهذا المفهوم للنص المشار إليه ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا في قرارها الصادر في طلبى التفسير رقمى ١ ، ٢ لسنة ٣٣ ق بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠١٥ ومن ثم يتعين حمل النص – منذ صدوره – على هذا المعنى ولزم هذه المحكمة إعماله وقد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة وقرار لجنة الطعن في إعفاء الزيادة في المكافآت والحوافز والأجور الإضافية التى ترتبت على ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسى للمطعون ضده خلال سنتى النزاع ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٣ من الخضوع للضريبة على المرتبات وأحقيته في استرداد مبلغ ١٦٦٠,٢٥ جنيه والفوائد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 العنوان : ضرائب . ” الضريبة العامة على المرتبات : الإعفاء منها ” . حكم عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : أعفاء ما يضم من العلاوات الخاصة المضمومة إلى الأجور الأساسية من أية ضرائب أو رسوم دون الحوافز والمكافأت والأجور الإضافية التى تكون قد تأثرت بالضم . مناطه . قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في طلبى التفسير رقمى ١ و ٢ لسنة ٣٣ ق دستورية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : النص في المادة الرابعة من القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية على أن ” لا تخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ” وقد تواترت على النحو ذاته القوانين اللاحقة إذ أورد المشرع في نص المادة الرابعة من القوانين أرقام ١٧٤ سنة ٩٣ ، ٢٠٣ لسنة ٩٤ ، ٢٣ لسنة ٩٥ ، ٨٥ لسنة ٩٦ ، ٨٢ لسنة ٩٧ ، ٩٠ لسنة ٩٨ ، ١٩ لسنة ٩٩ ، ٨٤ لسنة ٢٠٠٠ ، ١٨ لسنة ٢٠٠١ ، ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ ، بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة أن ” لا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ” يدل – من ظاهر عبارة النص وبما لا لبس فيه ولا غموض – على عدم خضوع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم وان مناط هذا الاعفاء تحدد – وفقاً لصريح عبارة النص – في وصف العلاوة الخاصة التى تضم للمرتب الأساسى فلا ينبغى التوسع فيه وإعفاء مبالغ أخرى تخلى عنها هذا الوصف كالحوافز والمكافأة والأجور الإضافية التى تكون قد تأثرت بالضم ذلك أن الأصل في التشريع الضريبى هو مبدأ الخضوع للضريبة وأن الإعفاء منها هو استثناء من الأصل يجب عدم التوسع في تفسير مدلوله وهذا المفهوم للنص المشار إليه ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا في قرارها الصادر في طلبى التفسير رقمى ١ و ٢ لسنة ٣٣ ق بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠١٥ ومن ثم يتعين حمل النص – منذ صدوره – على هذا المعنى ولزم هذه المحكمة إعماله وقد أدرك قرار التفسير سالف الذكر الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في إعفاء الزيادة في المكافأت والحوافز والأجور الإضافية التى ترتبت على ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسى للمطعون ضده خلال السنوات من ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٢ من الخضوع للضريبة على المرتبات وألزم المصلحة الطاعنة بأن ترد له المبالغ المحصلة منه لحساب تلك الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ١٥٥٥١ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٦
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات” “الإعفاء الضريبى” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : الإعفاء من الضرائب والرسوم. قصره علي العلاوات المضمومة للأجور الأساسية فقط اعتباراً من اول يوليو ٢٠٠٨. الزيادة في المكافآت و المزايا الناتجة عن ضم العلاوات للأجر الأساسي . عدم سريان هذا الإعفاء عليها . علة ذلك . م ٤ ق ٨٩ لسنة ٢٠٠٣ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى النص في المادة الرابعة من القانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠٠٣ بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة أنه اعتباراً من أول يوليو سنة ٢٠٠٨ يكون الإعفاء من الضرائب والرسوم مقصوراً على العلاوة المضمومة للأجور الأساسية فقط ، ولا يسرى هذا الإعفاء على ما يترتب على ضم العلاوة الخاصة من زيادة في المكافآت أو المزايا أو غيرها بعد الأول من يوليو سنة ٢٠٠٨ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وذهب إلى إعفاء ما ترتب على ضم هذه العلاوة من زيادة المكافآت والحوافز بعد الأول من يوليو سنة ٢٠٠٨ وألزم الطاعنين بصفاتهم بردها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ١٦٥٠٩ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٦
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات” “الإعفاء الضريبى” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه . لا يجوز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . من ق ١٠١ لسنة ١٩٨٧ حتى ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : النص في القوانين المتعاقبة أرقام ١٠١ لسنة ١٩٨٧ ، ١٤٩ لسنة ١٩٨٨ ، ١٢٣ لسنة ١٩٨٩ ، ١٣ لسنة ١٩٩٠ ، ١٣ لسنة ١٩٩١ ، ٢٩ لسنة ١٩٩٢ وأخرها القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ هو أن يكون الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات سواء كانت تلك الزيادات قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه ، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية ، لتوافر الغاية في الحالتين وهى رغبة المشرع في أن تكون العلاوات الخاصة – قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم – غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى خضوع ما ترتب على ضم العلاوات من زيادة في الأجور المتغيرة والمكافآت ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٩٤٣٧ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٤
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات الخاصة ” الإعفاء الضريبي ” .
الموجز : الزيادة التي تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه. إعفاؤها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده. مؤداه. عدم جواز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص. علة ذلك. م ٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢.
القاعدة : إذ نصت المادة الرابعة من القانون ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٠٧ ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا يخضع ما يُضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ، فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات ، سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة من الأجور الأساسية ، لتوافر العلة في الحالتين وهى رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات – قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم – غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مُخصص.

 

الطعن رقم ٦٨٦٠ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٦
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور: العلاوات : الإعفاء الضريبى “.
الموجز : علاوات العاملين بالدولة ومن في حكمهم . عدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم . علة ذلك.
القاعدة : نصت القوانين المتعاقبة أرقام ١٠١ لسنة ١٩٨٧ و١٤٩ لسنة ١٩٨٨ و١٢٣ لسنة ١٩٨٩ و١٣ لسنة ١٩٩٠ و١٣ لسنة ١٩٩١ و٢٩ لسنة ١٩٩٢ وآخرها القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ الخاصة بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد في المذكرة الايضاحية تبريراً لهذا الإعفاء .

 

الطعن رقم ٦٨٦٠ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٦
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور: العلاوات : الإعفاء الضريبى “.
الموجز : الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه. عدم جواز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : نصت المادة الرابعة من القانون (١٤٩ لسنة ٢٠٠٢) على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة ٢٠٠٧ ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ، فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب أو الرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية لتوافر العلة في الحالتين ، وهى رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما انتهى إليه من إخضاع ما يقابل العلاوات الخاصة من زيادة في الحوافز والأجور المتغيرة الممنوحة للطاعنة خلال سنوات النزاع من ١٩٩٧ حتى ٢٠٠٢ للضريبة على المرتبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ١٠٦٣ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣
العنوان : دعوى ” الطلبات في الدعوى ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” ” مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ”
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بسريان الإعفاء الضريبى على ما يقابل العلاوات الخاصة المضمومة على وعاء الضريبة عن شهر نوفمبر ٢٠٠٤ دون الفترة محل المطالبة السابقة عليها التي تبدأ من ١ / ٧ / ١٩٩٢ . قصور ومخالفة للقانون . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت بمدونات حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن طلبات الطاعن في الدعوى تضمنت طلب رد ما سبق خصمه من ضريبة كسب العمل على ما يقابل العلاوات الخاصة المضمومة إلى كافة الحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت في الفترة من ١ / ٧ / ١٩٩٢ طبقاً للقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ وما تلاه من قوانين أخرى وهى بهذه المثابة لا تنصرف إلى ما تم خصمه من الطاعن من هذا الوعاء في شهر نوفمبر ٢٠٠٤ فقط وإنما إلى هذه الفترة الضريبية وما سبقها من فترات أخرى ابتداءً من ١ / ٧ / ١٩٩٢ والتى تسرى عليها ذات القواعد التى طبقها الحكم وانتهى بموجبها إلى سريان الإعفاء الضريبى عليها ، وإذ خالف حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر – لدى تصديه للفصل في ذلك الطلب – فقضى برد ما تم خصمه في فترة الشهر المشار إليه فقط بما ينطوى على القضاء برفض رد ما تم تحصيله في الفترات السابقة عليها وهو ما يعيبه بالقصور الذى جره إلى مخالفة القانون .

 

الطعن رقم ١٠٦٣ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات ” ” الإعفاء الضريبى “.
الموجز : الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه. عدم جواز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر في الفترة السابقة على تطبيق ق ٨٩ لسنة ٢٠٠٣ . صحيح .
القاعدة : تواترت تلك القوانين ” القوانين أرقام ١٠١ لسنة ١٩٨٧ و١٤٩ لسنة ١٩٨٨ و١٢٣ لسنة ١٩٨٩ و١٣ لسنة ١٩٩٠ و ١٣ لسنة ١٩٩١ و ٢٩ لسنة ١٩٩٢ وآخرها القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ ” على عدم خضوع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ، فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية لتوافر العلة في الحالتين وهى رغبة المشرع في أن تكون العلاوات الخاصة – قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم – غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم لا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص ، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به من استبعاد ما يقابل العلاوات الخاصة المضمومة إلى كافة الحوافر والأجور المتغيرة والمكافآت المحسوبة بنسبة من الأجر الأساسى والتى ضمت للمطعون ضده عن الفترة حتى يونيو ٢٠٠٨ التى يبدأ بعدها تاريخ تطبيق القانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠٠٣ ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

 

الطعن رقم ١٠٦٣ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور : الإعفاء منها”. حكم “عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون”
الموجز : إنتهاء الحكم المطعون فية الى إعفاء زيادة المكافآت الناتجة عن ضم العلاوات للأجر الأساسي من الضرائب والرسوم بعد الاول من يوليو ٢٠٠٨ . خطأ . علة ذلك. م ٤ ق ٨٩ لسنة ٢٠٠٣.
القاعدة : النص في المادة الرابعة من القانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠٠٣ مار الذكر على أنه ” تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة ٢٠٠٨ ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقاً للأحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم وبمراعاة ألا يسرى هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين اعتباراً من أول يوليو سنة ٢٠٠٣ ” بما مؤداه إفصاح المشرع عن نيته في عدم مد الإعفاء الضريبى الذى قرره للعلاوة الخاصة المقررة بموجب القانون الأخير إلى ما يترتب على ضمها للأجر الأساسى من زيادات فيما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا بما يجب معه إخضاع تلك الزيادات لضريبة كسب العمل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على خضوع ما يقابل العلاوات الخاصة المضمومة إلى كافة الحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت المحسوبة بنسبة من الأجر الأساسى للمطعون ضده في الفترة التالية اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٨ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ١٠٦٣ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات ” ” الإعفاء الضريبى “.
الموجز : علاوات العاملين بالدولة ومن في حكمهم . عدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم . علة ذلك.
القاعدة : إذ نصت القوانين أرقام ١٠١ لسنة ١٩٨٧ و١٤٩ لسنة ١٩٨٨ و١٢٣ لسنة ١٩٨٩ و١٣ لسنة ١٩٩٠ و ١٣ لسنة ١٩٩١ و ٢٩ لسنة ١٩٩٢ وآخرها القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ – بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة – على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء.

 

الطعن رقم ١٤٩٣٧ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٤/١٥
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور: العلاوات : الإعفاء الضريبى “.
الموجز : الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه. عدم جواز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ .
القاعدة : مفاد نص المادة الرابعة من القانون الأخير (١٤٩ لسنة ٢٠٠٢) هو ضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون للأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة ٢٠٠٧ ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية لتوافر العلة في الحالتين وهى رغبة المشرع في أن تكون العلاوات الخاصة – قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم – غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص لذلك ، لأنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .

 

الطعن رقم ١٤٩٣٧ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٤/١٥
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور: العلاوات : الإعفاء الضريبى “.
الموجز : علاوات العاملين بالدولة ومن في حكمهم . عدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم . علة ذلك.
القاعدة : ٥ – إذ كانت القوانين المتعاقبة أرقام ١٠١ لسنة ١٩٨٧ و١٤٩ لسنة ١٩٨٨ و ١٢٣ لسنة ١٩٨٩ و ١٣ لسنة ١٩٩٠ و١٣ لسنة ١٩٩١ و٢٩ لسنة ١٩٩٢ وآخرها القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ الخاصة بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة تنص على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء .

 

الطعن رقم ١٨٢١٨ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٨
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور: العلاوات الخاصة ” الإعفاء الضريبي” .
الموجز : الزيادة التي تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه. إعفاؤها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده. مؤداه. عدم جواز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص. علة ذلك. م ٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢.
القاعدة : إذ نصت المادة الرابعة من القانون ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٠٨ ولو تجاوز بها العامل نهاية مربوط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا يخضع ما يُضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ، فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات ، سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية لتوافر العلة في الحالتين وهى رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم ، غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مُخصص.

 

الطعن رقم ١٨٢١٨ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٨
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور: العلاوات الخاصة ” الإعفاء الضريبي” .
الموجز : العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة ومن في حكمهم. عدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم. علة ذلك.
القاعدة : نصت القوانين المتعاقبة أرقام ١٠١ لسنة ١٩٨٧ ، ١٤٩ لسنة ١٩٨٨ ، ١٢٣ لسنة ١٩٨٩ ، ١٣ لسنة ١٩٩٠ ، ١٣ لسنة ١٩٩١ ، ٢٩ لسنة ١٩٩٢ وآخرها القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة . قد نصت على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضرائب أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء.

 

الطعن رقم ١٤٦٣٤ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٤
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات : الإعفاء الضريبى ” .
الموجز : الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه. عدم جواز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص .
القاعدة : مؤدى القوانين المتعاقبة أرقام ١٠١ لسنة ١٩٨٧ ، ١٤٩ لسنة ١٩٨٨ ، ١٢٣ لسنة ١٩٨٩ ، ١٣ لسنة ١٩٩٠ ، ١٣ لسنة ١٩٩١ ، ٢٩ لسنة ١٩٩٢ وآخرها القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ هو – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه ، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجر الأساسى لتوافر العلة في الحالتين .

 

الطعن رقم ١٨١١ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٦
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات” “الإعفاء الضريبى”.
الموجز : الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه . عدم جواز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ . التزام الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة هذا النظر عن السنوات محل التداعى . صحيح .
القاعدة : نصت المادة الرابعة من القانون الأخير على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٠٧ ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم فإن مؤدى ذلك أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً كل زيادة قد أصابت الأجر الأساسي بعد ضم العلاوات إليه أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية لتوافر العلة في الحالتين وهى رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتحقيق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة هذا النظر عن السنوات محل التداعى من ١٩٩٨ وحتى ٢٠٠٣ فإن النعى عليه بهذا الوجه ( أن المقصود بالإعفاء هو إعفاء قيمة العلاوات الخاصة ذاتها قبل ضمها للأجر الأساسى فقط ) يكون على غير أساس .

 

الطعن رقم ١٨١١ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٦
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات” “الإعفاء الضريبى”.
الموجز : علاوات العاملين بالدولة ومن في حكمهم . عدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم . علة ذلك.
القاعدة : إذ انصبت القوانين المتعاقبة أرقام ١٠١٢ لسنة ١٩٨٧ ، ١٤٩ لسنة ١٩٨٨ ، ١٢٣ لسنة ١٩٨٩ ، ١٣ لسنة ١٩٩٠ ، ١٣ لسنة ١٩٩١ ، ٢٩ لسنة ١٩٩٢ وآخرها القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة للارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء.

 

الطعن رقم ٨٩٠ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٢
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات الخاصة ” الإعفاء الضريبي ” .
الموجز : العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة ومن في حكمهم. عدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم. علة ذلك.
القاعدة : إذ نصت القوانين المتعاقبة أرقام ١٠١ لسنة ١٩٨٧ ، ١٤٩ لسنة ١٩٨٨ ، ١٢٣ لسنة ١٩٨٩ ، ١٣ لسنة ١٩٩٠ ، ١٣ لسنة ١٩٩١ ، ٢٩ لسنة ١٩٩٢ وآخرها القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ وبمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على عدم خضوع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء.

 

الطعن رقم ١١٣١٥ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٢
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات الخاصة ” الإعفاء الضريبي ” .
الموجز : الزيادة التي تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه. إعفاؤها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده. مؤداه. عدم جواز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص. علة ذلك. م ٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢.
القاعدة : إذ نصت المادة الرابعة من القانون ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٠٧ ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ، فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسي بعد ضم العلاوات إليه أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة من الأجور الأساسية ، لتوافر العلة في الحالتين وهى رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات – قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم – غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مُخصص.

 

الطعن رقم ١١٣١٥ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٢
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات ” ” الإعفاء الضريبى”.
الموجز : علاوات العاملين بالدولة ومن في حكمهم . عدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم . علة ذلك
القاعدة : نصت القوانين المتعاقبة أرقام ١٠١ لسنة ١٩٨٧ ، ١٤٩ لسنة ١٩٨٨ ، ١٢٣ لسنة ١٩٨٩، ١٣ لسنة ١٩٩٠ ، ١٣ لسنة ١٩٩١ ، ٢٩ لسنة ١٩٩٢ وأخرها القانون ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء .

 

الطعن رقم ٨٩٠ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٢
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات الخاصة ” الإعفاء الضريبي ” .
الموجز : الزيادة التي تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه. إعفاؤها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده. مؤداه. عدم جواز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص. علة ذلك. م ٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢.
القاعدة : إذ نصت المادة الرابعة من القانون ( ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ ) على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من الأول من يوليو ٢٠٠٧ ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ، فإن مؤدى ذلك هو أن يكون الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات ، سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسي بعد ضم العلاوات إليه أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية لتوافر العلة في الحالتين وهى رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة ، قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ( رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار ) ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص.

 

الطعن رقم ١٣٤٨١ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/١٨
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور: العلاوات : الإعفاء الضريبى “.
الموجز : الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه. عدم جواز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر صحيح .
القاعدة : نصت المادة الرابعة من القانون (١٤٩ لسنة ٢٠٠٢) على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة ٢٠٠٧ ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجر الأساسى لتوافر العلة في الحالتين وهو رغبة المشرع في أن تكون العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص .

 

الطعن رقم ١٣٤٨١ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/١٨
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور: العلاوات : الإعفاء الضريبى “.
الموجز : علاوات العاملين بالدولة ومن في حكمهم . عدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم . علة ذلك.
القاعدة : نصت القوانين المتعاقبة أرقام ١٠١ لسنة ١٩٨٧ ، ١٤٩ لسنة ١٩٨٨ ، ١٢٣ لسنة ١٩٨٩ ، ١٣ لسنة ١٩٩٠ ، ١٣ لسنة ١٩٩١ ، ٢٩ لسنة ١٩٩٢ وآخرها القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ الخاصة بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء .

 

الطعن رقم ١٣٠٠٧ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٨
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات الخاصة ” الإعفاء الضريبي ” .
الموجز : العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة ومن في حكمهم. عدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم. علة ذلك.
القاعدة : إذ نصت القوانين المتعاقبة أرقام ١٠١ لسنة ١٩٨٧ ، ١٤٩ لسنة ١٩٨٨ ، ١٢٣ لسنة ١٩٨٩ ، ١٣ لسنة ١٩٩٠ ، ١٣ لسنة ١٩٩١ ، ٢٩ لسنة ١٩٩٢ وآخرها القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ وبمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على عدم خضوع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء.

 

الطعن رقم ١٣٠٠٧ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٨
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات الخاصة ” الإعفاء الضريبي ” .
الموجز : الزيادة التي تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه. إعفاؤها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده. مؤداه. عدم جواز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص. علة ذلك. م ٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢.
القاعدة : إذ نصت المادة الرابعة من القانون ( ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ ) على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من الأول من يوليو ٢٠٠٧ ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ، فإن مؤدى ذلك هو أن يكون الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم العلاوات ، سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسي بعد ضم العلاوات إليه أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية لتوافر العلة في الحالتين وهو رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة ، قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتحقق الغاية منها كاملة على ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص.

 

الطعن رقم ١٣٠٠٧ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٨
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات” “الإعفاء الضريبى”.
الموجز : العلاقة بين الدولة والملتزم بالضريبة . مضمونها .
القاعدة : نصت المادة الرابعة من القانون ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليه سنة ٢٠٠٨ ولو تجاوز بها العامل نهاية مربوط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ، فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات ، سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه أن نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية لتوافر العلة في الحالتين وهى رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم ، غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص.

 

الطعن رقم ٢٣٥٣ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٤
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور: العلاوات : الإعفاء الضريبى “.
الموجز : علاوات العاملين بالدولة ومن في حكمهم . عدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم . علة ذلك.
القاعدة : نصت القوانين المتعاقبة أرقام ١٠١ لسنة ١٩٨٧ ، ١٤٩ لسنة ١٩٨٨ ، ١٢٣ لسنة ١٩٨٩ ، ١٣ لسنة ١٩٩٠ ، ١٣ لسنة ١٩٩١ ، ٢٩ لسنة ١٩٩٢ وآخرها القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ الخاصة بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء .

 

الطعن رقم ١١٣٤٢ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٤
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور: العلاوات : الإعفاء الضريبى “.
الموجز : علاوات العاملين بالدولة ومن في حكمهم . عدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم . علة ذلك.
القاعدة : نصت القوانين المتعاقبة أرقام ١٠١ لسنة ١٩٨٧ ، ١٤٩ لسنة ١٩٨٨ ، ١٢٣ لسنة ١٩٨٩ ، ١٣ لسنة ١٩٩٠ ، ١٣ لسنة ١٩٩١ ، ٢٩ لسنة ١٩٩٢ وآخرها القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ الخاصة بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة نصت على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء .

 

الطعن رقم ٢٣٥٣ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٤
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور: العلاوات : الإعفاء الضريبى “.
الموجز : الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه. عدم جواز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر صحيح .
القاعدة : نصت المادة الرابعة من القانون (١٤٩ لسنة ٢٠٠٢) على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة ٢٠٠٧ ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجر الأساسى لتوافر العلة في الحالتين وهو رغبة المشرع في أن تكون العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص .

 

الطعن رقم ١٤٦٥٩ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٤
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور: العلاوات : الإعفاء الضريبى “.
الموجز : علاوات العاملين بالدولة ومن في حكمهم . عدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم . علة ذلك.
القاعدة : نصت القوانين المتعاقبة أرقام ١٠١ لسنة ١٩٨٧ ، ١٤٩ لسنة ١٩٨٨ ، ١٢٣ لسنة ١٩٨٩ ، ١٣ لسنة ١٩٩٠ ، ١٣ لسنة ١٩٩١ ، ٢٩ لسنة ١٩٩٢ وآخرها القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ الخاصة بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة نصت على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء .

 

الطعن رقم ١٤٦٥٩ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٤
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور: العلاوات : الإعفاء الضريبى “.
الموجز : الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه. عدم جواز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر صحيح .
القاعدة : مفاد نص المادة الرابعة من القانون (١٤٩ لسنة ٢٠٠٢) على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة ٢٠٠٧ ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجر الأساسى لتوافر العلة في الحالتين وهو رغبة المشرع في أن تكون العلاوات الخاصة – قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم – غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص ، ذلك لأنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله ، لما كان ذلك ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر عن الفترة محل التداعى حتى ٣٠ يونيو سنة ٢٠٠٨ – وقبل انطباق أحكام القانون ٨٩ لسنة ٢٠٠٣ اعتباراً من أول يوليو ٢٠٠٨ – فإنه لا يكون قد خالف القانون .

 

الطعن رقم ١١٣٤٢ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٤
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور: العلاوات : الإعفاء الضريبى “.
الموجز : الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه. عدم جواز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر صحيح .
القاعدة : مفاد نص المادة الرابعة من القانون (١٤٩ لسنة ٢٠٠٢) على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة ٢٠٠٧ ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجر الأساسى لتوافر العلة في الحالتين وهو رغبة المشرع في أن تكون العلاوات الخاصة – قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم – غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص ، ذلك لأنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله ، لما كان ذلك ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وحصر نطاق الإعفاء في القوانين الصادرة منذ عام ١٩٩٢ حتى ١٩٩٧ والتى تتعلق بالفترة محل النزاع ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .

 

الطعن رقم ١٠١٣٧ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠١/١١
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات الخاصة ” الإعفاء الضريبي ” .
الموجز : الزيادة التي تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه. إعفاؤها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده. مؤداه. عدم جواز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص. علة ذلك. م ٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢.
القاعدة : إذ نصت المادة الرابعة من القانون ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٠٧ ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ، فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسي بعد ضم العلاوات إليه أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة من الأجور الأساسية ، لتوافر العلة في الحالتين وهى رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات – قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم – غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مُخصص.

 

الطعن رقم ١٠١٣٧ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠١/١١
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات ” ” الإعفاء الضريبى”.
الموجز : علاوات العاملين بالدولة ومن في حكمهم . عدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم . علة ذلك
القاعدة : نصت القوانين المتعاقبة أرقام ١٠١ لسنة ١٩٨٧ ، ١٤٩ لسنة ١٩٨٨ ، ١٢٣ لسنة ١٩٨٩، ١٣ لسنة ١٩٩٠ ، ١٣ لسنة ١٩٩١ ، ٢٩ لسنة ١٩٩٢ وأخرها القانون ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء .

 

الطعن رقم ٦٠٦٩ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠١/١١
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات الخاصة ” الإعفاء الضريبي ” .
الموجز : الزيادة التي تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه. إعفاؤها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده. مؤداه. عدم جواز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص. علة ذلك. م ٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢.
القاعدة : إذ نصت المادة الرابعة من القانون ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ على أن تُضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٠٨ ولو تجاوز بها العامل نهاية مربوط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا يخضع ما يُضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ، فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تُصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات ، سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسي بعد ضم العلاوات إليه أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية لتوافر العلة في الحالتين وهى رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم ، غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مُخصص.

 

الطعن رقم ٦٠٦٩ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠١/١١
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور: العلاوات الخاصة ” الإعفاء الضريبي” .
الموجز : العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة ومن في حكمهم. عدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم. علة ذلك.
القاعدة : نصت القوانين المتعاقبة أرقام ١٠١ لسنة ١٩٨٧ ، ١٤٩ لسنة ١٩٨٨ ، ١٢٣ لسنة ١٩٨٩ ، ١٣ لسنة ١٩٩٠ ، ١٣ لسنة ١٩٩١ ، ٢٩ لسنة ١٩٩٢ وآخرها القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة . قد نصت على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضرائب أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء.

 

الطعن رقم ٢٠٨١ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠١/٠٨
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات” “الإعفاء الضريبى” . قانون ” تفسيره ” . حكم .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بعدم إعفاء العلاوات الممنوحة للطاعنة المنضمة إلى المرتب من الضريبة عن سنوات المحاسبة وقصره الإعفاء على قيمة هذه العلاوات فقط والغائه قرار اللجنة. خطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ جرى الحكم المطعون فيه في قضائه بعدم إعفاء العلاوات الممنوحة للطاعنة المنضمة إلى المرتب من الضريبة عن سنوات المحاسبة وقصر هذا الإعفاء على قيمة هذه العلاوات فقط دون امتداد أثره لغيرها من أية مبالغ منحت إليها وألغى قرار اللجنة المخالف لرأيه فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٢٠٦٣ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠١/٠٨
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات” “الإعفاء الضريبى” . قانون ” تفسيره ” . حكم .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بعدم إعفاء العلاوات الممنوحة للطاعنة المنضمة إلى المرتب من الضريبة عن سنوات المحاسبة وقصره الإعفاء على قيمة هذه العلاوات فقط والغائه قرار اللجنة. خطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ جرى الحكم المطعون فيه في قضائه بعدم إعفاء العلاوات الممنوحة للطاعنة المنضمة إلى المرتب من الضريبة عن سنوات المحاسبة وقصر هذا الإعفاء على قيمة هذه العلاوات فقط دون امتداد أثره لغيرها من أية مبالغ منحت إليها وألغى قرار اللجنة المخالف لرأيه فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٢٠٨١ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠١/٠٨
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات” “الإعفاء الضريبى” . قانون ” تفسيره ” . حكم .
الموجز : الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه . لا يجوز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ .
القاعدة : نصت المادة الرابعة من القانون الأخير على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة ٢٠٠٧ ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية لتوافر العلة في الحالتين وهو رغبة المشرع في أن تكون العلاوات الخاصة – قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم – غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص .

 

الطعن رقم ٢٠٦٣ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠١/٠٨
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات” “الإعفاء الضريبى” . قانون ” تفسيره ” . حكم .
الموجز : الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه . لا يجوز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ .
القاعدة : نصت المادة الرابعة من القانون الأخير على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة ٢٠٠٧ ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية لتوافر العلة في الحالتين وهو رغبة المشرع في أن تكون العلاوات الخاصة – قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم – غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص .

 

الطعن رقم ٢٠٦٣ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠١/٠٨
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات” “الإعفاء الضريبى” . قانون ” تفسيره ” . حكم .
الموجز : الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه . لا يجوز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ .
القاعدة : متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .

 

الطعن رقم ٢٠٨١ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠١/٠٨
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات” “الإعفاء الضريبى” . قانون ” تفسيره ” . حكم .
الموجز : الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه . لا يجوز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ .
القاعدة : متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .

 

الطعن رقم ١٢٥٥ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/١٢/٢٨
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات” “الإعفاء الضريبى”.
الموجز : العلاقة بين الدولة والملتزم بالضريبة . مضمونها .
القاعدة : نصت المادة الرابعة من القانون ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليه سنة ٢٠٠٨ ولو تجاوز بها العامل نهاية مربوط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ، فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات ، سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه أن نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية لتوافر العلة في الحالتين وهى رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم ، غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص.

 

الطعن رقم ١٢٥٥ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/١٢/٢٨
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات الخاصة ” الإعفاء الضريبي ” .
الموجز : العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة ومن في حكمهم. عدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم. علة ذلك.
القاعدة : نصت القوانين المتعاقبة أرقام ١٠١ لسنة ١٩٨٧ ، ١٤٩ لسنة ١٩٨٨ ، ١٢٣ لسنة ١٩٨٩ ، ١٣ لسنة ١٩٩٠ ، ١٣ لسنة ١٩٩١ ، ٢٩ لسنة ١٩٩٢ وآخرها القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة قد نصت على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضرائب أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد في الأسعار حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء.

 

الطعن رقم ١٢٥٥ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/١٢/٢٨
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات الخاصة ” الإعفاء الضريبي ” .
الموجز : الزيادة التي تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه. إعفاؤها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده. مؤداه. عدم جواز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص. علة ذلك. م ٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢.
القاعدة : إذ نصت المادة الرابعة من القانون ( ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ ) على أن تُضم العلاوات الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية الخاضعة لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة ٢٠٠٨ ولو تجاوز بها العامل نهاية المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا يخضع ما يُضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ، فإن مؤدى ذلك هو أن يكون الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات ، سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسي بعد ضم العلاوات إليه أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية لتوافر العلة في الحالتين وهى رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها (رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد في الأسعار) ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يُصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مُخصص.

 

الطعن رقم ١٢٠٢٣ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/١١/٢٣
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور: العلاوات” “الإعفاء الضريبي”.
الموجز : الزيادة التي تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه. إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده. مؤداه. عدم جواز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص. علة ذلك. م٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢.
القاعدة : نصت المادة الرابعة من القانون الأخير على أن تُضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليه سنة ٢٠٠٨ ولو تجاوز بها العامل نهاية مربوط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا يخضع ما يُضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ، فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات ، سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسي بعد ضم العلاوات إليه أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية لتوافر العلة في الحالتين وهى رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص.

 

الطعن رقم ١٢٠٢٣ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/١١/٢٣
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات” “الإعفاء الضريبى”.
الموجز : العلاقة بين الدولة والملتزم بالضريبة . مضمونها .
القاعدة : نصت المادة الرابعة من القانون ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليه سنة ٢٠٠٨ ولو تجاوز بها العامل نهاية مربوط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ، فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات ، سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه أن نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية لتوافر العلة في الحالتين وهى رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم ، غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص.

 

الطعن رقم ١٢٠٢٣ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/١١/٢٣
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور: العلاوات” “الإعفاء الضريبي”.
الموجز : علاوات العاملين بالدولة ومن في حكمهم. عدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم. علة ذلك.
القاعدة : القوانين المتعاقبة أرقام ١٠١ لسنة ١٩٨٧ ، ١٤٩ لسنة ١٩٨٨ ، ١٢٣ لسنة ١٩٨٩ ، ١٣ لسنة ١٩٩٠ ، ١٣ لسنة ١٩٩١ ، ٢٩ لسنة ١٩٩٢ وأخرها القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة ، قد نصت على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضرائب أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء.

 

الطعن رقم ٣٦٩٠ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٥/١١
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات” “الإعفاء الضريبى”.
الموجز : الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه. عدم جواز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ .
القاعدة : نصت المادة الرابعة من القانون الأخير ” ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ ” على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة ٢٠٠٧ ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم . فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة نصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات ، سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية ، لتوافر العلة في الحالتين وهى رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة – قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم – غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص .

 

الطعن رقم ٢٥٢٨ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٨
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات” “الإعفاء الضريبى”.
الموجز : علاوات العاملين بالدولة ومن في حكمهم . عدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم . علة ذلك.
القاعدة : إذ نصت القوانين أرقام ١٠١ لسنة ١٩٨٧ ، ١٤٩ لسنة ١٩٨٨، ١٢٣ لسنة ١٩٨٩ ، ١٣ لسنة ١٩٩٠ ، ١٣ لسنة ١٩٩١ ، ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بتقرير علاوات خاصة للعاملين بالدولة ومن في حكمهم – على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضرائب أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء .

 

الطعن رقم ٢٥٢٨ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٨
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات” “الإعفاء الضريبى”.
الموجز : الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه. عدم جواز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م٤ ق ٢٩ لسنة ١٩٩٢ .
القاعدة : إذ نصت المادة الرابعة من القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ على أن تضم إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين السابقة عليه سالفة الذكر من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ، فإن مؤدى ذلك أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه ، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية لتوافر العلة في الحالتين وهى رغبة المشرع في أن تكون العلاوات الخاصة – قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم – غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص .

 

الطعن رقم ١١٥١٧ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات” “الإعفاء الضريبى”.
الموجز : الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه. عدم جواز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص. علة ذلك . م٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ .
القاعدة : نصت المادة الرابعة من القانون الأخير ” ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ ” على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من الأول يوليو سنة ٢٠٠٧ ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم . فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة نصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات ، سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه ، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية، لتوافر العلة في الحالتين وهى رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة – قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم – غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص .

 

الطعن رقم ١١٥١٧ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات” “الإعفاء الضريبى”.
الموجز : العلاقة بين الدولة والملتزم بالضريبة . مضمونها .
القاعدة : نصت المادة الرابعة من القانون ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليه سنة ٢٠٠٨ ولو تجاوز بها العامل نهاية مربوط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ، فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات ، سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه أن نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية لتوافر العلة في الحالتين وهى رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم ، غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص.

 

الطعن رقم ١٨٤٠١ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/١٦
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات ” ” الإعفاء الضريبى”.
الموجز : الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه . لا يجوز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة : نصت المادة الرابعة من القانون – رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ – على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو ٢٠٠٧ ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ، فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه ، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبه من الأجور الأساسية لتوافر العلة وهو رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإن النعى عليه يكون على غير أساس .

 

الطعن رقم ١٨٤٠١ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/١٦
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات” “الإعفاء الضريبى” . قانون ” تفسيره ” . حكم .
الموجز : الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه . لا يجوز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ .
القاعدة : متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .

 

الطعن رقم ١٦٠٦٣ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/١٣
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات” “الإعفاء الضريبى”.
الموجز : العلاقة بين الدولة والملتزم بالضريبة . مضمونها .
القاعدة : نصت المادة الرابعة من القانون ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليه سنة ٢٠٠٨ ولو تجاوز بها العامل نهاية مربوط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ، فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات ، سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه أن نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية لتوافر العلة في الحالتين وهى رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم ، غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص.

 

الطعن رقم ١٦٠٦٣ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/١٣
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات” “الإعفاء الضريبى” .
الموجز : الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه. عدم جواز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : نصت المادة الرابعة من القانون الأخير ” ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ ” على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة ٢٠٠٧ ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم . فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة نصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات ، سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه ، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية ، لتوافر العلة في الحالتين وهى رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة – قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم – غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ، من ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون طبق صحيح القانون .

 

الطعن رقم ١٦١٦١ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٢
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات ” ” الإعفاء الضريبى”.
الموجز : الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه . لا يجوز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة : مؤدى المادة الرابعة من القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم العلاوات سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه ، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبه من الأجور الأساسية لتوافر العلة في الحالتين وهو رغبة المشرع في أن تكون العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد الضم غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر عن المدة من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٨ وما قبلها ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس.

 

الطعن رقم ١٦١٦١ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٢
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات ” ” الإعفاء الضريبى”.
الموجز : علاوات العاملين بالدولة ومن في حكمهم . عدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القوانين المتعاقبة أرقام ١٠١ لسنة ١٩٨٧ ، ١٤٩ لسنة ١٩٨٨ ، ١٢٣ لسنة ١٩٨٩ ، ١٣ لسنة ١٩٩٠ ، ١٣ لسنة ١٩٩١ ، ٢٩ لسنة ١٩٩٢ وآخرها القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الاعفاء.

 

الطعن رقم ١٤٨٥٤ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٣
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات” “الإعفاء الضريبى”.
الموجز : الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه. عدم جواز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ .
القاعدة : نصت المادة الرابعة من القانون الأخير ” ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ ” على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة ٢٠٠٧ ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم . فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة نصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات ، سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية ، لتوافر العلة في الحالتين وهى رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة – قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم – غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص .

 

الطعن رقم ١٥١٩٠ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٥
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات ” ” الإعفاء الضريبى”.
الموجز : علاوات العاملين بالدولة ومن في حكمهم . عدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم . علة ذلك .
القاعدة : نصت القوانين المتعاقبة أرقام ١٠١ لسنة ١٩٨٧ ، ١٤٩ لسنة ١٩٨٨ ، ١٢٣ لسنة ١٩٨٩ ، ١٣ لسنة ١٩٩٠ ، ١٣ لسنة ١٩٩١ ، ٢٩ لسنة ١٩٩٢ وآخرها القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الاعفاء .

 

الطعن رقم ١٥١٩٠ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٥
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات ” ” الإعفاء الضريبى”.
الموجز : الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه . لا يجوز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة : مفاد المادة الرابعة من القانون – رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ – هو أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو ٢٠٠٧ ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ، فإن مؤدى ذلك هو أن يكون الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم العلاوات سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه ، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبه من الأجور الأساسية لتوافر العلة في الحالتين وهو رغبة المشرع في أن تكون العلاوات الخاصة – قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم – غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية كاملة منها على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر عن الفترة السالف بيانها فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس ويكون للمطعون ضدها الأحقية في الاسترداد لما خصم منها عن الفترة السالف بيانها .

 

الطعن رقم ١٤١٥٤ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/١٩
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات ” ” الإعفاء الضريبى”.
الموجز : علاوات العاملين بالدولة ومن في حكمهم . عدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم . علة ذلك .
القاعدة : نصت القوانين المتعاقبة أرقام ١٠١ لسنة ١٩٨٧ ، ١٤٩ لسنة ١٩٨٨ ، ١٢٣ لسنة ١٩٨٩ ، ١٣ لسنة ١٩٩٠ ، ١٣ لسنة ١٩٩١ ، ٢٩ لسنة ١٩٩٢ وآخرها القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الاعفاء .

 

الطعن رقم ١٤١٥٤ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/١٩
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات ” ” الإعفاء الضريبى”.
الموجز : الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه . لا يجوز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة : نصت المادة الرابعة من القانون – رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ – على ” تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة ٢٠٠٧ ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه …… ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ” . فإن مؤدى ذلك هو أن يكون الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زياده تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه ، أم نشأت عن زياده الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية لتوافر العلة في الحالتين وهو رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة – قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم – غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كامله على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجه هذا النظر عن الفترة السالف بيانها فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .

 

الطعن رقم ٢٣٥٥ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/١٣
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات” “الإعفاء الضريبى” . قانون ” تفسيره ” . حكم .
الموجز : الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه . لا يجوز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ .
القاعدة : متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .

 

الطعن رقم ٢٣٥٥ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/١٣
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات” “الإعفاء الضريبى” . قانون ” تفسيره ” . حكم .
الموجز : النص الواضح جلي المعني قاطع الدلالة علي المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.
القاعدة : إذ تضمن النص في المادة ٣٧٧ من القانون المدنى بعد تعديله بالمرسوم بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١١ على تعديل مدة سريان تقادم الحق في المطالبة برد قيمة الضريبة التى دفعت بغير حق إلى خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات تبدأ من يوم دفعها ، وكان ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم ٦٤٦ لسنة ١٩٥٣ المقابلة لنص المادة ١٧٥ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بشأن تقادم الضرائب والرسوم يعد سبباً جديداً من أسباب قطع التقادم يضاف إلى الأسباب العامة الواردة في المادتين ٣٨٣ ، ٣٨٤ من القانون المدنى .

 

الطعن رقم ٢٣٥٥ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/١٣
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات” “الإعفاء الضريبى” . قانون ” تفسيره ” . حكم .
الموجز : الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه . لا يجوز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ .
القاعدة : نصت المادة الرابعة من القانون الأخير ” القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ “على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة ٢٠٠٧ ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافأت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية لتوافر العلة في الحالتين وهو رغبة المشرع في أن تكون العلاوات الخاصة – قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم – غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص .

 

الطعن رقم ٢٣٥٥ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/١٣
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات” “الإعفاء الضريبى” . قانون ” تفسيره ” . حكم .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بعدم خضوع العلاوات الخاصة عند ضمها للأجور المتغيرة لضريب المبيعات عن فترة التداعى حتى انطباق أحكام ق ٨٩ لسنة ٢٠٠٣ . صحيح . عله ذلك .
القاعدة : جرى قضاء الحكم المطعون فيه على عدم خضوع العلاوات الخاصة عند ضمها للأجور المتغيرة بكافة أنواعها والمحسوبة بنسبة من الأجر الأساسى للمطعون ضدها لضريبة المرتبات ، وذلك عن الفترة محل التداعى من ١ / ٧ / ١٩٩٢ استناداً إلى أحكام القوانين سالفة البيان ” القوانين أرقام ١٠١ لسنة ١٩٨٧ و ١٤٩ لسنة ١٩٨٨ و ١٢٣ لسنة ١٩٨٩ و ١٣ لسنة ١٩٩٠ و١٣ لسنة ١٩٩١ و٢٩ لسنة ١٩٩٢ و ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ ” وحتى انطباق أحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠٠٣ اعتباراً من أول يوليو سنة ٢٠٠٨ فإنه لا يكون قد خالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه ويضحى النعى على غير أساس .

 

الطعن رقم ١٢٢٩ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٩
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات” “الإعفاء الضريبى” . قانون ” تفسيره ” . حكم .
الموجز : الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه . لا يجوز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ .
القاعدة : متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .

 

الطعن رقم ١٢٢٩ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٩
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات” “الإعفاء الضريبى” . قانون ” تفسيره ” . حكم .
الموجز : الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه . لا يجوز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ .
القاعدة : متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .

 

الطعن رقم ١٢١٠٣ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٥
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات ” ” الإعفاء الضريبى”.
الموجز : الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه . لا يجوز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة : نصت المادة الرابعة من القانون – رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ – على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو ٢٠٠٧ ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يخضع ما يضم العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه ، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبه من الأجور الأساسية لتوافر العلة في الحالتين وهو رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة – قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم – غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة هذا النظر عن الفترة السالف بيانها وألزم الطاعنة بالرد لعدم خضوع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية للضريبة فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .

 

الطعن رقم ١٣٤٧٢ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠١/٢٦
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات” “الإعفاء الضريبى”.
الموجز : الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه. عدم جواز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ .
القاعدة : ٩ – نصت المادة الرابعة من القانون الأخير ” ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ ” على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة ٢٠٠٧ ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم . فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة نصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات ، سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه ، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية ، لتوافر العلة في الحالتين وهى رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة – قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم – غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ( رغبة المشرع رفع المعاناة عن كاهل العاملين بسبب الارتفاع المتزايد في الاسعار ) ، من ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص .

 

الطعن رقم ١٣٤٧٢ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠١/٢٦
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات” “الإعفاء الضريبى”.
الموجز : العلاقة بين الدولة والملتزم بالضريبة . مضمونها .
القاعدة : نصت المادة الرابعة من القانون ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليه سنة ٢٠٠٨ ولو تجاوز بها العامل نهاية مربوط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ، فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات ، سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه أن نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية لتوافر العلة في الحالتين وهى رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم ، غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص.

 

الطعن رقم ١٣٤٧٢ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠١/٢٦
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات” “الإعفاء الضريبى”.
الموجز : الإعفاء من الضرائب والرسوم. قصره علي العلاوات المضمومة للأجور الأساسية فقط اعتباراً من اول يوليو ٢٠٠٨. الزيادة في المكافآت و المزايا الناتجة عن ضم العلاوات للأجر الأساسي. عدم سريان هذا الإعفاء عليها. علة ذلك. م ٤ ق ٨٩ لسنة ٢٠٠٣.
القاعدة : ١٠ – المقرر في القانون ٨٩ لسنة ٢٠٠٣ منح العاملين بالدولة علاوة خاصة ونص في مادته الرابعة على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو ٢٠٠٨ ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ، وبمراعاة ألا يسرى هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية .

 

الطعن رقم ١٤٤٤ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/١٢/٢٢
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات” “الإعفاء الضريبى”.
الموجز : الإعفاء من الضرائب والرسوم. قصره علي العلاوات المضمومة للأجور الأساسية فقط اعتباراً من اول يوليو ٢٠٠٨. الزيادة في المكافآت و المزايا الناتجة عن ضم العلاوات للأجر الأساسي. عدم سريان هذا الإعفاء عليها. علة ذلك. م ٤ ق ٨٩ لسنة ٢٠٠٣.
القاعدة : القانون ٨٩ لسنة ٢٠٠٣ منح العاملين بالدولة علاوة خاصة ونص في مادته الرابعة على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو ٢٠٠٨ ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ، وبمراعاة ألا يسرى هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية .

 

الطعن رقم ١٥٧٢٣ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/١٢/١٨
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات ” ” الإعفاء الضريبى”.
الموجز : علاوات العاملين بالدولة ومن في حكمهم . عدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم . علة ذلك .
القاعدة : نصت القوانين المتعاقبة أرقام ١٠١ لسنة ١٩٨٧ ، ١٤٩ لسنة ١٩٨٨ ، ١٢٣ لسنة ١٩٨٩ ، ١٣ لسنة ١٩٩٠ ، ١٣ لسنة ١٩٩١ ، ٢٩ لسنة ١٩٩٢ وآخرها القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الاعفاء .

 

الطعن رقم ١٥٧٢٣ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/١٢/١٨
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات ” ” الإعفاء الضريبى”.
الموجز : الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه . لا يجوز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح
القاعدة : نصت المادة الرابعة من القانون – رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ – على ” تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة ٢٠٠٧ ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه …… ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ” . فإن مؤدى ذلك هو أن يكون الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زياده تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه ، أم نشأت عن زياده الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية لتوافر العلة في الحالتين وهو رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة – قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم – غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كامله – رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار – ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجه هذا النظر عن الفترة السالف بيانها فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .

 

الطعن رقم ١٦١١٠ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/١٢/٠٤
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات ” ” الإعفاء الضريبى”.
الموجز : الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه . لا يجوز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح
القاعدة : نصت المادة الرابعة من القانون – رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ – على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو ٢٠٠٧ ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يخضع ما يضم العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه ، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبه من الأجور الأساسية لتوافر العلة في الحالتين وهو رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة – قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم – غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة هذا النظر عن الفترة السالف بيانها فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .

 

الطعن رقم ٣٠٥١ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٥
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات ” ” الإعفاء الضريبى”.
الموجز : الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه . لا يجوز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح
القاعدة : نصت المادة الرابعة من – القانون ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ – على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنه ٢٠٠٧ ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم . فإن مؤدى ذلك هو أن يكون الإعفاء من الضرائب والرسوم شامل لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية لتوافر العلة في الحالتين وهو رغبة المشرع في أن تكون العلاوات الخاصة – قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم – غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة على نحو – رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار – ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة هذا النظر عن الفترة السالف بيانها فإنه النعى علية بهذا الوجه يكون على غير أساس .

 

الطعن رقم ٣٠٥١ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٥
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات ” ” الإعفاء الضريبى”.
الموجز : علاوات العاملين بالدولة ومن في حكمهم . عدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم . علة ذلك
القاعدة : نصت القوانين المتعاقبة أرقام ١٠١ لسنة ١٩٨٧ ، ١٤٩ لسنة ١٩٨٨ ، ١٢٣ لسنة ١٩٨٩، ١٣ لسنة ١٩٩٠ ، ١٣ لسنة ١٩٩١ ، ٢٩ لسنة ١٩٩٢ وأخرها القانون ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء .

 

الطعن رقم ١٤٦٧٢ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٥/١٥
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات ” ” الإعفاء الضريبى”.
الموجز : الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه . لا يجوز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة : نصت المادة الرابعة من – القانون ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ – على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنه ٢٠٠٧ ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم . فإن مؤدى ذلك هو أن يكون الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية لتوافر العلة في الحالتين وهو رغبة المشرع في أن تكون العلاوات الخاصة – قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم – غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة على نحو – رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار – ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى في هذا الخصوص على غير أساس .

 

الطعن رقم ١٣١٥٧ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٠
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات ” ” الإعفاء الضريبى”.
الموجز : الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه . لا يجوز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة : نصت المادة الرابعة من القانون الأخير – القانون ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ – على أن ” تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة ٢٠٠٧ ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه …. ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ” . فإن مؤدى ذلك أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية لتوافر العلة في الحالتين وهو رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص , وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة هذا النظر عن الفترة السالف بيانها وألزم الطاعنة بالرد لعدم خضوع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية للضريبة فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

 

الطعن رقم ٢٩٤٤ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٨
العنوان : ضرائب “الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات” “الإعفاء الضريبى” . قانون ” تفسيره ” . حكم .
الموجز : الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه . لا يجوز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م٤ ق ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ .
القاعدة : متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1