You cannot copy content of this page
الرقابة على المصنفات فى ضوء أحكام محكمة النقض المصرية
الطعن رقم ۷٦۰ لسنة ۵۰ مكتب فنى ۳۱ صفحة رقم ۸۹۹
بتاريخ ۱٦-۱۰-۱۹۸۰
الموضوع : الرقابة على المصنفات
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : ۱
لما كانت المادة الخامسة من قانون حماية حق المؤلف رقم ۳۵٤ سنة ۱۹۵٤ قد نصت على أنه للمؤلف وحده الحق فى تقرير نشر مصنفه و فى تعيين طريقة هذا النشر . و له وحده الحق فى إستغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الإستغلال و لا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابى سابق منه أو ممن يخلفه ” . كما نصت المادة ۳۷ من ذات القانون على أنه ” للمؤلف أن ينقل إلى الغير الحق فى مباشرة حقوق الإستغلال المنصوص عليها فى المواد ۵ ” فقرة ۱ ” ، ٦ ، ۷ ” فقرة ۱ ” من هذا القانون على أن نقل أحد الحقوق لا يترتب عليه مباشرة حق آخر - و يشترط لتمام التصرف أن يكون مكتوباً و أن يحدد فيه صراحة و بالتفصيل كل حق على حدة يكون محل التصرف مع بيان مداه و الغرض منه و مدة الإستغلال و مكانه ” . فإن مفاد ذلك أن المشرع قد حرص على أن يكون للمؤلف وحده الحق فى تقرير نشر مصنفه و إستغلاله بأية طريقة ، و على ألا يكون لغيره مباشرة حقه فى الإستغلال على أية صورة دون الحصول على إذن كتابى سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته ، و تعاقب المادة ٤۷ من ذات القانون على مخالفة ذلك بما نصت عليه من أن ” يعتبر مكوناً لجريمة التقليد و يعاقب عليه بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تزيد على مائة جنيه كل من إرتكب أحد الأفعال الآتية : الآتية ” أولاً ” من إعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها فى المواد ۵ ، ٦ ، ۷ فقرة أولى و ثالثة من هذا القانون . ” ثانياً ” من باع مصنف مقلد ... إلخ ” ثالثاً ” من قلد فى مصر مصنفات ... إلخ .
الطعن رقم ٤۸۷ لسنة ۵۵ مكتب فنى ۳٦ صفحة رقم ۳۲۹
بتاريخ ۰٤-۰۳-۱۹۸۵
الموضوع : الرقابة على المصنفات
الموضوع الفرعي : الاعتداء على حق المؤلف
فقرة رقم : ۲
إن قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم ۳۵٤ لسنة ۱۹۵٤ يقرر بمقتضى مادته الأولى لحماية الصالح مؤلفى ” المصنفات المبتكرة فى الآداب و الفنون و العلوم ” و ينص فى البند ” ثانياً ” من المادة السادسة منه على أن حق المؤلف فى إستغلال مصنفه يتضمن نقل المصنف إلى الجمهور بطريقه غير مباشرة بنسخ صور منه تكون فى متناول الجمهور و يتم هذا بصفة خاصة عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافى أو الصب فى قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طريق النشر الفوتوغرافي فى السينمائى ، كما ينص فى البند ” ثانياً ” من المادة ٤۷ منه على أن يعتبر مكوناً لجريمة التقليد بيع المصنف المقلد ، و لئن كانت جريمة التقليد ، تتناول مجرد بيع المصنف الذى يعتبر نشره إعتداء على حق المؤلف دون إشتراط مشاركه البائع فى التقليد ، إلا أن القصد الجنائى فى جريمة تقليد المصنف و هى جريمة عمدية يقتضى علم الجانى وقت إرتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها و يشمل ذلك بطبيعة الحال علم البائع بتقليد المصنف .
الطعن رقم ۵۳٦۱ لسنة ۵۵ مكتب فنى ٤۱ صفحة رقم ۵۱۵
بتاريخ ۱۱-۰۳-۱۹۹۰
الموضوع : الرقابة على المصنفات
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : ۱
لما كانت المادتان الثانية و السادسة من القانون ٤۳۰ لسنة ۱۹۵۵ تحظر تسجيل المسرحيات أو الأغانى أو المنولوجات أو ما يماثلها بقصد الإستغلال و بيع الأشرطة الصوتية أو الإسطوانات أو ما يماثلها أو عرضها للبيع بغير ترخيص من وزارة الإرشاد القومى ، كما نصت المادة الثالثة من القانون سالف الذكر على أن يشمل الترخيص الوارد فى البند ” ثانياً ” الترخيص بتأدية و إذاعة المصنف المرخص بتسجيله و بيع المصنف المسجل و كان مفاد هذين النصين أن المشرع لا يشترط فى المادة الثانية من القانون المشار إليه آنفاً سوى الحصول على ترخيص من الجهة المختصة و أن الترخيص بتسجيل المصنفات الفنية يتضمن طبقاً لنص المادة الثالثة منه الترخيص ببيعها دون حاجة إلى إستصدار ترخيص مستقل بالبيع . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و دان الطاعن عن التهمتين الأولى و الثانية إستناداً إلى عدم حصوله على إذن من المؤلف أو وكيله ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه بالنسبة لجميع التهم المسندة إلى الطاعن لأن الحكم إعتبرها جرائم مرتبطة و قضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة ۲/۳۲ من قانون العقوبات ، و لما كان هذا الخطأ القانونى قد حجبه عن تمحيص دفاع الطاعن بالنسبة للتهمتين الأولى و الثانية فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
( الطعن رقم ۵۳٦۱ لسنة ۵۵ ق ، جلسة ۱۹۹۰/۳/۱۱ )
الطعن رقم ۳۱۱٦ لسنة ۵۵ مكتب فنى ۳۸ صفحة رقم ۸۷۸
بتاريخ ۲۸-۱۰-۱۹۸۷
الموضوع : الرقابة على المصنفات
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : ۳
نص المادة ۱/۱۷۸ من قانون العقوبات بخصوص حيازة شرائط فيديو مخلة الآداب متى أخذ الحكم الطاعن بها لا تستوجب للمساءلة الجنائية أن تكون الحيازة بقصد الإتجار أو الإتجار فحسب ، بل يكفى ذلك أن تكون تلك الحيازة بقصد العرض بمقابل كان أم بغيره .