You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض بشأن التصرفات المنجزة
التصرفات الصادرة من المورث حال حياته صحيحة ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته من الميراث
والتوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه،
وأن التحايل الممنوع على أحكام الإرث – هو ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة
إلا إذا كان الطعن على هذا التصرف أنه في حقيقته يخفي وصيه إضرارا بحق الوارث في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث
سبق لمحكمة النقض وان اصدرت عدة احكام قالت فيها أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حال صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه،
[الطعن رقم 105 – لسنة 83 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2016 ]
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحايل الممنوع على أحكام الإرث -لتعلق الإرث بالنظام العام – هو ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارثا وهو في الحقيقة غير وارث أو العكس وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا، أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية، ومؤدى ذلك أن التصرفات المنجزه الصادرة من المورث لأحد ورثته حال صحته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه – إلا إذا كان طعنهم على هذا التصرف هو أنه وإن كان ظاهره بيعا منجزا إلا أنه في حقيقته يخفي وصيه إضرارا بحقهم في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية ففي هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها التحاليل على قواعد الإرث
( الطعن رقم 3650 لسنة 60 قضائية بتاريخ 1995-02-19 مكتب فني 46 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 416 )
أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حالة صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قصد بها حرمان بعض ورثته لأن التوريث لا يرد إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما أخرجه من مال حال حياته فلا حق للورثة فيه والتصرف المنجز يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد في حقيقته بيعاً أو هبه مستترة في عقد أستوفى شكله القانوني، لما كان ذلك وكان عقد البيع موضوع النزاع قد صدر من المورث حال صحته فإن دفاع الطاعنين بأنه يستر عقدا حقيقيا هو الهبة بقصد التحايل على أحكام الميراث وحرمان الورثة من تركة المورث لا يكون دفاعا جوهر يا منتجا مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فعدم تعرض الحكم المطعون فيه له أو الرد عليه لا يعيبه بالقصور ويكون هذا النعي في غير محله.
( الطعن رقم 161 لسنة 53 قضائية بتاريخ 1986-11-12 مكتب فني 37 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 828 )
لتحايل الممنوع على أحكام الأرث لتعلق الأرث بالنظام العام – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعاً كإعتبار شخص وارثاً و هو فى الحقيقة غير وارث أو العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حالة صحته لأحد ورثته أو لغيرها تكون صحيحة ، و لو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث ، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته . أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه
( الطعن رقم 599 لسنة 50 قضائية بتاريخ 1983-12-15 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1833 )
( الطعن رقم 36 لسنة 43 قضائية بتاريخ 1977-04-05 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 897 )
( الطعن رقم 239 لسنة 38 قضائية بتاريخ 1973-12-18 مكتب فني 24 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1287 )
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة
فقرة رقم : 6
لما كان للوارث الحق فى أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أن عقود البيع الصادرة من مورثه تخفى وصايا ، و لم يكن فيما قرره الحكم المطعون فيه ما يدل على صحة ما يدعيه الطاعنون من أنه لم يعتبر التصرف المنجز فى ظاهره و الساتر فى حقيقته لوصية تحايلا على أحكام الميراث بل إنه قد أجاز لهم أن يثبتوا بكافة طرق الإثبات طعنهم فى العقود على الرغم من صراحة نصوصها فى الدلالة على أنها عقود بيع منجزة ، و إذ صح لدى المحكمة إخفاق الطاعنين فى إثبات طعنهم فى هذه التصرفات فقد اعتبرت هذه العقود منجزة فى حقيقتها وخالصة من التحيل على أحكام الإرث ، و من ثم فإن النعى على الحكم بخطئه فى إدراك معنى التحيل على أحكام الإرث يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579 بتاريخ 25-04-1963 )
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة
فقرة رقم : 2
صدور تصرف فى صورة بيع منجز ممن هو أهل للتصرف لا يمنع وارث المتصرف من الطعن فى هذا التصرف بأن حقيقتة وصية وأنه قصد به المساس بحقه فى الميراث ذلك أن قواعد الإرث تعتبر من النظام العام وكل تحايل عليها لا يقره القانون .
( الطعن رقم 355 سنة 28 ق ، جلسة 1963/10/24 )
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة
فقرة رقم : 1
لا يعتبر الوارث قائما مقام المورث فى التصرفات الماسة بحقه فى التركه عن طريق الغش و التحايل على مخالفة أحكام الإرث بل يعتبر فى هذه الحالة فى حكم الغير و يباح له الطعن على التصرف و إثبات صحة طعنه بكافة الطرق ، و لا تقف صراحة نصوص العقد الدالة على تنجيز التصرف حائلا دون هذا الطعن .
( الطعن رقم 39 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 43 بتاريخ 09-01-1964 )
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن التصرف لم يكن منجزا و أنه يخفى وصية فلا يكون لتسجيل العقد حال حياة البائع أى أثر فى تصحيح التصرف أو نقل الملكية لأن التسجيل لا يصحح عقدا باطلا كما أنه لا يحول دون الطعن فى العقد بأنه يخفى وصية .
( الطعن رقم 39 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 43 بتاريخ 09-01-1964 )
الطعن رقم 220 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 123
بتاريخ 13-01-1966
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة
فقرة رقم : 2
التصرفات المنجزه الصادرة من المورث فى حال صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض ورثته لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته . أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه ولا يعتبر الوراث فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان فى ظاهره بيعاً منجزاً إلا إنه فى حقيقته وصية إضراراً بحقه فى الميراث أو أنه قد صدر فى مرض موت المورث فيعتبر حينئذ فى حكم الوصية لأن فى هاتين الصورتين يستمد الوراث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها التحايل على قواعد الإرث أما إذا كان مبنى الطعن غير ذلك فان حق الوارث فى الطعن فى التصرف فى هذا الحال إنما يستمده من مورثه ـ بإعتباره خلفاً عاماً له فيتقيد الوراث فى إثبات هذا الطعن بما كان يتقيد به المورث من طرف الإثبات .
الطعن رقم 337 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1730
بتاريخ 24-11-1966
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة
فقرة رقم : 1
إحتواء العقد على نصوص دالة على تنجيزه لا يمنع الوارث من الطعن عليه بأنه يخفى وصية وله أن يثبت طعنه هذا بطرق الإثبات كافة ذلك أن الوارث لا يعتبر قائماً مقام المورث فى التصرفات الماسة بحقه فى التركة عن طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث بل يعتبر فى هذه الحالة فى حكم الغير ويباح له الطعن على التصرف بأنه فى حقيقته مضاف إلى ما بعد الموت وإثبات صحة طعنه بكافة الطرق ولا تقف صراحة نصوص العقد الدالة على تنجيزه حائلاً دون هذا الإثبات .
( الطعن رقم 337 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/24 )
الطعن رقم 45 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 974
بتاريخ 11-05-1967
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة
فقرة رقم : 2
لئن كان حق الورثة يتعلق فى مرض الموت بماله إلا أن هذا الحق لا يتعلق إلا بالثلثين منه أما الثلث الباقى فقد جعله الشارع حقا للمريض ينفقه فيما يرى بواسطة التبرع المنجز حال المرض أو بواسطة الوصية .
الطعن رقم 45 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 974
بتاريخ 11-05-1967
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة
فقرة رقم : 3
وإن كانت المادة 916 من القانون المدنى قد نصت على أنه لا يحتج على الورثة الذين يطعنون على التصرف بأنه صدر فى مرض الموت بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا ، إلا أن هذا التاريخ يظل حجة عليهم إلى أن يثبتوا هم عدم صحته وأن التصرف فى صدر فى تاريخ آخر توصلا منهم إلى إثبات أن صدوره كان فى مرض الموت فإذا عجزوا عن هذا الإثبات ظل التاريخ المذكور فى العقد حجة عليهم باعتبارهم خلفاً لمورثهم .
( الطعن رقم 45 لسنة 34، ق جلسة 1967/5/11 )
الطعن رقم 487 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1362
بتاريخ 14-11-1968
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة
فقرة رقم : 1
التصرفات المنجزة الصادرة من شخص كامل الأهلية فى حال صحته تكون صحيحة و لو كان يترتب عليها فى المستقبل حرمان بعض ورثته أو تعديل أنصبتهم فى الميراث لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه .
الطعن رقم 151 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 556
بتاريخ 01-04-1969
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة
فقرة رقم : 1
إذا كان الدفع المبدى من الوارث بأن البيع الصادر من المورث لوارث آخر يخفى وصية ، يحمل معنى الإقرار بصدوره عن إرادة صحيحة و بصحة العقد كوصية تنفذ فى حق الورثة فى حدود ثلث التركة ، فإنه لا يقبل من هذا الوارث بعد ذلك الدفع بإبطال العقد بأكمله تأسيسا على أنه أبرم تحت تأثير الإستغلال مما يعيب الإرادة ، و من ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد على هذا الدفع الأخير ، و يكون النعى عليه من أجل ذلك بالقصور فى التسبيب على غير أساس .
الطعن رقم 394 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 735
بتاريخ 30-04-1970
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة
فقرة رقم : 3
التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حال صحته تعتبر صحيحة و جائزة شرعاً و لو ترتب عليها حرمان الورثة كلهم أو بعضهم من الميراث أو المساس بأنصبتهم فيه
الطعن رقم 332 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 790
بتاريخ 02-05-1972
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته تكون صحيحة حتى و لو صدرت لوارث بقصد حرمان بعض الورثة .
الطعن رقم 599 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1833
بتاريخ 15-12-1983
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة
فقرة رقم : 2
التحايل الممنوع على أحكام الأرث لتعلق الأرث بالنظام العام – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعاً كإعتبار شخص وارثاً و هو فى الحقيقة غير وارث أو العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حالة صحته لأحد ورثته أو لغيرها تكون صحيحة ، و لو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث ، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته . أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه .