You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن التركات الشاغرة

أحكام محكمة النقض بشأن التركات الشاغرة

 

 

الطعن رقم ٨٧٣٥ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

العنوان : بنوك ” بنك ناصر الاجتماعى ” . دعوى ” المسائل التى تعترض الخصومة : الوقف التعليقى ” .
الموجز : أيلولة التركات الشاغرة لبنك ناصر الاجتماعى . أثره . لهذا البنك الصفة والمصلحة في الطعن على الإعلام الشرعى الذى ينطوى على توريث من لاحق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع توصلاً لأيلولة التركة الشاغرة إليه
القاعدة : أنه لما كان بيت المال والذى أصبح بنك ناصر الاجتماعى يمثله قانوناً بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات ” بيت المال سابقاً ” وإن كان لا يعتبر وارثاً شرعياً وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والذى استمد منه قانون المواريث أحكامه في هذا الصدد إلا أنه وقد آلت إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك وذلك وفق عجز المادة الرابعة من قانون المواريث فتكون تحت يده بحسبانه أميناً عليها ليصرفها في مصارفها الشرعية فإنه يكون بذلك قد تحققت له المصلحة وتوافرت له الصفة وبالتالى يعتبر من ذوى الشأن ممن لهم الحق في الطعن على الإعلام الشرعى الذى ينطوى على توريث من لا حق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أو في صورة دفع ، وذلك توصلاً إلى أيلولة التركة المشار إليها .

 

الطعن رقم ٣٤٢٥ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١٢/١٩

العنوان : إرث “التركة : أيلولة التركة لبيت المال “” الوصية في التركة”. وصية ” نفاذ الوصية ” تركة “حكم تصرفات المورث: صحة الوصية في حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة “” التركات الشاغرة”.
الموجز : بيت المال. عدم اعتباره وارثاً. أيلولة التركات الشاغرة إليه باعتبارها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك. م ٤ ق ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن بيت المال ، الذي تمثله هيئة بنك ناصر الاجتماعي لا يعتبر وارثاً في نظر المشرع ، وإنما تؤول إليه ملكية التركات الشاغرة التي يخلفها المتوفون بغير وارث ، باعتبارها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك ، وهذا ما تؤكده المادة الرابعة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ، والتي تنص على أنه : ” …. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء ، آلت التركة أو ما بقي منها للخزانة العامة

 

الطعن رقم ٢٤٠٢ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

العنوان : إرث . بيع . بنوك . تركة ” التركات الشاغرة “. حكم ” عيب التدليل ” : الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستدلال . عقد . نقض ” أثر نقض الحكم ” .
الموجز : ضم الإدارة العامة لبيت المال للهيئة العامة لبنك ناصر الإجتماعى . اختصاص تلك الإدارة بحصر التركات الشاغرة وجردها وتخويل مجلس إدارة البنك وحده سلطة بيع عناصر التركة . قيام مجلس الإدارة بتحديد شروط البيع وتفويض رئيسه إجرائه . أثره . إلتزام رئيس المجلس بإتمام البيع وفقاً لتلك الشروط . مخالفته ذلك . أثره . عدم نفاذ التصرف الصادر منه ولا يتم البيع به . م ٤، ٦، ٧، ٨، ٩ ق ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة ولائحته التنفيذية وم ١ من قرار رئيس الجمهورية ٢٩٣٧ لسنة ١٩٧١ و٧ / ١ ق ٦١ لسنة ١٩٦٣ بشأن الهيئات العامة .
القاعدة : أن المشرع أوجب في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على أموال الظاهرة للمتوفى من غير وارث ، وبيّن في المواد ٦ ، ٧ ، ٨ من القانون كيفية حصر هذه التركات وجردها وتقويم عناصرها ونظم في المادة التاسعة أعمال التصفية فأوجب أن تصفى كافة عناصر التركة على وجه السرعة ويودع صافى ثمنها الخزانة العامة لحساب التركة حتى يتقرر حق ذوى الشأن فيها ، وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٣٧ لسنة ١٩٧١ ونص في مادته الأولى على أن ” تضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى وتؤول إلى الهيئة كافة مالها من حقوق وموجودات وما عليها من التزامات ، وتتولى مباشرة اختصاصها على النحو المبين بالقانون ٧١ لسنة ١٩٦٢ ” ثم صدر قرار وزير التأمينات رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٣ باللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة فنص في الفقرة الأخيرة من المادة السابعة على أن ” تجرى تصفية كافة عناصر التركات الشاغرة عن طريق الإدارة العامة لبيت المال بالبيع بالمزاد العلنى أو المظاريف المغلقة أو الممارسة أو بالطريق المباشر أو بأى شكل يقتضيه صالح التركة وذلك بقرار من مدير عام الإدارة العامة لبيت المال ويصدر رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى التعليمات التى يجب اتباعها في هذا الشأن كما يجوز له أن ينيب إحدى الجهات المختصة في مزاولة الأعمال والتصرفات نظير عمولة يتفق عليها ” ، ونصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون ٦١ لسنة ١٩٦٣ بشأن الهيئات العامة على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله وفقاً لأحكام هذا القانون ” والفقرة الأخيرة من المادة ذاتها على أن ” يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو مدير الهيئة ببعض اختصاصاته كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة ” كما نصت المادة التاسعة من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة عامة باسم ” بنك ناصر الاجتماعى ” على أن يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الخزانة خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها وتكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها الوزير خلال شهرين من تاريخ إبلاغه بها ، وكان مؤدى هذه النصوص مجتمعة أن المشرع بعد ضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى أناط بالإدارة العامة لبيت المال اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التركات الشاغرة وجردها وتقويم عناصر وخص مجلس إدارة البنك وحده سلطة بيع عناصر التركات الشاغرة ، وبإصدار قرار بإيقاع البيع فيتولى رئيس مجلس الإدارة تنفيذ ذلك القرار بإصدار التعليمات التى يجب اتباعها في هذا الشأن إلى مدير إدارة بيت المال أو أن يقوم مجلس الإدارة بتحديد الشروط التى يتم البيع بموجبها ويفوض رئيس المجلس إجراءه فيلتزم حينئذ بإتمام البيع وفقاً لتلك الشروط فلا يملك إجرائه البيع على خلافها ، وبعد تمام تلك الإجراءات يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير المالية خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها وتكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها الوزير خلال شهر من تاريخ إبلاغه بها .

 

 

الطعن رقم ٤٤٦٥ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

العنوان : أموال ” أموال الدولة الخاصة : تملكها ” . حيازة ” ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ” . خبرة ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ” . ملكية ” أسباب كسب الملكية : شروط الحيازة المكسبة للملكية ” ” بعض صور الملكية : أموال الدولة الخاصة ” .
الموجز : أيلولة التركات الشاغرة لبنك ناصر الاجتماعى وفق ق٧١ لسنة ١٩٨٢. أثره . تمتع العقارات التى آلت إليه بالحماية المقررة بق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ المعدل للمادة ٩٧٠ مدنى وعدم جواز تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم . الاستثناء . ما تم تملكه واكتماله بالتقادم المكسب بالمدة الطويلة قبل العمل بهذا القانون .
القاعدة : إن بيت المال الذى أصبح بنك ناصر يمثله وإن كان لا يعتبر وارثاً شرعياً إلا أنه إذا ما آلت إليه أعيان التركة الشاغرة ، بموجب الإجراءات المقررة في القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٨٢ فإن العقارات التى آلت إليه تتمتع بالحماية المقررة بصدور القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ الذى عدل المادة ٩٧٠ من القانون المدنى ولا يجوز تملك الأعيان التى وردت بالتركة الشاغرة أو كسب حق عينى عليها بالتقادم إلا أن يكون هذا التملك قد تم واكتمل بالتقادم المكسب بالمدة الطويلة قبل العمل بالقانون المشار إليه .

 

الطعن رقم ٤٥٣١ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

العنوان : أموال ” أموال الدولة الخاصة : تملكها ” . حيازة ” ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ” . خبرة ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ” . ملكية ” أسباب كسب الملكية : شروط الحيازة المكسبة للملكية ” ” بعض صور الملكية : أموال الدولة الخاصة ” .
الموجز : أيلولة التركات الشاغرة لبنك ناصر الاجتماعى وفق ق٧١ لسنة ١٩٨٢. أثره . تمتع العقارات التى آلت إليه بالحماية المقررة بق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ المعدل للمادة ٩٧٠ مدنى وعدم جواز تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم . الاستثناء . ما تم تملكه واكتماله بالتقادم المكسب بالمدة الطويلة قبل العمل بهذا القانون .
القاعدة : إن بيت المال الذى أصبح بنك ناصر يمثله وإن كان لا يعتبر وارثاً شرعياً إلا أنه إذا ما آلت إليه أعيان التركة الشاغرة ، بموجب الإجراءات المقررة في القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٨٢ فإن العقارات التى آلت إليه تتمتع بالحماية المقررة بصدور القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ الذى عدل المادة ٩٧٠ من القانون المدنى ولا يجوز تملك الأعيان التى وردت بالتركة الشاغرة أو كسب حق عينى عليها بالتقادم إلا أن يكون هذا التملك قد تم واكتمل بالتقادم المكسب بالمدة الطويلة قبل العمل بالقانون المشار إليه .

 

 

الطعن رقم ١٠٦٤١ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٣

العنوان : إرث ” أيلولة التركة لبيت المال ” ” أيلولة التركات الشاغرة “.
الموجز : أيلولة التركات الشاغرة إلى الدولة . شرطه . أن تتخلف عن متوفى من غير وارث . تحقق ذلك. لازمه . وجوب اتباع الإجراءات المحددة لذلك . علة ذلك .
القاعدة : محكمة النقض أن المشرع قد أحاط أيلولة التركات للدولة بضمانات… فإشترط أن تكون شاغرة بمعنى أن تكون مخلفة عن متوفى من غير وارث مع اتباع إجراءات محدده لأيلولتها للدولة.(١)

 

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٧٣ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

العنوان : أحوال شخصية . إرث . تركه . بطلان . بنوك . ” بنك ناصر الاجتماعى ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” الصفة فيها : المصلحة فيها ” . دفوع . نظام عام .
الموجز : أيلولة التركات الشاغرة لبنك ناصر الاجتماعى . أثره . لهذا البنك الصفة والمصلحة في الطعن على الإعلام الشرعى الذى ينطوى على توريث من لاحق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع توصلاً لأيلولة التركة الشاغرة إليه .
القاعدة : إذ كان بيت المال الذى أصبح بنك ناصر الاجتماعى يمثله قانوناً بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات “بيت المال سابقاً” وإن كان لا يعتبر وارثاً شرعياً وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والذى استمد منه قانون المواريث أحكامه في هذا الصدد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا أنه وقد آلت إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك وذلك فوق عجز المادة الرابعة من قانون المواريث المشار إليها فتكون تحت يده بحسبانه أميناً عليها ليصرفها في مصارفها الشرعية فإنه يكون بذلك قد تحققت له المصلحة وتوافرت له الصفة وبالتالى يعتبر من ذوى الشأن ممن لهم الحق في الطعن على الإعلام الشرعى الذى ينطوى على توريث من لا حق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع وذلك توصلاً إلى أيلولة التركة الشاغرة إليه .

 

الطعن رقم ٢١١٩ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٨

العنوان : إرث ” أيلولة التركة لبيت المال ” . بيع ” أثار عقد البيع : من حقوق المشترى ” . بنوك ” بنك ناصر الاجتماعى ” ” أيلولة التركات الشاغرة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . عقد ” من أنواع العقود : عقد البيع : عقد البيع غير المسجل ” .
الموجز : أيلولة التركات الشاغرة إلى الدولة . شرطه . أن تتخلف عن متوفين من غير وارث . تحقق ذلك . لازمه . وجوب اتباع بنك ناصر الاجتماعى الإجراءات المنصوص عليها في المادتين ٤ ، ٦ ق ٧١ لسنة ١٩٦٢ المعدل . علة ذلك .
القاعدة : مؤدى النص في المادتين الرابعة والسادسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث المعدل بالقانون ٣١ لسنة ١٩٧١ أن المشرع أحاط أيلولة هذه التركات إلى الدولة بضمانات ترفع العنت والإرهاق عن عاتق الورثة غير الظاهرين ، فاشترط لذلك أن تكون التركة شاغرة بمعنى أن تكون مخلفة عن متوفى من غير وارث ، واستلزم لاعتبارها كذلك اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين سالفتى الإشارة .

 

الطعن رقم ٢١١٩ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٨

العنوان : إرث ” أيلولة التركة لبيت المال “” أيلولة التركات الشاغرة “. بيع ” أثار عقد البيع : من حقوق المشترى “” عقد البيع غير المسجل “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون
الموجز : شراء الطاعنين أرض النزاع من المالكين لها بالميراث الشرعى عن مورثهم المالك لها بعقد مسجل والقضاء بصحة ونفاذ عقد شرائهما لها في مواجهة الهيئة المطعون ضدها الأولى بنك ناصر الاجتماعى . مؤداه . انشغال التركة بحق الطاعنين على الأرض المبيعة وحقهما في نقل ملكيتها إليهما . أثره . عدم أحقية الهيئة المطعون ضدها الأولى في أرض النزاع . قيامها بإدراجها ضمن تسجيل قائمة الشهر . اعتبارها عقبة في تسجيل عقد الطاعنين . حقهما في طلب شطبه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين استناداً إلى انتقال ملكية أرض النزاع لتلك الهيئة بتسجيل قائمة الشهر وبقالة إن الحكم السابق صدوره في دعوى منع التعرض قد فصل في مسألة أساسية هى الملكية . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أنه وبموجب عقد بيع مؤرخ ١٢ / ٩ / ١٩٨٥ اشترى الطاعنان أرض النزاع من كل من / ……. ، ………… / المالكين لها بالميراث عن / ………….. / المالك لها بالمسجل رقم ……… لسنة ١٩٣١ شهر عقارى الإسكندرية ، وقد قضى للطاعنين في الدعوى رقم ……. لسنة ١٩٨٩ مدنى كلى إسكندرية بصحة ونفاذ ذلك العقد في مواجهة الهيئة المطعون ضدها الأولى التى كانت قد نازعتهما في ملكية تلك الأرض بزعم أنها تركة شاغرة إذ قامت بشهر تركة البائعين لهما بعد وفاتهما لصالحها بما فيها الأرض المبيعة لهما وذلك بموجب قائمة الإشهار رقم …….. لسنة ١٩٩٧ شهر عقارى إسكندرية ، رغم أنه وبمجرد وفاة البائعين لهما انشغلت تركتهما بحق للطاعنين على الأرض المبيعة لهما بما يرتبه عقد البيع المشار إليه من حقهم في نقل ملكية المبيع إليهما ، فلا يكون بذلك للهيئة المطعون ضدها الأولى ثمة حق على أرض النزاع ويكون قيامها بإدراجها ضمن تسجيل قائمة الشهر عقبة أمام الطاعنين في تسجيل عقدهما يخولهما طلب شطبه . وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين استناداً إلى انتقال ملكية أرض النزاع لتلك الهيئة بتسجيل قائمة الشهر المشار إليها وأن الحكم السابق صدوره بين الطرفين في دعوى منع التعرض رقم ……. لسنة ١٩٨٩ مدنى كلى إسكندرية قد فصل في مسألة أساسية هى ملكية تلك الهيئة لأرض النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

الطعن رقم ٣٦١٥ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣

العنوان : إرث ” التركة : تقادم حق الإرث ” . دستور ” دستورية القوانين ” ” أثر الحكم بعدم الدستورية “.
الموجز : الحكم بعدم دستورية نص المادة ٢ / ١ من القرار بقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة فيما نصت عليه من انقضاء كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث بمضى خمسة عشر عاماً .
القاعدة : إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم ٤٥ لسنة ٢٢ ق . بحكمها المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ١٧ بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠٠٣ بعدم دستورية نص المادة ٢ / ١ من القرار بقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة فيما نصت عليه من انقضاء كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث بمضى ١٥ سنة .

 

الطعن رقم ٣٦١٥ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣

العنوان : إرث ” التركة : تقادم حق الإرث ” . تقادم” التقادم المكسب: الحيازة المكسبة للملكية ” . حيازة ” شروط الحيازة المكسبة للملكية ” . حكم” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “. ملكية “حق الملكية : أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : آثار الحيازة : التقادم الطويل المكسب ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى لانقضاء حق الطاعنين في الميراث بانقضاء خمسة عشرة عاماً وصيرورة ملكية أعيان التركة للمطعون ضده بصفته بالمخالفة لما قضت به المحكمة الدستورية في ذلك الشأن من عدم دستورية نص المادة ٢ / ١ من القرار بقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة من انقضاء كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث بمضى خمسة عشر عاماً . مخالفة وخطأ .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى لانقضاء حق الطاعنين في الميراث بانقضاء خمسة عشر عاماً هو صيرورة أعيان التركة مملوكة للمطعون ضده بصفته مخالفاً بذلك ما قضت به المحكمة الدستورية آنف الذكر( بعدم دستورية نص المادة ٢ / ١ من القرار بقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة فيما نصت عليه من انقضاء كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث بمضى خمسة عشر عاماً ) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ١٠٠٣ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٣/١١

العنوان : إرث ” أيلولة التركة لبيت المال ” . بيع ” أثار عقد البيع : من حقوق المشترى ” . بنوك ” بنك ناصر الاجتماعى ” ” أيلولة التركات الشاغرة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . عقد ” من أنواع العقود : عقد البيع : عقد البيع غير المسجل ” .
الموجز : أيلولة التركات الشاغرة إلى الدولة . شرطه . أن تتخلف عن متوفين من غير وارث . تحقق ذلك . لازمه . وجوب اتباع بنك ناصر الاجتماعى الإجراءات المنصوص عليها في المادتين ٤ ، ٦ ق ٧١ لسنة ١٩٦٢ المعدل . علة ذلك .
القاعدة : مؤدى النص في المادتين الرابعة والسادسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث المعدل بالقانون ٣١ لسنة ١٩٧١ أن المشرع أحاط أيلولة هذه التركات إلى الدولة بضمانات ترفع العنت والإرهاق عن عاتق الورثة غير الظاهرين ، فاشترط لذلك أن تكون التركة شاغرة بمعنى أن تكون مخلفة عن متوفى من غير وارث ، واستلزم لاعتبارها كذلك اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين سالفتى الإشارة .

 

الطعن رقم ٣٨٣٥ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٦/٠١

العنوان : إرث ” التركات الشاغرة ” . بنوك ” بنك ناصر الاجتماعى ” . حكم ” عيوب التدليل ” ” ما لا يعد قصوراً ” . ملكية .
الموجز : أيلولة التركات الشاغرة إلى الدولة . شرطه . أن تتخلف عن متوفين من غير وارث . تحقق ذلك وجوب اتخاذ الإدارة العامة لبيت المال بنك ناصر الاجتماعى الإجراءات المنصوص عليها في المادتين ٤ ، ٦ من القرار بقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة .
القاعدة : أن المشرع أوجب في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث ، على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفى ، وأن تقوم على وجه الاستعجال بإجراء التحريات الإدارية للتثبت من صحة البلاغ عن الوفاة ، فإذا ظهر من هذه التحريات أن البلاغ غير صحيح ألغيت إجراءات التحفظ على أموال التركة ، وإذا ثبتت صحته أصدرت بياناً بأسم المتوفى من غير وارث ظاهر ، يجب نشره مرتين في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار على أن تمضى بين النشرة الأولى والنشرة الثانية مدة لا تزيد على خمسة أيام ، كما أوجب المشرع في المادة السادسة منه على اللجنة المشكلة لحصر التركات الشاغرة وجردها أن تخطر قنصل الدولة التى ينتمى إليها المتوفى لحضور عمليتى الحصر والجرد ، ومؤدى ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أحاط أيلولة هذه التركات إلى الدولة بضمانات ترفع العنت والإرهاق عن عاتق الورثة غير الظاهرين ، فاشترط لذلك أن تكون التركة شاغرة بمعنى أن تكون مخلفة عن متوفى من غير وارث ، واستلزم لاعتبارها كذلك إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين الرابعة والسادسة على النحو سالف البيان .

 

الطعن رقم ٢٧٧٣ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/١١/١٨

العنوان : إرث ” بيت المال ” ” التركات الشاغرة ” . بيع ” عقد البيع العرفى ” التزامات البائع : الالتزام بنقل الملكية ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ” . ملكية .
الموجز : بيت المال . عدم اعتباره وارثاً . أيلولة التركات الشاغرة إليه باعتبارها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك . م٤ق ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن بيت المال الذى تمثله هيئة بنك ناصر الإجتماعى لا يعتبر وارثاً بالمعنى الوارد في هذا النص ، وإنما تؤول إليه ملكية التركات الشاغرة التى يخلفها المتوفون من غير وارث باعتبارها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك وهو ما تؤكده المادة الرابعة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ في قولها ، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها للخزانة العامة .

 

الطعن رقم ٢٧٣٩ لسنة ٥٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٦/٠٦/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ٩٨٥ )

العنوان : ارث ” التركات الشاغرة ” . ملكية . بنوك ” بنك ناصر الاجتماعى ” . حكم ” عيوب التدليل ” ” ما لا يعد قصوراً ” .
الموجز : أيلولة التركات الشاغرة إلى الدولة . شرطه . أن تتخلف عن متوفين من غير وارث و اتخاذ الإدارة العامة لبيت المال بنك ناصر الإجتماعى الإجراءات المنصوص عليها في المادتين ٤ ، ٦ من القرار بق رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ . استناد الحكم في قضائه على أن الطاعن بنك ناصر لم يقم بتلك الإجراءات و أن تركه المتوفى ليست شاغرة لأيلولتها للمطعون عليهم بموجب حكم مما لا يكون معه للبنك ثم حق على العقار موضوع النزاع . استخلاص سائغ .
القاعدة : أوجب المشرع في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث – على الادارة العامة لبيت المال ان تتخذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على الاموال الظاهرة للمتوفى، وأن تقوم على وجه الاستعجال بإجراء التحريات الإدارية للتثبيت من صحة البلاغ عن الوفاة، فإذا ظهر من هذه التحريات أن البلاغ غير صحيح الغيت إجراءات التحفظ على أموال التركة وإذا ثبتت صحته أصدرت بيانا باسم المتوفى من غير وارث ظاهر يجب نشره مرتين في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار على ان تمضى بين النشرة الاولى والنشرة الثانية مدة لا تزيد على خمسة ايام، كما أوجب في المادة السادسة منه على اللجنة المشكلة لحصر التركات الشاغرة وجردها أن تخطر قنصل الدولة التى ينتمى اليها المتوفى لحضور عمليتى الحصر والجرد، وكان مؤدى هذين النصين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أحاط ايلولة هذه التركات الى الدولة بضمانات ترفع العنت والارهاق عن عاتق الورثة غير الظاهرين، فاشترط لذلك أن تكون التركة شاغرة بمعنى أن تكون مخلفة عن متوفى من غير وارث واستلزم لاعتبارها كذلك اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين الرابعة والسادسة سالفتى الإشارة لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ان الحكم المطعون فيه مؤيدا للحكم الابتدائي قد استخلص من المستندات المقدمة في الدعوى أن الطاعن لم يقم بما أوجبة عليه المشرع بنص المادتين المذكورتين وانه لا دليل على أن تركة المتوفى …” اليونانى الجنسية ” تركة شاغرة حتى يكون لبيت المال شأن بها إذ أنها آلت للمطعون عليهما وأخرى بموجب الحكم الصادر لصالحهم في الدعوى رقم ٩٨٢ سنة ١٩٥٦ مدنى كلى القاهرة بثبوت ملكيتهم لها وبعدم نفاذ العقود المسجلة الواردة عليها من آخرين ورتب على ذلك أنه ليس للطاعن ثمنه حق على العقار موضوع النزاع و… هذا الاستخلاص يقوم على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه .

 

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٦١ قضائية الهيئة العامة للمواد المدنية – جلسة ١٩٩٥/١٢/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٠٣٧ )

العنوان : أحوال شخصية “دعوى الأحوال الشخصية : المصلحة في الدعوى , الصفة فيها ” ” المسائل الخاصة بالمسلمين : الإرث ” . تركة . إرث . نظام عام . دعوى ” الصفة في الدعوى , المصلحة فيها ” . بطلان . بنوك ” بنك ناصر الاجتماعى ” . دفوع .
الموجز : أيلولة التركات الشاغرة لبنك ناصر الأجتماعى . أثره . لهذا البنك الصفة والمصلحة في الطعن على إشهادات الوراثة بطلب بطلانها لإنطوائها على توريث من لاحق له سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع توصلاً لأيلولة التركه الشاغرة إليه .
القاعدة : لما كان بيت المال والذى أصبح بنك ناصر الاجتماعى يمثله قانوناً بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات ” بيت المال سابقا ” وإن كان لا يعتبر وارثاً شرعياً وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والذى إستمد منه قانون المواريث أحكامه في الصدد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا أنه وقد آلت إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك وذلك وفق عجز المادة الرابعة من قانون المواريث المشار إليها فتكون تحت يده بحسبانه أميناً عليها ليصرفها في مصارفها الشرعية فإنه يكون بذلك قد تحققت له المصلحة وتوافرت له الصفة وبالتالى يعتبر من ذوى الشأن ممن لهم الحق في الطعن على الإعلام الشرعى الذى ينطوى على توريث من لاحق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع ودلك توصلاً إلى أيلولة التركة المشارة إليه .

 

الطعن رقم ٢٠٨٧ لسنة ٥٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٣/٠١/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٩ – صفحة ١٤٥ )

العنوان : إرث ” التركات الشاغرة “. ملكية . بنوك ” بنك ناصر الاجتماعى “.
الموجز : أيلولة التركات الشاغرة إلى الدولة . شرطه . أن تتخلف عن متوفين من غير وارث . تحقق ذلك . وجوب اتباع الإدارة العامة لبيت المال – بنك ناصر الاجتماعى – الإجراءات المنصوص عليها في المادتين ٤ ، ٥ ق ٧١ لسنة ١٩٦٢ . علة ذلك .
القاعدة : أوجب المشرع في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث، على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفى، وأن تقوم على وجه الاستعجال بإجراء التحريات الإدارية للتثبت من صحة البلاغ عن الوفاة، فإذا ظهر من هذه التحريات أن البلاغ غير صحيح ألغيت إجراءات التحفظ على أموال التركة، وإذا ثبتت صحته أصدرت بياناً باسم المتوفى من غير وارث ظاهر يجب نشرة مرتين في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار على أن تمضى بين النشرة الأولى والنشرة الثانية مدة لا تزيد على خمسة أيام، كما أوجب في المادة السادسة منه على اللجنة المشكلة لحصر التركات الشاغرة وجردها أن تخطر قنصل الدولة التى ينتمى إليها المتوفى لحضور عمليتى الحصر والجرد، وكان مؤدى هذين النصين أن المشرع أحاط أيلولة هذه التركات إلى الدولة بضمانات ترفع العنت والإرهاق عن عاتق الورثة غير الظاهرين فاشترط لذلك أن تكون التركة شاغرة بمعنى أن تكون مخلفة عن متوفى من غير وارث، واستلزم لاعتبارها كذلك اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين الرابعة والسادسة سالفتى الإشارة وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دفاع الطاعنين بانتفاء صفة البنك المطعون ضده الأول على مجرد القول بثبوت وفاة المالكة الأصلية في حين أن أوراق الدعوى خلت من دليل على هذه الوفاة أو أن البنك أتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين الرابعة والسادسة سالفتى الذكر فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ١٦٨٨ لسنة ٥٣ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ١٩٩١/٠٢/١٤
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٤٥٩ )

العنوان : أحوال شخصية . إرث “بيت المال ” نقض ” “أسباب الطعن ” . “السبب الجديد ” .
الموجز : بيت المال. عدم اعتباره وارثاً . أيلولة التركات الشاغرة إليه باعتبارها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك. م ٤ ق ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث.
القاعدة : بيت المال – الذى تمثله هيئة بنك ناصر الإجتماعى – لا يعتبر وارثاً بالمعنى الوارد في النص، وإنما تؤول إليه ملكية التركات الشاغرة التى يخلفها المتوفون من غير وارث باعتبارها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك وهو ما تؤكده المادة الرابعة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ في قولها ، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها للخزانة العامة .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1