You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن الفائدة القانونية طبقا لنص المادة 226 من القانون المدنى

الفائدة القانونية طبقا لنص المادة 226 من القانون المدنى  فى ضوء أحكام محكمة النقض المصرية

 

 

طلب الفوائد القانونية عن التأخير فى سداد الحق فى الكمبيالة . شرطه
“النص في المادة 443 من قانون التجارة الجديد على أنه ” لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى أ- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة على العائد المتفق عليه . ب – العائد محسوباً وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى ، وذلك ابتداءً من يوم الاستحقاق . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد طلب القضاء بفوائــد قانونيـة قدرها 5% من تاريخ الاستحقاق ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفائدة المطالب بها من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه “.

(الدوائر التجارية – الطعن رقم 354 /74 بتاريخ 26-4-2010 )

 

الفوائد . حدود القضاء بها
“المقرر أن التعويض الإتفاقى أو الشرط الجزائى إذا انطوى في حقيقته على اتفاق على فوائد عن التأخير في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود , فإنه يخضع لحكم المادة 227 من القانون المدنى , فلا يجوز أن يزيد سعر الفائدة المتفق عليها عن سبعة في المائة وإلا وجب تخفيضها إلى هذا الحد . لما كان ذلك , وكان الطرفان قد اتفقا في العقد المحرر بينهما بتاريخ 13 من نوفمبر 1994 على أنه في حالة تأخر الطاعنة عن الوفاء بمستحقات المطعون ضدها عن أعمال الدهانات فإن الأخيرة تعوض عن كل يوم بمبلغ تسعمائة جنيه وذلك بعد مرور شهر من تاريخ تقديم المستخلص إلى الإستشارى . وكان البين من تقرير الخبير الذى اعتمده الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها يستحق لها عن أعمال الدهانات مبلغ27و73291 جنيهاً بالإضافة إلى تأمين الأعمال وقدره 73677.71 جنيهاً فيكون المجموع مبلغ 146968.98 جنيهاً بالإضافة إلى تأمين الأعمال وقدره 73677.71 جنيهاً فيكون المجموع مبلغ 146968.98 جنيهاً , وتستحق الفائدة الإتفاقية على هذا المبلغ اعتباراً من تاريخ 6 من نوفمبر 1997 حسبما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أيضاً , فإنه يتعين احتساب الفائدة الاتفاقية على المبلغ المستحق عن تلك الأعمال اعتباراً من التاريخ المذكور بواقع 7% سنوياً , بحسبان أن تلك النسبة هى الحـد الأقصـى للفائدة الاتفاقية , كما تستحق الفائدة القانونية على المديونية عن أعمال النجارة ـ والتى لم يحرر عنها عقد مكتوب ـ اعتباراً من تاريخ حسم النزاع حول قيمة تلك الأعمال بموجب حكم نهائى ـ كى تكون معلومة المقدار وقت الطلب ـ وذلك عملاً بالمادة 226 من القانون المدنى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً “.

(الدوائر التجارية – الطعن رقم 930 /72 بتاريخ 13-4-2010 )

 

الحكم بالفائدة التأخيرية . شرطه
“إذ اشترط المشرع – في المادة 226 من القانون المدنى – للحكم بالفائدة التأخيرية أن يثبت تأخر المدين في الوفاء بما في ذمته من دين ، وأن يطالب بها الدائن قضائياً ، ونص على أن تسرى من تاريخ هذه المطالبة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، أو يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها ، وإذ رفض الحكم القضاء بهذه الفوائد متذرعاً بعدم توافر شرائطها القانونية دون بيان لهذه الشرائط ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى أدى إلى مخالفة القانون “.
(الدوائر التجارية – الطعن رقم 829 /68 بتاريخ 25-3-2010 )

المقرر عملًا بنص المادة 225 من القانون المدني أنه إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشًا أو خطأً جسيمًا.

(الطعن رقم 322 لسنة 68ق جلسة 28/2/2006)

 

جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ المحكوم عليها بردها وعدم جواز قياسها على التعويض عن عمل غير مشروع عملاً بالمادة 226 مدني جديد وعدم سريان القانون 146 لسنة 1950 الذي أعفى مصلحة الضرائب من هذه الفوائد على الماضي لأنه تشريع مستحدث.

الاحتجاج بأن المبالغ التي يقضى على مصلحة الضرائب بردها لا تعتبر معلومة بالمقدار إلا من تاريخ الحكم النهائي بردها فحكمها هو حكم التعويض المقضي به عن عمل غير مشروع والذي لا يجوز الحكم بفوائد عنه من تاريخ المطالبة الرسمية عملاً بالمادة 226 مدني، هذا الاحتجاج مردود بأنه اعتراض غير سديد وقياس مع الفارق، ذلك لأن سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض تخولها أن تدخل في حسابها جميع عناصر الضرر ومنها طول أمد التقاضي مما يغني المدعي عن طلب فوائد التأخير عن مبلغ التعويض. فإذا كان التعويض عن عمل غير مشروع يعتبر تطبيقاً للمادة 226 من القانون المدني الجديد غير معلوم المقدار وقت الطلب بحيث لا تصح المطالبة بالفوائد القانونية عنه فالعلة في ذلك واضحة مما سبق بيانه – ولكن هذا الاعتبار لا ينطبق على طلب الممول رد ما أخذ منه بغير وجه حق ذلك أن المطعون عليها حددت في عريضة دعواها المبلغ الذي طالبت مصلحة الضرائب برده على أساس أنها حصلته منها بغير حق وليس من شأن المنازعة في استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب.

(الطعن رقم 409 لسنة 21ق – جلسة 25/6/1953)

 

حكم – تعويض عن ضرائب حصلت بدون وجه حق – تاريخ استحقاق التعويض والفوائد.

الاحتجاج بأن المبالغ المحكوم على مصلحة الضرائب بردها لا تعتبر معلومة المقدار إلا من تاريخ الحكم النهائي بردها فيكون حكمها حكم التعويض المقضي به عن عمل غير مشروع والذي لا يجوز الحكم بفوائد عنه من تاريخ المطالبة الرسمية عملاً بالمادة 226 مدني – هذا الاحتجاج مردود بأنه اعتراض غير سديد وقياس مع الفارق، ذلك بأن سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض تخولها أن تدخل في حسابها جميع عناصر الضرر ومنها طول أمد التقاضي مما يغني المدعي عن طلب فوائد التأخير عن دفع مبلغ التعويض فإذا كان التعويض عن عمل غير مشروع يعتبر طبقاً للمادة 226 المشار إليها غير معلوم المقدار وقت الطلب بحيث لا تصح المطالبة بالفوائد القانونية عنه فالعلة في ذلك واضحة مما سبق بيانه ولكن هذا الاعتبار لا ينطبق على طلب الممول رد ما أخذ منه بغير حق ذلك أن المطعون عليه قد حدد في عريضة دعواه منذ البداية الذي طالب مصلحة الضرائب برده على أساس أنها أخذته منه بغير حق وليس من شأن المنازعة في استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب.

(الطعن رقم 112 لسنة 21ق – جلسة 25/6/1953)

 

حكم – تعويض عن ضرائب حصلت بدون وجه حق – تاريخ استحقاق التعويض والفوائد – متى تعفى مصلحة الضرائب من دفع الفوائد؟

(الطعن رقم 409 لسنة 21ق – جلسة 25/6/1953)

 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بفوائد التأخير عن المبالغ المحكوم على مصلحة الضرائب بردها وذلك من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تمام الوفاء بواقع 5٪ سنوياً فإنه يكون قد أخطأ في تحديد هذا السعر بالنسبة للمدة التي تبدأ من 15 أكتوبر سنة 1949 ذلك أنه يجب تخفيض السعر إلى 4٪ من تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد كمقتضى المادة 266 منه.

(الطعن رقم 112 لسنة 31ق – جلسة 25/6/1953)

 

حكم بالفوائد – خطأ في احتساب السعر – قصور.

إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أصاب في القضاء بالفوائد القانونية عن المبلغ المقضي على مصلحة الضرائب برده للمطعون عليها من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تاريخ نفاذ القانون رقم 146 لسنة 1950 إلا أنه أخطأ إذ حدد سعرها بنسبة 5٪ طوال هذه المدة وكان يجب أن ينقص سعرها إلى 4٪ ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد وذلك تطبيقاً للمادة 266 منه مما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.

(الطعن رقم 409 لسنة 21ق – جلسة 25/6/1953)

 

جواز الحكم بفوائد عن مبلغ مطلوب على سبيل التعويض من تاريخ المطالبة الرسمية وعدم سريان المادة 226 مدني جديد على الماضي.

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به ابتداء من تاريخ المطالبة الرسمية عملاً بالمادة 124 من القانون المدني (القديم) المنطبقة على واقعة الدعوى قد قرر “أن المبلغ المطالب به عبارة عن مبلغ من المال مستحق في ذمة المدعي عليها وإن اختلف في تقديره، إلا أن هذا الحكم قد حسم الخلاف بتقديم مبلغ معين تكون ذمة المدعي عليها مشغولة به منذ مطالبتها رسمياً. لأن الأحكام مقررة للحقوق وليست منشئة لها” فإن هذا الذي قرره الحكم لا خطأ فيه ولا محل للتحدي في هذا الخصوص بنص المادة 266 من القانون المدني الجديد لأنه تشريع مستحدث ليس له أثر رجعي فلا يسري على واقعة الدعوى.

(الطعن رقم 151 لسنة 21ق – جلسة 22/10/1953)

 

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كان الثابت أن مصلحة الضرائب قد حصلت من الممول المبالغ المحكوم بردها بغير حق، فإنها تكون ملزمة بالفوائد القانونية التي يطلبها من تاريخ المطالبة الرسمية عملاً بالمادة 124 من القانون المدني القديم، أما الاستناد إلى المادة 226 من القانون المدني الجديد، فإنه فضلاً عن أن ما تضمنته هذه المادة هو تشريع مستحدث فلا يسري إلا من تاريخ العمل به، فإنه لا يصح القول بأن المبالغ المقضي بها كانت غير معلومة المقدار عند الطلب، وأما التحدي بالمادة 34 من القانون رقم 146 لسنة 1950 المعدلة للمادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والتي تقضي بعدم جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التي يحكم بردها للممولين، فمردود بأنه تشريع مستحدث لا يسري إلا من تاريخ العمل به.

(الطعن رقم 376 لسنة 21ق – جلسة 11/3/1954)

 

متى كانت المحكمة إذ قضت للمحامي بالمبلغ الذي قدرته له مقابل الأعمال التي باشرها لصالح موكله قد رفضت طلب الفوائد دون أن تورد أسباباً تبرر هذا الرفض، فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور، ذلك أن الفوائد في صورة الدعوى إنما هي تعويض قانوني عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود مصدره عقد الوكالة التي كانت قائمة بين الطرفين وهي تستحق للوكيل من يوم إعلان صحيفة الدعوى عملاً بنص المادة 182 من القانون المدني المختلط الذي يحكم النزاع المقابلة للمادة 226 من القانون المدني الجديد.

(الطعنان 218 و267 لسنة 22ق – جلسة 16/6/1955)

 

لا يكون الحكم مخطئاً إذ قضى بالفوائد القانونية عن مبلغ مطلوب على سبيل التعويض وفقاً لنص المادة 124 من القانون المدني القديم، ذلك أن المبلغ المطالب به عبارة عن مبلغ من المال مستحق في ذمة المسئول وإن اختلف في تقديره إلا أن الحكم قد حدده وحسم الخلاف في شأنه بتقدير مبلغ معين تعتبر ذمة هذا المسئول مشغولة به منذ مطالبته به رسمياً لأن الأحكام مقررة للحقوق، وليست منشئة لها ولا محل للتحدي بنص المادة 226 من القانون المدني الجديد لأنه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تشريع مستحدث وليس له أثر رجعي.

(الطعون 31 و377 لسنة 22ق و73 لسنة 23ق – جلسة 3/11/1955)

 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد حدد الفوائد القانونية بسعر 5٪ سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد وذلك إعمالاً لنص المادة 124 من القانون المدني القديم التي تحكم العلاقة بين الطرفين فإنه يكون قد أخطأ في هذا التحديد بالنسبة للمدة التي تبدأ من 15 أكتوبر سنة 1949 تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد ويتعين إنقاصها إلى 4٪ من هذا التاريخ وفقاً لنص المادة 226 منه.

(الطعن 208 لسنة 24ق – جلسة 4/12/1958 س9 ص712)

 

مفاد نص المادة 226 من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذه المادة أن لا تسري الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، ولما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضاً عما ناله من الضرر بسبب حرمانه من ملكه جبراً عنه للمنفعة العامة، وهذا التعويض هو مما يكون للقاضي سلطة واسعة في تقديره، فإن تحديد المالك ما يطلبه في صحيفة دعواه لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي يقصده القانون، وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى.

(نقض جلسة 29/6/1964 س15 مج فني مدني ص878)

 

تشترط المادة 226 من القانون المدني لاستحقاق الفوائد التأخيرية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ويدخل في هذا النطاق مقابل الإجازة وبدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة إذ هي محددة بمقتضى قانون عقد العمل الفردي وليس للقاضي سلطة تقديرية في تحديدها وبالتالي فهي لا تعتبر في حكم التعويض.

(نقض جلسة 8/1/1964 س15 مج فني مدني ص38)

 

إن بدء سريان الفوائد القانونية الجائز الحكم بها إنما يكون من تاريخ طلبها هي لا من تاريخ رفع الدعوى بالمبلغ الأصلي.

(نقض جلسة 3/12/1964 س15 مج فني مدني ص1249)

 

متى كان الإيداع الحاصل من الطاعن مشروطاً بعدم صرف المبلغ المودع إلى المطعون ضدهم قبل الفصل في جميع المنازعات القائمة بينهم وبينه بشأن الوصية، فِإن الإيداع لا يبرئ ذمته من المبلغ المودع ولا يحول دون سريان الفوائد من تاريخ استحقاقها قانوناً، إذ من شأن الشرط الذي اقترن به هذا الإيداع استحالة حصول المطعون ضدهم على ما يخصهم في المبلغ المودع قبل الحكم نهائياً في الدعوى التي رفعوها بطلب الموصي لهم به وبالتالي حرمانهم من الانتفاع به طوال نظرها أمام المحكمة ومن ثم يحق لهم طلب الفوائد عن المبلغ المقضي لهم به.

والمال الموصي به يستحق على التركة من تاريخ وفاة الموصي فيلتزم الوارث الذي يتأثر في الوفاء به للموصي له بفوائد التأخير عنه من تاريخ المطالبة القضائية عملاً بالمادة 226 من القانون المدني.

(نقض جلسة 16/2/1967 س18 مج فني مدني ص706)

 

إذ اشترطت المادة 226 من القانون المدني لاستحقاق الفوائد التأخيرية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، فإن المبالغ المحكوم بها هي مرتب شهر والمكافأة السنوية ومقابل إجازة السنة الأخيرة ومكافأة نهاية الخدمة مما يدخل في هذا النطاق إذ هي محددة بمقتضى قانون عقد العمل وليس للقاضي سلطة تقديرية في تحديدها.

(نقض جلسة 20/3/1968 س1ت9 مج فني مدني ص551)

 

من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها، وهذه الفوائد على ما تقضي به المادة 226 من القانون المدني لا تسري إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها ولا يغني عن المطالبة القضائية بهذه الفوائد رفع الدائن الدعوى إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات – ومتى كان المطعون ضده لم يدع أمام محكمة الموضوع بوجود عرف تجاري يقضي بسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بالدين الأصلي فإنه لا يجوز له أن يتحدى بهذا العرف لأول مرة أمام محكمة النقض.

(نقض جلسة 5/6/1968 س19 مج فني مدني ص1120)

 

الفوائد إنما هي تعويض قانوني عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود مصدره عقد الوكالة التي ثبت قيامها بين الطرفين والتي تستحق من تاريخ المطالبة الرسمية عملاً بنص المادة 226 مدني التي تقرر حكماً عاماً لاستحقاق فوائد التأخير عن الوفاء بالالتزام إذ كان محله مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخير المدين في الوفاء به وإذ رفض الحكم القضاء بهذه الفوائد دون أن يبين سبب الرفض ولم يفصح عما إذا كان ما قدره من أجر قد روعى فيه تعويض الطاعن عن التأخير في الوفاء بالأجر المحكوم له به أم لا، فإنه يكون قاصر التسبيب بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.

(الطعن 112 لسنة 35ق – جلسة 25/12/1969 س20 ص1322)

 

اشترطت المادة 226 من القانون المدني لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير.

(الطعن 71 لسنة 36ق – جلسة 30/4/1970 س21 ص767)

(الطعن 201 لسنة 38ق – جلسة 5/2/1974 س25 ص285)

 

التزام المشتري بفوائد الثمن من وقت تسلمه للمبيع إذا كان ينتج ثمرات أو إيرادات. سقوط هذه الفوائد القانونية بالتقادم بمضي خمس سنوات.

تنص المادة 458/1 من القانون المدني على أنه “لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره”، مما مفاده أن الفوائد تستحق عن الثمن من وقت تسلم المشتري المبيع إذا كان هذا البيع قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى، وهي فوائد قانونية يجري عليها حكم المادة 375/1 من القانون المدني فتسقط خمس سنوات بوصفها حقاً دورياً متجدداً، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بأن الفوائد التي تستحقها الشركة المطعون عليها – البائعة – من ثمن الأرض الزائدة تتقادم بخمس عشرة سنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

(الطعن 383 لسنة 40ق – جلسة 30/12/1975 س26 ص1727)

 

المقصود بكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب كشرط لسريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لنص المادة 226 من القانون المدني هو ألا يكون المبلغ المطالب به تعويضاً خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء، أما حيث يكون التعويض مستنداً إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفين بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير، فإنه يكون معلوم المقدار وقت الطلب ولو نازع المدين في مقداره، إذ ليس شأن منازعة المدين إطلاق يد القضاء في التقدير، بل تظل سلطته التقديرية محددة النطاق ومقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها.

(الطعنان 188، 193 لسنة 42ق جلسة 14/6/1976 س27 ص 1352)

 

تشترط المادة 226 من القانون المدني الحالي لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، والمقصود بكون الالتزام معلوم المقدار – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها لقاء سلطة في التقدير، وإذ كان التعويض المستحق لطاعنين عن حرمانهم من الانتفاع بالمنشآت المراد إقامتها هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، فإن تحديدهم لما يطلبونه في صحيفة دعواهم لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي قصده القانون، وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى، فلا تسري الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي.

(الطعنان 475، 487 لسنة 39ق – جلسة 3/12/1976 س27 ص1857)

 

سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. (م 266 مدني). المنازعة في استحقاق مصلحة الجمارك الرسوم الجمركية دون مقدارٍ. ليس من شأنها جعل هذه الرسوم غير معلومة المقدار وقت الطلب. استحقاق الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية.

(الطعن 66 لسنة 48ق – جلسة 12/12/1980 س31 ص2091)

 

الفوائد القانونية المستحقة على قيمة الأوراق التجارية. سريانها من تاريخ الامتناع عن الوفاء. (م 187 تجاري). تاريخ إفادة البنك بالرجوع على الساحب. اعتباره تاريخاً لبدء سريان الفوائد بالنسبة لقيمة الشيك المعتبر ورقة تجارية.

إذ نصت المادة 187 من القانون التجاري على أن “فائدة أصل قيمة الكمبيالة المعمول عنها بروتستو عدم الدفع تحسب من يوم “البروتستو” فإن حكمها يسري على الفوائد القانونية المستحقة على قيمة السند الإذني أو الشيك إذا اعتبر عملاً تجارياً، وإذ لا يلتزم حامل الشيك المعتبر ورقة تجارية بعمل بروتستو لإثبات امتناع المسحوب عليه عن الوفاء وإنما له ذلك بكافة طرق الإثبات، وكان من المقرر أن الشيك يعتبر عملاً تجارياً إذا كان من وقعه تاجراً أو كان تحريره مترتباً على عمليات تجارية، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الطاعن تاجراً. فإن مؤدى ذلك على خلاف ما ذهب إليه الحكم – اعتبار جميع الشيكات موضوع النزاع التي سحبها أوراقاً تجارية مادام أنه لم يثبت أنه سحبها لعمل غير تجاري وبالتالي سريان الفوائد القانونية بالنسبة لها بواقع 5٪ من تاريخ إفادة البنك بالرجوع على الساحب باعتباره التاريخ الثابت للامتناع عن الوفاء.

(الطعن 676 لسنة 48ق – جلسة 20/12/1982 س33 ص1210)

 

تشترط المادة 226 من القانون المدني لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود بكون الالتزام معلوم المقدار – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، وإذ كان التعويض المطلوب هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن تحديده في صحيفة الدعوى لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي قصده القانون، وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى ولا تسري الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي.

(الطعن 542 لسنة 50ق – جلسة 14/4/1983 س34 ص969)

 

التعويض المطلوب عن الخطأ التقصيري أو العقدي إذا كان مما يرجع فيه إلى تقدير القاضي فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي قصده المشرع في المادة 226 من القانون المدني، وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى.

(الطعن 1191 لسنة 47ق – جلسة 21/3/1984 س35 ص777)

 

المقصود بكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب كشرط لسريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لنص المادة 226 من القانون المدني هو ألا يكون المبلغ المطالب به تعويضاً خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء، أما حيث يكون التعويض مستنداً إلى أسس ثابتة بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير، فإنه يكون معلوم المقدار وقت الطلب ولو نازع المدين في مقداره، إذ ليس من شأن منازعة المدين إطلاق يد القضاء في التقدير، بل تظل سلطته التقديرية محدودة النطاق ومقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها.

(الطعن رقم 1162 لسنة 49ق – جلسة 24/2/1986)

 

مفاد نص المادة 226 من القانون المدني أن الفوائد تسري من تاريخ المطالبة القضائية على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى متى كان تحديدها قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير ولو نازع المدين في مقدارها، أما إذا كان المبلغ المطالب به تعويضاً مما يخضع في تحديده للسلطة التقديرية للمحكمة فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي قصده القانون وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى فتسري عليه الفائدة من تاريخ صدوره.

(الطعن رقم 2193 لسنة 52ق – جلسة 16/12/1987)

 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بكون المبلغ محل التزام معلوم المقدار وقت الطلب كشرط لسريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لنص المادة 226 من القانون المدني هو ألا يكون المبلغ المطالب به تعويضاً خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء، أما حيث يكون التعويض مستنداً إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفين بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير، فإنه يكون معلوم المقدار وقت الطلب ولو نازع المدين في مقداره، إذ ليس في شأن منازعة المدين إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته التقديرية محددة النطاق مقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها.

(الطعن رقم 493 لسنة 51ق – جلسة 26/6/1988)

 

الدفع بعدم دستورية نص المادة 226 من القانون المدني، وهو دفع لا يتعلق بالنظام العام، ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ويخضع لمطلق تقديرها في حالة التمسك به وكان لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بدفع لا يتعلق بالنظام العام ومن ثم تكون إثارته أمام هذه المحكمة غير مقبولة.

(الطعن رقم 493 لسنة 51ق – جلسة 26/6/1988)

 

لما كان المقرر وفقاً للمادة 226 من القانون المدني استحقاق الدائن لفائدة قدرها 4٪ في المسائل المدنية و5٪ في المسائل التجارية إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، وكان مؤدى نص المادة 175/1 من الدستور، والمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة المنوط بها – دون غيرها – مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين فلا يكون لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص في القانون لم يقض بعدم دستوريته وإنما إذا تراءي لها ذلك في دعوى مطروحة عليها تعين وقفها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الفوائد بدعوى أن الدستور قد نص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأنها حرمت التعامل بالربا، فإنه يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه في هذا الصدد.

(الطعن رقم 1983 لسنة 53ق – جلسة 27/11/1989)

 

الفوائد القانونية. الأصل سريانها من تاريخ المطالبة القضائية. (م 226 مدني). الاستثناء. أن يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك.

(الطعن 1400 لسنة 56ق جلسة 20/1/1993 س44 ص257)

 

سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. (م 226 مدني). المنازعة في استحقاق مصلحة الجمارك للرسوم الجمركية عن النقص غير المبرر. سريان الفوائد المستحقة عنها من تاريخ المطالبة بها. علة ذلك.

مؤدى نص المادة 226 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغًا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير. لما كان ذلك وكان الالتزام محل المنازعة عبارة عن الرسوم الجمركية المستحقة عن النقص غير المبرر في مشمول رسالة التداعي والمحدد نسبتها وأساس تقديرها بمقتضى القوانين والقرارات المنظمة بها بما لم يعد معه للقضاء سلطة في التقدير، وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة عنها تسري من تاريخ المطالبة بها.

(الطعن 170 لسنة 55ق جلسة 20/6/1994 س45 ص1068)

 

دفاع الطاعن بأن قانون المملكة العربية السعودية يحرم تقاضي الفوائد باعتباره القانون الواجب التطبيق عملاً بالمادة 19 من القانون المدني المصري. قضاء الحكم بإلزام الطاعن بالفوائد رغم ذلك تأسيساً على المادة (226 مدني). خطأ في فهم الواقع موجب لنقض الحكم.

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بإلزام الطاعن بالفوائد القانونية على المادة 226 من القانون المدني المصري، وكان دفاع الطاعن الذي ركن إليه في رده على طلب الفوائد أن قانون المملكة العربية السعودية الواجب التطبيق على القرض كنص المادة 19 من التقنين المدني – يحرم تقاضي الفوائد فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالخطأ في فهم الواقع بما يوجب نقضه.

(الطعن 986 لسنة 58ق – جلسة 6/2/1995 س46 ص340)

 

الفوائد القانونية. سريانها من تاريخ المطالبة القضائية. (م 226 مدني). ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها أو ينص القانون على غيره.

الأصل طبقاً للمادة 226 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها أو ينص على غير ذلك.

(الطعن 3263 لسنة 60ق جلسة 23/4/1995 س46 ص685)

 

سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، القضاء بالتعويض عن العجز في البضاعة. مفاده. أن التعويض لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى. أثره. سريان الفوائد من تاريخ صيرورة الحكم به نهائياً. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

لما كانت المادة 226 من القانون المدني قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت عجز في البضاعة موضوع الدعوى وقدر في حدود سلطته الموضوعية ما ارتآه مناسباً من تعويض، فإن مفاد ذلك أن التعويض المقضي به لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى مما يتعين معه سريان الفوائد اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم به نهائياً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

(الطعن 2043 لسنة 59ق – جلسة 1/2/1996 س47 ص278)

 

سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. (م 226 مدني). الرسوم الجمركية المستحقة على استيراد سيارة تحت نظام الإفراج المؤقت. محدد نسبتها وأساس تقديرها. ق66 لسنة 1963 والقرار الوزاري 6 لسنة 1968. مؤداه. انعدام سلطة القضاء في التقدير. أثره. سريان الفوائد المستحقة عنها من تاريخ المطالبة بها.

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 226 من القانون المدني أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، لما كان ذلك وكان المبلغ المقضي به والمطالب بالفوائد القانونية عنه عبارة عن رسوم جمركية مستحقة على استيراد المطعون ضده لسيارة تحت نظام الإفراج المؤقت ومحدد نسبتها وأساس تقديرها بمقتضى القانون 66 لسنة 1963 والقرار الوزاري رقم 6 لسنة 1968 بما لم يعد معه للقضاء سلطة في التقدير وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة تسري من تاريخ المطالبة به.

(الطعن 489 لسنة 59ق – جلسة 14/3/199 س47 ص490)

 

سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. (م 226 مدني). الرسوم الجمركية المستحقة عن النقص غير المبرر في الرسالة. محدد نسبتها وأسس تقديرها بمقتضى القانون 66 لسنة 1963. المنازعة في استحقاق مصلحة الجمارك لهذه الرسوم. لا يجعلها غير معلومة المقدار. أثره. سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية.

(الطعن 2570 لسنة 55ق – جلسة 7/11/1996 )

 

ثبوت سابقة القضاء للمطعون ضدها على الشركة الطاعنة بمبلغ التأمين والفوائد التأخيرية بحكم حاز قوة الأمر المقضي. إقامة دعواها الحالية بطلب التعويض عن الأضرار التي أصابتها من جراء التأخير في صرف التأمين. وجوب القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. علة ذلك. الفوائد التأخيرية ترصد على تعويض الضرر الناشئ عن التأخير في الوفاء بالتزام محله مبلغا من النقود. (م 226 مدني).

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها سبق أن أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى 17109 لسنة 1992 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزامها بمبلغ التأمين … بالإضافة إلى فوائده التأخيرية فقضى لها بحكم حاز قوة الأمر المقضي بذلك المبلغ وفائدة نسبتها 4٪ من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد عن التأخير في الوفاء، وإذ كانت طلبات المطعون ضدها في الدعوى المطروحة هي التعويض عن الأضرار التي أصابتها من جراء التأخير في صرف مبلغ التأمين ذاته مدة شارفت على الخمس سنوات ولما كانت الفوائد التأخيرية المنصوص عليها في المادة 226 من القانون المدني – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون – ترصد على تعويض الضرر الناشئ عن التأخير في الوفاء بالتزام محله مبلغا من النقود فإن الدعويين 17109 لسنة 1992، 11439 لسنة 1996 مدني جنوب القاهرة تكونان قد اتحدتا خصوماً ومحلاً وسبباً مما كان يوجب على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه – وقد قدمت لها المطعون ضدها نفسها الحكم السابق صدوره لصالحها في الدعوى الأولى – أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى الثانية لسابقة الفصل فيها عملاً بالمادة 101 من قانون الإثبات، وإذ خالفت هذا النظر إذ عاودت الحكم للمطعون ضدها بتعويض عن الأضرار ذاتها السابق تعويضها عنها، فإن حكمها يكون معيباً.

(الطعن 4301 لسنة 67ق – جلسة 17/11/1998 )

 

استحقاق فوائد التأخير – قانونية كانت أو اتفاقية – عدم اشتراط أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من التأخير. مفاده. افتراض وقوع الضرر بمجرد تأخير الوفاء بالدين والتزام المدين بالوفاء بها. المادتان 226، 228 مدني.

(الطعن 663 لسنة 68ق – جلسة 29/6/1999 لم ينشر بعد)

 

الفوائد التأخيرية على ديون المتعاملين بق 69 لسنة 1964 وقف سريانها من تاريخ فرض الحراسة وحتى مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. عدم شموله الفوائد العادية المستحقة على القرض. (م 15 ق69 لسنة 1974).

النص في المادة 15 من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن “لا تسري الفوائد التأخيرية على ديون المعاملين بهذا القانون والتي يصدر بالاعتداد بها قرار من رئيس جهاز التصفية والمستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة 11 وذلك اعتباراً من تاريخ فرض الحراسة حتى مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون” يدل على أن إيقاف السريان يشمل الفوائد التأخيرية فقط دون الفوائد العادية المستحقة على القرض، ولمدة محددة تبدأ من تاريخ فرض الحراسة على المطعون ضدهم في 1961 وحتى مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون في 25/7/1974.

(الطعن 1615 لسنة 62ق – جلسة 11/4/2000 )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1