You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض بشأن السند الاذنى أو السند لأمر
الطعن رقم ١٤٧٧ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٢
العنوان : أوراق تجارية ” الكمبيالة ” ” السند الإذني : ميعاد استحقاقه ” . تقادم ” تقادم مسقط “. دعوى ” الدعاوى الناشئة عن السندات الإذنية قبل محررها “. قانون ” تنازع القوانين من حيث الزمان ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : تضمن السندات محل التداعي تعهد محررها دفع مبلغ من المال للمستفيد ومحرر السند في موعد محدد . حقيقتها . سند لأمر. لا ينال منه إسباغ طرفيها عليها وصف الكمبيالة . علة ذلك . م ٤٦٨ ق التجارة الجديد .
القاعدة : اذ كان الثابت من السندات محل التداعي أن كلًا منها تضمن تعهدًا من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغًا من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين ( محرر السند والمستفيد ) فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة في صلبها إلا أن تكييفها القانوني الصحيح أنها سند لأمر طبقًا لما ورد بنص المادة ٤٦٨ من قانون التجارة الجديد .
الطعن رقم ١٥٠٥٥ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الإثبات بالكتابة ” ” الإثبات في المواد التجارية ” . أوراق تجارية ” السند الأذنى ” . حكم ” ما يُعيب ” .
الموجز : تجارية العلاقة بين طرفى السندين الإذنين محل النزاع وعدم وجوب إثبات ما أُثبت بهما بالكتابة . أثره . جواز إثبات ما يناقضهما بكافة طرق الإثبات . قضاء الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك . خطأ .
القاعدة : إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن الإيصال سند المديونية حرر بمناسبة تعاملات تجارية تربطه بالمطعون ضده تمثلت في قيام الأخير بتوريد أعلاف دواجن لمزرعته – الطاعن – وأنه قام بسداد قيمتها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، واستدل على صحة دفاعه بما تضمنه المحضر رقم ٥٤٠٦ لسنة ٢٠١٤ إدارى شبراخيت الذى يتضرر فيه من رفض المطعون ضده تسليمة إيصال الأمانة سند الدعوى ، بيد أن الحكم رفض تحقيق دفاعه عن طريق شهادة الشهود بقالة أنه لا يجوز إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابى بغير الكتابة ، دون أن يفطن إلى أن ما يربط طرفا التداعى هو علاقة تجارية يجوز الإثبات فيها بحسب الأصل بكافة طرق الإثبات ولو انصرف الإثبات فيها إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة وإن ما أثبت في السند محل النزاع ليس من الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية فإنه إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه إلى أنه لا يجوز إثبات ما يناقض إيصال الأمانة سند الدعوى إلا بالكتابة فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه مما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن مما يعيبه .
الطعن رقم ١٩٢٢ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢
العنوان : أوراق تجارية ” الكمبيالة : رجوع الحامل على الملتزمين ” ” السند الاذنى ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : سريان أحكام الوفاء والرجوع الخاصة بالكمبيالة على السند لأمر. مؤداه . التزام المظهر للسند الإذنى بالوفاء على وجه التضامن مع محرره . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : أحكام الكمبيالة – ومنها الوفاء والرجوع – تسرى على السند لأمر بما مؤداه التزام المظهر للسند الإذنى بالوفاء على وجه التضامن مع محرره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف الذى رفض إلزام المطعون ضده الثانى بصفته – مظهر السند الإذنى – على سند من أن الطاعن لا يملك الرجوع عليه إلا بالدعوى الناشئة عنها الدين الذى قدمت الأوراق التجارية تأميناً له ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ١١٠١٦ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٣
العنوان : أوراق تجارية ” من صورها : السند الإذنى ” ” التقادم الصرفى “. قانون ” القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان ” .
الموجز : التقادم المسقط المنصوص عليه في م ٤٦٥ من ق التجارة الجديد . خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان للمادة الثامنة من القانون المدنى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من أن خلو السند لأمر من البيانات الإلزامية التي تطلبها ق التجارة الجديد يستتبع عدم خضوعه للتقادم الثلاثى رغم أن ميعاد استحقاق السند سابق على صدور ق التجارة الجديد واكتمال مدة التقادم وفقا للقانون الأخير بحسبانها مدة التقادم الأقصر قبل تاريخ المطالبة القضائية . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ نصت المادة ٤٦٥ من هذا القانون والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ١٩٩٩ على أن ” ١ – تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . ٢ – …. ٣ – … ” مفاده أن الدعوى المرفوعة على محرر السند وهو في مركز المسحوب عليه القابل تتقادم بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ، وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق ، فإنه تحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، إذا كان قد قرر مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن دعوى المطالبة بقيمة سند التداعي أقيمت على محرريه بما ينطبق في شأنه الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم ، ومن ثم فإنه وعملاً بنص الفقرة الأولى من المادة ٤٦٥ من قانون التجارة سالف الذكر، فإن مدة التقادم تكون ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق باعتبار أنها – وقت سريان النص الجديد – أقصر من الباقى من مدة التقادم الخمسى المنصوص عليه في المادة ١٩٤ من قانون التجارة القديم ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن ميعاد استحقاق السند لأمر محل التداعى ٢٨ / ١ / ١٩٩٨ فإنه باحتساب مدة التقادم من اليوم التالى لهذا التاريخ طبقاً للمقرر قانوناً وحتى تاريخ المطالبة القضائية بطلب إصدار أمر الأداء المقدم في ٨ / ٥ / ٢٠٠٤ تكون قد اكتملت ، ويضحى الدفع على سند صحيح من الواقع والقانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر استنادا إلى أن التقادم الثلاثى لا يسرى على هذا السند لخلوه من البيانات الإلزامية التى تطلبها قانون التجارة الجديد فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ١١١٤٨ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢
العنوان : أوراق تجارية ” الكمبيالة ” ” السند الإذنى ” . تقادم ” تقادم مسقط “. دعوى ” الدعاوى الناشئة عن السندات الإذنية قبل محررها “. قانون ” تنازع القوانين من حيث الزمان ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : تضمن الورقة سند التداعي تعهد محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد واقتصار أطرافه عليهم . ماهيتها . سند لأمر رغم إسباغ طرفاها عليها وصف الكمبيالة . أثره . انطباق الأحكام الخاصة بالكمبيالة عليه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت في الأوراق أن السندات محل التداعى جميعاً تتضمن تعهداً من شخص هو محررها المطعون ضده الأول بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين (محرر السند والمستفيد) وخلت من شرط الرجوع بلا مصاريف ، فإن تلك الأوراق وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة في صلبها ، إلا أن تكييفها القانونى الصحيح أنها سندات لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة ٤٦٨ من قانون التجارة الجديد ، وينطبق على المطعون ضده الأول بصفته محرراً ومنشئاً لهذه السندات أحكام التقادم الثلاثى من تاريخ استحقاقها وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة ٤٦٥ من قانون التجارة وكان الثابت أن السندات لأمر (الإحدى عشر سنداً) أساس المطالبة مستحقة الوفاء خلال الفترة من ٥ من ديسمبر سنة ٢٠٠١ وحتى ٥ من نوفمبر سنة ٢٠٠٢ ، فإنه باحتساب مدة التقادم الثلاثى من بدايته حتى تاريخ المطالبة القضائية بطلب استصدار أمر الأداء المقدم في ١٣ من أكتوبر سنة ٢٠٠٣ ، لا تكون مدة التقادم قد اكتملت في شأن أى منها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم السنوى في شأن السندات لأمر التسعة الأولى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٢٧٠٠ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥
العنوان : أوراق تجارية ” من صور الأوراق التجارية : الكمبيالة ” ” السند الإذنى ” . تقادم ” تقادم مسقط ” . دعوى ” الدعاوى الناشئة عن السند الإذنى ” .
الموجز : محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم . علة ذلك . م ٤٦٥ ، ٤٦٦ ، ٤٦٧ ، ٤٧١ ق التجارة . مؤداه . تقادم الدعاوى المرفوعة على محرر السند الإذنى بثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . ” مثال ” .
القاعدة : مفاد المادة ٤٧١ من قانون التجارة أن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بالكمبيالة ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم والمنصوص عليها في المواد ٤٦٥ ، ٤٦٦ ، ٤٦٧ من قانون التجارة ، وعلى هذا فإن الدعاوى المرفوعة على محرر السند الإذنى – وهو في مركز المسحوب عليه القابل – تتقادم بثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن السندات محل النزاع هى سندات لأمر حررها المطعون ضده لأمر / … … … والذى قام يتظهيرها على سبيل الرهن لصالح البنك الطاعن وقد تحرر عنها بروتستو عدم الدفع وأقام الطاعن دعواه لمطالبة المطعون ضده بقيمتها ومن ثم تكون مدة التقادم بالنسبة للمطعون ضده – في مركز المسحوب عليه القابل – ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ استحقاق كل سند وفق المادة ٤٦٥ / ١ من قانون التجارة وحيث إن السندات وعددها أربعة وعشرون سندًا استحق أولها في ٢٥ / ٧ / ٢٠٠٢ واستحق آخرها في ٢٥ / ٦ / ٢٠٠٤ وإذ تقدم الطاعن بطلب أمر الأداء بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠٠٥ فإنه لا تكون مدة التقادم لهذه السندات قد اكتملت عدا السند الأول المستحق في ٢٥ / ٧ / ٢٠٠٢ والذى اكتملت مدة التقادم لهذه السندات قد اكتملت عدا السند الأول المستحق في ٢٥ / ٧ / ٢٠٠٢ والذى اكتملت مدة التقادم بالنسبة إليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتقادم كافة السندات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص بالنسبة لعدد ثلاثة وعشرين سند استحقاق من ٢٥ / ٨ / ٢٠٠٢ إلى ٢٥ / ٦ / ٢٠٠٤ ويضحى المبلغ المستحق للطاعن ٣٩٦٠٠٠ – ١٦٥٠٠= ٣٧٩٥٠٠ جنيه .
الطعن رقم ١٧٧٤٨ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤
العنوان : تزوير ” الحكم في دعوى التزوير ” . دعوى ” دعوى التزوير “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : عدم جواز الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها وفى موضوع الدعوى معاً . علة ذلك . صدور الحكم من المحكمة الاستئنافية . وجوب التقيد بهذه القاعدة سواء كان الحكم بالتاييد أو بالإلغاء . مثال .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – المقرر – أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات على أنه ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” يدل على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى ، لا فرق في ذلك أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد الحكمة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يلتزم هذا النظر إذ قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة برد وبطلان السند الإذنى سند الدين وقرر بصحته ، ثم مضى إلى الفصل في موضوع الاستئناف مرتباً على ما انتهى إليه من رفضه الطعن بالتزوير ، وهو من الحكم قضاء في موضوع الطعن بالتزوير وموضوع النزاع معاً بحكم واحد بالمخالفة لنص المادة ٤٤ من قانون الإثبات مما يوجب نقضه .
الطعن رقم ٢٤٥٠ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦
العنوان : إثبات ” اليمين الحاسمة ” .
الموجز : الاستخلاص السائغ لكيدية طلب توجيه اليمين الحاسمة بعد ثبوت المديونية بموجب السند الاذنى محل النزاع . النعى على الحكم المطعون فيه قضائه برفض طلب الطاعن الأول توجيه اليمين الحاسمة لممثل البنك المطعون ضده دون بحث الغاية منها وهى براءة الذمة وأن السند الإذنى حرر ضماناً للمديونية وأنه وقع على بياض . دفاع جديد خلت الأوراق من الدليل عليه . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه وفى نطاق سلطته في تقدير أدلة الدعوى وفهم الواقع فيها قد خلص إلى أن القصد من طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى ممثل البنك المطعون ضده هو إطالة أمد التقاضى بعد أن استظهر ثبوت المديونية بموجب السند الاذنى محل النزاع وكان ما انتهى إليه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا ينال من ذلك ما أورده الطاعنان بسبب النعى بشأن سداد المديونية وبأن السند الإذنى محل المطالبة حرر ضماناً لها وأن التوقيع تم على بياض فهو دفاع جديد فضلاً عن أن الأوراق خلت من الدليل عليه فإنه لم يثبت سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ويضحى النعى ” على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة رفض طلب الطاعن الأول بتوجيه اليمين الحاسمة لممثل البنك المطعون ضده دون بحث الغاية منها وهى براءة الذمة من المديونية لسدادها وبأن السند الإذنى المطالب به حرر ضماناً لتلك المديونية وأنه وقعه على بياض وإذ رفض الحكم طلب توجيه اليمين الحاسمة ولم يعمل سلطته في بحث عناصر الدعوى وأوجه الطعن على سند المديونية فإنه يكون معيباً ” على غير أساس .
الطعن رقم ١٥١٦٤ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٨
العنوان : أوراق تجارية ” الكمبيالة ” ” السند الإذنى ” . تقادم ” تقادم مسقط “. دعوى ” الدعاوى الناشئة عن السندات الإذنية قبل محررها “. قانون ” تنازع القوانين من حيث الزمان ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : تضمن الورقة سند التداعي تعهد محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد واقتصار أطرافه عليهم . ماهيتها . سند لأمر رغم إسباغ طرفاها عليها وصف الكمبيالة . أثره . انطباق الأحكام الخاصة بالكمبيالة عليه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت في الأوراق أن السندات محل التداعى جميعاً تتضمن تعهداً من شخص هو محررها المطعون ضده الأول بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين (محرر السند والمستفيد) وخلت من شرط الرجوع بلا مصاريف ، فإن تلك الأوراق وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة في صلبها ، إلا أن تكييفها القانونى الصحيح أنها سندات لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة ٤٦٨ من قانون التجارة الجديد ، وينطبق على المطعون ضده الأول بصفته محرراً ومنشئاً لهذه السندات أحكام التقادم الثلاثى من تاريخ استحقاقها وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة ٤٦٥ من قانون التجارة وكان الثابت أن السندات لأمر (الإحدى عشر سنداً) أساس المطالبة مستحقة الوفاء خلال الفترة من ٥ من ديسمبر سنة ٢٠٠١ وحتى ٥ من نوفمبر سنة ٢٠٠٢ ، فإنه باحتساب مدة التقادم الثلاثى من بدايته حتى تاريخ المطالبة القضائية بطلب استصدار أمر الأداء المقدم في ١٣ من أكتوبر سنة ٢٠٠٣ ، لا تكون مدة التقادم قد اكتملت في شأن أى منها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم السنوى في شأن السندات لأمر التسعة الأولى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ١١١٥٧ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٢/١١
العنوان : أوراق تجارية ” تداول الأوراق التجارية : التظهير التأمينى والتظهير التوكيلى ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بشأن الدفع بالتقادم ” .
الموجز : تمسك الطاعن الأول بسقوط الحق في المطالبة بقيمة السند الإذنى محل التداعى بالتقادم الثلاثى كونه مظهراً تظهيراً توكيلياً . صحيح . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن الأول تمسك بدفاعه لدى محكمة الموضوع بسقوط الحق في المطالبة بقيمة السند الإذنى محل التداعى بالتقادم على سند من أنه موقع منه على بياض وللتحصيل بما يعد مظهراً تظهيراً توكيلياً غير ناقل للملكية ويحق له التمسك بالدفع بالتقادم في مواجهة حامله ، وكان الثابت أن تاريخ استحقاق هذا السند في ١٤ / ١١ / ١٩٩٩ أى في ظل العمل بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بما تكون مدة التقادم المنطبق على واقعة الدعوى هى ثلاث سنوات من هذا التاريخ إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٤٦٥ من قانون التجارة سالف الذكر وتطبيقاً لما تقدم من قواعد وإذ سجل الحكم المطعون فيه في موضع من قضائه أن ” المستأنفين ” الطاعنين قدما صورة المخالصة الصادرة من الخصم المدخل ” الدائن المظهر ” عن الكمبيالة موضوع النزاع والتى سلمت للبنك للتحصيل وفى موضع آخر أورد الحكم أنه بالاطلاع على حافظتى إيداع البنك المستأنف ضده ” المطعون ضده ” ثابت بها أن الكمبيالة للتحصيل وأن التظهير صادر من أبو الخير عبد السلام بصفته المدير المسئول للمستأنف الثانى ” الطاعنة الثانية ” الأمر الذى يبين منه أن سند المديونية إنما هو مظهر تظهيراً توكيلياً وليس تأمينياً ناقلاً للملكية كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه ، وكان الثابت أن هذا السند مستحق الأداء في ١٤ / ١١ / ١٩٩٩ على ما سلف وأنه لم يتخذ ثمة إجراء قاطع للتقادم بخصوصه حتى انقضاء مدة ثلاث سنوات من ذلك التاريخ ، وكان تظهيره قد تم في ١٣ / ٤ / ٢٠٠٣ وتحرر عنه بروتستو عدم الدفع في ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٣ أى بعد انقضاء هذه المدة ومعلوم أنه لا يعتد في القانون بأى إجراء قاطع للتقادم ولا أثر له بعد اكتمال مدته وإذ أقام البنك المظهر إليه دعواه من تاريخ استصدار أمر الأداء في ٤ / ١٠ / ٢٠٠٣ فإنه يكون قد أسقط حقه في المطالبة بالمديونية الناشئة بما صح معه دفع الطاعنين المبدى منهما على النحو سالف البيان لارتكانه إلى صحيح الواقع والقانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وجرى في قضائه على أن تظهير سند الدين كان تأمينياً ناقلاً للملكية وأنه مطهر من الدفوع فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ١٢٨٢٠ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/١٢/٠٨
العنوان : أوراق تجارية ” من صور الأوراق التجارية : السند الأذني ” . تقادم ” التقادم المصرفي ” .
الموجز : تظهير المطعون ضده الثانى السندات لأمر سند الدعوى للشركة الطاعنة والتي قامت بتظهيرها للمصرف المطعون ضده الأول تظهيرا تأمينيا . أثره . أحقية المصرف في مطالبة المطعون ضده الثاني بالدين الثابت بالسندات . علة ذلك . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة . اشتماله على أسباب قانونية خاطئة . لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تنقضه .
القاعدة : إذ كان الثابت من مطالعة السندات لأمر محل التداعى أنها محررة من المطعون ضده الثانى لصالح الشركة الطاعنة والتى قامت بتظهيرها للمصرف المطعون ضده الأول تظهيراً تأمينياً تضمنت عباراته مسئوليتها عن الوفاء بقيمتها بالتضامن والتكافل مع المدير الأصلى، ومن ثم يحق للمصرف بموجب هذا التظهير مطالبتها – والمطعون ضده الثانى– بالدين الثابت بتلك السندات باعتبارها مظهرة ملتزمة بالوفاء به . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بقيمة السندات فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات خاطئة ، إذ بحسب محكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه .
الطعن رقم ٨٠١٥ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥
العنوان : أوراق تجارية ” الكمبيالة ” ” السند الإذنى ” . تقادم ” ” تقادم مسقط ” . دعوى ” الدعاوى الناشئة عن السندات الإذنية قبل محررها ” . قانون ” تنازع القوانين من حيث الزمان ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ”
الموجز : استحداث المشرع مدة تقادم مسقط في قانون التجارة الجديد . خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان لحكم المادة الثامنة من القانون المدنى . علة ذلك . تضمن الورقة سند التداعى تعهد محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد . تكييفها الصحيح أنها سند لأمر رغم إسباغ طرفاها عليها وصف الكمبيالة . تقادم استحقاق السندات لأمر قبل محررها بمضى ثلاث سنوات . المواد ٤٦٥ ، ٤٦٨ ، ٤٧٠ ، ٤٧١ ق التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ٤٦٥ من قانون التجارة الجديد المقابلة للمادة ١٩٤ من قانون التجارة القديم والتى كانت تجعل التقادم خمسياً ، والمادة الثامنة من القانون المدنى أن المشرع استحدث في قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط على النحو المبين بالمادة ٤٦٥ من القانون ، وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديد من وقت العمل بالنص الجديد ، إذا كان قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره القانون القديم مالم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد ، وأن الورقة التجارية إذا تضمنت تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين (محرر السند والمستفيد ) فإن هذه الورقة ، وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة ، إلا أن تكييفها الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة ٤٦٨ من قانون التجارة الأخير رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، وأنه طبقاً لنص المادتين ٤٧٠ ، ٤٧١ من هذا القانون فإن محرر السند ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ، ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها في المواد ٤٦٥ ، ٤٦٦ ، ٤٦٧ من ذات القانون ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن دعوى المطالبة بقيمة سندات التداعى قد أقيمت على محررها بما ينطبق في شأنه الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ، ومن بينها القواعد الخاصة بالتقادم على النحو سالف الذكر ، ومن ثم وعملاً بنص المادة الثامنة من القانون المدنى بتطبيق القانون الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على الواقعة إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره القانون القديم هى ثلاث سنوات من تاريخ سريانه ، ولما كان الثابت من سندات الدين أساس المطالبة أن ميعاد استحقاق أولها يبدأ في ٢٥ / ٨ / ١٩٩٩ وآخرها في ٢٥ / ١٠ / ١٩٩٩ وباحتساب مدة التقادم من بدايته طبقاً لنص المادة ٤٦٥ من قانون التجارة مار الذكر والتى تبدأ من تاريخ سريانه في ١ / ١٠ / ١٩٩٩ فإن مدة الثلاث سنوات المقررة للتقادم بموجبه تنتهى في ١ / ١٠ / ٢٠٠٢ بينما مدة التقادم المقررة وفقاً لنص المادة ١٩٤ تنقضى بمضى خمس سنوات من استحقاق أول سند في ٢٥ / ٨ / ٢٠٠٤ بما يتعين تطبيق القانون الجديد باعتباره مدة تقادمه أقصر وكان الثابت بالأوراق أن أمر الأداء محل المطالبة قدم في ١٠ / ٦ / ٢٠٠٢ ومن ثم فإن مدة تقادم هذه السندات الثلاث لم تكن قد اكتملت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٨٠٣١ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥
العنوان : أوراق تجارية ” الكمبيالة ” ” السند الإذنى ” . تقادم ” تقادم مسقط ” . دعوى ” الدعاوى الناشئة عن السند الإذني تجاه قابله ” .
الموجز : الأوراق التجارية المستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع . تعيين تاريخ استحقاقها بتاريخ تقديمها للوفاء . المذكرة الإيضاحية لق ١٧ لسنة ١٩٩٩ . ” مثال : بشأن طلب استصدار أمر أداء سند اذنى لم تسقط المطالبة به بمضى المدة ” .
القاعدة : يعين تاريخ الاستحقاق بالنسبة إلى الأوراق ” الأوراق التجارية ” المستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بتاريخ تقديمها للوفاء . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الصدد على ما أورده من أنه ” لما كان الثابت بالأوراق أن السند الذى استند إليه البنك المستأنف ضده – المطعون ضده – في دعواه سند إذنى وهو ورقة تجارية حررت لأعمال تجارية ووقعه المستأنف الأول – الطاعن الأول – كمدين أصلى كما وقعه المستأنف الثانى – الطاعن الثانى – كضامن – والتزما بموجبه بسداد الدين موضوع المطالبة وكان هذا السند مؤرخاً في ١ / ٢ / ٢٠٠٢ مستحق الوفاء بالاطلاع ومن ثم يكون تاريخ استحقاقه في ٨ / ٨ / ٢٠٠٢ تاريخ تقديمه للوفاء وهو يوم تحرير البروتستو وكان البنك المستأنف ضده قد تقدم بطلبه لاستصدار أمر الأداء في ١٠ / ٣ / ٢٠٠٥ أى قبل انقضاء الميعاد المشار إليه في المادة ٤٦٥ سالفة الذكر فإن الحق في المطالبة بهذا السند لا يكون قد سقط بمضى المدة ويضحى الدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم على غير أساس واجب الرفض ” وهى أسباب سائغة لها معينها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم ومتفق مع صحيح القانون .
الطعن رقم ٨٠٣١ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥
العنوان : عقد . التزام ” سبب الإلتزام ” إثبات ” عبء الإثبات ” ” طرق الإثبات ” ” الإثبات في المواد التجارية ” ” خبرة “. صورية ” صورية سبب العقد ” . أوراق تجارية “السند الأذنى” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الأدلة : مسائل الواقع ” . نقض ” سلطة محكمة النقض “. حكم ” بطلانه ” ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” ” الإخلال بحق الدفاع “. دعوى ” الدفاع الجوهرى ” .
الموجز : سبب الدين . اعتباره مشروعاً ولو لم يذكر في سنده . ذكر السبب في سند الدين . اعتباره السبب الحقيقى الذى قبل المدين الإلتزام من أجله . إدعاء المدين عدم صحته أو صوريته. وجوب إقامته الدليل على ذلك . المادتان ١٣٦ ، ١٣٧ مدنى .
القاعدة : أن مؤدى نص المادتين ١٣٦ ، ١٣٧ من القانون المدنى أن المشرع قد وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للدين سببا مشروعا وهو لم يذكر هذا السبب في سند الدين فإن ذكر فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله وإن ادعى المدين أن السبب المذكور في السند غير صحيح أو أنه سبب صورى كان عليه أن يقيم الدليل على ذلك .
الطعن رقم ٧٣٨٠ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥
العنوان : أوراق تجارية ” الكمبيالة ” ” السند الإذنى ” . تقادم ” ” تقادم مسقط ” . دعوى ” الدعاوى الناشئة عن السندات الإذنية قبل محررها ” . قانون ” تنازع القوانين من حيث الزمان ” .
الموجز : استحداث المشرع مدة تقادم مسقط في قانون التجارة الجديد . خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان لحكم المادة الثامنة من القانون المدنى . علة ذلك . تضمن الورقة سند التداعى تعهد محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد . تكييفها الصحيح أنها سند لأمر رغم إسباغ طرفاها عليها وصف الكمبيالة . تقادم استحقاق السندات لأمر قبل محررها بمضى ثلاث سنوات . المواد ٤٦٥ ، ٤٦٨ ، ٤٧٠ ، ٤٧١ ق التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩ . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة : أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ٤٦٥ من قانون التجارة الجديد المقابلة للمادة ١٩٤ من قانون التجارة القديم والتى كانت تجعل التقادم خمسياً ، والمادة الثامنة من القانون المدنى أن المشرع استحدث في قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط النحو المبين بالمادة ٤٦٥ من القانون ، وكان النص على هذا التقادم يُعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديد من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره القانون القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد ، كما أن الورقة التجارية إذا تضمنت تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين (محرر السند والمستفيد ) فإن هذه الورقة ، وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة ، إلا أن تكييفها الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة ٤٦٨ من قانون التجارة الجديد ، وأنه طبقاً لنص المادة ٤٧٠ ، ٤٧١ من هذا القانون فإن محرر السند ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها في المواد ٤٦٥ ، ٤٦٦ ، ٤٦٧ من ذات القانون . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن دعوى المطالبة بقيمة السند قد أقيمت على محرره بما ينطبق في شأنه الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ، ومن بينها القواعد الخاصة بالتقادم على النحو سالف البيان ، وكان الثابت أن تاريخ استحقاق ذلك السند في ٣ / ٥ / ١٩٩٨ م وباحتساب مدة التقادم وفقاً لقانون التجارة السابق الذى تحرر في ظله فإنها تنقضى بمضى خمس سنوات أى في ٣ / ٥ / ٢٠٠٣ وهى مدة أطول مما قرره القانون الجديد في المادة ٤٦٥ / ١ منه وهى ثلاث سنوات تحسب من تاريخ سريانه اعتباراً من ١ / ١٠ / ١٩٩٩ أى في ١ / ١٠ / ٢٠٠٢ بما تكون المدة الأخيرة هى الواجبة التطبيق باعتبارها الأقصر إعمالاً للمادة الثامنة من القانون المدنى سالفة البيان وإذ قدمت عريضة أمر الأداء محل المطالبة بتاريخ ٣ / ٥ / ٢٠٠٣ أى بعد اكتمال مدة التقادم الثلاثى سالفة البيان فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .
الطعن رقم ٦٠٧٠ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣
العنوان : أوراق تجارية ” الكمبيالة ” ” السند الإذنى ” . تقادم “تقادم مسقط” . دعوى “الدعاوى الناشئة عن السندات الإذنية قبل محررها” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : تضمن الأوراق محل التداعى تعهد محرر السندات بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد . مؤداه . وجوب تكييفها على انها سندات لأمر . محرر السند لأمر . ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم . مدته . ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . المادتين ٤٧٠ ، ٤٧١ ق التجارة . أتخاذ البنك لإجراءات المطالبة بقيمة السندات بعد انتهاء تلك المدة . مؤداه . سقوطها بالتقادم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان الثابت من السندات محل التداعى أن كلاً منها تضمن تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين ” محرر السند والمستفيد ” وأنه طبقاً لنص المادتين ٤٧٠ ، ٤٧١ من هذا القانون ، فإن محرر السند لأمر تنطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بالكمبيالة ومنها التقادم ، ومن ثم فإنه وعملاً بنص المادة ٤٦٥ من قانون التجارة سالف الذكر ، فإن مدة التقادم تكون ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ، وكانت السندات أساس المطالبة يستحق أولها في ٢٥ / ٣ / ١٩٩٩ وآخرها في ١٨ / ٦ / ٢٠٠٢ ، وإذ اتخذ البنك المطعون ضده ” الحامل لها ” إجراءات المطالبة بقيمتها بطلب استصدار أمر الأداء في ٣٠ / ١ / ٢٠٠٥ فإن السندات التى تستحق حتى تاريخ ٣١ / ١ / ٢٠٠٢ وعددها ٨١ سند تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٥٩٩١ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٦/١٨
العنوان : أوراق تجارية ” السند الإذنى” ” التظهير التأميني ” . ملكية . ” التظهير الناقل للملكية ” .
الموجز : اشتمال عبارة تظهير السند الإذنى على بياناته طبقا للمادة ١٣٤ ق التجارة القديم. ثبوت أن التظهير ثابت به أن القيمة للضمان . مؤداه . إلزام الطاعنة بالمبالغ الثابتة بالسندات . علة ذلك . تظهير تأمينى ناقل للملكية يطهر الورقة من الدفوع .
القاعدة : إذ كان الثابت من عبارة التظهير خلف كل سند إذنى [محل التداعي] أنها قد استوفت البيانات الإلزامية كما تتطلبها المادة ١٣٤ من قانون التجارة القديم الذى يحكم النزاع فقد اشتمل التظهير على تاريخه الذى تم في ٤ / ٨ / ١٩٩٨ على جميع السندات وكذلك على توقيع المظهر واسم البنك المطعون ضده بصفته مظهراً إليه وورد بالتظهير أن القيمة للضمان ومن ثم فإن التظهير على تلك السندات هو تظهير تأمينى ناقل للملكية يطهر الورقة من الدفوع ولا على الحكم المطعون فيه إذ أعمل حكمه وإلزام الطاعنة بالمبالغ الثابتة بهذه السندات ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس .
الطعن رقم ٣٦٣٤ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٨
العنوان : أوراق تجارية ” الكمبيالة ” ” السند الإذنى ” . تقادم ” تقادم مسقط “. دعوى ” الدعاوى الناشئة عن السندات الإذنية قبل محررها “. قانون ” تنازع القوانين من حيث الزمان ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : تضمن الورقة سند التداعي تعهد محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد واقتصار أطرافه عليهم . ماهيتها . سند لأمر رغم إسباغ طرفاها عليها وصف الكمبيالة . أثره . انطباق الأحكام الخاصة بالكمبيالة عليه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت في الأوراق أن السندات محل التداعى جميعاً تتضمن تعهداً من شخص هو محررها المطعون ضده الأول بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين (محرر السند والمستفيد) وخلت من شرط الرجوع بلا مصاريف ، فإن تلك الأوراق وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة في صلبها ، إلا أن تكييفها القانونى الصحيح أنها سندات لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة ٤٦٨ من قانون التجارة الجديد ، وينطبق على المطعون ضده الأول بصفته محرراً ومنشئاً لهذه السندات أحكام التقادم الثلاثى من تاريخ استحقاقها وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة ٤٦٥ من قانون التجارة وكان الثابت أن السندات لأمر (الإحدى عشر سنداً) أساس المطالبة مستحقة الوفاء خلال الفترة من ٥ من ديسمبر سنة ٢٠٠١ وحتى ٥ من نوفمبر سنة ٢٠٠٢ ، فإنه باحتساب مدة التقادم الثلاثى من بدايته حتى تاريخ المطالبة القضائية بطلب استصدار أمر الأداء المقدم في ١٣ من أكتوبر سنة ٢٠٠٣ ، لا تكون مدة التقادم قد اكتملت في شأن أى منها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم السنوى في شأن السندات لأمر التسعة الأولى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٥٧٣١ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٨
العنوان : أوراق تجارية ” الكمبيالة ” ” السند الإذنى ” . تقادم ” تقادم مسقط “. دعوى ” الدعاوى الناشئة عن السندات الإذنية قبل محررها “. قانون ” تنازع القوانين من حيث الزمان ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : تضمن الورقة سند التداعي تعهد محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد واقتصار أطرافه عليهم . ماهيتها . سند لأمر رغم إسباغ طرفاها عليها وصف الكمبيالة . أثره . انطباق الأحكام الخاصة بالكمبيالة عليه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت في الأوراق أن السندات محل التداعى جميعاً تتضمن تعهداً من شخص هو محررها المطعون ضده الأول بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين (محرر السند والمستفيد) وخلت من شرط الرجوع بلا مصاريف ، فإن تلك الأوراق وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة في صلبها ، إلا أن تكييفها القانونى الصحيح أنها سندات لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة ٤٦٨ من قانون التجارة الجديد ، وينطبق على المطعون ضده الأول بصفته محرراً ومنشئاً لهذه السندات أحكام التقادم الثلاثى من تاريخ استحقاقها وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة ٤٦٥ من قانون التجارة وكان الثابت أن السندات لأمر (الإحدى عشر سنداً) أساس المطالبة مستحقة الوفاء خلال الفترة من ٥ من ديسمبر سنة ٢٠٠١ وحتى ٥ من نوفمبر سنة ٢٠٠٢ ، فإنه باحتساب مدة التقادم الثلاثى من بدايته حتى تاريخ المطالبة القضائية بطلب استصدار أمر الأداء المقدم في ١٣ من أكتوبر سنة ٢٠٠٣ ، لا تكون مدة التقادم قد اكتملت في شأن أى منها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم السنوى في شأن السندات لأمر التسعة الأولى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٧٤٩٥ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧
العنوان : أوراق تجارية ” السند الإذني ” “التظهير الناقل للملكية “. حكم .
الموجز : التظهير الناقل لملكية السند الإذني . ماهيته . سند بين المدين والمظهر إليه . أثره . نقل كافة الحقوق المصرفية التي يتضمنها السند الى الأخير . مؤداه . أحقيته في المطالبة بقيمة السند في ميعاد استحقاقه بكل ما يكون له من تأمينات أو ضمانات عينية أو شخصية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتباره المطعون ضدها الأولى مالكة للسندات بموجب تظهيرها لها التظهير الناقل للملكية وترتيبه على ذلك حقها في المطالبة بالسندات . صحيح .
القاعدة : أنه يترتب على التظهير التام الناقل للملكية نقل الحقوق المصرفية التى يتضمنها السند إلى المظهر إليه بحيث يكون له وحده حق المطالبة بقيمة هذا السند في ميعاد الاستحقاق بكل ما قد يكون له من تأمينات أو ضمانات سواء كانت شخصية أو عينية ، بحيث تنتقل بدورها كاملة إلى المظهر إليه باعتبار أن التظهير هو في حقيقته تحرير لسند جديد فيما بين المدين والمظهر إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه – قد خلص في قضائه إلى أن الطاعنة قد حررت السندات لأمر موضوع الدعوى للمطعون ضده الثانى الذى ظهرها للمطعون ضدها الأولى وانها صارت مالكة لها موجب هذا التظهير الناقل للملكية والتى لم تطعن عليها الطاعنة بثمة مطعن ورتب على ذلك ضمنيا صفتها في المطالبة بقيمة تلك السندات ، وكان ما خلص اليه الحكم سائغا ويكفى لحمل قضائه ، ومن ثم يضحى النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس .
الطعن رقم ٤٠٤٠ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٥/١٥
العنوان : أوراق تجارية ” الكمبيالة ” ” السند الإذنى ” . تقادم ” تقادم مسقط ” . دعوى ” الدعاوى الناشئة عن السندات الإذنية قبل محررها ” . قانون ” تنازع القوانين من حيث الزمان ” .
الموجز : تضمن الورقة سند التداعى تعهد محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد واقتصار أطرافه عليهم . ماهيتها . سند لأمر رغم إسباغ طرفاها عليها وصف الكمبيالة . أثره . خضوعه للأحكام الخاصة بالكمبيالة ومنها التقادم . علة ذلك . انطباق الأحكام الخاصة بالكمبيالة على السند لأمر. المواد ٤٦٥ ، ٤٦٨ ، ٤٧٠ ، ٤٧١ ق التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩ .
القاعدة : إذ كان الثابت من السندات محل التداعى أن كل منها تضمن تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين ( محرر السند والمستفيد ) فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة في صلبها إلا أن تكييفها القانونى الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة ٤٦٨ من قانون التجارة الجديد ، وأنه طبقاً لنص المادتين ٤٧٠ ، ٤٧١ من قانون التجارة فإن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم ، ومن ثم فإنه وعملاً بنص المادة الثامنة من القانون المدنى فإنه يخضع لمدة التقادم المستحدثة بنص المادة ٤٦٥ من قانون التجارة الجديد وهى ثلاث سنوات ، وإذ كان ميعاد استحقاق السندات لأمر المستحقة هى على التوالى في ٣٠ / ١٠ ، ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٦ ، ثم في يوم ٢٨ / ٢ / ١٩٩٧ ، ويوم ٣٠ من كل شهر من باقى شهور هذه السنة ، ثم في يوم ٣٠ / ١ ، ٢٨ / ٢ / ١٩٩٧ ، وفى يوم ٣٠ من كل شهر من الشهور التالية من هذه السنة حتى ديسمبر ، ثم يوم ٣٠ / ١ ، ٢٨ / ٢ / ١٩٩٨ ويوم ٣٠ من كل شهر من هذه السنة اعتباراً من مارس حتى ٣٠ نوفمبر ، فإنه وباحتساب مدة التقادم من بدايته طبقاً للمقرر قانوناً وحتى تاريخ المطالبة القضائية بطلب إصدار أمر الأداء المقدم في ٥ / ١٢ / ٢٠٠١ تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت بالنسبة لهذه السندات دون ما عداها ، ويضحى الدفع بالتقادم بشأنها قد صادف صحيح الواقع والقانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
الطعن رقم ١٤٥٩١ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٢/١٢/٢٣
العنوان : أوراق تجارية ” الكمبيالة ” ” السند الإذنى ” . تقادم “تقادم مسقط” . دعوى “الدعاوى الناشئة عن السندات الإذنية قبل محررها” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : تضمن الأوراق محل التداعى تعهد محرر السندات بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد . مؤداه . وجوب تكييفها على انها سندات لأمر . محرر السند لأمر . ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم . مدته . ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . المادتين ٤٧٠ ، ٤٧١ ق التجارة . أتخاذ البنك لإجراءات المطالبة بقيمة السندات بعد انتهاء تلك المدة . مؤداه . سقوطها بالتقادم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان الثابت من السندات محل التداعى أن كلاً منها تضمن تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين ” محرر السند والمستفيد ” وأنه طبقاً لنص المادتين ٤٧٠ ، ٤٧١ من هذا القانون ، فإن محرر السند لأمر تنطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بالكمبيالة ومنها التقادم ، ومن ثم فإنه وعملاً بنص المادة ٤٦٥ من قانون التجارة سالف الذكر ، فإن مدة التقادم تكون ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ، وكانت السندات أساس المطالبة يستحق أولها في ٢٥ / ٣ / ١٩٩٩ وآخرها في ١٨ / ٦ / ٢٠٠٢ ، وإذ اتخذ البنك المطعون ضده ” الحامل لها ” إجراءات المطالبة بقيمتها بطلب استصدار أمر الأداء في ٣٠ / ١ / ٢٠٠٥ فإن السندات التى تستحق حتى تاريخ ٣١ / ١ / ٢٠٠٢ وعددها ٨١ سند تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ١٤٩٣١ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٢/٠١/٠٤
العنوان : أوراق تجارية ” السند الإذنى ” . إثبات ” الكتابة : الأوراق العرفية ” .
الموجز : السند الإذنى . بياناته . م ٤٦٨ قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ .
القاعدة : مفاد المادة ٤٦٨ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية شرط الأمر أو عبارة ” سند الأمر ” أو أى عبارة أخرى تفيد هذا المعنى مكتوبة في متن السند باللغة التى كتب بها وتعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود وتاريخ الاستحقاق ومكان الوفاء واسم من يجب الوفاء له أو لأمره ” المستفيد ” وتاريخ ومكان إنشاء السند وتوقيع من أنشأ السند ” المحرر ” .
الطعن رقم ٣٠١ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١١/٠٥/٢٦
العنوان : أوراق تجارية ” الكمبيالة ” ” السند الإذنى ” . تقادم ” ” تقادم مسقط ” . دعوى ” الدعاوى الناشئة عن السندات الإذنية قبل محررها ” . قانون ” تنازل القوانين من حيث الزمان ” .
الموجز : استحداث المشرع مدة تقادم مسقط في قانون التجارة الجديد . خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان لحكم المادة الثامنة من القانون المدنى . علة ذلك . تضمن الورقة سند التداعى تعهد محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد . تكييفها الصحيح أنها سند لأمر رغم إسباغ طرفاها عليها وصف الكمبيالة . تقادم استحقاق السندات لأمر قبل محررها بمضى ثلاث سنوات . المواد ٤٦٥ ، ٤٦٨ ، ٤٧٠ ، ٤٧١ ق التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩ .
القاعدة : مفاد النص في المادتين ٤٦٥ من قانون التجارة الجديد المقابلة للمادة ١٩٤ من قانون التجارة القديم والتى كانت تجعل التقادم خمسيا ، والمادة الثامنة من القانون المدنى أن المشرع استحدث في قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط على النحو المبين بالمادة ٤٦٥ من القانون ، وكان النص على هذا التقادم يُعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه ، وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد ، كما أن الورقة التجارية إذا تضمنت تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين ( محرر السند والمستفيد ) فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة في صلبها ، إلا أن تكييفها الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة ٤٦٨ من قانون التجارة الجديد ، وأنه طبقاً لنص المادتين ٤٧٠ ، ٤٧١ من قانون التجارة فإن محرر السند ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بالكمبيالة ومنها التقادم ، ومن ثم فإنه وعملاً بنص المادة الثامنة من القانون المدنى فإنه يخضع لمدة التقادم المستحدثة بنص المادة ٤٦٥ من قانون التجارة الجديد وهى ثلاث سنوات .
الطعن رقم ١١٠٦ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١١/٠٣/٢٤
العنوان : أوراق تجارية ” الكمبيالة ” ” السند الإذنى ” . تقادم ” تقادم مسقط ” . دعوى ” الدعاوى الناشئة عن السندات الإذنية قبل محررها ” . قانون ” تنازع القوانين من حيث الزمان ” . حكم ” عيوب التدليل : خطأ ومخالفة القانون ” .
الموجز : استحداث المشرع مدة تقادم مسقط في قانون التجارة الجديد . خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان لحكم المادة الثامنة من القانون المدنى . علة ذلك . تضمن الورقة سند التداعى تعهد محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد . تكييفها الصحيح أنها سند لأمر رغم إسباغ طرفاها عليها وصف الكمبيالة . تقادم استحقاق السندات لأمر قبل محررها بمضى ثلاث سنوات . المواد ٤٦٥ ، ٤٦٨ ، ٤٧٠ ، ٤٧١ ق التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩ مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : مفاد النص في المادة (٤٦٥) من قانون التجارة الجديد المقابلة للمادة (١٩٤) من قانون التجارة القديم التى كانت تجعل التقادم خمسياً ، والمادة الثامنة من القانون المدنى أن المشرع استحدث في قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط – على النحو المبين بالمادة (٤٦٥) من القانون – وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ، وكان الثابت من السندات محل الدعوى أن كلاً منها تضمن تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد ، وخلت من شرط الرجوع بلا مصاريف فإن هذه السندات وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة في صلبها إلا أن تكييفها القانونى الصحيح أنها سندات لأمر طبقاً لنص المادة (٤٦٨) من قانون التجارة الجديد وينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم عملاً بالمادتين ٤٧٠ ، ٤٧١ من قانون التجارة ، وتخضع لمدة تقادم ثلاث سنوات المستحدثة بالمادة (٤٦٥) من ذات القانون ، وكان ميعاد استحقاق هذه السندات أولها في ٢٢ / ٣ / ٢٠٠٠ وآخرها يستحق في ٢٣ / ٩ / ٢٠٠٠ وكانت مدة المطالبة القضائية بطلب استصدار أمر الأداء في ١٧ / ٩ / ٢٠٠٢ فإن مدة الثلاث سنوات لا تكون قد اكتملت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الدعوى للتقادم الحولى فإنه يكون معيباً .
الطعن رقم ٦١٨ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/١٢/١٤
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٦١ – صفحة ٩٥٢ )
العنوان : أعمال تجارية ” التاجر : اكتساب صفة التاجر ” . دحكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإفلاس ” .
الموجز : التفات الحكم المطعون فيه عن الدفاع الجوهرى للطاعن المؤيد بالمستندات المثبت لصفة المطعون ضده كتاجر . خطأ وقصور في التسبيب . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاع حاصله توافر صفة التاجر في المطعون ضده , وأن رأسماله – إضافة إلى الثابت بالسجل التجارى – يجاوز عشرين ألف جنيه , وذلك من تحريره السند الإذنى بمبلغ ١٠١٢٥ دولار أمريكى المستحق قيمته للطاعن والذى توقف عن سداده , وإبرامه عقد تسهيلات ائتمانية بمبلغ ١٣٦٥٨١ دولار أمريكى لتيسير وتنشيط أعماله التجارية , وقدم تدليلاً لهذا الدفاع إقرارين للمطعون ضده أقر بصحتهما , وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع الجوهرى والمستندات المؤيدة له رغم دلالتها المؤثرة في الدعوى , على سند من أن رأس مال المطعون ضده – حسبما هو ثابت بالسجل التجارى – عشرة آلاف جنيه خلو الأوراق من دليل على مجاوزة رأس ماله عشرين ألف جنيه , على الرغم من جواز إثبات ما يكمل البيانات المقيدة في السجل التجارى دون نفيها , فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٢٧ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٩
العنوان : أوراق تجارية ” الكمبيالة” ” السند الإذنى” . تقادم “تقادم مسقط” . دعوى “الدعاوى الناشئة عن السندات الإذنية قبل محررها” . قانون .
الموجز : استحداث المشرع مدة تقادم مسقط في قانون التجارة الجديد . رجوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان لحكم المادة ٤٦٥ من ذات القانون . علة ذلك . تضمن الورقة سند التداعى تعهد محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد . تكييفها الصحيح أنها سند لأمر رغم إسباغ طرفاها عليها وصف الكمبيالة . تقادم استحقاق السندات لأمر قبل محررها بمضى ثلاث سنوات . م٤٦٥ ق التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ .
القاعدة : إذ استحدث المشرع في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ مدة تقادم مسقط بنص المادة ٤٦٥ فجاءت فقرتها الأولى على أن تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ونصت الفقرة الثانية منها على أن تتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانونى أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن السندات محل النزاع لا تتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف فتخضع للفقرة الأولى من المادة ٤٦٥ من قانون التجارة سالف البيان ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة طلبات البنك المطعون ضده في حين أن الثابت في ظهر هذه السندات تضمنها شرط الرجوع بلا مصاريف .
الطعن رقم ٥٣٠٧ لسنة ٦٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٥/١٦
العنوان : تقادم ” تقادم مسقط ” ” انقطاع التقادم : المطالبة القضائية ” . أوراق تجارية ” الأوراق المستحقة الدفع عند الاطلاع ” .
الموجز : استناد المطعون ضده في المطالبة بدينه إلى سند إذنى مستحق الدفع وقت الطلب . لازمه . استطاعته مطالبة الطاعن بالدين موضوع السند من تاريخ انشائه وبدء مدة تقادم الدعوى المتعلقة به من ذلك التاريخ وأكتمالها بمرور خمس سنوات . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بقيمة السند الأذنى موضوع الدعوى بالتقادم محتسباً مدة تقادم الدعوى المتعلقة بذلك السند من تاريخ الأنذار بالدفع الموجه من المطعون ضده للطاعن . خطأ .
القاعدة : إذ كان البين مما حصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضده استند في المطالبة بدينه إلى سند إذنى مؤرخ ١ / ٥ / ١٩٨٤ يستحق الدفع وقت الطلب فإن لازم ذلك أن المطعون ضده يستطيع مطالبة الطاعن بالدين موضوع ذلك السند من تاريخ إنشائه في ١ / ٥ / ١٩٨٤ وتبدأ مدة تقادم الدعوى المتعلقة به من ٢ / ٥ / ١٩٨٤ وتكتمل في ١ / ٥ / ١٩٨٩، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقرر أن مدة تقادم الدعوى المتعلقة بذلك السند باعتباره مستحق الدفع وقت الطلب لا تبدأ إلا من تاريخ الإنذار بالدفع الموجه من المطعون ضده للطاعن والمعلن للأخير بتاريخ ١٤ / ٤ / ١٩٨٧ ورتب على ذلك عدم اكتمال مدته حتى تاريخ إيداع صحيفة الدعوى بالمطالبة بقيمة ذلك السند قلم كتاب محكمة أول درجة في ١٧ / ٣ / ١٩٩٠ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه .
الطعن رقم ٣٦٤ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠١/١٤
العنوان : أوراق تجارية ” الكمبيالة ” ” السند الإذنى ” . تقادم ” تقادم مسقط ” . دعوى ” الدعاوى الناشئة عن السندات الإذنية قبل محررها ” . قانون ” تنازع القوانين من حيث الزمان ” .
الموجز : تضمن الورقة سند التداعى تعهد محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد واقتصار أطرافه عليهم . ماهيتها . سند لأمر رغم إسباغ طرفاها عليها وصف الكمبيالة . أثره . خضوعه للأحكام الخاصة بالكمبيالة ومنها التقادم . علة ذلك . انطباق الأحكام الخاصة بالكمبيالة على السند لأمر. المواد ٤٦٥ ، ٤٦٨ ، ٤٧٠ ، ٤٧١ ق التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩ .
القاعدة : إذ كان الثابت من السندات محل التداعى أن كل منها تضمن تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين ( محرر السند والمستفيد ) فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة في صلبها إلا أن تكييفها القانونى الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة ٤٦٨ من قانون التجارة الجديد ، وأنه طبقاً لنص المادتين ٤٧٠ ، ٤٧١ من قانون التجارة فإن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم ، ومن ثم فإنه وعملاً بنص المادة الثامنة من القانون المدنى فإنه يخضع لمدة التقادم المستحدثة بنص المادة ٤٦٥ من قانون التجارة الجديد وهى ثلاث سنوات ، وإذ كان ميعاد استحقاق السندات لأمر المستحقة هى على التوالى في ٣٠ / ١٠ ، ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٦ ، ثم في يوم ٢٨ / ٢ / ١٩٩٧ ، ويوم ٣٠ من كل شهر من باقى شهور هذه السنة ، ثم في يوم ٣٠ / ١ ، ٢٨ / ٢ / ١٩٩٧ ، وفى يوم ٣٠ من كل شهر من الشهور التالية من هذه السنة حتى ديسمبر ، ثم يوم ٣٠ / ١ ، ٢٨ / ٢ / ١٩٩٨ ويوم ٣٠ من كل شهر من هذه السنة اعتباراً من مارس حتى ٣٠ نوفمبر ، فإنه وباحتساب مدة التقادم من بدايته طبقاً للمقرر قانوناً وحتى تاريخ المطالبة القضائية بطلب إصدار أمر الأداء المقدم في ٥ / ١٢ / ٢٠٠١ تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت بالنسبة لهذه السندات دون ما عداها ، ويضحى الدفع بالتقادم بشأنها قد صادف صحيح الواقع والقانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
الطعن رقم ١٦٣ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/١١/١٢
مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٨٤٦ )
العنوان : أوراق تجارية ” الكمبيالة ” ” السند الإذنى ” . تقادم ” تقادم مسقط ” . دعوى ” الدعاوى الناشئة عن السندات الإذنية قبل محررها ” . قانون ” تنازع القوانين من حيث الزمان ” .
الموجز : تضمن الورقة سند التداعى تعهد محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد واقتصار أطرافه عليهم . ماهيتها . سند لأمر رغم إسباغ طرفاها عليها وصف الكمبيالة . أثره . خضوعه للأحكام الخاصة بالكمبيالة ومنها التقادم . علة ذلك . انطباق الأحكام الخاصة بالكمبيالة على السند لأمر. المواد ٤٦٥ ، ٤٦٨ ، ٤٧٠ ، ٤٧١ ق التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩ .
القاعدة : إذ كان الثابت من السندات محل التداعى أن كل منها تضمن تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين ( محرر السند والمستفيد ) فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة في صلبها إلا أن تكييفها القانونى الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة ٤٦٨ من قانون التجارة الجديد ، وأنه طبقاً لنص المادتين ٤٧٠ ، ٤٧١ من قانون التجارة فإن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم ، ومن ثم فإنه وعملاً بنص المادة الثامنة من القانون المدنى فإنه يخضع لمدة التقادم المستحدثة بنص المادة ٤٦٥ من قانون التجارة الجديد وهى ثلاث سنوات ، وإذ كان ميعاد استحقاق السندات لأمر المستحقة هى على التوالى في ٣٠ / ١٠ ، ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٦ ، ثم في يوم ٢٨ / ٢ / ١٩٩٧ ، ويوم ٣٠ من كل شهر من باقى شهور هذه السنة ، ثم في يوم ٣٠ / ١ ، ٢٨ / ٢ / ١٩٩٧ ، وفى يوم ٣٠ من كل شهر من الشهور التالية من هذه السنة حتى ديسمبر ، ثم يوم ٣٠ / ١ ، ٢٨ / ٢ / ١٩٩٨ ويوم ٣٠ من كل شهر من هذه السنة اعتباراً من مارس حتى ٣٠ نوفمبر ، فإنه وباحتساب مدة التقادم من بدايته طبقاً للمقرر قانوناً وحتى تاريخ المطالبة القضائية بطلب إصدار أمر الأداء المقدم في ٥ / ١٢ / ٢٠٠١ تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت بالنسبة لهذه السندات دون ما عداها ، ويضحى الدفع بالتقادم بشأنها قد صادف صحيح الواقع والقانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
الطعن رقم ١٨٧٢٢ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢٧
العنوان : أوراق تجارية ” السند الإذنى ” . التزام . حكم ” عيوب التدليل : ما يعد قصوراً ” . دعوى ” الدفاع الجوهرى ” . بطلان ” بطلان الأحكام ” . محكمة الموضوع .
الموجز : إثبات المديونية في سند إذنى لا يحرم المدين من المنازعة في صحة هذا الدين الذى توقف عن دفعه
القاعدة : أن إثبات المديونية في سند إذنى لا يحرم المدين من المنازعة في صحة هذا الدين .
الطعن رقم ٥٥١ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٠
مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٣٦٧ )
العنوان : استئناف ” آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف : الطلبات الجديدة ” . أوراق تجارية ” من صور الأوراق التجارية : السند الإذنى ” . دعوى ” أنواع من الدعاوى : دعوى براءة الذمة ” .
الموجز : تعديل المطالبة في الاستئناف بقيمة دين نشأ عن سند أذنى قُضى برده وبطلانه إلى مبلغ يتجاوزه نشأ عن تسهيلات ائتمانية . حقيقته . طرح لطلب يختلف عن الطلب الأصلى ولا يندرج في مضمونه . مؤداه . اعتباره طلباً جديداً يتغير به موضوع الدعوى . استجابة الحكم المطعون فيه له . خطأ .
القاعدة : إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق من أن المطعون ضده الأول ، أقام على الطاعن دعوى بطلب إلزامه بأداء مبلغ ٤٤٧٨٦١ دولار أمريكى قيمة سند إذنى يداينه به ، قضى برده وبطلانه ، عدل على أثره المطعون ضده الأول سنده في المطالبة بهذا المبلغ أمام محكمة الاستئناف إلى أنه يداينه به وفقاً لما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى من مبالغ ناجمة عن تسهيلات ائتمانية منحت له تجاوز ذات المبلغ المطالب به ، فاستجابت محكمة الاستئناف إليه وقضت بإلزامه به ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على هذا النحو ينطوى على خطأ في تطبيق القانون ، لقبوله ذلك الطلب ، رغم اختلافه عن الطلب الأصلى الذى نظرته محكمة أول درجة ، ولا يندرج في مضمونه ، فيعتبر طلباً جديداً يتغير به موضوع الدعوى ويحق أن تقام به دعوى مبتدأة لا يحاج فيها بحجية الحكم الصادر في هذا النزاع وهو ما كان يتعين على المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها .
الطعن رقم ١١٥٠٠ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠٩
العنوان : حكم ” الأحكام غير الجائز الطعن فيها ” . نقض .
الموجز : اقتصار الحكم المطعون فيه على إلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز نظر الدعوى وإعادة الاستئناف للمرافعة لنظر موضوع النزاع . حكم غير منهٍ للخصومة . أثره . عدم جواز الطعن فيه استقلالاً . م ٢١٢ مرافعات .
القاعدة : إذ وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر قضاؤه على إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى وإعادة الاستئناف للمرافعة لنظر موضوع النزاع ، وهو – بهذه المثابة حكم غير منهٍ للخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى والذى يتمحور نضالهما فيها على مطالبة المطعون ضدها للطاعنة بالمبلغ النقدى موضوع السند الإذنى سند المطالبة ، كما أن هذا الحكم ليس من بين الأحكام الأخرى التى أجاز المشرع – على سبيل الاستثناء – الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم المنهى للخصومة برمتها وفقاً لأحكام المادة ٢١٢ مرافعات آنفة البيان ، ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض – والحال هذه – يكون غير جائز
الطعن رقم ٧١٦٨ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٥٩١ )
العنوان : أوراق تجارية ” تداول الأوراق التجارية ” .
الموجز : التظهير الناقل لملكية السند الإذني . ماهيته . سند بين المدين والمظهر إليه . أثره . نقل كافة الحقوق المصرفية التي يتضمنها السند إلى الأخير . مؤداه . أحقيته في المطالبة بقيمة السند في ميعاد استحقاقه بكل ما يكون له من التأمينات والضمانات العينية والشخصية التي تنصرف إلى الضامن الاحتياطي . نطاق التزام الضامن الاحتياطي . تحديده وفقاً لشروط الصك المثبت لها . المادتان ١٣٥ ، ١٣٨ ق التجارة القديم . انتهاء الحكم المطعون فيه الى إهدار أثر الضمان الاحتياطي الصادر من المطعون ضده في إضفاء الصفة على البنك الطاعن في المطالبة بقيمة السندات محل التداعي . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : يترتب على التظهير التام الناقل للملكية وفقاً لأحكام المادة ١٣٥ وما بعدها من قانون التجارة القديم – المنطبق على الواقعة – نقل الحقوق المصرفية التى يتضمنها السند إلى المظهر إليه بحيث يكون له وحده حق المطالبة بقيمة هذا السند في ميعاد الاستحقاق بكل ما قد يكون له من تأمينات أو ضمانات سواء كانت شخصية أو عينية ، بحيث تنتقل بدورها كاملة إلى المظهر إليه باعتبار أن التظهير هو في حقيقته تحرير لسند جديد فيما بين المدين والمظهر إليه وهو ما ينصرف إلى الضمان الاحتياطى والذى يكفل فيه الضامن الاحتياطى أحد الملتزمين صرفياً إذا امتنع المكفول عن الوفاء بالتزامه وذلك طبقاً لحكم المادة ١٣٨ من القانون سالف الذكر ، وهذا الضمان كما يكون على ذات السند يجوز كذلك أن يكون في ورقة مستقلة بغية رفع الحرج عن المدين لما ينطوى عليه من إضعاف الثقة في قدرة المدين على الوفاء بقيمة السند ، ويتحدد نطاق التزام الضامن وفق الشروط التى حددها في الصك المثبت لها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن السندات الإذنية محل المطالبة قد ظهرت للبنك الطاعن على سبيل الرهن والذى يعد بمثابة تظهير ناقلا للملكية بالنسبة للمدين الأصلى والذى أبرم عقد ضمان احتياطى مع المطعون ضده عن قيمتها بتاريخ ٢ / ١٠ / ١٩٨٥ بما يحق للمظهر إليه مطالبة الأخير بهذه القيمة – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مهدراً أثر الضمان الاحتياطى الصادر من المطعون ضده في إضفاء الصفة على البنك الطاعن في المطالبة بقيمة السندات محل التداعى الثابتة بها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٧١٦٨ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٥٩١ )
العنوان : أوراق تجارية ” تداول الأوراق التجارية ” .
الموجز : التظهير الناقل لملكية السند الإذني . ماهيته . سند بين المدين والمظهر إليه . أثره . نقل كافة الحقوق المصرفية التي يتضمنها السند إلى الأخير . مؤداه . أحقيته في المطالبة بقيمة السند في ميعاد استحقاقه بكل ما يكون له من التأمينات والضمانات العينية والشخصية التي تنصرف إلى الضامن الاحتياطي . نطاق التزام الضامن الاحتياطي . تحديده وفقاً لشروط الصك المثبت لها . المادتان ١٣٥ ، ١٣٨ ق التجارة القديم . انتهاء الحكم المطعون فيه الى إهدار أثر الضمان الاحتياطي الصادر من المطعون ضده في إضفاء الصفة على البنك الطاعن في المطالبة بقيمة السندات محل التداعي . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : يترتب على التظهير التام الناقل للملكية وفقاً لأحكام المادة ١٣٥ وما بعدها من قانون التجارة القديم – المنطبق على الواقعة – نقل الحقوق المصرفية التى يتضمنها السند إلى المظهر إليه بحيث يكون له وحده حق المطالبة بقيمة هذا السند في ميعاد الاستحقاق بكل ما قد يكون له من تأمينات أو ضمانات سواء كانت شخصية أو عينية ، بحيث تنتقل بدورها كاملة إلى المظهر إليه باعتبار أن التظهير هو في حقيقته تحرير لسند جديد فيما بين المدين والمظهر إليه وهو ما ينصرف إلى الضمان الاحتياطى والذى يكفل فيه الضامن الاحتياطى أحد الملتزمين صرفياً إذا امتنع المكفول عن الوفاء بالتزامه وذلك طبقاً لحكم المادة ١٣٨ من القانون سالف الذكر ، وهذا الضمان كما يكون على ذات السند يجوز كذلك أن يكون في ورقة مستقلة بغية رفع الحرج عن المدين لما ينطوى عليه من إضعاف الثقة في قدرة المدين على الوفاء بقيمة السند ، ويتحدد نطاق التزام الضامن وفق الشروط التى حددها في الصك المثبت لها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن السندات الإذنية محل المطالبة قد ظهرت للبنك الطاعن على سبيل الرهن والذى يعد بمثابة تظهير ناقلا للملكية بالنسبة للمدين الأصلى والذى أبرم عقد ضمان احتياطى مع المطعون ضده عن قيمتها بتاريخ ٢ / ١٠ / ١٩٨٥ بما يحق للمظهر إليه مطالبة الأخير بهذه القيمة – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مهدراً أثر الضمان الاحتياطى الصادر من المطعون ضده في إضفاء الصفة على البنك الطاعن في المطالبة بقيمة السندات محل التداعى الثابتة بها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٧٤٣٠ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٧/٠١/٢٢
العنوان : أوراق تجارية ” كمبيالة ” ” السند الإذنى ” . تقادم ” تقادم مسقط ” . دعوى ” الدعاوى الناشئة عن السندات الإذنية قبل محررها ” . قانون ” تنازع القوانين من حيث الزمان ” .
الموجز : استحداث المشرع مدة تقادم مسقط في قانون التجارة الجديد . خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان لحكم المادة الثامنة من القانون المدنى . علة ذلك . تضمن الورقة سند التداعى تعهد محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد . تكييفها الصحيح أنها سند لأمر رغم إسباغ طرفاها عليها وصف الكمبيالة . تقادم السندات لأمر قبل محررها بمضى ثلاث سنوات . المواد ٤٦٥ ، ٤٦٨ ، ٤٧٠ ، ٤٧١ ق التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩ .
القاعدة : مفاد النص في المادة ٤٦٥ من قانون التجارة من قانون التجارة الجديد المقابلة للمادة ١٩٤ من قانون التجارة القديم التى كانت تجعل التقادم خمسياً والمادة الثامنة من القانون المدنى أن المشرع استحدث في قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط وفقاً للوارد بنص المادة (٤٦٥) من القانون وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر ما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد .
الطعن رقم ٨٨٩ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٥/٠٥/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٥٣١ )
العنوان : أوراق تجارية ” الكمبيالة ” ” السند الإذنى ” . تقادم ” تقادم مسقط ” . دعوى ” الدعاوى الناشئة عن السندات الإذنية قبل محررها ” . قانون ” تنازع القوانين من حيث الزمان ” .
الموجز : تضمن الورقة سند التداعى تعهد محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد واقتصار أطرافه عليهم . ماهيتها . سند لأمر رغم إسباغ طرفاها عليها وصف الكمبيالة . أثره . خضوعه للأحكام الخاصة بالكمبيالة ومنها التقادم . علة ذلك . انطباق الأحكام الخاصة بالكمبيالة على السند لأمر. المواد ٤٦٥ ، ٤٦٨ ، ٤٧٠ ، ٤٧١ ق التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩ .
القاعدة : إذ كان الثابت من السندات محل التداعى أن كل منها تضمن تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين ( محرر السند والمستفيد ) فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة في صلبها إلا أن تكييفها القانونى الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة ٤٦٨ من قانون التجارة الجديد ، وأنه طبقاً لنص المادتين ٤٧٠ ، ٤٧١ من قانون التجارة فإن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم ، ومن ثم فإنه وعملاً بنص المادة الثامنة من القانون المدنى فإنه يخضع لمدة التقادم المستحدثة بنص المادة ٤٦٥ من قانون التجارة الجديد وهى ثلاث سنوات ، وإذ كان ميعاد استحقاق السندات لأمر المستحقة هى على التوالى في ٣٠ / ١٠ ، ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٦ ، ثم في يوم ٢٨ / ٢ / ١٩٩٧ ، ويوم ٣٠ من كل شهر من باقى شهور هذه السنة ، ثم في يوم ٣٠ / ١ ، ٢٨ / ٢ / ١٩٩٧ ، وفى يوم ٣٠ من كل شهر من الشهور التالية من هذه السنة حتى ديسمبر ، ثم يوم ٣٠ / ١ ، ٢٨ / ٢ / ١٩٩٨ ويوم ٣٠ من كل شهر من هذه السنة اعتباراً من مارس حتى ٣٠ نوفمبر ، فإنه وباحتساب مدة التقادم من بدايته طبقاً للمقرر قانوناً وحتى تاريخ المطالبة القضائية بطلب إصدار أمر الأداء المقدم في ٥ / ١٢ / ٢٠٠١ تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت بالنسبة لهذه السندات دون ما عداها ، ويضحى الدفع بالتقادم بشأنها قد صادف صحيح الواقع والقانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
الطعن رقم ٨٨٩ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٥/٠٥/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٥٣١ )
العنوان : اختصاص ” الاختصاص المحلى ” . أوراق تجارية ” السند الإذنى ” ” التظهير التأمينى : قاعدة تطهير الورقة من الدفوع ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب : ما لا يعد كذلك ” . نقض ” أسباب الطعن : ما لا يصلح سبباً للطعن : السبب العار من الدليل ” .
الموجز : الدفاع العارض . التفات الحكم عنه . لا قصور . مثال في شأن إثبات سوء نية المظهر إليه .
القاعدة : أنه لا تثريب على الحكم إن هو التفت عن دفاع لم يقدم صاحب المصلحة الدليل عليه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقدم دليلاً على ثبوت سوء نية المطعون ضده وقت تظهير سند الدين ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض لهذا الدفاع العارى من دليله ويكون النعى في هذا الخصوص على غير أساس .
الطعن رقم ٨٨٩ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٥/٠٥/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٥٣١ )
العنوان : اختصاص ” الاختصاص المحلى ” . أوراق تجارية ” السند الإذنى ” ” التظهير التأمينى : قاعدة تطهير الورقة من الدفوع ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب : ما لا يعد كذلك ” . نقض ” أسباب الطعن : ما لا يصلح سبباً للطعن : السبب العار من الدليل ” .
الموجز : النص في السندات الإذنية أن التقاضى محل ما يريد الدائن . مؤداه . انعقاد الاختصاص للمحكمة التى يرفع الدائن دعواه أمامها . م ٦٢ مرافعات .
القاعدة : المقرر وعلى ما نصت عليه المادة ٦٢ مرافعات من أنه ” إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة …. ” وكان الثابت من السندات الإذنية سند الدعوى أنها تضمنت أن التقاضى محل ما يريد الدائن وقد قام الدائن ( البنك المطعون ضده ) برفع دعواه أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وعليه تكون هذه المحكمة مختصة محلياً بنظر الدعوى .
الطعن رقم ٨٨٩ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٥/٠٥/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٥٣١ )
العنوان : اختصاص ” الاختصاص المحلى ” . أوراق تجارية ” السند الإذنى ” ” التظهير التأمينى : قاعدة تطهير الورقة من الدفوع ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب : ما لا يعد كذلك ” . نقض ” أسباب الطعن : ما لا يصلح سبباً للطعن : السبب العار من الدليل ” .
الموجز : تظهير الكمبيالات تظهيراً ناقلاً للملكية . أثره . تطهير الورقة التجارية من كافة الدفوع . المادتان ٣٧٨ ، ٣٩٧ ق التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩ .
القاعدة : إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أعمل أحكام المادتين ٣٧٨ ، ٣٩٧ من قانون التجارة الجديد على واقع الدعوى وانتهى بأسباب صحيحة إلى أن تظهير الكمبيالات سند الدين هو تظهير ناقل للملكية ومن ثم فهو يطهر الورقة التجارية هذه من كافة الدفوع التى أثارها الطاعن ويضحى النعى في هذا الشق على غير أساس .
الطعن رقم ١١٣٦ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٤/٠١/٢٨
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : ما يعد قصوراً ” . خبره . دفاع ” دفاع جوهرى ” دعوى ” الدفاع فيها ” . محكمة الموضوع .
الموجز : تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن السند الإذنى مثار النزاع ليس سند مديونية وإنما أداة ضمان تم صرفه لحساب عملية المقاولة محل العقد المعقود بينه وبين المطعون ضده بصفته . وتقديمه مستندات تؤيده في دفاعه . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وعدم مناقشته المستندات المقدمة من الطاعن وتأييده الحكم الابتدائي لأسبابه دون مناقشة هذه المستندات . قصور وإخلال بحق الدفاع.
القاعدة : لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن السند الأذنى مثار النزاع ليس سند مديونية وإنما آداه ضمان تم صرفه لحساب عملية المقاولة محل العقد المؤرخ ١٦ / ١١ / ١٩٩٩ المعقود بينه والمطعون ضده بصفته كدفعة مقدمة بموجب الشيك المؤرخ ٢٣ / ١١ / ١٩٩٩ تستنزل من المستخلصات في نهاية العملية المذكورة وهو ما يؤكده البند السادس من العقد المذكور والذى قدم صورته بطلب فتح باب المرافعة ومستندات أخرى بالحافظة المرفقة به كما استدل بوجود نزاع بشأن عملية المقاولة المذكورة في الدعوى رقم ١١٢٠ لسنة ٢٠٠٠ مدنى محكمة الجيزة الابتدائية التى قدم صورة من عريضتها بالحافظة المبينة سلفا إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه واستطرد إلى التحدث عن حق المحكمة في تنظيم حق الدفاع وطلب الإعادة للمرافعة والتفت عن دفاع الطاعن المبين بوجه النعى ( أن السند الاذنى مثار النزاع ليس في حقيقه سند مديونية واجبة الاداء وإنما هو إداة ضمان ) والذى قرع به سمع المحكمة التى أصدرته بصحيفة الاستئناف ولم تناقش المستندات المقدمة منه بحافظته المرفقة بطلب فتح باب المرافعة أمام محكمة أول درجة والتى أصبحت مطروحة عملاً بالأثر الناقل للاستئناف مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى بما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
الطعن رقم ٧٠ لسنة ٤٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٧٧/٠٥/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٢٩ – صفحة ١٣٢٣ )
العنوان : سند إذني . ” طبيعة السند ” . أعمال تجارية , أوراق تجارية . قانون .
الموجز : السند الإذني اعتباره عملاً تجاريا . مناطه . أن يوقعه تاجر , أو يوقعه غير تاجر بسبب معاملة تجارية . م ٢ من قانون التجارة . لا يجوز تأويل النص عند وضوحه , بدعوي الاستهداء بحكمة التشريع .
القاعدة : السند الإذنى طبقاً لصريح نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة يعتبر عملاً تجارياً متى كان موقعه تاجراً ، سواء أكان مترتباً على معاملة تجارية أو مدنية ، و يعتبر عملاً تجارياً كذلك إذا كان مترتباً على معاملة تجارية ، و لو كان الموقع عليه غير تاجر ، و لا يجدى الطاعن ما يدعيه من مخالفة النص لهدف التشريع ، ذلك أنه متى كان النص واضحا فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بحكمة التشريع التى أملته ، لأن البحث في ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه
الطعن رقم ١٤٧ لسنة ٤٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٧/٠٣/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٤٢ – صفحة ٨٠١ )
العنوان : نقل بحري ” سند الشحن ” .
الموجز : سند الشحن الإذنى المندمجة فيه البضاعة . تداوله بطريق التظهير . المظهر إليه الأخير هو صاحب الحق في استلام البضاعة .
القاعدة : إذا كان أصل سند الشحن الإذنى المندمجة فيه البضاعة يتم تداوله بطريق التظهير فإن الحق في إستلام البضاعة يكون للمظهر الأخير الحائز لأصله .
الطعن رقم ٣٦٦ لسنة ٤١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٧٦/٠٤/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٨٥٢ )
العنوان : أشخاص اعتبارية . التزام .
الموجز : المنشأة الفردية . لا تتمتع بالشخصية المعنوية . توقيع الطاعن على سند دون أن يقرنه بأى صفة . القضاء بالزامه شخصيا بقيمته صحيح .
القاعدة : متى كانت المنشأة الفردية لا تتمتع بالشخصية المعنوية التى تؤهلها لتلقى الحقوق و تحمل الإلتزامات ما لا يصح معه إعتبار الطاعن نائباً قانونياً عنها في الإلتزام بقيمة السند فإنه سواء صح أن الطاعن حرر السند الإذنى موضوع النزاع بصفته الشخصية أو بوصفه ممثلا – لتلك المنشأة – فأن ما إنتهى إليه الحكمان الإبتدائى والمطعون فيه من إلزامه شخصياً بقيمة السند الذى وقع عليه – دون أن يقرنه بأى صفة – صحيح في القانون.
الطعن رقم ٥٤ لسنة ٣٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٧٠/٠٤/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٥٧٦ )
العنوان : سند إذني . ” طبيعة السند ” . أعمال تجارية , أوراق تجارية . قانون .
الموجز : السند الإذني اعتباره عملاً تجاريا . مناطه . أن يوقعه تاجر , أو يوقعه غير تاجر بسبب معاملة تجارية . م ٢ من قانون التجارة . لا يجوز تأويل النص عند وضوحه , بدعوي الاستهداء بحكمة التشريع .
القاعدة : السند الإذنى طبقاً لصريح نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة يعتبر عملاً تجارياً متى كان موقعه تاجراً ، سواء أكان مترتباً على معاملة تجارية أو مدنية ، و يعتبر عملاً تجارياً كذلك إذا كان مترتباً على معاملة تجارية ، و لو كان الموقع عليه غير تاجر ، و لا يجدى الطاعن ما يدعيه من مخالفة النص لهدف التشريع ، ذلك أنه متى كان النص واضحا فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بحكمة التشريع التى أملته ، لأن البحث في ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه .
الطعن رقم ٥٨٧ لسنة ٣٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٧٠/٠٢/١٠
مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٢٧١ )
العنوان : سند إذنى . ” بيانات السند ” . أوراق تجارية . تقادم . ” التقادم الصرفى ” .
الموجز : خلو السند الإذنى من بيان ميعاد الاستحقاق . فقده صفته كورقه تجارية وصيرورته سندا عاديا لا تسرى عليه أحكام قانون الصرف . إصلاح العيب في بيان منفصل . غير جائز . لا يدخل هذا السند المعيب في مدلول عبارة ” الأوراق المحررة لأعمال تجارية ” الواردة بالمادة ١٩٤ من قانون التجارة .
القاعدة : مؤدى نص المادة ١٩٠ من قانون التجارة أنه يجب أن يحتوى السند الإذنى على البيانات الإلزامية التى يتطلبها القانون و من بينها أن يتضمن ميعادا للإستحقاق معين أو قابلا للتعيين ، وأن السند الذى يخلو من ميعاد الإستحقاق يفقد صفته كورقة تجارية و يصبح سندا عاديا لا تسرى عليه احكام قانون الصرف – و منها التقادم الخمسى – إنما تسرى قواعد القانون العامة . و إذ كان البين من الحكم إن السند موضوع النزاع لم يثبت فيه ميعاد الإستحقاق ، فإنه يصبح سندا معيباً و لا يصحح ما اعتراه من عيب أن يذكر الدائن – في طلب استصدار أمر الأداء – أنه مستحق السداد وقت الطلب ، لأنه قد نشأ باطلا كسند صرفى و لا يتأتى إصلاح العيب في بيان منفصل عنه ، ولا يمكن أن يعد هذا السند بحالته تلك ، من قبيل ما أشارت إليه المادة ١٩٤ من قانون التجارة بعبارة “و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية ” لأن هذه العبارة لا تعنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الأورق التى أفقدها العيب اللاحق بها إحدى الخصائص الذاتية الجوهرية للأوراق التجارية ، و من بينها تحديد ميعاد الإستحقاق في أجل معين .
الطعن رقم ٣٠٨ لسنة ٣٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٦٩/٠٦/١٧
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ٩٧٩ )
العنوان : أوراق تجارية . سند إذنى . أعمال تجارية .
الموجز : إعتبار السند الإذنى عملاً تجاريا إذا كان من وقع السند تاجرا أو كان السند مترتباً على معاملة تجارية لا يكفى إدراج شرط الإذن في السند لإعتبارالسند عملاً تجاريا .
القاعدة : مفاد نص المادة الثانية من قانون التجارة – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن السند الإذنى لا يعتبر عملاً تجاريا إلا إذا كان من وقع السند تاجرا أو كان السند مترتباً على معاملة تجارية فلا يكفى مجرد إدراج شرط الإذن في السند لإعتباره من قبيل الأعمال التجارية .
الطعن رقم ٥٣ لسنة ٣٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٦٩/٠٣/١١
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٩١ )
العنوان : أوراق تجارية ” . ” سند إذنى ” . ” التظهير التوكيلى ” .
الموجز : النظهير الذى لا يتضمن جميع البيانات التى يتطلبها القانون هو تظهير توكيلى في قبض قيمة الصك لحساب المظهر . حق المدين في التمسك قبل المظهر إليه بما له من دفوع قبل المظهر .
القاعدة : مفاد المواد ١٣٤ ، ١٣٥ ، ١٨٩ من قانون التجارة – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن التظهير الذى لا يتضمن جميع البيانات التى يتطلبها القانون هو تظهير لم يقصد به نقل ملكية السند الإذنى ، و أن المظهر إنما قصد بتوقيعه مجرد توكيل المظهر إليه في قبض قيمة الصك لحسابه و لا يستطيع المظهر إليه أن يقيم الدليل على خلاف ذلك ، إلا بالإقرار أو اليمين و ذلك بالنسبة للمدين الأصلى الذى يكون له أن يتمسك قبل المظهر إليه بكافة الدفوع التى له قبل المظهر .
الطعن رقم ١ لسنة ٣٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٦٩/٠١/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١٧٠ )
العنوان : سند إذنى ” السند المحرر على بياض ” . أوراق تجارية . ” تظهير ” .
الموجز : السند الإذنى المحرر على بياض يعتبر كالسند لحامله بالنسبة إلى إنتقال ملكيته بالمناولة دون حاجة إلى تحويل بالتظهير و من حق حامله أن يطالب بقيمته .
القاعدة : السند الإذنى المحرر على بياض يعتبر كالسند لحامله بالنسبة إلى إنتقال ملكيته بالمناولة من يد إلى يد دون حاجة إلى تحويل بالتظهير و من حق حامله أن يطالب بقيمته .
الطعن رقم ٤٦٤ لسنة ٣٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٦٨/١٢/١٧
مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٢٣٣ – صفحة ١٥٢٦ )
العنوان : أوراق تجارية . ” السند الإذني ” . التزام .
الموجز : إثبات المديونية في سند إذني لا يحرم المدين من المنازعة في صحة الدين أو المنازعة في انقضائه.
القاعدة : إثبات المديونية في سند إذنى لا يحرم المدين من المنازعة في صحة هذا الدين الذى توقف عن دفعه أو المنازعة في إنقضائه
الطعن رقم ٦ لسنة ٣٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٧/٠٦/٢٧
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٠٧ – صفحة ١٣٧٣ )
العنوان : أوراق تجارية . ” السند الاذني ” . ” الكمبيالة ” . ” التظهير ” . اعمال تجارية . سند إذنى .
الموجز : قواعد تحويل (تظهير ) الكمبيالة . عدم اتباعها في شأن السندات التى تحت الاذن الا اذا كانت معتبرة عملاً تجاريا . م ٧ / ٢ تجارى . خروج السندات المدنية من نطاق هذه القواعد ولو تضمنت شرط الاذن بقدر تعلق هذه القواعد بالالتزام التجارى وحده دون الالتزام المدنى .
القاعدة : إذ نص المشرع بالمواد من ١٣٣ إلى ١٤١ من قانون التجارة بالفرعين السادس [ في الكمبيالات ] على القواعد الخاصة بتحويل [تظهير] الكمبيالة ومسئولية الساحب والقابل والمحيل ، وألحق المشرع هذا الفصل بنص المادة ١٨٩ من قانون التجارة الوارد في الفصل السابع [ السندات التى تحت الإذن وفى السندات لحاملها ] وقرر بأن ” كافة القواعد المتعلقة بالكمبيالات فيما يختص بحلول مواعيد دفعها وبتحاويلها وضمانها بطريق التضامن أو على وجه الإحتياط ودفع قيمتها من متوسط وعمل البروتستو وكذلك فيما يختص بحامل الكمبيالة من الحقوق وما عليه من الواجبات … تتبع في السندات التى تحت الإذن متى كانت معتبرة عملاً تجارياً بمقتضى المادة ٢ من القانون ” فإن المشرع يكون قد أفاد بهذه النصوص بأن قواعد تحويل [تظهير] الكمبيالة لا تتبع في شأن السندات التى تحت الإذن إلا إذا كانت معتبرة عملاً تجارياً على مقتضى ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة على النحو السالف الإشارة إليه مما يخرج السندات المدنية من نطاق هذه القواعد بالقدر الذى تعتبر فيه متعلقة بالالتزام التجارى وحده دون الالتزام المدنى .
الطعن رقم ٦ لسنة ٣٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٧/٠٦/٢٧
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٠٧ – صفحة ١٣٧٣ )
العنوان : اعمال تجارية . أوراق تجارية . ” السند الاذني ” . ” سند إذنى ” .
الموجز : السند الاذنى . عدم اعتباره عملاً تجاريا الا اذا كان موقعه تاجرا او كان مترتبا على معاملة تجارية . عدم كفاية مجرد إدراج شرط الاذن به لاعتباره عملاً تجاريا .
القاعدة : تنص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة على أن ” يعتبر بحسب القانون عملاً تجارياً … … جميع السندات التى تحت إذن سواء كان من أمضاها أو ختم عليها تاجراً أو غير تاجر ، إنما يشترط في الحالة الأخيرة أن يكون تحريرها مترتباً على معاملات تجارية ” . ومفاد هذا النص أن السند الأذنى لا يعتبر عملاً تجاريا إلا إذا كان موقع السند تاجراً أو كان السند مترتباً على معاملة تجارية فلا يكفى مجرد إدراج شرط الإذن لإعتباره من قبيل الأعمال التجارية .
الطعن رقم ٩٠ لسنة ٣٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٦/١٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢٨٣ – صفحة ١٩٥٥ )
العنوان : سند أذنى ” ماهيته ” أوراق تجاريه . تقادم . ” التقادم المسقط ” .
الموجز : السند الأذنى . وجوب أشتماله على أسم المستفيد مقرونا بشرط الأمر . عدم النص في السند على هذا الشرط . أثره . خروج السند عن نطاق الأوراق التجارية عموما . عدم سرين التقادم الخمسي بشأنه .
القاعدة : أوجب قانون التجارة في شروط السند الإذنى المنصوص عليها بالمادة ١٩٠ بيان إسم المستفيد مقروناً بشرط الأمر ليكون السند قابلاً للتداول بمجرد التظهير . وشرط الإذن للمستفيد أو للحامل هو بيان لا زم في الأوراق التجارية عموماً ، والصك الذى لا ينص فيه على هذا الشرط أو الذى ينص فيه على نقيضه – كأن يذكر به عبارة ” بدون تحويل ” – يفقد إحدى الخصائص الأساسية للأوراق التجارية فيخرج عن نطاقها ولا يمكن أن يندرج في إحدى صورها التى نظمها القانون ولا يجرى عليه التقادم الخمسى بصرف النظر عما إذا كان قد حرر لعمل تجارى أم لغيره .
الطعن رقم ٩٠ لسنة ٣٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٦/١٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢٨٣ – صفحة ١٩٥٥ )
العنوان : سند اذنى . ” ماهيته ” . أوراق تجاريه .
الموجز : السند الأذنى . ضروره أشتماله على شرط الأذن أو عباره الأمر المستفيد بقيمته . عدم أشتراط ذكر عباره التحويل صراحه .
القاعدة : السند الذى يلتزم فيه المدين بدفع مبلغ معين في أجل معين ويكون قد إستكمل الشروط المنصوص عليها في المادة ١٩٠ من قانون التجارة ، ومنها ضرورة إشتماله على شرط الإذن أوعبارة الأمر للمستفيد بقيمته يعد سنداً إذنياً ولو لم تذكر فيه عبارة التحويل صراحة لأن لازم شرط الإذن الذى يشمله السند أن يكون قابلاً للتداول وأن تنتقل ملكية الحق الثابت فيه بمجرد التظهير بغير حاجة إلى إتباع قواعد الحوالة المدنية ، ومجرد حذف عبارة التحويل لا ينقض مقتضى شرط الإذن .
الطعن رقم ٣٣٦ لسنة ٣١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٦/٠٢/٠٣
مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٣٢ – صفحة ٢٤٣ )
العنوان : أستئناف . ” طريقه رفعه ” . ” دعاوى السندات الأذنيه ” . سند أذنى .تزوير . تجزئه .
الموجز : استئناف الحكم الصادر في دعاوي السندات الأذنيه بطريق التكليف بالحضور . المقصود بها الدعاوى المؤسسه على السند الأذنى والمتعلقه بحقوق مترتبه على توقيعات الملتزمين فيه . دعوى تزوير السند ودعوى المطالبه بقيمته مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئه . هما وجهان انزاع واحد . اعتبار دعوى تزوير السند الأذنى من دعاوي السندات الأذنيه التى يرفع أستئناف الحكم فيها بطريق التكليفب الحضور .
القاعدة : المقصود بدعاوى السندات الإذنية المنصوص عليها في المادة ١١٨ من قانون المرافعات والتى أوجب المشرع في المادة ٢ / ٤٠٥ من قانون المرافعات أن يكون إستئناف الحكم الصادر فيها بتكليف بالحضور ، تلك الدعاوى المؤسسة على السند الإذنى ذاته والمتعلقة بحقوق مترتبة على توقيعات الملتزمين فيه . وإذ كانت دعوى تزوير السند الإذنى يقصد بها إنكار هذا السند توصلا إلى نفى المديونية الثابتة به والمترتبة على توقيع المدين على السند وكانت دعوى تزوير السند الإذنى ودعوى المطالبة بقيمته مرتبطتين إرتباطاً لا يقبل التجزئة إذ أنهما وجهان متقابلان لنزاع واحد يتدافع فيه طرفاه على حق واحد بعينه يهدف إحدهما إلى إسقاط حجية هذا السند ونفى الحق الثابت به يهدف الآخر إلى إقامة حجية السند وثبوت ذلك الحق الأمر الذى لايتأتى معه القول بالمغايرة بينهما في طريق رفع الإستئناف عنهما ومن ثم فإن دعوى تزوير السند الإذنى على هذا الأساس تكون من دعاوى السندات الإذنية التى يرفع إستئناف الحكم الصادر فيها بطريق التكليف بالحضور طبقا لنص المادتين ١١٨ و ١ / ٤٠٥ من قانون المرافعات .
الطعن رقم ٢٦٨ لسنة ٣١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٦/٠١/٢٧
مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢٥ – صفحة ١٩٤ )
العنوان : استئناف . “طريقه رفع الأستئناف ” . سند اذنى . دعاوي السندات الأذنيه ”
الموجز : المقصود بدعاوى السندات الأذنيه المنصوص عليها في المادة ١١٨ مرافعات , الدعاوي المؤسسه على السند الأذنى ذاته مستقلا عما عداء وتتعلق بحقوق مترتبه على توقيعات الملتزمين عليع يخرج عن هذه الدعاوي الدعاوي التى تستند الى حواله الحق الثابت في السند الأذنى اذا كانت هذه الحواله حاصله بعقد مستقل أو الي الوكاله فلى اقتضاء قيمه السند الأذنى بتوكيل منفصل عنه ,
القاعدة : المقصود بدعاوى ” السندات الإذنيه ” الوارد ذكرها في المادة ١١٨ من قانون المرافعات تلك الدعاوى التى تكون مؤسسة على السند الإذنى ذاته مستقلاً عما عداه والتى تتعلق بحقوق مترتبة على توقيعات الملتزمين عليه إذ أن هذه الدعاوى هى التى تقتضى سرعة الفصل فيها ولا تحتمل إجراءات التحضير وإجراءات رفع الإستئناف المقررة للقضايا الأخرى العادية وهو الإعتبار الذى راعاه المشرع في إختيار جميع الدعاوى التى نص عليها في المادة المذكورة ولذلك تخرج عن دعاوى السندات الإذنية في معنى المادة ١١٨ المشار إليها ما يكون من الدعاوى مؤسساً على عقود أو أوراق مستقلة عن السند الإذنى ومتعلقاً بحقوق غير ناشئة عن توقيعات الملتزمين على هذا السند كالدعاوى التى تسند إلى حوالة الحق الثابت في السند إذا كانت هذه الحوالة حاصلة بعقد مستقل أو إلى الوكالة في إقتضاء قيمة السند الإذنى بتوكيل منفصل ومستقل عنه .
الطعن رقم ٤٢٤ لسنة ٣٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٥/١١/١٦
مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ١٠٦٦ )
العنوان : استئناف . ” طريقة رفع الاستئناف “. سند إذني . “دعاوي السندات الإذنية “.
الموجز : الأصل رفع الاستئناف بعريضة مقدمة إلي قلم الكتاب . يستثني ذلك الدعاوي المنصوص عليهت بالمادة ١١٨ مرافعات و منها دعاوي السندات الإدنية . وجوب رفعها بتكليف بالحضور . دعاوي السندات الاذنية هي التي تقوم علي أساس المطالبة بالحق الناشئ مباشرة عن التوقيع علي السند الاذني . ليس منها دعوي الرجوع علي البنك لا بوصفه ملزما في السندات الاذنية بل باعتباره وكيلا في تحصيل قيمتها .
القاعدة : تقضى المادة ٤٠٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٥٣ بأن يرفع الإستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره و إستثنت من ذلك الدعاوى المنصوص عليها في المادة ١١٨ مرافعات ومن بينها دعاوى السندات الأذنيه فأوجبت رفع الإ ستئناف عنها بتكليف بالحضور بالأوضاع المقررة بصحيفة إفتتاح الدعوى . و إذ كان المقصود بدعاوى السندات الأذنية الدعاوى التى تقوم أساساً على المطالبة بالحق الناشىء مباشرة عن التوقيع على السند الأذنى وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه على البنك الطاعن لا بوصفه ملتزماً في السندات الأذنيه بل بإعتباره وكيلاً عنه في تحصيل قيمتها أخل بالمهمة المعهودة إليه بأن أهمل إعلان المدين ببرتستو عدم الدفع وحبس السندات لديه وطلب المطعون ضده الحكم له بتعويض أدخل في تقديره قيمة السندات فإن هذه الدعوى لا تعتبر من دعاوى السندات الإذنيه و إذ كان المطعون ضده قد أقام إستئنافه بعريضة قدمت لقلم كتاب المحكمة وقضى الحكم المطعون فيه بقبول الإستئناف شكلاً فإنه لا يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم ٤٠٤ لسنة ٢٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٤/٠٣/٢٦
مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٤٢٦ )
العنوان : سند . ” السند الإذني ” . استئناف . ” طريقة رفع الاستئناف ” .
الموجز : اعتبار السند إذنيا متي استوفي الأوضاع التي حددتها المادة ١٩٠ تجاري . وجوب رفع الاستئناف عن الأحكام الصادرة في دعاوي السندات الإذنية بتكليف بالحضور . لا فرق في ذلك بين السندات الإذنية المدنية والتجارية .
القاعدة : متى إستوفى السند الأوضاع التى حددتها المادة ١٩٠ من قانون التجارة فإنه يعتبر سندا إذنيا . وقد عرض قانون التجارة في الفقرة السابعة من المادة الثانية للسند الإذنى فاعتبره عملاً تجاريا متى كان من وقعه تاجرا سواء أكان مترتبا على معاملة تجارية أو مدنية ، و إعتبره عملاً تجاريا كذلك إذا كان مترتبا على معاملة تجارية و لو كان الموقع عليه غير تاجر و إذا كان السند الإذنى الذى لم يوقعه تاجر و لم يكن مترتبا على عمل تجارى لا يعتبر عملاً تجاريا إلا أن هذا لا يفقد الورقة صفة السند الإذنى و تكون الدعوى المرفوعه به من دعاوى السندات الإذنية المشار إليها في المادة ١١٨ من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٢ – إذ أن هذه المادة لم تفرق بين دعاوى السندات الإذنية المدنية و التجارية بل جاءت عبارة ” دعاوى السندات الإذنية ” الواردة في هذه المادة مطلقة من كل قيد أو تخصيص . وإذ كان ذلك فإن الاستئناف الذى يرفع عن الأحكام الصادرة في دعاوى السندات الإذنية المدنية يكون بتكليف بالحضور طبقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ٤٠٥ مرافعات قبل تعديلها .
الطعن رقم ٣٦٦ لسنة ٢٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٦٣/٠٥/٢٣
مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٧٣٦ )
العنوان : نقل ” النقل البحرى ” . أوراق تجارية “سند الشجن الأذنى ” . ” تظهيره” . “التظهير على بياض”
الموجز : لا نتنقل ملكية الحق الثابت بسند الشحن الإذنى الى المظهر اليه إلا بالتظهير التام. م ١٣٤ تجارى . التظهير على بياض يعتبر بمثابة توكيل للمظهر اليه في تسلم البضاعة ولا يخوله حقا مستقلا عن حقوق موكله المظهر
القاعدة : لا تنتقل ملكية الحق الثابت بسند الشحن الإذنى إلى المظهر إليه إلا بالتظهير التام عملاً بالمادة ١٣٤ من قانون التجارة . أما إذا كان تظهير السند على بياض اعتبر بمثابة توكيل للمظهر إليه في تسلم البضاعة ولا يخوّله حقا مستقلا عن حقوق موكله المظهر .
الطعن رقم ٢٣٠ لسنة ٢٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٦١/١١/٠٢
مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٣٣ )
العنوان : أوراق تجارية . ” سند إذنى ” . ” أعمال تجارية ” . حكم . ” عيوب التدليل ” . قصور . ” مايعد كذلك ” .
الموجز : يعد السند الاذنى عملاً تجاريا اذا كان موقعا عليه من تاجر سواء كان مترتبا على معاملة تجارية أو مدنية ويعد كذلك عملاً تجاريا اذا كان موقعا عليه من غير تاجر متى كان مترتبا على معاملة تجارية . إغفال الرد على ما تمسك به المدين الموقع على السند من أنه تاجر . قصور .
القاعدة : يعتبر السند الإذني – طبقا لصريح نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة – عملاً تجاريا متى كان موقعا عليه من تاجر سواء كان مترتبا على معاملة تجارية أو مدنية ويعتبر كذلك عملاً تجاريا إذا كان موقعه غير تاجر بشرط أن يكون مترتبا على معاملة تجارية. وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برفض الدفع بالسقوط بالتقادم الخمسي على أساس أن الدين المطالب به لم ينشأ عن عملية تجارية بل هو قرض مدني ولم يحفل بالرد على ما تمسك به الطاعن لدى محكمة الاستئناف من أنه وهو المدين الموقع على السندين تاجر وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الحكم في الدعوى فإن إغفال الرد على هذا الدفاع يجعله معيباً بالقصور.
الطعن رقم ٣٥ لسنة ٢٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥٥/٠٤/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٩٢٠ )
العنوان : سند إذني . ” طبيعة السند ” . أعمال تجارية , أوراق تجارية . قانون .
الموجز : السند الإذني اعتباره عملاً تجاريا . مناطه . أن يوقعه تاجر , أو يوقعه غير تاجر بسبب معاملة تجارية . م ٢ من قانون التجارة . لا يجوز تأويل النص عند وضوحه , بدعوي الاستهداء بحكمة التشريع .
القاعدة : السند الإذنى طبقاً لصريح نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة يعتبر عملاً تجارياً متى كان موقعه تاجراً ، سواء أكان مترتباً على معاملة تجارية أو مدنية ، و يعتبر عملاً تجارياً كذلك إذا كان مترتباً على معاملة تجارية ، و لو كان الموقع عليه غير تاجر ، و لا يجدى الطاعن ما يدعيه من مخالفة النص لهدف التشريع ، ذلك أنه متى كان النص واضحا فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بحكمة التشريع التى أملته ، لأن البحث في ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه .
الطعن رقم ١٥٣ لسنة ٢٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٥٣/٠٢/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٤٣٩ )
العنوان : أوراق تجارية . سندات أذنية تجارية . حكم . تسبيبه .
الموجز : قضاؤه ببراءة ذمة المظهر إليه من مبلغ معين وبصحة العرض الحاصل منه عن هذه السندان الحكم في ذلك إلى قواعد التظهير التى تقضى بضمان المظهر وفاء قيمة السندات الأذنية المحولة إلى المظهر إليه وإلى أن هذا الأخير غجز عن تحصيل قيمتها بع استيفاء الإجراءات القانونية إجراؤه المقاصة بين هذه السندات وبين سند يقل عن قيمتها كان مدينا به للمظهر . لا مخالفة في ذلك القانون .
القاعدة : لما كان الحكم إذ قضى ببراءة ذمة المطعون عليه من مبلغ معين و بصحه عرض السندات المحولة إليه من الطاعن لم يبن قضاءه على أساس فسخ الاتفاق الذى تم بين الطرفين ، و إنما أقامه على أساس إعمال قواعد التظهير في قانون التجارة التى تقضى بضمان المظهر وفاء قيمة السندات الأذنية المحولة إلى المظهر إليه و على أن هذا الأخير قد استوفى الإجراءات القانونية بالنسبة لهذه السندات التى أعلن بروتستو عدم الدفع للمدينين وللمحيل فصار له حق الرجوع عليه بقيمتها ولما كان مدينا للطاعن بسند إذنى تقل قيمته عن قيمتها فقد قضى ببراءة ذمته من الدين الثابت في هذا السند ، و كان لم يقض للمطعون عليه بشىء لم يطلبه ، ذلك بأن المطعون عليه شفع طلب براءة ذمته بعرض السندات المحولة إليه عرضا حقيقيا على الطاعن بعد أن عجز عن تحصيل قيمتها و طلب الحكم بصحة هذا العرض و كان ما ذكرته المحكمة عن الفرق بين قيمة السندات المحولة إلى المطعون عليه و قيمة السند الأذنى المشار إليه إنما هو بصدد الاستدلال على حصول المقاصة بين أقل المبلغين قيمة لتقرير براءة ذمة المطعون عليه ، ولم يكن ذلك منها قضاء بالفرق بينهما للمطعون عليه أو تقريرا لحقه فيه . لما كان ذلك فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس .
الطعن رقم ١٦٦ لسنة ١٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥١/٠٥/١٠
مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٨٢٠ )
العنوان : سند إذنى .
الموجز : متى يعتبر تجاريا وفقا للمادة ١٩٤ من قانون التجارة ؟ كان تحريره عن عمل تجارى حتى و لو صدر من غير تاجر . حكم . تسبيبه .اعتباره السند الاذنى موضوع الدعوى سنداً تجارياً لتحريره عن عمل تجارى هو قيام المحال عليه بشراء أرز للمحيل بصفته وكيلا عنه بالعمولة . البحث فيما إذا كان المحال عليه وقت تحرير هذا السند محترفا بالتجارة أم غير محترف بها . غيد منتج في الدعوى . النعى على الحكم أنه أخل بحق الطاعن في الدفاع استنادا الى أنه لم يرد على المستندات التى قدمها الى المحكمة للاستدلال بها على أن المحال عليه لم يكن في يوم ما تاجرا . في غير محله.
القاعدة : يعتبر السند الاذنى تجاريا وفقا للمادة ١٩٤ من قانون التجارة متى كان تحريره عن عمل تجارى حتى و لو صدر من غير تاجر و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر السند الاذنى موضوع الدعوى سندا تجاريا لتحريره عن عمل تجارى هو قيام المحال عليه بشراء أرز للمحيل بصفته وكيلا عنه بالعمولة كان غير منتج في الدعوى البحث فيها اذا كان المحال عليه وقت تحرير هذا السند محترفا بالتجارة أم غير محترف بها و من ثم فان ما ينعاه المحال اليه على الحكم من أنه أخل بحقه في الدفاع استنادا الى أنه لم يرد على المستندات التى قدمها الى المحكمة للاستدلال بها على أن المحال عليه لم يكن في يوم ما تاجرا . هذا النعى يكون في غير محله.
الطعن رقم ١٣٩ لسنة ١٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥٠/٠٤/٠٦
مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٤٠٤ )
العنوان : التزام .
الموجز : سبب . سند إذنى ورد به أن القيمة وصلت المدين نقدا . هذا صريح في أن له سببا . مجرد عدم ذكر السبب لا يبطل السند . الالتزام قرينة قانونية على توافر السبب المشروع . للمدين نفيها باقامة الدليل على العكس . لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التى يتذرع بها المدين .
القاعدة : إذا كان السند الإذنى الذى بنى عليه الحكم قضاءه بإلزام المدين بأن يدفع إلى الدائن قيمته قد جاء به أن القيمة وصلت المدين فإنه يكون صريحاً في أن لالتزام المدين سببا . على أن مجرد عدم ذكر السبب لا يبطل السند إذ التزام المدين قرينة قانونية على توافر السبب المشروع و للمدين نفى هذه القرينة بإقامة الدليل العكسى كما هو شأنه إذا ادعى أن السبب المدون في سند الالتزام أريد التستر به على سبب غير مشروع ، و لمحكمة الموضوع في الحالتين مطلق السلطة في تقدير الأدلة التى يتذرع بها المدين ، فإذا ادعى أن سبب السند الذى التزم بوفاء قيمته هو سبب غير مشروع لأنه كان لقاء امتناع الدائن عن مزاحمته في مزاد و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، فرفضت المحكمة طلبه لما اقتنعت به من بطلان هذا الادعاء من الأدلة التى استندت إليها فلا مخالفة للقانون فيما فعلت . إذ هى غير ملزمة بإحالة الدعوى على التحقيق لسماع بينة عن وقائع استيقنت من العناصر القائمة في الدعوى عدم صحتها .