You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى التماس أعادة النظر
الموجز : –
التناقض المبطل للحكم . هو الذي تتماحى فى أسبابه بحيث لا يفهم معه أي أساس قام قضاء المنطوق . التناقض فى المنطوق . من أحوال الطعن بالالتماس.
القاعدة : –
التناقض الذي يبطل الحكم ويؤدي إلى نقضه هو التناقض الذي تتماحى به أسباب الحكم بحيث لا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به فى المنطوق، …… التناقض فى المنطوق هو من أحوال الطعن بطريق الالتماس.
(الطعن رقم 1104 لسنة 62 جلسة 2001/01/31 س 52 ع 1 ص 229 ق 48)
الموجز : –
إلتماس إعادة النظر فى أحكام المحاكم العسكرية بديل للطعن بالنقض فى أحكام المحاكم العادية . مؤداه . عدم صيرورة تلك الأحكام باته الا باستنفاد طريق الطعن عليه بذلك السبيل أو بفوات ميعاده . ق 25 لسنة 1966 .
القاعدة : –
إلتماس إعادة النظر فى أحكام المحاكم العسكرية وفقاً لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 يعتبر بديلاً عن الضمانات التى كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض فى أحكام المحاكم العادية بما لازمه أن الحكم الصادر من تلك المحاكم العسكرية لا يكون باتاً إلا بإستنفاد طريق الطعن عليه بإلتماس إعادة النظر أو بفوات ميعاده .
(الطعن رقم 1129 لسنة 52 جلسة 1987/03/26 س 38 ع 1 ص 452 ق 100)
الموجز : –
الإدعاء بالحقوق المدنية . عدم جوازه أمام المحاكم العسكرية . ق 25 لسنة 66 . إلتماس إعادة النظر فى أحكام هذه المحاكم .أثره . عدم صيرورتها نهائية إلا فى اليوم التالى للفصل فى الإلتماس .
القاعدة : –
المادة 45 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 تمنع الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية و من ثم فإن سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعواهم لا يبدأ إلا من تاريخ الحكم النهائى فى الجنحة المذكورة بإدانة الجاني . لما كان ذلك و كان إلتماس إعاده النظر فى أحكام المحاكم العسكرية يعرض على سلطة أعلى من السلطة التى صدقت على الحكم بديلاً عن الضمانات التى كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض فى أحكام المحاكم العادية كما أشارت إلى ذلك المذكرة الإيضاحية لقانون الأحكام العسكرية المشار إليه و كان الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية لم يصبح نهائياً تنقضى به الدعوى الجنائية بإستيفاء طرق الطعن فيه إلا من تاريخ رفض السلطة العسكرية المختصة الطعن المرفوع عنه الإلتماس فإن سريان التقادم لا يبدأ إلا من اليوم التالى لهذا التاريخ على ما سلف بيانه .
(الطعن رقم 1180 لسنة 48 جلسة 1981/11/17 س 32 ع 2 ص 2044 ق 370)
الموجز : –
الطعن بطريق التماس إعادة النظر فى مسائل الأحوال الشخصية . خضوعه لقانون المرافعات . للمحكمة أن تحكم فى قبول الإلتماس وفى الموضوع بحكم واحد . شرط ذلك
القاعدة : –
مؤدى نصوص المواد من 241 إلى 247 من قانون المرافعات و التى تحكم الطعن بطريق إلتماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، أن الأصل فى نظر الطعن أن يمر على مرحلتين تقتصر أولهما على الفصل فى جواز قبوله و تتناول الثانية الفصل فى موضوع النزاع و مع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم فى قبول الإلتماس و فى الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامهما طلباتهم فى الموضوع ، و أنه يكفى للفصل فى قبول الإلتماس أن تتحقق المحكمة من توافر الأوضاع الشكلية فيه من حيث رفعه خلال الميعاد وفقاً للأوضاع القانونية المقررة و وروده على حكم قابل له و إبتنائه على وجه من الأوجه المبينة فى القانون على سبيل الحصر فإن وجدت أنها متوافرة و لم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم فى الموضوع أمامها أو لم تشأ أن تستعمل ما لها من حق فى الفصل فى الموضوع فى هذه الحالة قضت بقبول الإلتماس و حددت جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة لإعلان جديد و عندئذ يعود الخصوم إلى مواضعهم الأصلية فى النزاع و ينمحى كل ما ترتب على الحكم المطعون فيه من آثار .
(الطعن رقم 4 لسنة 50 جلسة 1981/05/26 س 32 ع 2 ص 1621 ق 293)
الموجز : –
حجية الأمر المقضي . وروده على المنطوق وما إتصل به من الأسباب إتصالا حتمياً . ما جاوز ذلك من أسباب متعلقة بموضوع الدعوى , لا تجوز الحجية . مثال فى التماس إعادة النظر
القاعدة : –
جرى قضاء محكمة النقض على أن المعول عليه فى الحكم و الذى يحوز فيه حجية الأمر المقضى هو قضاؤه الذى يرد فى المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون قد تضمنت الفصل فى أوجه التزاع التى أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها و متصلة به إتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها إذ تكون الأسباب فى هذه الحالة هى المرجع فى تفسير المنطوق و تحديد مداه و الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة ، و الذى يعتد به فيها هى الأسباب الجوهرية الأساسية التى تتضمن الفصل فى أمر يقوم عليه المنطوق فتكون مرتبطة به و تحوز الحجية معه دون ما يرد بالحكم من تقديرات فى شأن موضوع لم يكن مطروحاً بذاته على المحكمة و لو كان له صلة بالموضوع المقضى فيه ، و كانت المحكمة قد قضت فى 27-6-1979 برفض الدفع بعدم جواز الإلتماس و بقبوله و إلغاء الحكم الملتمس فيه على سند مما ثبت لديها من أن المطعون ضدها و وكيلتها قد أخفيتا عنها وجود مال للمطعون ضدها فى صندوق التوفير مما يتحقق به الغش و أنه كان من شأنه التأثير فى الحكم ، فإن حجية هذا الحكم تقف عند حد الفصل فى قبول الإلتماس لتوافر الغش الذى أدخلته المطعون ضدها على المحكمة متمثلاً فى إخفائها عنها وجود رصيد بإسمها فى صندوق التوفير و أنه كان من شأن ذلك التأثير فى الحكم ، و لا يحوز حجية الأمر المقضى إلا فى منطوقه و ما يرتبط به من أسباب لازمة للفصل فى موضوع الغش المؤثر فى الحكم ، أما ما جاوز ذلك من أسباب – إستطرد الحكم إليها – متعلقة بموضوع الدعوى و بما إذا كان المال المودع بإسم المطعون ضدها مملوكاً لها و أن من حقها و قد صرفته والدتها نيابة عنها أن ترجع عليها به إن لم تكن قد سلمته لها فى الحال فإنه يتصل بما لم يكن مطروحاً على المحكمة فى هذه المرحلة من نظر الإلتماس و من ثم فلا يحوز الحكم حجية فى خصوصه .
(الطعن رقم 4 لسنة 50 جلسة 1981/05/26 س 32 ع 2 ص 1621 ق 293)
الموجز : –
التناقض المبطل للحكم : ماهيتة . التناقض فى المنطوق وجه لإلتماس إعادة النظر
القاعدة : –
التناقض الذى يبطل الحكم و يؤدى إلى نقضه هو التناقض الذى يقع فى الأسباب بحيث لا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به ، أما التناقض فى المنطوق فهو من أحوال الطعن بطريق الإلتماس .
(الطعن رقم 1684 لسنة 49 جلسة 1981/05/10 س 32 ع 2 ص 1414 ق 256)
الموجز : –
العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى . قضاء المحكمة فيها لم يطلبه الخصوم . وجه لالتماس إعادة النظر . قضاؤها بذلك وهى مدركة لحقيقة الطلبات . سبيل الطعن فيه هو النقض .
القاعدة : –
العبرة فى طلبات الخصوم فى الدعوى هى بما يطلبوه على وجه صريح و جازم ، و تتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية ، بحيث إذا أغفل المدعى فى مذكراته الختامية – التى حدد فيها طلباته تحديداً جامعاً – بعض الطلبات التى كان قد أوردها فى صحيفة إفتتاح الدعوى . فإن فصل المحكمة فى هذه الطلبات الأخيرة يكون قضاء بما لم يطلبه الخصوم ، و هى إذ تقضى بشىء لم يطلبوه أو بأكثر مما طلبوه ، و هى مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات و عالمة بأنها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم ، أو بأكثر مما طلبوه ، مسببة إياه فى هذا الخصوص ، فيكون سبيل الطعن عليه هو النقض ، أما إذا لم تتعمد المحكمة ذلك و قضيت بما صدر به حكمها عن سهو و عدم إدراك ، دون أى تسبيب لوجهة نظرها ، كان هذا من وجوه إلتماس إعادة النظر طبقاً للفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 128 لسنة 48 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 331 ق 66)
الموجز : –
اقامة الحكم قضاءه علي استحقاق المدعي عليه لفوائد لم يطلبها . جواز الطعن فيه بطريق التماس اعادة النظر . شرط ذلك
القاعدة : –
اذ كان القول بأن الطاعن يستحق فوائد عما يستحقه بذمة المطعون ضدها مقابل نصيبها فى تكاليف المبانى التى أقامها من ماله حتى لا يحكم لها بما تطالب به من ريع حصتها فى المبانى هو من الطلبات العارضة و التى تمتنع على المحكمة إثارتها و الفصل فيها من تلقاء نفسها و إذا تنكبت ذلك و قضت للطاعن بفوائد لم يطلبها تجاوز ما تطالب به المطعون ضدها فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه المدعى عليه – الطاعن – و يجوز إلتماس إعادة النظر فى حكمها طبقاً للمادة 241 بند “5” من قانون المرافعات
(الطعن رقم 754 لسنة 40 جلسة 1978/01/25 س 29 ع 1 ص 309 ق 63)
الموجز : –
مدى حجية الحكم الجنائي النهائى ؟
القاعدة : –
نص قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 455 منه على أنه : ” لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة ” . فدل بذلك على أن حكم القضاء هو عنوان حقيقة أقوى من الحقيقة ذاتها ، ومن ثم فلا يصح النيل منه إلا بالطعن فيه بالطريق المقرر لذلك فى القانون على ما سجلته الفقرة الأخيرة من المادة 454 من القانون المشار إليه .
(الطعن رقم 1991 لسنة 38 جلسة 1969/03/31 س 20 ع 1 ص 401 ق 87)
جلسة 11 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 4399 لسنة 63 (قضائية)
ملخص القاعدة
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه – سبيل الطعن عليه إلتماس إعادة النظر – إلا إذا بينت المحكمة في حكمها أنها بقضائها إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، سبيل الطعن عليه هو إلتماس إعادة النظر إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت أنها قضت بما قضت مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
جلسة الأربعاء 8 نوفمبر سنة 2000
الطعن رقم 437 لسنة 62 ق
ملخص القاعدة
الطعن على الحكم الصادر من محكمة النقض لا يجوز بأى طريق عادى أو غير عادى بما فى ذلك التماس إعادة النظر.
الاستثناء الوحيد على القاعدة السابقة هو سحب حكم النقض لعدم صلاحية أحد القضاة الذين أصدروا الحكم نقض محكمة النقض للحكم وتصديها للفصل فى موضوعه فى الأحوال المقررة لا يجعل الحكم الصادر من محكمة استئناف بل هو حكم محكمة نقض.
القاعدة
حيث انه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم جواز الالتماس فهو فى محله، ذلك انه وان كان التماس إعادة النظر يعتبر طريقا غير عادى للطعن فى الاحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الحالات التى عددتها المادة 241 من قانون المرافعات على سبيل الحصر، إلا ان النص فى المادة 272 من القانون المشار اليه على انه “لايجوز الطعن فى احكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على ان المشرع قد منع الطعن فى أحكام هذه المحكمة بأى طريق من طرق الطعن العادية او غير العادية باعتبارها نهاية المطاف فى الخصومة، ولم يستثن من ذلك ما نصت عليه المادة 147-2 من قانون المرافعات من جواز سحب الحكم الصادر من محكمة النقض وان علة النظر فى طعن حالة قيام سبب من اسباب عدم الصلاحية بأحد قضاة محكمة النقض الذين اصدروا الحكم – لما كان ذلك وكان الحظر الوارد فى المادة 272 المشار اليه قد جاء عاما مطلقا وكان تصدى محكمة النقض للموضوع وللحكم فيه بعد نقض الحكم المطعون فيه وفقا لنص المادة 269 من قانون المرافعات لا يغير من طبيعة هذا الحكم واعتباره صادرا من محكمة النقض فلا يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف فإن حظر الطعن الوارد بنص المادة 272 من قانون المرافعات، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى المادة 147-1 من هذا القانون، يسرى على جميع الاحكام الصادرة من محكمة النقض سواء اقتصر قضاؤها فيها على الحكم فى الطعن او شمل الحكم فى موضوع فى الأحوال المقررة قانونا. لما كان ذلك وكان الطعن المعروض قد اقيم التماسا لإعادة النظر فى الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 437 لسنة 62 ق على سند من نص المادة 241- 1،2،4 من قانون المرافعات وليس استنادا لنص المادة 147-2 من هذا القانون فان الالتماس يكون غير جائز.
جلسة الخميس 27 يناير سنة 2000
الطعنين رقمى 7166، 7167 لسنة 63 ق
ملخص القاعدة
التناقض المبطل للحكم. المقصود به. ما تتماحى به اسبابه. ان يكون واقعا فى اساسه. الاسباب الزائدة فى الحكم لا تبطله. شرط ذلك. قيام الحكم على قاعدة سليمة. التناقض فى المنطوق من احوال الطعن بطريق الالتماس.
القاعدة
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وأن يكون التناقض واقعا فى أساس الحكم بحيث لا يمكن أن يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به. والمقرر أنه إذا تزيدت محكمة الاستئناف بما لا يؤثر فى صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة فهذا التزيد مهما جاء فيه من خطأ لا يعيب الحكم ولا يستوجب نقضه. وليس من التناقض أن تكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض مادام قصد المحكمة ظاهرا ورأيها واضحا. والمقرر أن التناقض فى المنطوق هو من أحوال الطعن بطريق الالتماس.
جلسة الخميس 25 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 6142 لسنة 62 ق
ملخص القاعدة
التماس إعادة النظر فى حكم صادر فى التماس إعادة النظر غير جائز ولو كان مبنيا على أسباب جديدة. الحكم الصادر فى الالتماس يقبل الطعن عليه بطريق النقض. م 248 مرافعات.
القاعدة
المادة 247 من قانون المرافعات تنص على أن الحكم الذى يصدر برفض الالتماس وكذلك الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس لا يجوز الطعن عليهما بطريق التماس إعادة النظر مره ثانية حتى ولو كان الطعن الثانى مبنيا على أسباب جديدة. يفيد أن ما حظره الشارع فى هذه الحالة هو الطعن بالالتماس للمرة الثانية أى رفع التماس بعد التماس وفيما عدا ذلك يترك أمر الطعن فى الأحكام الصادرة فى الالتماس للقواعد العامة.
لما كان ذلك وكان التماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن فى الحكم النهائى يرفع إلى نفس المحكمة التى أصدرته متى توافر سبب من أسباب الالتماس التى بينها القانون بيان حصر. وكان صدور الحكم الملتمس فيه من محكمة الاستئناف يستلزم رفع الالتماس إليها فإن القضاء فيه يعتبر حكما صادرا منها وبالتالى يقبل الطعن عليه بطريق النقض إعمالا لنص المادة 248 مرافعات التى تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بما يكون معه الدفع بعدم جواز الطعن غير سديد.
جلسة الخميس 11 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 1589 لسنة 67 ق
ملخص القاعدة
الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. الطعن فيه بطريق الالتماس. إلا إذا كان ذلك القضاء عن إدراك بحقيقة ما قدم إليها من طلبات مبينة وجهة نظرها فيما حكمت به فيكون الطعن عليه هو النقض. العبرة بالطلب الصريح الجازم.
القاعدة
الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وإن كانا من وجوه (الطعن بطريق الالتماس) طبقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات إلا أنه إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت أنها قضت بما قضت مدركة حقيقة ما قدم إليها من طلبات وعالمة أنها بقضائها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه فى هذه الحالة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو النقض والعبرة فى هذا الصدد بما يطلبه الخصوم على وجه صريح وجازم لطلباتهم الختامية.
جلسة الأحد 28 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 670 لسنة 67 ق
ملخص القاعدة
مناط قبول التماس إعادة النظر. م 241-4 مرافعات. جهل الملتمس أثناء الخصومة وجود الورقة القاطعة فى الدعوى تحت يد حائزها وحيلولة خصمه دون تقديمها.
القاعدة
لما كان النص فى المادة 241 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية: 1-….. 2-….. 3-….. 4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها ” يدل على أن مناط قبول الالتماس فى هذه الحالة أن تكون الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانونا بذلك، وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها، فإذا كان عالما بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الالتماس.
جلسة الأحد 28 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 670 لسنة 67 ق
ملخص القاعدة
الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل. التماس إعادة نظر. شرط قبوله.
القاعدة
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يقدم ما يدل على أنه كان يجهل صدور قرار الطاعنة بمحو الجزاء الذى توقع عليه لعدم إعلانها عنه بلوحة الإعلانات، ولم يطلب أثناء نظر دعواه بطلب الترقية إلزامها بتقديم هذا القرار، فإن الطعن على الحكم الصادر فيها بالتماس إعادة النظر يكون غير مقبول.
جلسة الخميس 21 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 2456 لسنة 52 ق، الطعن رقم 5302 لسنة 64 ق
ملخص القاعدة
التماس إعادة النظر. الغش فى مقصود المادة 241-1 مرافعات. هو ما كان خافيا على الخصم طيله نظر الدعوى فلم تتح له فرصة تنوير المحكمة بشأن متأثر به الحكم.
أوجه التماس اعادة النظر. م241 مرافعات. منها التناقض فى منطوق الحكم وغش ممثل الشخص او تواطؤه او اهماله الجسيم وان تقوم علاقة السببية بين تلك الحالات والحكم.
القاعدة
الغش الذى يبنى عليه الالتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 241-1 من قانون المرافعات، هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل، فإذا كان مطلقا على أعمال خصمه ولم يناقشها، او كان فى وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره أو كان فى مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم فيها فإنه لا وجه للالتماس. وأن الغش المبيح لالتماس اعادة النظر فى الحكم الانتهائى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو ما كان خافيا على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم أماما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر وحكمت له اقتناعا منها ببرهانه فلا يجوز التماس إعادة النظر فيه تحت ستار إقناع المحكمة بالبرهان غشا إذ أن برهنه الخصم على دعواه بالحجج المعلومة لخصمه حق له فى كل دعوى يفتح به باب الدفاع والتنوير للمحكمة أمام الخصم وليس ذلك من الغش فى شيء.
جلسة الخميس 27 يناير سنة 2000
الطعنين رقمى 7166، 7167 لسنة 63 ق
ملخص القاعدة
التناقض المبطل للحكم. المقصود به. ما تتماحى به اسبابه. ان يكون واقعا فى اساسه. الاسباب الزائدة فى الحكم لا تبطله. شرط ذلك. قيام الحكم على قاعدة سليمة. التناقض فى المنطوق من احوال الطعن بطريق الالتماس.
القاعدة
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وأن يكون التناقض واقعا فى أساس الحكم بحيث لا يمكن أن يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به. والمقرر أنه إذا تزيدت محكمة الاستئناف بما لا يؤثر فى صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة فهذا التزيد مهما جاء فيه من خطأ لا يعيب الحكم ولا يستوجب نقضه. وليس من التناقض أن تكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض مادام قصد المحكمة ظاهرا ورأيها واضحا. والمقرر أن التناقض فى المنطوق هو من أحوال الطعن بطريق الالتماس.
جلسة الخميس 25 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 6142 لسنة 62 ق
ملخص القاعدة
مناط قبول التماس إعادة النظر. م 241-4 ق مرافعات. جهل الملتمس أثناء الخصومة وجود الورقة القاطعة فى الدعوى تحت يد حائزها وقد حال خصمه دون تقديمها.
القاعدة
النص فى المادة 241 من قانون المرافعات على أن ” للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية: 1-….. 2-….. 3-….. 4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها ” وفى المادة 242 منه على ألا يبدأ ميعاد الالتماس فى هذه الحالة إلا من اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة….. ” يدل على أن مناط قبول الالتماس فى هذه الحالة أن تكون الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانونا بذلك. وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها فإن كان عالما بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها أو لم يستند إليها فلا يقبل منه الالتماس.
جلسة الأحد 28 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 670 لسنة 67 ق
ملخص القاعدة
مناط قبول التماس إعادة النظر. م 241-4 مرافعات. جهل الملتمس أثناء الخصومة وجود الورقة القاطعة فى الدعوى تحت يد حائزها وحيلولة خصمه دون تقديمها.
القاعدة
لما كان النص فى المادة 241 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية: 1-….. 2-….. 3-….. 4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها ” يدل على أن مناط قبول الالتماس فى هذه الحالة أن تكون الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانونا بذلك، وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها، فإذا كان عالما بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الالتماس.
جلسة الخميس 11 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 1589 لسنة 67 ق
ملخص القاعدة
الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. الطعن فيه بطريق الالتماس. إلا إذا كان ذلك القضاء عن إدراك بحقيقة ما قدم إليها من طلبات مبينة وجهة نظرها فيما حكمت به فيكون الطعن عليه هو النقض. العبرة بالطلب الصريح الجازم.
القاعدة
الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وإن كانا من وجوه (الطعن بطريق الالتماس) طبقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات إلا أنه إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت أنها قضت بما قضت مدركة حقيقة ما قدم إليها من طلبات وعالمة أنها بقضائها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه فى هذه الحالة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو النقض والعبرة فى هذا الصدد بما يطلبه الخصوم على وجه صريح وجازم لطلباتهم الختامية.
جلسة الخميس 21 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 2456 لسنة 52 ق، الطعن رقم 5302 لسنة 64 ق
ملخص القاعدة
التماس إعادة النظر. الغش فى مقصود المادة 241-1 مرافعات. هو ما كان خافيا على الخصم طيله نظر الدعوى فلم تتح له فرصة تنوير المحكمة بشأن متأثر به الحكم.
أوجه التماس اعادة النظر. م241 مرافعات. منها التناقض فى منطوق الحكم وغش ممثل الشخص او تواطؤه او اهماله الجسيم وان تقوم علاقة السببية بين تلك الحالات والحكم.
القاعدة
التناقض الذى يبطل الحكم ويؤدى إلى نقضه هو التناقض الذى يقع فى الأسباب بحيث لا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى المنطوق اما التناقض فى المنطوق فهو من أحوال الطعن بطريق الالتماس، كما أنه يشترط لقيام الوجه الثامن من أوجه الالتماس (م241-8) أن يكون الحكم حجة على المعترض دون أن يكون ماثلا فى الدعوى بشخصه وثانيهما أن يثبت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم، وثالثهما أن تقوم علاقة السببية بين الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم وبين الحكم بحيث يكون هو الذى أدى إلى صدوره على الصورة التى صدر بها.
((النعى على الحكم أنه قضى للمستأنفين بأكثر مما طلبوه فى استئنافهم هو سبب للطعن فيه بطريق الالتماس لا بطريق النقض))
(طعن رقم 57 لسنة 19 مكتب فنى 2 صفحة رقم 649 بتاريخ 1951/4/5)
((يشترط لتوافر الغش الذى يجيز الإلتماس أن لا تكون الوقائع المدعى بها سبق عرضها و مناقشتها أمام محكمة الموضوع . و إذن فمتى كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن إدعاء الطاعن وجود أكثر من ختم للمطعون عليها سبق إبداؤه امام محكمة الموضوع قبل إصـدار حكمها الملتمس فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا السبب لم يخالف القانون))
(طعن رقم 133 لسنة 20 مكتب فنى 3 صفحة رقم 926 بتاريخ1952/4/17)
((يشترط فى الورقة التى حصل عليها الملتمس أن تكون محجوزة بفعل الخصم و أن تكون قاطعة . و إذن فمتى كان الطاعن قد حصل على ورقة بتوقيع المطعون عليها تفيد إستلامها مبلغا منه بعد الحكم النهائى فإنه لا يتوافر بالحصول على مدة الورقة الحالة الرابعة المنصوص عليها فى المادة 417 مرافعات و هى حصول الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى ” كان خصمه قد حال دون تقديمها ” إذ الوصف الأخير لا ينطبق عليها كما أن تقرير الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تقدير الواقع أن بصمة الختم الموقع بها على الورقة تشبه البصمة الموقع بها على ورقة المضاهاة يجعل تمسك الطاعن بالورقة المقدمة عديم الجدوى ، و على ذلك لا تكون قاطعة))
(طعن رقم 133 لسنة 20 مكتب فنى 3 صفحة رقم 926 بتاريخ1952/4/17)
((الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه هما من وجوه الالتماس طبقا لنص الفقرة الخامسة من الماده 417 من قانون المرافعات و بمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمه التى فصلت فيه ليستدرك القاضى ما وقع فيه من سهو غير متعمد فيبادر إلى اصلاحه متى تبين سببه – فإن كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيه و أظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات و عالمة بأنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه و مع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه فى هذا الخصوص – اذا برز هذا الاتجاه واضحا فى الحكم إمتنع الطعن عليه بطريق الالتماس وكان سبيل الطعن عليه فى هذه الحالة هو النقض . و إذن فإذا كان الحكم موضوع الطعن الماثل بعد أن أوضح الاعتبارات التى رأى وجوب تقدير الأرباح على أساسها استعرض أرباح كل من السنوات من 1939 إلى 1944 وأجرى تقدير أرباح كل سنة منها على ضوء هذه الاعتبارات بالمبالغ التى قضى بها دون أن يفطن إلى أن هذا التقدير أقل مما طلب المطعون عليهم تعديل الحكم المستأنف إليه – ودون أن يبدوا فى الحكم أنه يقصد إلى أن يجاوز طلبات المطعون عليهم و أن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه ، وكان تعرض الحكم لأرباح سنه 1944 وقضاؤه فيها مع أنه لم يشملها استئناف المطعون عليهم ، يدل على أن المحكمة الاستئنافيه لم تكن مدركة نطاق الدعوى و لا طلبات المطعون عليهم فيها ، لما كان ذلك فإنه يتعين الطعن فى الحكم بطريق الالتماس و يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز))
(طعن رقم 204 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 597 بتاريخ1959/10/22)
((الغش الذى يبنى عليه الإلتماس طبقاً للمادة 417 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به أى أنه يشترط لتوافر الغش الذى يجيز الإلتماس أن لا تكون الوقائع المدعى بها سبق عرضها ومناقشتها أمام محكمة الموضوع . فاذا كان الثابت بالحكم إن الكشف الرسمى قوام الغش المدعى به قد سبق تقديمه من المطعون ضده فى مواجهة الطاعن أمام محكمة الموضوع قبل إصدار حكمها الملتمس فيه وأن الطاعن قد عرض لهذا المستند وقام بمناقشته وكان العدول عند تعديل الطلبات لا يعتبر غشاً متى تم وفقاً للقانون فان الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم وقوع غش من المطعون عليه أثر فى الحكم لم يخالف القانون))
(طعن رقم 50 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 467 بتاريخ!1966/2/24)
((الإدعاء بمخالفة الحكم لائحة الرسوم وأحكام قانون الاصلاح الزراعى لا يصلح سبباً لإلتماس إعادة النظر))
(طعن رقم 50 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 467 بتاريخ!1966/2/24)
((الغش الذى ينبنى عليه التماس إعادة النظر وفقاً للمادة 417 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو ما كان حاله خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعاه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم ، أما ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آجر وحكمت له اقتناعاً منها ببرهانه فلا يجوز التماس إعادة النظر فيه))
(طعن رقم 352 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1758بتاريخ 1966/11/30)
الطعن فى الحكم الإنتهائى إذا وقع من الخصم غش و كان من شأنه التأثير فى الحكم ، إنما يكون طبقاً للمادة 1/241 من قانون المرافعات بطريق إلتماس إعادة النظر و ليس الطعن بالنقض))
(طعن رقم 848 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 609 بتاريخ1978/2/25)
((المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض لا يقبل فى حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما قضت به و أظهرت فيه أنها حكمت بما حكمت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات و علمت أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه و مع ذلك أصرت على القضاء سببه إياه فى هذا الصدد . أما إذا لم يبد من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم المطعون عليهم و أنه يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه يكون بإلتماس إعادة النظر))
(طعن رقم 2541 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 105 بتاريخ1990/5/9)
((مؤدى نصوص المواد من 241 و حتى 247 من قانون المرافعات و التى تحكم الطعن بطريق إلتماس إعادة النظر أن الأصل فى نظر الطعن أن الفصل فيه يمر على مرحلتين تقتصر أولاهما على التحقق من توافر شرائط قبوله الشكلية و الموضوعية و تتناول الثانية الفصل فى الطلبات الموضوعية التى تناولها الإلتماس ، و مع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم فى قبول الإلتماس و فى الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم فى الموضوع ، و كانت الغاية التى يستهدفها الملتمس من سلوكه طريق إلتماس إعادة النظر هو محور الحكم الملتمس فيه ليعود مركز فى الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره حتى يتمكن من مواجهة النزاع و الفصل فيه من جديد))
(طعن رقم 2863 لسنة 57 مكتب فنى 42 صفحة رقم 156 بتاريخ1991/1/10)
((تنص المادة 417 من قانون المرافعات فى فقرتها الرابعة على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة نهائية ” إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى”، كما تنص المادة 418 من هذا القانون على أن ميعاد الإلتماس يبدأ فى هذه الحالة ” من يوم ظهور الورقة المحتجزة “. و يبين من إستقراء هذين النصين أن المشرع لم يقصد بلفظ “الظهور” الذى يبدأ به ميعاد الإلتماس أن يحوز الملتمس الورقة حيازة مادية و إنما يكفى أن تنكشف له الورقة و تصبح فى متناول يده و تحت نظره بحيث يمكنه الإطلاع دون ما حائل أو عائق))
(طعن رقم 525 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 782 بتاريخ1962/6/7)
((متى كانت المحكمة قد إنتهت إلى عدم قبول الإلتماس شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإن التمسك بظهور ورقة جديدة أثناء نظره ليس من شأنه أن يصحح شكل هذا الإلتماس))
(طعن رقم 525 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 782 بتاريخ1962/6/7)
((يشترط لقبول التماس إعادة النظر وفقا لنص المادة 424 من قانون المرافعات المختلط المطابقة للمادة 2/372 من قانون المرافعات القديم ثبوت تزوير الورقة التى كانت اساسا للحكم إما باعتراف الخصم وإما بالقضاء بتزويرها بعد الحكم على أن يكون ذلك قبل رفع الالتماس ، و لهذا يكون الالتماس غايه لإصلاح حكم بنى على ورقة مزورة لا وسيلة لإثبات التزوير ، فلا يجوز رفع الالتماس و الادعاء بالتزوير فى دعوى الالتماس فى ورقة بنى عليها الحكم الملتمس فيه))
(طعن رقم 162 لسنة 21 مكتب فنى 6 صفحة رقم 211 بتاريخ 1954/12/2)
((قضاء الحكم برفض الالتماس موضوعا يساوى فى نتيجته الحكم بعدم جوازه فلا جدوى لنقض الحكم لقضائه بالرفض فى حالة كان يجب فيها القضاء بعدم الجواز))
(طعن رقم 305 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1295بتاريخ1964/12/31)
((إنه و إن كان إلتماس إعادة النظر يعتبر طريقاً غير عادى للطعن فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الحالات التى عددتها المادة 241 من قانون المرافعات على سبيل الحصر إلا ان النص فى المادة 272 من القانون المشار إليه على أنه لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن عادية أو غير عادية بإعتبارها نهاية المطاف فى الخصومة . و قد ورد هذا الحظر المطلق مؤكداً لما كانت تنص عليه صراحة المادة 448 من قانون المرافعات السابق و المادة 27 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص لحالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بقولهما ” لا يجوز المعارضة فى أحكام محكمة النقض الغيابية ، و لا يقبل الطعن فى أحكامها بطريق إلتماس إعادة النظر “. لما كان ذلك فإن إلتماس إعادة النظر الذى أقامته الشركة الملتمسة فى الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 1977/7/13 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فى الطعن رقم 714 لسنة 47 قد يكون غير جائز))
(طعن رقم 1312لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1003بتاريخ 1980/3/31)
((جرى قضاء هذه المحكمة على أن قواعد الطعن فى الأحكام التى تسرى على الحكم المطعون فيه بإلتماس إعادة النظر تسرى أيضاً على الحكم الذى يصدر فى الإلتماس المرفوع عنه ، و من ثم يكون هذا الحكم الأخير قابلاً للطعن فيه بذات الطرق التى يجوز الطعن بها على الحكم محل الإلتماس ، و لا يستثنى من ذلك إلا ما نصت عليه المادة 247 من قانون المرافعات من أن الحكم الذى يصدر برفض الإلتماس و الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبول الإلتماس لا يجوز الطعن فى أيهما بطريق الإلتماس))
(طعن رقم 233 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 194 بتاريخ1985/1/31)
((القضاء فى طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه هو قضاء وقتى لا يحوز – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوة الأمر المقضى لأن الفصل فى هذا الطلب إنما يستند إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل فى الموضوع عن رأى إرتأته وقت الفصل فى هذا الطلب إذ ليس لحكمها فيه أى تأثير على الفصل فى الموضوع))
(طعن رقم 1758لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1338بتاريخ 1984/5/17)
((جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لايجوز الطعن بطريق النقض فى الحكم الملتمس فيه الصادر من محكمة الإستئناف المختلطة لأن قانون المرافعات المختلط الذى صدر الحكم المذكور وقت سريانه لم يكن يجيز الطعن بالنقض فى الأحكام المدنية النهائية الصادرة من المحاكم المختلطة))
(طعن رقم 24 لسنة 21 مكتب فنى 4 صفحة رقم 831 بتاريخ 1953/4/2)
((ما تقضى به المادة 247 من قانون المرافعات من أن الحكم الذى يصدر برفض الإلتماس و كذلك الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبول الإلتماس لا يجوز الطعن فيها بطريق إلتماس إعادة النظر مرة ثانية حتى لو كان الطعن الثانى مبنياً على أسباب جديدة ، يفيد أن ما حظره المشرع هو رفع إلتماس بعد إلتماس و فيما عدا ذلك يترك أمر الطعن فى الأحكام الصادرة فى الإلتماس للقواعد العامة))
(طعن رقم 13لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1871بتاريخ1977/12/21)
((إذ كان إلتماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن فى الحكم النهائى يرفع إلى نفس المحكمة التى أصدرته متى توافر سبب من الأسباب التى بينها القانون ببيان حصر ، و كان صدور الحكم الملتمس فيه من محكمة الإستئناف يستلزم رفع إلتماس إليها فإن القضاء فيه يعتبر حكماً صادراً من محكمة الإستئناف و مردوداً فى خصومة رفعت إليها وفق قانون المرافعات ، أخذاً بأن الإلتماس و أن لم يقصد به تجريح قضاء الحكم الملتمس فيه إلا أنه محو هذا الحكم ليعود مركز الملتمس فى الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره و يتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد . لما كان ما سلف و كانت المادة 248 من قانون المرافعات قد أطلقت القول بجواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف فإن الحكم فى الإلتماس الصادر من محكمة الإستئناف يخضع لحكم هذه المادة و يجوز الطعن عليه بطريق النقض))
(طعن رقم 13لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1871بتاريخ1977/12/21)
((الحكم الصادر فى موضوع إلتماس إعادة النظر لا يقبل الطعن إلا بنفس طريق الطعن التى كان يقبلها الحكم المطعون فيه بالإلتماس ، أما ما أجازته المادة 249 من قانون المرافعات من الطعن بالنقض فى أى حكم إنتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته فهو مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر فى النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، و إذ كان الطاعنون قد نعوا على الحكم المطعون فيه – و هو صادر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية – خطأه فى تطبيق القانون لخروجه على قواعد الإختصاص الولائى و قضاءه على خلاف الثابت فى الأوراق و قواعد الإثبات و فساده فى الإستدلال و قصوره فى التسبيب دون أن ينعوا عليه فصله فى الدعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر فى النزاع ذاته موضوعاً و سبباً بين الطاعنين و المطعون عليهم فإن الطعن عليه بالنقض لا يكون جائزاً))
(طعن رقم 224 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 589 بتاريخ1978/2/23)
((متى كان الحكم … قابلاً للإستئناف أصلاً لصدوره من محكمة كلية بوصفها محكمة أول درجة و فى نطاق إختصاصها الإبتدائى ، فإن عدم إستنفاد … المحكوم عليه طريق الطعن العادى فيه بالإستئناف حتى صار نهائياً ، لا يحول بين الطاعن و بين الطعن عليه بطريق إلتماس إعاده النظر بمقتضى البند الثامن من الماده 241 من قانون المرافعات طالما لم يكن مختصماً فى تلك الدعوى ، و يكون الحكم الصادر فى هذا الإلتماس – شأنه شأن الحكم محل الإلتماس – قابلاً للطعن بطريق الإستئناف))
(طعن رقم 233 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 194 بتاريخ1985/1/3)