You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض بشأن الطلب الاحتياطى فى الدعوى المدنية
الطعن رقم ١٠٧٧٥ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢١/٠٢/١٧
العنوان : إستئناف . دعوى ” الطلبات في الدعوى ” ” الصفة في الدعوى ” . حكم ” تسبيب الحكم ” . دفوع ” الدفوع الموضوعية : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى ” .
الموجز : إقامة محكمة أول درجة قضاءها على دفع أصلى للمدعى عليه دون بحث دفاعه الاحتياطى . وجوب فصل المحكمة الاستئنافية في جميع أوجه الدفاع الأصلية و الاحتياطية . عدم التزامها بإعادة الدعوى الى محكمة أول درجة بعد إلغائها للحكم الابتدائي للفصل في الدفاع الاحتياطي . الاستثناء . قضاء محكمة أول درجة في دفع شكلى لم تستنفد به ولايتها .
القاعدة : من المقرر أن النص في المادتين ٢٣٣، ٢٣٤ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد فرق بين الطلبات الموضوعية التى يطرحها الخصوم على المحكمة ويطلبون الحكم لهم بها وبين الأدلة والدفوع وأوجه الدفاع التى يركن إليها الخصوم في تأييد طلباتهم الموضوعية أو الرد بها على طلبات خصومهم، فأوجب في المادة ٢٣٤ على محكمة الاستئناف إذا خالفت محكمة أول درجة في قضائها في الطلب الأصلى أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل في الطلب الاحتياطى الذى لم تبحثه – إذ حجبها عن نظره إجابتها للطلب الأصلى – ومن ثم تستنفد ولايتها بالنسبة له وذلك حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتى التقاضى ذلك على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات، أما الدفوع وأوجه الدفاع فقد أطلق المشرع العنان للخصوم في ابداء ما يشاءون منها أمام محكمة الاستئناف ولو لم يسبق لهم طرحها أو التمسك بها أصلا أمام محكمة أول درجة ما دام أن حقهم في إبدائها لم يسقط، وأوجب المشرع في المادة ٢٣٣ على محكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل في تلك الدفوع وأوجه الدفاع سواء ما أبدى منها كدفاع أصلى أو احتياطى ولا تلزم بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة إذا ما خالفت قضاءها في شأن ما تمسك به أحد الخصوم من دفع أو دفاع أصلى إلا أن يكون ما قضت به تلك المحكمة دفعاً شكلياً لم تستنفذ به ولايتها في نظر الموضوع.
الطعن رقم ٣٥٣٣ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/١٠/٠٣
العنوان : نقض ” أثر نقض الحكم : التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض ” .
الموجز : قضاء الحكم الناقض بكون قضاء الحكم المستأنف في الطلب الاحتياطي لا يتصل بتقدير التعويض عن إنهاء الأحكار ولا يُعد فصلًا في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٨٢ بشأن إنهاء الأحكار. أثره . وجوب التزام محكمة الإحالة به . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف الحكم الصادر في ذلك الطلب رغم فصل الحكم الناقض بجواز الاستئناف . مخالفة حجية الحكم الناقض .
القاعدة : وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم الناقض قد انتهى إلى أن قضاء الحكم المستأنف في الطلب الاحتياطي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للهيئة المطعون ضدها الأولى لا يتصل بتقدير التعويض عن إنهاء الأحكار ولا يُعد فصلًا في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٨٢ بشأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة ، فيكون بذلك قد قطع في مسألة قانونية هي أن الطعن بالاستئناف على الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن الطلب الاحتياطي جائز، ومن ثم يتعين على محكمة الإحالة أن تتبع هذا الحكم في هذه المسألة التي فصل فيها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر في ذلك الطلب ، فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الناقض مما يعيبه .
الطعن رقم ١٣١٧٥ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠٢
العنوان : اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقه بالنظام العام : الدفع بعدم الاختصاص الولائى ” ” اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادى صاحب الولاية العامة ” . قرار إدارى ” الطعن في القرارات الإدارية ” ” اختصاص القضاء العادى بشأن القرارات الإدارية ” .
الموجز : تعلق النزاع بطلب المطعون ضدهما أحقيتهما في شراء أرض التداعى وفقاً للسعر الذى حددته لجنة التقدير أو المحدد بمعرفة اللجنة العليا . اختصاص القضاء العادى بتلك المنازعة . كونها من الأعمال المدنية . فصل الحكم المطعون فيه في موضوع النزاع . صحيح . النعى عليه . على غير أساس .
القاعدة : إذ كان الثابت أن النزاع المطروح بشأن طلب المطعون ضدهما أحقيتهما في شراء أرض التداعى بالسعر الذى حددته لجنة التقدير عام ١٩٨٨ واحتياطياً شراؤها بالسعر الذى حددته اللجنة العليا المنعقدة بتاريخ ١٧ / ٨ / ١٩٩١ ومن ثم فإن جهة القضاء العادى تكون هى المختصة بنظر هذه المنازعة باعتبار أن قرار تحديد الثمن والمنازعة فيه يعد من الأعمال المدنية التى تختص بها المحاكم المدنية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه وفصل في موضوع النزاع فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعى عليه في هذا الشأن على غير أساس .
الطعن رقم ١٧٠٧٣ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣
العنوان : استئناف ” آثار الاستئناف : التصدى للموضوع : من الحالات التى يجب فيها إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى ” ” الحكم في الاستئناف : أثر الحكم في الاستئناف ” . دعوى ” نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى : الطلبات الأصلية ، الطلب الاحتياطى ” .
الموجز : إلغاء محكمة الاستئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلى . أثره . وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلب الاحتياطى الذى لم تبحثه . علة ذلك . م ٢٣٤ مرافعات .
القاعدة : أن المشرع أوجب في المادة ٢٣٤ من قانون المرافعات على محكمة الاستئناف إذا الغت حكم محكمة أول درجة في الطلب الأصلى أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل في الطلب الاحتياطى الذى حجبها عن الفصل فيه إجابتها إلى الطلب الأصلى ومن ثم لم تستنفد ولايتها بالنسبة له .
الطعن رقم ٣٥٣٥ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٨
العنوان : حكم ” إصدار الحكم : إغفال الفصل في بعض الطلبات ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : ما يعد كذلك ” . نقض “جواز الطعن بالنقض: الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض”.
الموجز : إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي. مناطه. أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل فيه إغفالاً كلياً. أثره. بقاؤه معلقاً أمامها. قضاء المحكمة صراحة أو ضمناً برفض الطلب. وسيلة تصحيحه. الطعن عليه. تخلي محكمة أول درجة عن الفصل في الطلب الاحتياطي. الفصل فيه من قبل محكمة الاستئناف. قابليته للطعن فيه بطريق النقض. علة ذلك.
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط الإغفال وفقاً للمادة ١٩٣ من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون المحكمة قد أغفلت سهواً أو خطأً الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها ولم يقض فيه قضاءً ضمنياً ، وبالتالي فلا محل لتطبيق هذه المادة إذا كانت قد قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب أو بقبوله ، فلا يعتبر ذلك منها إغفالاً في حكم القانون ، ويكون وسيلة تصحيح حكمها هو الطعن فيه
الطعن رقم ٣٠٠٥ لسنة ٧٧ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٩/٠١/١٣
العنوان : حكم ” إصدار الأحكام : منطوق الحكم : إغفال الفصل في بعض الطلبات ” .
الموجز : قضاء محكمة الموضوع في الطلب الأصلى للطاعن دون طلبه الاحتياطى . مؤداه . إغفالها سهواً الفصل في الطلب الأخير . سبيل تداركه . الرجوع إلى ذات المحكمة التى أغفلته للفصل فيه . أثره . عدم جواز الطعن على الحكم بالنقض جراء ذلك الإغفال .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفة استئنافه بطلب أصلى هو إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامه بمبلغ ٢٥٠٠ جنيه كأجرة لصالح المطعون ضده عن المدة من ٤ / ١٠ / ١٩٩٨حتى ١ / ٢ / ١٩٩٩ ، وبطلب احتياطي بإجراء المقاصة القضائية بين ما يُستحق في ذمته من أجرة لمخبز النزاع وبين مبلغ التأمين المستحق له قِبَل المطعون ضده وقدره ٣٠٠٠ جنيه والمقضي به لصالح الطاعن بموجب الحكم رقم … لسنة ١٩٩٩ مدنى جزئي طلخا والذى صار نهائياً بعدم استئنافه في هذا الخصوص ، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه قصر بحثه على طلب الطاعن الأصلى في الشق الأول من طلبات المطعون ضده في دعواه الفرعية الخاص بالأجرة بعد أن قضى في تلك الأسباب من قضائه بعدم جواز نظر طلب إلزام الطاعن بمبلغ ١٠٠٠٠ جنيه قيمة التعويض الاتفاقى لسابقة الفصل فيه بالحكم رقم … لسنة ١٩٩٩ مدنى جزئي طلخا والمؤيد بالاستئناف رقم … لسنة ٢٠٠٠ مدنى مستأنف المنصورة ، وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطا٩عن بمبلغ ٢٥٠٠ جنيه كأجرة عن الفترة من ٤ / ١٠ / ١٩٩٨ حتى ١ / ٢ / ١٩٩٩ ، دون أن يعرض سواء في أسبابه أو منطوقه لطلب الطاعن الاحتياطي آنف البيان ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أغفل سهواً مسألة الفصل في الطلب الاحتياطي سالف الذكر ويكون من المتعين لتدارك ذلك الرجوع إلى ذات المحكمة التي أغفلته لتستكمل الفصل فيه مما لا يجوز الطعن بطريق النقض في هذا الحكم بسبب ذلك الإغفال ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير جائز ومن ثم غير مقبول ، ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
الطعن رقم ٢٠٠٦ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١١/١٢
العنوان : نقض ” أسباب الطعن “.
الموجز : عدم تبيان الطاعنة في نعيها ماهية طلبيها الاحتياطي والاحتياطى الكلى اللذين أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليهما وأثره في قضائه. مؤداه. اعتباره نعياً مجهلاً . أثره. عدم قبوله.
القاعدة : إذ كانت الطاعنة لم تبين في نعيها ماهية طلبيها الاحتياطي والاحتياطى الكلى اللذين أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليهما وأثر ذلك في قضائه ، فإن النعى – بهذه المثابة – يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول.
الطعن رقم ٥٧٠٨ لسنة ٧٦ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨
العنوان : إيجار . حكم ” حجية الحكم : أحكام لها حجية مؤقتة “. دعوي ” الطلبات في الدعوى ” . قوة الأمر المقضي . نظام عام . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .
الموجز : إجابة محكمة أول درجة الطاعنين لطلبهم الأصلي واعتبارها أنها لم تكن في حاجة إلي بحث الطلب الاحتياطي . إلغاء الحكم المطعون فيه هذا الحكم وفصله في الطلب الاحتياطي . خطأ .
القاعدة : وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بطلب الحكم بطرد المطعون ضدهم من العين محل النزاع والتسليم لوضع يدهم عليها بغير سند من القانون ، وأثناء تداول الدعوى أضافوا إلى طلباتهم طلباً عارضاً احتياطياً بإلزام المطعون ضدهم بسداد مبلغ ٩٢٦٣.٨٦ جنيه قيمة أجرة تلك العين عن المدة من ١ / ٤ / ١٩٨٩ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٣ ، مما مفاده أن كلا الطلبين الأصلى والاحتياطى يختلف عن الآخر في مضمونه وفى سنده من حيث الواقع والقانون ، فالطلب الاحتياطي هو المطالبة بالأجرة التي هي ركن جوهرى في عقد الإيجار بينما الطلب الأصلى هو طلب الطرد للغصب ، وإذ كانت محكمة أول درجة قد انتهت في قضائها إلى إجابة الطاعنين إلى طلبهم الأصلى على سند من أن وضع يد المطعون ضدهم على عين النزاع بغير سند من القانون ، ومن ثم لم تكن في حاجة إلى بحث الطلب الاحتياطي ما دامت قد انتهت إلى تلك النتيجة المشار إليها ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن قضى بإلغاء الحكم المستأنف عرض للطلب العارض الاحتياطي وفصل فيه بدعوى أنه لا يستند إلى أساس صحيح من الواقع والقانون، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ تصدى للفصل في الطلب العارض الاحتياطي دون أن تقول محكمة أول درجة كلمتها فيه مما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم ، بما يوجب نقضه .
الطعن رقم ٥٧٠٨ لسنة ٧٦ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨
العنوان : إيجار . حكم ” حجية الحكم : أحكام لها حجية مؤقتة “. دعوي ” الطلبات في الدعوى ” . قوة الأمر المقضي . نظام عام . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .
الموجز : إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الصادر في الطلب الأصلي . أثره . عدم جواز الفصل في الطلبات الاحتياطية . وجوب إعادة الدعوى إلي محكمة أول درجة للفصل فيها . علة ذلك . م٢٤٣ مرافعات .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وفقاً لنص المادة ٢٣٤ من قانون المرافعات يتعين على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل في الطلبات الاحتياطية ، بحيث لا يجوز لها أن تتصدى للفصل فيها بدعوى أنها لا تستند إلى أساس من الواقع أو القانون ، وذلك لما يترتب على هذا التصدي من تفويت درجة من درجات التقاضى وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي الذى لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها .
الطعن رقم ١١٩٩ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦
العنوان : بيع ” التزامات البائع : تسليم المبيع : استحقاق المشترى للريع “. عقد ” عقد البيع “. حيازة ” الحيازة المكسبة للملكية ” ” دعاوى الحيازة : دعوى استرداد الحيازة “. دعوى ” أنواع من الدعاوى : دعوى الحق ودعوى الحيازة ” ” تكييف الدعوى” ” الطلبات في الدعوى ” ” تعديل الطلبات ” ” الطلبات العارضة ” ” نطاق الدعوى : سبب الدعوى ، تكييف الدعوى ” ” من أنواع الدعاوى : دعوى الاستحقاق الأصلية ” .
الموجز : إقامة الطاعن الدعوى ابتداء بطلب الحكم بطرد المطعون ضده الأول من عقارات التداعى وتسليمها إليه وأجرى تعديل طلباته إلى طلب التسليم مع تمسكه بالطلب الأصلى والإحتياطى . تسجيل الطاعن عقد شرائه بالعقد المشهر. انتقال المبيع إليه واعتباره من طائفة الغير بالنسبة للمستأنف . مؤداه . اعتبار الاستئناف له سند من الحق والقانون جدير بالقبول . تمسك الطاعن بطلبه الأصلى والإحتياطى . لازمه . وجوب فصل محكمة الاستئناف فيهما . التفات الحكم المطعون فيه عن الفصل في الطلب الأصلى عن عمد وإدراك . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق وحصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أقام الدعوى ابتداء بطلب الحكم بطرد المطعون ضده الأول من عقارات التداعى وتسليمها إليه ، وقد أجرى تعديل طلباته إلى طلب التسليم ومع ذلك فقد ظل متمسكاً في دفاعه ومذكراته بطلب الحكم بالطرد بصفة أصلية وطلب التسليم بصفة احتياطية ، كما وأن الطاعن سجل عقد شرائه بالعقد المشهر برقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٤ شمال القاهرة ومن ثم فقد انتقل إليه المبيع وأصبح من طائفة الغير بالنسبة للمستأنف الأمر الذى يكون معه هذا الاستئناف له سند من الحق والقانون جدير بالقبول وإذ قضت محكمة أول درجة للطاعن بطلباته بخصوص طرد المطعون ضده الأول من عقارات التداعى والتسليم واستأنف المطعون ضده المذكور والمطعون ضدهم هذا الحكم ويترتب على ذلك أن الطلبين الأصلى والاحتياطى مطروحين على محكمة الاستئناف إعمالاً للأثر الناقل هذا والثابت أن الطاعن ظل متمسكاً بالطلبين فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على ما ذهب اليه من أن المطعون ضده الأول لا يلزم قبل الطاعن شيء بخصوص طلب التسليم قبل الملتزم به البائع له دون أن يكون مختصم في الطعن ولم يفصل في الطلب الأصلى رغم أن كلا الطلبين الأصلى بالطرد ومتصلاً بالطلب الاحتياطي بخصوص التسليم ومترتباً عليه ، ومكملاً له وقائمين على سبب واحد هو الغصب وللمالك بعقد مسجل أن يطلب الحكم له بكل منهما ، فإن الحكم إذ لم يفصل عن عمد وإدراك في الطلب الأصلى يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ١١٩٩ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦
العنوان : بيع ” التزامات البائع : تسليم المبيع : استحقاق المشترى للريع “. عقد ” عقد البيع “. حيازة ” الحيازة المكسبة للملكية ” ” دعاوى الحيازة : دعوى استرداد الحيازة “. دعوى ” أنواع من الدعاوى : دعوى الحق ودعوى الحيازة ” ” تكييف الدعوى” ” الطلبات في الدعوى ” ” تعديل الطلبات ” ” الطلبات العارضة ” ” نطاق الدعوى : سبب الدعوى ، تكييف الدعوى ” ” من أنواع الدعاوى : دعوى الاستحقاق الأصلية ” .
الموجز : تقديم الخصم إلى المحكمة طلباً أصلياً واحتياطياً . مؤداه . حكمها بإجابة الطلب الاحتياطي لا يغنيها عن بحث الطلب الأصلى وإيراد الأسباب الكافية التي اعتمد عليها في عدم إجابته .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض إذا قدم الخصم إلى المحكمة طلباً أصلياً وطلباً احتياطياً فإن حكمها بإجابة الطلب الاحتياطي لا يغنيها عن بحث الطلب الأصلى وإيراد الأسباب الكافية التي اعتمد عليها في عدم إجابته .
الطعن رقم ١٣٥٢٠ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧
العنوان : استئناف “آثار الاستئناف : التصدي للموضوع “.
الموجز : طلب الطاعنين الاحتياطي أمام محكمة الدرجة الأولى ندب خبير لإثبات القيمة الفعلية للحصة المباعة. فصل الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة في الطلب الأصلي دون إعادتها لمحكمة الدرجة الأولى لبحث الطلب الاحتياطي. صحيح. علة ذلك.
القاعدة : وكان طلب الطاعنين الاحتياطى أمام محكمة أول درجة هو ندب خبير لإثبات القيمة الحقيقية للحصة المبيعة ما هو إلا دفاع ارتكنوا إليه إثباتاً لطلبهم الأصلى صورية عقد البيع موضوع الدعوى فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة تأسيساً على عدم جواز الأخذ بالشفعة في هذا البيع فإن ذلك بمثابة رفض ضمنى للطلب الاحتياطى الذى أصبح لا محل له فلا إلزام على محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى.(٥)
الطعن رقم ٨٤٧٨ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٤
العنوان : نقض ” أسباب الطعن “.
الموجز : إقامة الطاعنة الدعوى الفرعية بطلب إلزام المطعون ضدها الأولى بأداء باقى ثمن الشقة المبيعة وقيمة الشرط الجزائى واحتياطياً في حالة القضاء بفسخ العقد إلزامها بأداء مبلغ ألفين جنيه شهرياً مقابل انتفاع بعين التداعى والقضاء برفضها برمتها ولم تتصدى للفصل في الطلب الاحتياطى صراحة أو ضمناً . مؤداه . المحكمة أغفلت الفصل فيه ويكون السبيل إلى الحكم فيه الرجوع إلى نفس المحكمة لنظره . استئناف الطاعنة للحكم وطلبها بإلغائه والحكم بكافة طلباتها في الدعوى الفرعية . لازمه . وجوب تصدى محكمة الاستئناف للفصل في هذا الطلب صراحة أو ضمناً . النعى على الحكم المطعون فيه لاغفالها الفصل فيه على غير محل . أثره . عدم قبوله .
القاعدة : إذ كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى الفرعية بطلب إلزام المطعون ضدها الأولى بأداء باقى ثمن الشقة المبيعة وقيمة الشرط الجزائى واحتياطياً في حالة القضاء بفسخ العقد إلزامها بأداء مبلغ ألفين جنيه شهرياً مقابل انتفاع بعين التداعى ، وإذ قضت محكمة أول درجة بفسخ عقد التداعى ولم تتصدى للفصل في الطلب الاحتياطى صراحة أو ضمناً وقضت برفض الدعوى الفرعية برمتها فإنها تكون قد أغفلت الفصل فيه ويكون السبيل إلى الحكم فيه الرجوع إلى نفس المحكمة لنظره ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة استأنفت الحكم وطلبت الحكم بإلغائه والحكم بكافة طلباتها في الدعوى الفرعية ، فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل في هذا الطلب صراحة أو ضمناً ، وإن هى لم تفعل ذلك ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون واردا على غير محل من قضائه ومن ثم غير مقبول .
الطعن رقم ١٢٠٣٧ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٨/٢٣
العنوان : دعوى ” أنواع من الدعاوى : الدعوى الفرعية ” .
الموجز : تضمن الدعوى الفرعية طلبين أحدهما أصلى بطلب الالزام بالمديونية والآخر احتياطي بطلب القضاء بما عسى أن يقض به في الدعوى به في الدعوى الأصلية دون بيان سنده . القضاء برفض الطلب الأصلى . مؤداه . رفض الدعوى الفرعية .
القاعدة : إذ كان موضوع الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده الأول فإنها تضمنت طلبين أحدهما أصلي والآخر احتياطي بطلب من خلال الأول براءة ذمته من الدين المطالب به ، وهو ما أضحى وفقاً لما سلف بيانه على غير سند صحيح من القانون ، وبالنسبة للطلب الاحتياطي المتضمن إلزام المطعون ضدهما الثاني والثالثة بما عسى أن يقضي به عليه في الدعوى الأصلية فقد جاء قولاً مرسلاً دون أن يبين سنده في ذلك وهو ما يوجب رفض الدعوى الفرعية .
الطعن رقم ١٣٢٦٦ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/١١/١٩
العنوان : دعوى ” الطلبات في الدعوى : الطلب الأصلى والطلب الاحتياطى” .
الموجز : إجابة الطلب الأصلى . أثره . سقوط الطلب الاحتياطى . مؤداه . الطلب الاحتياطى لا يتصل بالقاضى إلا في حالة عدم إجابة الطلب الأصلى .
القاعدة : أنه إذا ما أجيب الطلب الأصلى سقط الطلب الاحتياطى من تلقاء نفسه واندفع عن الدعوى وأصبح غير ماثل في الخصومة إذ إن المدعى لا يريد أن يتصل القاضى بالطلب الاحتياطى إلا إذا لم يقض له بالطلب الأصلى .
الطعن رقم ١٣٢٦٦ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/١١/١٩
العنوان : دعوى ” الطلبات في الدعوى : الطلب الأصلى والطلب الاحتياطى” .
الموجز : طلب المطعون ضده الأول الفوائد القانونية بصفة أحتياطية . أجابة الحكم المطعون فيه طلبه الأصلى . مؤداه . سقوط الطلب الاحتياطى . تصدى الحكم المطعون فيه للطلب الاحتياطى رغم إجابته للطلب الأصلى . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول لم يكن قد طلب له القضاء بالفوائد القانونية بأى من صحيفة افتتاح الدعوى ولا بصحيفة تعديل الطلبات المؤرخة … ، وإنما أورده كطلب احتياطى بمذكرته المقدمة منه بتاريخ … ، وإذ أجابه الحكم المطعون فيه إلى طلبه الأصلى فقد سقط الطلب الاحتياطى – الفوائد – ولم يعد مطروحاً في الخصومة ومن ثم يمتنع على المحكمة التصدى له ولما كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى لطلب الفوائد الذى أبدى كطلب احتياطى بعد أن أجاب المطعون ضده إلى طلبه الأصلى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٢٠٩٧ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٢
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات ” ” اليمين : اليمين الحاسمة ” . بطلان ” بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام . إغفال بحث الدفاع الجوهرى ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور ومخالفة القانون ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى . الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه”.
الموجز : تمسك الطاعنة في إثبات دعواها بالزام زوجها المطعون ضده برده لها المبلغ الذى تسلمه منها إلى سماع الشهود واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة إليه . أثره . نقل أوجه الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية عملاً بالأثر الناقل للاستئناف م ٢٣٣ مرافعات . إلتفات الحكم المطعون فيه عن الطلب الاحتياطى بتوجيه اليمين الحاسمة وقضائه بإلغاء الحكم ورفض الدعوى . قصور ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كانت الطاعنة قد إرتكنت في إثبات دعواها بإلزام زوجها المطعون ضده برده لها مبلغ القرض الذى تسلمه منها إلى دفاع أصلى بسماع شهودها ، وإحتياطى بتوجيه اليمين الحاسمة إليه ، وهو ما يجعل هذا الدفاع بشقيه مطروحاً أمام المحكمة الاستئنافية بقوة القانون وفق نص المادة رقم ٢٣٣ مرافعات إعمالاً للأثر الناقل للإستئناف والذى ينقل أوجه الدفاع السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة دون حاجة من الخصم بترديدها أمامها ، وكان الحكم المطعون فيه يأخذ بأقوال شهود الطاعنة خلافاً للحكم المستأنف وقضى بإلغاء الحكم الأخير ورفض الدعوى وألتفت عن الطلب الإحتياطى بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده والذى يعد مطروحاً أمامها ومتعلقاً بالدعوى ومنتجاً فيها مما يكون معه مشوباً بالقصور فضلاً عن مخالفة للقانون.
الطعن رقم ١٥٥١٨ لسنة ٧٥ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٤/٠١/٠٨
العنوان : دعوى ” الطلبات في الدعوى : الطلبات الأصلية ” ” الطلب الاحتياطى ” . نقض ” الطعن بالنقض للمرة الثانية : أثره ” .
الموجز : إلغاء الحكم الصادر في الطلب الأصلى . أثره . عدم جواز الفصل في الطلبات الاحتياطية . وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها . علة ذلك . م٢٤٣ مرافعات . إلغاء محكمة النقض – للمرة الثانية – للحكم الصادر بإجابة الشركة المطعون ضدها الأولى لطلبها الأصلى بإخلاء عين النزاع . لازمه . إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لتفصل في الطلب الاحتياطى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٢٣٤ من قانون المرافعات أنه يتعين على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل في الطلبات الاحتياطية بحيث لا يجوز أن تتصدى للفصل فيها بدعوى أنها لا تستند إلى أساس من الواقع أو القانون وذلك لما يترتب على هذا التصدى من تفويت درجة من درجات التقاضى وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد أقامت الدعوى بطلب الحكم أصلياً بإخلاء العين محل التداعى والتسليم واحتياطياً سداد نسبة ال ٥٠ % من ثمن البيع ، وكانت محكمة أول درجة قد أجابتها لطلبها الأصلى والتى قضت المحكمة سلفاً بإلغائه ورفض ذلك الطلب ، ومن ثم يتعين إعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في الطلب الاحتياطى عملاً بنص المادة ٢٣٤ من قانون المرافعات .
الطعن رقم ٧٦١٦ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٧
العنوان : استئناف ” نطاق الاستئناف ” . دعوى ” الطلبات في الدعوى ” .
الموجز : إلغاء محكمة الاستئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلى . مؤداه . وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتفصل في الطلب الاحتياطى ولو كان لا يستند إلى أساس من الواقع أو القانون . م ٢٣٤ مرافعات . مخالفة ذلك . تفويت درجة من درجات التقاضى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ” وفقاً لنص المادة ٢٣٤ من قانون المرافعات أنه يتعين على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الطلبات الاحتياطية ، بحيث لا يجوز لها أن تتصدى للفصل فيها بدعوى أنها لا تستند إلى أساس من الواقع أو القانون ، وذلك لما يترتب على هذا التصدى من تفويت درجة من درجات التقاضى وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها .
الطعن رقم ٥٤٧٣ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٥/١٣
العنوان : استئناف ” أثر الحكم في الاستئناف ” ” أثر نقض الحكم والإحالة : أثر نقض الحكم في الاستئناف الفرعى ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الحكم في الدعوى ” . نقض ” أثر نقض الحكم : أثر نقض الحكم بصفة عامة ، أثر النقض أمام محكمة الإحالة ” .
الموجز : عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بنظر الطلب الاحتياطى . أثره . وجوب إعادة الدعوى للفصل فيه والدعوى الفرعية مجدداً .
القاعدة : إذ كانت محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها بنظر الطلب الاحتياطى سالف البيان ( بطلان عقد البيع المؤرخ ١٩ / ٥ / ١٩٩٥ ) فإنه يتعين إعادة القضية للفصل فيه وفى الدعوى الفرعية مجدداً .(٦)
الطعن رقم ٥٤٧٣ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٥/١٣
العنوان : استئناف ” آثار الاستئناف : التصدى للموضوع : من الحالات التى يجب فيها إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى ” ” الحكم في الاستئناف : أثر الحكم في الاستئناف ” . دعوى ” نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : الطلبات الأصلية ، الطلب الاحتياطى ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” ” استنفاد الولاية : من أحوال عدم استنفاد الولاية ” ” أثر الحكم ” . عقد ” بطلان العقد وإبطاله ” ” زوال العقد : فسخ العقد ” بعض أنواع العقود : عقد البيع ”
الموجز : إلغاء محكمة الاستئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلى . أثره . وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلب الاحتياطى الذى لم تبحثه . علة ذلك . م ٢٣٤ مرافعات .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب في المادة ٢٣٤ من قانون المرافعات على محكمة الاستئناف إذا ألغت حكم محكمة أول درجة في الطلب الأصلى أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل في الطلب الاحتياطى الذى حجبها عن الفصل فيه أجابتها إلى الطلب الأصلى ومن ثم لم تستنفد ولايتها بالنسبة له .(٣)
الطعن رقم ٢٦٠٠ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٧
العنوان : استئناف ” الأثر الناقل للأستئناف ” . حكم ” إصداره ”
الموجز : دعوى الشركة الطاعنة أمام محكمة أول درجة بطرد المطعون ضده من أرض النزاع والتسليم و احتياطيًا بإلزامه بدفع قيمة الأرض ومقابل انتفاعه بها . خلو صحيفة الاستئناف من الطعن في الطلب الأصلى وقصره على تعديل الحكم المستأنف في الطلب الاحتياطى . مؤداه . قضاء الحكم المطعون فيه على الطلب الاحتياطى دون الأصلى . صحيح . النعى عليه بعدم تطبيق الأثر الناقل للاستئناف . على غير أساس
القاعدة : إذا كانت الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم أصلياً بطرد المطعون ضده من أرض التداعى وتسليمها لها واحتياطياً إلزامه بدفع قيمة الأرض ومقابل انتفاعه بها وكان البين من صحيفة استئنافها أنها خلت من الطعن على الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلى وإنما قصرت طلباتها على طلب تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالطلب الاحتياطى فيكون هذا الطلب هو المطروح على محكمة الاستئناف ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه للطلب الاصلى في قضائه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه ( بالقصور في التسبيب لتعرض الحكم المطعون فيه للطلب الاحتياطى دون أن يعرض للطلب الأصلى و الفصل فيه ) على غير أساس
الطعن رقم ٣٦٣٥ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٨٣٤ )
العنوان : استئناف ” رفع الاستئناف : الاستئناف الفرعى ” .
الموجز : طلب الطاعنين في الاستئناف الفرعى أصليا بتأييد الحكم المستأنف واحتياطياً تعديل التعويض المقضي به حسب قيمة العقارات المستحال ردها عينا وقت صدور الحكم . مؤداه . قبولهم للحكم المستأنف حسب الطلبات الأصلية . أثره . سقوط حقهم في الاستئناف الفرعى بالطلب الاحتياطى . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم جواز ذلك الاستئناف . صحيح .
القاعدة : إذ كانت طلبات الطاعنين في استئنافهم الفرعى قد تمثلت ” أصليا ” في القضاء برفض الاستئنافين الأصلين وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى و” احتياطياً ” بتقدير قيمة العقارات التى استحال ردها عيناً بقيمتهما وقت صدور الحكم ، فإن طلباتهم الأصلية تعتبر قبولاً منهم للحكم المستأنف بما يسقط حقهم في الاستئناف الفرعى بطلب تعديل ذلك الحكم ، ويكون الحكم المطعون فيه بقضائه برفض الاستئنافين الأصليين وتأييد الحكم المستأنف قد أجابهم إلى طلبهم الأصلى ، دون حاجة إلى بحث الطلب الاحتياطى بتعديل الحكم المستأنف لسقوط حقهم فيه – على نحو ما سلف بيانه – وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بعدم جواز الاستئناف الفرعى المقام منهم فإن النعى عليه يكون على غير أساس .
الطعن رقم ٩٨٨٠ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١١/٠٣/٠٩
العنوان : استئناف. دعوى ” الطلبات في الدعوى “. تعويض. حكم ” عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون”.
الموجز : إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الصادر في الطلب الأصلى. أثره. عدم جواز الفصل في الطلبات الاحتياطية. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. علة ذلك. م٢٤٣ مرافعات. إجابة محكمة أول درجة المطعون ضده لطلبه الأصلى واعتبارها بذلك الطلب الاحتياطي غير معروض عليها. إلغاء الحكم المطعون فيه هذا الحكم وفصله في الطلب الاحتياطى.خطأ.
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وفقاً لنص المادة ٢٣٤ من قانون المرافعات يتعين على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل في الطلبات الاحتياطية. بحيث لا يجوز لها أن تتصدى للفصل فيها بدعوى أنها لا تستند إلى أساس من الواقع والقانون وذلك لما يترتب على هذا التصدى من تفويت درجة من درجات التقاضى وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها. لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده أقام الدعوى للحكم أصلياً بإلغاء قرار إنهاء خدمته وعودته للعمل وطلب احتياطياً الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدى له مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى لحقت به جراء فصله من العمل بما مفاده أن كل من الطلبين مستقل عن الآخر في مضمونه وفى سنده فالطلب الاحتياطي في حقيقته طلب بالتنفيذ عن طريق التعويض بينما يشمل الطلب الأصلى على طلب التنفيذ العينى. وإذا كانت محكمة أول درجة قد انتهت في قضائها إلى إجابة المطعون ضده إلى طلبه الأصلى وأوردت في مدونات حكمها أن الطلب الاحتياطى غير معروض عليها مادامت قد انتهت إلى إجابة المطعون ضده إلى طلبه الأصلى وكان الحكم المطعون فيه بعد أن قضى بإلغاء الحكم المستأنف لما أورده بمدوناته من أن قرار فصل المطعون ضده من العمل لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض طالما لم يكن فصله من العمل بسبب النشاط النقابى قد عرض للطلب الاحتياطى وفصل فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ فصل في الطلب الاحتياطى دون أن تقول محكمة أول درجة كلمتها فيه لما يترتب على ذلك تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم.
الطعن رقم ٣١١ لسنة ٥٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٩/٠١/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٦١ – صفحة ٣٠١ )
العنوان : استئناف ” الأثر الناقل للإستئناف ” .
الموجز : استئناف الحكم الصادر في الطلب الإحتياطى . أثره . اعتبار الطلب الأصلى مطروحاً على محكمة الاستئناف بقوة القانون .
القاعدة : مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة ٢٢٩ من قانون المرافعات أن رفع الإستئناف من المحكوم عليه في الطلب الإحتياطى يستتبع إعتبار الطلب الأصلى مطروحاً على محكمة الإستئناف بقوة القانون دون حاجة لرفع إستئناف بشأنه من المستانف عليه ، و يكون لزاماً على هذا المحكمة إذ ما ألغت الحكم الإبتدائى و قضت برفض الطلب الإحتياطى أن تعرض للطلب و تقضى فيه – ما لم يصدر من المستأنف عليه ما يفيد نزوله عنه – بقضاء صريح أو ضمنى .
الطعن رقم ٢٤٧٩ لسنة ٥٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٨/١٢/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢١٨ – صفحة ١٢٧٤ )
العنوان : دعوى “الطلبات في الدعوى”. استئناف “الطلبات في الاستئناف : الطلب الجديد”. نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام.”
الموجز : الطلب الاحتياطى. اختلاف موضوعه عن موضوع الطلب الأصلى وعدم اندراجه في مضمونه، اعتباره طلبا جديدا. عدم جواز ابدائه في الاستئناف لأول مرة. مؤدى ذلك. لمحكمة الاستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبوله. م ١ / ٢٣٥ مرافعات.
القاعدة : لما كان موضوع الطلب الإحتياطى يختلف عن موضوع الطلب الأصلى الذى نظرته محكمة أول درجة ولا يندرج في مضمونه فإنه بذلك يعتبر طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه في الإستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بالمادة ٢٣٥ / ١ مرافعات.
الطعن رقم ١٤٩٤ لسنة ٥١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٥/١١/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٢١٤ – صفحة ١٠٣٧ )
العنوان : نقض ” الخصوم في الطعن ” . دعوى ” الطلبات في الدعوى ” . استئناف .
الموجز : إختصام من وجه إليهم الطاعنون الطلب الأصلى أمام محكمة أول درجة في الطعن بالنقض المتضمن نعياً على قضاء الحكم بخصوصه . صحيح . لا يحول دونه إعتبار محكمة الاستئناف هذا الطلب غير مطروح عليها ووقوفهم موقفاً سلبياً في الاستئناف المرفوع عن الطلب الاحتياطى .
القاعدة : لما كان الطلب الأصلى للطاعنين أمام محكمة أول درجة قد وجه للمطعون ضدهما الثانى و الثالث إذ طلبوا الحكم فيها في مواجهة المطعون ضده الأول و آخر بأحقيتهم في صرف حصتهم في المبلغ المحكوم به في الدعوى رقم …. و هو الطلب الذى رفضته المحكمة و أجابت الطاعنين إلى طلبهم الإحتياطى الموجه إلى المطعون ضده الأول بتثبيت ملكيتهم لحصتهم في المصنع و كان الموقف السلبى للمطعون ضدهما الثانى و الثالث في خصومة إستئناف ما حكم به في هذا الطلب الإحتياطى لأنه لم يوجه إلى أى منهما ، لا بنفى أنهما مازالا خصمين حقيقيين في موضوع الطلب الأصلى الذى إعتبرته محكمة الإستئناف غير مطروح عليها و كان قضاؤها في خصوص هذا الطلب الأخير محل نعى من الطاعنين فإن إختصامهم للمطعون ضدهما الثانى و الثالث في الطعن يكون في محله.
الطعن رقم ٢٨٣ لسنة ٤٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٠/٠١/١٥
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣٤ – صفحة ١٥٠ )
العنوان : حكم . ” الأحكام غيرالجائز الطعن فيها ” دعوى . نقص .
الموجز : قضاء محكمة أول درجة برفض الطلب الأصلى للمدعى مع إعادتها للمرافعة في الطلب الاحتياطى . تأييده استئنافيا . للطعن بالنقض فيما قضى به في الطلب الأصلى . غير جائز ما لم يكن قد فصل نهائيا في الطلب الإحتياطى . م ٢١٢ مرافعات .
القاعدة : مفاد نص المادة ٢١٢ مرافعات أن الأصل أن الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى قبل صدور الحكم المنهى للخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها إستقلالاً إلا في الحالات المستثناه بنص المادة المذكورة ، و كان المقصود بالحكم المنهى للخصومة كلها – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – هو الحكم الختامى المنهى للخصومة . لما كان ذلك ، و كانت طلبات الطاعن و مورث الطاعنة الثانية موضوع الخصومة هى الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر لهما من المطعون عليه الأول و بطلان عقد البيع المسجل الصادر من المطعون عليه المذكور للمطعون عليه الثانى بالنسبة – لمساحة . . . مما بيع لهما بالعقد المطلوب الحكم بصحته و نفاذه و الحكم إحتياطاً بفسخ عقد البيع الأول و إلزام المطعون عليه الأول بأن يدفع للمدعين مبلغ .. قيمة الثمن و التعويض عن الفسخ ، و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى تأييد الحكم المستأنف الذى إقتصر على الحكم ببطلان عقد البيع – الأول – و برفض الدعوى بالنسبة للطلب الأصلى المقدم من المدعين خاصاً بالحكم بصحة و نفاذ العقد المذكور و أعاد الدعوى للمرافعة في الطلب الإحتياطى للمدعية لا يكون قد أنهى الخصومة كلها ما لم يكن قد فصل في هذا الطلب نهائياً و هو ما خلت الأوراق من دليل عليه ، و كان الحكمان المذكوران ليسا من الأحكام التى إستثنتها – على سبيل الحصر – المادة ٢١٢ من قانون المرافعات ، فإن الطعن في الحكمين المطعون فيهما على إستقلال يكون غير جائز .
الطعن رقم ٥٨٨ لسنة ٤١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٧/٠١/٠١
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٣٨ – صفحة ١٣٩ )
العنوان : استئناف ” نطاق الاستئناف ” . “دعوى ” الطلبات في الدعوى ” .
الموجز : الطلب الاحتياطي الذي يختلف عن موضوع الطلب الأصلي ولا يندرج في مضمونه . عدم جواز إبدائه لأول مرة في الاستئناف . م ٢٣٥ مرافعات .
القاعدة : متى كانت طلبات الطاعن أمام محكمة أول درجة هى إلزام الشركة المطعون ضدها بأداء مرتبه الشهرى ونفقة علاجه طوال فترة غير محدودة وحتى تمام شفائه أو ثبوت إستحالته أو الوفاة ، وإذ قضى برفض دعواه . فقد إستأنف هذا الحكم وطلب أصلياً أن يقضى له بذات الطلبات وإحتياطياً الحكم بإلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ – ٩٠٠ جنيه تعويضاً عن العجز . ولما كان موضوع هذا الطلب الإحتياطى يختلف عن موضوع الطلب الأصلى الذى نظرته محكمة أول درجة ولا يندرج في مضمونه ، فإنه بذلك يعتبر طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه في الإستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بنص المادة ١ / ٢٣٥ من قانون المرافعات الحالى الذى نظر الإستئناف في ظله .
الطعن رقم ٣٨٩ لسنة ٣٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٤/١٢/١١
مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٢٣٩ – صفحة ١٤١٠ )
العنوان : حكم . “الطعن في الحكم . الأحكام غير الجائز الطعن فيها” . نقض . تنفيذ .
الموجز : تضمين الدعوى طلباً أصلياً هو فسخ عقد البيع وآخر احتياطياً هو دفع باقى الثمن . الحكم ابتدائياً بإجابة الطلب الأصلى . قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الطلب الاحتياطى لمحكمة أول درجة للفصل فيه . قضاء غير منه للخصومة كلها وغير قابل للتنفيذ الجبرى . الطعن فيه بطريق النقض استقلالا . غير جائز . م ٢١٢ مرافعات .
القاعدة : متى كان الطاعن قد ضمن دعواه طلباً أصلياً هو الحكم بفسخ عقد البيع وإعتبار ما دفع من الثمن حقاً خالصاً له . وطلباً إحتياطياً هو إلزام المطعون ضده بالباقى من الثمن مع فوائده . وكان الحكم الإبتدائى قد قضى للطاعن بطلبه الأصلى ، وألغى الحكم المطعون فيه ذلك الحكم وقضى برفض هذا الطلب ، وأحال الطلب الإحتياطى إلى محكمة أول درجة للفصل فيه ، فإن هذا الحكم لا يكون قد أنهى الخصومة كلها ، وإذ كان غير قابل للتنفيذ الجبرى ، فإن الطعن فيه بطريق النقض على إستقلال يكون غير جائز وفقاً لنص المادة ٢١٢ من قانون المرافعات .
الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٣٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٤/٠٦/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٨٤ – صفحة ١١٠٥ )
العنوان : دعوى ” الطلبات في الدعوى ” . استئناف ” نطاقه ” .
الموجز : طلب الطاعن اصليا الحكم له بصفته الشخصيه بثبوت ملكيه عقار و احتياطيا الحكم له بصفه اخرى مع اخري مع اخرين بثبوت ملكيه ذات العقار . الغاء الحكم الابتدائي القاضى باجابه الطلب الاصلى و برفض الطلب الاحتياطى . وجوب اعاده الدعوى الى محكمة الدرجه الاولى لتفصل في الطلب الاحتياطى بالنسبه للطاعن . عله ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع الدعوى للحكم له أصلياً بصفته الشخصية و إحتياطياً بصفته هو و المطعون ضدهما الثانى و الثالث ممثلين لكنيسة المسيح ، بثبوت ملكية العقار و قضى الحكم الإبتدائى للطاعن بطلبه الأصلى و هو ثبوت ملكيته شخصياً للعقار و من ثم فما كان يجوز له أن يطعن في هذا الحكم بالإستئناف في شأن طلبه الإحتياطى و هو القضاء له بصفته ممثلاً لكنيسة المسيح ، و إذ إستأنف المطعون ضده الأول و إنتهى الحكم المطعون فيه إلى إنتفاء حق الطاعن شخصياً في المطالبة بملكية هذا العقار أخذاً بصريح عبارة عقد البيع و مقصود العاقدين و أنه إنما إشترى العقار بصفته نائباً عن كنيسة المسيح و رتب على ذلك إلغاء الحكم الإبتدائى و رفض الدعوى بعد أن قال في تبرير رفض الطلب الإحتياطى ” و حيث أنه على فرض أن المستأنف عليهم – الطاعن و المطعون ضدهما الثانى و الثالث – بصفاتهم الواردة بالصحيفة إنما يمثلون تلك الكنيسة فإن أحداً منهم لم يطعن على الحكم المستأنف و لذلك يتعين إلى جانب تقرير إلغاء الحكم المذكور القضاء برفض الدعوى ” و هذا الذى قرره الحكم خطأ و مخالف للقانون ذلك أنه و إن صدق هذا القول في حق المطعون ضدهما الثانى و الثالث اللذين لم يكن لهما سوى طلب واحد و هو الحكم لهما بصفتهما ممثلين لكنيسة المسيح و قد قضت محكمة الدرجة الأولى برفضه و لم يستأنفا حكمهما إلا أنه لا يصدق في حق الطاعن لأنه ما كان يجوز له إستئناف الحكم الإبتدائى الذى قضى له بطلبه الأصلى ، في شأن رفضه طلبه الإحتياطى ، و كان على محكمة الدرجة الثانية عملاً بحكم المادة ٢٣٤ من قانون المرافعات الجديد – الذى يحكم الدعوى – و قد ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلب الإحتياطى و هو ثبوت الملكية للطاعن بصفته ممثلاً لكنيسة المسيح و إذ لم تفعل إستناداً إلى ما قررته خطأ من أن الطاعن لم يستأنف الحكم الإبتدائى فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون .
الطعن رقم ١٢٣ لسنة ٣٨ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ١٩٧٤/٠٢/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٤٢٨ )
العنوان : إثبات . ” الإقرار القضائي ” . تقادم . خبرة .
الموجز : الطلب الاحتياطى بندب خبير ليس إقرارا ضمنيا بالحق عدم دلالته على التنازل عن التمسك بالتقادم .
القاعدة : طلب ندب خبير بصفة إحتياطية لا يعد إقرارا ضمنيا بالحق بالمعنى الذى يتطلبه القانون و لا يدل بمجرده على نفى مشيئة – الخصم – في التمسك بالتقادم .
الطعن رقم ٣٦٢ لسنة ٣٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٨/٠٤/٠٤
مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٧٣٥ )
العنوان : استئناف . ” استئناف الطلب الأصلي ” . ” أثره ” .
الموجز : أثر استئناف الطلب الأصلي على الطلب الاحتياطي . الجدل في ذلك محله أن يكون الاستئناف المرفوع جائزاً .
القاعدة : لا محل للجدل فيما إذا كان من شأن إستئناف الطلب الأصلى أن يطرح على المحكمة الإستئنافية الطلب الإحتياطى أو لا يطرحه إلا إذا كان الطلب الذى رفع عنه الإستئناف جائزاً إستئنافه .
الطعن رقم ١١٣ لسنة ٣٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٧/١٢/٢١
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٨٧ – صفحة ١٨٩١ )
العنوان : دعوى . ” الطلب العارض ” . ” أحواله”
الموجز : الطلب العارض الذى يقبل من المدعى بغير إذن المحكمة هو الطلب الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالاضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب او تغيير السبب مع بقاء الموضوع . اختلاف الطلب عن الطلب الأصلى في موضوعه وسببه معا . عدم جواز ابدائه من المعى في صورة طلب عارض عدا ما تأذن به المحكمة من الطلبات ما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى . مثال
القاعدة : الطلب العارض الذى يقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلى في موضوعه وفى سببه معا فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى في صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بحق إلى أن الطلب الاحتياطى المقدم من مورث الطاعنين بتثبيت ملكيته على أساس تملكه بطريق الاستيلاء المنصوص عليه في المادة ٢ / ٥٧ من القانون المدنى القديم يعتبر دعوى متميزة لها كيانها الخاص ومستقلة تمام الاستقلال عن الطلب الأصلى الخاص بصحة التعاقد وأنه يختلف عنه في موضوعه وفى سببه وفى خصومه فإن هذا الطلب الاحتياطى لا يجوز تقديمه في صورة طلب عارض وإذ انتهى الحكم إلى عدم قبول الطلب الاحتياطى آنف الذكر فإنه لا يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم ٧٠ لسنة ٣٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٥/٠٤/٢٩
مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٥١٨ )
العنوان : استئناف ” نطاق الاستئناف”. ” الطلب الأصلي و الطلب الاحتياطي ” دعوي.” الحكم في الدعوي”. “إغفال الفصل في بعض الطلبات”. نقض ” أسباب الطعن””ما يصلح سببا للنقض”.
الموجز : رفع الاستئناف من المحكوم عليه في الطلب الأصلي يستتبع إعتبار الطلب الاحتياطي الذي لم يكن الحكم المستأنف بحاجة للفصل فيه مطروحا علي محكمة الاستئناف. رفع استئناف بشأنه من المستأنف عليه غير لازم. علي محكمة الاستئناف عند رفض الطلب الأصلي أن تعرض الاحتياطي . إغفالها ذلك. وجوب الرجوع إلي نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه . هذا الإغفال لا يصلح سببا للطعن بالنقض.
القاعدة : رفع الإستئناف من المحكوم عليه في الطلب الأصلى يستتبع إعتبار الطلب الإحتياطى الذى لم يكن الحكم المستأنف بحاجة للفصل فيه مطروحاً على محكمة الإستئناف دون رفع إستئناف بشأنه من المستأنف عليه ومن ثم يكون لزاما على محكمة الإستئناف إذا ما ألغت الحكم الإبتدائى وقضت برفض الطلب الأصلى أن تعرض للطلب الإحتياطى وتفصل فيه ما دام لم يصدر من المستأنف عليه صاحب هذا الطلب ما يفيد نزوله عنه . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد قصرت قضاءها على الطلب الأصلى وأغفلت بهذا الفصل في الطلب الإحتياطى إغفالاً كلياً فإن هذا الطلب ما ينفك باقياً أمامها دون فصل . وعلاج إغفال الفصل في بعض الطلبات يكون – على ما بينته المادة ٣٦٨ من قانون المرافعات – بالرجوع إلى نفس الحكم لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ولا يقبل الطعن بالنقض في الحكم على أساس إغفال محكمة الإستئناف الفصل في بعض طلبات الخصوم.
الطعن رقم ٣٦٤ لسنة ٢٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٣/٠٣/١٤
مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٣٠٨ )
العنوان : استئناف . ” الأثر الناقل ” . ” الطلب الأصلى والطلب الاحتياطى ”
الموجز : لا ينقل الاستئناف الدعوى – بالنسبة للطلب الأصلى – الى محكمة الدرجة الثانية إلا بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف وفى حدود طلبات المستأنف . الطلب الأصلى والطلب الاحتياطى في الدعوى . توجيه كل منهما الى خصم مستقل . اجابة المحكمة الابتدائية الطلب الأصلى دون التعرض للطلب الاحتياطى استئناف الحكم في الطلب الأصلى لا يطرح على المحكمة الاستئنافية الطلب الاحتياطى الموجه ابتداء لخصم اخر خلاف المستأنف بل يمتنع عليها النظر فيه وذلك متى كان الطلب الاحتياطى ليس نتيجة مترتبة بطبيعتها على الفصل في الطلب الأصلى وكان الاستئناف المرفوع عن الطلب الأخير جائزاً نظره بغير اختصام لمن وجه اليه الطلب الاحتياطى . هذا الطلب لا يعد من وسائل الدفاع أو الدفوع المشار اليها في المادة ٤١٠ مرافعات . مجال اعمال قاعدة ان استئناف الطلب الأصلى يطرح الطلب الاحتياطى أن يكون الطلبان موجهين الى خصم واحد .
القاعدة : لا ينقل الإستئناف الدعوى – بالنسبة للطلب الأصلى فيها – إلى محكمة الدرجة الثانية إلا بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف و في حدود طلبات المستأنف فإذا كانت الدعوى أمام محكمة أول درجة قد تضمنت طلبين أحدهما أصلى و الآخر إحتياطى وجه كل منهما إلى خصم مستقل و أجابت المحكمة الإبتدائية الطلب الأصلى دون أن تتعرض في حكمها للطلب الأحتياطى و إستأنف المحكوم عليه في الطلب الأصلى ذلك الحكم ، فإن هذا الإستئناف ليس من شأنه أن يطرح على المحكمة الإستئنافية الطلب الإحتياطى الموجه إبتداء لخصم آخر بحيث يمنع عليها النظر فيه ، ذلك أن الطلب الأحتياطى لم يوجه إلى المستأنف و لم يكن نتيجة مترتبة بطبيعتها على الفصل في الطلب الأصلى متى كان الإستئناف المرفوع عنه جائزاً نظره بغير إختصام للخصم الموجه إليه الطلب الأحتياطى و لم يقض له بشئ على المستأنف . و لا محل للإستناد في قبول المحكمة الإستئنافية الطلب الإحتياطى إلى حكم المادة ٤١٠ مرافعات إذ أن هذا الطلب لا يعتبر من وسائل الدفاع أو الدفوع المشار إليها في تلك المادة ، كما أنه لا محل لإعمال قاعدة أن إستئناف الطلب الأصلى يطرح الطلب الإحتياطى لأن مجال إعمال هذه القاعدة أن يكون الطلبان موجهين إلى خصم واحد
الطعن رقم ٣٢٨ لسنة ٢٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٢/٠٥/٠٣
مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٥٧١ )
العنوان : إثبات “الإقرار” . ” ماهية ” “الطلب الإحتياطى ” .
الموجز : لا يعد إقرارا ما يسلم به الخصم اضطرارا واحتياطا لما عسي أن تتجه إليه المحكمة من إجابة الخصم إلى بعض طلباته . التسليم الجدلي لا يعتبر اعترافا خالصا بوجود الحق . الطلب الاحتياطي لا يعد بمثابة إقرار بصحة دعوى الخصم .
القاعدة : لا يعتبر إقراراً ما يسلم به الخصم اضطراراً واحتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة من إجابة الخصم إلى بعض طلباته لأن هذا التسليم لا يعتبر اعترافاً خالصاً بوجود الحق الذي سلم به تسليماً جدلياً في ذمته، ومن ثم فإذا كان المطعون عليه بعد أن طلب في الاستئناف بصفة أصلية إلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الطاعن قبله برمتها طلب من باب الاحتياط تخفيض مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا فإن هذا الطلب الاحتياطي لا يعد بمثابة إقرار من المطعون عليه بصحة دعوى خصمه.
الطعن رقم ٢٤٤ لسنة ٢٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٦٠/٠٣/١٧
مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢٢٠ )
العنوان : دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة ” ” الطلبات الأصلية والاحتياطية ” .
الموجز : ليس ثمة ما يقتضي بحث الطلب الاحتايطي طالما أن المحكمة قد أجابت الطلب الأصلي .
القاعدة : إذا كان المطعون عليه قد أقام دعواه الإبتدائية و طلب فيها الحكم بصفة أصلية ببطلان عقد الشركة برمته و إحتياطيا ببطلان ما تضمنه البند الثانى عشر من أحكام تتعلق بتنظيم التصفية و بالتصفية على أساس آخر ، و كانت محكمة الإستئناف قد أجابت المطعون عليه إلى الطلب الأصلى فإنه لا يكون ثمة ما يقتضى بحث الطلب الإحتياطى .
الطعن رقم ٣٨ لسنة ٢١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥٤/٠١/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٣٩٥ )
العنوان : اختصاص . دعوى . محكمة المواد الجزئية غير مختصة بالطلب الأصلى .
الموجز : اختصاص . دعوى . محكمة المواد الجزئية غير مختصة بالطلب الأصلى . عدم اختصاصها تبعا بالطلب الاحتياطى و لو كان يدخل في نصاب اختصاصها .
القاعدة : إذا كانت محكمة المواد الجزئية غير مختصة بالفصل في الطلب الأصلى فإنها لا تكون مختصة تبعا بالفصل في الطلب الأحتياطى ولو كانت قيمته تدخل في نصاب اختصاصها عملاً بقاعدة أن الفرع يتبع الأصل ما لم ينص القانون على غير ذلك و إذن فان كان الحكم المطعون فيه بعد أن قرر أن قيمة الطلب الأصلى تزيد على نصاب اختصاص محكمة المواد الجزئية لا يكون في حاجة إلى التعرض لتقدير قيمة الطلبات الاحتياطية .
الطعن رقم ٦٦ لسنة ١٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٤٨/١١/٠٤
العنوان : قوة الشئ المحكوم به .
الموجز : طلب أصلى . طلب احتياطى . الحكم بإجابة الطلب الأصلى . ليس حجة في رفض الطلب الاحتياطى .
القاعدة : إذا كان المدعى قد تقدم إلى المحكمة بطلبين أحدهما أصلى و الآخر إحتياطى ، فإنه إذا ما أجيب الطلب الأصلى سقط الطلب الإحتياطى من تلقاء نفسه و إندفع عن الدعوى و أصبح غير ماثل في الخصومة ، إذ المدعى لا يريد أن يتصل القاضى بالطلب الإحتياطى إلا إذا لم يقض له بالطلب الأصلى . و إذا كانت المحكمة حين قضت للمدعى بالطلب الأصلى قد أسست ذلك على سبب واحد هو قولها ” إن الدعوى صحيحة من المستندات المقدمة من المدعى و عدم تقديم ما ينفيها ” ، ثم ختمت منطوق الحكم بعبارة ” و رفض ما عدا ذلك من الطلبات ” ، و لم يكن فيما أوردته في حكمها ما يفيد أنها أرادت أن تبت في موضوع تلك الطلبات الإحتياطية فإن غاية ما تحمل عليه هذه العبارة أنها من قبيل مجرد التحرز الذى جرى القضاة على إختتام أحكامهم به ، أو أنه لا محل للطلبات الإحتياطية بعد قبول الطلبات الأصلية . و إذن فلا يعتبر الطلب الإحتياطى مقضياً برفضه و لا يمتنع تجديد المطالبة به في دعوى ثانية . و على ذلك فإذا رفع الدائن على مدينيه دعوى طالباً إلزامهم أصلياً بتسليم مقدار من المحصولات لبيعه و إستيفاء دينه من ثمنه بطريق الإمتياز تنفيذاً لعقد المديونية ، و إحتياطياً إلزامهم بدفع مبلغ الدين متضامنين ، و قضت المحكمة له بطلبه الأصلى ، ثم لما لم يستوف بتنفيذ الحكم كل دينه رفع دعوى ثانية بطلب إلزام المدينين بدفع باقى الدين متضامنين ، فإن موضوع الدعوى الثانية يكون مختلفاً عن الموضوع المقضي فيه في الدعوى الأولى ، فإذا حكم في الدعوى الثانية بعدم جواز نظرها بمقولة إنه بالحكم الصادر في الدعوى الأولى قد سبق الفصل برفض طلب التضامن في المديونية فهذا الحكم يكون مخطئاً في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٦٠ لسنة ١٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٤٦/٠٣/٢١
العنوان : نقض و إبرام . مصلحة .
الموجز : نقض و إبرام . مصلحة . دعوى بطلب أصلى و آخر احتياطى . القضاء برفض الطلب الأصلى و قبول الطلب الاحتياطى . عدم الطعن من المدعى في الحكم من جهة رفض الطلب الأصلى . الطعن منه فيما قضى قضى به له في الطلب الاحتياطى . لا يقبل لانعدام المصلحة .
القاعدة : إذا رفعت الدعوى بطلب أصلى و آخر إحتياطى فرفضت المحكمة الطلب الأصلى و قضت بالطلب الإحتياطى كاملاً ، و لم يطعن المحكوم له فيما قضى به الحكم من رفض الطلب الأصلى ، فلا يقبل منه الطعن على الحكم فيما قضى به في الطلب الإحتياطى لإنعدام المصلحة من هذا الطعن .
الطعن رقم ٧٧ لسنة ١٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٤٣/٠٤/٢٢
العنوان : طلب أصلى .
الموجز : طلب أصلى . القضاء بإجابة طلب احتياطى . وجوب تسبيب القضاء برفض الطلب الأصلى.
القاعدة : إذا قدم الخصم إلى المحكمة طلباً أصلياً و طلباً إحتياطياً فإن حكمها بإجابة الطلب الإحتياطى لا يغنيها عن بحث الطلب الأصلى و إيراد الأسباب الكافية التى إعتمدت عليها في عدم إجابته .
الطعن رقم ١٤٧١٦ لسنة ٧٥ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٠٦/١٢/٠٦
العنوان : استئناف ” نطاق الاستئناف ” إيجار ” إيجار الأماكن “. أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . التكليف بالوفاء . الامتداد القانوني للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى . بطلان ” بطلان الأحكام “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون “. دعوى ” الطلبات في الدعوى “. نظام عام . نقض
الموجز : قضاء محكمة أول درجة بإجابة الطلب الأصلى . إلغاء محكمة الاستئناف هذا الحكم وتعرضها للطلب الاحتياطى . خطأ . التزامها بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الطلب الاحتياطى . م ٢٣٤ ، ٢٣٣ مرافعات .
القاعدة : أن النص في المادتين ٢٣٤ ، ٢٣٣ من قانون المرافعات يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد فرق بين الطلبات الموضوعية التى يطرحها الخصوم على المحكمة ويطلبون الحكم لهم بها وبين الأدلة والدفوع وأوجه الدفاع التى يركن إليها الخصوم في تأييد طلباتهم الموضوعية أو للرد بها على طلبات خصومهم فأوجب في المادة ٢٣٤ على محكمة الاستئناف إذا خالفت محكمة أول درجة في قضائها في الطلب الأصلى أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل في الطلب الاحتياطى الذى لم تبحثه – إذ حجبها عن نظره إجابتها للطلب الأصلى – ومن ثم لم تستنفد ولايتها بالنسبة له ، وذلك حتى لا يُحرم الخصوم من إحدى درجتى التقاضى وذلك على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات .
الطعن رقم ٤٥١٢ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٧
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “. دعوى ” الطلبات في الدعوى ” ” سبب الدعوى “.
الموجز : إقامة المطعون ضدهم الستة الأوائل على الطاعن وباقى المطعون ضدهم الدعوى المبتداة بطلب الحكم أصلياً بتثبيت ملكية الطاعن لعين النزاع استناداً لملكيته لها بالشراء بموجب عقد بيع ابتدائى قضى بصحته ونفاذه ووضع اليد واحتياطيا بإبطال ذلك العقد لصدوره من غير مالك والتعويض . مؤداه . تضمين الدعوى خصومتين مستقلتين جمعتهما صحيفة واحدة . قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في الطلب الأصلى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ومضيه في نظر الطلب الاحتياطى . لا خطأ .
القاعدة : لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم الستة الأوائل أقاموا على الطاعن وباقى المطعون ضدهم الدعوى المبتدأة بطلب الحكم أصلياً بتثبيت ملكية الطاعن لعين النزاع استناداً إلى ملكيته لها بالشراء بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ٠٠٠٠٠ قضى بصحته ونفاذه في الدعوى ٠٠٠٠٠٠ مدنى ٠٠٠٠٠٠ ووضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية واحتياطيا بإبطال عقد البيع المشار إليه لصدوره من غير مالك والتعويض ، فإن الدعوى تكون قد تضمنت خصومتين مستقلتين جمعتهما صحيفة واحدة ، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى في الطلب الأصلى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ثم مضى في نظر الطلب الاحتياطى فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٤٥١٢ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٧
العنوان : نقض ” أسباب الطعن : السبب غير المنتج “.
الموجز : إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دفع الطاعن بسقوط دعوى إبطال عقد البيع موضوع الطلب الاحتياطى بالتقادم الثلاثى لعدم اكتمال المدة المقررة له وتعارضه مع التزامه بضمان التعرض الناشئ عن ذلك العقد . دعامتان مستقلتان . عدم كون الدعامة الأخيرة محل نعى من الطاعن وكافية لحمل قضاءه . نعيه على الدعامة الأولى . أثره . غير مقبول .
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط دعوى إبطال عقد البيع موضوع الطلب الاحتياطى بالتقادم الثلاثى على أن المدة المقررة له لم تكتمل وأن هذا الدفع يتعارض مع التزام الطاعن بضمان التعرض الناشئ عن عقد البيع سند الدعوى ، وهما دعامتان مستقلتان ، وإذ كانت الدعامة الأخيرة لم تكن محل نعى من الطاعن وكافية وحدها لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص ، فإن النعى عليه وقد وردعلى الدعامة الأولى يكون أياً كان وجه الرأى فيه غير منتج ومن ثم غير مقبول .
الطعن رقم ٣٨٤٧ لسنة ٦٢ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠٠٢/٠٣/٠٣
العنوان : دعوى ” الطلبات في الدعوى “. استئناف . حكم .
الموجز : قضاء محكمة اول درجة باجابة الطلب الأصلى . إلغاء محكمة الاستئناف هذا الحكم . اثره . وجوب اعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في الطلب الاحتياطى . م ٢٣٤ مرافعات .
القاعدة : أنه وفقا لنص المادة ٢٣٤ من قانون المرافعات يتعين على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلبات الاحتياطية ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق إن الطاعنة أقامت دعواها للحكم أصليا بإعتبار قرار الفصل كأن لم يكن واستحقاقها لكامل أجرها من تاريخ الفصل حتى تاريخ النطق بالحكم واحتياطيا إلزام المطعون ضدها بمبلغ ٠٠٠ر٥٠ جنيهاً تعويضاً عن الفصل التعسفى ، وإذ قضى الحكم الابتدائي للطاعنة بطلبهاالأصلى إستنادا إلى بطلان قرار إنهاء خدمتها واستأنفته المطعون ضدها وقضى الحكم المطعون فيه بإلغائه وبرفض دعوى الطاعنة دون أن يعرض للطلب الاحتياطى بل أورد في خصوصه إن الطاعنة وشأنها في الرجوع على الشركة بالتعويض إن كان له مقتض ، لما كان ذلك وكان لا يجوز للطاعنة التى قضى لها بطلبها الأصلى إن تستأنف الحكم الابتدائي في شأن طلبها الاحتياطى ، وكان على محكمة الدرجة الثانية عملاً بحكم المادة ٢٣٤ من قانون المرافعات السالفة البيان وقد الغت الحكم الصادر في الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلب الاحتياطى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في خصوص عدم قضائه بإحالة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في الطلب الاحتياطى .
الطعن رقم ٢٢٨٣ لسنة ٦٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٩/٠٦/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ٨١٤ )
العنوان : دعوى – الطلبات في الدعوى”” تعديل الطلبات: الطلبات الختاميه” حكم “الطعن في الحكم ” نقض ” الأحكام الجائز الطعن فيها” ” عيوب التذليل :الخطأ ” استئناف
الموجز : تتنازل الطاعن عن الطلب الاحتياطى وتركه الخصومه بالنسبه لهذا الطلب .مؤداه قصر دعواه على الطلب الاطلى . قضاء الحكم الابتدائي برفضه . قضاء منه للخصومه . احالته الدعوى للتحقيق توصلا للفصل في الطلب الاحتياطى . تزايدا لوروده على غير محل لسبق تنازل الطاعن عنه . أثره جواز الطعن فيه بالإستئناف قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف على سند من ان الفصل في الطلب الاصلى غير منه للخصومه . خطأ
القاعدة : الثابت من مطالعه أوراق الطعن أثبت بمحضر جلسه ٢ / ٢ / ١٩٨٧ أمام محكمة أول درجه تنازله عن الطلب الاحتياطى وتركه الخصومه بالنسبه لهذا الطلب بما يفيد قصر دعواه على الطلب الاصلى بتثبيت ملكيه لقطعه الارض مثار النزاع الامر الذى يعد معه طلبه طلبه الاصلى هو المطروح وحده على تلك المحكمة ويكون الحكم الابتدائي حين قضى برفضه هو قضاء منهى للخصومه وان الحكم بإحاله الدعوى للتحقيق توصلا للفصل في الطلب الاحتياطى الامر الذى يجوز معه الطعن بالاستئناف على ذلك القضاء واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم واز الاستئناف مؤسساً قضاءه على أن الفصل في الطلب الاصلى غير منهى للخصومه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
الطعن رقم ٥٨٧٠ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٧/٠٦/١٢
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٧١ – صفحة ٨٧٩ )
العنوان : استئناف ” نطاق الاستئناف ” . دعوى “الطلبات في الدعوى “.
الموجز : محكمة الاستئناف . مخالفتها قضاء محكمة أول درجة في الطلب الأصلى. أثره . وجوب إعادتها الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل في الطلب الاحتياطى الذى لم تبحثه . علة ذلك . م ٢٣٤ مرافعات .
القاعدة : لما كان المشرع أوجب في المادة ٢٣٤ من قانون المرافعات على محكمة الاستئناف إذا خالفت محكمة أول درجة في قضائها في الطلب الأصلى أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل في الطلب الاحتياطى الذى لم تبحثه إذ حجبها عن نظره إجابتها للطلب الأصلى ومن ثم لم تستنفد ولايتها بالنسبة له .
الطعن رقم ١٥٤٦ لسنة ٦١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٦/٠١/١٨
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٤٢ – صفحة ١٩٤ )
العنوان : حكم ” إصدار الحكم ” ” إغفال الفصل في بعض الطلبات ” . دعوى ” الطلبات في الدعوى ” . رسوم ” الرسوم القضائية ” . استئناف ” ميعاد الاستئناف ” .
الموجز : معارضة الطاعنين في أمر تقدير الرسوم القضائية بتقرير في قلم الكتاب بطلب أصلى هو براءة ذمتها من هذه الرسوم وبطلب احتياطى بإعادة تقديرها . الحكم بعدم قبول الطلب الأصلى لرفعه بغير الطريق القانوني دون التعرض للطلب الاحتياطى . رجوع الطاعنين إلى ذات المحكمة للفصل في هذا الطلب وقضاؤها بتخفيض الرسوم . ميعاد استنئاف هذا القضاء الأخير خمسة عشر يوماً من يوم صدوره طبقاً للمادة ١٨ ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بق ٦٦ لسنة ١٩٦٤. استنئافه بعد هذا الميعاد . وجوب قضاء المحكمة ومن تلقاء ذاتها بسقوط الحق في الاستنئاف . م ٢١٥ مرافعات.
القاعدة : لما كان الطاعنان قد عارضا في أمر تقدير الرسوم القضائية بتقرير في قلم الكتاب وفق ما تقضي به المادة ١٧ من قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية الصادر برقم ٩٠ / ١٩٤٤ وذلك بطلب أصلي ينحصر في براءة ذمتهما من هذه الرسوم لعدم التزامهما بها وبطلب احتياطي بإعادة تقديرها بما يتفق وأحكام القانون فقضت المحكمة بتاريخ ١٩٨٣ / ١٢ / ١٢ بعدم قبول طلبهما الأصلي دون أن تعرض للطلب الاحتياطي فظل بذلك قائماً أمامها حتى رجع الطاعنان إلى ذات المحكمة بصحيفة معلنة إلى المطعون ضدهما للفصل فيه فحكمت بتاريخ ١٩٨٩ / ٥ / ٣١ بتعديل أمر التقدير بجعله بالمبلغ الوارد في هذا الحكم ومن ثم فهو قضاء في مقدار الرسوم القضائية المقدرة يخضع استئنافه لحكم المادة ١٨ من القانون رقم ٩٠ / ١٩٤٤ المشار إليه والمعدلة بالقانون رقم ٦٦ / ١٩٦٤ حيث يجرى نصها على أنه “…… ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن وإذ رفع المطعون ضدهما بصفتيهما هذا الاستئناف في ١٩٨٩ / ٦ / ١٩ أي بعد هذا الميعاد” مما كان يتعين على محكمة الاستئناف – ومن تلقاء ذاتها – أن تقضي بسقوط الحق فيه عملاً بهذه المادة والمادة ٢١٥ من قانون المرافعات.
الطعن رقم ٥١٦ لسنة ٧١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٥
العنوان : استئناف “نطاق الاستئناف” . دعوى “الطلبات في الدعوى” . حكم “تسبيبه” .
الموجز : طلب أصلى . القضاء بإجابة طلب احتياطى . وجوب تسبيب القضاء برفض الطلب الأصلى .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قدم الخصم إلى المحكمة طلباً أصلياً وطلباً احتياطياً فإن حكمها بإجابة الطلب الاحتياطى لا يغنيها عن بحث الطلب الأصلى , وإيراد الأسباب الكافية التى اعتمدت عليها في عدم إجابته .
الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠١/٠٥
العنوان : اختصاص ” الاختصاص القيمى “. استئناف ” نصاب الاستئناف . حكم . خبرة . دعوى ” الطلبات في الدعوى : تعدد الطلبات في الدعوى ” الطلبات الختامية ، الطلب العارض ، الطلب الاحتياطى ” ” تقدير قيمة الدعوى “.
الموجز : دعوى الطاعنة بإلزام المطعون ضده بتقديم كشف حساب عن ريع عقار النزاع. طلب غير قابل للتقدير . مؤداه . اعتبار قيمته زائدة عن نصاب المحكمة الجزئية . أثره . اختصاص المحكمة الابتدائية بنظره مع الطلب الاحتياطى بندب خبير لتقدير مستحقاتها . علة ذلك . العبرة بقيمة الطلب الأصلى وحده . المادتان ٤١ ، ٤٧ مرافعات .
القاعدة : إذ كان الثابت أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب إلزام المطعون ضده بتقديم كشف حساب عن ريع عقار النزاع وفى حالة الرفض ندب خبير لتقدير مستحقاتها من الريع عن فترة محددة ، فإن الطلب الأصلى بتقديم الحساب غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة في قانون المرافعات ومن ثم تعتبر قيمته زائدة عن خمسة آلاف جنيه عملاً بالمادة ٤١ من هذا القانون المعدل بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ المنطبق على واقعة الدعوى وتختص المحكمة الابتدائية بنظره مع الطلب الاحتياطى بندب خبير لتقدير مستحقاتها من الريع عملاً بالمادة ٤٧ من ذات القانون إذ العبرة تكون بقيمة الطلب الأصلى وحده .
الطعن رقم ٦٨٤ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٣
العنوان : استئناف ” نطاق الاستئناف ” . دعوى ” الطلبات في الدعوى ” .
الموجز : محكمة الاستئناف . مخالفتها قضاء محكمة أول درجة في الطلب الأصلى . أثره . وجوب إعادتها الدعوى إلى تلك المحكمة للفصل في الطلب الاحتياطى الذى لم تبحثه . علة ذلك .
القاعدة : إذ أوجب المشرع أوجب في المادة ٢٣٤ من قانون المرافعات على محكمة الاستئناف إذا خالفت محكمة أول درجة في قضائها في الطلب الأصلى أن نعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل في الطلب الاحتياطى الذى لم تبحثه إذ حجبها عن نظرة إجابتها للطلب الأصلى .
الطعن رقم ٥١٦ لسنة ٧١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٥
العنوان : استئناف “نطاق الاستئناف” . دعوى “الطلبات في الدعوى” . حكم “تسبيبه” .
الموجز : استئناف المحكوم عليه الحكم الصادر في الطلب الاحتياطى . أثره . اعتبار الحكم الصادر برفض الطلب الأصلى معروضاً على محكمة الدرجة الثانية بقوة القانون . علة ذلك . م٢٢٩ / ٢ مرافعات .
القاعدة : النص في الفقرة الثانية من المادة ٢٢٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن ” استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطى يستتبع حتماً استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلى , وفى هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلى ولو بعد فوات الميعاد ” . يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه إذا حكمت محكمة الدرجة الأولى برفض الطلب الأصلى بعد بحث ثم تطرقت إلى الطلب الاحتياطى وإجابته , واستؤنف الحكم الصادر في هذا الطلب الأخير من المحكوم عليه فإن الحكم الصادر برفض الطلب الأصلى يعد مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية بقوة القانون كى تفصل في الطلبين على نحو يحقق العدالة ويصون مصالح الخصوم , إذ لا تملك هذه المحكمة متى قضت برفض الطلب الاحتياطى أن تعيد الطلب الأصلى إلى محكمة الدرجة الأولى لأنها استنفذت ولايتها بالنسبة لهذا الطلب .(٢)