You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض بشأن الشروع فى الجريمة
الموجز : –
الشروع ماهيته ؟ المادة 45 عقوبات . لا يلزم لتحقق الشروع البدء فى تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة . وجوب أن يكون الفعل الذي بديء فى تنفيذه مؤدياً مباشرة إلى ارتكاب الجريمة .
القاعدة : –
لما كان من المقرر أن الشروع كما عرفته المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها – وكان من المقرر أنه لا يلزم لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل فى تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة إلا أنه يتعين أن يكون الفعل الذي بدء فى تنفيذه من شأنه أن يؤدي فورا ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة .
(الطعن رقم 8858 لسنة 67 جلسة 1999/05/09 س 50 ص 282 ق 66)
الموجز : –
الشروع فى جريمة النصب . تحققه بمجرد بدء الجاني فى استعمال وسيلة الاحتيال قبل المجني عليه . لا يؤثر فيه . كشف المجني عليه أو تشككه فى أمره وامتناعه عن تسليمه المال .
القاعدة : –
يتحقق الشروع فى جريمة النصب بمجرد بدء الجاني فى إستعمال وسيلة الإحتيال قبل المجنى عليه حتى و لو فطن الأخير إلى إحتيال الجاني فكشفه أو داخلته الريبة فى صدق نواياه فإمتنع عن تسليمه المال .
(الطعن رقم 436 لسنة 42 جلسة 1972/05/29 س 23 ع 2 ص 848 ق 192)
الموجز : –
بدء المتهم فى تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤد إليه حالا. كفايته لاعتباره شارعا.
القاعدة : –
لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة، بل يكفي لإعتبار الشروع قائماً وفقاً لنص المادة 45 من قانون العقوبات أن يبدأ الجاني بتنفيذ فعل ما سابق على تنفيذ الركن المادى للجريمة ومؤد إليه حالاً ومباشرة.
(الطعن رقم 1293 لسنة 28 جلسة 1958/12/15 س 9 ع 3 ص 1068 ق 258)
الموجز : –
التخويف الذى يدفع المجنى عليه إلى تسليم المال مهما كانت وسيلته . علم الجاني باغتصابه مالا لا حق له فيه . صورة واقعة تتوافر بها جريمة المادة 2/326 ع . ما لا يؤثر فى قيام هذه الجريمة . عدم استيفاء الشيك ــ موضوع الجريمة ــ شرائطه القانونية بفعل محرر الشيك . ذلك فعل خارج عن إرادة المتهم .
القاعدة : –
يكفى لتوفر التهديد المنصوص عليه فى المادة 326 من قانون العقوبات أن يكون من شأنه تخويف المجنى عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذى طلب منه مهما كانت وسيلته ، كما أنه يكفى لتوافر ركن القصد الجنائي فى هذه الجريمة أن يكون الجاني وهو يقارف فعلته عالما بأنه يغتصب مالا لا حق له فيه فإذا كان الحكم قد أثبت فى حق المتهم اتصاله بسكرتير عام الشركة تليفونيا وتردده على مكتبه مهددا بنشر صورة خطاب كتائب التحرير المرسل للشركة متضمنا تحذيرها لتعاونها مع الانجليز بالقنال بإمدادهم بمشروب البيرة الذى تنتجه ومنذرا بما سيلحق الشركة من أضرار من جراء النشر الذى أصر عليه رغم تكذيب الشركة ما لم تدفع له مبلغ المائتى جنيه ، وأنه لم يمتنع عن النشر إلا بعد تحرير الشيك الذى ظنه مستوفيا شرائطه القانونية ، وكان لا يؤثر فى قيام الجريمة كون الشيك غير مستوف للشرائط القانونية فإن ذلك كان بفعل محرر الشيك فى غفلة من المتهم وهو سبب خارج عن إرادته فيكون صحيحاً ما ذهب إليه الحكم من اعتبار ما وقع من المتهم شروعا فى الاستيلاء على شيك بمبلغ مائتى جنيه منطبقا على الفقرة الثانية من المادة 326 من قانون العقوبات والمادتين 45 و 47 من ذلك القانون .
(الطعن رقم 1232 لسنة 28 جلسة 1959/11/17 س 10 ع 3 ص 874 ق 186)
الموجز : –
عدم جدوي النعي علي الحكم معاقبته المتهم بعقوبة الجريمة التامة مادام أن القانون يعاقب علي الشروع فيها بذات العقوبة .
القاعدة : –
لا جدوى مما ينعاه المتهم على الحكم من أنه اعتبر الجريمة تامة ما دام الشروع فى التحريض معاقباً عليه أيضاً بذات العقوبة المقررة للجريمة فى حالة تمامها.
(الطعن رقم 2052 لسنة 37 جلسة 1968/02/27 س 19 ع 1 ص 295 ق 55)
الموجز : –
متى تعتبر الجريمة فى عداد الجرائم المستحيلة . مثال فى جريمة شروع فى قتل عمد .
القاعدة : –
لا تعتبر الجريمة فى عداد الجرائم المستحيلة إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقاً كأن تكون الوسيلة التى إستخدمت فى إرتكابها غير صالحة البتة لذلك . أما إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها و لكن لم تتحقق بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجاني ، فإنه لا يصح القول بالإستحالة . فإذا كان الثابت أن الطاعن لأول أطلق النار على المجنى عليه من بندقية خرطوش عيار 16 قاصداً قتله فأصابه فى أذنه اليسرى ، و دل التقرير الطبى الشرعى أنه أصيب بجرح سطحى بأعلى صيوان الأذن اليسرى يحدث من عيار نارى أطلق من مثل أى البندقيتين الخرطوش المضبوطتين عيار 16 و عيار 12 و أن كلا من البندقيتين صالحة للإستعمال و أطلقت فى وقت يتفق و تاريخ الحادث فهذا يكفى لتحقق جريمة الشروع فى القتل ، أما كون المجنى عليه لم يصب إلا برشة واحدة فلا يفيد إستحالة إرتكاب الجريمة بها لأنه ظرف خارج عن إرادة الجاني قد يحول دون إتمامها .
(الطعن رقم 616 لسنة 40 جلسة 1970/05/31 س 21 ع 2 ص 760 ق 179)
ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﻘﻀﺎﺀ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ : – ( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻧﺔ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﺍﻥ ﻳﺒﺪﺍ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺮﻛﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﻯ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻰ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺷﺮﻭﻋﺎ ﻓﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 45 ) ( ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻥ ﻳﺒﺪﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﻰ ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻓﻌﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﻯ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﻣﺆﺩ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺣﺎﻻ ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺓ .
( ﻃﻌﻦ ﺭﻗﻢ 27396 ﻟﺴﻨﺔ 64 ﻕ ﺟﻠﺴﺔ 2/1/1997 )
ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﻘﻀﺎﺀ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ : – ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻭﺗﻮﻗﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺣﺐ ﺍﻟﺬﻯ ﻟﻢ ﻳﺴﻠﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻋﻤﻞ ﺗﺤﻀﻴﺮﻯ ﻭﻟﻴﺲ ﺷﺮﻭﻋﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ .
( ﻃﻌﻦ ﺭﻗﻢ 1208 ﻟﺴﻨﺔ 30 ﻕ ﺟﻠﺴﺔ 22/11/1960 )