You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن العلامة التجارية 

أحكام نقض بشأن العلامة التجارية 

 

 

الموجز : -

المادتان ۱۲، ۱۳ من ق العلامات التجارية رقم ۵۷ لسنة ۱۹۳۹ مناط إعمال حكمهما. قيام الخصومة فى شأن من شئون إجراءات تسجيل العلامة التجارية دون النزاع حول ملكيتها.

القاعدة : -

المقرر أن مناط إعمال حكم المادتين ۱۲، ۱۳ من قانون العلامات التجارية الصادر تحت رقم ۵۷ لسنة ۱۹۳۹ هو أن تقوم الخصومة بين المتنازعين فى نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف فى أي شأن من شئونها المتصلة بإجراءات التسجيل مما يخرج عن دائرتها النزاع حول حق ملكية العلامة.

(الطعن رقم ۲۷٦۲ لسنة ٦٤ جلسة ۲۰۰۲/۰٤/۲۳ س ۵۳ ع ۱ ص ۵۷٤ ق ۱۱۰)

 

الموجز : -

قيام النزاع على ملكية العلامة التجارية لسبق استعمالها. أثره. اختصاص المحاكم بالفصل فيها دون الجهة الإدارية.

القاعدة : -

إذ كانت دعوى المطعون ضدها الأولى أسست على ملكيتها للعلامة التجارية لسبق استعمالها لها فإن النزاع يكون قد انصب حول ملكية العلامة وهو ما تختص بالفصل فيه المحاكم دون حاجة لسبق العرض على الجهة الإدارية.

(الطعن رقم ۲۷٦۲ لسنة ٦٤ جلسة ۲۰۰۲/۰٤/۲۳ س ۵۳ ع ۱ ص ۵۷٤ ق ۱۱۰)

 

الموجز : -

ملكية العلامة التجارية. ثبوتها بأسبقية استعمالها. التسجيل لا يعدو أن يكون قرينة على الملكية. جواز نفيها لمن يثبت أسبقيته فى استعمالها.

القاعدة : -

ملكية العلامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تستند إلى مجرد التسجيل بل إن التسجيل لا ينشئ بذاته حقا فى ملكية العلامة إذ أن هذا الحق وليد استعمالها ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على أن من قام به كان يستعمل العلامة فى تاريخ إجرائه فحسب فيعفى بذلك من تقديم الدليل على استعماله لها منذ هذا التاريخ، وهذه القرينة يجوز دحضها لمن يثبت أسبقيته فى استعمال تلك العلامة فى وقت سابق على تاريخ التسجيل فتقرر له ملكيتها إلا إذا استطاع من قام بالتسجيل أن يثبت بدوره أن استعماله للعلامة سابق على استعمال خصمه لها.

(الطعن رقم ۲۷٦۲ لسنة ٦٤ جلسة ۲۰۰۲/۰٤/۲۳ س ۵۳ ع ۱ ص ۵۷٤ ق ۱۱۰)

 

الموجز : -

الإشارات التي تستخدم كعلامات تجارية وفقا للمادة ۱ق ۵۷ لسنة ۱۹۳۹. عدم ورودها على سبيل الحصر. مؤدي ذلك. دخول أغلفة العبوات ذات الألوان الخاصة فى عدادها. شرطه. أن يكون شكلها متميزا ومبتكرا.

القاعدة : -

إذ كان ما جاء من تعداد للإشارات التي يمكن أن تستخدم كعلامات تجارية وفقا للمادة الأولى من قانون العلامات التجارية رقم ۵۷ لسنة ۱۹۳۹ لم يرد على سبيل الحصر فيدخل فى عدادها أغلفة العبوات ذات الألوان الخاصة متى كان شكلها متميزا ومبتكرا بحيث يختلف عن الشكل المألوف للأغلفة الأخرى لذات نوع البضاعة.

(الطعن رقم ۲۷٦۲ لسنة ٦٤ جلسة ۲۰۰۲/۰٤/۲۳ س ۵۳ ع ۱ ص ۵۷٤ ق ۱۱۰)

 

الموجز : -

الغرض من العلامة التجارية . تمييز المنتجات . تحققه بالمغايرة بين العلامات . تقرير ما إذا كانت للعلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها . وجوب النظر إليها فى مجموعها لا إلي كل من العناصر التي تتركب منها .

القاعدة : -

إن الغرض من العلامة التجارية علي ما يستفاد من المادة الاولي من القانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۳۹ هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل ، ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتيه خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها فى مجموعها لا إلي كل من العناصر التي تتركب منها فالعبرة ليست باحتواء العلامة علي حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخري وإنما بالصورة العامة التي تتطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحرف أو الرموز أو الصور علي بعضها وللشكل التي تبرز به فى علامة أو أخري بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء او أكثر مما تحتويه الأخري ، والتي يخدع بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني وحده .

(الطعن رقم ۵٦۹۳ لسنة ٦۵ جلسة ۲۰۰۲/۰۵/۱٤ س ۵۳ ع ۲ ص ٦٤۹ ق ۱۲۵)

 

الموجز : -

قضاء الحكم المطعون فيه بنفي تقليد المطعون ضده للعلامة التجارية التي تستعملها الطاعنة تأسيساً علي اقتصار التشابه بين العلامتين علي السعر والوزن دون اعتداد بباقي عناصر تكوينهما ملتفتاً عما تمسكت به الطاعنة من دلالة قرار إدارة العلامات التجارية باستبعاد الرسم من تسجيل العلامة . خطأ .

القاعدة : -

لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي تقليد المطعون ضده للعلامة المسجلة التي تستعملها الطاعنة علي سند من أن التشابة بين العلامتين قد اقتصر علي السعر والوزن بما لا يؤدي إلي وقوع المستهلك فى خلط بينهما دون أن يعتد بباقي العناصر التي تتكون منها كل من العلامتين . وإلي خلو الأوراق مما يفيد ان المطعون ضده قد قلد العلامة التجارية الخاصة بالطاعنة دون أن يعني ببحث ما تمسكت به الأخيرة من دلالة ما جاء بالقرار الذي أصدرته الإدارة العامة للعلامات التجارية فى المعارضة رقم ٤٦٤٤ التي أقامتها اعتراضاً علي تسجيل علامة المطعون ضده محل النزاع والذي انتهي إلي استبعاد الرسم من تسجيل هذه العلامة تفادياً من الالتباس بينهما والمرفق صورة منه بحافظة مستندات الطاعنة بجلسة ۱۹۹۳/۳/۲۷ امام محكمة أول درجة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم ۵٦۹۳ لسنة ٦۵ جلسة ۲۰۰۲/۰۵/۱٤ س ۵۳ ع ۲ ص ٦٤۹ ق ۱۲۵)

 

 

ملكية العلامة التجارية حسبما تقضي به المادة الثالثة من القانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۳۹ وكما استقر عليه قضاء محكمة النقض لا تستند الي مجرد التسجيل بل أن التسجيل لا ينشيء بذاته حقا في ملكية العلامة ، اذ أن هذا الحق وليد استعمال العلامة ولا يقوم التسجيل الا قرينة علي هذا الحق يجوز دحضها لمن يدعي أسبقيته في استعمال العلامة ، الا أن تكون قد استعملت بصفة مستمرة خمس سنوات علي الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع بشأنها دعوي حكم بصحتها.
(المادة ۱۰ من قانون الاثبات )

( الطعن رقم ٤۱۳ لسنة ۲۹ ق جلسة ۱۹٦٤/٤/۹ س ۱۵ ص ۵ )

 

يدل النص فى الفقرة الاولى من المادة ۱۹ من القانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۳۹ على ان الاصل ان (العلامة التجارية) جزء من المحل التجارى يشملها ولم ينص على ذلك فى عقد البيع باعتبارها من توابع المحل التجارى وجزء لا يتجزا منه بوصفتها متصلة به ومن مستلزمته التى يتحقق فيها عنصر الاتصال بالعملاء ، ةاجاز الشارع بيع المحل التجارى دون علاماته التجارية عند الاتفاق على ذلك . ولما كان القانون رقم ۱۱ لسنة ۱۹٤۰ الخاص ببيع المحل التجارى ورهنه لم يتضمن تعريف للمحل التجارى ونص فى الفقرة الثانية من المادة الاولى منه على- ويجب ان يحدد فى عقد البيع ثمن مقومات المحل التجارى غير المادية والمهمات والبضائع كل منها على حدة - ،وافصح الشارع فى المذكرة التفسيرية عن العناصر المختلفة التى تسهم فى تكوين المحل تكوين ومن ثم فهو يشمل المقومات غير المادية وتتمثل فى الاختراعات وارخص والعملاء والسمعة التجارية والحق فى الايجار والعلامات التجارية وغيرها وهى الخصيصة المعنوية ، وكان عنصر الاتصال بالعملاء وهو العنصر الجوهرى - بماله من قيمة اقتصادية - جوهريالوجود المحل التجارى ويدخل فى تقييمه ويرتبط بعناصره الاخرى وهو ما يستلزم فى هذا العنصر ان يكون مؤكدا وحقيقل فاذا تجرد المحل التجارى من عناصر الجوهرية فقد الوصف للمحل التجارى ولم يعد ثمة بيع النتجر ، واذكان من حق محكمة الموضوع تكييف الاتفاق المطروح عليها ولها فى سبيل ذلك تحرى تحرى قصد المتعاقدين والتعرف على طبيعة العقد مادام استخلاصها سائغا متفقا مع الثابت بالاوراق .
( المواد ۱ ق ۱۱ لسنة ۱۹٤۰ والمواد ٦۳ ، ٦٤ ، ٦۵ ق ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ )

( الطعن رقم ۸۰۱ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۲ / ۲ / ۱۹۹٦ س ٤۷ ج ۱ ص ۳۳۰ )

 

النص في الفقرة الأولي من المادة ۱۹ من القانون ۵۷ لسنة ۱۹۳۹علي أن - يشمل انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال للعلامات المسجلة بإسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل أو المشروع ما لم يتفق علي غير ذلك- يدل علي أن الأصل أن (العلامة التجارية) جزء من المحل التجاري وأن بيع المحل التجاري يشملها ولو لم ينص علي ذلك في عقد البيع باعتبارها من توابع المحل التجاري وجزء لا يتجزأ منه بوصفها متصلة به ومن مستلزماته التي يتحقق بها عنصر الاتصال بالعملاء ، وأجاز الشارع بيع المحل التجاري دون علاماته التجارية عند الاتفاق علي ذلك .
( المادة ٤۲۸ مدنى ـ ۱۸ ، ۱۹ ق ۵۷ لسنة ۱۹۳۹ )

( الطعن رقم ۲۸٤ لسنة ٤٦ ق جلسة ۱۹۸۱/۳/۳۰ س۳۲ ص۹۷۱ )
( الطعن رقم ۱۷۰٤ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۸۲/۲/۲۲ س۳۳ ص ۲٦٦ )

 

النص في الفقرة الأولي من المادة ۱۹ من القانون ۵۷ لسنة علي أن - يشمل انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال للعلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل أو المشروع ما لم يتفق علي غير ذلك يدل علي أن الأصل أن (العلامة التجارية) جزء من المحل التجاري وأن بيع المحل التجاري يشملها ولو لم ينص علي ذلك في عقد البيع باعتبارها من توابع المحل التجاري وجزء لا يتجزأ منه بوصفها متصلة به ومن مستلزماته التي يتحقق بها عنصر الاتصال بالعملاء ، وأجاز الشارع بيع المحل التجاري دون علاماته التجارية عند الاتفاق علي ذلك .
( المادة ٤۲۸ مدنى)

( الطعن رقم ۲۸٤ لسنة ٤٦ ق جلسة ۱۹۸۱/۳/۳۰ س ۳۲ ص۹۷۱ )
( الطعن رقم ۱۷۰٤ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۸۲/۲/۲۲ س ۳۳ ص۲٦٦ )

 

النص في الفقرة الأولي من المادة ۱۹ من القانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۳۹علي أن - يشمل انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع لاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التى يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل أو المشروع ، ما لم يتفق علي غير ذلك - يدل علي أن الأصل أن (العلامة التجارية) جزء من المحل التجاري ، وأن بيع المحل التجاري يشملها ولو لم ينص علي ذلك في عقد البيع باعتبارها من توابع المحل التجاري وجزء لا يتجزأ منه بوصفها متصلة به ومن مستلزماته التي يتحقق بها عنصر الاتصال بالعملاء ، وأجاز الشارع بيع المحل التجاري دون علاماته التجارية عند الاتفاق علي ذلك
(المواد ۲۱، ۹٤ ، ۲/۵۹٤ من القانون المدنى)

(الطعن رقم ۱۲۸٤ لسنة ٤٦ ق جلسة ۱۹۸۱/۳/۳ س۳۲ ص ۹۷۱ )

 

نص المادة الثالثة من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ۵۷ لسنة ۱۹۳۹ يدل على أن الأصل فى ملكية (العلامة التجارية) أنها تثبت بأسبقية استعمالها ، وان تسجيلها لا يعدو أن يكون قرينة على ذلك فيجوز دحضها لمن يسبق أسبقيته فى استعمال تلك العلامة ، إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل وأكد ملكية العلامة لمن قام بتسجيلها واستمر فى استعمالها بصفة دائمة مدة خمس سنوات لاحقة على تاريخ تسجيلها دون أن ترفع عليه خلالها دعوى من الغير تتضمن منازعته فى ملكية العلامة قضى فيها بصحة هذه المنازعة ولا وجه لما تمسكت به الطاعنة من وجوب احتساب مدة الخمس سنوات من تاريخ تقديم طلب تسجيل علامتها الأولى أخذا بمفهوم نص المادة ۱۵ من ذات القانون ، ذلك أن نص المادة الثالثة المشار اليها جاء صريحا وواضحا فى احتساب سريان تلك المدة من تاريخ تسجيل العلامة فلا مجال . للاجتهاد مع وضوح النص .
( م ۳ ق ۵۷ لسنة ۳۹ الملغى بالمادتين ٦۳ ، ٦۵ ق ۸۲ لسنة ۲۰۰۲)

( الطعن رقم ۲۱۳ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۸۰/٦/۲۳ س ۳۱ ص۱۸۲٦)

 

البين من مدونات الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه أقام قضاءه على أن علامة الشركة المطعون ضدها الأولى ـ وهى شركة أجنبية ـ مسجلة فى مصر برقم بتاريخ ۱۹۵۹/۸/۲۸ ، وأن العلامة الأولي للشركة الطاعنة رقم ۳۱۸۸۳ سجلت بتاريخ ۱۹٦۲/۵/۲٤ ، وأن دعوي الشركة المطعون ضدها الأولى رفعت بتاريخ ۱۹٦٦/۱/۲٦ طعنا في قرار تسجيل العلامة رقم ۸۱۸۰٤ المماثلة للعلامة رقم ۳۱۸۸۳ أي قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تسجيل تلك العلامة ، ومن ثم فإن النعي بأن علامة الشركة المطعون ضدها الأولي لا تتمتع بحماية دولية في مصر طبقا لمعاهدة مدريد يكون غير منتج طالما أن هذه العلامة مسجلة في مصر طبقا لأحكام القانون المصري ، ولم يؤسس الحكم المطعون فيه قضاءه علي أن علامة الشركة المطعون ضدها الأولي لا تتمتع في مصر بحماية معاهدة مدريد الدولية .
( م ۱ مدنى ) (م ۲۵۳ مرافعات)

( الطعن رقم ۲۱۳ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۸۰/٦/۲۳ س ۳۱ ص۱۸۲٦ )

 

اذا كانت المادة ۲۱۲ من قانون المرافعات قد نصت علي أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوي إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوي والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري فإن مفاد ذلك أنه إذا اشتملت الدعوي علي عدة طلبات مرددة بين الطرفين وفصلت المحكمة في بعضها وظلت الخصومة مرددة أمام المحكمة في الطلبات الأخري فان حكمها لا يقبل الطعن فيه إلا مع الحكم المنهي للخصومة برمتها باستثناء الحالات التي عددتها المادة المشار إليها علي سبيل الحصر وقد هدف المشرع من هذا الحظر منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب علي ذلك أحيانا من تعويق الفصل في موضوع الدعوي وزيادة نفقات التقاضي . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن انتهي في طلباته الختامية الي فسخ عقدي استغلال (العلامة التجارية) وإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا له متضامنين مبلغ ۱۰۳۵۰ جنيه و ۹۵۰ مليم مقابل استغلال (العلامة التجارية) وتعويض عدم تنفيذ العقد ومبلغ ۲۸۳ جنيه قيمة الأوراق التي تسلمها منه المطعون ضدهما فإن محكمة أول درجة إذ أجابت الطاعن إلي الشق الأول من طلباته وإلي جزء من الشق الثاني منها بإلزام المطعون ضدهما بمبلغ ألفي جنيه وأحالت الدعوي إلي التحقيق بالنسبة للشق الثالث فإن هذا الحكم يكون غير قابل للطعن فيه بالاستئناف علي استقلال من الطاعن بالنسبة لما رفض من الشق الثاني من طلباته لأنه لم ينه الخصومة برمتها ولا يندرج تحت نطاق الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة ۲۱۲ من قانون المرافعات سالفة البيان إذ الحكم برفض شق من الطلبات الموضوعية لا يقبل التنفيذ الجبري . لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد أخطأت وقبلت الطعن في هذا الحكم بالاستئناف وقضت في موضوعه فإن حكمها هذا رغم خطئه لا يكون بدوره منهيا للخصومة برمتها ومن ثم لا يقبل الطعن فيه بالنقض إا بعد حسم الخصومة كلها إذ لا ينهض خطأ محكمة الاستئناف مبررا لتجاريها محكمة النقض في ذلك الخطأ .
( م ۲۱۲ ، ۲٤۸ ، ۲٤۹ مرافعات )

( الطعن رقم ۸٤ لسنة ٤۵ ق جلسة ۱۹۸۰/۳/۳۱ س ۳۱ ص ۹۹۹)

 

مفاد نص المادتين ٤۵٦ من قانون الإجراءات الجنائية و ۱۰۲ من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في الدعوى الجنائية تكون له حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني للفعل ونسبته إلى فاعله فان فصلت المحكمة الجنائية نهائيا في هذه المسائل امتنع علي المحاكم المدنية أن تعيد بحثها بل يتعين عليها أن تعتبرها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون قضاؤها . مخالفا للحكم الجنائي السابق عليه وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة الأولي قد تمسكت بحجية الحكم الجنائي الذي قدمت صورة رسمية منه مع شهادة تدل علي نهائيته بما فصل فيه من ثبوت تهمة تقليد (العلامة التجارية) في حق المطعون ضده الأول وكان يبين من ذلك الحكم الجنائي السابق أنه قد أدان المطعون ضده الأول عن ذات واقعة التقليد الموقع عنها الحجز التحفظي المتظلم منه في الدعوى الحالية تأسيسا علي قيام التشابه بين العلامتين الأصلية المسجلة والأخرى المقلدة وقد أصبح قضاؤه انتهائيا بفوات مواعيد الطعن فيه وكان الحكم المطعون فيه وهو لاحق للحكم الجنائي قد عاد إلى بحث مسألة تقليد (العلامة التجارية) وهو بصدد نظر التظلم من أمر الحجز التحفظي وانتهي من بحثه إلى اختلاف العلامتين وعدم التشابه بينهما وقضي بإلغاء أمر الحجز التحفظي وما تلاه وكان الحكم الجنائي الصادر عن ذات الواقعة قد عرض لبحث التشابه بين العلامتين باعتباره أمرا لازما للفصل في ثبوت جريمة تقليد (العلامة التجارية) في حق المطعون ضده الأول وبعد أن ساق الأدلة علي قيامه أوقع عليه بينما انتهي الحكم المطعون فيه إلى عكس ذلك فأنكر التشابه ونفي التقليد فلم يلتزم حجية الحكم الجنائي الذي فصل فصلا لازما في وقوع ذات الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فانه بذلك يكون قد خالف القانون .
( م ٤۵٦ ق . الإجراءات الجنائية ، م ۱۰۲ ق . الإثبات )

( الطعن رقم ۵۸۰ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷٦/۱/۱۲ س ۲۷ ص ۱۹۱ )

 

وإن كان مؤدي المادة الثالثة من القانون ۵۷ لسنة ۱۹۳۹ أنه يترتب علي كسب ملكية (العلامة التجارية) حق خاص لصاحبها يخوله وحده استعمال العلامة ومنع الغير من استعمالها إلا أن الاعتداء علي هذا الحق لا يتحقق إلا بتزوير العلامة أو تقليدها من المزاحمين لصاحبها في صناعته أو تجارته ( المادة ٦۵ ق ۸۲ لسنة ۲۰۰۲)

( الطعن رقم ٤۳۵ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹٦۸/۱۲/۲٦ س ۱۹ ص۱۵۷۷ )

 

متى نفى الحكم أن (العلامة التجارية) محل النزاع تحتوى على اسم تجاري وهمى أو مقلد أو مزور للشركة الطاعنة فإنها لا تتوافر شروط تطبيق المادة الثامنة من اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية ويكون النعي على الحكم بالخطأ فى تطبيق هذه المادة على غير أساس
( المادتان ٦۷ ق ۸۲ لسنة ۲۰۰۰ و ۱۷۸ مرافعات )

( الطعن رقم ٤۳۵ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹٦۸/۱۲/۲٦ س ۱۹ ص۱۵۷۷ )

 

الفصل فى وجود أو عدم وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين به هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع ولا معقب عليه في ذلك من محكمة النقض متى كانت الأسباب التى استند اليها من شأنها أن تبرر النتيجة التى انتهى اليها .
( المادة ۱۷۸ المرافعات المعدل بق ۱۳ لسنة ۱۹۷۳ )

( الطعن رقم ٤۹۵ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹٦۸/٦/۲۰ س ۱۹ ص ۱۲۱۲)
( نقض ۱۹٦۵/٤/۸ س ۱٦ ص ٤٦۸ )
( الطعن رقم ۱۷۸ لسنة ۳۲ ق جلسة ۱۹٦٦/۱۲/۱۵ س ۱۷ ص ۱۹۱۹ ع ٤)

 

لئن اختلفت دعوى المنافسة غير المشروعة عن دعوى تقليد (العلامة التجارية) إلا أنه متى كان الخطأ الذى يسنده المدعى إلى المدعى عليه فى دعوى المنافسة غير المشروعة هو مجرد تقليد (العلامة التجارية) ، فإن هذا الخطأ لا يتوافر إلا إذا كان التشابه بين العلامتين بحيث يؤدى إلى تضليل الجمهور و إحتمال ايقاعه فى اللبس بين العلامتين .
( المادة ۱٦۳ مدنى )

( الطعن رقم ۱۷۸ لسنة ۳۲ ق جلسة ۱۹٦٦/۱۲/۱۵ س ۱۷ ص ۱۹۱۹ )

 

ما تختص به ادارة التسجيل بموجب المادتين ۱۲ و ۱۳ من القانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۳۹ عند المعارضه في تسجيل (العلامة التجارية) هو بحث ما اذا كان الاعتراض علي قبول تسجيلها يقوم علي أسباب جدية أم لا ، أما النزاع الذي يدور حول ملكية العلامة فتختص به المحاكم دون حاجة الي انتظار قرار ادارة التسجيل في المعارضة بالقبول أو الرفض .

( الطعن رقم ٤۱۳ لسنة ۲۹ ق جلسة ۱۹٦٤/٤/۹ س ۱۵ ص ۵۳۵)

 

تعتبر الشركة المساهمة فى فترة التأسيس ممثلة بالمؤسسين ومن ثم فيكون لأحدهم أن يتقدم ـ خلال فترة التأسيس ـ لحساب الشركة المستقبلة للدفاع عن (العلامة التجارية) التى انتقلت اليها ملكيتها .
( المادة ۲ ق ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱ )

( الطعن رقم ۳۹۰ لسنة ۲۷ ق جلسة ۱۹٦۳/۱/۲٤ س ۱٤ ص ۱۸۰ )

 

مؤدى نص المادة ٤۰۵ من قانون المرافعات أنه منذ تعديلها بالقانون رقم ۲٦٤ لسنة ۱۹۵۳ يجب أن يرفع الاستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره بالشروط والأوضاع المقررة بالقانون المذكور ، ويستثني من ذلك الدعاوى المنصوص عليها فى المادة ۱۱۸ مرافعات فيرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور بالأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ، فإذا رفع الاستئناف على خلاف ذلك كان باطلا وكان للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم ببطلانه . فإذا كانت الطاعنة قد رفعت دعواها ضد المطعون عليه بطلب الحكم بالكف عن استعمال (العلامة التجارية) الخاصة بتجارتها وإعدام ما يكون موجودا منها أو طرف الغير من التجار مع إلزامه بدفع مبلغ مائة جنيه علي سبيل التعويض ـ فهى دعوى عادية وليست من الدعاوى التى تشملها المادة ۱۱۸ من قانون المرافعات . ولما كان الاستئناف الذى رفع عن الحكم الصادر فيها قد رفع بورقة تكليف بالحضور بعد نفاذ القانون رقم ۲٦٤ لسنة ۱۹۵۳ ، فان هذا الاستئناف وقد رفع بغير الطريق الذى رسمه القانون المذكور يكون باطلا ـ لا يغير من ذلك أن يكون المطعون عليه قد طلب فى صحيفة استئنافه وقف تنفيذ الحكم المستأنف لأن هذا الطلب لا علاقة له بشكل الاستئناف ، إذ يجوز للمستأنف أن يتقدم به للمحكمة بعد رفع الاستئناف تداوله أمامها التماسا منها بأن تستعمل حقها المخول لها بمقتضى المادة ٤۷۲ من قانون المرافعات فى وقف تنفيذ الحكم المستأنف ، فلا يترتب علي تقديمه تغيير طبيعة الدعوى المستأنف حكمها .
( المادتان ۲۳۰ ، ۲۹۲ مرافعات ۱۳ لسنة ۱۹٦۸ ـ المواد ۱۱۸ ، ٤۰۵ ، ٤۷۲ مرافعات ۷۷ لسنة ۱۹٤۹ المعدل بق ۲٦٤ لسنة ۱۹۵۳ ( ملغاة ) )

( الطعن رقم ۳٤۸ لسنة ۲۵ ق جلسة ۱۹٦۰/۱/۷ س ۱۱ ص ٤۲ )

 

لا تقبل الدعوي المؤسسة علي تقليد (العلامة التجارية) الا من مالك تلك العلامة ولا تقبل الا علي من يقوم بتقليدها أو بتزويرها
( المادة ۳ مرافعات )

( الطعن رقم ٤۳٦ لسنة ۲۲ ق جلسة ۱۹۵٦/٦/۱٤ س ۷ ص ۷۲۳ )

 

اذا كان النزاع يدور حول ملكية (العلامة التجارية) فان المحاكم دون الجهة الادارية هي التي تختص بالفصل في هذه الملكية وهو ما أشار اليه القانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۳۹ في مادته الثامنة.
( المواد ۱۰۹ مرافعات ، ٦٤ ، ۷۹ ، ۸۲ ، ۸۷ من قانون ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ )

( الطعن رقم ۳٤۲ لسنة ۲۲ ق جلسة ۱۹۵٦/۳/۱۵ س ۷ ص ۳٤۱ )

 

انه وان كان من مقتضي نص المادة الثالثة من القانون ۵۷ لسنة ۱۹۳۹ أن يترتب علي كسب ملكية (العلامة التجارية) حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده ومنع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء علي هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها في صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق في مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتي كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض علي حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، وكان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضي وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدي الي تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ، وكانت المحكمة اذ نفت وجود التشابه بين العلامتين أقامت قضاءها علي الأسباب السائغة التي أوردتها ، فان النعي عليها بمخالفة القانون يكون علي غير أساس .
( م ۳ ق ۵۷ لسنة ۱۹۳۹ )

( الطعن رقم ۳٦۹ لسنة ۲۱ ق جلسة ۱۹۵٤/۲/۱۱ س ۵ ص ۵۱٦)

 

تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد بغرض إيقاع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل .

( الطعن رقم ٦٦۱۱لسنة٦۲ق-جلسة۱۸/٤/۲۰۰۰ )
( نقض جلسة ۲۲/۱۲/۱۹۸٦س۳۷ج۲ص۱۰۱٦)

 

تقرير ما إذا كان للعلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها . وجوب النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل من العناصر التى تتركب منها .

( الطعن رقم ٦٦۱۱لسنة٦۲ق - جلسة ۱۸/٤/۲۰۰۰)
( نقض جلسة ۲٦/۱/۱۹٦۷س۱۸ج۱ص۲۵٦)

 

تحقيق تقليد العلامة التجارية لا يلزم فيه التطابق بين العلامتين . كفاية التشابه الخادع الذى ينخدع به الشخص العادى المتوسط الحرص والانتباه .

( الطعن رقم ٦٦۱۱لسنة٦۲ق-جلسة۱۸٤/۲۰۰۰)
( نقض جلسة ۲۲/۱۲/۱۹۸٦س۳۷ج۲ص۱۰۱٦)
( نقض جلسة ۲۰/٦/۱۹٦۸س۱۹ج۲ص۱۲۱۲)

 

الفصل فى وجود أو عدم وجود تشابه بين علامتين تجاريتين مما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع .شروطه .

( الطعن رقم ٦٦۱۱لسنة ٦۲ق- جلسة ۱۸/٤/۲۰۰۰)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2