You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن التسجيل فى الشهر العقارى 

التسجيل فى الشهر العقارى فى ضوء أحكام محكمة النقض 

 

 

الموجز : –

القرار الإدارى . ماهيته . قرار مصلحة الشهر العقارى بسحب جزء من مساحة عقد المطعون ضدها المشهر وإضافته لعقد مورث الطاعنين لأسبقية شهر صحيفة دعوى صحته على تلك المساحة . عدم اعتباره قراراً إدارياً . علة ذلك . النعى باختصاص جهة القضاء الإدارى بطلب إسقاط تلك الأسبقية باعتباره قراراً إدارياً . على غير أساس .

القاعدة : –

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن القرار الإدارى هو القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ، وهو بذلك يفترق عن العمل المادى الذى لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه أثاراً معينة لأن هذه الأثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الإرادة الذاتية للإدارة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى قامت بشراء مساحة 1829,25 م2 من مورث المطعون ضدهم من الثالثة للأخير ضمن العقد المسجل رقم …. فى 18/1/1998 سوهاج وأن مكتب الشهر العقارى بسوهاج قام بتقرير أسبقية لمورث الطاعنين وقام بالتأشير الهامشى على هذا المسجل تأسيساً على أن الأخير كان الأسبق فى شهر صحيفة دعواه بصحة التعاقد رقم …. لسنة 1997 مدنى جزئى جرجا عن ذات المساحة ورتب على ذلك سحب مساحة تعادل 6 س 10 ط من العقد المسجل وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها بالمكتب ومن ثم يكون هذا الإجراء مرجعه إرادة المشرع فى ترتيب أسبقية القيد وليست وليد إرادة ذاتية للإدارة ومن ثم يكون الاختصاص بنظر النزاع الناجم عن هذا الإجراء لجهة القضاء العادى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بما يضحى ما يثيره الطاعنون ( باختصاص جهة القضاء الإدارى باعتباره قراراً إدارياً ) نعياً على غير أساس .

(الطعن رقم 8493 لسنة 83 جلسة 2015/02/08)

 

الموجز : –

إقامة مورث الطاعنين استئنافاً فرعياً بعد الميعاد وتضمن الحكم الصادر فيه تصحيحاً للخطأ المادى الوارد بمنطوق حكم محكمة أول درجة بشأن تاريخ العقد والتأشير به على هامش تسجيل الصحيفة خلال خمس سنوات من تاريخ ذلك الحكم . لازمه . ارتداد أثر الشهر إلى تاريخ شهر الصحيفة وأسبقيته فى الشهر على عقد المطعون ضدها اللاحق لذلك التاريخ . علة ذلك . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى سقوط حق الطاعنين فى التمسك بأسبقية شهر الصحيفة للتأشير على هامش تسجيلها بعد مضى خمس سنوات محتسباً بدايتها من تاريخ فوات مواعيد الطعن على حكم محكمة أول درجة دون إقامته . خطأ .

القاعدة : –

إذ كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين كان قد أقام الدعوى رقم …..لسنة 1997 مدنى محكمة جرجا الجزئية بصحة ونفاذ عقد مشتراه أرض النزاع المؤرخ 28/11/1994 وقام بشهر صحيفتها برقم ….. بتاريخ 27/9/1997 ، وإذ أصدرت المحكمة حكمها بصحته ونفاذه وأعطت للعقد تاريخ 27/9/1997 وهو تاريخ مغاير لتاريخ العقد مشتراه الوارد فى صحيفة دعواه المشهرة فإنه لا يمكنه التأشير به على هامش تسجيل الصحيفة إلا بعد إزالة تلك المغايرة وهو لم يتحقق إلا بالحكم الصادر فى الاستئناف الفرعى الذى أقامه مورث الطاعنين تبعاً للاستئناف رقم … لسنة 1999 مدنى مستأنف جرجا المقام من مورث المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير الصادر بتاريخ 25/1/2003 ، سيما وأنه تضمن قضاءً بتصحيح الخطأ المادى الوارد بمنطوق الحكم المستأنف بشأن تاريخ العقد بجعله 28/11/1994 بدلاً من 27/9/1997 ، ومن ثم فإن الحكم بصحة ونفاذ ذلك العقد لم يصبح نهائياً إلا من تاريخ صدور الحكم الاستئنافى المشار إليه ، وإذ قام مورث الطاعنين بشهر الحكم برقم ….. فى 7/6/2003 وأجرى التأشير الهامشى بتاريخ 6/9/2003 فإن هذا الإجراء يكون قد تم خلال المدة القانونية وهى خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الصادر له بصحة التعاقد نهائياً بما لازمه ارتداد أثر الشهر إلى تاريخ شهر الصحيفة فى 27/9/1997 وتكون له الأسبقية فى الشهر على عقد المطعون ضدها الأولى المشهر برقم …. فى 18/1/1998 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى فى قضائه إلى سقوط حق مورث الطاعنين فى التمسك بأسبقية شهر صحيفة دعواه لعدم التأشير بالحكم الصادر بصحة ونفاذ العقد مشتراه على هامش تسجيل تلك الصحيفة فى خلال خمس سنوات من تاريخ نهائية ذلك الحكم على اعتبار أن حكم أول درجة صا نهائياً فى 19/7/1998 بفوات مواعيد الطعن عليه رغم أنه لم يصبح نهائياً – على نحو ما سلف بيانه – إلا بصدور الحكم الاستئنافى بتاريخ 25/1/2003 ومن ثم فإنه يكون معيباً .

(الطعن رقم 8493 لسنة 83 جلسة 2015/02/08)

 

الموجز : –

وجوب تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التعاقد على كل حق عينى مع وجوب التأشير بمنطوق الحكم النهائى الصادر فيها فى هامش تسجيل صحيفتها . أثره . المشترى رافع الدعوى . حجية حقه على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع ابتداءً من تاريخ تسجيل الصحيفة . شرطه . التأشير بمنطوق الحكم الصادر بالصحة والنفاذ خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً أو من تاريخ 1/5/1976 أيهما أطول . علة ذلك . تخلف ذلك الشرط . أثره . زوال الأسبقية التى كانت قد تقررت لذلك المشترى من تاريخ تسجيل صحيفة دعواه بقوة القانون فلا يحـــــــــاج بها من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع فى تاريخ لاحق لتسجيل الصحيفة . المواد 15/1 ، 16 ، 17/1 ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ، 17/3 من القانون ذاته المضافة بق 25 لسنة 1976 .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 15/2 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى على أن ” … كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ” وفى المادة 16 منه على أن ” يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى الدعاوى المبينة بالمادة السابقة فى ذيل التأشير بالدعوى أو فى هامش تسجيلها … ” وفى المادة 17/1 منه على أن ” يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداءً من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها .. ” وفى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون ذاته المضافة بالقانون 25 لسنة 1976 الذى تقرر العمل بأحكامه اعتباراً من 1/5/1976 على أن ” ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأحكام التى يتم التأشير بها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول ” . يدل على أن المشرع أوجب تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التعاقد على كل حق عينى عقارى وأوجب التأشير بمنطوق الحكم النهائى الصادر فيها فى هامش تسجيل صحيفتها ورتب على ذلك أن يكون حق المشترى رافع الدعوى حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع ابتداءً من تاريخ تسجيل الصحيفة ودرءاً لاضطراب المعاملات وعدم استقرارها وضع المشرع حداً زمنياً لا يجوز بعده لصاحب الشأن أن يستفيد من هذا الأثر الرجعى ، فاشترط لاحتفاظ المشترى بهذه المزية أن يتم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بالصحة والنفاذ خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً أو من يوم 1/5/1976 – تاريخ العمل بالقانون – وإلا سقط حقه فى الاحتفاظ بها وزالت الأسبقية التى كانت قد تقررت له من تاريخ تسجيل صحيفة دعواه بقوة القانون فلا يحاج بها من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع فى تاريخ لاحق لتسجيل الصحيفة .

(الطعن رقم 8493 لسنة 83 جلسة 2015/02/08)

 

الموجز : –

اتخاذ الطاعنة الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العينى غير المنطبق متحجبا عن بحث عناصر الدعوى . خطأ . ثبوت من الأوراق أن الأرض محل النزاع من الأراضى الصحراوية الواقعة خارج زمام مركز التل الكبير . عدم سريان نظام السجل العينى المنطبق على الأراضى الواقعة فى زمام هذا المركز بموجب قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 1982 . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم

القاعدة : –

إذ كان البين من الأوراق أن الأرض محل النزاع من الأراضى الصحراوية الواقعة خارج زمام مركز التل الكبير ، وأنها غير مربوط عليها ضرائب عقارية ، فلا يسرى عليها نظام السجل العينى المنطبق على الأراضى الواقعة فى زمام هذا المراكز بموجب قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 1982 باعتبار أنها لم تكن ضمن الأراضى الممسوحة تفصلياً والمحصورة بدفاتر مساحة الملكية ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الطاعنة الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 فى شأن نظام السجل العينى غير المنطبق ، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن معالجة عناصر الدعوى .

(الطعن رقم 1959 لسنة 75 جلسة 2014/08/31)

 

الموجز : –

إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين فى شأن عقار واحد على أساس الأسبقية فى الشهر ولو نسب إلى المشترى الذى بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله .

القاعدة : –

المقرر أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ، ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير، مما مفاده إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين فى شأن عقار واحد على أساس الأسبقية فى الشهر ولو نسب إلى المشترى الذى بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ ، طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله .

(الطعن رقم 13544 لسنة 81 جلسة 2013/12/26)

 

الموجز : –

رفض الحكم المطعون فيه إلزام المطعون ضدهم بتحرير عقد بنصيب الطاعن فى العقار محل التداعى بنسبة ما سدده من نفقات استناداً لتسجيل مورث المطعون ضدهم الأرض محل النزاع باسمه وعدم طعن الطاعن على ذلك العقد بثمة مطعن رغم أن التسجيل لا يصحح عيباً شاب العقد كما أن طلب الطاعن اعتباره شريكاً على الشيوع فى ملكية العقار مع مورث المطعون ضدهم هو فى حقيقته منازعة وطعن فى سند ملكية مورث المطعون ضدهم . أثر ذلك . القضاء بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له مبلغ نقدي . مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه وقضاء عمدي بما لم يطلبه الخصوم .

القاعدة : –

إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد رفض – بعد أن نكل المطعون ضدهم عن حلف اليمين – إجابة الطاعن إلى طلبه – وفقاً لما حصله الحكم المطعون فيه – بإلزامهم بتحرير عقد بنصيبه فى العقار محل التداعى بنسبة ما سدده من نفقات بمقولة أن مورث المطعون ضدهم قام بتسجيل الأرض محل النزاع باسمه وأن هذا التسجيل حجة على الكافة وأن المدعى – الطاعن – لم يطعن على ذلك العقد بثمة مطعن رغم أن التسجيل لا يصحح عيباً شاب العقد كما أن طلب الطاعن اعتباره شريكاً على الشيوع فى ملكية العقار مع مورث المطعون ضدهم هو فى حقيقته منازعة وطعن فى سند ملكية مورث المطعون ضدهم ومن ثم فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون عليه إذ قضى للطاعن – بغير طلب – بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له مبلغ أربعة آلاف جنيه فإنه فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم عن قصد .

(الطعن رقم 4029 لسنة 79 جلسة 2012/07/09 س 63 ص 993 ق 155)

 

الموجز : –

التسجيل نظام شخصى يجرى وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات . لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة . بحث مصلحة الشهر العقارى أصل الملكية أو الحق العينى . تمامه فى حدود البيانات المقدمة من أصحاب الشأن والأوراق المؤيدة لها . إجراء الشهر بعد التحقيق من صحة هذه البيانات . لا مسئولية . جواز منازعة أصحاب الشأن لمن انتقلت إليه الملكية والحكم فيها خلافا للوارد بالعقد المسجل . عدم اختصام الشهر العقارى فيها . أثره . عدم الاحتجاج عليه بالحكم الصادر فيها . لصاحب الشأن تدارك ذلك بدعوى أخرى بإلزام الشهر العقارى بتعديل العقد المسجل وفقاً للحكم الصادر .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن التسجيل طبقاً لأحكام القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى هو نظام شخصى يجرى وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات وليست له حجية كاملة فى ذاته فهو لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة بل تتم إجراءاته بناء على طلب أصحاب الشأن أو من يقوم مقامهم على ضوء البيانات التى أوجبت المادة 22 من القانون المذكور اشتمال طلبات الشهر عليها ومنها البيانات المتعلقة بأصل حق الملكية أو الحق العينى محل التصرف واسم المالك السابق أو صاحب الحق العينى وطريق انتقال الملكية أو الحق العينى إليه ومتى قامت مصلحة الشهر العقارى ببحث أصل الملكية أو الحق العينى فى حدود هذه البيانات والأوراق المؤيدة لها فلا مسئولية عليها إن هى اعتمدت هذه البيانات وتلك الأوراق وقامت بشهر المحــرر وتسجيله استناداً إليها إذ تقع التبعة والمسئولية على طالب التسجيل . وإتمام التسجيل ونقل الملكية لا يمنع أصحاب الشأن من منازعة من انتقلت إليه الملكية بهذا التسجيل بما يرونه من أسباب فتسجيل العقد أوعدم اختصام الشهر العقارى لا يحول دون نظر القضاء لهذه المنازعة والحكم فيها على خلاف ما ورد بالعقد المسجل غاية الأمر أن عدم اختصام الشهر العقارى لا يجعل الحكم الصادر فى هذه المنازعة حجة عليه وإن كان يجوز لصاحب الشأن تدارك ذلك بدعوى أخرى بطلب إلزام الشهر العقارى بتعديل العقد المسجل وفقاً للحكم الصادر .

(الطعن رقم 4029 لسنة 79 جلسة 2012/07/09 س 63 ص 993 ق 155)

 

الموجز : –

إعمال الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين 32 ، 33 من قانون السجل العينى 142 لسنة 1964 على الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو صحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العينى المنظورة أمام المحاكم لصدور قرار وزير العدل بسريانه على محلها . مناطه . ألا تكون صحفها سجلت طبقاً لأحكام قانون الشهر العقارى . تسجيل الصحيفة . مؤداه . استمرار المحكمة فى نظر الدعوى . علة ذلك .

القاعدة : –

مفاد النص فى المادتين 32 ، 33 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ، أن مناط إعمال الإجراءات التى أوردها المشرع فى هاتين المادتين على الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى ، أو صحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العينى ، والتى تكون منظورة أمام المحاكم ، ثم يصدر قرار من وزير العدل أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بسريان قانون السجل العينى على الإقليم المساحى الذى يقع فيه العقار موضوع الدعوى ، هو أن تكون صحيفة أى من هذه الدعاوى لم تسجل( وفق أحكام الشهر العقارى ) ، فإذا كانت هذه الصحيفة قد سجلت فإن المحكمة تستمر فى نظر الدعوى ، دون التقيد بالإجراءات الواردة بهاتين المادتين ، إذ أن هذا التسجيل يقوم مقامها فى استيفاء الغرض الذى قصده المشرع من اتخاذها.

(الطعن رقم 3903 لسنة 69 جلسة 2012/07/02 س 63 ص 975 ق 153)

 

الموجز : –

قيد الشهر الوارد فى المواد 65/3 ، 103 / 2 ، 126 مكرر مرافعات . شرط إعماله . لا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد والفصل فيها أولا . علة ذلك .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – لما كان هذا الإجراء ( شهر صحيفة الدعوى و المنصوص عليه فى المواد 65 /3 ، 103 /2 , 126 مكرر من قانون المرافعات) الذى أوجبه القانون هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت ، وبناء على ذلك يشترط لإعمال هذا القيد ( قيد الشهر الوارد بالمواد سالفة الذكر) أن يكون المطلوب فى الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانونى بذلك سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية فى صورة دعوى مبتدأة وأبدى فى صورة طلب عارض فى دعوى قائمة من المدعى أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى و بالتالى فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل فى الطلب المطروح عليها ، ذلك أنه لا شبهة فى أن النصوص التى وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذى كفله الدستور للناس كافة وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها وبالتالى لا يجوز القياس عليه أو التوسع فى تفسيره ، والقول بغير ذلك يؤدى الى نتائج غير مقبولة عملاً إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عينى عقارى .

(الطعن رقم 13986 لسنة 77 جلسة 2012/06/13 س 63 ص 893 ق 139)

 

الموجز : –

تسجيل المشترى صحيفة دعواه بصحة التعاقد الحاصل على بيع عقار قبل البائع له والتأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة . مؤداه . صيرورة حق المشترى حجة على من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداءً من تاريخ تسجيل الصحيفة . المادتين 15 ، 17 ق114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ، ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى .

(الطعن رقم 13986 لسنة 77 جلسة 2012/06/13 س 63 ص 893 ق 139)

 

الموجز : –

إقامة دعوى بطلب رد أرض النزاع أو التعويض عند استحالة الرد العينى . عدم خضوعها للقيد الوارد فى المواد 65/3 ، 103 /2 ، 126 مكرر مرافعات . قضاء الحكم المطعــون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفة الدعوى . أثره . مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . علة ذلك .

القاعدة : –

إذ كان الطلب المطروح فى الدعوى الراهنة هو طلب رد أرض النزاع عيناً وعند استحالة الرد العينى التنفيذ بطريق التعويض ومن ثم فإنها لا تخضع للقيد الوارد فى المادة 65/3 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والمادتين 103/2 ، 126 مكرراً من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 والذى خلا هو وقانون تنظيم الشهر العقارى آنف البيان من وجوب شهر صحيفة الدعوى بالنسبة لطلب رد العقار عيناً . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 13986 لسنة 77 جلسة 2012/06/13 س 63 ص 893 ق 139)

 

الموجز : –

وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أى طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ردد شفاهة وأثبت فى محضر الجلسة . جزاء عدم اتخاذ هذا الإجراء . عدم قبول الدعوى . المواد 65 /3 ، 103 /2 ، 126 مكرر مرافعات .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والمادتين 103/2 ، 126 مكرر من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أى طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأه أو قدم كطلب عارض من أحد طرفى الدعوى أو من طالب التدخل فى دعوى قائمة أو كان طلب بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهة وأثبت فى محضر الجلسة ووضع جزاءً على عدم اتخاذ هذا الإجراء وهو عدم قبول الدعوى .

(الطعن رقم 13986 لسنة 77 جلسة 2012/06/13 س 63 ص 893 ق 139)

 

الموجز : –

خضوع الشركة الطاعنة لأحكام ق203 سنة 1991 . اعتبارها أشخاص القانون الخاص وليست من وحدات القطاع العام . أثره . عدم خضوع تقدير الرسوم النسبية المستحقة على شهر المحررات التى تكون طرفاً فيها لحكم م 22 ق رسوم التوثيق والشهر. النعى بالخطأ فى تطبيق القانون . على غير أساس .

القاعدة : –

إذ كانت الشركة الطاعنة هى إحدى الشركات الخاضعة لهذا القانون الأخير وبالتالى فإنها تعتبر من أشخاص القانون الخاص وليست من وحدات القطاع العام ، فلا يخضع من ثم تقدير الرسوم النسبية المستحقة على شهر المحررات التى تكون طرفاً فيها لحكم المادة 22 من قانون رسوم التوثيق والشهر ، الأمر الذى يكون معه النعى على غير أساس .

(الطعن رقم 1175 لسنة 81 جلسة 2012/06/12 س 63 ص 871 ق 136)

 

الموجز : –

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد أمر التقدير المتظلم على المحرر المشهر فى ظل ق 70 لسنة 1964 المعدل بق6 لسنة 1991 استناداً لتقرير الخبير المندوب فى الدعوى من وجود أخطاء محاسبية فى احتساب الرسوم دون تضمن الحكم والتقرير بيان عما إذا كانت هذه الأخطاء ناتجة عن غش أو خطأ مادى . قصور .

القاعدة : –

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد أمر التقدير المتظلم منه والمتضمن رسوماً تكميلية على المحرر الذى تم شهره فى ظل القانون رقم 70 لسنة 1964 بعد تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991 وذلك بالنسبة لمبدأ الالتزام على مجرد الأخذ بما انتهى إليه الخبير المندوب فى الدعوى من وجود أخطاء محاسبية فى احتساب الرسوم ، دون أن يتضمن الحكم والتقرير الذى عوّل عليه ما يدل على أن هذه الأخطاء ناتجة عن غش أو خطأ مادى ، مما يجيز لمكتب الشهر العقارى المختص إصدار أمر تقدير الرسوم التكميلية موضوع النزاع ، وهو ما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون .

(الطعن رقم 1175 لسنة 81 جلسة 2012/06/12 س 63 ص 871 ق 136)

 

الموجز : –

المصلحة الشخصية التى يقرها القانون . مناط قبول الدعوى والدفع . إعمال الدفع بدستورية نص تشريعى بعد القضاء بعدم دستوريته على النزاع المطروح . لازمه . أن يكون النص هو الواجب التطبيق على النزاع . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الدفع . مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية . تحديده بإقامة المدعى الدليل على أن ضرر مباشر قد وقع وأن يكون مرده النص التشريعى المطعون عليه . عدم تطبيق النص على المدعى . أثره . إنتفاء المصلحة الشخصية المباشرة . علة ذلك . قضاء المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه مع إحالة موضوع النزاع إلى محكمة الاستئناف المختصة . أثره . عدم الجزم بالنص القانونى الذى ستطبقه المحكمة المحال إليها على موضوعها . إبداء الدفع بعدم دستورية الفقرتين 7 ، 9 م 21 ق 70 لسنة 1964 المعدل .غير مقبول .

القاعدة : –

أن المصلحة الشخصية المباشرة القائمة التى يقرها القانون هى مناط قبول الدفع . كما هى مناط قبول الدعوى . وإذ كانت المصلحة التى يستهدفها الدفع بعدم دستورية نص تشريعى هى عدم إعماله بعد القضاء بعدم دستوريته على النزاع المطروح ، فإن لازم ذلك أن يكون هذا النص بعينه هو الواجب التطبيق على ذلك النزاع ، وتخلف ذلك يستتبع حتماً عدم قبول الدفع ، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا فى قضائها ، والذى جرى على أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية إنما يتحدد على ضوء عنصرين أولين يحددان مضمونها ، ولا يتداخل أحدهما مع الآخر أو يندمج فيه ، وإن كان استقلالهما عن بعضهما بعضاً لا ينفى تكاملهما ، وبدونهما مجتمعين لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تباشر رقابتها على دستورية القوانين واللوائح ، أولهما : أن يقيم المدعى وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص التشريعى المطعون عليه الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشراً , ومستقلاً بعناصره ، ممكناً إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية ، وليس ضرراً متوهماً أو نظرياً أو مجهلاً . ثانيهما : أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه ، فإن لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلاً ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان قد أفاد من مزاياه ، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود عليه ، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية . ذلك أن النص التشريعى فى هذه الصور جميعها ، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية ، عما كان عليه عند رفعها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد قضت بنقض الحكم المطعون فيه مع إحالة موضوع النزاع إلى محكمة الاستئناف المختصة ، وهو ما لا يتأتى معه الجزم بمآل الحكم فى الدعوى بعد الإحالة ، ولا الجزم بالنص القانونى الذى ستطبقه المحكمة المحال إليها على موضوعها ، الأمر الذى يكون معه إبداء الدفع حالياً بعدم دستورية الفقرتين 7 ، 9 من المادة 21 من القانون سالف البيان أياً كان وجه الرأى فيه غير مقبول .

(الطعن رقم 1175 لسنة 81 جلسة 2012/06/12 س 63 ص 871 ق 136)

 

الموجز : –

دعوى صحة التعاقد أو إبطال وفسخ التصرف الوارد على حق من الحقوق العينية فى الجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى . وجوب قيدها فى السجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات طلباً بإجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير بمضمون الطلبات فى الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م 32 ق 142 لسنة 1964 . مؤداه . عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو الحق فى رفعها . أثره . خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات . اعتباره دفعاً شكليا .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادة 32 من القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذه إجراءً معيناً هو قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد ، أو إبطال وفسخ التصرف , الوارد على حق من الحقوق العينيه العقارية فى الجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى فى السجل المعد لذلك به ، وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل وفقاً لهذه الطلبات ، وكذلك تقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير فى السجل العينى بمضمون هذه الطلبات ، ولما كان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق فى رفعها وبالتالى فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعى المنصوص عليه فى المادة 115 من قانون المرافعات ، ويندرج ضمن الدفوع الشكلية .

(الطعن رقم 15503 لسنة 78 جلسة 2012/04/08 س 63 ص 575 ق 86)

 

الموجز : –

إعفاء الشركات بصفة عامة أياً كان نشاطها من رسوم التوثيق والشهر لمدة عام من تاريخ تسجيل عقد إنشائها فى السجل التجارى . مناطه . المادتان 1/4,1 ، 20/1 ق 8 لسنة 1997 . نطاقه . إعفاءها من رسوم توثيق وشهر عقد التأسيس وعقود الرهن المرتبطة بأعمالها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى . شرطه . مزاولة تلك الشركات للمجالات والأنشطة المنصوص عليها فى م 1 ق 8 لسنة 1997 .

القاعدة : –

إن مؤدى النص فى المادتين 1/4،1 ، 20/1 من القانون رقم 8 لسنة 1997 قد خصص القانون رقم 159 لسنة 1981 الذى أعفى الشركات بصفة عامة أياً كان نشاطها من رسوم التوثيق والشهر لمدة عام من تاريخ تسجيل عقد إنشائها فى السجل التجارى بأن أعفى هذه الشركات من رسوم توثيق وشهر عقد تأسيسها وعقود الرهن المرتبطة بأعمالها لمـدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى حالة مزاولة هذه الشركات المجالات والأنشطة المنصوص عليها بالمادة الأولى منه ومن بينها القرى السياحية والنقل السياحى .

(الطعن رقم 16158 لسنة 75 جلسة 2012/01/19 س 63 ص 172 ق 24)

 

الموجز : –

ملكية العقار المبيع . انتقالها من البائع إلى المشترى . شرطه . تسجيل عقد البيع أو الحكم النهائى المثبت للتعاقد أو التأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحته ونفاذه إذا كانت قد سجلت . المادتان 9 ، 17ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى . حق المشترى فى الحالة الأخيرة الاحتجاج به على من تؤول إليه ملكية العقار بأى تصرف لاحق ناقل للملكية . عدم تسجيل العقد . مؤداه . بقاء الملكية للبائع واعتبار تصرفه فيه إلى مشتر ثان صادر من مالك لا يحول دون الحكم له بصحة ونفاذ عقده .

القاعدة : –

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين 9 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن ملكية العقار المبيع لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائى المثبت للتعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحته ونفاذه إذا كانت قد سجلت ، ويكون للمشترى فى هذه الحالة الأخيرة الاحتجاج به على من تؤول إليه ملكية العقار بأى تصرف لاحق من شأنه نقل الملكية ، مما مفاده أن عدم التسجيل لا يترتب عليه نقل ملكية العقار وتبقى للبائع ويعتبر تصرفه فيه مرة أخرى صادراً من مالك مما لا يحول معه من الحكم له بصحة ونفاذ عقده .

(الطعن رقم 1266 لسنة 70 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 99 ق 13)

 

الموجز : –

صدور عقدى بيع عن عقار واحد . المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته . مناطها . الأسبقية فى التسجيل .

القاعدة : –

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور تصرفين قانونين عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته مؤسسة على أسبقية التسجيل .

(الطعن رقم 1266 لسنة 70 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 99 ق 13)

 

 

الموجز : –

رابطة السببية فى المسئولية التقصيرية . قيامها على الخطأ المنتج للضرر . الخطأ المنتج . ماهيته . ما كانت مساهمته لازمة فى إحداث الضرر ولم يكن مجرد نتيجة لخطأ آخر . تعدد الأخطاء . أثره . توزيع المسئولية عليها دون انفراد الخطأ الأكبر بتحملها .

القاعدة : –

إذ كانت رابطة السببية فى المسئولية التقصيرية تقوم على الخطأ المنتج للضرر وكان الخطأ المنتج هو ما كانت مساهمته لازمة فى إحداث الضرر ولم يكن مجرد نتيجة لخطأ آخر ، فإذا ما تعددت هذه الأخطاء اعتبرت أسباباً مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعاً ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده .

(الطعن رقم 2415 لسنة 67 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1031 ق 175)

 

 

 

أحكام نقض فى اختصاص مصلحه الشهر العقاري

مؤدى نص المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن إنشاء نقابة المهن التعليمية أن لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا إجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجالس الإدارة أو فى القرارات الصادرة بتقرير فى قلم كتاب محكمة موقع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنعقادها وإشترط المشرع لقبول الطعن أن يتم التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة فإذا خلا التقرير من هذا التصديق يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .

(الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1 سنة قضائية 67 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1997)

 

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق على أن ” تنشأ مكاتب تتولى توثيق المحررات التى يقضى القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها وتتبع هذه المكاتب مصلحة الشهر العقارى ويعين عددها ومقر كل منها وإختصاصه بقرار من وزير العدل ، وفى المادة الثانية منه على أن ” تقوم مكاتب التوثيق بما يأتى : … (7) التصديق على توقيعات ذوى الشأن فى المحررات العرفية … ” مفاده أن مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى هى صاحبة الاختصاص فى التصديق على توقيعات ذوى الشأن فى المحررات العرفية ، فإذا إستلزم المشرع التصديق على التوقيعات فى محرر ما إختصت هذه المكاتب بإجراء هذا التصديق ما لم ينص على تحديد جهة أخرى غيرها ، ولما كانت نصوص القانون رقم 79 لسنة 1969 لم تحدد الجهة المختصة التى يتم التصديق منها على توقيعات الطاعنين فإن مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقارى تكون هى المختصة بذلك . ولما كان الطاعنون لم يوقعوا على تقرير الطعن وإنما وقعه الأستاذ ….. المحامى بصفته وكيلاً عنهم وأرفق بهذا التقرير كشفاً بأسمائهم وتوقيعاتهم مصدقاً عليها من جهة عملهم فإن الطعن يكون قد إفتقد أحد مقومات قبوله .

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1 سنة قضائية 67 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1997]

 


 

أحكام نقض فى إجراءات الشهر العقاري

 

مفاد نص المادة 35 من القانون 114 سنة 1957 الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن المشرع لم يرتب لصاحب الشأن حقا فى الطعن المباشر فى القرارات التى تصدرها مأموريات الشهر العقارى باستيفاء بيان أو استحضار مستند يتعلق بطلب الشهر بل جعل من القضاء مرجعا للتظلم منها عن طريق غير مباشر وذلك بطلب شهر المحرر شهرا مؤقتا إلى أن يقول قاضى الأمور الوقتية كلمته فيه بإبقاء الرقم الوقتى أو بإلغائه .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 93 سنة قضائية 26 مكتب فني 12 تاريخ الجلسة 26 / 10 / 1961]

 

 

تنص المادة 30 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى على أنه إذا كان شهر المحرر بطريق القيد وجب أن يقر عند تقديمه لمكتب الشهر المختص بقائمة تشتمل على بيانات معينة ليس من بينها ما يفيد إعلان المدين بأمر الإختصاص فى نفس يوم صدوره وفقاً لما تقضى به المادة 10/1091 من القانون المدنى ، مما مفاده أن إجراء القيد يتم كقاعدة عامة فى أى وقت بعد صدور الأمر بالإختصاص ما دامت ملكية العقار المتخذ عليه حق الإختصاص للمدين دون إنتظار الإعلان بأمر الإختصاص وفقاً للمادة 1091 من القانون المدنى ، إذ أن مصلحة صاحب حق لإختصاص تقضى إجراء القيد فى أقرب وقت حتى لا يتقدم عليه فى المرتبة من يتوصل إلى قيد حقه قبله .

[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 935 سنة قضائية 44 مكتب فني 31 تاريخ الجلسة 10 / 06 / 1980]

 

 

وإذ كان الثابت بعقد البيع النهائى المشهر برقم28فى1959/8/9توثيق الاسماعيلية إنه تحرر بناء على الطلب المقدم برقم680في1959/7/30بين المطعون عليها ثانية والعشرين بصفتها المالكة لأطيان النزاع وبين__ـ مورث الطاعنين ـ كمشتر لها دون أن يبين قرين اسمه صفته كولى طبيعى على المطعون عليه الثانى، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى إنه انتقل إلى مأمورية الشهر العقارى بالاسماعيلية وأثبت إطلاعه على دفتر طلبات عام 1959الذى قيد به الطلب رقم680بتاريخ1959/7/30المقدم من أملاك الاسماعيلية لصالح__وكذا دفتر المشروعات اللذين جاءا خلوا من الإشارة إلى أن المشترى أبرم العقد مع البائعة بصفته إليها طبيعيا على المطعون عليه الثانى مما مفاده أن تسجيل العقد قد تم وفق البيانات المقدمة إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق دون أن يعتريه ثمة خطأ مادى في تحرير هذه البيانات يخالف فيها تلك التى وردت بشأنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطلان العقد المسجل رقم28لسنة1959توثيق الاسماعيلية على سند من أن مصلحة الشهر العقرى والتوثيق هى التى أغفلت بيان صفة المشترى كولى طبيعى على المطعون عليه الثانى عند تحرير العقد المسجل ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين يوليو سنة1946،1976/5/1فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 461 سنة قضائية 59 مكتب فني 44 تاريخ الجلسة 23 / 05 / 1993]

 


 

أحكام نقض فى الاثر المترتب علي شهر الصحيفه

 

الأصل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن التسجيل لا يترتب عليه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو أى حق عينى آخر على عقار أو نقله ، و أن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضى . و لا يحتج على ذلك بأن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى أجاز بالمادتين 15 و 17 منه تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية و رتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش تسجيل صحائفها إنسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ، لأن تقرير هذا الأثر ورد على سبيل الإستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى و هو إستثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه .

( الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 936 سنة قضائية 48 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة 20 / 12 / 1981)

 

 

مفاد النص فى الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنه 1946 المعدل بالقانون رقم 25 لسنه 1976 أن تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ البيع لا يكون حجة على من ترتبت لهم بعده حقوق على ذات المبيع إلا إذا تم التأشير بالحكم الصادر فى الدعوى على هامش ذلك التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا وأن فوات هذا الميعاد دون حصول التأشير يترتب عليه وبقوة القانون زوال حجية أثر تسجيل الصحيفة قبل من ترتبت لهم حقوق عينية على ذات العقار المبيع فى تاريخ لاحق على تاريخ تسجيلها وأن الغير سيئ النية فى معنى الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقارى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الذى كان يعلم بعيب سند المتصرف وقت تعاقده معه بأن كان يعلم بأن البائع له غير مالك أو أن سند ملكيته مشوب بعيب يبطله أو بما يوجب فسخة ، أما من يتعامل مع بائع لم يثبت أنه تصرف فى العقار المبيع تصرفا انتقلت به الملكية فلا يعتبر سيئ النية فى معنى المادة المذكورة لأنه فى هذه الحالة قد تعامل مع مالك حقيقى لا تشوب ملكيته شائبة ولو كان يعلم وقت تعاقده معه أنه سبق أن باع ذات العقار لمشتر سابق لم يسجل عقده.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 433 سنة قضائية 57 مكتب فني 43 تاريخ الجلسة 15 / 01 / 1992]

 


 

أحكام نقض فى التاشير في هامش المحررات

لا يقتصر حكم الفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون رقم 114 لسنة 1946 على دائنى التركة من غير الورثة ذلك بأن هذا النص ورد بص بصيغة عامة و ينطبق على جميع الدائنين وارثين كانوا أو غير وارثين و من ثم فإن لدائن المورث أيا كان هذا الدائن إذا أشر بدينه فى هامش تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث فى خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا و قام بشهره قبل هذا التأشير .

[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 195 سنة قضائية 33 مكتب فني 19 تاريخ الجلسة 29 / 02 / 1968]

 

مفاد نص المادة 14 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث فى هامش تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث و قوائم الجرد المتعلقة بها ، و يحتج بالتأشير من تاريخ حصوله إلا إذا تم التأشير فى خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث فللدائن أن يحتج
بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً عقارياً و قام بشهره قبل هذا التأشير ، فإذا باع المورث عقاراً و لم يسجل المشترى البيع قبل موت المورث ثم باع الوارث العقار ذاته فإن المشترى من المورث يفضل على المشترى من الوارث إذا سجل عقده فى خلال السنة التى تلى شهر حق الإرث أو أشهر دينه خلال هذه المدة حتى لو سجل المشترى من الوارث عقده قبل ذلك .

[الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 728 سنة قضائية 46 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة 06 / 05 / 1981]

[صفحة رقم 571]
إذ كان مفاد نصوص المواد 13 ، 15 ، 18 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن الشارع بعد أن أوجب التأشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر و منها حق الإرث بما يقدم ضدها من الدعاوى – و منها دعوى صحة التعاقد – التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذا أجاز لذى الشأن أن يطلب إلى القاضى المستعجل محو ذلك التأشير فيأمر به القاضى إذا تبين أن الدعوى التى تأشر بها لم ترفع إلا بغرض كيدى محض – فقد دل على أن طلب محو التأشير الهامشى و إن كان القاضى المستعجل يختص بنظره فيأمر بإجراء وقتى لا يعرض فيه للموضوع إلا أن ذلك لا يمنع ذا الشأن من أن يطرح منازعته الموضوعية فى صدد محو التأشير على محكمة الموضوع فتفصل حينئذ فى أصل الحق المتنازع عليه . و لما كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الماثلة أمام محكمة الموضوع بطلب محو التأشير بدعوى صحة و نفاذ عقود البيع المرفوعة من فريق من المطعون ضدهم على فريق أخر منهم و الوارد على تسجيل حق الطاعنين فى الإرث على سند من أن هذا البيع قد تعلق بملك الغير لثبوت تملك مورثهم الأرض موضوع تلك الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على ما إجتراه فى أسبابه من عبارة أورد بها ” ……………….. و كانت المحكمة لم تتبين من الأوراق أن دعوى صحة التعاقد رقم ………………….. و المسجلة صحيفتها برقم 51045 لسنة 1977 جيزة لم ترفع إلا لغرض كيدى محض – و إذ كان هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه يكشف عن أنه أخطأ فهم واقع النزاع المطروح فى الدعوى و تكييفها الصحيح فى القانون بإعتبارها دعوى موضوعية إستهدف بها الطاعنون محو التأشير بدعوى صحة التعاقد على ثبوت ملكيتهم للأرض محل التداعى دون البائعين فى تلك الدعوى ، و قد أدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن بحث المنازعة فى الملكية التى هى قوام الفصل فى الدعوى .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 418 سنة قضائية 52 مكتب فني 39 تاريخ الجلسة 31 / 03 / 1988]

 

 


 

أحكام نقض فى الدعاوى الواجب شهرها

نص المادتين 15 ، 17 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 يدل على أن المشرع إستقضى الدعاوى الواجب شهرها و هى جميع الدعاوى التى يكن الغرض منها الطعن فى التصرف القانونى الذى يتضمنه المحرر واجب الشهر وجوداً أو صحة أو نفاذاً و كذلك دعاوى الإستحقاق و دعوى صحة التعاقد و جعل التأشير بهذه الدعاوى أو تسجيلها يكون بعد إعلان صحيفة الدعوى و قيدها بجدول المحكمة و رتب على تسجيل الدعاوى المذكورة أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم يؤشر به طبق القانون فيكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها . و لما كان الثابت أن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التى هى سلطة مخولة لصاحب الحق فى الإلتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته ، كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عينى عقارى أصلى أو من قبيل صحف الدعاوى و إنما هى مجرد إتفاق بالحق على عرض نزاع معين على محكمين و النزول على حكمهم و لا يتضمن مطالبة بالحق أو تكاليفاً للخصوم أمام هيئة التحكيم ، مما مفاده أن مشارطة التحكيم لا تكون من قبيل التصرفات أو الدعاوى الواجب شهرها وفقاً لأحكام المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى و أن سجلت أو أشر بها لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحكم و تأشر به أن يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ مشارطة الحكم ، لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الحكم الإبتدائى الذى تأييد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول مباشر إجراءات التنفيذ قد أشهر حق إختصاصه بأن قيده فى 1964/6/10 برقم 3115 على العقارات المنفذ عليها و كانت الطاعنة “المعترضة” قد سجلت عقد شرائها من المدين و الحكم الصادر من المحكمين بصحة و نفاذ عقد البيع 1964/7/15 برقم 3741 أى أن المطعون عليه الأول قيد حق إختصاصه بتاريخ سابق على تسجيل الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع المشار إليه و لا عبرة فى ذلك بتاريخ تسجيل مشارطة التحكيم على ما سلف البيان . و لا يغير من ذلك قول الحكم المطعون فيه أن حكم المحكمين لم يسجل إلا ضمنى أوراق تسجيل عقد البيع الإبتدائى المؤرخ1955/12/25 و ذلك فى 1964/7/15 برقم 3741 فى حين أن حكم المحكمين قد سجل ، لأن النعى فى هذا الخصوص بعد أن تبين أن قيد الإختصاص سابق على تسجيل حكم المحكمين يضحى غير منتج .

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 935 سنة قضائية 44 مكتب فني 31 تاريخ الجلسة 10 / 06 / 1980]

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1