You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض بشأن الشهادة المرضية ( دليل العذر المرضى - دليل العذر القهرى )
الموجز : –
خلو الشهادة الطبية من بيان نوع المرض ومدة العلاج . لا يفيد كذب دعوى الطاعن بأنه كان مريضا ولا يستقيم به الدليل على أنه كان فى مكنته التقرير بالاستئناف فى الميعاد . وجوب إجراء تحقيق لإستجلاء مدى صحة هذا العذر . إغفال ذلك . قصور .
القاعدة : –
لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أطرح دليل عذر الطاعن فى التقرير بالاستئناف بعد الميعاد فى قوله ” أن المتهم قدم شهادة مرضية تدليلا على قيام العذر لديه حال دون إتباع الإجراءات ودون العلم بالحكم إلا أن هذه الشهادة المنوه عنها سلفا قد جاءت خلوا من بيان الحالة المرضية التي تعرض لها المستأنف خلال فترة المعارضة والتقرير بالاستئناف بما ينتفي معه العذر القهري أو المانع الذي حال بينه وبين التقرير بالاستئناف فى الميعاد وحجب المحكمة عن إعمال رقابتها وتقدير المانع الذي ألم بالمتهم والذي من شأنه أن يعد عذرا يعتد به ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن تلك الشهادة، وما أورده الحكم فيما تقدم لا يستتبع إطراح الشهادة لأن خلوها من بيان نوع المرض ومدة العلاج لا يفيد كذب دعوى الطاعن بأنه كان مريضا. ولا يستقيم به التدليل على أنه كان فى مكنته التقرير بالاستئناف. فى الميعاد، مما كان يقتضي من المحكمة تحقيقا تستجلي به حقيقة الأمر للوقوف على مدى صحة هذا العذر القهري المانع من التقرير بالاستئناف فى الميعاد والعلم بالحكم الصادر فى المعارضة الابتدائية أما وهي لم تفعل بل قضت بعدم قبول استئنافه شكلا فإن حكمها يكون قاصرا.
(الطعن رقم 26200 لسنة 64 جلسة 2001/01/15 س 52 ع 1 ص 133 ق 20)
الموجز : –
عدم اطمئنان محكمة النقض إلى عذر المستند إلى الشهادة الطبية تبريراً لتخلفه عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية المقضي باعتبارها كأن لم تكن وتخلفه عن مثول جلسات المحاكمة بدرجتيها . أثره : عدم جدية العذر .
القاعدة : –
لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه أحد يوضح عذره فى ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار معارضته كأن لم تكن , وإذ كان الطاعن يعتذر عن تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بعذر المرض الذى قدم عنه _ عند ايداع أسباب طعنه _ شهادة طبية مؤرخه 16 من ديسمبر سنة 1993 ورد بها أنه بالكشف عليه وجد عنده ارتفاع بدرجة الحرارة مع التهاب روماتزمى حاد ونصح له بالراحة التامة لمدة ثمانية أيام . ولما كانت هذه المحكمة لاتطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة إذ انها لا يفيد أن المرض الزمه الفراش فى التاريخ الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه . هذا فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أن الطاعن تخلف عن شهود أية جلسة من جلسات المحاكمة التى نظرت فيها الدعوى ابتدائيا واستئنافيا مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون براء من عوار البطلان .
(الطعن رقم 11621 لسنة 64 جلسة 1999/12/18 س 50 ص 698 ق 155)
الموجز : –
اندماج الحكم باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن فى الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً . أثره : عدم جواز تعرض محكمة النقض للحكم الابتدائي الصادر فى موضوع الدعوى بنقضه لصدور القانون أصلح للمتهم ” أو لما يشوبه من عيوب بعد أن حاز قوة الأمر المقضي .
القاعدة : –
لما كان الحكم المطعون فيه وقد قضى بأعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن يندمج فى الحكم المعارض فيه الذى قضى غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد , فإنه لا محل للقول بنقض الحكم المطعون فيه لصدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الأصلح للمتهم لتعلق ذلك بموضوع الدعوى الذى لا يجوز التحدث فيه الا اذا كان الاستئناف مقبولا من ناحية الشكل والا انعطف على الحكم الابتدائى الذى قضى وحده فى موضوع الدعوى وهو مالا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه بعد أن حاز قوة الامر المقضى .
(الطعن رقم 11621 لسنة 64 جلسة 1999/12/18 س 50 ص 698 ق 155)
الموجز : –
الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض . غير جائز . إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر . قيام عذر قهري حال دون حضوره . يعيب إجراءات المحاكمة . نظر العذر وتقديره يكون عند الطعن على الحكم . التمسك بالشهادة المثبتة لعذر المرض أمام النقض لأول مرة . جائز . سواء فى المعارضة فى الحكم الغيابي أو الحكم الحضوري الاعتباري . علة ذلك ؟ ثبوت تخلف الطاعن لعذر قهري . أثره : اعتبار الحكم غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة .
القاعدة : –
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم فى المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة فى شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع، ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهري لأن المعارض وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن فى مقدوره إبداؤه لها مما يجوز له التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجها لنقض الحكم، ولمحكمة النقض أن تقدر الشهادة الطبية المثبتة لهذا العذر والتي تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه، ولا شك أن ذلك يتحسب على المعارضة المرفوعة عن الحكم الحضوري الاعتباري لأن المقتضى فى الحالين واحد إذ أن من شأنه فى المعارضة فى الحكم الغيابي حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومن شأنه فى المعارضة فى الحكم الحضوري الاعتباري حرمان المعارض من إثبات عذره فى عدم حضور الجلسة التي صدر فيها هذا الحكم والذي يتوقف على ما يبديه فى هذا الشأن قبول المعارضة ونظر موضوعها وإبداء ما لديه من وجه دفاع أو عدم قبولها. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة طبية مؤرخة ……………… ثابت فيها أنه يعاني من التهاب كلوي مزمن مع ارتفاع درجة الحرارة والبولينا فى الدم ويحتاج للراحة التامة أربعة شهور مع استمرار العلاج، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى …………. وهو تاريخ يدخل فى فترة المرض وملازمة الفراش بتأييد الحكم المعارض فيه، وكانت هذه المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنته هذه الشهادة فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة بما لا يصح معه القضاء فيها، ويكون الحكم المطعون فيه باطلا لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ، مما يعيبه .
(الطعن رقم 25955 لسنة 64 جلسة 1999/05/23 س 50 ص 326 ق 75)
الموجز : –
الشهادة المرضية. من أدلة الدعوى . تقديرها .موضوعى . عدم تعرض المحكمة لفحواها أو الإشارة إلى المرض الذى دللت عليه كعذر مانع من التقرير بالاستئناف فى الميعاد إثباتاً أو نفياً . اكتفاء بالقول بعدم الاطمئنان إليها دون إيراد أسباب تنال منها أو تهدر حجيتها . يعيب الحكم .
القاعدة : –
لما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت المحكمة لم تعرض لفحوى الشهادة أو تشر إلى المرض الذى تعلل به الطاعن كعذر مانع من التقرير بالاستئناف فى الميعاد ولم تبد المحكمة رأياً يثبته أو ينفيه بل اكتفت بقولها بأنها لا تطمئن إلى الشهادة المقدمة دون أن تورد أسباباً تنال بها منها أو تهدر حجيتها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لترتيب النتيجة التى خلصت إليها ،فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً .
(الطعن رقم 25186 لسنة 63 جلسة 1998/09/27 س 49 ص 955 ق 126)
الموجز : –
فقد الشهادة المرضية المقدمة من الطاعنة من ملف القضية نتيجة إهمال لادخل لإرادتها فيه . أثره . عدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علم الطاعنة رسمياً بالحكم . مثال .
القاعدة : –
لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن محامى الطاعنة تقدم بدليل العذر ولم يعرض الحكم له ، إلا أنه بضم المفردات تبين خلوها من ذلك الدليل ، الأمر الذى يقطع بفقده نتيجة الإهمال فى حفظه بالملف _ وحتى لاتضار الطاعنة لسبب لا دخل لإرادتها فيه _ فإنه لايكون فى وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقها بقولها فى قيام العذر القهرى المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية بما لايصح معه القضاء فيها ، والحكم الصادر على خلاف القانون فى هذه الحالة لاينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذى يعلم الطاعن رسمياً بصدوره وإذ كان هذا العلم لم يثبت فى حق الطاعنة قبل يوم 1990/8/12 وهو اليوم الذى قررت فيه بالطعن كما أودعت أسبابه فى ذات اليوم ، فإن التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب يكونان قد تما فى الميعاد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً.
(الطعن رقم 4524 لسنة 61 جلسة 1998/10/28 س 49 ص 1166 ق 160)
الموجز : –
تقديم المدافع عن الطاعنة عذر تخلفها عن حضور جلسة المعارضة يوجب علي المحكمة التصدي له بالقبول أو الرفض . إغفال ذلك . إخلال بحق الدفاع .
القاعدة : –
لما كان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة _ محكمة الموضوع _ أن تقول كلمتها فى شأنه سواء بالقبول أو بالرفض وفى إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الدفاع يعيبه بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 4524 لسنة 61 جلسة 1998/10/28 س 49 ص 1166 ق 160)
الموجز : –
عدم قبول النعي بالبطلان على الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن. ما دامت محكمة النقض لم تطمئن إلى الشهادة المرضية التي قدمها الطاعن تدليلا على العذر القهري الذي حالة بينه وبين حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
القاعدة : –
لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ان الطاعن تخلف عن حضور فيها ولم يحضر عنه محام ليوضح عذره فى ذلك فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن ،وكان الطاعن قد ارفق بملف الطعن شهادتين طبيتين تدليلا على العذر القهرى الذى حال بينه وبين حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وابداء دفاعه . لا تطمئن اليهما المحكمة . فان منعاه على الحكم بقالة البطلان يكون فى غير محله .
(الطعن رقم 14631 لسنة 62 جلسة 1997/09/27 س 48 ع 1 ص 937 ق 141)
الموجز : –
نظر عدة قضايا الطاعن بجلسة واحدة تقديمه شهادة مرضية بإحداها انصراف دلالتها إلى كافة القضايا المتهم فيها والمنظورة بذات الجلسة إبداء المدافع عن الطاعن عذر تخلفه من الحضور يوجب على المحكمة أن تنعي بالرد عليه بالقبول أو الرفض. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.
القاعدة : –
لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة فى الطعن رقم …… لسنة ……. ق – المنظور بجلسة اليوم – امام هذه المحكمة – انه بجلسة …….. التى صدر فيها الحكم المطعون فيه – حضر محام عن الطاعن وقدم شهادة مرضية الامر الذى تنصرف دلالته الى كافة القضايا التى اتهم فيها الطاعن والمنظورة امام المحكمة بنفس الجلسة ومنها القضية موضوع هذا الطعن غير ان الحكم المطعون فيه قضى برفض المعارضة – وهو فى حقيقته حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن – دون الاشارة الى حضور محامى الطاعن ولا الى ما ابداه من عذر . لما كان ذلك ، كان من المقرر انه اذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاما على المحكمة ان تعنى بالرد عليه سواء بالقبول او بالرفض ، وكان اغفال الحكم الاشارة الى ذلك مساسا بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب الحكم .
(الطعن رقم 8441 لسنة 63 جلسة 1997/12/13 س 48 ع 1 ص 1395 ق 213)
الموجز : –
التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . وجود تعديل بالشهادة المرضية الرسمية المقدمة دليلاً لعذر الطاعن ظاهر للعين المجردة كفايته لإطراحها . لا يغير من ذلك قيد اسم الطاعن بدفتر استقبال المستشفى . علة ذلك . ؟
القاعدة : –
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 1993/8/11 باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن فقرر بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 1993/10/31 وأودع أسباب طعنه فى التاريخ ذاته متجاوزاً بذلك _ فى التقرير بالطعن وإيداع أسبابه _ الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 . وقد اعتصم الطاعن بعذر المرض الذى زعم أنه حال بينه وبين حضور جلسة نظر معارضته الاستئنافية وقدم تدليلاً على ذلك العذر شهادة طبية تفيد مرضه لايدخل فيها يوم صدور الحكم المطعون فيه كما قدم أيضاً شهادة مؤرخة 1993/11/4 منسوب صدورها لمستشفى دمياط العام تفيد حضوره إلى استقبال ذلك المستشفى بتاريخ 1993/8/11 الساعة 12 ظهراً وقيده بدفتر الاستقبال تحت رقم ……، وإذ كانت هذه المحكمة _ محكمة النقض _ لاتطمئن إلى تلك الشهادة لوجود تعديل ظاهر للعين المجردة بتاريخ حضور الطاعن للاستقبال فضلاً عن أنها جاءت خلواً مما يفيد أنه كان ملازماً الفراش بالمستشفى فى تاريخ صدور الحكم فى معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن وكان مجرد قيد اسم الطاعن فى دفتر استقبال المستشفى لايفيد أنه فى ذلك التاريخ بالذات كان موجوداً بها لأمر يتصل بعلاجه من مرض . فإن الطعن يكون قد جاء بعد الميعاد المحدد قانوناً مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.
(الطعن رقم 27221 لسنة 63 جلسة 1998/07/09 س 49 ص 864 ق 111)
الموجز : –
الشهادة المرضية .دليل من أدلة الدعوى .تقديرها .موضوعى . حق محكمة النقض إطراح الشهادة المرضية المقدمة إليها لعدم اطمئنانها إلى صحتها .
القاعدة : –
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، وأن لمحكمة النقض أن تقدر الدليل المثبت لعذر الطاعن، فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن إليه، وكانت هذه المحكمة بما لها من سلطة تقدير الدليل المقدم إليها من الطاعن لإثبات عذره – لا تطمئن إلى صدق ما ذهب إليه وتطرح الشهادة الطبية المقدمة منه والتى يتساند إليها لتبرير تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة.
(الطعن رقم 22534 لسنة 64 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 1 ص 762 ق 116)
الموجز : –
عدم تقديم الطاعن الاول الدليل على عذر المرض وتقديم الطاعنة الثانية شهادة طبية تضمنت مجرد إخبار عن الحالة المرضية التى ألمت بها وحدد فيها تاريخ بدء المرض تحديداً تحكمياً خالى من أسسه العلمية . أثره : عدم قبول العذر .
القاعدة : –
لما كان الطاعن الأول لم يقدم الدليل على عذر المرض الذى قال أنه حال بينه وبين الحضور بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بينما قدمت الطاعنه الثانية شهادة طبية ورد بها أنها مصابة بالتهاب روماتيزمى بالفقرات القطنية العجزية وتحتاج لراحة تامه لمدة أسبوع إبتداء من تاريخ المرض وهو 4 من أبريل سنة 1989 ، وكانت المحكمة لا تطمئن إلى هذه الشهادة لأنها لم تتضمن سوى إخباراً عن الحالة المرضية التى ألمت بالطاعنة المذكورة وقد حدد فيها تاريخ بدء المرض تحديداً تحكمياً خلت الشهادة من أسسه العلمية . لما كان ذلك ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون بلا سند .
(الطعن رقم 43911 لسنة 59 جلسة 1996/10/31 س 47 ع 1 ص 1106 ق 159)
الموجز : –
النعى على المحكمة اسقاطها النظر فى عذر الطاعن فى تخلفه عن حضور جلسة الحكم الغيابى الاستئنافى . غير مقبول . مادام أن الشهادة الطبية الموجودة بملف الدعوى غير مؤشر عليها من رئيس الهيئة أو كاتب الجلسة ولم يشر إليها بجلسة المحاكمة .
القاعدة : –
لما كان البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتقدم بأى عذر ليبرر به تخلفه عن حضور جلسة 5 من فبراير سنة 1995 التى صدر فيها الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه – ولا محاجة فى ذلك بالشهادة الطبية التى وجدت بملف الدعوى صادرة من مستشفى الدكتور ………. التخصصى والتى تفيد مرض الطاعن وحاجته للراحة لمدة ستة أشهر من 3 من فبراير سنة 1995 إذ هى غير مؤشر عليها من رئيس الهيئة أو كاتب الجلسة، ولم يشر إليها الطاعن بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، مما يقطع بأنها لم توضع تحت نظر المحكمة عند نظر المعارضة الاستئنافية ولم يحتج بدلالتها على قيام عذر الطاعن عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم الغيابى الاستئنافى، ولا كذلك يحاج بما هو ثابت بمحضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه من تقديم الطاعن حافظة مستندات، إذ الثابت مما هو معلى على تلك الحافظة المرفقة بملف الطعن ومحتواها أنها طويت على مستند واحد هو برقية صادرة فى 14 من أبريل سنة 1993 منبتة الصلة بما زعمه الطاعن من عذر، ومن ثم فلا وجه للنعى على المحكمة بأنها أسقطت النظر فى عذر لم يطرح عليها أو فى دليل لم يقدم إليها .
(الطعن رقم 23922 لسنة 65 جلسة 1997/04/06 س 48 ع 1 ص 431 ق 63)
الموجز : –
المرض من الأعذار القهرية التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة . و التخلف عن التقرير بالاستئناف فى الميعاد . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لعذر المرض الذى أبداه الطاعن . قصور وإخلال بحق الدفاع . لا يغير من ذلك ما أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة تقديم الطاعن شهادة طبية مثبتة لمرضه . علة ذلك ؟ . .
القاعدة : –
لما كان يبين مما أثبتته المحكمة الاستئنافية بمحضر الجلسة التى أصدرت فيها حكمها المطعون فيه أن الطاعن قدم لها الشهادة الطبية المثبتة لمرضه الذى حال بينه وبين التقرير بالاستئناف فى الميعاد، ولكنها أطرحتها إستناداً إلى ما أثبتته بمحضر الجلسة من أنها لاحظت كشطاً وتعديلاً فى بيان تاريخ المرض. لما كان ذلك، وكان المرض من الأعذار القهرية التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة فى المعارضة وعدم العلم بالحكم الصادر فيها والتخلف بالتالى – إذا ما إستطالت مدته – عن التقرير بالاستئناف فى الميعاد المقرر قانوناً، مما يتعين معه على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لعذر المرض الذى أبداه الطاعن تبريراً لتأخره فى التقرير بالاستئناف ولا للشهادة المرضية التى قدمها لإثبات صحة ذلك العذر ولم يحقق هذا الدفاع ويعنى بتمحيصه بل إلتفت عنه وأغفل الرد عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى البيان ومنطوياً على إخلال بحق الطاعن فى الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن، ولا يغير من ذلك ما أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه على الوجه المار إذ أن ما يرد بمحضر الجلسة خاصاً بما تلاحظه المحكمة فى أثناء نظر الدعوى لا يغنى عن وجوب إشتمال الحكم على بيان أوجه الدفاع الجوهرية التى يبديها المتهم والأسباب التى تقيم عليها المحكمة قضاءها فى شأنها .
(الطعن رقم 24954 لسنة 63 جلسة 1997/06/12 س 48 ع 1 ص 712 ق 108)
الموجز : –
عدم جواز الحكم فى المعارضة. بغير سماع دفاع المعارض إذا كان تخلفه بعذر المرض من الأعذار القهرية . و لو لم يقعد الأنسان . متى خشى عاقبة الأهمال فيه . اهدار الشهادة المثبتة لعذر المرض لمطلق القول بانها قصد منها اطالة أمد التقاضى . يعيب الحكم .
القاعدة : –
من المقرر أنه لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر ضده، إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة التى صدرت لنظر معارضته راجعاً إلى عذر قهرى، وكان المرض من الأعذار القهرية ولو لم يقعد الانسان ما دام يخشى عاقبة الاهمال فيه ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى اطراحه الشهادة الطبية المقدمة من المدافع عن الطاعن للتدليل على عذره الذى حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية، إلى مطلق القول بأن المحكمة تلتفت عنه وترى فيه اطالة امد التقاضى، دون بيان لفحوى الشهادة الطبية ودليل المحكمة فيما اعتقدته بأن المقصود بذلك هو اطالة امد التقاضى، حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة سلامة الاسباب التى من أجلها رفض الحكم التعويل عليه، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 25720 لسنة 59 جلسة 1994/03/31 س 45 ص 462 ق 72)
الموجز : –
مثال لتسبيب بعدم إطمئنان محكمة النقض إلى جدية الشهادة المرضية المقدمة إليها
القاعدة : –
لما كانت الشهادة الطبية المقدمة من الطاعنة تبريرا لتخلفها عن حضور الجلسة المؤرخة1990/10/2وورد بها أن الطاعنة ما زالت تعانى من فشل كلوى مع إرتفاع فى نسبة البولينا وأنها كانت تعالج بمعرفة الطبيب محرر الشهادة فى الفترة من1990/10/2حتى1990/11/2أى أنها حررت فى بدء فترة المرض وتضمنت أن الطبيب محرر الشهادة كان يعالج الطاعنة فى فترة لاحقة على تاريخ تحريرها مما ينم عن عدم جدية هذه الشهادة هذا فضلاً عن أن الطاعنة لم تحضر سوى جلسة واحدة من الجلسات الخمس التى نظرت فيها الدعوى إبتدائيا وإستئنافيا مما لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة عذر الطاعنة المستند إلى هذه الشهادة ومن ثم فإن تخلفها عن حضور الجلسة التى حددت لنظر معارضتها يكون حاصلا بغير عذر وتكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة بما تنتفى به عن الحكم قالة البطلان والإخلال بحق الدفاع.
(الطعن رقم 22440 لسنة 60 جلسة 1993/12/05 س 44 ع 1 ص 1090 ق 170)
الموجز : –
عدم تقديم الطاعن دليل عذر المرض الذى زعم أنه حال دون حضوره جلسة المعارضة النعى على الحكم الإخلال بحق الدفاع . فى غير محله .
القاعدة : –
إن البين من محضر جلسة المحاكمة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تخلف عن الحضور ولم يحضر عنه أحد يوضح عذره فى ذلك كما لم يقدم لهذه المحكمة – محكمة النقض – الدليل على عذر المرض الذى يزعم بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة التى بها الحكم المطعون فيه فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على سند .
(الطعن رقم 62266 لسنة 59 جلسة 1992/11/04 س 43 ع 1 ص 988 ق 152)
الموجز : –
عدم صحة الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر بإدانته . إذا كان تخلفه راجعاً إلى عذر قهرى . محل نظر العذر وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بالنقض . سريان ذلك على المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى . علة ذلك ؟
القاعدة : –
لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه لا يصح الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر بإدانته إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة راجعاً إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض تلك الجلسة ، و محل نظر العذر القهرى المانع و تقديره يكون عند إستئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض ، و لا شك أن ذلك ينسحب على المعارضة فى الحكم الحضورى الإعتبارى لأن المقتضى فى الحالتين واحد ، إذ أن من شأنه فى المعارضة فى الحكم الغيابى حرمان المعارض من إستعمال حقه فى الدفاع ، و من شأنه فى المعارضة فى الحكم الحضورى الإعتبارى حرمان المعارض من إثبات عذره فى عدم حضور الجلسة التى صدر فيها هذا الحكم و الذى يتوقف على ما يبديه فى هذا الشأن قبول المعارضة و نظر موضوعها أو عدم قبولها .
(الطعن رقم 11008 لسنة 59 جلسة 1991/02/12 س 42 ع 1 ص 296 ق 40)
الموجز : –
احتساب ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة من يوم صدوره . علته : علم الطاعن به فى ذلك اليوم . أنتقاء العلة لمانع قهرى . أثره : بدء الميعاد من يوم العلم رسميا بصدور الحكم . ثبوت أن العذر قال حال دون العلم بصدور الحكم المراد الطعن عليه أثره . اعتبار الميعاد كاملا . قيام العذر بعد العلم بصدور الحكم مانعا من مباشرة إجراءات الطعن . امتداد الميعاد بعد زوال المانع بعشرة أيام . اطمئنان محكمة النقض إلى الشهادتين الطبيتين من الطاعن بما يثبت قيام العذر المانع من حضور جلسة المعارضة . أثر ذلك ؟
القاعدة : –
لما كانت علة إحتساب ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى موضوع المعارضة على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له هى إفتراض علم الطاعن به فى اليوم الذى صدر فيه فإذا ما إنتفت هذه العلة لمانع قهرى فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم – و هو فى هذه الحالة ميعاد كامل ما دام العذر قد حال دون العلم بصدور الحكم المراد الطعن عليه هذا ما لم يثبت قيام العذر بعد العلم بصدور الحكم مانعاً من مباشرة إجراءات الطعن ففى هذه الحالة وحدها جرى قضاء هذه المحكمة على أن الميعاد لا يمتد بعد زوال المانع إلا بعشرة أيام ، و لما كانت هذه المحكمة تأخذ بالشهادتين الطبيتين و تطمئن إلى صحتهما فإنه يكون قد ثبت قيام العذر المانع من حضور جلسة المعارضة بما لا يصح معه القضاء فيها ، و الحكم الصادر فى هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذى يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره ، و إذ كان العلم لم يثبت فى حق الطاعن قبل تقريره بالطعن و إيداع الأسباب ، فإن التقرير بالطعن و إيداع الأسباب يكونان قد تما فى الميعاد بما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، و فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .
(الطعن رقم 11008 لسنة 59 جلسة 1991/02/12 س 42 ع 1 ص 296 ق 40)
الموجز : –
ابداء المدافع عن المعارض عذر تخلفه عن الحضور . يوجب علي المحكمة أن تعني بالرد عليه بالقبول أو بالرفض . اغفال ذلك . اخلال بحق الدفاع.
القاعدة : –
من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض ، فإن فى إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساساً بحق الطاعن فى الدفاع .
(الطعن رقم 12458 لسنة 59 جلسة 1991/01/01 س 42 ص 5 ق 1)
الموجز : –
نظر عدة قضايا للطاعن بجلسة واحدة . تقديمه شهادة مرضية باحداها . انصراف دلالتها الي كافة القضايا المتهم فيها والمنظورة بذات الجلسة . ابداء الدفاع عن المعارض عذرا لتخلف هذا الأخير . وجوب تعرض المحكمة له بالقبول أو الرفض . اغفال ذلك : اخلال بحق الدفاع .
القاعدة : –
لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أنه بجلسة ……… – التي صدر بها الحكم المطعون فيه – حضر محام عن الطاعن وطلب التأجيل لمرضه وقدم تدليلاً على ذلك شهادة مرضية فى القضية موضوع الطعن رقم …….. لسنة 59 ق المتهم فيها الطاعن والمنظورة بنفس الجلسة أمام الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه الأمر الذي تنصرف دلالته إلى كافة القضايا التي اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بنفس الجلسة غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض المعارضة دون الإشارة إلى حضور محامي الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو الرفض. وكان إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن فى الدفاع.
(الطعن رقم 17695 لسنة 59 جلسة 1990/12/10 س 41 ع 1 ص 1075 ق 195)
الموجز : –
القضاء فى المعارضة . صحته رهن بسماع دفاع المعارض إلا اذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر . الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى . خضوعها لتقدير محكمة الموضوع . اغفال المحكمة التعرض للشهادة الطبية التى تشير الى المرض الذى تعلل به الطاعن كعذر مانع من الحضور والتفاتها عن التأجيل المبنى على هذا العذر . قصور.
القاعدة : –
لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر بإدانتة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها موضوعا و تأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلا بغير عذر و أنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض الجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع . و لما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة ، فإنه يتعين على المحكمة إذا ما قدمت إليها أن تبدى رأيها فيها بقبولها أو بعدم الإعتداد بها و أن تبنى ما تنتهى إليه فى هذا الشأن على أسباب سائغة تؤدى إلى ما رتب عليها ، لما كان ذلك ، و كانت المحكمة لم تعرض فى حكمها المطعون فيه للشهادة الطبية التى تشير إلى المرض الذى تعلل به الطاعن كعذر مانع له من الحضور للجلسة ، و التفتت عن طلب التأجيل المبنى على هذا العذر ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع .
(الطعن رقم 4706 لسنة 57 جلسة 1989/03/22 س 40 ص 427 ق 72)
الموجز: –
عدم جواز الحكم فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إذا كان عدم حضوره حاصلا بغير عذر . قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة . محل نظر العذر يكون عند الطعن فى الحكم . ثبوت أن تخلف الطاعن يرجع لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية . لا يصح معه الحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن .
القاعدة : –
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض، وكان عدم حضور الطاعن بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه يرجع إلى مرضه الثابت بالشهادة الطبية سالفة البيان والتي تطمئن إليها المحكمة وتثق فى صحتها، فإنه يكون قد أثبت قيام العذر القهري المانع من حضور الجلسة مما لا يصح معه فى القانون الحكم فى غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
(الطعن رقم 2134 لسنة 55 جلسة 1987/12/22 س 38 ع 2 ص 1124 ق 203)
الموجز : –
تقدير الشهادة المثبته للعذر القهري من حق محكمة النقض. عدم إطمئنان المحكمة لعذر الطاعن الذي منعه من التقرير بالإستئناف فى الميعاد القانوني. أثره: رفض معارضته فى الحكم الغيابي الذي قضي بعدم قبول إستئنافه شكلا للتقرير به بعد الميعاد. و تأييد هذا الحكم.
القاعدة : –
متى كان الحكم فى المعارضة الإبتدائية قد صدر بإعتبارها كأن لم تكن بجلسة 12 من مايو سنة 1977 التى ثبت علم المعارض بها من توقيعه بإمضائه على تقرير المعارضة ، و لم يقرر المعارض بالطعن فيه بالإستئناف إلا فى 24 من مايو سنة 1977 أى بعد فوات الميعاد المحدد فى الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية و هو عشرة أيام من تاريخ الحكم المذكور ، و إعتذر بمرض زعم أنه حال بينه و بين التقرير بالإستئناف فى الميعاد و قدم تبريراً لذلك بجلسة 16 من أكتوبر سنة 1977 شهادة طبية مؤرخة 5 من مايو 1977 ورد بها أنه ” يعانى من تقلصات فى الشريان التاجى للقلب و يلزم له راحة تامة مع العلاج لمدة ثلاثة أسابيع إبتداء من تاريخه ” . لما كان ذلك و كانت هذه المحكمة – محكمة النقض – لا تطمئن إلى صحة عذر المعارض المستند إلى هذه الشهادة ، إذ علاوة على تخلفه عن حضور جميع الجلسات التى نظرت فيها الدعوى إبتدائياً و إستئنافياً قبل الجلسة التى قدم فيها الشهادة ، فإنها لا تفيد أن المعارض قد إستجاب لتعليمات محررها من حيث إلتزام الراحة و لازم الفراش بالفعل طوال المدة التى حددت الشهادة مبدأها و نهايتها ، بل و ثبت من تقرير الإستئناف أن المعارض هو الذى إنتقل إلى قلم كتاب المحكمة المختصة و قرر بالإستئناف بشخصه و وقع على التقرير بإمضائه فى يوم 24 من مايو سنة 1977 و هو يقع فى فترة إدعائه المرض مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم الغيابى المعارض فيه إذ قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد يكون فى محله مما يتعين معه الحكم فى موضوع المعارضة برفضها و تأييد الحكم الغيابى المعارض فيه .
(الطعن رقم 1690 لسنة 53 جلسة 1984/12/31 س 35 ص 971 ق 217)
الموجز : –
فقد الشهادة المرضية المقدمة من الطاعنة من ملف القضية نتيجة اهمال لا دخل لارادتها فيها . أثره . تصديق محكمة النقض للعذر القهري الذي منع الطاعنة من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية وعدم سريان ميعاد الطعن بالنقض الا من يوم علم الطاعنة رسمياً بالحكم . مثال.
القاعدة : –
الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن الطاعنة تقدمت بشهادة طبية تثبت عذرها و لم يعرض الحكم لها إلا أنه بضم المفردات تبين خلو الأوراق من تلك الشهادة الأمر الذى يقطع بفقدها نتيجة الإهمال فى حفظها بالملف – و حتى لا تضار الطاعنة لسبب لا دخل لإرادتها فيه – فإنه لا يكون فى وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقها بقولها فى قيام العذر القهرى المانع من حضور جلسة المعارضة الإستئنافية بما لا يصح معه القضاء فيها – و الحكم الصادر على خلاف القانون فى هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذى يعلم الطاعن رسمياً بصدوره و إذ كان هذا العلم لم يثبت فى حق الطاعنة قبل يوم 1982/4/24 و هو اليوم الذى قررت فيه بالطعن كما أودعت أسبابه فى 1982/4/26 فإن التقرير بالطعن بالنقض و إيداع الأسباب يكونان قد تما فى الميعاد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً و فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .
(الطعن رقم 6217 لسنة 53 جلسة 1984/06/04 س 35 ص 546 ق 123)
الموجز : –
عدم جواز الحكم فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارض الا اذا كان عدم حضوره حاصلا بغير عذر . قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة . محل نظر العذر يكون عند الطعن فى الحكم . تقدير الشهادة المثبتة لعذر المرض المقدمة لمحكمة النقض لأول مرة من اطلاقاتها حق محكمة النقض فى اطراح الشهادة المرضية لعدم الاطمئنان اليها . مثال.
القاعدة : –
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر بإدانته بإعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً و رفضها موضوعاً و تأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر و أنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور … المعارض بالجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة ، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من إستعمال حقه فى الدفاع و محل نظر العذر القهرى المانع و تقديره يكون عند إستئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ، و لا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهرى لأن الطاعن و قد إستحال عليه الحضور أمامها لم يكن فى مقدوره إبداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض و إتخاذه وجهاً لنقض الحكم ، و لمحكمة النقض أن تقدر الشهادة الطبية المثبتة لهذا العذر و التى تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه . و لما كان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه صورة شهادة طبية مؤرخة 11 من أكتوبر سنة 1981 ورد بها أنه ” وجد عنده تضخم بالبروستاتا مع حصوة بالجانب الأيمن و إلتهاب بحوض الكلى اليمنى و حرارة 40 درجة مئوية و نوصى له بالراحة التامة مع العلاج ” . و كانت المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة لأنها لا تفيد أن المرض ألزمه الفراش فى التاريخ الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه و لا تشير إلى أن الطبيب الذى حررها كان يقوم بعلاجه فى هذا التاريخ ، هذا فضلاً عن أن الثابت من محاضر المحاكمة أن الطاعن لم يحضر فى أى جلسة من الجلسات التى نظرت فيها الدعوى إبتدائياً و إستئنافياً سوى الجلستين الأولى و الثانية للمعارضة الإستئنافية مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة و من ثم يكون إدعاؤه بقيام العذر المانع غير مقبول .
(الطعن رقم 7450 لسنة 53 جلسة 1984/06/11 س 35 ص 581 ق 131)
الموجز : –
حق محكمة النقض فى عدم الاطمئنان إلى الشهادة المرضية. خلوها من أن الطاعن التزم فراش المرض خلال المدة المشار إليها والتي بها يوم الجلسة المحددة بنظر المعارضة ينم عن عدم الجدية .
القاعدة : –
لما كانت هذه المحكمة – محكمة النقض – منعقدة بهيئة غرفة مشورة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى الشهادة الطبية المرفقة بتقرير الطعن و المؤرخة فى 2 يناير سنة 1982 و التى ورد بها أن الطاعن ” يعانى من مغص كلوى و إلتهاب حاد بحوض الكلى اليسرى .. و نصح بالراحة التامة فى الفراش لمدة أسبوع ” . إذ أنها لا تفيد أن الطاعن قد إلتزم فراش المرض فى خلال المدة المشار إليها بها و التى يقع يوم جلسة نظر المعارضة فى خلالها ، فضلاً عن أن البين من الإطلاع على محاضر جلسات محاكمته أمام محكمتى الدرجتين – أنه لم يمثل فى أى منها ، مما ينم عن عدم جدية العذر الذى يتساند إليه .
(الطعن رقم 3547 لسنة 54 جلسة 1984/10/30 س 35 ص 699 ق 153)
الموجز : –
فقدان ملف الاشكال فى تنفيذ الحكم المطعون فيه وبه الشهادة المرضية التي تبرر سبب تخلفه عن حضور جلسة الحكم المطعون فيه . أثره : ثبوت أن التخلف يرجع الي عذر قهري واعتبار الحكم غير صحيح لقيام المحاكمة علي إجراءات معيبة. علة ذلك ؟
القاعدة : –
لما كان الطاعن قد إعتذر عن تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه بمرض قرر أنه قدم الشهادة الطبية المثبته له و أرفقت بملف الإشكال فى تنفيذ الحكم المطعون فيه و كان تحقيق هذا العذر قد إستحال بفقد ملف الإشكال ، و من ثم فلا يسع هذه المحكمة إلا مسايرة الطاعن فى دفاعه من أن تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه إنما يرجع لمرضه – و بذلك يكون قد ثبت قيام العذر القهرى المانع من حضور تلك الجلسة بما لا يصح معه فى القانون القضاء فى غيبته . لما كان ذلك و كان لا يبين من الأوراق أن الطاعن قد علم رسمياً بالحكم المطعون فيه قبل يوم 25 من أكتوبر سنة 1980 ، و هو اليوم الذى قرر فيه بالطعن بالنقض ثم أودع أسبابه فى 2 من ديسمبر سنة 1980 و من ثم فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً ، و يكون من مقتضى قبول المحكمة النقض لعذر الطاعن المانع من حضوره جلسة المعارضة الإستئنافية التى صدر بها الحكم المطعون فيه أن يكون هذا الحكم غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان الطاعن من إستعمال حقه فى الدفاع . و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .
(الطعن رقم 1283 لسنة 54 جلسة 1984/12/24 س 35 ص 949 ق 212)
الموجز : –
المرض عذر قهري يبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة . إعراض الحكم عن عذر المرض الذى أبداه الطاعن تبريراً لتخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المستأنف وعدم الاشارة الي الشهادة المرضية المقدمة إثباتاً لهذا العذر . قصور وإخلال بحق الدفاع .
القاعدة : –
لما كان من المقرر أن المرض من الأعذار القهرية التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة و التخلف عن حضور جلساتها مما يتعين معه على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله و يقول كلمته فيه و كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الأبتدائي لأسبابه دون أن يعرض لعذر المرض الذي أبداه الطاعن تبريراً لتخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المستأنف ولا للشهادة المرضية التي قدمها لإثبات صحة هذا العذر و التفت عنه و أغفل الرد عليه . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى البيان و منطوياً على إخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه بالنسبة للدعوى المدنية و الإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
(الطعن رقم 5785 لسنة 52 جلسة 1983/01/06 س 34 ص 79 ق 11)
الموجز : –
خلو الشهادة المرضية من أن الطاعن قد لزم فراشه فعلا طوال المدة المبينة بها . أثره ؟ .
القاعدة : –
و لئن أرفق الطاعن بأسباب الطعن الرقيم 2234 لسنة 51 ق المقدم منه و المنظور بجلسة اليوم ، شهادة مرضية مؤرخة فى 1979/3/23 ورد بها أن الطاعن يعانى من إلتهاب كلوى أيسر و نصح بالراحة لمدة ثلاثة أسابيع ، إلا أن هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى تلك الشهادة لأنها لا تفيد أنه إستجاب للنصيحة و لزم فراشه طوال المدة المبينة فيها .
(الطعن رقم 2235 لسنة 51 جلسة 1981/12/23 س 32 ص 1184 ق 211)
الموجز : –
عدم جواز الحكم فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارض اذا كان تخلفه بعذر . والا كانت إجراءات المحاكمة معيبة . اهدار الشهادة الطبية . المثبتة لعذر المرض على مطلق القول بعدم الاطمئنان اليها وأنها مصطنعه . يعيب الحكم .
القاعدة : –
من المقرر أنه لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر ضده إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التى حددت لنظر معارضته راجعاً إلى عذر قهرى ، و كان المرض من الأعذار القهرية و لو لم يقعد الإنسان ما دام يخشى عاقبة الأهمال فيه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى إطراحه الشهادة الطبية – المقدمة من محامى الطاعن للتدليل على عذره الذى حال دون حضوره جلسة المعارضة – إلى مطلق القول بأنها مصطنعة و لم تطمئن إليها المحكمة دون أن يبين فحواها و دليل المحكمة فيما إعتقدته من إصطناعها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة سلامة الأسباب التى من أجلها رفض الحكم التعويل عليها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 5663 لسنة 51 جلسة 1982/02/27 س 33 ص 270 ق 55)
الموجز : –
عدم جواز الحكم فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارض الا اذا كان عدم حضورة حاصلا بغير عذر . قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة . محل نظر العذر يكون عند الطعن فى الحكم . تقدير الشهادة المثبتة لعذر المرض المقدمة لمحكمة النقض لاول مرة اطلاقاتها . ثبوت ان التخلف يرجع الي عذر قهري . اعتبار الحكم غير صحيح لقيام المحاكمة علي إجراءات معيبة . اثره . عدم سريان ميعاد الطعن بالنقض . الا من يوم علم الطاعن رسميا بالحكم. مثال .
القاعدة : –
من حيث أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم فى المعارضة بإعتبارها كأن لم تكن أو برفعها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر ، و أنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من إستعمال حقه فى الدفاع ، و محل النظر فى هذا العذر يكون عند إستئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ، و لا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على ذلك العذر لأن الطاعن و قد إستحال عليه الحضور أمامها لم يكن فى مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض و إتخاذه وجهاً لطلب نقض الحكم ، و لمحكمة النقض عندئذ أن تقدر العذر ، فإذا كان متمثلاً فى شهادة تقدم لها لأول مرة فلها أن تأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه . لما كان ما تقدم ، و كان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة طبية مؤرخة فى 16 من يناير 1979 ثابت فيها أنه كان مريضاً و ملازماً الفراش فى الفترة من أول ديسمبر 1977 حتى 17 من يناير 1979 و كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى 7 من ديسمبر 1977 – و هو تاريخ يدخل فى فترة المرض و ملازمة الفراش – بإعتبار معارضته كأن لم تكن و كانت هذه المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنه هذه الشهادة ، فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهرى المانع من حضور جلسة المعارضة بما لا يصح معه القضاء فيها ، و الحكم الصادر على خلاف القانون فى هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذى يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره ، و إذ كان هذا العلم لم يثبت فى حق الطاعن قبل يوم 18 من يناير 1979 ، و هو اليوم الذى قرر فيه بالطعن و أودع أسبابه ، فإن التقرير بالطعن و إيداع الأسباب يكونان قد تما فى الميعاد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً و فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .
(الطعن رقم 698 لسنة 50 جلسة 1980/10/08 س 31 ع 1 ص 862 ق 166)
الموجز : –
حق محكمة النقض فى عدم الاطمئنان الى الشهادة المرضية . خلو الشهادة المذكورة من الاشارة الى أن محررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدء مرضه وأنه استمر فى علاجه الفترة التى حددتها ينم عن عدم جديتها .
القاعدة : –
لما كان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة طبية مؤرخة 25 نوفمبر سنة 1976 ورد بها أنه “وجد مصابا باشتباه انزلاق غضروفي مع آلام عرق نسا أيمن” ويحتاج لراحة تامة مع العلاج لمدة خمسة وسبعين يوما” ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة، إذ أن الشهادة لم تشر إلى أن الطبيب الذي حررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدأ مرضه وأنه استمر فى هذا العلاج فى الفترة التي حددت الشهادة مبدأها ونهايتها مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة. وإذ كان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد فى القانون محسوبا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.
(الطعن رقم 1809 لسنة 48 جلسة 1979/02/26 س 30 ع 1 ص 308 ق 62)
الموجز : –
عدم اشارة الشهادة المرضية الى أن المرض الموصوف بها يقعد عن حضور الجلسة وحضور محامى المتهم باحدى الجلسات وعدم افصاحه عن عذره المانع من الحضور وعدم تقديم الشهادة المذكورة رغم أنها مؤرخة فى يوم سابق . ينم عن عدم جدية تلك الشهادة .
القاعدة : –
متى كانت المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى الشهادة المرضية، لأنها – على ما جاء بها – لم تشر إلى أن المرض الموصوف بها يقعد الطاعن وبالتالي فإنه لا يحول دون حضوره الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل إن الثابت بمحضر ذات الجلسة 17 نوفمبر سنة 1976 أن محاميا عن الطاعن مثل بها ولم يفصح عن عذره، ولم يقدم الشهادة الطبية المشار إليها رغم إنها مؤرخة فى يوم سابق، فإن ذلك ينم عن عدم جدية تلك الشهادة.
(الطعن رقم 1602 لسنة 48 جلسة 1979/01/22 س 30 ع 1 ص 140 ق 25)
الموجز : –
المرض عذر قهري يبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة فى المعارضة . وعدم العلم بالحكم . وعدم التقرير بالاستئناف فى الميعاد خلو النسخة الأصلية للحكم من الاشارة الي الشهادة الطبية المقدمة تبريرا للتقرير بالاستئناف بعد الميعاد . اخلال بحق الدفاع . لا يغير منه . اشتمال مسودة الحكم الرد علي تلك الشهادة . علة ذلك .
القاعدة : –
من المقرر أن المرض من الأعذار القهرية التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة فى المعارضة وعدم العلم بالحكم الصادر فيها والتخلف بالتالي – إذا ما استطالت مدته – عن التقرير بالاستئناف فى الميعاد المقرر قانونا، مما يتعين معه على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لعذر المرض الذي أبداه المدافع عن الطاعن تبريرا لتأخره فى التقرير بالاستئناف ولا للشهادة المرضية التي قدمها لإثبات صحة ذلك العذر والتفت عنه وأغفل الرد عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى البيان ومنطويا على إخلال بحق الطاعن فى الدفاع بما يستوجب نقضه والإحالة – ولا يغير من ذلك أن مسودة الحكم تضمنت الإشارة إلى عذر المرض المدعى به والرد على الشهادة الطبية وعدم الاعتداد بها، لما هو مقرر من أن العبرة فى الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ فى ملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن، أما المسودة فهي لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم لا تغني عن الحكم بالمعنى المتقدم شيئا.
(الطعن رقم 1627 لسنة 48 جلسة 1979/01/25 س 30 ع 1 ص 164 ق 31)
الموجز : –
القضاء برفض المعارضة فى جلسة تدخل فى فترة المرض الذي سبق للمحكمة قبوله . بطلان واخلال .
القاعدة : –
متى كان يبين من الاطلاع على الشهادة المرضية التي أمرت المحكمة بضمها مع المفردات تحقيقا لوجه الطعن، أنها مؤرخة 30/12/1975 وثابت بها إصابة الطاعن بكسر بعظام الحوض تحت الالتئام وأنه فى حاجة للاستمرار فى العلاج مع الراحة التامة لمدة شهرين من هذا التاريخ أي حتى يوم 20/2/1976 وكانت المحكمة بعد أن قبلت عذر الطاعن فى التخلف عن الحضور أمامها لمرضه الثابت بتلك الشهادة وأجلت الدعوى لجلسة 29/2/1976 استجابة لطلب محاميه عادت فقضت فى ذلك التاريخ فى غيبته بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه دون أن تفطن إلى أن عذره بالمرض الذي سبق للمحكمة أن قدرته كان وما يزال قائما به بحسب الشهادة المرضية التي قبلها، إذ أن اليوم الذي أجلت إليه الدعوى وصدر فيه الحكم المطعون فيه يدخل فى المدة المقررة بالشهادة لتخلف المعارض عن الحضور. لما كان ذلك، فإن المحكمة إذ قضت فى موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه يكون قضاؤها مبنيا على بطلان فى الإجراءات أثر فى حكمها.
(الطعن رقم 1746 لسنة 48 جلسة 1979/02/15 س 30 ع 1 ص 271 ق 54)
الموجز : –
إثبات الحكم وجود تغيير بالشهادة المرضية الرسمية ظاهر للعين المجردة . كفايته لإطراحها . أساس ذلك.
القاعدة : –
إثبات الحكم. وجود تغيير بالشهادة المرضية الرسمية ظاهر للعين المجردة كفايته لإطراحها. أساس ذلك؟
(الطعن رقم 1778 لسنة 48 جلسة 1979/02/22 س 30 ع 1 ص 285 ق 57)
الموجز : –
الادعاء بعذر المرض . دون دليل . إطراحه . صحيح .
القاعدة : –
لما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة – محكمة النقض – الدليل على عذر المرض الذي يقرر أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، فإن منعاه على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير سند .
(الطعن رقم 1344 لسنة 48 جلسة 1978/12/11 س 29 ع 1 ص 931 ق 192)