You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض بشأن الضرائب
الطعن رقم ٢٦٨٩ لسنة ٦٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٩
القضاء بعدم دستورية نص م ١٢٣ ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ . أثره . انعقاد الاختصاص بالفصل فى الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً فى قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها فى المواد ١٢٠، ١٢١، ١٢٢ من ذات القانون لمحاكم مجلس الدولة . علة ذلك .
الطعن رقم ٤٤٥ لسنة ٨٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٠
إذ كان النص فى المادة الثامنة فى كل من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ فى شأن تنظيم مجلس الدولة والقرار بالقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ فى ذات الجهة القضائية – التى جاءت فى صياغة واحده – على أن ” يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى المسائل الآتية ويكون له فيها ولاية القضاء كاملة : ……. (سابعاً) الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم “. يدل – على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون الأول – على أن الاختصاص بنظر هذه الطعون تقرر لمجلس الدولة – بدءًا من القانون الأول – باعتبارها ذات طبيعة إدارية بحته، وقد سار القرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجــــلس الدولة – والمـــــعمول به حالياً – على النهج ذاته ليؤكد هذا الاختصاص بنصه فى الــــمادة العاشرة منه على أن ” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية: ….. (سادساً) الطــــــعون فى القرارات النهائية الصــــادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرســـــوم وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظــــر هذه المنازعات أمــــــام مجلس الدولة .
الطعن رقم ٤٤٥ لسنة ٨٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٠
المشرع فى القانون الأخير ( قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ) وتعديلاته لم يعهد للقضاء العادى بنظر المنازعات الضريبية الناشئة عن أحكامه على النحو الذى انتهجه فى بعض القوانين المنظمة لبعض أنواع الضرائب الأخرى كقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥، وقانون الضريبة العامة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، الأمر الذى حدا بالمحكمة الدستورية العليا القضاء فى الدعوى رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق دستورية المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ مكرر (ب) بتاريخ ١٧ من إبريل ۲۰۱۳ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (۱۷) ونص الفقرة السادسة من المادة ٣٥ من القانون الأول، وفى القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ۳۱ مكرر (ج) بتاریخ ۲ من أغسطس ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة (۱۲۳) من القانون الثانى – وهى النصوص التى عقدت الاختصاص للمحاكم الابتدائية بالفصل فى المنازعات الضريبية الناشئة عن هذين القانونين – على سند من أن القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب تعد منازعات إدارية بحسب طبيعتها ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء وأنه لا وجه للاعتداد فى هذا الشأن بأن البند السادس من المادة العاشرة من القانون الحالى لمجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكم مجلس الدولة إذ لم يخصها المشرع بقواعد إجرائية تستلزم صدور قانون خاص يحكمها استثناءً من تلك التى تخضع لها سائر المنازعات الإدارية الأخرى المنوط بمجلس الدولة الفصل فيها، ولا يعد مبرراً لإهدار هذا الاختصاص تراخى المشرع عن سن ذلك القانون .
الطعن رقم ١٧٤٩٧ لسنة ٨٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بخضوع العلاقة الإيجارية بين طرفي الطعن لأحكام القانون المدني لوقوع عين النزاع خارج كردون المدينة وقدم تدليلاً على ذلك إفادة وكشف ( مكلفة ) صادرين من مصلحة الضرائب العقارية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعواه بإنهاء العلاقة الإيجارية تأسيساً على أنها تخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، واطرح دفاعه المتقدم بمقولة إنه لم يقدم ما يؤيده ملتفتاً عن المستندين سالفي الذكر المؤيدين لهذا الدفاع ، ودون أن يقول رأيه فى دلالتهما عليه فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه .
الطعن رقم ٨٢٤٧ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧
إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا فى قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ فى القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور فى الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل فى الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً فى قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها فى المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى . (٣)
الطعن رقم ٨٢٤٧ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧
إن كان النص المقضى بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضى بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على الحكم بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.(٤)
الطعن رقم ٨٢٤٧ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧
إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدئة حال سريانه طعناً فى قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر فى أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون).(٥)
الطعن رقم ١٨٩٩ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢
وإذ كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأموريتها والمصالح التابعة لها فإن وزير المالية يكون هو وحده دون غيره الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون باعتباره صاحب الصفة فى تمثيل مصلحة الضرائب ومن ثم يكون الطعن غير مقبول بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته ( الممثل القانوني لمصلحة الضرائب بالإسكندرية ) .
الطعن رقم ١٨٩٩ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢
أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وأن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كان أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها .
الطعن رقم ١٨٩٩ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر فى القضية رقم ٩ لسنة ١٧ ق دستورية المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٩ من سبتمبر سنة ١٩٩٦ بعدم دستورية نص المادة ٨٣ من قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وبسقوط مواده ٨٤ , ٨٥ , ٨٦ , ٨٧ المرتبطة بها ، وكان المقرر ــــ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ أن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية تظل خاضعة لأحكام الفقرة الثالثة من تلك المادة ــــ قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ والذي غاير فى تاريخ تطبيق النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر ــــ والتي تجعل للأحكام الصادرة بعدم دستورية نص ضريبي أثراً رجعياً مما يجعل النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته منعدماً ابتداءً لا انتهاءً ، ومن ثم فإن مؤدى الحكم بعدم دستورية نص المادة ٨٣ من قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ يجعل هذا النص غير قابل للتطبيق منذ تاريخ صدوره لعيب لابسه منذ هذا التاريخ ، بما لازمه عدم أحقية مصلحة الضرائب فى المطالبة بضريبة الدمغة النسبية محل النزاع بأثر سابق على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية .
الطعن رقم ١٠١٩٦ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١
تقادم الحق فى المطالبة باسترداد الضــرائب والرسوم بمضــى ثلاث سنوات من يوم دفعها . م ٣٧٧ / ٢ مدنى . شرطه . أن يكون المبلغ تم تحصيله باعتباره ضريبة أو رسماً و بغير حق . تحصيله بحق ثم صدور قرار لاحق بالإعفاء منه . أثره . صيرورته ديناً عادياً . سقوط الحق فى المطالبة برده بالتقادم الطويل .
الطعن رقم ٥٢٩٦ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨
إذ كانت طلبات الشركة المطعون ضدها فى الدعوى – فى حقيقتها – هى الحكم بعدم أحقية مصلحة الضرائب الطاعنة فى اقتضاء الضريبة المستحقة عليها لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء إنتاجها لتمتعها بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه فى المادة ١٢٠ / ٨ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ، ومن ثم فإن هذه المنازعة بهذا الوصف لا تخرج عن كونها منازعة ضريبية حول تطبيق أحكام قانون الضرائب على الدخل سالف البيان ، وتخضع بالتالى لأحكامه التى نظمت إجراءات المنازعة وكيفية رفعها وإجراءات التقاضى التى يتعين اتباعها ، ومن ثم بينها وجوب اللجوء إلى لجان الطعن الضريبى التى منحها هذا القانون اختصاص الفصل فى جميع أوجه الخلاف التى تنشأ بين الممول والمصلحة قبل اللجوء إلى جهة القضاء المختصة ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه مؤيداً فى ذلك الحكم المستأنف قد خلص إلى أن النزاع المعروض ليس نزاعاً ضريبياً وانتهى إلى رفض الدفع المبدى من المصلحة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى وتصدى للفصل فى موضوع الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
الطعن رقم ١٤٨٦٣ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨
إذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بانتفاء صفة الشركة الطاعنة فى طلب استرداد الرسوم محل التداعى من أن العرف يجرى على أن المستورد يقوم بإضافة الرسوم والضرائب المحصلة منه بمعرفة الجمارك بالإضافة إلى هامش الريح على ثمن السلعة المستوردة الثابت فى الإقرارات الجمركية وبذلك يكون جمهور المستهلكين هو صاحب الحق فى استردادها وليست الشركة الطاعنة وهى عبارة لا تؤدى إلى ما انتهى إليه ، كما لم يستظهر الحكم فى مدوناته الأدلة الكافية التى اعتمد عليها فيما استخلصه وحجب نفسه عن بحث مدى أحقية الشركة الطاعنة فى استرداد المستحق لها بما يعيبه بالقصور فى التسبيب الذى جره لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
الطعن رقم ٩٨٨٥ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨
أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، أما إذا تعلق بنص ضريبى فإنه يطبق بأثر مباشر ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية لأن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .
الطعن رقم ٩٨٨٥ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم ١٧٥ لسنة ٢٢ ق دستورية بجلسة ٥ / ٩ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قرارى وزير المالية رقمى ٢٥٥ لسنة ١٩٩٣ ، ١٢٣ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع ، وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة ، ومن ثم يترتب على الحكم بعدم دستوريتها انعدامها بأثر رجعى منذ نشأتها ، ولا ينصرف إليها القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ المعدل للمادة ٤٩ من قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا الذى نص على سريان حكم الدستورية بأثر مباشر بالنسبة للنص الضريبى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى رد رسوم الخدمات التى سددتها الشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
الطعن رقم ١٠١٢٥ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨
أن المصدر المباشر للالتزامات القانونية هو القانون ذاته فالنص هو الذى ينشئ الالتزام القانونى ويعين أركانه ومن الالتزامات القانونية الالتزام بدفع الضرائب والرسوم التى تجبيها الدولة جبراً وهذا الالتزام يرجع فى تعيين أركانه وبيان أحكامه إلى القوانين المالية المنشئة له .
الطعن رقم ١٠١٤٣ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بانتفاء صفة الطاعنة فى طلب استرداد الرسوم محل التداعى ، على أن العرف قد جرى على قيام المستورد بإضافة الرسوم والضرائب المحصلة منه بمعرفة الجمارك بالإضافة إلى هامش ربح إلى ثمن السلع المستوردة الثابت بالإقرارات الجمركية ، دون أن يستظهر الأدلة الكافية التى اعتمد عليها فيها استخلصه ، ولم يفطن إلى الدلالة المستمدة من أن الطاعنة هى التى قامت بسداد المبلغ محل التداعى إلى مصلحة الجمارك فإنه يكون معيباً .
الطعن رقم ١٤٨٦٣ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨
إذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بانتفاء صفة الشركة الطاعنة فى طلب استرداد الرسوم محل التداعى من أن العرف يجرى على أن المستورد يقوم بإضافة الرسوم والضرائب المحصلة منه بمعرفة الجمارك بالإضافة إلى هامش الريح على ثمن السلعة المستوردة الثابت فى الإقرارات الجمركية وبذلك يكون جمهور المستهلكين هو صاحب الحق فى استردادها وليست الشركة الطاعنة وهى عبارة لا تؤدى إلى ما انتهى إليه ، كما لم يستظهر الحكم فى مدوناته الأدلة الكافية التى اعتمد عليها فيما استخلصه وحجب نفسه عن بحث مدى أحقية الشركة الطاعنة فى استرداد المستحق لها بما يعيبه بالقصور فى التسبيب الذى جره لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
الطعن رقم ٣٣٩٠ لسنة ٨٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بحيازتها لعين النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية ودللت على ذلك بما انتهى إليه الخبير المنتدب وما قدم من كشوف صادرة من الضرائب العقارية ثابت بها أنها الشاغلة لعين النزاع منذ عام ١٩٨١ وما قدم من شهادات تفيد تعاقدها على توصيل الكهرباء عام ١٩٨٨ وتركيب الهاتف عام ١٩٨٦ وتوصيل الغاز عام ١٩٩٩ وإثبات عين النزاع كمحل لإقامتها بجواز سفرها وببطاقة تحقيق شخصيتها وإلى شهادة الشاهدين بالتحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى والذين شهدوا بأن الطاعنة تقيم بعين النزاع منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً دون نزاع . إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواها بتثبيت ملكيتها لعين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بعد أن أطرح دفاعها المتقدم مجتزءاً القول بأنها لم تقدم ما يجزم بتوافر شروط وضع اليد المكسب للملكية وأن قيد اسمها بكشوف الضرائب ليس من بين أسباب كسب الملكية وأن شهادة الشاهدين قول عام وغير محددة ومتعارضة فى شق منها دون أن يبين وجه التعارض فيها ولم يفطن إلى أن الطاعنة قدمت كشوف جرد رسمية صادرة من الضرائب العقارية وأنها استندت إليها ليس كسبب من أسباب كسب الملكية وإنما للتدليل على وضع يدها المستمر منذ عام ١٩٨١ كما التفت عن دلالة ما انتهى إليه الخبير المنتدب وما قدم من المستندات السالفة ولم يتحدث عنها بشيء ولو أنه عنى ببحثها ومحص الدفاع المؤسس عليها باعتبارها معززة لأقوال الشهود ولما ورد بكشوف الضرائب العقارية لتغير وجه الرأي فى الدعوى ، كما أنه اعتد بحكم الدعوى رقم – – – لسنة – – ق باعتباره منازعة للطاعنة فى وضع يدها تنفى عن حيازتها الهدوء رغم أنها لم تكن ممثلة فى تلك الدعوى فلا ينقطع بها التقادم المكسب ، ومن ثم يكون الحكم قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .
الطعن رقم ١٠٤٧٧ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠
أن المصدر المباشر للالتزامات القانونية هو القانون ذاته فالنص هو الذى ينشئ الالتزام القانونى ويعين أركانه ومن الالتزامات القانونية الالتزام بدفع الضرائب والرسوم التى تجبيها الدولة جبراً وهذا الالتزام يرُجع فى تعيين أركانه وبيان أحكامه إلى القوانين المالية المنشئة له.
الطعن رقم ١٧٨٢٠ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠
أن المصدر المباشر – للالتزامات القانونية هو القانون ذاته النص هو الذى ينشئ الالتزام القانونى ويعين أركانه، ومن الالتزامات القانونية الالتزام بدفع الضرائب والرسوم التى تجبيها الدولة جبراً وهذا الالتزام يرجع فى تعيين أركانه وبيان أحكامه إلى القوانين المالية المنشئة له.
الطعن رقم ١٤٣٧ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤
أن الضريبة هى فريضة مالية من تجبيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ويدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .
الطعن رقم ١٤٣٧ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤
مفاد نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ ، – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع أو المراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها .
الطعن رقم ١٤٣٧ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤
أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى سالفة البيان بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ۱۱۱ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط فقرتها الثانية وقرارى وزير المالية رقمی ٢٥٥ لسنة ۱۹۹۳، ۱۲۳ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً وعدم أحقية المصلحة الطاعنة فى اقتضاء رسوم الخدمات محل النزاع وأحقية المطعون ضدها فى استردادها دون أن تواجه بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى المعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ۲۰۱۱ لما هو مقرر من أنه إذا كان المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء منه أو إلغاء سند تحصيله فإن بقاءه تحت يد محصله يكون بغير سند ويصبح ديناً عادياً يسقط الحق فى اقتضائه بالتقادم العادى ” خمسة عشر عاماً ” وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون موافقاً لصحيح القانون .
الطعن رقم ٩٥٣٢ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٦
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه تمسك الطاعن بامتداد العقد له لإقامته المستقرة بالعين مع والده حتى وفاته ثم مع والدته من بعده حتى وفاتها عام ٢٠١٠ ، وقدم تدليلاً على ذلك مستنداته المبينة بوجه النعي ( بطاقته الشخصية التي تثبت أنه من مواليد ١٦ / ٧ / ١٩٦٣ وبطاقة زوجته وشهادة ميلاد ابنته وشهادات قيد نجلتيه بالدراسة تفيد جميعها إقامتهم بعين التداعي ) ، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى هذه الإقامة مستخلصاً انتقال الطاعن للإقامة بصفة دائمة ومستقرة بالعقار المملوك لوالدته منذ تعاقده على إنارته عام ١٩٨٢ معولاً فى ذلك على مستندات المطعون ضده المبينة بوجه النعي ، رغم أن الطاعن كان قاصراً فى هذا التاريخ ، ودون أن يزيل التعارض بين الثابت بكتاب شركة الكهرباء بأن تركيب عداد الإنارة بالعقار رقم … والوارد بكشف الضرائب العقارية من امتلاك والدة الطاعن العقار رقم … بذات الشارع ، وفى حين أن امتلاك والدته لعقار لا يفيد بذاته انتقال الطاعن للإقامة فيه ، ودون أن يحدد العقار الذي انتقل إليه ، كما لم يُزل التعارض بين شهادات قيد نجلتي الطاعن بالإدارة التعليمية المقدمة من الطاعن وتلك المقدمة من المطعون ضده ، وبغير أن يقول الحكم كلمته بشأن الدليل المستمد من أقوال الشهود بالتحقيق الذي أجرته المحكمة الابتدائية ، مما لا يبين منه اطلاع المحكمة فى حكمها على مستندات الطاعن سالفة البيان وأقوال الشهود بالتحقيق ولا يبين من حكمها ما يدل على أنها بحثتها وخلصت من تقديرها إلى الرأي الذي انتهت إليه رغم ما لها من دلالة ، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه .
الطعن رقم ١٠١٥٣ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢
إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن محكمة أول درجة قد حكمت برفض الدعوى بحالتها دون أن تتطرق لتحديد الأجرة القانونية لعين النزاع وما طرأ عليها من زيادات قانونية ، وكانت محكمة الاستئناف قد عهدت إلى مكتب خبراء وزارة العدل وأسندت إلى الخبير مهمة تحديد الأجرة القانونية لعين النزاع وفقاً لتاريخ إنشائها شاملة الزيادة القانونية ، فأودع تقريره الذى انتهى فى نتيجته إلى تحديد الأجرة التى رأى أنها مستحقة للمطعون ضدهما محسوبة على أساس الأجرة الاتفاقية الواردة بعقدى الإيجار المؤرخين ١ / ١ / ١٩٩٥ على الرغم مما أثبته بتقريره أن عين النزاع تم إنشاؤها قبل أول يناير ١٩٤٢ ، وأنها وردت بسجلات الضرائب العقارية من واقع دفتر الجرد عن المدة من ١٩٤٢ إلى ١٩٤٩ طبقاً للكشف الرسمى المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية ، وقد اعتنقت محكمة الاستئناف المطعون فى حكمها النتيجة التى انتهى إليها الخبير فى تقريره ، وشيدت حكمها بالإلزام على أساسه رغم فساده ، مغفلة أن الأجرة هى محل التزام المستأجر ويُشترط فيها كما يُشترط فى أى محل للالتزام أن تكون موجودة ومشروعة ومعينة ، بما لازمه وجوب بيان الأجرة القانونية الواجب على المستأجر أداؤها ، وأن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام تتحدد به – متى صار نهائياً – القيمة الإيجارية إزاء الكافة ، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، وأن الزيادة الدورية الثابتة فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السُكنى المشار إليها فى نص المادة السابعة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ تُحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء وليس على أساس الأجرة الاتفاقية ، وأن الزيادة المقررة بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ المعدل بالقانون رقم ١١٤ لسنة ٢٠٠١ تُحدد على أساس آخر أجرة قانونية استحقت قبل ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ ، والمادة ١ / ٦ من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ، وإذ خالفت المحكمة المطعون فى حكمها هذا النظر مطمئنة إلى تقرير الخبير المنتدب رغم فساد نتيجته ، وحجبت نفسها عن تحديد الأجرة القانونية لعين النزاع شاملة الزيادات المقررة كمسألة أولية وقانونية لازمة لتحديد مقدار الأجرة المترصدة فى ذمة الطاعن ، بما يُعيب حكمها ويوجب نقضه .
الطعن رقم ١١٦٧٣ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨
أن الضريبة هى فريضة مالية تجبيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ويدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .
الطعن رقم ٧٢٣٥ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨
أن الضريبة هى فريضة مالية تجبيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ويدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .
الطعن رقم ١١٤٦٠ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨
إذ كان المشرع الضريبى قد فرض – بنص المادة ٨٣ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون ضريبة الدمغة – ضريبة دمغة نسبية على السندات والأسهم والحصص والأنصبة الصادرة من الشركات المصرية سواء كانت مساهمة أو توصيه بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة ، وسواء تمثلت تلك السندات والحصص والأنصبة فى صكوك أو لم تمثل وسواء سلمت الصكوك لأصحابها أم لم تسلم وجعل – بنص الفقرة الأولى من ٨٦ من ذات القانون – عبء هذه الضريبة على صاحب الورقة المالية أو الحصة أو النصيب ، وأوجب بنص الفقرة الثانية من هذه المادة على الشركات والهيئات التى أصدرت الورقة أو الحصة أو النصيب أن تؤدى الضريبة إلى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتأسيس الشركة أو الاكتتاب فى زيادة رأس المال ، بما مفاده أن المشرع الضريبى – وإن كان قد ألزم صاحب الورقة المالية أو الحصة أو النصيب فى الشركات والهيئات بأداء ضريبة الدمغة النسبية على حصته فى رأس المال ، إلا أنه إذ جعل الالتزام بتحصيلها وتوريدها لمصلحة الضرائب على الشركات التى صدرت عنها ، فقد دل على أن هذه الشركات هى مجرد وكيل بنص القانون عن مصلحة الضرائب فى تحصيل الضريبة المشار إليها وتوريدها إليها فى ميعاد محدد ، وإلا ألتزمت بالجزاء الوارد بنص المادة ٣٨ من القانون المشار إليه ، وهو أداء مقابل تأخير مقداره ستة فى المائة سنوياً من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها ، فإذا ما قامت هذه الشركات بتوريد الضريبة إعمالاً لنصوص القانون انتهت وكالتها فى ذلك ، وبالتالى فليس لها بعد أن قامت بتوريده إلى المصلحة أن تسترده بدعوى أنه دفع بغير حق بعد زوال حق المصلحة فى تحصيل هذه الضريبة بسبب قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النصوص التى تم التحصيل والتوريد نفاذاً لها ، إذ لا صفة لها فى الاسترداد ، إلا أن تكون قد وكلت فى ذلك من ممولى الضريبة الذى سبق لهم أن أدوها ، وهو ما لم يثبت فى الأوراق .
الطعن رقم ١١٤٦٠ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض الدعوى والقضاء بإلزام مصلحة الضرائب الطاعنة بأن تؤدى للبنك المطعون ضده الأول – شركة مساهمة مصرية – مبلغ ٢٢٠٣٠٥٣٢ جنيه الذى سبق أن سدده كضريبة دمغة نسبية من قيمة الكوبونات عن أذونات الخزانة المملوكة له ، حال أن هذا البنك لا صفة له فى استرداد ما دفع من مساهمين من ضريبة دمغة نسبية بغير حق ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
الطعن رقم ٥٢٩٩ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨
إذ كان قانون الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ استحدث إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوى قليلة الأهمية المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها حتى يتفرغ لتطبيق أحكام القانون واعتبر ذلك من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما يتعين على المحاكم أن تقضى بها من تلقاء نفسها بأثر فورى .
الطعن رقم ٥٢٩٩ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨
إذ كان النص فى المادة الخامسة من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضرائب على الدخل سالف الإشارة إليه والمعمول به اعتباراً من ١٠ / ٦ / ٢٠٠٥ على أن ” تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة ، وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ” يدل على أن المشرع رغبة منه فى إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتسوية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين ، رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ، ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، والعبرة فى تحديد هذا الوعاء بالمبلغ الذى قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائياً أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار لجنة الطعن أو الحكم النهائى الصادر من محكمة الموضوع ، وبالتطبيق لما تقدم بالنسبة لسنتى النزاع ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٣ بشأن إيراد الثروة العقارية للمطعون ضدهم من الثانى إلى الرابعة ، فلما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الوعاء الضريبى يقل عن عشرة آلاف جنيه فى كل سنة من سنتى المحاسبة سالفة البيان وفقاً لما ورد بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أمام محكمة أول درجة فإن الخصومة تكون قد انقضت بقوة القانون بالنسبة لهاتين السنتين باعتبار أن تلك الإجراءات مما تتعلق بالنظام العام ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
الطعن رقم ٥٢٩٩ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨
قضاء المحكمة الدستورية العليا بموجب حكمها فى القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية السارى اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره فى ٢ أغسطس٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ” ١٢٢ ” من القانون ذاته اعتباراً بأن قرار لجنة الطعن الصادر من مصلحة الضرائب – بحسب طبيعته – يعد قراراً إدارياً ، وهو ليس محل بحث من الحكم المطعون فيه بعد انقضاء الخصومة أمامه بقوة القانون وباعتبار أن هذه المسألة من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام على ما سلف بيانه ، بما لا شأن لقضاء مجلس الدولة بالمنازعة آنئذ .
الطعن رقم ٥٢٩٩ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨
إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها فى القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور فى الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكــرر ” ج ” فى ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار . وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية . ويكون الطعن فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءهــــا المتقـــــــدم علـــــى أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتان قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل فى المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية ، وأن النصين الطعنين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل فى الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كــــــــان مـــــــا تقـــــــدم فيضــــــحى النصان المقضى بعــــدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العـــــادى منعدمـــــــى الأثـــــــر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر ، وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع ولا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومـن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمـــة الدستوريــــــة العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها .
الطعن رقم ٥٢٩٩ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨
إذ كان نص المادة ١٢٠ من القانون مار الذكر المخولة بتشكيل لجان الطعن الضريبى يعد نظيراً لها نص المادة ١٥٨ من القانون السابق رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المنطبق على الواقعة المطروحة ، كما أن عجز المادة ١٢٢ من القانون الحالى – فيما أوردته من عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” – والمادة ١٢٣ من ذات القانون المقضى بعدم دستوريتهما كان نظيراً لهما المادتان ١٦٠ و ١٦١ من القانون سالف الذكر الأمر الذى ينطبق بشأنهما ذات المبدأ لاتحاد العلة فى كلا القانونين وهو اصطباغ تلك اللجان بالصبغة الإدارية وأن ما تصدره من قرارات تعد من قبيل القرارات الإدارية وذلك أخذاً بما نهجه حكم المحكمة الدستورية العليا من أن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للقرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى كافة منازعات الضرائب والرسوم باعتبارها ذات طبيعة إدارية بحته ابتداءً من نشأة نظام مجلس الدولة بموجب القرار بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ وانتهاءً بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل فى الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى فى تلك المنازعات . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به فى موضوع المنازعة المطروحة بالنسبة لسنوات المحاسبة سالفة البيان بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان ، وإذ سايره فى ذلك الحكم المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم ١٠٤٥ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨
وعلى هدى مما نصت عليه المادة ٢١٨ من قانون المرافعات سالف البيان وما نصت عليه الفقرة الخامسة من كل من المادتين ٣٢ ، ١٥٧ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بشأن الضرائب على الدخل أن المشرع لم يأخذ بالأثر النسبى المترتب على اعتراض الشريك فى تلك الشركات على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه أو طعنه عليه وإنما اعتبر أن تقدير أرباح شركة الأشخاص أياً كان الشكل الذى اتخذته يعد موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقديرات أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض أو طعن شريكه وهو ما يوجب اختصام من لم يطعن من الشركاء فى الطعن المقام من أحدهم ، وإرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب والمحاكم على اختلاف درجاتها ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن قرار لجنة الطعن صدر فى حق الطاعن وشريكته ، وأقاما طعنهما على ذلك القرار بالدعويين الابتدائية والاستئنافية ، وكانت دعواهما بهذه المثابة غير قابلة للتجزئة ، وإذ انفرد الطاعن بإقامة طعنه بالنقض على الحكم المطعون فيه دون شريكته حال أنه كان عليه اختصامها ، وهو ما تأمره به المحكمة حتى تكتمل مقومات طعنه قبل أن تقول كلمتها بشأنه .
الطعن رقم ٤١٠٨ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨
حق الشركة الطاعنة فى استرداد رسوم الخدمات التى قامت بسدادها وهى مبلغ ٢٩٣٨٥٩ جنيه حسبما انتهى إليه خبير الدعوى دون أن تواجه بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١١ لما هو مقرر من أنه إذا كان المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء منه أو إلغاء سند تحصيله فإن بقاءه تحت يد محصله يكون بغير سند ويصبح ديناً عادياً يسقط الحق فى اقتضائه بالتقادم العادى ” خمسة عشر عاماً ” والذى لم تكتمل مدته .
الطعن رقم ٣٩٠٩ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦
المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــــــ أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا فى قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ فى القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور فى الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل فى الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً فى قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها فى المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .
الطعن رقم ٣٩٠٩ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ـ أنه إن كان النص المقضى بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بـمـفـهـوم الـنـص الـضـريـبـى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضى بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على الحكم بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والـمـراكـز الـقـانـونـيـة المطروحـة عـلـيـهـا حـتـى ولــو كـانـت سـابـقـة عـلـى صـدور هــذا الـحـكـم ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .
الطعن رقم ٣٩٠٩ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦
إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً فى قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر فى أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون).
الطعن رقم ٣٦٨٨ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
أن الضريبة هى فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهى مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .
الطعن رقم ٩٨٩ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً ، وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق ، أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذاك الرسم – أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله – فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة البيان حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم ، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أو القرار سالفى الإشارة يكون بغير سند ، ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق فى اقتضائه بمدة التقادم الطويل المقررة فى القــــانون المدنى وهى خمسة عشــــر عامــــاً ، ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى القانون أو القرار اللاحق واجب الرد ، ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى ، فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .
الطعن رقم ٣٠١٨ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
أن الضريبة هى فريضة تفتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهى مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .
الطعن رقم ٣٧٠٥ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ۳۷۷ من القانون المدنى المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير حق أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أو القرار سالفى الإشارة يكون بغير سند ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق فى اقتضائه بمدة التقادم المقررة فى القانون المدنى ، وهى خمسة عشر عاماً ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تم تحصيله بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضی القانون أو القرار اللاحق واجب الرد . ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .
الطعن رقم ٣٧٠٥ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
أن الضريبة هى فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ، يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها ، وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته ، وإن لم يكن بمقدارها .
الطعن رقم ٣٧٠٥ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكماً فى القضية رقم ١٧٥ لسنة ۲۲ ق دستورية بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠٠٤ والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد ” ۳۸ ” تابع ” أ ” فى ١٦ / ٩ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وقرارى وزير المالية رقمى ٢٢٥ لسنة ۱۹۹۳، ۱۲۳ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل التداعى وهى نصوص غير ضريبية ، وإنما تندرج تحت بند الرسوم مما ينطبق بشأنها الأثر الرجعى لحكم عدم الدستورية سالف البيان وليس الأثر المباشر المنصوص عليه فى القرار الجمهورى رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بجعل تطبيق حكم عدم الدستورية على النص الضريبى يسرى بأثر مباشر وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، ويكون المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله من الشركة الطاعنة نفاذا للنصوص سالفة البيان إلا أنه بصدور حكم الدستورية المشار إليه سلفاً ، والذى بمقتضاه تم إهدار هذه النصوص فيصبح بقاؤه تحت يد المصلحة المطعون ضدها بعد صدور هذا الحكم بغير سند من القانون بما يحق للشركة الطاعنة استرداده باعتباره ديناً عادياً يسقط الحق فى اقتضائه بالتقادم الطويل المنصوص عليه فى المادة ٣٧٤ من القانون المدنى ، وهي خمسة عشر عاماً ، والتى لم تكتمل مدتها بعد حتى إقامة هذه الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم ٢٤٠٢ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
أن الضريبة هى فريضة مالية تجبيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ويدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .
الطعن رقم ٢٤٠٢ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
مفاد نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ ، – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع أو المراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها .
الطعن رقم ٢٤٠٢ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
يشترط لتطبيق التقادم المنصوص عليه فى المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى المعدل بالمرسوم رقم ١٠٦ لسنة ۲۰۱۱ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة والمطالب برده قد دفع بغير حق أما إذا كان تحصيله قد تم بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله أو زوال السبب الذى كان مصدراً له فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ مدنى سالفة البيان لأن بقاء المال المحصل تحت يد الدولة فى أى من هذه الحالات يكون بغير سند فيصبح ديناً عادياً يسقط الحق فى المطالبة برده بمدة التقادم الطويل ، وهى خمس عشرة سنة ، ولا يجوز قياسه على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله ، بما يصبح بمقتضى حكم أو قرار لاحق واجب الرد ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .
الطعن رقم ٢٦٤٨ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
أن الضريبة هى فريضة مالية تجبيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ويدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .
الطعن رقم ٢٦٤٨ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى سالفة البيان بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط فقرتها الثانية وقرارى وزير المالية رقمی ٢٥٥ لسنة ۱۹۹۳ ، ۱۲۳ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً وعدم أحقية المصلحة الطاعنة فى اقتضاء رسوم الخدمات محل النزاع وأحقية المطعون ضدها فى استردادها دون أن تواجه بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى المعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ۲۰۱۱ لما هو مقرر من أنه إذا كان المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء منه أو إلغاء سند تحصيله فإن بقاءه تحت يد محصله يكون بغير سند ويصبح ديناً عادياً يسقط الحق فى اقتضائه بالتقادم العادى ” خمسة عشر عاماً ” وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون موافقاً لصحيح القانون .
الطعن رقم ٢٢٨٧ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
أنه يترتب على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، أما إذا تعلق بنص ضريبى فإنه يطبق بأثر مباشر ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية لأن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .
الطعن رقم ٢٢٨٧ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
الضريبة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هى فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ، يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها ، وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .
الطعن رقم ٢٢٨٧ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم ١٧٥ لسنة ۲۲ ق دستورية بجلسة ٥ سبتمبر ٢٠٠٤ بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ۱۱۱ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط الفقرة الثانية منها ، وكذا قرارى وزير المالية رقمى ٢٥٥ لسنة ۱۹۹۳ ، ١٢٣ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع ، وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة ، ومن ثم يترتب على الحكم بعدم دستوريتها انعدامها بأثر رجعى منذ نشأتها ولا ينصرف إليها القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ المعدل للمادة ٤٩ من قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا الذى نص على سريان حكم الدستورية بأثر مباشر بالنسبة للنص الضريبى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام المصلحة الطاعنة بأن ترد للشركة المطعون ضدها مقابل رسوم الخدمات التى حصلتها منها دون وجه حق ، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون .
الطعن رقم ٢٢٨٧ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق أما إذا كان تحصيله قد تم بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم – أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله – فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم ، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أو القرار سالفى الإشارة يكون بغير سند ، ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق فى اقتضائه بمدة التقادم المقررة فى القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ، لما كان ذلك ، فإن المبلغ المطالب برده على النحو سالف البيان وقد تم تحصيله من الطاعنة بحق نفاذاً للنصوص سالفة الإشارة ، إلا أنه بصدور حکم الدستورية سالف البيان – والذى بمقتضاه تم إهدار هذه النصوص – فيصبح بقاؤه تحت يدها بعد صدور هذا الحكم بغير سند من القانون بما يحق للمطعون ضدها استرداده باعتباره ديناً عادياً يسقط الحق فى اقتضائه بالتقادم الطويل المنصوص عليه فى المادة ٣٧٤ من القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ، والتى لم تنقض – بغير خلاف – حتى إقامة هذه الدعوى فى ۲۰ يناير ٢٠٠٤ ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
الطعن رقم ٣٩٠٣ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها فى القضية رقم ١٧٥ لسنة ٢٢ ق دستورية المنشور بتاريخ ١٦ سبتمبر سنة ٢٠٠٤ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قرارى وزير المالية رقمى ٢٥٥ لسنة ١٩٩٣ و ١٢٣ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع ، وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمه تؤديها .
الطعن رقم ٣٩٠٣ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق ، أما إذا كان تحصيله قد تم بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم – أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله – فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم ، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أو القرار سالفا البيان يكون بغير سند ، ومن ثم يصبح المبلغ محل المطالبة ديناً عادياً يسقط الحق فى اقتضائه بمد التقادم المقررة فى القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً .
الطعن رقم ٣٩٠٣ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
إذ كان المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله من الطاعن بصفته بوجه حق نفاذاً للنصوص المقضى بعدم دستوريتها ، إلا إنه بصدور حكم الدستورية فقد أضحى بقاء المبالغ محل المطالبة تحت يد المصلحة المطعون ضدها بعد صدور هذا الحكم بغير سند من القانون بما يحق للطاعن بصفته استردادها باعتباره ديناً عادياً يسقط الحق فى اقتضائه بالتقادم الطويل المنصوص عليه فى المادة ٣٧٤ من القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ، والتى لم تنقض – بغير خلاف – حتى إقامة هذه الدعوى فى ٢١ / ٨ / ٢٠٠٨ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم ١١١٥٢ لسنة ٧٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
إذ كان قانون الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ قد استحدث إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم قليلة المقدار والأهمية حتى تتفرغ لتطبيق أحكام هذا القانون واعتبر ذلك من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها .
الطعن رقم ١١١٥٢ لسنة ٧٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
إذ كان النص فى المادة الخامسة من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضرائب على الدخل والمعمول به اعتباراً من ١٠ يونيو ٢٠٠٥ على أن ” تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة لا يجاوز عشرة آلاف جنيه يدل على أن المشرع رغبة منه فى إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتسوية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه والعبرة فى تحديد هذا الوعاء بالمبلغ الذى قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائياً أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار لجنة الطعن أو الحكم النهائى الصادر من محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الوعاء الضريبى يقل عن عشرة آلاف جنيه فى كل سنة من سنوات المحاسبة وفقاً لما ورد بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى فإن الخصومة تكون قد انقضت بقوة القانون بالنسبة لهذه السنوات السبع ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
الطعن رقم ١١١٥٢ لسنة ٧٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية السارى اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره فى ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ” ١٢٢ ” من القانون ذاته اعتباراً بأن قرار لجنة الطعن الصادر من مصلحة الضرائب بحسب طبيعته يعد قراراً إدارياً وهو ما ليس محل بحث من الحكم المطعون فيه بعد انقضاء الخصومة أمامه بقوة القانون وباعتبار أن هذه المسألة من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام بما لا شأن لقضاء مجلس الدولة بالمنازعة آنئذ .
الطعن رقم ١١١٥٢ لسنة ٧٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها فى القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور فى الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكــرر ” ج ” فى ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار . وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية . ويكون الطعن فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءهــــا المتقـــــــدم علـــــى أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتان قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل فى المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل فى الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كــــــــان مـــــــا تقـــــــدم فيضــــــحى النصان المقضى بعــــدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العـــــادى منعدمـــــــى الأثـــــــر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع ولا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومـن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمـــة الدستوريــــــة العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها .
الطعن رقم ١١١٥٢ لسنة ٧٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
إذ كان نص المادة ١٢٠ من القانون مار الذكر المخولة بتشكيل لجان الطعن الضريبى يعد نظيراً لها نص المادة ١٥٨ من القانون السابق رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المنطبق على الواقعة المطروحة كما أن عجز المادة ١٢٢ من القانون الحالى – فيما أوردته من عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” – والمادة ١٢٣ من ذات القانون المقضى بعدم دستوريتهما كان نظيراً لهما المادتان ١٦٠ و ١٦١ من القانون السابق سالف الذكر الأمر الذى ينطبق بشأنهما ذات المبدأ لاتحاد العلة فى كلا القانونين وهو اصطباغ تلك اللجان بالصبغة الإدارية وأن ما تصدره من قرارات تعد من قبيل القرارات الإدارية وذلك أخذاً بما نهجه حكم المحكمة الدستورية العليا من أن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للقرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى كافة منازعات الضرائب والرسوم باعتبارها ذات طبيعة إدارية بحتة ابتداءً من نشأة نظام مجلس الدولة بموجب القرار بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ وانتهاءً بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بما تختص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل فى الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى فى تلك المنازعات . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به فى موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان ، وإذ سايره فى ذلك الحكم المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم ٢٥٦٣ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، أما إذا تعلق بنص ضريبى فإنه يطبق بأثر مباشر ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية لأن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .
الطعن رقم ٢٥٦٣ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
الضريبة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هى فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرأ من المكلفين بأدائها ، يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها ، وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .
الطعن رقم ٢٨٢٦ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم ١٧٥ لسنة ٢٢ ق دستورية بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قرارى وزير المالية رقمى ٢٥٥ لسنة ١٩٩٣ و ١٢٣ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً وعدم أحقية المصلحة المطعون ضدها فى اقتضاء رسوم الخدمات محل النزاع وأحقية الطاعن بصفته فى استردادها دون أن يواجه بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى المعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١١ لما هو مقرر من أنه إذا كان المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله بحق ثم صدر قانون لاحق بالإعفاء منه أو إلغاء سند تحصيله فإن بقاءه تحت يد محصله يكون بغير سند ويصبح ديناً عادياً يسقط الحق فى اقتضائه بالتقادم العادى ” خمسه عشر عاماً ” ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
الطعن رقم ٨٦٦٩ لسنة ٧٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
إذ كان قانون الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ قد استحدث إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم قليلة المقدار والأهمية حتى تتفرغ لتطبيق أحكام هذا القانون واعتبر ذلك من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما يتعين على المحاكم أن تقضى بها من تلقاء نفسها بأثر فورى .
الطعن رقم ٨٦٦٩ لسنة ٧٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
إذ كان النص فى المادة الخامسة من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضرائب على الدخل والمعمول به اعتباراً من ١٠ / ٦ / ٢٠٠٥ على أن ” تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ” يدل على أن المشرع رغبة منه فى إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتسوية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه والعبرة فى تحديد هذا الوعاء بالمبلغ الذى قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائياً أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار لجنة الطعن أو الحكم النهائى الصادر من محكمة الموضوع . وبالتطبيق لما تقدم بالنسبة لسنة ١٩٩٥ للطاعنة …. ، فلما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الوعاء الضريبى يقل عن عشرة آلاف جنيه فى كل سنة من سنوات المحاسبة وفقاً لما ورد بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أمام محكمة أول درجة فإن الخصومة تكون قد انقضت بقوة القانون بالنسبة لهذه السنة باعتبار أن تلك الإجراءات مما تتعلق بالنظام العام ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
الطعن رقم ٨٦٦٩ لسنة ٧٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية السارى اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره فى ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ” ١٢٢ ” من القانون ذاته اعتباراً بأن قرار لجنة الطعن الصادر من مصلحة الضرائب بحسب طبيعته يعد قراراً إدارياً وهو ما ليس محل بحث من الحكم المطعون فيه بعد انقضاء الخصومة أمامه بقوة القانون وباعتبار أن هذه المسألة من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام بما لا شأن لقضاء مجلس الدولة بالمنازعة آنئذ .
الطعن رقم ٨٦٦٩ لسنة ٧٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها فى القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور فى الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكــرر ” ج ” فى ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار . وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية . ويكون الطعن فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءهــــا المتقـــــــدم علـــــى أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتان قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل فى المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل فى الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كــــــــان مـــــــا تقـــــــدم فيضــــــحى النصان المقضى بعــــدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العـــــادى منعدمـــــــى الأثـــــــر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع ولا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومـن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمـــة الدستوريــــــة العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها .
الطعن رقم ٨٦٦٩ لسنة ٧٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
إذ كان نص المادة ١٢٠ من القانون مار الذكر المخولة بتشكيل لجان الطعن الضريبى يعد نظيراً لها نص المادة ١٥٨ من القانون السابق رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المنطبق على الواقعة المطروحة كما أن عجز المادة ١٢٢ من القانون الحالى – فيما أوردته من عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” – والمادة ١٢٣ من ذات القانون المقضى بعدم دستوريتهما كان نظيراً لهما المادتان ١٦٠ و ١٦١ من القانون السابق سالف الذكر الأمر الذى ينطبق بشأنهما ذات المبدأ لاتحاد العلة فى كلا القانونين وهو اصطباغ تلك اللجان بالصبغة الإدارية وأن ما تصدره من قرارات تعد من قبيل القرارات الإدارية وذلك أخذاً بما نهجه حكم المحكمة الدستورية العليا من أن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للقرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى كافة منازعات الضرائب والرسوم باعتبارها ذات طبيعة إدارية بحتة ابتداءً من نشأة نظام مجلس الدولة بموجب القرار بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ وانتهاءً بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بما تختص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل فى الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى فى تلك المنازعات . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به فى موضوع المنازعة المطروحة بالنسبة لسنوات المحاسبة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان ، وإذ سايره فى ذلك الحكم المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم ٩٦٢٣ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
أن الضريبة هى فريضة مالية من تجبيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ويدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .
الطعن رقم ٩٦٢٣ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
مفاد نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ ، – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع أو المراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها .
الطعن رقم ٩٦٢٣ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى سالفة البيان بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ۱۱۱ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط فقرتها الثانية وقرارى وزير المالية رقمی ٢٥٥ لسنة ۱۹۹۳، ۱۲۳ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً وعدم أحقية المصلحة الطاعنة فى اقتضاء رسوم الخدمات محل النزاع وأحقية المطعون ضدها فى استردادها دون أن تواجه بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى المعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ۲۰۱۱ لما هو مقرر من أنه إذا كان المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء منه أو إلغاء سند تحصيله فإن بقاءه تحت يد محصله يكون بغير سند ويصبح ديناً عادياً يسقط الحق فى اقتضائه بالتقادم العادى ” خمسة عشر عاماً ” وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون موافقاً لصحيح القانون .
الطعن رقم ١١٢٠٢ لسنة ٧٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
إذ كان قانون الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ قد استحدث إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم قليلة المقدار والأهمية حتى تتفرغ لتطبيق أحكام هذا القانون واعتبر ذلك من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها .
الطعن رقم ١١٢٠٢ لسنة ٧٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
إذ كان النص فى المادة الخامسة من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضرائب على الدخل والمعمول به اعتباراً من ١٠ يونيو ٢٠٠٥ على أن ” تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة لا يجاوز عشرة آلاف جنيه يدل على أن المشرع رغبة منه فى إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتسوية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه والعبرة فى تحديد هذا الوعاء بالمبلغ الذى قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائياً أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار لجنة الطعن أو الحكم النهائى الصادر من محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الوعاء الضريبى يقل عن عشرة آلاف جنيه فى تلك السنة وفقاً لما ورد بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى فإن الخصومة تكون قد انقضت بقوة القانون بالنسبة لهذه السنة ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
الطعن رقم ١١٢٠٢ لسنة ٧٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية السارى اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره فى ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ” ١٢٢ ” من القانون ذاته اعتباراً بأن قرار لجنة الطعن الصادر من مصلحة الضرائب بحسب طبيعته يعد قراراً إدارياً وهو ما ليس محل بحث من الحكم المطعون فيه بعد انقضاء الخصومة أمامه بقوة القانون وباعتبار أن هذه المسألة من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام بما لا شأن لقضاء مجلس الدولة بالمنازعة آنئذ .
الطعن رقم ١١٢٠٢ لسنة ٧٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها فى القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور فى الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكــرر ” ج ” فى ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار . وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية . ويكون الطعن فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءهــــا المتقـــــــدم علـــــى أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتان قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل فى المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل فى الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كــــــــان مـــــــا تقـــــــدم فيضــــــحى النصان المقضى بعــــدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العـــــادى منعدمـــــــى الأثـــــــر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع ولا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومـن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمـــة الدستوريــــــة العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها .
الطعن رقم ١١٢٠٢ لسنة ٧٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤
إذ كان نص المادة ١٢٠ من القانون مار الذكر المخولة بتشكيل لجان الطعن الضريبى يعد نظيراً لها نص المادة ١٥٨ من القانون السابق رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المنطبق على الواقعة المطروحة كما أن عجز المادة ١٢٢ من القانون الحالى – فيما أوردته من عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” – والمادة ١٢٣ من ذات القانون المقضى بعدم دستوريتهما كان نظيراً لهما المادتان ١٦٠ و ١٦١ من القانون السابق سالف الذكر الأمر الذى ينطبق بشأنهما ذات المبدأ لاتحاد العلة فى كلا القانونين وهو اصطباغ تلك اللجان بالصبغة الإدارية وأن ما تصدره من قرارات تعد من قبيل القرارات الإدارية وذلك أخذاً بما نهجه حكم المحكمة الدستورية العليا من أن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للقرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى كافة منازعات الضرائب والرسوم باعتبارها ذات طبيعة إدارية بحتة ابتداءً من نشأة نظام مجلس الدولة بموجب القرار بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ وانتهاءً بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بما تختص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل فى الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى فى تلك المنازعات . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به فى موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان ، وإذ سايره فى ذلك الحكم المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم ١٢٧٣٨ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣
إذ واقع الدعوى أن مورث المطعون ضدهم اتفق مع الطاعن الثاني بصفته بموجب عقد الاتفاق المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ فى البند الخامس منه على أن ” يقوم الطرف الأول – الطاعن الثاني بصفته – بتحصيل مبلغ ۸۰ قرشا فقط لا غير عن كل متر مكعب رمال .. يتم استخراجه ورفعه من الأرض ملك الطرف الثاني – مورث المطعون ضدهم وآخر – بالإضافة إلى مبلغ ٦٠‚٢ جنيه فقط جنيهان وستون قرشا عن كل بون ، وأن هذه القيمة قابلة للزيادة فى حالة صدور تعليمات سيادية من جهات الاختصاص دون أدنى معارضة من الطرف الثاني ” ، وكان المطعون ضدهم لم يماروا فى صحة هذا البند من العقد ، وبالتالي فهو ملزم لهم ، طالما تمسك الطاعن الثانى بصفته به ، إذ إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنين بصفاتهم برد المبالغ التي تم تحصيلها نفاذاً لذلك البند ، رغم تمسكهم أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن ما تم تحصيله من مبالغ كان بناء على ما ورد بالعقد المشار إليه، فلا يجوز استردادها بمقوله مخالفتها للقانون المذكور ، فضلاً عن أن هذا العقد هو قانون المتعاقدان لا يجوز مخالفته إلا باتفاق الطرفين ، وإن تلك المبالغ تختلف عن الإتاوة المنصوص عليها بالقانون سالف الذكر ، كما أن الأوراق خلت مما يفيد تحصيلها من المطعون ضدهم أو مورثهم ، إلا أن الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن تمحيص ذلك الدفاع ورد عليه – بما لا يواجهه – إذ اجتزئ القول ” بأن قوانين الضرائب والرسوم متعلقة بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، وأن البند الخامس من العقد باطل لانطوائه على تحصيل رسوم بغير سند من القانون ” رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي فى الدعوى ، بما يعيبه ، فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب
الطعن رقم ١٥٧٤٣ لسنة ٨٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦
إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعن والمطعون ضده من الثانى حتى السابعة من عقار التداعى والتسليم وإلزامهم بالتعويض الذى قدرته المحكمة على سند مما خلص إليه من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى على الرغم من أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه اكتسابه ملكية عقار التداعى بوضع يده وأسلافه من قبله عليها لمدة تزيد على ثلاث وثلاثين سنة سابقة على صدور القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ واستدل على ذلك بما قدمه من مستندات ومنها عقد البيع المسجل رقم ١٥٠٧ لسنة ١٩٣١ وعقود البيع الابتدائية الصادرة لأسلافه ، والمكلفات الرسمية الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه وحجب نفسه عن بحث وتمحيص تلك المستندات ولم يحقق دفاع الطاعن ولم يقسطه حقه فى الرد عليه مع أنه دفاع جوهرى ومن شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، مما يعيبه بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم ١٣٥٢٨ لسنة ٨٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩
المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن مفاد نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ ــــ المعدلة بالقرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ ــــ أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحي عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم مُلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف درجاتها أن تمتنع عن تطبيقـه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .
الطعن رقم ١٣٢٢ لسنة ٧٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦
إذ كان موضوع النزاع قوامه مدى التزام المطعون ضدهم بسداد الضرائب العقارية المستحقة على الأعيان التي يستأجرونها من الطاعنين عن فترة المطالبة وهو على هذا النحو لا يقبل التجزئة بطبيعته إذ لا يحتمل الفصل فيه إلاّ حلاً واحداً بعينه يكون له أثره فى حق جميع الطاعنين ، وكان الطاعن الأول بالبند ( ب ) لم يقدم التوكيل الصادر منه عن نفسه للمحامي الذي أقام الطعن كما لم يقدم التوكيل الصادر له عن الطاعنين من الثانية حتى الرابعة فى ذات البند الذي بموجبه أُوكل المحامي رافع الطعن فى إقامته نيابة عنهم ، كما أن الطاعن الأول لم ينفذ ما أمرت به المحكمة من اختصام الطاعنين بالبند ( ب ) فى الطعن ، فإن موجبات قبول الطعن لا تكون قد اكتملت بما يوجب القضاء بعدم قبول الطعن .
الطعن رقم ١٢٨٠٨ لسنة ٨٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣
إذ كان الثابت فى الأوراق أن شركة تضامن تكونت بين المطعون ضدهم من الأول وحتى الثالث وآخر غير ممثل فى الطعن بتاريخ ٣ / ٤ / ١٩٨٨ وعدلت بإدخال الطاعنين والمطعون ضدهما الرابعة والخامسة والأخير فى ١ / ١ / ٢٠٠٦ ، وقد ثبت أمام الخبير المنتدب أن عقد الشركة قد نص فى البند السابع على حق الإدارة والتوقيع للشركاء مجتمعين أو منفردين ، وتمسك الطاعنون عقب إثبات دعواهم بوجود أرباح وفقًا لما خلص إليه الخبير المنتدب بإدارة المطعون ضده الأول للشركة ودللوا على ذلك بالمستند المقدم من مأمورية ضرائب سوهاج والثابت منه أنه المدير المسئول وانحسر دفاع المطعون ضدهم فى حصولهم على الأرباح فعليًا دون سند لوجود مانع أدبى إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع رغم جوهريته ، فإن الحكم المطعون فيه فضلًا عن قصوره فى أسبابه يكون مشوبًا بالفساد فى الاستدلال .
الطعن رقم ١٤٦٢٧ لسنة ٧٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به فى الدعوى الأصلية بطرد الطاعن من شقة التداعي والتسليم ورفض دعواه الفرعية بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية لذات العين فيما بينه وبين مالكي العقار الكائنة به بموجب عقد الإيجار المؤرخ ٢٥ / ١٠ / ١٩٩٤ تأسيساً على أن مورث المطعون ضدهم أولاً يمتلك حصة قدرها ٢٤ / ١٩ قيراطاً مشاعاً فى كامل العـقـار الواقع به شقة التداعي بينما يمتلك المطعـون ضده ثانياً والد الطاعن – المؤجر له – حصة قدرها ٢٤ / ٥ قيراطاً فى ذات العقار مما لا يملك هذا الأخير أغلب الأنصباء فى العقار فيكون عقد الإيجار الذى حرره لنجله – الطاعن – لذات العين بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٩٩٤ غير نافذ فى مواجهة باقي الشركاء إلا برضاهم صراحة أو ضمناً ، وإذ اعترض مورث المطعون ضدهم أولاً بإقامته الدعوى الماثلة ، سيما وأن الطاعن لم يستند إلى سبب آخر صحيح من أسباب الحيازة لعين التداعي ، فإن دعواه بطلب طرد الطاعن للغصب تكون واردة على سندها الصحيح من الواقع والقانون ، وإذ أطلق الحكم المطعون فيه هذا القول سالف البيان دون أن يعرض لما تمسك به الطاعن فى دفاعه من أنه الحائز لشقة التداعي منذ بدء الإجـــــــارة الحاصل بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٩٩٤ المصدق على التوقيعات الثابتة به بموجب محضر التصديق رقم … لسنة ١٩٩٥ توثيق بنها ، وأنه قام بتشطيبها وقدم مستندات تفيد تركيبه بها عدادي الكهرباء والمياه وسداد استهلاكهما باسمه ، وكذا الكشف الرسمي المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية الذى يفيد أن الطاعن هو الحائز لشقة التداعي فضلاً عن قيام المؤجر له سالف الذكر بتأجير محلين للغير فى ذات العقار بعقود إيجار سابقة على عقد الإيجار موضوع النزاع تدليلاً منه على نفاذ هذه الإجارة فى حق مورث المطعون ضدهم أولاً وخلفائه من بعده – أصحاب أغلب الأنصبة فى ذات العقار – ووكالته عنهم إعمالاً لأحكام المادة ٨٢٨ / ٣ من القانون المدني وذلك بعدم اعتراض مورث المطعون ضدهم أولاً القاطن بذات العقار وسكوته على إقامة الطاعن بالعين من ٢٥ / ١٠ / ١٩٩٤ تاريخ عقد إيجارها حتى تاريخ إقامة الدعوى الماثلة فى ٤ / ٩ / ١٩٩٩ أي ما يقرب من خمس سنوات من تاريخ تحرير تلك الإجارة سند دعوى الطاعن الفرعية ، وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى ، وقد أغفل الحكم بحثه وتمحيصه بما يعيبه بالقصور فى التسبيب مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه نقضاً كلياً لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن .
الطعن رقم ٢٨٠٤ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٨
إذ كان المشرع قد نظم بالمرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٣٥ الإجراءات التى يتم بمقتضاها تقدير القيمة الإيجارية السنوية للأراضى الزراعية والتى تتخذ أساساً لربط ضريبة الأطيان فقضى فى المادة الثانية منه على تشكيل لجان التقسيم التى تتولى معاينة الأراضى وبيان مدى تماثل خصوبتها ، وفى المادة الثالثة على تشكيل لجان التقدير التى يناط بها تقدير إيجارها ، وفى المادة السابعة المعدلة بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٥٦ والقرار بقانون رقم ١٨٤ لسنة ١٩٦١ على تشكيل لجان الاستئناف التى أجاز للملاك أن يستأنفوا أمامها قرارات لجان التقدير خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ الإعلان عنها فى الوقائع المصرية ، ويظل معمولاً بالتقدير لمدة عشر سنوات ثم يُعاد إجراؤه . ونصت المادة ١٢ من ذات القانون على أن تعرض طلبات رفع الضريبة بعد تحقيقها بواسطة لجان المساحة على اللجان المشار إليها بالمادتين الثانية والثالثة من المرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٣٥ للفصل فيها ، وكانت المادة الثامنة من ذات المرسوم تنص على أنه لا يجوز الطعن أمام المحاكم فى قرارات لجان التقدير ولجان الاستئناف ، كما كانت المادة ١٨ من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٣٩ تحظر على المحاكمة النظر فى أى طعن يتعلق بضريبة الأطيان ، غير أن القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٢ بشأن إلغاء موانع التقاضى فى بعض القوانين نص على إلغاء هاتين المادتين فانفتح بذلك طريق الطعن فى قرارات لجان الاستئناف والذى ينعقد الاختصاص بنظره – باعتبارها قرارات إدارية نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائى – لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره عملاً بمفهوم المادتين ١٠ ، ١٣ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ .
الطعن رقم ٢٨٠٤ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٨
إذ كانت الدعوى الماثلة لا تعدو فى حقيقتها أن تكون بطلب إعفاء من ضريبة أطيان تطالب بها الحكومة المطعون ضدهم متى كان يتعين عليهم الإخطار بوجوب إعفائهم من تلك الضريبة أمام مأمورية الضرائب العقارية والطعن على قرار الربط الضريبى أمام لجنة الاستئناف المشكلة وفقاً للمادة السابعة من القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٣٥ المعدلة بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٥٦ والقرار بقانون رقم ١٨٤ لسنة ١٩٦١ آنــــــفة البيان ثم يكون لهم بعد أن تصدر اللجنة قرارها حق الطعن فى هذا القرار أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، وإذ أقام المطعون ضدهم دعواهم أمام القضاء العادى فإنه يتعين عليه أن يقضى بعدم اختصاصه ولائياً بنظرها ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى وهو ما يتضمن قضاءاً ضمنياً باختصاص القضاء العادى بنظره فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
الطعن رقم ١٥١٣٥ لسنة ٧٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٨
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الطعن رقم ١٠٠ لسنة ٢٨ ق بحكمها الصادر بجلسة ٧ من مارس سنة ٢٠١٠ والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٨ من مارس سنة ٢٠١٠ بعدم دستورية البند (٢) من المادة (٣٧٧) من القانون المدنى فيما نص عليه من “ويتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق”، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن فى المطالبة برد المبالغ موضوع النزاع بالتقادم الثلاثى على سند من نص البند (٢) من المادة ٣٧٧ المقضى بعدم دستوريته، قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١١، وإذ أدرك الحكم بعدم الدستورية الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام ويكون الحكم المطعون فيه معيبًا.