You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض بشأن الصورية المطلقة والصورية النسبية لعقد البيع طبقا لنص المادة 245 من القانون المدنى
الطعن على العقود بالصورية الذي يجب على محكمة الموضوع بحثه والبت فيه يجب أن يكون صريحاً في هذا المعنى لا يفيده مجرد الطعن بالتواطؤ لاختلاف الأمرين مدلولاً وحكماً لأن الصورية تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه، أما التواطؤ بين المتعاقدين فإنه غير مانع بذاته من جدية العقد ومن رغبتها إحداث إثارة قانونية له.
(الطعن رقم 91 لسنة 24ق – جلسة 3/4/1958 س9 ص330)
عجز الطاعنة عن إثبات الطعن بالصورية والدعوى البوليصية غير منتج بعد ذلك النعي على الحكم بالخلط بين أحكام الدعويين.
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قررت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الدرجة الأولى بصورية العقد ولكنها عجزت عن الإثبات بعد أن كلفت به ثم تمسكت أمام محكمة الدرجة الثانية بالدعوى البوليصية فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وكلفت الطاعنة بالإثبات فعجزت عن تقديمه فإنه يكون غير منتج ما نسبته الطاعنة إلى الحكم من الخلط بين أحكام الدعويين.
(الطعن رقم 29 لسنة 24ق – جلسة 22/1/1959 س10 ص64)
الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه وفي حدود هذه المصلحة. فإذا كان المشتري الثاني قد طعن على العقد الصادر من نفس البائع إلى المشتري الأول (عن أطيان من بينها الأطيان المباعة للمشتري الثاني) قاصداً إهدار هذا العقد في خصوص القدر الذي اشتراه، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض دعوى صحة ونفاذ عقد المشتري الأول فيما زاد عن القدر الذي اشتراه المشتري الثاني استناداً إلى صورية العقد يكون قد خالف القانون في هذا الخصوص.
(الطعن 345 لسنة 26ق – جلسة 8/2/1962 س13 ص215)
قاعدة الأسبقية في تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا مجال لإعمالها إذا كان أحد العقدين صورياً صورية مطلقة.
لا مجال لإعمال الأسبقية في تسجيل صحيفتي دعويي صحة التعاقد إذا كان أحد العقدين صورياً صورية مطلقة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عقد الطاعن صوري صورية مطلقة، فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بينه وبين عقد المتدخلين استناداً إلى أسبقية تسجيل صحيفة دعوى صحة عقد الطاعن.
(الطعن 152 لسنة 36ق – جلسة 21/5/1970 س21 ص886)
الطعن على عقد البيع من أحد طرفيه بأنه يخفى وصية إنما هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر، وعليه يقع عبء إثبات هذه الصورية فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد، لأنها تعتبر عندئذ حجة عليه.
(الطعن 260 لسنة 35ق – جلسة 5/1/1971 س22 ص3)
للغير حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان هذا العقد في مصلحته ولا يجوز أن يحاج – المشتري – بورقة غير مسجلة، تنفيذ صورية عقد البائع له متى كان لا يعلم بصورية ذلك العقد.
(الطعن 485 لسنة 36ق – جلسة 22/4/1971 س22 ص553)
دعوى الصورية ودعوى عدم نفاذ تصرف المدين هما دعويان مختلفتان فيجوز لدائن إثبات أن العقد الذي صدر من المدين صوري بغية استبقاء المال الذي تصرف فيه في ملكه، فإذا أخفق جاز له الطعن في العقد الحقيقي بدعوى عدم نفاذ التصرف في حقه، بغية إعادة المال إلى ملك المدين، كما أنه يجوز للدائن كذلك في الدعوى الواحدة أن يطعن في تصرف مدينه بالدعويين معاً على سبيل الخيرة، فيحاول إثبات الصورية أولاً فإن لم ينجح انتقل على الدعوى الأخرى.
(الطعن 254 لسنة36ق – جلسة 25/7/1971 س22 ص228)
الدفع ببطلان عقد البيع على أساس أنه يستر وصية وإن وصف بأنه دفع بالبطلان، إلا أنه في حقيقته وبحسب المقصود منه إنما هو دفع بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر، لا يسقط بالتقادم لأن ما يطلبه المتمسك بهذا الدفع إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذي قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما، واعتبار العقد الظاهر لا وجود له، وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة لا تزول بالتقادم، فلا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصوري صحيحاً مهما طال الزمن.
(الطعن 109 لسنة 38ق – جلسة 10/4/1973 س24 ص577)
جواز الجمع بين دعوى الصورية والدعوى البوليصية معاً متى كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه. إغفال محكمة الدرجة الأولى الفصل في طلب الصورية، لا يجعله طلباً جديداً أمام محكمة الاستئناف.
إنه وإن كان الطعن بالدعوى البوليصية يتضمن الإقرار بجدية التصرف والطعن بالصورية يتضمن إنكار التصرف، مما يقتضي البدء بالطعن بالصورية، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من إبداء الطعنين معاً إذا كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه. لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى أنها تمسكت بالدعويين معاً إذ طلبت الحكم بعدم نفاذ عقد البيع الصادر إلى الطاعنة من مورث باقي المطعون ضدهم تأسيساً على أنها دائنة له وأن العقد صوري محض وقصد به تهريب أمواله، وعلى فرض أنه جدي فإنه إنما عقد للإضرار بحقوقها كدائنة وتنطبق عليه شروط المادتين 237، 238 من القانون المدني ولما استأنفت تمسكت بدفاعها المتقدم ذكره، وبالتالي فإن طلب الصورية كان معروضاً على محكمة الدرجة الأولى وإغفالها الفصل فيه لا يجعله طلباً جديداً أمام محكمة الاستئناف.
(الطعن 275 لسنة 39ق – جلسة 29/4/1974 س25 ص773)
توقيع الوارث على عقد البيع الصادر من مورثه. لا يحول دون طعنه على العقد بالصورية علة ذلك. عدم الاعتداد بإجازة الوارث لتصرف مورثه إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث.
إجازة الوارث للتصرف الصادر من مورثه لا يعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث، ذلك لأن صفة الوارث التي تخوله حقاً في التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه – بالخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بصورية عقدي البيع الصادرين للطاعن رغم أن المطعون عليها الثانية وقعت عليهما ويعتبر ما ورد فيهما من شروط حجة عليها بحيث يمتنع عليها الطعن فيهما بالصورية يكون على غير أساس.
(الطعن 58 لسنة 41ق جلسة 11/11/1975 س26 مج فني مدني ص1394)
طعن الوارث بصورية التصرف الصادر من مورثه إلى وارث آخر وأنه في حقيقته وصية إضرار بحقه في الميراث، أو أن التصرف صدر في مرض الموت. جواز إثبات الصورية بكافة الطرق. طعن الوارث بصورية هذا التصرف صورية مطلقة. وجوب تقيده في هذه الحالة بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات.
الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث، أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام، أما إذا كان مبنى الطعن في العقد أنه صوري صورية مطلقة، وأن علة تلك الصورية ليست هي الاحتيال على قواعد الإرث، فإن حق الوارث في الطعن في التصرف في هذه الحالة إنما يستمده من مورثه لا من القانون، ومن ثم لا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات ولما كانت الطاعنة قد طعنت بالصورية المطلقة على عقد البيع الرسمي المسجل – الصادر من المورث إلى المطعون عليها – ودللت على تلك الصورية بقيام علاقة الزوجية بين البائع والمشترية، ومن أنها كانت عالمة بحصول التصرف الصادر إلى مورث الطاعنة منذ صدوره ولم تشر الطاعنة إلى أن هذا التصرف فيه مساس بحقها في الميراث ودفعت المطعون عليها بعدم جواز إثبات الصورية المطلقة إلا بالكتابة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.
(الطعن 729 لسنة 41ق – جلسة 22/6/1976 س27 ص1391)
دفع البائع بصورية عقد البيع وأنه في حقيقته وصية. طلبه من بعد إبطال العقد بدعوى أنه أبرم تحت تأثير الاستغلال. غير جائز. علة ذلك.
متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن دفع أولاً أمام محكمة أول درجة بأن البيع الصادر منه إلى المطعون عليها يخفي وصية، وإذ يحمل هذا الدفع معنى الإقرار بصدوره عن إرادة صحيحة وبصحة العقد كوصية فإنه لا يقبل من الطاعن بعد ذلك الدفع في مذكرة لاحقه بإبطال العقد بأكمله تأسيساً على أنه أبرم تحت تأثير الاستغلال مما يعيب الإرادة ومن ثم فلا محل لتعيب الحكم إن هو لم يرد على هذا الدفاع.
(الطعن 369 لسنة 43ق – جلسة 21/12/1976 س27 ص1801)
طعن أحد المتعاقدين في عقد البيع المكتوب بأنه يستر وصية طعن بالصورية النسبية. عدم جواز إثباته إلا بالكتابة خلافاً لحالة الوارث.
مفاد نص المادة 244/1 من القانون المدني أن لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص أن يثبتوا بكافة الطرق صورية العقد الذي أضر بهم، أما المتعاقدان فلا يجوز لهما إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة، والطعن على عقد البيع بأنه يستر وصية ولم يدفع فيه أي ثمن هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر، ومتى كان العقد الظاهر المطعون عليه بهذه الصورية مكتوباً، فإنه لا يجوز لأي من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة وذلك عملاً بنص المادة 61/1 من قانون الإثبات، ولا يصح قياس هذه الحالة على حالة الوارث الذي يجوز له إثبات طعنه على العقد بأنه يخفي وصية بجميع الطرق لأن الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث، وإنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه في الإرث فيكون تحايلاً على القانون.
(الطعن 369 لسنة 43ق – جلسة 21/12/1976 س27 ص1801)
متى كانت المحكمة قد استخلصت من وقائع الدعوى وملابساتها ما استدلت على إعسار المطعون عليهما الثانية والثالثة – المدينتين الراهنتين – وسوء نيتهما هما والطاعن – الدائن المرتهن- على الإضرار بالمطعون عليها الأولى واستندت في ذلك إلى اعتبارات سائغة ثم طابقت بين ما استخلصته وبين المعاني القانونية لأركان الدعوى البوليصية، وهي كون دين رافع الدعوى مستحق الأداء سابقاً على التصرف المطعون فيه وكون هذا التصرف أعسر المدين وكون المدين والمتصرف له سيئ النية متواطئين على الإضرار بالدائن، ثم قضت بعدم نفاذ التصرف فإن ذلك حسبها ليكون حكمها سديداً لا مخالفة فيه للقانون.
(الطعن 636 لسنة 42ق – جلسة 11/1/1977 س28 ص194)
الطعن بالصورية الذي يجب على المحكمة بحثه والبت فيه وجوب أن يكون صريحاً جازماً مجرد الطعن بالتواطؤ والاحتيال. لا يفيده. علة ذلك. مثال في إيجاز.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالصورية الذي يجب على المحكمة بحثه والبت فيه يلزم أن يكون صريحاً في هذا المعنى ولا يفيده مجرد الطعن بالتواطؤ أو الاحتيال لاختلاف الأمرين مدلولاً وحتماً. لأن الصورية إنما تعني عدم قيام المحرر أصلاً في نية عاقديه، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة في إحداث آثار قانونية له. ولما كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة لم تدفع بصورية عقد الإيجار الصادر للمطعون عليه الثاني أمام محكمة أول درجة، وإنما بنت دفاعها على أن عملية القرعة التي جعلت منها سندها في مدعاها أجريت بمعرفة المالك – المطعون عليه الأول – وساقت على ذلك في مذكرتيها الشارحتين عدة قرائن تنم عن التواطؤ بين المالك وبين قريب المطعون عليه الثاني بدليل تحرير العقد بمقر الشرطة وتأخر المستأجر في استلام الشقة من شاغلها وقتذاك، وكان هذا لا يعني التمسك على نحو جازم قاطع بصورية هذا العقد، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن هذا الدفاع.
(الطعن 206 لسنة 43ق – جلسة 4/5/1977 س289 ص1135)
عدم جواز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم – الاستثناء تجرده من أركانه الأساسية – عدم جواز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم لصورية عقد البيع موضوع الدعوى.
السبيل لبحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام هو الطعن عليها بطرق الطعن التي حددها القانون على سبيل الحصر، فإذا كان الطعن عليها غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية. وإذ كان الطعن بالصورية لا يجرد الحكم من أركانه الأساسية، فإنه يكون من غير الجائز رفع الدائن لدعوى بطلان الحكم – الصادر ضد مدينه – للصورية.
(الطعن 567 لسنة 42ق جلسة 24/1/1980 س31 مج فني مدني ص272)
النعي بصورية العقد – عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذ خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بصورية عقد القسمة أو عقد البيع فإنه لا يقبل منه التمسك بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
(الطعن 591 لسنة 46ق – جلسة 12/2/1980 س31 مج فني مدني ص476)
الورقة العرفية الموقع عليها – حجة على طرفيها بكافة بياناتها – الادعاء بصورية أحد هذه البيانات – وجوب إثباته بالكتابة.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها فإنها تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها إلى أن يثبت العكس وفقاً للقواعد العامة في إثبات ما اشتمل عليه بدليل كتابي وأنه إن ادعى أحد طرفي المحرر أن أحد البيانات المدونة به غير مطابقة للواقع كان عليه بحكم الأصل أن يثبت هذه الصورية بطريق الكتابة.
(الطعن 487 لسنة 49ق جلسة 1/3/1980 س31 مج فني مدني ص677)
حجية الحكم – مناطه – طلب صحة ونفاذ عدة عقود بيع مستقلة – الدفع بصوريتها – القضاء برفضه بالنسبة لأحدهما – لا يقيد المحكمة عند الفصل في صورية باقي العقود.
الحكم الصادر بين نفس الخصوم لا يكون حجة عليهم في دعوى أخرى إلا إذا اتحدت الدعويان في الموضوع والسبب, ولما كانت عقود البيع المؤرخة ….. و ….. و ….. هي تصرفات قانونية مستقلة تماماً عن بعضها، فإن مجرد التمسك بصورية جميع هذه العقود وصدور حكم نهائي برفض هذا الدفاع بالنسبة لواحد منها، لا يقيد المحكمة عند الفصل في صورية باقي العقود. إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى بصحة ونفاذ العقود الثلاثة الأولى لا يكون قد صدر على خلاف حكم سابق.
(الطعن 990 لسنة 46ق – جلسة 25/3/1980 س31 مج فني مدني ص894)
توجيه إجراءات الشفعة إلى المشتري الأول والادعاء بصورية عقد المشتري الثاني مواجهة هذا الأخير، صحيح، الحكم بعدم قبول الشفعة قبل الفصل في الصورية، قصور، علة ذلك.
(الطعن 1218 لسنة 47ق – جلسة 24/2/1981)
احتفاظ الواهبة بحيازة العين وبحقها في الانتفاع بها مدى حياتها استناداً إلى مشيئة المتصرف إليهما، إعمال قرينة المادة 917 مدني لا محل له.
(الطعن 826 لسنة 47ق – جلسة 3/3/1981 س32 ص743)
استخلاص محكمة الموضوع سائغاً بثبوت ملكية المطعون عليها للمنقولات لا عليها إن التفتت عن ادعاء الطاعن بصورية عقد شرائها.
(الطعن 579 لسنة 45ق – جلسة 3/3/1981)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لنظرها وفقاً لما تقضي به المادة 273 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب، بل وأيضاً على أساس ما يطرح منها عليه ويكون قد فات الطرفين إبداؤه أمام محكمة أول درجة. وإذ كان الدفع بالصورية هو من قبيل الدفوع الموضوعية فإنه يجوز إبداؤه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف حتى ولو لم يكن المشتري بالعقد المدفوع بصوريته قد اختصم أمام محكمة أول درجة، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 236 من قانون المرافعات من عدم جواز إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف في الخصومة القائمة أمام محكمة الاستئناف، لأن القانون في دعوى الصورية لا يوجب اختصام أشخاص معينين ومن ثم فإن عدم اختصام المشتري بالعقد المدفوع بصوريته لا يترتب عليه سوى أنه لا يكون للحكم الصادر فيها حجية عليه.
(الطعن 740 لسنة 48ق – جلسة 16/4/1981)
الطعن بالصورية الذي يجب على المحكمة بحثه والبت فيه. وجوب أن يكون صريحاً جازماً. لا يفيده مجرد الطعن بالتواطؤ لاختلاف الأمرين مدلولاً وحكماً.
(الطعن 1108 لسنة 58ق – جلسة 25/11/1993 لم ينشر بعد)
(الطعن رقم 91 لسنة 24ق – جلسة 3/4/1958 س9 ص330)
(الطعن 206 لسنة 43ق – جلسة 4/5/1977 س28 ص1135)
صورية تاريخ العقد. صورية نسبية تنصب على التاريخ وحده، لا تتعداه إلى العقد ذاته. تمسك المشتري بصورية عقد بيع الوحدة السكنية لمشتر ثان صورية مطلقة وبإعطائه تاريخاً صورياً ليكون سابقاً على عقده تحايلاً على القانون. نفى الحكم الصورية المطلقة عن العقد لا يلزم عنه نفى الصورية النسبية.
لما كان البين أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد البيع الصادر من المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول صورية مطلقة. كما دفع ببطلانه لمخالفة أحكام الأمر العسكري وأحكام قانوني إيجار الأماكن رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 بإعطائه تاريخاً صورياً ليكون سابقاً على عقده وكان طعنه بالصورية المطلقة على هذا العقد إنما ينصب على عدم وجوده أصلاً في نية عاقديه بينما دفعه ببطلانه لصورية تاريخه إنما ينصب على التاريخ وحده ولا يتعداه إلى العقد ذاته إلا أن الحكم المطعون فيه قد قصر بحثه على ما ساقه الطاعن من قرائن تتعلق بطعنه بالصورية المطلقة وبالتواطؤ بين طرفي هذا العقد للإضرار بحقوقه وانتهى إلى أن هذه القرائن لا تصلح دليلاً على علمه بالصورية أو هذا التواطؤ وأغفل الرد على دفعه بالصورية النسببية على هذا العقد بإرجاع تاريخه ليكون سابقاً على عقده بما يبطله طبقاً لأحكام الأمر العسكري وقانوني إيجار الأماكن سالفي الذكر رغم أن الصورية النسبية لا تنتفي بانتفاء الصورية المطلقة لاختلافهما أساساً وحكماً.
(الطعن 2236 لسنة 59ق – جلسة 23/11/1994 س45 ص1452)
المشتري بعقد غير مسجل. له أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر صورية مطلقة ولو كان مسجلاً أو انحسم النزاع بشأنه بين طرفيه باليمين الحاسمة. علة ذلك.
إذ كان القانون لا يمنع المشتري الذي لم يسجل عقده من أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر صورية مطلقة ولو كان مسجلاً ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكي يتمكن من تسجيل عقده هو أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ أنه بصفته دائناً للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده، وكان الحكم المطعون فيه قد امتنع عن تحقيق ما تمسك به الطاعنون من صورية عقد البيع الصادر إلى المطعون ضده الأول من مورث باقي المطعون ضدهم عن ذات المساحة المباعة لهم من نفس البائع على أساس أن عقد المطعون ضده الأول المشار إليه قد انحسم النزاع بشأنه بعد حلفه اليمين الحاسمة التي ردها عليه البائع مورث باقي المطعون ضدهم بما لا يجوز معه للطاعنين العودة إلى مناقشة هذا العقد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون “بتعديه أثر هذه اليمين إلى غير من وجهها ومن وجهت إليه”.
(الطعن 4104 لسنة 60ق – جلسة 6/4/1995 س46 ص596)
قد يكون عقد البيع صوريا صورية مطلقة وقد يكون ساترا لعقد حقيقي أخر وقد أصدرت محكمة النقض العديد من الأحكام في شان صورية البيع واثبات واستخلاصها نعرض لها على النحو الأتي:-
1-صورية البيع التدليسية تثبت بالقرائن فى حق كل من مسة هذا التدليس ولو كان طرفا في العقد ف إذا توفرت القرائن المثبتة للتدليس والاحتيال على استصدار هذا العقد صوريا واقتضت محكمة الموضوع مع ذلك ممن صدر منة العقد وجود مبدا ثبوت الكتابة كيفما تتحقق الصورية التي يقول بها كان حكمها خاطئا وجاز لمحكمة النقض عند نقضها الحكم إن تستخلص ثبوت هذه الصورية التدليسية من الأوراق والتحقيقات التي كانت معروضة على محكمة الموضوع.
( الطعن رقم 87 لسنة 4ق- جلسة 18/4/1935 )
إن المادة 339 من القانون المدني تجيز للبائع أن يثبت بكافة الطرق ومنها البينة والقرائن أن العقد لم يكن بيعا باتا وانما هو على خلاف نصوصه يستر رهنا حيازيا . فإذا ادعى المستأنف إن العقد الذي صدر منة في صورة بيع لم يكن ألا استدانة بفائدة ربوية مضمونة برهن تأميني افرغ في قالب بيع بات اقترن به تأجير العين له وكذلك أقرا ر من العاقد برد العين إلية في الآجل المحدد وبالقيمة المتفق عليها في العقد . ثم أخذت محكمة الدرجة الأولى بدعواه وبينت الأدلة والقرائن التي استندت أليها ولاكن محكمة الاستئناف رغم تمسكة بدعواه هذه وطلبة إجراء التحقيق لاثباتها لم تأخذ بها متعللة في قضائها بان محل في قضائها بان محل ذلك أن يكون العقد قد اشتمل على شرط الاسترداد وألا فلا يمكن إثبات العكس الوارد به بغير الكتابة . فقضاؤها بذلك مخالف لحكم المادة 339 السابقة الذكر
(الطعن رقم 70لسنة 6 ق – فى جلسة4/3/1937)
لا يقدح في الحكم أنة قد أجاز استعمال الصورية بين المتعاقدين بغير كتابة مادام أن إخفاء الرهن وراء بيع وفاء هو غش وتحايل على القانون للتوصل ألي تملك الأطيان بغير اتخاذ الإجراءات التنفيذية وبثمن بخس. والصورية التي يكون هذا هو الغرض منها جائز إثباتها بين المتعاقدين بطرق الإثبات كافة بما فيها البينة والقرائن.
(الطعن رقم12 لسنة 14 ق_ جلسة 25/5/1945 )
أنة وان كان من المسلم أن المادة339 من القانون المدني قد أطلقت للخصوم الحرية فى إثبات الاحتيال على إخفاء الرهن فى صورة البيع بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن دون تقيد بالعبارات والصيغ المكتوبة فى العقود فأنة من المقرر أيضا أنة لا قيد على حق قاضى الموضوع في تغليب معنى العقد الظاهر على غيرة ولا فى تغليب غيرة علية بناء على ما يستبينه من القرائن المؤدية إلى ما انتهى إلية ولا رقابة لمحكمة النقض علية فى ذلك متى لم يكن ثمة تحريف للوقائع ولا مسخ لمدلول الأوراق.
(الطعن رقم 48 لسنة15 ق – جلسة 17/1/1946 )
أنة وفقا للمادة 339 من القانون المدني يجوز للبائع أن يثبت بأي طريقة من طرق الإثبات أن العقد وان كان بحسب نصوصه الظاهرة بيعا باتا فأنة في حقيقة الأمر يستر رهنا حيازيا .وأذن فإذا كان الحكم قد استخلص من شهادة الشهود الذين سمعتهم المحكمة أن الإقرار الصادر بعد العقد محل الدعوى بحوالي أربع سنوات إنما ينصب على هذا العقد واستنتج من عباراته أن الطرفين في ذلك العقد إنما قصدا به في الحقيقة أن يكون ساتر لرهن حيازى فأنة لا يكون قد أخطاء إذ يكفى في اعتبار الإقرار المذكور ورقة ضد توافر المعاصرة الذهنية التي تربط بالعقد وان اختلف تاريخهما .
(الطعن رقم 50سنة 18 ق – جلسة15/12/1949 )
أنة بمقتضى المادة 143 من القانون المدني يجوز للدائن أن يطعن على تصرف مدينة لابطالة أما بالدعوى البوليصة واما بدعوى الصورية.
أما في دعوى الصورية فالطعن يكون بعدم جدية التصرف لمحو العقد الظاهر وإزالة كل اثر له وتقرير إن العين لم تخرج من يد المدين بحيث إذا كان قد تلقاها عنة آخر أو نفذ عليها دائن له كان ذلك صحيحا.
(طعن رقم31 لسنة10 ق _ جلسة 12/12/1940 )
أيراد الدفع بالصورية مقترنا بالدفع ببطلان التصرف وفقا لاحكام الدعوى البوليصية ثم ابرز الدفع الثاني دون الأول لا لوم على المحكمة .
(طعن رقم121 لسنة19 ق – جلسة 19/4/1951)
التمسك بصورية عقد البيع محل النزاع صورية نسبية لا تعدو ستر التبرع المقصود بالعقد. لا يجوز لاول مرة إمام محكمة النقض .
-لا يجوز التمسك لاول مرة أمام محكمة النقض بان الصورية عقد البيع محل النزاع هي صورية نسبية ولا تعدو ستر التبرع الذي كان مقصودا بهذا العقد.
(طعن رقم417 سنة22 ق – جلسة 7/6/1956 )
الطعن بصورية لا يقبل ألا ممن له مصلحة فيه وفى حدود تلك المصلحة.
– الطعن بالصورية عقد لا يقبل الآممن له مصلحة فيه وفى حدود هذه المصلحة.
(طعن رقم 345 لسنة 26 ق – جلسة8/2/1962 )
لا مجال في أعمال الأسبقية في التسجيل إذا كان محل تسجيل أي منهم صوريا صورية مطلقة.
-لا مجال لاعمال الأسبقية في تسجيل صحيفتي دعوتي صحة التعاقد إذا كان أحد العقدين صوريا صورية مطلقة وإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عقد الطعن صوري صورية مطلقة فأنة لا يكون ثمة محل للمفاضلة بينة وبين عقد المتدخلين استنادا إلى أسبقية تسجيل صحيفة دعوى صحة عقد الطعن .
(طعن رقم 152 سنة 62 ق – جلسة 21/5/1970 )
الطعن على البيع من أحد طرفية بأنة يخفى وصية طعن بالصورية النسبية – عبء إثبات الصورية .
-ا لطعن على عقد البيع من أحد طرفية بأنة يخفى وصية إنما هو طعن بالصورية ف النسبية بطريق التستر وعلية يقع عبء إثبات هذه الصورية فان عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد لأنها تعتبر عندئذ حجة علية.
(طعن رقم260 سنة 35 ق – جلسة5/1/1971 )
-دعوى الصورية دعوى عدم نفاذ التصرف- اختلافها وتمييزها .
-دعوى الصورية ودعوى عدم نفاذ تصرف المدين هما دعوتان مختلفتان يجوز للدائن إثبات أن العقد الذي صدر من المدين صوري بغية استبقاء المال الذي تصرف فيه في ملكة . فإذا اخفق جاز له الطعن في العقد الحقيقي بدعوى عدم نفاذ التصرف في حقه بغية إعادة المال إلى مالك الدين كما أنة يجوز للمالك في الدعوى الواحدة أن يطعن في تصرف مدينة بالدعوتين معا على سبيل الخيرة . فيحاول إثبات الصورية أولا فان لم ينجح انتقل ألي الدعوى الأخرى.
(طعن رقم354 سنة 36 ق – جلسة25/7/1971 )
الدفع ببطلان البيع الذي يستر وصية هو دفع بالصورية النسبية – لا يسقط بالتقادم .
-الدفع ببطلان عقد بيع على أساس أنة يستر وصية وان وصف بأنة دفع بالبطلان . ألا أنة في الحقيقة وحسب المقصود منة هو دفع بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر لا يسقط بالتقادم لان ما يطلب التمسك بهذا الدفع إنما هو تحديد طبيعة هذا التصرف الذي قصدة العاقدون وترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما .واعتبار العقد الظاهر لا وجود له . وهذه حالة واقعية دائمة ومستمرة لا تزول بالتقادم فلا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصوري صحيحا مهما طال الزمن .
(طعن رقم109 سنة38 ق – جلسة 10/4/1973 )
طعن أحد المتعاقدين في عقد البيع المكتوب بأنة يستر وصية طعن بالصورية النسبية. عدم جواز اثباتة ألا بالكتابة خلاف لحالات الوارث .
– مفاد نص المادة 244/1 من القانون المدنى أن لدائني المتعاقدين و للخلف الخاص أن يثبتوا بكافة الطرق صورية العقد الذي اضر بهم أما المتعاقدين فلا يجوز لهما إثبات ما يخالف ما اشتمل علية العقد المكتوب إلا بالكتابة والطعن على عقد البيع بأنة يستر وصية ولم يدفع فيه أي ثمن هو طعن بالصورية النسبية بطريقة التستر ومتى كان العقد الظاهر المطعون علية بهذه الصورية مكتوبا فأنة لا يجوز لآي من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة وذلك عملا بنص المادة 61/1 من قانون الإثبات . ولا يصح قياس هذه الحالة على حالة الوارث الذي يجوز له إثبات طعنة على العقد بأنة يخفى وصية بجميع الطرق لان الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث و إنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر إضرارا بحقه في الإرث فيكون تحايلا على القانون .
(طعن رقم 369 سنة 43 ق جلسة 21/12/1976 )
تقدير الصورية _ تقدير موضوعى :
إذا كان الحكم وهو يستعرض أدلة الدعوى و استنتج منها استنتاجا سليما أن العقد الذي يتمسك به المدعى صوري فلا شاْن لمحكمة النقض لتعلق ذلك بفهم الواقع في الدعوى .
(طعن رقم 94 سنة 8 ق جلسة 11/1/1939)
تقدير أدلة الصورية _ رقابة محكمة النقض .
إذا كان الحكم وهو يستعرض أدلة الدعوى قد استنتج صورية العقد المتنازع علية من عدم دفع ثمن للمبيع فى العقد وعدم وضع يد المشترى على العين وصلة البائع بالمشترى فذلك لا يقبل الطعن بناء علية لنعلقه بفهم الواقع في الدعوى .
(طعن رقم 35 سنة 10 ق جلسة 2/1/1941)
البحث في كون العقد حقيقيا أم صوريا هو من سلطة محكمة الموضوع بشرط إقامة قضائها على أسباب سائغة مستمدة من الأوراق .
ان البحث فى كون البيع الصادر من مورث لولدية حقيقيا او صوريا وهل هو نفذ او لم ينفذ من المسائل الموضوعية التى قوامها الواقع . فما تستظهرة محكمة الموضوع من نية المتعاقدين بناء على تصرفاتهم السابقة والتالية والمعاصرة لعقد البيع لا رقابة لمحكمة النقض عليها فية ما لم يكن ما استخلصته من ذلك مبنيا على ما لا ينتجة من الاوراق او على اوراق غير موجودة او وقائع لا اصل لها او اقوال غير ثابتة .
(طعن رقم 67 سنة 12 ق جلسة 3/2/1944)
تأسيس الحكم القاضي بجواز إثبات الصورية بين العاقدين بالنية على أن علاقة الأبوة مانعة من الحصول على كتابة وعلى أنة بصرف النظر عن هذه العلاقة فان ظروف تحرير السند تمنع من الحصول على كتابة . لا تناقض إذا أقامت محكمة الاستئناف حكمها بجواز إثبات الصورية بالبينة على اعتبارين : إحداهما ما قالن به محكمة الدرجة الأولى وهو اعتبار الأبوة مانعة من الحصول على كتابة مثبتة للصورية .والآخر هو اعتبار ظروف تحرير السند وحدها – بقطع النظر عن علاقة الأبوة – مانعة من الحصول على هذه الكتابة فلا تعارض بين هذين الاعتبارين ومن ثم لا تهاتر في أسباب الحكم .
(طعن رقم 64 سنة 15 ق جلسة 11/4/1946)
-تصريح المحكمة باقتناعها بالصورية للدلالة التي أوردتها يفيد اطرح الأدلة المقدمة على نفى الصورية دون حاجة لبيان خاص.
-إن تصريح المحكمة باقتناعها بصورية عقد بناء على الأدلة التى أوردتها ذلك يكفى لبيان أنها رجحت فى التقدير أدلة الصورية على الأدلة الأخرى . وفى هذا معنى اطراح الأخرى وعدم الثقة بها بلا حاجة إلى بيان خاص وإذن فلا يسوغ النعي على الحكم بالقصور قولا بأنة لم يرد على القرائن التي تمسك بها الصادر له العقد لاثبات جديته
(طعن رقم 206 سنة17 ق جلسة 29/12/1949 )
– إقامة الحكم بصورية عقد البيع على عدة قرائن منها بخس الثمن وثبوت عدم هذه القرينة من شأنه جعل الحكم قاصر .
– عدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين بغير كتابة عند انتفاء المانع من الحصول على الكتابة.
– متى كانت المحكمة إذ قررت أنة لا يجوز لاحد المتعاقدين إثبات صورية العقد الثابت كتابة ألا بالكتابة قد استخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية بالأدلة السائغة التي أوردتها انتفاء المانع الأدبي . فان الذي قررته هو صحيح في القانون .
(طعن رقم 100 سنة 21 ق جلسة 24/12/1952 )
شرط انتقال الملكية هو بتسجيل صحيح أما العقود الصورية المبنية على الغش فلا يصححها التسجيل.
– أن الملكية لا تنتقل لا تنقل بالتسجيل وحدة وانما هي تنقل بآمرين: أحدهما أصلى وأساسي وهو عقد البيع الصحيح الناقل للملكية . وثانيها تبعي ومكمل وهو التسجيل فإذا انعدم الأصلي فلا يغنى عنة المكمل . وآذن فالعقود الصورية المبنية على الغش والتدليس لا يصححها التسجيل.
( طعن رقم 79 سنة 12 ق فى جلسة3/69/1943 )
اعتبار العقد الصوري غير موجود سواء سجل أم لم يسجل.
– متى كان العقد صوريا فأنة لا يكون له وجود قانونا فتسجيله وعدمة سيان ولكل دائن أن يتجاهله رغم تسجيله ولو كان دينة لاحقا له.
(طعن رقم57 سنة 15 ق جلسة 25/4/1946 )
الحكم بصورية عقد يزيل أثرة . إفساح الطريق أمام عقد أخر محكوم بصحة التوقيع علية للقيام بالإجراءات المؤدية إلى نقل الملكية .
– إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى صورية العقد المحرر بين الطاعنين عقب على ذلك بأنة هذا العقد الصوري وقد زال أثرة فان الطريق ينفسخ أمام العقد الصادر للمطعون عليها الأولى والمحكوم بصحة التوقيع علية للقيام بالإجراءات المؤدية إلى نقل الملكية فان هذا الذي قررته المحكمة لا يشوبه خطأ في القانون .
(طعن رقم82 سنة 24 ق جلسة 25/12/1958 )
وضع يد على العقار استنادا الى عقد بيع صوري صورية مطلقة. مظهر من مظاهر ستر الصورية. لا اثر له في كسب الملكية مهما طالت مدته .
– إذ يبين من الحكم المطعون فيه إن المحكمة انتهت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن عقد مورث الطاعنين صوري صورية مطلقة وان الأطيان التي وضع اليد عليها استناد ألي هذا العقد لازالت باقية على مللك المطعون عليها الثانية البائعة الصوريا ورتب على ذلك انتفاء نية الملك لدى الطاعنين ومورثهم من قبل فأنة يكون قد التزم صحيح القانون إذ أن وضع اليد في هذه الحالة لا يعدو أن يكون مظهر من مظاهر ستر الصورية ولا يؤدى إلى كسب الملكية مهما طات مدته .
(طعن رقم556 سنة 39 ق جلسة23/3/1976 )
صورية-الوارث يعتبر من الغير بالنسبة للتصرف الصادر من مورثة ألي وارث أخر إضرارا به إذا طعن علية بالصورية . فلا يكون الحكم الصادر ضد المورث بصحة التصرف ونفاذة كبيع . حجة علية .
– لما كان الطاعنون قد طعنو في النزاع الحالي على تصرف موضوع العقد المؤرخ فى 22/10/1963 بأنة يخفى وصية فلا ينفذ ألا في حدود الثلث للتركة فانهم وهم يطعنون بذلك إنما يستعملون حقا خاصا بهم مصدرة القانون لا حقا تلقوه عن المورث ومن ثم فلا يكون الحكم الصادر ضد المورث بصحة التصرف كبيع حجة عليهم لان الوارث يعتبر فى حكم الغير فيما يختص بالتصرفات الصادرة من مورثة إلى وارث أخر أضرارا بحقه في الميراث.
(طعن رقم855 سنة 45 ق جلسة 28/11/1978 )
ثبوت إن عقد البيع في حقيقته وصية.القضاء بإلغاء العقد المذكور بالنسبة لاحد المتصرف أليهما دون الأخر لرجوع الموصى فى وصياه بالنسبة له. لا تناقض .
-إذا كان المطعون عليها الأولى قد أقامت دعواها بإلغاء عقد البيع الصادر إلى ابنتها المطعون عليها الثانية والثالثة لأنها في حقيقتها وصية طبقا لورقة الضد وإنها رجعت في وصيتها بالنسبة للمطعون عليها الثانية , وكان يجوز للموصى الرجوع في وصيته بالنسبة لبعض الموصى لهم دون البعض الأخر ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء العقد المذكور بالنسبة للمطعون عليها الثانية دون المطعون عليها الثالثة فأنة يكون معيبا بالتناقض .
(طعن رقم 446 سنة 43 ق جلسة 31/1/1977 )
الصورية المطلقة والصورية النسبية . ماعية كل منهما.
– الصورية المطلقة هي تلك التي تتناول وجود العقد ذاته فيكون العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة أما الصورية النسبية هي التي لا تتناول وجود العقد ونما تتناول نوع العقد أو أر كانة أو شرط من شروطه أو شخص المتعاقدين .
(طعن رقم377 لسنة46 ق جلسة 25/5/1978 )
صورية- الوارث يعتبر من الغير في التصرف الصادر من مورثة لاحد الورثة احتيالا على قواعد الإرث .
– أنة وان كان صحيحا إن القرينة التي نصت عليها المادة 917 من القانون المدني لا تقوم إلا باجتماع شرطين هما احتفاظ المتصرف بحياذة العين التي تصرف فيها واحتفاظه بحقه في الانتفاع بها مدى حياته ألا أن خلو العقد من النص عليهما لا يمنع قاضى الموضوع من استعمال سلطته في التحقق من توافر هذين الشرطين للوقوف على حقيقة العقد المتنازع علية وقصد المتصرف من تصرفة وذلك في ضوء ظروف الدعوى وملابستها غير متقيد في ذلك بما ورد في العقد من نصوص صريحة دالة على تنجيزة لان للوارث – على ما سلف البيان أن يثبت بطرق الإثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع متى كان قد طعن في العقد بأنة يخفى وصية احتيالا على أحكام الإرث.
(طعن رقم 461 سنة 47 ق جلسة 31/1/1979 )
يجوز الحصول الهبة تحت ستار عقد آخر وهى تخضع فى شكلها للقواعد الخاصة بالعقد الذي يسترها فى الهبة المستترة في صورة عقد بيع تصح متى كان العقد مستوفيا لأركان البيع .
-لما كانت المادة 488 من التقنين المدني تجيز حصول الهبة تحت ستار عقد أخر وهى تخضع فى شكلها للقواعد الخاصة بالعقد الذي يسترها وكانت الهبة المستترة في صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامع فى الظاهر لأركان البيع الأزمة لانعقاده , أي مذكور فيه الثمن بطريقة غير نافية لوجود وكان تحقق ذلك لا يغير منة –و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة وجود ورقة أو اكتشاف دليل بأي سبيل يكشف في حقيقة اتجاه نية المتصرف الى التبرع طالما توافر الشكل الظاهري , وكان الواقع فى الدعوى أن العقد استوفى ظاهريا الأركان القانونية لعقد البيع المنجز من بيع بثمن , فيكون له أن يتعاقد مع نفسة بصفته وليا شرعيا على اولادة المطعون عليهم وقت أن كانوا قصر وكانت المادة487 من القانون المدني تجيز للولى الشرعي أن ينوب عن الموهوب له في قبول الهبة ولو كان هو الواهب فيكون له أن يتعاقد مع نفسة فان التصرف المعقود باعتباره هبة مستترة في صورة البيع تكون قد توفر له شرائط الصحة .
(طعن رقم 669 سنة 42 ق جلسة 14/3/1979 )
إذا طعن بالتزوير فى عقد فرفضت المحكمة دعوى تزويره و أوردت فى حكمها تقريرات دالة على أن العقد جدى ، ثم طعن فى هذا العقد بالصورية فقضت المحكمة بأن العقد وصية إستناداً إلى ما قدم إليها من قرائن إعتبرتها منتجة فى إثبات حقيقته ، و لكنها أوردت فى صدر حكمها نقلاً عن الحكم الصادر فى دعوى التزوير تلك التقريرات التى جاءت به ، فهذا لا يعد تناقضاً . إذ المحكمة حين كانت تنظر الطعن بالتزوير لم يكن معروضاً عليها الطعن بالصورية .
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 176 سنة قضائية 18 مكتب فني 1 تاريخ الجلسة 01 / 06 / 1950] [صفحة رقم 569]
إن تقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضى الموضوع ، فإذا هو رفض الدفع بالصورية بناء على أن كلاً من طرفى الدعوى قد طعن على عقد الآخر بأنه صورى و أن ما قدمه كل منهما فى سبيل تأييد دفعه من قرائن منها صلة القرابة بين البائع و المشترى و بخس الثمن و عدم وضع اليد تنفيذاً للبيع لا تكفى وحدها دليلاً على الصورية فلا يقبل الطعن فى حكمه بالقصور .
[الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 206 سنة قضائية 17 مكتب فني 1 تاريخ الجلسة 29 / 12 / 1949] [صفحة رقم 133]
إن تصريح المحكمة بإقتناعها بصورية عقد بناء على الأدلة التى أوردتها – ذلك يكفى لبيان أنها رجحت فى التقدير أدلة الصورية على الأدلة الأخرى ، و فى هذا معنى إطراح الإدلة الأخرى و عدم الثقة بها بلا حاجة إلى بيان خاص . وإذن فلا يسوغ النعى على الحكم بالقصور قولاً بأنه لم يرد على القرائن التى تمسك بها الصادر له العقد لإثبات جديته .
[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 121 سنة قضائية 19 مكتب فني 2 تاريخ الجلسة 19 / 04 / 1951] [صفحة رقم 734]
متى كان الحكم بعد ان قرر ما يعيبه عليه الطاعن من انه لا يجوز لمن كان بيده ورقة عرفية غير مسجلة ان يطعن بالصورية فى عقد بيع مسجل قد تصدى لصورية العقد المسجل و قرر بانتفائها موضوعا و بذلك استقام ما أثبته من ان مورث باقى المطعون عليها الثانية و هى مالكة بموجب عقد مسجل يعتبر من الغير فلا تسرى عليه ورقة الضد فان الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير منتج .
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 697 سنة قضائية 42 مكتب فني 27 تاريخ الجلسة 13 / 12 / 1976] [صفحة رقم 1738]
إن أجازة إثبات العقد المستتر فيما بين عاقديه بالبينة فى حالة الإحتيال على القانون مقصورة على من كان الإحتيال ضد مصلحته . و إذن فمتى كان عقد البيع الظاهر من المورث لأحد ورثته ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لهذا المورث أن يثبت بغير الكتابة إن هذا العقد يخفى وصيه و أنه قصد به الاحتيال على قواعد الإرث و إنما يجوز ذلك للوارث الذى وقع الإحتيال إضرارا بحقه فى الميراث و هو فى ذلك لا يستمد حقه فى الطعن على العقد من مورثه و إنما يستمده من القانون مباشرة و إذ كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها بطلب إبطال عقد البيع الصادر منها لولديها الطاعن و المطعون ضده الثانى إستناداً إلى أنه يخفى وصية و أنه قصد به تمييز فى الميراث إحتيالاً على قواعد الإرث و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى إثبات الصورية به – النسبية إلى أقوال شاهدى المطعون ضدها الأولى ” البائعة ” التى لم تقدم أى دليل كتابى فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .
اثر التسجيل علي العقد الصوري
[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1447 سنة قضائية 50 مكتب فني 35 تاريخ الجلسة 07 / 06 / 1984] [صفحة رقم 1564]
للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له هو بصحة عقده و يسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة ، إذ أنه بصفته دائناً للبائع فى الإلتزامات المترتبه على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده .
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 57 سنة قضائية 15 مكتب فني 5ع تاريخ الجلسة 25 / 04 / 1946] [صفحة رقم 154]
متى كان العقد صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً ، فتسجيله و عدمه سيان ، و لكل دائن أن يتجاهله رغم تسجيله و لو كان دينه لاحقاً له .
اثر الصوريه المطلقه
[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 247 سنة قضائية 22 مكتب فني 7 تاريخ الجلسة 09 / 02 / 1956] [صفحة رقم 205]
متى كان عقد البيع موضوع النزاع صورياً صورية مطلقة قوامها الغش و التدليس لا يكون له وجود قانوناً ، فتسجيله و عدمه سواء و بالتالى لا يكون هناك محل للمفاضلة بين تسجيله و تسجيل محضر صلح استدل به على علم المشترى بصورية عقد تمليك البائع إليه .
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 440 سنة قضائية 30 مكتب فني 16 تاريخ الجلسة 27 / 05 / 1965] [صفحة رقم 655]
إذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً و لا يترتب عليه نقل ملكية القدر المبيع و لو كان مسجلاً إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً .
[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 549 سنة قضائية 52 مكتب فني 36 تاريخ الجلسة 28 / 11 / 1985] [صفحة رقم 1067]
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العقد المسجل و لو ثبت التواطؤ بين طرفيه على حرمان مشتر آخر من ذات الصفقة – يفضل العقد غير المسجل .
و الصورية تختلف عن التواطؤ مدلولاً و حكماً لأن الصورية إنما تعنى عدم قيام المحرر أصلاً فى نية المتعاقدين ، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد و من قيام الرغبة فى إحداث آثار قانونية له و ثبوت صورية عقد البيع صورية مطلقة و على ما هو فى قضاء هذه المحكمة ، يرتب بطلانه ، فلا تنتقل به ملكية القدر المبيع و لو كان مسجلاً ، إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً .
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2480 سنة قضائية 52 مكتب فني 37 تاريخ الجلسة 06 / 03 / 1986] [صفحة رقم 308]
المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يقبل من الدائن الإدعاء بصورية تصرف مدينة صورية مطلقة بعد أن يكون قد طعن عليه بعدم نفاذه فى حقه لحصوله بطريق الغش و التواطؤ ، لأن مثل هذا الطعن فيه معنى الإقرار بجدية التصرف و من قيام الرغبة فى إحداث آثار قانونية له بما لا يتفق مع الإدعاء بصوريته صورية مطلقة التى إنما تعنى عدم قيامه أصلاً فى نيه المتعاقدين فيه .
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2146 سنة قضائية 55 مكتب فني 41 تاريخ الجلسة 07 / 02 / 1990] [صفحة رقم 471]
مشترى العقار بعقد غير مسجل يعتبر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من الغير بالنسبة لعقد البيع الآخر الصادر من البائع له عن ذات المبيع و له بإعتباره خلفاً خاصاً أن يتمسك بصورية هذا العقد صورية مطلقة و أن يثبت هذه الصورية بطرق الإثبات كافة وفقاً لصريح المادة 244 من القانون المدنى .
اثر الصوريه المطلقه
[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 190 سنة قضائية 32 مكتب فني 17 تاريخ الجلسة 24 / 03 / 1966] [صفحة رقم 723]
صورية تاريخ العقد صورية نسبية تنصب على التاريخ وحده فلا تتعداه إلى العقد ذاته فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه بصحة ونفاذ العقد على أسبقية تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى على تاريخ تسجيل عقد الطاعن ولم يعول على تاريخ عقد المدعى فإن صورية تاريخ هذا العقد لا أثر لها فى الدعوى .
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 19 سنة قضائية 52 مكتب فني 40 تاريخ الجلسة 09 / 02 / 1989] [صفحة رقم 428]
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى ببطلان عقد على أساس أنه يستر عقداً آخر هى فى حقيقتها و بحسب المقصود منها دعوى بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر ، هى لا تسقط بالتقادم المنصوص عليه فى المادة 140 من القانون المدنى لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصده العاقدان و ترتيب الآثار القانونية التى يجب إن تترتب على النية الحقيقية لهما . و إعتبار العقد الظاهر لا وجود له ، و هذه حالة واقعية قائمة و مستمرة لا تزول بالتقادم و لا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصورى صحيحاً مهما طال الزمن . و إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة طالباً الحكم بصورية العقد المؤرخ 1976/9/1 – و إثبات العلاقة الإيجارية بينه و بين الطاعن عن عين خالية و ليست مفروشة فإن هذه الدعوى تكون دعوى بصورية ذلك العقد على نحو ما سلف بيانه و هى و إن كانت من بين ماتهدف إليه إخضاع العين لأحكام التحديد القانونى للأجرة أو أنها تختلف عن الدعوى التى تنظم أحكامها المادة الرابعة من القانون 46 لسنة 1962 و التى تهدف إلى إعادة تقدير قيمة المفروشات الموجودة بالعين المؤجرة مفروشة و كذلك فإنها تختلف عن تلك الدعوى التى تنظم أحكامها المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 و موضوعها الطعن فى قرارات لجان تقدير الأجرة المشكلة وفقاً لهذا القانون .
اثر الصوريه علي الغير
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 152 سنة قضائية 26 مكتب فني 12 تاريخ الجلسة 20 / 04 / 1961] [صفحة رقم 376]
جرى قضاء محكمة النقض على أن للغير حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان هذا فى مصلحته ولا يجوز أن يحاج بورقة غير مسجلة تفيد التقايل من الصفقة متى كان لا يعلم بصورية عقد تمليك البائع له ولو كان مؤشرا بمضمونها على هامش تسجيل العقد الظاهر المسجل لأن ذلك التأشير لا يؤدى إلا إلى إثبات تاريخها وإثبات التاريخ ليس فيه إشهار للورقة حتى يعترض به على الغير بل تعتبر كما كانت قبل التأشير باقية فى طى الكتمان و الخفاء . و إذن فمتى كانت الطاعنة قد باعت الأطيان موضوع النزاع إلى المطعون عليها الأولى بمقتضى عقد بيع مسجل و كان المطعون عليه الثانى قد اشترى تلك الاطيان منها بعد أن اطمأن إلى ملكيتها لها فإنه يعتبر فى حكم الغير بالنسبة لصورية عقد البيع . و الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن المطعون عليها الاولى قد عجزت عن إثبات علم المشترى بورقة الضد التى لم تسجل قبل صدور البيع إليه بحيث لا تسرى عليه و لا يكون لها ثمت تأثير على حقوقه المستمدة من العقد الظاهر المسجل ، لايكون قد خالف القانون أو شابه قصور .
[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 244 سنة قضائية 31 مكتب فني 16 تاريخ الجلسة 30 / 12 / 1965] [صفحة رقم 1384]
مؤدى عموم نص المادة 244 من القانون المدنى أن المناط فى جواز تمسك الغير بالعقد الظاهر الصورى هو حسن نيته و لا يعتد فى ذلك بالباعث على الصورية – سواء كان مشروعاً أم غير مشروع – و علة ذلك أن إجازة التمسك بالعقد الظاهر إستثناء وارد على خلاف الأصل الذى يقضى بسريان العقد الحقيقى الذى أراده المتعاقدان . و قد شرع هذا الإستثناء لحماية الغير الذى كان يجهل وجود هذا العقد و إنخدع بالعقد الظاهر فإطمأن إليه و بنى عليه تعامله على إعتقاد منه بأنه عقد حقيقى .
[الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 1447 سنة قضائية 50 مكتب فني 35 تاريخ الجلسة 07 / 06 / 1984] [صفحة رقم 1564]
المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى – مشتر آخر و له وفقاً لصريح نص المادة 244 من القانون المدنى أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطرق الإثبات كافة و لو كان العقد المطعون فيه مسجلاً ، فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصورى عقداً جدياً كما أن التسجيل لا يكفى وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدى .
اثر القضاء بالصوريه
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 82 سنة قضائية 24 مكتب فني 9 تاريخ الجلسة 25 / 12 / 1958] [صفحة رقم 808]
إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى صورية العقد المحرر بين الطاعنين ، عقب على ذلك بأن هذ العقد الصورى و قد زال أثره فإن الطريق ينفسح أمام العقد الصادر للمطعون عليها الأولى و المحكوم بصحة التوقيع عليه للقيام بالإجراءات المؤدية إلى نقل الملكية ، فإن هذا الذى قرره الحكم لا يشوبه خطأ فى القانون .
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 151 سنة قضائية 33 مكتب فني 18 تاريخ الجلسة 20 / 04 / 1967] [صفحة رقم 850]
متى إنتهى الحكم إلى اعتبار عقد البيع عقدا صوريا ساترا لعقد حقيقى فإنه إذ رتب على ذلك أن العقد الذى ينفذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى – أى ورقة الضد – يكون قد طبق المادة 245 من القانون المدنى تطبيقاً صحيحاً ولا يمنع من نفاذ هذا العقد الحقيقى فى حق المشترى أن يكون قد وضع يده على المبيع إذ أن وضع يده فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون مظهراً من مظاهر ستر الصورية .
اثر صوريه الثمن بعقد البيع
[الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 411 سنة قضائية 34 مكتب فني 23 تاريخ الجلسة 21 / 06 / 1972] [صفحة رقم 1142]
إستقر قضاء المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم على أنه إذا كان الثمن لم يذكر فى عقد البيع إلا بصورة صورية فان العقد يصح بوصفه هبة مستترة فى صورة عقد بيع و أنه لايتعارض مع تنجيز التصرف أن يظل البائع واضعاص اليد على ما باعه أو أن يحتفظ لنفسه مدى الحياة بحق الإنتفاع .
[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1767 سنة قضائية 51 مكتب فني 37 تاريخ الجلسة 30 / 10 / 1986] [صفحة رقم 809]
الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه و فى حدود هذه المصلحة ، و إذ طعن المطعون ضدهم بالصورية على العقد الصادر من الطاعن الأول إلى الطاعنة الثانية و إليه بصفته بهدف إهدار هذا العقد فى خصوص القدر الذى إشتراه من نفس البائع الطاعن الأول البالغ مساحته 1 فدان و 12 قيراط بموجب العقدين المؤرخين 1963/5/31 ، 1969/8/9 و ذلك إبتغاء إزالة العائق الذى يحول دون تحقق أثر هذين العقدين فإنه لا يصح إهدار حق الطاعنين إلا بالنسبة لهذا القدر فقط و يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض دعوى الطاعنين فيما زاد عن هذا القدر الذى إشتراه المطعون ضدهم قد خالف القانون مما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 12 سنة قضائية 8 مكتب فني 2ع تاريخ الجلسة 26 / 05 / 1938] [صفحة رقم 383]
إن الصورية المتعلقة بالثمن المذكور فى ورقة العقد يختلف حكمها عن الصورية المتعلقة بذات العقد ، ففى دعوى بطلان التصرف إذا كانت الصورية التى دار حولها النزاع بين نازع الملكية و المتصرف لها هى الصورية فيما رواه العقد المطلوب إبطاله من أن المدين باع لإبنته العين المتنازع على إستحقاقها مقابل ما كان لها بذمته من معجل صداقها الذى قبضه ، و كان نازع الملكية لم يدع الصورية فيما يتعلق بمعجل الصداق المذكور و لم ينازع فى أن والد الزوجة هو الذى قبضه وكيلاً عنها فى مجلس عقد الزواج ، و قال ، و هو يدلل على أن التصرف كان بغير مقابل و أنه قد أعسر مدينه عن وفاء ديونه ، أن المنصرف لها قد زفت قبل حصول التصرف لها ، و أن والدها يكون بالطبع قد جهزها من مقدم الصداق . و كانت المتصرف لها قد ردت على ذلك القول بما ينفيه ، ثم قضى الحكم المطعون فيه ببطلان التصرف دون أن يكلف مدعى الصورية بإثباتها رغم قيام المتصرف لها بتقديم ما من شأنه أن يدل على أن التصرف لها ، حتى و لو كان قد حصل بغير ثمن ، لم يكن ليعجز المدين عن سداد دينه مما بقى لديه من الأموال ، فهذا الحكم يكون متعيناً نقضه مع إعادة القضية للفصل فيها على أساس بحث التصرف الصادر للمتصرف لها هل هو – مع التسليم بصورية الثمن – قد أعسر المدين عن الوفاء بدين نازع الملكية أو أنه قد بقى بعده للمدين ما يفى بسداد الدين .
الدفع بالصوريه
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 186 سنة قضائية 19 مكتب فني 3 تاريخ الجلسة 07 / 02 / 1952] [صفحة رقم 444]
إذا كان الطاعنون قد وجهوا دفعهم بصورية عقد البيع الصادر من المطعون عليه السادس إلى المطعون عليهم الخمسة الأولين ومورث المطعون عليها السابعة و صدر الحكم المطعون فيه مقررا رفض هذا الدفع فى مواجهة هؤلاء الخصوم جميعا و كان موضوع الصورية بهذا الوضع الذى إنتهت به الدعوى غير قابل للتجزئة و كان مناط النعى على الحكم المطعون فيه هو موضوع الصورية الآنف ذكره فإنه لكى يكون الطعن مقبولا فى هذه الحالة يجب أن يختصم فيه كل من البائع والمشترين فى العقد المطعون فيه بالصورية .
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 29 سنة قضائية 24 مكتب فني 10 تاريخ الجلسة 22 / 01 / 1959] [صفحة رقم 64]
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الإستئناف قررت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الدرجة الأولى بصورية العقد ولكنها عجزت عن الاثبات بعد أن كلفت به ثم تمسكت أمام محكمة الدرجة الثانية بالدعوى البوليصية فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق و كلفت الطاعنة بالإثبات فعجزت عن تقديمه ، فإنه يكون غير منتج ما نسبته الطاعنة إلى الحكم من الخلط بين أحكام الدعويين .
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 345 سنة قضائية 26 مكتب فني 13 تاريخ الجلسة 08 / 02 / 1962] [صفحة رقم 215]
الطعن بصورية عقد لايقبل إلا ممن له مصلحة فيه وفى حدود هذه المصلحة . فإذا كان المشترى الثانى قد طعن على العقد الصادر من نفس البائع إلى المشترى الأول [ عن أطيان من بين الأطيان المباعة للمشترى الثانى ] قاصداً إهدار هذا العقد فى خصوص القدر الذى إشتراه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض دعوى صحة ونفاذ عقد المشترى الأول فيما زاد عن القدر الذى إشتراه المشترى الثانى إستناداً إلى صورية العقد يكون قد خالف القانون فى هذا الخصوص .
[الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 161 سنة قضائية 38 مكتب فني 24 تاريخ الجلسة 26 / 06 / 1973] [صفحة رقم 967]
لما كان الطاعن و هو المكلف بالإثبات هو الذى قدم صورة عقد البيع الذى يستند إليه فى دفاعه فى الدعوى على أساس أنها مطابقة للأصل و كان المطعون عليهم لم ينكروا عليه ذلك ، فإن مطابقة الصورة للأصل تكون بذلك غير متنازع فيها و من ثم فى غير حاجة إلى إثبات ، و لهذا لا يجوز للطاعن التحدى بعدم إطلاع المحكمة على أصل العقد الذى قضت بصوريته و المودع بالشهر العقارى .
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 220 سنة قضائية 39 مكتب فني 26 تاريخ الجلسة 26 / 01 / 1975] [صفحة رقم 253]
النص فى الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدنى على أنه ” إذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين و الخلف الخاص متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصورى ” يدل على أن العبرة فى تحديد وقت ثبوت حسن النية هى بوقت التعامل و نشوء الإلتزام و هو الوقت الذى إنخدع فيه المتعاقد بالعقد الظاهر للمتعاقد معه و إتبنى عليه تعامله ، فأعطاه القانون حق التمسك بهذا العقد الظاهر حماية لحسن النية الذى لازم التصرف الأمر الذى يقتضيه إستقرار المعاملات ، و إذ كانت الطاعنتان قد تمسكتا بالعقد الظاهر للبائع لهما و بأنهما لا تعلمان بصوريته ، فإن المرجع فى تحديد عدم العلم بالصورية و حسن النية إنما يكون بوقت التعامل و نشوء الإلتزام بنقل الملكية لا بوقت إنتقال الملكية بالتسجيل .
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 980 سنة قضائية 53 مكتب فني 40 تاريخ الجلسة 22 / 06 / 1989] [صفحة رقم 649]
المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالصورية الذى يجب على المحكمة بحثه
و البت فيه يلزم أن يكون صريحاً فى هذا المعنى و لا يفيد مجرد الطعن بالتواطئ أو الإحتيال لإختلاف الأمرين مدلولاً و حكماً لأن الصورية إنما تعنى عدم قيام المحرر أصلاً فى نية عاقديه ، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد و من قيام الرغبة فى إحداث أثار قانونية له ، و لما كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنين لم يدفعا بصورية عقد الإيجار الصادر للمطعون ضده الأول و أقاما دفاعهما على التواطؤ و الغش بين الأخير و المطعون ضده الثانى و كان هذا لا يعنى التمسك على نحو جازم قاطع بصورية هذا العقد فلا على الحكم المطعون فيه أن هو إلتفت عن هذا الدفاع غير الصحيح .
صوريه عقد في مرض الموت
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 268 سنة قضائية 20 مكتب فني 4 تاريخ الجلسة 27 / 11 / 1952] [صفحة رقم 144]
متى كانت المحكمة ـ بناء على الأسباب السائغة التى أوردتها ـ قد رأت فيما قاله الطاعن من أن البائعة كانت مريضة مرض الموت عند تحرير عقد البيع ادعاءا غير جدى ، فانه يكون غير منتج الطعن بصورية تاريخ عقد البيع وطلب تحقيق هذه الصورية ، وكذلك النعى بالخطأ فى الإسناد على قول المحكمة بأن التاريخ المذكور غير متنازع فيه . ذلك أن المقصود بصورية التاريخ فى هذا المقام أن يوضع على العقد تاريخ غير صحيح يكون سابقا على تاريخه الحقيقى لإخفاء أنه حرر فى مرض الموت ، وهو ما رأت المحكمة عدم جدية الادعاء به .
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 41 سنة قضائية 8 مكتب فني 2ع تاريخ الجلسة 03 / 11 / 1938] [صفحة رقم 426]
إذا طعن أحد الورثة بالصورية فى عقد صدر من المورث ، و قضت المحكمة الإبتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية المدعاة أو نفيها ، ثم ألغت محكمة الإستئناف هذا الحكم و قضت بإنتفاء الصورية ، و تركت الوقائع معماة فلم تذكر شيئاً بكشف عن نوع الصورية المدعاة أهى مطلقة تنصب على كيان العقد ، أم ليست كذلك ، و هل المدعى يرمى بطعنه بها فى العقد إلى أنه أريد به الإضرار بسائر الورثة لمنفعة واحد منهم ، أو أن المورث قصد تهريب ماله من دائنيه ، و كذلك لم تذكر الوقائع التى طلب مدعى الصورية تحقيقها ، فإن هذا الحكم يتعين نقضه لما قد شابه من القصور .
ورقه الضـــــــد
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 100 سنة قضائية 21 مكتب فني 5 تاريخ الجلسة 24 / 12 / 1953] [صفحة رقم 314]
للغير حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان هذا فى مصلحته ، و لا يجوز أن يحاج بما يضره من عقد مستتر ، كما لا يجوز أن يحاج بورقة غير مسجلة تفيد التقايل من الصفقة . و إذن فمتى كانت المحكمة إذ قضت بتثبيت ملكية المطعون عليها الأولى للأطيان المبيعة إليها من المطعون عليها الثانية دون أن تحفل بالادعاء بصورية العقد الصادر من مورث الطاعنين للمطعون عليها الثانية أو تعنى بالتحقق من هذه الصورية أو تمكن الطاعنين من إثباتها بكافة الطرق ، و دون أن تقيم وزنا للادعاء بتقايل المطعون عليها الثانية بورقة غير مسجلة قد حصلت فى حدود سلطتها الموضوعية – تحصيلا لم ينفه الطاعنان – أنهما لم يثبتا سوء نية المطعون عليها الأولى، أى لم يثبتا أنها اشترت من المطعون عليها الثانية و هى تعلم أن عقد شراء هذه الأخيرة صورى ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو شابه القصور .
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 427 سنة قضائية 34 مكتب فني 19 تاريخ الجلسة 30 / 05 / 1968] [صفحة رقم 1045]
لا تناقض بين قضاء الحكم بصحة الورقة المتضمنة عقد البيع و بين قضائه بإعتبار الإقرار المحرر فى ذات تاريخ العقد المذكور ورقة ضد له إذ أن قضاؤه الأول و إن كان يتضمن أن طرفى العقد قصدا أن يحرراه فى صيغة بيع إلا أن ذلك لا ينفى أنه عقد ظاهر صورى يستر عقدا آخر حقيقيا محررا يين الطرفين هو ورقة الضد .
6 Comments
كل الشكر والتقدير على هذا الاثراء القانونى لاحكام محكمة النقض
كنت اتكنى ان اطبع منها بعض الاحكام
شكرا جزيل
ناجى عيطه المحامى
قريب جد أن شاء الله الموقع هيكون ورد وتقدر تاخد كوبى وبست وتطبع
السلام عليكم
الأحكام كها جميلة و ممتعة لكن مش عارف أحفظها على الجهاز للرجوع إليها لاحقاً يا ريت يبقى فيه الميزة دى
قريب أن شاء الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،شكرا جزيلا على هذه الباقة من القرارات المهمة ،من فضلكم أشتغل على بحث في موضوع ” سوء النية إثباته وآثاره في حقل التصرفات العقارية ” هل من مراجع أو مصادر أو رساءل وأطاريح جامعية مصرية في هذا الصدد وشكرا لكم
لو سمحت برجاء الرد
دعوى بطلان للصورية المطلقة
أقر المورث صحة التوقيع بتوكيل خاص في ٢٠١٢ و ترك العقد و مجموعة عقود لدي محامي محرر العقود أمانة لديه و لم يستلمها الورثة في حياة المورث و انما بعد وفاته في ٢٠١٦
ثم قام المحامي بعمل محضر إداري ذُكر فيه مجموعة عقود صورية من ضمنها العقد موضوع الدعوي و قال أن المورث قد حرر هذه العقود بهدف التهديد لاحد الورثة و ليس بهدف تقسيم ميراث
و دليله علي ذلك أن الورثة لم يتسلموا العقود في حياة المورث و إنما بعد وفاته باقرار عليهم بتسليمهم العقد في شهر ٩ عام ٢٠١٦ ، و الدليل الثاني هو عدم توقيعهم علي العقد و إنما توقيع مقلد للورثة في خانة المشتري .
قُدم مذكرة دفع بالصورية المطلقة .
فما هي أوجه الدفاع بخصوص
١- عدم استلام العقد في حياة المورث و إحتفاظ المحامي محرر العقود بها و الحاصل علي صحة توقيع لهم لمدة ٤ سنوات من تاريخ صحة التوقيع ؟
٢- العقد لا يحمل توقيع الورثة في خانة المشتري و انما توقيع مقلد لهم .
و شكرا