You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن ( الصيدلى – الصيدلية – نقابة الصيادلة – تكليف الصيدلى )

أحكام محكمة النقض فى ( الصيدلى - الصيدلية - نقابة الصيادلة - تكليف الصيدلى )

 

 

الموجز : –

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات . عدم بيان الحكم الأفعال التي أتاها الطاعن مما يعدها القانون عرضاً لبيع أدوية وعقاقير منتهية الصلاحية أو لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو تداولها . قصور . عرض تلك الأدوية بصيدليته . غير كاف لإدانته . وجوب إثبات أنه هو من قام بعرضها للجمهور مع علمه بذلك . عدم بيان الحكم الأفعال التي أتاها الطاعن مما يعدها القانون صرفاً للأدوية بالبيع للجمهور دون تذكرة طبية . قصور . وجود نقص بتلك الأدوية داخل الصيدلية وعدم إدراجها بالدفاتر المعدة لذلك . ليس دليلاً بذاته على صرفها للجمهور دون تذكرة طبية . مثال لتسبيب معيب فى حكم صادر بالإدانة بجرائم حيازة وعرض أدوية وعقاقير طبية منتهية الصلاحية وأخرى لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها وتداولها وصرف أدوية بدون تذكرة طبية .

القاعدة : –

لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله ” … تخلص الواقعة حسبما أثبته محرر المحضر بمحضره المؤرخ فى …. من أن تحرياته السرية دلت على أن المتحرى عنه – المتهم – الصيدلي …. يقوم بالاتجار فى الأقراص والعقاقير المخدرة وكذا الأقراص والعقاقير غير المسجلة بوزارة الصحة وغير المصرح بتداولها داخل الصيدليات وذلك عن طريق بيعها والاتجار فيها فى غير الأحوال المصرح بها بقرار وزير الصحة متخذاً من الصيدلية الخاصة به مكاناً لحيازة تلك الأقراص والعقاقير المخدرة وغير المسجلة بوزارة الصحة وعليه تم استصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش شخص وصيدلية المتحرى عنه برفقة أحد مفتشي الصيادلة لضبط ما يحوزه أو يحرزه من أقراص وعقاقير مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وذلك فى غضون أربعة وعشرين ساعة تبدأ من ساعة وتاريخ إصداره ونفاذاً لذلك الإذن انتقل فى تاريخه وبرفقته لجنة من تفتيش الصيادلة بـ …. إلى حيث صيدلية المأذون بتفتيشه – المتهم – حيث وجد باب الصيدلية مفتوحاً وتقابل مع المتحرى عنه …. وأثبت صحة اسمه …. ، وتم تفتيش الصيدلية والذي أسفر التفتيش عن ضبط – الأدوية المبينة بمدونة ذلك الحكم – وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازة الأقراص والعقاقير المخدرة بقصد الاتجار … ” وأورد الحكم بمدوناته ما ثبت بتقرير مفتشي الصيادلة ، ودلل الحكم على ثبوت الجريمتين الأولى والثانية – كما يبين بمدوناته – على مجرد ما دون بذلك التقرير من ضبط أدوية منتهٍ تاريخ صلاحيتها وأخرى لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها بداخل الصيدلية واتخاذه من ذلك دليلاً على اتجاه إرادة الطاعن لعرض تلك الأدوية للبيع . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما آتاه الطاعن من أفعال مما يعده القانون عرضاً لبيع أدوية وعقاقير منتهية الصلاحية أو لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها ، وكان لا يكفي لإدانة الطاعن أن يثبت أن تلك الأدوية عُرضت فى صيدليته بل لابد أن يثبت أنه هو من قام بعرضها للجمهور مع علمه بانتهاء تاريخ صلاحيتها أو لم يصدر باستعمالها أو تداولها قرار من وزير الصحة ، كما أن الحكم اكتفى فى مقام التدليل على ثبوت الجريمة الثالثة – الأخيرة – فى حق الطاعن على مجرد قيامه بالتصرف فيها وعدم إدراجها بالدفاتر المعدة لذلك داخل الصيدلية ، دون أن يبين الأفعال التي أتاها الطاعن مما يعده القانون صرفاً بالبيع لها للجمهور دون تذكرة طبية ، إذ وجود نقص بتلك الأدوية داخل الصيدلية وعدم إدراجها بالدفاتر المعدة لذلك لا يعد فى حد ذاته دليلاً على صرفها للجمهور دون تذكرة طبية ولا يكون الحكم على هذا النحو قد استظهر عناصر تلك الجريمة حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .

(الطعن رقم 12709 لسنة 4 جلسة 2014/11/01 س 65 ص 770 ق 98)

 

الموجز : –

المفاضلة بين تطبيق قانون خاص وقانون عام . محلها وحدة الفعل المنصوص عليه فى كل منهما . اختلافه . يمتنع معه الإشكال فى تطبيقهما . القانونان 127 لسنة 1955 المعدل و182 لسنة 1960 المعدل . لا يوجد بينهما وحدة فى الواقعة التي يعالجها كل منهما . تكوين الفعل الواحد للجريمة المنصوص عليها فى كل منهما . تعدد معنوي . يوجب توقيع العقوبة الأشد المقررة فى القانون 182 لسنة 1960 المعدل . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

القاعدة : –

أن المفاضلة بين تطبيق قانون خاص وقانون عام إنما تكون عند وحدة الفعل المنصوص عليه فى كل منهما وحدة تشتمل كل عناصر هذا الفعل وأركانه أما إذا كان الفعل المنصوص عليه فى أحدهما يختلف عن الفعل الذي ينص عليه الآخر فـإن المزاحمة بينهما تمتنع ويمتنع بالتتبع الإشكال فى تطبيقهما لانطبـاق كل من القانـونين علـى الواقعة المنصوص عليها فيه ، ولما كان كل من القانونين رقم 127 لسنة 1955 المعدل ، ورقم 182 لسنة 1960 المعدل يعالج واقعة مستقلة عن الأخرى ، كما لا يوجد بين القانونين وحدة فى الواقعة التي يعالجها كل منهما ، وذلك لا يمنع بالبداهة أن يكون الفعل الواحد مكوناً احياناً للجريمة المنصوص عليها فى كل منهما وفي هذه الحالة يوجد التعدد المعنوي المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات وعندئذ يجب توقيع العقوبة الأشد وهي المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر بتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 14027 لسنة 83 جلسة 2014/10/14 س 65 ص 711 ق 87)

 

الموجز : –

على صاحب ترخيص الصيدلية تولى حركة البيع بنفسه فى المحل وألا يمتنع عن بيع الأدوية مقابل دفع الأثمان المعتادة . أساس ذلك ؟ إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن دون بيان صفته التى تخوله حق البيع والتى دين بمقتضاها . قصور . مثال .

القاعدة : –

لما كان القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بالصيدلة والاتجار بالمواد السامة يوجب على صاحب الترخيص أن يتولى حركة البيع بنفسه فى المحل وألا يمتنع عن بيع الأدوية مقابل دفع الأثمان المعتادة ، فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن ولم يبين صفته التى تخوله حق البيع التى بها انطبق النص القانونى الذى دين بمقتضاه مع أن هذا الوصف فى المخاطب بتنفيذ القانون السالف الذكر ركن فى الجريمة التى نسبت إليه .

(الطعن رقم 27135 لسنة 64 جلسة 2003/06/08 س 54 ص 741 ق 97)

 

الموجز : –

إيراد الحكم أن مدير الصيدلية عرض للبيع عددا من علب الفاتودرم كالسيوم بدون تذكره طبية وضبط عدد منها بحوزته غير مقيدة بالدفتر الخاص . كفايته . بيانا للواقعة المستوجبه للعقوبة . أساس لك ؟

القاعدة : –

لما كان قرار وزير الصحة رقم 301 لسنة 1976 فى شأن تنظيم تداول بعض المواد و المستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية – الصادر تنفيذاً للقانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة – قد نص فى مادته الأولى على أن تخضع المواد و المستحضرات الصيدلية المشار إليها فى المادة الثانية منه و التى وردت مادة الفاتودرم كالسيوم بالبند 3 من الفقرة ج منها – لقواعد و نظم صرف عددها من بينها ما أوجبه على مدير الصيدلية فى البنود 10 ، 11 ، 12 ، 13 من تلك المادة من قيد الوارد و المنصرف من المستحضرات المذكورة فى دفتر خاص معتمد من إدارة الصيدله بمديرية الشئون الصحية التابعة لها الصيدلية ، و عدم صرفها إلا بناء على تذاكر طبية تحتفظ بها و إن لا يصرف فى المرة الواحدة أكثر من علبة للمريض الواحد ، و أن تقيد تلك التذاكر بدفتر خاص بها بأرقام مسلسلة كما تفيد بدفتر المستحضرات . و إحال فى البند 19 من المادة ذاتها على القانون رقم 127 لسنة 1975 فى بيان عقوبة من يخالف هذه القواعد و النظم . لما كان ذلك ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعن إستناداً لأدلة الثبوت التى أوردها – أنه المدير المسئول عن الصيدلية يوم الضبط و أنه عرض للبيع خمس علب من مادة الفاتودرم كالسيوم بدون تذكرة طبية ، و أنه ضبطت فى حوزته 107 علبة من هذه المادة غير مقيدة بدفتر المستحضرات الطبية الخاص بالصيدلية ، و إنتهى إلى مساءلته بالمواد 83 ، 84 ، 85 من القانون رقم 127 لسنة 1955 و قرار وزير الصحة رقم 301 لسنة 1976 ، و هو ما يكفى بياناً للواقعة المستوجبة للعقوبة ، فإن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم فى هذ الشأن لا يكون له محل .

(الطعن رقم 2454 لسنة 52 جلسة 1982/11/10 س 33 ص 859 ق 177)

 

الموجز : –

لورثة الصيدلى إنابة وكيل عنهم لإدارة الصيدلية استثناء من وجوب ملكية الصيدلية لصيدلى . م 31 ق 127 لسنة 1955 المعدل بق 44 لسنة 1982 . شرطه . عدم تخليهم عن العين أو تأجيرها من الباطن بغير موافقة المالك .

القاعدة : –

إذ كان القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1982 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة – قد نص فى المادة 31 منه على أن ” إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية . وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما اقرب ويعين الورثة وكيلاً عنهم تخطر به وزراة الصحة ، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلى . وتغلق الصيدلية إدارياً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة مالم يتم بيعها لصيدلى وتجديد جميع التراخيص التى تكون قد ألغيت وفقاً لحكم هذه المادة قبل تعديلها ، مالم يكن قد تم التصرف فى الصيدلية ” يدل على أن المشرع أباح لورثة الصيدلى إنابة وكيل عنهم لادارة صيدلية مورثهم تحت إشرافهم – إستثناء مما إستلزمه ذات القانون من وجوب أن يكون مالك الصيدلية صيدلياً – وذلك رعاية من المشرع لهم لضمان إستمرار مورد رزقهم حتى يتدبروا أمرهم – حسبما ورد بالمذكرة الايضاحية وتقرير لجنة الشئون الصحية والبيئة عن مشروع القانون المذكور – ودون أن يمتد ذلك الى التخلى عن العين بأى صورة من صور التخلى أو تأجيرها من الباطن ذلك أن النص سالف البيان لا يخول لورثة الصيدلى حقوقاً أكثر مما كان لمورثهم الذى لا يحق له هذا التخلى .

(الطعن رقم 2459 لسنة 63 جلسة 1997/02/20 س 48 ع 1 ص 304 ق 58)

 

الموجز : –

حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع الجدك أو التنازل عن الإيجار أن يتقاضى نسبة 50 % من ثمن البيع أو مقابل التنازل مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات . م 20 ق 136 لسنة 1981 . التزام المستأجر قبل الإتفاق بإعلان المؤجر بالثمن المعروض . إغفاله ذلك . أثره . بطلان البيع أو التنازل وإخلاء المتنازل إليه . لا أثر لذلك على عقد الإيجار الأصلى

القاعدة : –

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد خول المالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدك أو التنازل عن الايجار وأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف وأوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ورتب على مخالفة هذا الاجراء جزاء البطلان المنصوص عليه فى المادة 25 من هذا القانون فيبطل البيع أو التنازل الذى تم وإعتباره كأن لم يكن مع إعادة الحال الى ما يتفق وأحكام القانون بما مؤداه أن يعود أطراف النزاع المالك والمستأجر الأصلى والمشترى أو المتنازل له عن فيبقى عقد المستأجر الأصلي قائماً منتجاً لآثاره بين عاقدية ولا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذى تم بين المستأجر الأصلى والمشترى أو المتنازل اليه ويلتزم الأخير وحده بإخلاء العين كأثر من آثار ابطال وزوال السبب القانونى لوضع يده عليها .

(الطعن رقم 2459 لسنة 63 جلسة 1997/02/20 س 48 ع 1 ص 304 ق 58)

 

 

الموجز : –

جريمة صرف أدوية للمرضى من عيادة الطبيب الخاصة . بغير ترخيص بانشاء صيدلية.اقامة الدعوى الجنائية بهذا الوصف . طلب النيابة تطبيق عقوبة المادتين 40 و 83 من القانون 127 لسنة 1955 اقدام المحكمة على تغيير وصف التهمة . اضافة مواد أخري من القانون تنص على عقوبة أشد : تطبيقها دون لفت نظر المتهم اخلال بحق الدفاع .

القاعدة : –

إذا كانت التهمة التي أسندتها النيابة إلى الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها هي أنه صرف أدوية لمرضاه الخصوصيين قبل الحصول على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته, وهي الجريمة المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون رقم 127 لسنة 1955 والمعاقب عليها بالمادة 83 من ذلك القانون. وكانت المحكمة الاستئنافية عند توقيع العقوبة قد ذكرت المادة 80 من القانون التي تعاقب عن جريمة أخرى تختلف عما أقيمت به الدعوى من حيث الأركان والعناصر، وكانت عقوبة الأخيرة أشد من الأولى دون أن تلفت نظر الطاعن إلى هذه التهمة الجديدة فإن الحكم يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع.

(الطعن رقم 976 لسنة 31 جلسة 1962/06/12 س 13 ع 2 ص 535 ق 135)

 

الموجز : –

عدم بيان عناصر التهمة الجديدة . إدانة المتهم بمواد الاتهام وبمواد أخرى. دون إفصاح عن أي الجريمتين عاقبت. قصور .

القاعدة : –

متى كانت المحكمة، وقد أضافت تهمة جديدة وطبقت مواد الاتهام ومواد أخرى من ذات القانون، دون أن تلفت نظر الطاعن، لم تبين عناصر وأركان هذه التهمة الجديدة وجمعت بين المواد الخاصة بالجريمتين ولم تفصح عن أي الجريمتين عاقبت، وكانت الأدلة التي استندت إليها لا تؤدي إلى توافر أركان الجريمة الثانية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ القانون إذ جاء قاصراً ومتخاذلاً ويتعين نقضه.

(الطعن رقم 976 لسنة 31 جلسة 1962/06/12 س 13 ع 2 ص 535 ق 135)

 

الموجز : –

ما يعتبر مزاولة لها . تجزئة مخازن الأدوية البسيطة للمواد الواردة بالجدول الخامس المرافق لقانون الصيدلة . المادة 1 ، 93 من قانون 127 سنة 1955 . قانون . تفسيره . التفسير التشريعى . سريانه على الوقائع التى تمت قبل صدوره مادامت لا تتجاوز تاريخ نفاذ القانون المفسر . مثال . القانون رقم 360 لسنة 56 بتعديل بعض أحكام قانون الصيدلة .

القاعدة : –

صدر القانون رقم 360 لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 وكان من بين ما تضمنه التعديل نص مقدمة الجدول الخامس فاستبدل بها النص الآتى : ” ويشترط أن تكون هذه الأصناف داخل عبوات محكمة الغلق … … ومحظور تجزئتها فى مخازن الأدوية البسيطة ” ويتضح من عبارة المذكرة الإيضاحية تعليلا لهذا التعديل أن المشرع عمد إلى إصدار القانون الجديد ليفسر به القانون القديم ويفصح عن قصده الحقيقى منه ، فهو بذلك قانون تفسيرى لا يتضمن حكما مستحدثا ، بل إقتصر على إيضاح وجلاء غموض القانون القديم و بيان قصد المشرع منه ومن ثم كان ساريا على الوقائع التى تمت قبل صدوره مادامت لا تتجاوز تاريخ نفاذ القانون المفسر ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان المتهم بجريمة مزاولة مهنة الصيدلة لتجزئته مواد صيدلية بمخزنه البسيط إستنادا إلى المادتين 1 ، 93 من القانون رقم 127 لسنة 1955 والجدول الخامس المرفق به صحيحاً فى القانون .

(الطعن رقم 1807 لسنة 28 جلسة 1959/02/02 س 10 ع 1 ص 127 ق 29)

 

 

الموجز : –

على صاحب ترخيص الصيدلية تولى حركة البيع بنفسه فى المحل وألا يمتنع عن بيع الأدوية مقابل دفع الأثمان المعتادة . أساس ذلك ؟ إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن دون بيان صفته التى تخوله حق البيع والتى دين بمقتضاها . قصور . مثال .

القاعدة : –

لما كان القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بالصيدلة والاتجار بالمواد السامة يوجب على صاحب الترخيص أن يتولى حركة البيع بنفسه فى المحل وألا يمتنع عن بيع الأدوية مقابل دفع الأثمان المعتادة ، فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن ولم يبين صفته التى تخوله حق البيع التى بها انطبق النص القانونى الذى دين بمقتضاه مع أن هذا الوصف فى المخاطب بتنفيذ القانون السالف الذكر ركن فى الجريمة التى نسبت إليه .

(الطعن رقم 27135 لسنة 64 جلسة 2003/06/08 س 54 ص 741 ق 97)

 

الموجز : –

بيانات حكم الإدانة ؟ عدم بيان الواقعة وأدلة الثبوت ومؤدى كل منها ومدى تأييدها لواقعة الدعوى . قصور .

القاعدة : –

لما كان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.

(الطعن رقم 27135 لسنة 64 جلسة 2003/06/08 س 54 ص 741 ق 97)

 

الموجز : –

إيراد الحكم أن مدير الصيدلية عرض للبيع عددا من علب الفاتودرم كالسيوم بدون تذكره طبية وضبط عدد منها بحوزته غير مقيدة بالدفتر الخاص . كفايته . بيانا للواقعة المستوجبه للعقوبة . أساس لك ؟

القاعدة : –

لما كان قرار وزير الصحة رقم 301 لسنة 1976 فى شأن تنظيم تداول بعض المواد و المستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية – الصادر تنفيذاً للقانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة – قد نص فى مادته الأولى على أن تخضع المواد و المستحضرات الصيدلية المشار إليها فى المادة الثانية منه و التى وردت مادة الفاتودرم كالسيوم بالبند 3 من الفقرة ج منها – لقواعد و نظم صرف عددها من بينها ما أوجبه على مدير الصيدلية فى البنود 10 ، 11 ، 12 ، 13 من تلك المادة من قيد الوارد و المنصرف من المستحضرات المذكورة فى دفتر خاص معتمد من إدارة الصيدله بمديرية الشئون الصحية التابعة لها الصيدلية ، و عدم صرفها إلا بناء على تذاكر طبية تحتفظ بها و إن لا يصرف فى المرة الواحدة أكثر من علبة للمريض الواحد ، و أن تقيد تلك التذاكر بدفتر خاص بها بأرقام مسلسلة كما تفيد بدفتر المستحضرات . و إحال فى البند 19 من المادة ذاتها على القانون رقم 127 لسنة 1975 فى بيان عقوبة من يخالف هذه القواعد و النظم . لما كان ذلك ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعن إستناداً لأدلة الثبوت التى أوردها – أنه المدير المسئول عن الصيدلية يوم الضبط و أنه عرض للبيع خمس علب من مادة الفاتودرم كالسيوم بدون تذكرة طبية ، و أنه ضبطت فى حوزته 107 علبة من هذه المادة غير مقيدة بدفتر المستحضرات الطبية الخاص بالصيدلية ، و إنتهى إلى مساءلته بالمواد 83 ، 84 ، 85 من القانون رقم 127 لسنة 1955 و قرار وزير الصحة رقم 301 لسنة 1976 ، و هو ما يكفى بياناً للواقعة المستوجبة للعقوبة ، فإن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم فى هذ الشأن لا يكون له محل .

(الطعن رقم 2454 لسنة 52 جلسة 1982/11/10 س 33 ص 859 ق 177)

 

الموجز : –

عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً الى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

القاعدة : –

لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً تصوغ به المحكمة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، و كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصته المحكمة على السياق المتقدم ، فإن ذلك يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية .

(الطعن رقم 2454 لسنة 52 جلسة 1982/11/10 س 33 ص 859 ق 177)

 

الموجز : –

تقدير جدية الحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش . موضوعى .

القاعدة : –

لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ، و كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان إذن التفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية بأسباب سائغة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

(الطعن رقم 2454 لسنة 52 جلسة 1982/11/10 س 33 ص 859 ق 177)

 

الموجز : –

احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية . تقديرها موضوعى .

القاعدة : –

لما كان إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها .

(الطعن رقم 2454 لسنة 52 جلسة 1982/11/10 س 33 ص 859 ق 177)

 

الموجز : –

غموض نص القانون . لا يحول دون تفسيره على هدى قصد المشرع عدم جواز تجزئة المواد الواردة بالجدول الخامس من القانون رقم 127 لسنة 1955 ، إلا فى الصيدليات أو معامل الإنتاج فحسب . مثال ؟

القاعدة : –

متى كانت المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1955 تنص على أنه “لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصرياً . . . ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا” كما تنص المادة 93 من هذا القانون على أن “تعتمد الجداول الملحقة بهذا القانون وتعتبر مكملة له” وجاء بمقدمة الجدول الخامس الملحق بالقانون ما يأتي”ولا يصرح بالاتجار فى مواد أخرى أو تجزئتها أو حيازتها فى مخازن الأدوية البسيطة سوى ما هو مذكور فى الجدول المبين بعد ويشترط أن تكون هذه الأصناف داخل عبوات محكمة الغلق ومبيناً عليها اسم الصنف وكميته والثمن واسم المؤسسة الصيدلية الواردة منها وعنوانها واسم الصيدلي محضر أو مجزئ الصنف ويشترط أن تباع فى عبواتها الأصلية ومحظور تجزئتها فى مخازن الأدوية البسيطة. ومن بين هذه المواد الجلسرين وزيت الخروع والملح الإنجليزي وقد وردت مع أصناف أخرى بالجدول المشار إليه، وكان يبين من نص مقدمة الجدول أنه وإن جاء مشوباً بالغموض إذ حظرت الفقرة الأولى منها على مخازن الأدوية البسيطة تجزئة المواد الأخرى غير المبينة بالجدول بينما جاءت الفقرة الأخيرة منها فنصت بحظر تجزئة هذه المواد على مخازن الأدوية البسيطة غير أن الغموض لا يحول دون تفسير النص على هدي ما يستخلص من قصد المشرع وقد أفصح عن هذا القصد فى العبارة الأخيرة التي ختم بها مقدمة الجدول وهي تفيد حظر التجزئة على مخازن الأدوية البسيطة، ونظراً لما كان يثور من خلاف حول تفسير هذا النص رأى المشرع إصدار القانون رقم 360 لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955، وكان من بين ما تضمنه التعديل نص مقدمة الجدول الخاص فاستبدل بها النص الآتي: “ويشترط أن تكون هذه الأصناف داخل عبوات محكمة الغلق ومبيناً عليها اسم الصنف وكميته والثمن واسم المؤسسة الصيدلية الواردة منها وعنوانها واسم الصيدلي محضر أو مجزئ الصنف ويشترط أن تباع فى عبواتها الأصلية ومحظور تجزئتها فى مخازن الأدوية البسيطة” وجاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون تعليلاً لهذا التعديل” أما بالنسبة للجدول الخامس وهو جدول المواد المصرح ببيعها فى مخازن الأدوية البسيطة فإن النص القائم يفيد جواز تجزئة تلك المواد فى المخزن مع أن هذه التجزئة لا تجوز أن تتم إلا فى الصيدليات العامة أو معامل الإنتاج ولذلك رؤي تعديل النص لإزالة اللبس الموجود فيه بالنسبة للتجزئة بحيث يصبح النص صريحاً على عدم جواز تلك التجزئة بالمخازن البسيطة” وواضح من التعديل سالف الذكر ومذكرته الإيضاحية أن تجزئة المواد الواردة فى الجدول الخامس غير مصرح بها بالمخازن البسيطة أياً كانت هذه التجزئة. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يجادل فى أنه قام بتجزئة المواد المضبوطة لديه وهي الجلسرين النقي وزيت الخروع والملح الإنجليزي وتعبئتها فى أكياس صغيرة بقصد بيعها للجمهور، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تقرير مسئوليته يكون قد أصاب صحيح القانون.

(الطعن رقم 1015 لسنة 45 جلسة 1975/06/22 س 26 ص 558 ق 125)

 

الموجز : –

مهنة الصيدلة – كما عرفها القانون رقم 127 لسنة 1955 – قاصرة على أعمال تجهيز الدواء أو تركبيه أو تخزينه دون ماعداها من أفعال حفظ الأدوية أو بيعها أو عرضها للبيع فقد عالج أمرها بنصوص أخرى . ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذا اعتبر حيازة الأدوية بقصد البيع و بيعها – مزاولة لمهنة الصيدلة وعاقب .

القاعدة : –

الواضح من تعريف القانون رقم 127 لسنة 1955 لمزاولة مهنة الصيدلة أنه قصرها على أفعال تجهيز الدواء أو تركيبه أو تجزئته دون ما عداها من أفعال كحفظ الأدوية أو بيعها أو عرضها للبيع فقد عالج أمرها بنصوص أخرى . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر حيازة الأدوية بقصد البيع و بيعها – مزاولة لمهنة الصيدلة و عاقب الطاعنين تبعاً لذلك بعقوبة الحبس المقررة فى المادة 78 من القانون المذكور لمزاولتهم لتلك المهنة دون أن تكون أسماؤهم مقيدة بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية و فى جدول نقابة الصيادلة ، يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يستوجب نقضه .

(الطعن رقم 724 لسنة 36 جلسة 1966/06/13 س 17 ع 2 ص 790 ق 149)

 

الموجز : –

جريمة صرف أدوية للمرضى من عيادة الطبيب الخاصة . بغير ترخيص بانشاء صيدلية.اقامة الدعوى الجنائية بهذا الوصف . طلب النيابة تطبيق عقوبة المادتين 40 و 83 من القانون 127 لسنة 1955 اقدام المحكمة على تغيير وصف التهمة . اضافة مواد أخري من القانون تنص على عقوبة أشد : تطبيقها دون لفت نظر المتهم اخلال بحق الدفاع .

القاعدة : –

إذا كانت التهمة التي أسندتها النيابة إلى الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها هي أنه صرف أدوية لمرضاه الخصوصيين قبل الحصول على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته, وهي الجريمة المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون رقم 127 لسنة 1955 والمعاقب عليها بالمادة 83 من ذلك القانون. وكانت المحكمة الاستئنافية عند توقيع العقوبة قد ذكرت المادة 80 من القانون التي تعاقب عن جريمة أخرى تختلف عما أقيمت به الدعوى من حيث الأركان والعناصر، وكانت عقوبة الأخيرة أشد من الأولى دون أن تلفت نظر الطاعن إلى هذه التهمة الجديدة فإن الحكم يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع.

(الطعن رقم 976 لسنة 31 جلسة 1962/06/12 س 13 ع 2 ص 535 ق 135)

 

الموجز : –

عد بيان عناصر التهمة الجديدة . إدانة المتهم بمواد الاتهام وبمواد أخرى. دون إفصاح عن أي الجريمتين عاقبت. قصور .

القاعدة : –

متى كانت المحكمة، وقد أضافت تهمة جديدة وطبقت مواد الاتهام ومواد أخرى من ذات القانون، دون أن تلفت نظر الطاعن، لم تبين عناصر وأركان هذه التهمة الجديدة وجمعت بين المواد الخاصة بالجريمتين ولم تفصح عن أي الجريمتين عاقبت، وكانت الأدلة التي استندت إليها لا تؤدي إلى توافر أركان الجريمة الثانية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ القانون إذ جاء قاصراً ومتخاذلاً ويتعين نقضه.

(الطعن رقم 976 لسنة 31 جلسة 1962/06/12 س 13 ع 2 ص 535 ق 135)

 

الموجز : –

النعي على الحكم أنه خالف قانون الصيدليات رقم 5/ 41 إذ قضى بإعادة الصيدلية ومخزن الأدوية إلى المطعون عليه مقابل رد الثمن للطاعن لأن هذا القانون لا يخطر على غير الصيدلي اقتناء مخازن الأدوية. غير مقبول أمام محكمة النقض إذا لم يثبت سبق إثارته أمام محكمة الموضوع .

القاعدة : –

النعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإعادة الصيدلية و مخزن الأدوية إلى المطعون عليه مقابل رد الثمن إلى الطاعن قد خالف قانون الصيدليات رقم 5 لسنة 1941، ذلك لأن هذا القانون لا يحظر على غير الصيدلى إقتناء مخازن الأدوية . يكون غير مقبول أمام محكمة النقض إذا لم يثبت سبق إثارة الطاعن له من قبل امام محكمة الموضوع .

(الطعن رقم 244 لسنة 25 جلسة 1960/03/17 س 11 ع 1 ص 220 ق 38)

 

الموجز : –

تكييف الحكم للعقد على أساس أنه وإن وصف فى ظاهره بأنه عقد شركة ، إلا أنه فى حقيقته عقد بيع والقضاء ببطلانه. لم يكن هذا محل نعي من الطاعن . لا محل للنعي عليه فيما رتبه على ذلك من آثار البطلان بإعادة المتعاقدين إلى حالتهما الأولى قبل التعاقد .

القاعدة : –

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان العقد المبرم بين الطاعن والمطعون عليه على أساس أن هذا العقد وإن وصف فى ظاهره بأنه عقد شركة إلا أنه فى حقيقته وفي قصد المتعاقدين عقد بيع يعتبر باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام طبقاً لأحكام قانون الصيدليات رقم 5 لسنة 1941، وكان هذا التكييف الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه لم يكن محل نعي من الطاعن، فإنه لا محل للنعي على الحكم فيما رتبه من آثار على ذلك البطلان وهى إعادة الطرفين إلى حالتهما الأولى قبل التعاقد برد المبيع إلى البائع والثمن إلى المشتري .

(الطعن رقم 244 لسنة 25 جلسة 1960/03/17 س 11 ع 1 ص 220 ق 38)

 

الموجز : –

ما يعتبر مزاولة لها . تجزئة مخازن الأدوية البسيطة للمواد الواردة بالجدول الخامس المرافق لقانون الصيدلة . المادة 1 ، 93 من قانون 127 سنة 1955 . قانون . تفسيره . التفسير التشريعى . سريانه على الوقائع التى تمت قبل صدوره مادامت لا تتجاوز تاريخ نفاذ القانون المفسر . مثال . القانون رقم 360 لسنة 56 بتعديل بعض أحكام قانون الصيدلة .

القاعدة : –

صدر القانون رقم 360 لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 وكان من بين ما تضمنه التعديل نص مقدمة الجدول الخامس فاستبدل بها النص الآتى : ” ويشترط أن تكون هذه الأصناف داخل عبوات محكمة الغلق … … ومحظور تجزئتها فى مخازن الأدوية البسيطة ” ويتضح من عبارة المذكرة الإيضاحية تعليلا لهذا التعديل أن المشرع عمد إلى إصدار القانون الجديد ليفسر به القانون القديم ويفصح عن قصده الحقيقى منه ، فهو بذلك قانون تفسيرى لا يتضمن حكما مستحدثا ، بل إقتصر على إيضاح وجلاء غموض القانون القديم و بيان قصد المشرع منه ومن ثم كان ساريا على الوقائع التى تمت قبل صدوره مادامت لا تتجاوز تاريخ نفاذ القانون المفسر ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان المتهم بجريمة مزاولة مهنة الصيدلة لتجزئته مواد صيدلية بمخزنه البسيط إستنادا إلى المادتين 1 ، 93 من القانون رقم 127 لسنة 1955 والجدول الخامس المرفق به صحيحاً فى القانون .

(الطعن رقم 1807 لسنة 28 جلسة 1959/02/02 س 10 ع 1 ص 127 ق 29)

 

الموجز : –

نقابة المهن الطبية . عدم أعتبار الصيادلة أعضاء فى هذه النقابة . القانونان رقما 65 سنة 1940 و 5 سنة 1941 .

القاعدة : –

العبرة فى بيان أصحاب الحق فى عضوية النقابة هى بالقانون الذى أذن بإنشاء النقابة . و لما كان المستفاد من نصوص القانون رقم 65 سنة 1940 الخاص بإنشاء نقابة عليا للمهن الطبية و الأعمال التحضيرية له أنه لم يقصد إعتبار مساعدى الصيادلة أعضاء فى نقابة المهن الطبية فإنهم لا يعتبرون أعضاء فى هذه النقابة و لو أن لهم حق مزاولة مهنة مساعدى الصيادلة طبقا للقانون رقم 5 سنة 1941 .

(الطعن رقم 190 لسنة 22 جلسة 1956/05/17 س 7 ع 2 ص 591 ق 82)

 

الموجز : –

الأمر العسكري رقم 296 الصادر فى 9 يوليه سنة 1942. مناط تطبيقه.أمر التكليف المنصوص عليه فى هذا الأمر . عدم المعارضة فيه على حس متارسمه المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 1945. اعتبار امر التكليف قائما .

القاعدة : –

إن مناط تطبيق الأمر العسكري رقم 296 الصادر فى 9 من يوليه سنة 1942، الذي قضى المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 1945 باستمرار العمل به، على الصيادلة هو أن يكونوا من المرخص لهم فى مزاولة المهنة فى مصر ولم تمض سنتان على تاريخ حصولهم على درجتهم العلمية. فإذا كان الطاعن الذي توافر فيه شروط تطبيق هذا الأمر لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون رقم 108 لسنة 1945 بتقديم معارضة فى أمر التكليف إلى رئيس مجلس الوزراء، فإن أمر التكليف يكون واجب التنفيذ فوراً وفقاً للمادة الثالثة من الأمر العسكري المذكور .

(الطعن رقم 81 لسنة 22 جلسة 1952/04/08 س 3 ع 3 ص 790 ق 295)

 

الموجز : –

صيدلة. إغلاق الصيدلية لجريمة ارتكبها موظف فيها. يصح. لا يشترط للحكم بإغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة أن يكون مملوكا لمن وقعت منه المخالفة.

القاعدة : –

إن القانون إذ نص على إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لم يشترط أن يكون مملوكاً لمن تجب معاقبته على الفعل الذي ارتكب فيه. ولا يعترض على ذلك بأن العقاب شخصي، لأن الإغلاق ليس عقوبة مما يجب توقيعها على من ارتكب الجريمة دون غيره وإنما هو فى حقيقته من التدابير الوقائية التي لا يحول دون توقيعها أن تكون آثارها متعدية إلى الغير. ولا يجب اختصام المالك فى الدعوى عند الحكم بالإغلاق متى كان هذا الحكم قد صدر على أساس أن مرتكب الجريمة فى المحل المحكوم بإغلاقه إنما كان يباشر أعماله فيه بتكليف من صاحبه. وإذن فالحكم بإغلاق الصيدلية من أجل أن موظفاً لدى صاحب الصيدلية قد زاول فيها مهنة الصيدلة دون حق هو حكم صحيح.

(الطعن رقم 192 لسنة 20 جلسة 1950/11/20 س 2 ع 1 ص 160 ق 64)

 

 

الموجز : –

توافر الخطأ الطبى الذى يكفى لحمل مسؤلية ” الصيدلى ” الجنائية و المدنية بتحضيره مخدرا موضعيا بنسبة تزيد عن النسبة المسموح بها طبيا إقراره بجهله كنه المخدر قبل تحضيره مما كان يقتضى رجوعه إلى الكتب الفنية للتأكد من نسبة تحضيره أو اتصاله بذوى الشأن فى المصلحة التى يتبعها بدلا من رجوعه فى ذلك إلى زميل له قد يخطئ وقد يصيب ومن كونه المختص بتحضير الأدوية ومنها المخدر مما يستلزم مسئوليته عن كل خطأ يصدر منه . ومن عدم تنبيهه الأطباء ممن قد يستعملون المحلول المحضر ، بانه استعاض به عن مخدر آخر . لا يعفيه من المسئولية قوله أن رئيسه طلب منه تحضير المخدر بالنسبة السابقة طالما ثبت له من مناقشة هذا الرئيس أنه لا يدرى شيئا عن كنه المخدر وسميته .

القاعدة : –

إذا كان الحكم الصادر بإدانة المتهم – فى جريمة القتل الخطأ – قد أثبت خطأ المتهم الأول ( صيدلى ) فيما قاله : من أنه حضر محلول ” البونتوكايين ” كمخدر موضعى بنسبة 1% و هى تزيد على النسبة المسموح بها طبيا و هى 800/1 و من أنه طلب إليه تحضير ” نوفوكايين ” بنسبة 1% فكان يجب عليه أن يحضر ” البونتوكايين ” بما يوازى فى قوته هذه النسبة و هى 1000/1 أو 800/1 و لا يعفيه من المسئولية قوله إن رئيسه طلب منه تحضيره بنسبة 1% طالما أنه ثبت له من مناقشته هذا الرئيس فى التليفون أنه لا يدرى شيئا عن كنه هذا المخدر و مدى سميته ، هذا إلى جانب أنه موظف مختص بتحضير الأدوية و منها المخدر ، و مسئول عن كل خطأ يصدر منه ، و من أنه لجأ فى الاستفسار عن نسبة تحضير هذا المخدر إلى زميل له قد يخطئ و قد يصيب ، و كان لزاما عليه أن يتصل بذوى الشأن فى المصلحة التى يتبعها أو الاستعانة فى ذلك بالرجوع إلى الكتب الفنية الموثوق بها ” كالفارماكوبيا ” ، و من إقراره صراحة بأنه ما كان يعرف شيئا عن هذا المخدر قبل تحضيره فكان حسن التصرف يقتضيه أن يتأكد من النسب الصحيحة التى يحضر بها ، فلا ينساق فى ذلك وراء نصيحة زميل له ، و من أنه لم ينبه المتهم الثانى و غيره من الأطباء ممن قد يستعملون هذا المحلول بأنه استعاض به عن ” النوفوكايين ” – فإن ما أثبته الحكم من أخطاء وقع فيها المتهم يكفى لحمل مسئوليته جنائيا و مدنيا .

(الطعن رقم 1332 لسنة 28 جلسة 1959/01/27 س 10 ع 1 ص 91 ق 23)

 

الموجز : –

صيدلى . صدور أمر إليه من وزير الصحة بتكليفه الاشتغال بمستشفى معين . امتناعه عن تنفيذ هذا الأمر بدعوى أ،ه سبق له أن نفذ أمرا لمدة سنتين . إدانته صحيحة .

القاعدة : –

إن المادة الثالثة من الأمر العسكرى رقم 512 لسنة 1944 المعدل للأمر رقم 296 لسنة 1942 قد نصت على وجوب تنفيذ أمر التكليف أو قرار الإحالة فوراً ، و أن ذلك لا يمنع من تقديم طلب المعارضة إلى رئيس مجلس الوزارء طبقاً للقانون رقم 108 لسنة 1945 . فإذا كان المتهم قد صدر إليه بصفته صيدلياً أمر من وزير الصحة بتكليفه بالإشتغال بمستشفى معين فإمتنع عن تنفيذ هذا الأمر بدعوى أنه سبق له أن نفذ أمرا لمدة سنتين و أن الوزير لا يملك التكليف بأكثر من ذلك و أنه قد عارض فى الأمر الجديد طبقاً للقانون ، فإن إدانته فى عدم تنفيذه ذلك الأمر تكون صحيحة إذ كان عليه أن يقوم بتنفيذه من فوره .

(الطعن رقم 177 لسنة 20 جلسة 1950/04/04 س 1 ص 490 ق 161)

 

الموجز : –

صيدلة.مزاولة هذه المهنة على خلاف المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 5 لسنة 1941.تتم ولو بعمل واحد من اعمال الصيدلةتجهيز المتهم ولو تذكرة طبية واحدة.يكفى لاعتباره قد تعاطى هذه المهنة بغير حق.

القاعدة : –

إن المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1941 بنصها فى الفقرة الأولى على أنه : ” لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة الصيدلية بالمملكة المصرية بأية صفة كانت ما لم يكن حائزاً على بكالوريوس من كلية الطب المصرية و مقيداً إسمه بوزارة الصحة العمومية ” ، و بنصها فى الفقرة الثانية على أنه : ” يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلية تجهيز أو تركيب أى دواء أو عقار أو مادة تستعمل من الباطن أو الظاهر لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض و الشفاء منها ” – بنصها على هذا و ذاك تكون قد دلت فى جلاء على أن جريمة مزاولة هذه المهنة تتم و لو بعمل واحد من أعمال الصيدلية ، و لا يشترط فيها تكرار تلك الأعمال . فمن يثبت عليه أنه جهز و لو تذكرة طبية واحدة ، و لم يكون ممن توافرت فيهم الشروط لمزاولة مهنة الصيدلية فإنه يكون قد تعاطى هذه المهنة بغير حق و تنطبق على فعلته المادة الأولى من القانون المذكور .

( الطعن رقم 1513 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/18 )

 

الموجز : –

صيدلية. صيدلي. صدور أمر بتكليف إليه. عدم معارضته فيه. عقابه. أمر التكليف واجب تنفيذه رغم المعارضة فيه.

القاعدة : –

ما دام الطاعن بصفة كونه صيدلياً حاصلاً على دبلوم الصيدلة مرخصاً له فى مزاولة الصيدلة بالمملكة المصرية لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون رقم 108 لسنة 1945 باستمرار العمل بالأمر العسكري رقم 296 الصادر فى 9 يولية سنة 1942 بشأن أوامر التكليف الخاصة بالأطباء والصيادلة فلم يقدم معارضة فى أمر التكليف الصادر إليه من وزير الصحة لشغل وظيفة خالية بوزارة الصحة العمومية فى الميعاد إلى رئيس مجلس الوزراء ويبدي فيها أوجه تظلمه، وما دام أمر التكليف واجب التنفيذ فوراً رغم المعارضة فيه وفقاً للمادة الثالثة من الأمر العسكري المشار إليه فإنه يحق عقابه به لعدم تنفيذه أمر التكليف.

(الطعن رقم 1914 لسنة 20 جلسة 1951/04/02 س 2 ع 3 ص 898 ق 332)

 

الموجز  : –

صيدلة.مزاولة هذه المهنة على خلاف المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 5 لسنة 1941.تتم ولو بعمل واحد من اعمال الصيدلة تجهيز المتهم ولو تذكرة طبية واحدة.يكفى لاعتباره قد تعاطى هذه المهنة بغير حق.

القاعدة : –

إن المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1941 بنصها فى الفقرة الأولى على أنه : ” لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة الصيدلية بالمملكة المصرية بأية صفة كانت ما لم يكن حائزاً على بكالوريوس من كلية الطب المصرية و مقيداً إسمه بوزارة الصحة العمومية ” ، و بنصها فى الفقرة الثانية على أنه : ” يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلية تجهيز أو تركيب أى دواء أو عقار أو مادة تستعمل من الباطن أو الظاهر لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض و الشفاء منها ” – بنصها على هذا و ذاك تكون قد دلت فى جلاء على أن جريمة مزاولة هذه المهنة تتم و لو بعمل واحد من أعمال الصيدلية ، و لا يشترط فيها تكرار تلك الأعمال . فمن يثبت عليه أنه جهز و لو تذكرة طبية واحدة ، و لم يكون ممن توافرت فيهم الشروط لمزاولة مهنة الصيدلية فإنه يكون قد تعاطى هذه المهنة بغير حق و تنطبق على فعلته المادة الأولى من القانون المذكور .

( الطعن رقم 1513 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/18 )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1