You cannot copy content of this page
الفاعل الاصلى فى الجريمة طبقآ لنص المادة رقم 39 من قانون العقوبات المصرى فى ضوء القانون والقضاء
الطعن رقم ١٣٨٥٠ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥
العنوان : اشتراك . اتفاق . إكراه . فاعل أصلي . قانون ” تفسيره ” . قصد جنائي . ضرب ” ضرب أحدث عاهة ” محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : الفاعل الأصلي في مفهوم المادة ٣٩ عقوبات ؟ الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل عن فعله . تحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق ولو نشأ لحظة تنفيذها . قصد المساهمة في الجريمة . أمر باطني . يضمره الجاني. العبرة بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد لقيامه . مثال لتسبيب سائغ في إثبات مسئولية الطاعنين عن جريمة الضرب المحدث عاهة بوصفهما فاعلين أصليين.
الطعن رقم ١٤٨٠٠ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥
العنوان : اشتراك . اتفاق . إكراه . فاعل أصلي . سرقة . قانون ” تفسيره ” . قصد جنائي . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” ” أثر الطعن ” .
الموجز : الفاعل الأصلي في مفهوم المادة ٣٩ عقوبات ؟ الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدي الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله . قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق . مناط تحققه ؟ إدانة الحكم الطاعن عن جريمة السرقة بالإكراه دون بيان وجود اتفاق بينه وبين باقي المتهمين وخلو مدوناته مما يوفر عناصر المسئولية قبله عن تلك الجريمة . قصور. نقض الحكم للطاعن . يوجب نقضه للطاعن الآخر الذي لم يقبل طعنه شكلاً دون المحكوم عليهما غيابياً . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٢٢٩١٤ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥
العنوان : اشتراك . اتفاق . إكراه . فاعل أصلي . سرقة . قانون ” تفسيره ” . قصد جنائي . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : الفاعل الأصلي في مفهوم المادة ٣٩ عقوبات ؟ الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل عن فعله . تحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق ولو نشأ لحظة تنفيذها . مثال لتسبيب سائغ في جريمة سرقة بالإكراه واشتراك بطريق الاتفاق الجنائي .
الطعن رقم ٣٩٢٥٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢
العنوان : ضرب ” ضرب افضى إلى موت ” .جريمة ” أركانها ” . قصد جنائي . فاعل أصلى . اشتراك . مسئولية جنائية.
الموجز : الفاعل الأصلي في المادة ٣٩ عقوبات ؟ الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة . تحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق ولو نشأ لحظة تنفيذها.
الطعن رقم ٤٨٣٠٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢
العنوان : حريق عمد .جريمة ” أركانها ” . فاعل اصلي .اشتراك . قانون ” تفسيره ” .قصد جنائي. مساهمة جنائية. حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : الفاعل الأصلي في مفهوم المادة ٣٩ عقوبات ؟ الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة. وإلا فلا يسأل إلا عن فعله. تحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق ولو نشأ لحظة تنفيذها. مثال.
الطعن رقم ٤٨٣٠٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢
العنوان : إثبات ” بوجه عام ” . إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : دفاع الطاعن بأنه ليس المقصود بالاتهام . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثيره الطاعن أمامها . غير مقبول . أوجه الدفاع الموضوعية . لا تتطلب رداً خاصاً .كفاية الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . اشتراك . اتفاق . فاعل أصلي . حريق عمد.قانون ” تفسيره ” . قصد جنائي . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . الفاعل الأصلي في مفهوم المادة ٣٩ عقوبات ؟
الطعن رقم ٣٠٤٨٧ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢
العنوان : فاعل اصلي . شريك . مساهمة
الموجز : الفاعل الأصلي في حكم المادة ٣٩ عقوبات . الفاعل مع غيره . شريك بالضرورة . يجب ان يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة . وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده . قصد المساهمة في الجريمة . أمر باطني . يضمره الجاني . العبرة بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد لقيامه . مثال
الطعن رقم ١٠٤٥٧ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١١/٢٢
العنوان : ضرب ” ضرب أفضى إلى موت ” . فاعل أصلي . اتفاق . مسئولية جنائية . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب”
الموجز : الفاعل الأصلي في مفهوم المادة ٣٩ عقوبات؟ متى يسأل الجاني بصفته فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المفضي الى موت؟ الاتفاق الجنائي . ماهيته؟ مثال لتدليل سائغ علي توافر الاتفاق الجنائي بين الطاعنين علي ارتكاب جريمة الضرب المفضي الي موت معتبرهم فاعلين أصليين مرتباً تضامنهم في المسئولية الجنائية.
الطعن رقم ٢٢١٦ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١١/٢٢
العنوان : اتفاق . فاعل أصلي. مساهمة جنائية . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب”
الموجز : الاتفاق علي ارتكاب جريمة.ماهيته؟ الفاعل الأصلي في الجريمة.كفايته مساهمته بفعل من الأفعال المكونة لها.
الطعن رقم ١٦٢٢ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١١/٠٩
العنوان : قتل عمد . سبق إصرار . ترصد . فاعل أصلي . اشتراك . قصد جنائي . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.
الموجز : الفاعل الأصلي . مفهومة ؟الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة.تحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق ولو نشأ لحظة تنفيذها. تحقيقاً لقصد مشترك وهو الغاية من الجريمة . مؤدي ذلك ؟ قصد القتل . أمر باطنيا يضمره الجاني . تدل عليه الاعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه . العبرة بما يستظهره الحكم من وقائع تشهد بقيامة .مثال
الطعن رقم ١٩١٠٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١١/٠٩
العنوان : خطف . فاعل أصلي . جريمة ” أركانها ” .
الموجز : مناط تحقق جريمة خطف طفل بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة ٢٨٨ عقوبات .من هو الفاعل الأصلي في الجريمة المذكورة .مناط توافر ركن الاكراة في الجريمة .
الطعن رقم ١٠٣٥١ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١١/٠٤
العنوان : حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . فاعل أصلي . شريك . قصد جنائي . اتفاق . اقتران . مساهمة جنائية . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : الفاعل الأصلي في الجريمة وفقا للمادة ٣٩ عقوبات ؟ لاعتبار الفاعل مع غيره شريك . وجوب أن يتوافر له ما يتوافر للشريك من قصد المساهمة في الجريمة . تحقق قصد المساهمة في الجريمة . إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لحظة التنفيذ . استظهار الحكم تحقق نية تدخل الطاعنين في اقتراف جريمة القتل العمد المقترن بالسرقة بالطريق العام ليلا مع حمل سلاح لتحقيق قصد مشترك من نوع الصلة بينهم واتجاههم واجهة واحدة لتنفيذ الجريمة ووحدة الحق المعتدى عليه . لا قصور .
الطعن رقم ٤٩٦٨٩ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٠/١٥
العنوان : اشتراك . اتفاق . فاعل أصلي . سرقة . قانون ” تفسيره ” . قصد جنائي . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : الفاعل الأصلي في مفهوم المادة ٣٩ عقوبات ؟ إفصاح الحكم عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً . غير لازم . كفاية استفادة ذلك من الوقائع التي أثبتها الحكم .
الطعن رقم ١٨١٦٠ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٠/١٢
العنوان : فاعل اصلي . اشتراك . قانون ” تفسيره ” . قصد جنائي . سرقة . اكراه . مساهمة جنائية . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : الفاعل الأصلي في مفهوم المادة ٣٩ عقوبات.الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل عن فعله.تحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق ولو نشأ لحظة تنفيذها. إثبات الحكم في حق الطاعن إسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة و وجوده مع آخرين على مسرحها . كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين . الجدل في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز. أمام النقض .مثال.
الطعن رقم ٣٢٦٠٧ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٠/١٢
العنوان : فاعل اصلي . اشتراك . جريمة ” أركانها ” . قصد جنائي . مساهمة جنائية . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : الفاعل الأصلي في مفهوم المادة ٣٩ عقوبات ؟.الفاعل مع غيره . شريك بالضرورة . يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل عن فعله.قصد المساهمة في الجريمة . أمر باطني . يضمره الجاني . العبرة بما يستظهرة الحكم من الوقائع التي تشهد لقيامة .مثال .
الطعن رقم ٣٩٢٥٨ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧
العنوان : مساهمة جنائية . اشتراك . فاعل أصلي . قانون ” تفسيره ” . عقوبة ” تقديرها ” .
الموجز : المساهمة في ارتكاب الجرائم أو الاشتراك فيها . يكون الجاني فيها فاعلاً أصلياً أو شريكاً فيها . الفاعل الأصلي وفقاً لنص المادة ٣٩ من قانون العقوبات ؟ من يرتكب الجريمة وحده أو مع غيره أو من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، الاشتراك في الجريمة . ماهيته . المادة ٤٠ من قانون العقوبات ؟ الاشتراك في الجريمة . تحققه ؟ عدم جواز معاقبة الشريك . ما دام الفعل الذي وقع من الفاعل الأصلي غير معاقب عليه . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٣٢٢٣٥ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤
العنوان : مسئولية جنائية . فاعل أصلي . اتفاق . اشتراك . مساهمة جنائية . قانون ” تفسيره ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : الفاعل الأصلي في مفهوم المادة ٣٩ من قانون العقوبات ؟ الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله . تحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق ولو نشأ لحظة تنفيذها . مثال .
الطعن رقم ١٣٠٢ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٠/٠٣
العنوان : قتل عمد . اتفاق . سبق إصرار . فاعل أصلي . مسئولية جنائية .
الموجز : الفاعل الأصلي في مفهوم المادة ٣٩ عقوبات . الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل عن فعله. تحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق ولو نشأ لحظة تنفيذها. مثال .
الطعن رقم ٣٢٦١١ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠٩/١٦
العنوان : فاعل أصلي . اشتراك . مساهمة جنائية . جريمة ” أركانها ” . عقوبة ” تطبيقها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : مساهمة الجاني في ارتكاب الجرائم أو الاشتراك فيها . أثره : اعتباره فاعل أصلي أو شريك . متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟ الاشتراك في الجريمة . مناط تحققه ؟ إجرام الشريك مستمد من إجرام الفاعل الأصلي . أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٣٢٦١١ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠٩/١٦
العنوان : وصف التهمة . محكمة الموضوع ” سلطتها في تعديل وصف التهمة ” . اشتراك . فاعل أصلي . جريمة ” أركانها ” . قانون ” تفسيره ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : لمحكمة الموضوع إضفاء الوصف الصحيح على واقعات الدعوى . متى يعد الجاني شريك في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ؟ اعتبار الجاني شريك في تلك الجرائم . أثره : عقابه بعقوبة الفاعل الأصلي . مثال .
الطعن رقم ٦١٥٤ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨
العنوان : اشتراك . اتفاق . إكراه . فاعل أصلي . سرقة . قانون ” تفسيره ” . قصد جنائي . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : الفاعل الأصلي في مفهوم المادة ٣٩ عقوبات . إفصاح الحكم عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً . غير لازم . كفاية استفادة ذلك من الوقائع التي أثبتها الحكم .مثال لتسبيب سائغ في جريمة سرقة بالإكراه واشتراك بطريق الاتفاق الجنائي .
الطعن رقم ٢٧٩٣٤ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥
العنوان : فاعل أصلي. اشتراك. قصد جنائي. جريمة ” أركانها “. قتل عمد. حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “.
الموجز : الفاعل الأصلي في حكم المادة ٣٩ عقوبات. الفاعل مع غيره. شريك بالضرورة. يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة. وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده. قصد المساهمة في الجريمة. أمر باطني. يضمره الجاني. العبرة بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد لقيامه. مثال.
الطعن رقم ٢٩٦٥٢ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠
العنوان : اتفاق . فاعل أصلي . مسئولية جنائية . إثبات ” بوجه عام ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . قتل ” قتل عمد ” . قصد جنائي ” .
الموجز : الفاعل الأصلي وفقا للمادة ٣٩ عقوبات . ما هيته ؟ إيراد الحكم اتفاق المتهمين على القتل من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها . قصد القتل . أمر باطني يأتيه الجاني وتنم عما يضمره في نفسه .
الطعن رقم ٢٧٦٣٢ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢
العنوان : ضرب أحدث عاهة . فاعل أصلي . مسئولية جنائية . عقوبة ” العقوبة المبررة ” .
الموجز : الفاعل الأصلي في جريمة ضرب أحدث عاهة . ماهيته ؟ اعتبار الحكم الطاعنين فاعلين أصليين في جريمة ضرب أحدث عاهة . أثره : تضامنهم في المسئولية الجنائية بصرف النظر عمن باشر منهم الضربة التي نجمت عنها العاهة . مثال سائغ لاعتبار الطاعنين فاعلين أصليين في جريمة ضرب أحدث عاهة .
الطعن رقم ١١٢٤٥ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٦
العنوان : اشتراك . اتفاق . إكراه . فاعل أصلي . عاهة . قانون ” تفسيره ” . قصد جنائي . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : الفاعل الأصلي في مفهوم المادة ٣٩ عقوبات ؟ إفصاح الحكم عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً . غير لازم . كفاية استفادة ذلك من الوقائع التي أثبتها الحكم . مثال لتسبيب سائغ في جريمة احداث عاهة .
الطعن رقم ٢٣٥٥٢ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠
العنوان : فاعل أصلي . اشتراك . قصد جنائي . جريمة ” أركانها ” . قتل عمد . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : الفاعل الأصلى في حكم المادة ٣٩ عقوبات ؟ الفاعل مع غيره . شريك بالضرورة . يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده . قصد المساهمة في الجريمة . أمر باطنى . يضمره الجاني . العبرة بما يستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد لقيامه . مثال لتسبيب سائغ .
الطعن رقم ٦٢٩٦ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠١/١٢
العنوان : اشترك . فاعل أصلي . مساهمة جنائية .
الموجز : الفاعل الأصلى في حكم المادة ٣٩ عقوبات . الفاعل مع غيره . شريك بالضرورة . يجب ان يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة . وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده . قصد المساهمة في الجريمة . أمر باطنى . يضمره الجاني . العبرة بما يستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد لقيامه . مثال .
الطعن رقم ٨٥٩٨ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠١/١١
العنوان : فاعل أصلى . أشتراك . اتفاق . مسئولية جنائية . حكم ” تسبيبه . تسبيب . غير معيب”.
الموجز : افصاح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلا ً أم شريكا ً . غير لازم . عدم لزوم تحديد الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة . عقوبة الفاعل الأصلي هي بذاتها عقوبة الشريك . أثر ذلك ؟ مفاد نص المادة ٤١ من قانون العقوبات ؟
الطعن رقم ٨٨٢١ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠١/٠١
العنوان : استيلاء على أموال أميرية . حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . اشتراك . نقض ” أسباب الطعن , ما يقبل منها ” .
الموجز : حكم الإدانة بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات جنائية . خلو الحكم من بيان الوقائع والأفعال التى قارفها الطاعن واستظهار اتفاقه مع الطاعن على فعل التسهيل وفعل الاستيلاء وإغفاله التدليل على توافر رابطة السببية بين سلوك الطاعن وبين الجريمة التى وقعت من الفاعل الأصلى واقتصاره في إثبات الاشتراك على مجرد تردد الطاعن على المحكوم عليها بمقر عملها وضبط أمرى الأداء بمكتبه دون استظهار علم الطاعن به . قصور .
الطعن رقم ٤٢١٨ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣
العنوان : إشتراك . فاعل أصلى . قصد جنائى . جريمة ” أركانها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : الفاعل الأصلى في حكم المادة ٣٩ عقوبات ؟ الفاعل مع غيره . شريك بالضرورة . يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة . وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده . قصد المساهمة في الجريمة . مناط تحققه ؟ قصد المساهمة في الجريمة . أمر باطنى . يضمره الجاني . العبرة بما يستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد لقيامه . مثال .
الطعن رقم ٥٢٧٤ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٦/١١/١٦
العنوان : إثبات ” بوجه عام ” . اشتراك . اتفاق . فاعل أصلي . مسئولية جنائية . ضرب ” ضرب أفضى إلى عاهة مستديمة ” . قانون ” تفسيره ” ” تطبيقه ” . عقوبة ” العقوبة المقررة ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة إحداث عاهة مستديمة . أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه ولو لم يكن هو محدث الضربة التي سببت العاهة . النعي على الحكم عدم بيانه الفاعل الأصلي من الشريك . غير مجد . ما دامت العقوبة المقررة للشريك طبقاً للمادة ٤٣ عقوبات هي ذات عقوبة الفاعل الأصلي .
الطعن رقم ٩١٧٧ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٦/١٠/١٥
العنوان : قتل ” قتل عمد ” . سبق الإصرار . قصد جنائي . جريمة ” أركانها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . قانون ” تطبيقه ” . عقوبة ” تقديرها ” .
الموجز : قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاص توافره . موضوعي . توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد . موضوعي . ما دام موجبها لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج . المحكمة ليست ملزمة بإثبات توافر الاشتراك بالاتفاق . ما دامت أثبتت توافر ظرف سبق الاصرار . الفاعل الأصلي وفقا للمادة ٣٩ عقوبات ؟ عدم الجدوى من النعي من عدم توافر ظرفي سبق الاصرار والترصد . ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة مجردا من الظروف المشددة .
الطعن رقم ٤٥٠٤٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤
العنوان : اشتراك . فاعل أصلي . قانون ” تطبيقه ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . قصد جنائي . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . دفوع ” الدفع بانتفاء القصد الجنائي ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : الاشتراك بالاتفاق . تحققه . باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . حرية القاضي الجنائي في أن يستمد عقيدته على توافر الاشتراك من أي مصدر شاء أو بطريق الاستنتاج من القرائن . الفاعل الأصلي وفقاً للمادة ٣٩ عقوبات . القصد أمر باطني يضمره الجاني . التدليل عليه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من الأعمال المادية المحسوسة الصادرة عنه . التحدث عن القصد الجنائي . غير لازم . مثال للرد على الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة قتل عمد . مثال سائغ على توافر الاشتراك في الجريمة .
الطعن رقم ٢٠٧٣٥ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦
العنوان : فاعل أصلى . قصد جنائى . جريمة ” أركانها ” . قتل عمد . اشتراك . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” .
الموجز : الفاعل الأصلي في مفهوم المادة ٣٩ من قانون العقوبات؟ الفاعل مع غيره . هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله. تحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق ولو نشأ لحظة تنفيذها. وكانت الواقعة قد خلت من وجود اتفاق بين الطاعنين مما يكون معيباً بالفساد في الاستدلال . ويوجب نقضه .
الطعن رقم ٥٣٣٤ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٣/٠١/١٣
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢ – صفحة ٩٠ )
العنوان : قتل عمد . شروع . اشتراك . فاعل أصلي . مسئولية جنائية . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” .
الموجز : الشريك في الجريمة . يستمد صفته من فعل الاشتراك ذاته وقصده منه والجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه . علة وأساس ذلك ؟ الاشتراك . مناط تحققه ؟ عدم جواز معاقبة الشريك . طالما أن ما وقع من الفاعل الأصلي غير معاقب عليه . حد ذلك ؟ كون الفاعل الأصلي للجريمة مجهول . لا يمنع من معاقبة الشريك . قضاء الحكم ببراءة المطعون ضدهم من جرائم الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه المقترنة بالقتل العمد والشروع فيه استناداً لعدم ضبط الفاعلين الأصليين ودون إجراء تحقيق لبيان عناصر مسئوليتهم الجنائية . خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال .
القاعدة : من المقرر أن الشريك في الجريمة إنما يستمد صفته – بحسب الأصل – من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ، ومن قصده منه ، ومن الجريمة التي وقعت بناءً على اشتراكه ، فهو على الأصح شريكاً في الجريمة لا شريك مع فاعلها ، إذ المدار في ذلك – كما هو ظاهر من نصوص قانون العقوبات الخاصة بالاشتراك في المواد ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ – على علاقة المتهم بذات الفعل الجنائي المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها ، وأنَّه وإن كان صحيحاً أن الاشتراك لا يتحقق إلَّا في واقعة معاقب عليها من الفاعل الأصلي ، وأن الشريك لا يجوز عقابه إذا كان ما وقع من الفاعل الأصلي غير معاقب عليه ، إلَّا أن ذلك لا يستلزم أن تكون محاكمة الشريك معلقة على محاكمة الفاعل الأصلي والقضاء عليه بالعقوبة ، إذ ذلك يؤدي إلى عدم معاقبة الشريك إذا تعذرت محاكمة الفاعل الأصلي لكونه مجهولاً ، أو متوفى ، أو غير معاقب لانعدام القصد الجنائي عنده ، أو لأحوال أخرى خاصة به ، ولذلك استقر قضاء هذه المحكمة على أنه يصح محاكمة الشريك حتى ولو كان الفاعل الأصلي للجريمة مجهولاً . لما كان ذلك ، وكان من بين ما برر به الحكم المطعون فيه قضاءه ببراءة المطعون ضدهم من الثاني حتى الخامس من الاشتراك في جرائم القتل والشروع فيه المقترن بجرائم القتل والشروع فيه عدم ضبط الفاعلين الأصليين مرتكبي جرائم القتل العمد والشروع فيه أثناء ما وقع من أحداث بميدان …. ، وكان هذا الذي ذهب إليه الحكم وبرر به قضاءه بالبراءة يخالف القانون وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه ليس بشرط أن يكون فاعل الجريمة معلوماً حتى يمكن محاكمة الشريك ، بل يحاكم الشريك ويعاقب حتى ولو كان الفاعل الأصلي مجهولاً ، كما كان يتعين على المحكمة إجراء تحقيق في الدعوى لاستجلاء ما غمض عليها من عناصر المسئولية الجنائية للمطعون ضدهم سالفي الذكر بشأن جرائم القتل والشروع فيه المقترن بجرائم القتل والشروع فيه المسندة إليهم لا أن تتساند إلى عدم ضبط الفاعلين في تبرير ما قضت به من براءة مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن الفساد في الاستدلال .
الطعن رقم ٥٣٣٤ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٣/٠١/١٣
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢ – صفحة ٩٠ )
العنوان : فاعل أصلي . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . مسئولية جنائية . رابطة السببية . قانون ” تفسيره ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” . قتل عمد . شروع . اقتران .
الموجز : العلم بوقوع الجريمة . ليس أساساً للمساءلة الجنائية باعتبار العالم بوقوعها شريكاً فيها . علة وأساس ذلك ؟ المواد ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ عقوبات . مؤداها ؟ الاشتراك بالمساعدة . يتحقق بثبوت قصد الشريك بالاشتراك في الجريمة وهو عالم بها ويتكون من أفعال إيجابية ولا يستنتج عن أعمال سلبية . أساس ذلك؟ مثال لتسبيب معيب للتدليل على توافر قصد الاشتراك وعلاقة السببية بين سلوك الشريك والفاعل الأصلي لحكم صادر بالإدانة في جرائم الاشتراك بالمساعدة في القتل العمد والشروع فيه المقترنة بالقتل العمد والشروع فيه بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التي تفرضها الصفة الوظيفية .
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعنين بالاشتراك بالمساعدة في جرائم القتل والشروع فيه المقترن بجرائم القتل والشروع فيه بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التي تفرضها عليهما صفتهما الوظيفية وقال بياناً لقضائه ( …. ومن واقع ذلك المنطق السوي المعتبر في حق ضمير المحكمة وثبات وجدانها تؤكد من واقع ما جرى من تحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة وشهادة من استمعت إليهم المحكمة بما لا يدع مجالاً للشك أو الريبة أن كلاً من المتهمين الأول …. والخامس …. وقد علم كل منهما بالأحداث فأحجم أولهما عمداً بصفته رئيساً لجمهورية مصر عن إتيان أفعال إيجابية في توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية المتمثلة في امتناعه عمداً عن إصدار القرارات والأوامر والتعليمات والتوجيهات التي تحتمها عليه وظيفته والمنوط به الحفاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم والذود عن الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة المملوكة للدولة وللأفراد طبقاً للدستور والقانون رغم علمه يقيناً بما وقع من أحداث وأفعال وتدخلات من جهات وعناصر إجرامية ، وكان ذلك الإحجام والامتناع عما يفرضه عليه الواجب القانوني للحماية القانونية للوطن والمواطنين ابتغاء استمرار سلطاته والسيطرة لنفسه على مقاليد الحكم للوطن ، الأمر الذي أدى إلى أن اندست عناصر إجرامية لم تتوصل إليها التحقيقات في موقع الأحداث قامت بإطلاق مقذوفات نارية وخرطوش تجاه المتظاهرين السلميين فأحدثت بالبعض منهم الإصابات التي أودت بحياتهم وبالشروع في قتل البعض الآخر منهم بإصابتهم بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي تم تداركها بالعلاج ، وأن المتهم الخامس …. امتنع عمداً بصفته وزيراً للداخلية في التوقيتات المناسبة عن اتخاذ التدابير الاحترازية التي توجبها عليه وظيفته طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات لحماية الوطن من الداخل والأرواح والممتلكات العامة والخاصة طبقاً للدستور والقوانين مع علمه تماماً بما وقع من أحداث ، وكان ذلك الإحجام والامتناع ابتغاء فرض سلطاته واستمرار منصبه وحماية سلطات ومنصب الأول ، فمن ذلك الإحجام والامتناع فقد وقر في يقين المحكمة من خلال فحصها أوراق التداعي عن بصر وبصيرة أن المتهمين المذكورين قد اشتركا مع مجهولين بطريق المساعدة في ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه موضوع التحقيقات وما تضمنته تلك الجرائم من اقتران لجرائم قتل عمد أخرى وشروع فيه ، قاصدين من ذلك إزهاق روح وإصابة المجني عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياتهم أو بإصاباتهم على النحو المبين بالتحقيقات ، تلك الجرائم الحادثة بميدان …. ب…. خلال المدة المشار إليها ، وتبين للمحكمة من خلال مطالعتها المتعمقة الدقيقة لكشوف المجني عليهم المرفقة أن من بين المتوفين على سبيل المثال من يدعى …. و…. ، وأن من بين المصابين من يدعى …. حال تظاهرهم بميدان …. يوم …. ) . لما كان ذلك ، وكان العلم بوقوع الجريمة لا يعتبر في القانون أساساً لمساءلة جنائية على اعتبار أن العالم بوقوعها يعد شريكاً في مقارفتها ، إذ إن الاشتراك في الجريمة لا يعتبر قائماً طبقاً لصريح نص المادة ٤٠ من قانون العقوبات إلا إذا توافر في حق المتهم ثبوت اتفاقه مع الجاني على ارتكابها ، أو تحريضه إياه على ارتكابها ، أو مساعدته له مع علمه بأنه مقبل على ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رتب مساءلة الطاعنين كشريكين بالمساعدة على مجرد علمهما بوجود العناصر الأجنبية المسلحة لا يكفي لثبوت اشتراكهما بالمساعدة على ارتكاب تلك الجرائم ، كما أن المستفاد من مطالعة نصوص القانون العامة في الاشتراك في المواد ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ من قانون العقوبات أنها تتضمن أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة ، فإذا لم يثبت الاشتراك في جريمة معينة أو فاعل معين فلا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها ، كما أن القانون يوجب أن يكون لدى الشريك نية التدخل مع الفاعل ، فالاشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها ، بأن تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ، وأن يساعد في الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ، قد جاء قاصراً في بيانه في التدليل على أن الطاعنين كانا يعلمان علماً يقينياً بما انتواه الفاعلون المجهولون من ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه ، كما أنه لم يدلل تدليلاً سائغاً وكافياً على توافر قصد اشتراكهما في الجرائم التي دانهما عنها ، ودون أن يثبت أنهما وقت وقوعها كانا عالمين بها قاصدين الاشتراك فيها ببيان عناصر اشتراكهما ، ومظاهره ، بأفعال صدرت عنهما تدل على هذا الاشتراك وتقطع به ، كما لم يدلل الحكم المطعون فيه على توافر رابطة السببية بين سلوك الطاعنين كشريكين وبين الجرائم التي وقعت من الفاعلين الأصليين الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور الذي يبطله . كما أن المستفاد من استقراء نص المادة ٤٠ من قانون العقوبات أن المساعدة كصورة من صور الاشتراك تفترض شيئاً ذا كيان مادي من المساعدة من الشريك إلى الفاعل الأصلي ، أي تتطلب نشاطاً إيجابياً يبذله الشريك بالمساعدة ، ويقدم عن طريقه العون إلى الفاعل الأصلي ، فإن ذلك يفيد – بلا جدال – أن الاشتراك في الجريمة بالمساعدة لا يتكون إلا من أعمال إيجابية ، ولا ينتج أبداً عن أعمال سلبية ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حدد نشاط الطاعنين في أفعال سلبية بإحجامهما عن إتيان أفعال إيجابية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )
العنوان : اشتراك . محكمة النقض ” سلطتها “. فاعل أصلي .
الموجز : الاشتراك في جريمة . مناط تحققه ؟ انتهاء المحكمة إلى ثبوت الاتهام وانتفاء أركان الجريمة قبل الفاعلين الأصليين ومحل اشتراك باقي المتهمين في ارتكابها . أثره : وجوب القضاء ببراءة الأخيرين . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة : من المقرر أن الاشتراك في الجريمة إما أن يكون بالتحريض على ارتكابها أو بالاتفاق على ذلك أو بالمساعدة في ارتكابها متى وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو تلك المساعدة كما أن الاشتراك لا يتحقق إلا في واقعة معاقب عليها تقع من الفاعل الأصلي وأن إجرام الشريك مستمد من إجرام الفاعل الأصلي ويدور وجوداً وعدماً معه وأن الشريك لا تجوز معاقبته إذا كان ما وقع من الفاعل غير معاقب عليه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة على نحو ما سلف بيانه قد انتهت إلى عدم ثبوت الاتهام المسند للفاعلين الأصليين المتهمين الأول والثاني وانتفاء أركان الجريمة المسندة إليهما محل اشتراك المتهمين الثالث والرابعة ومن ثم فإن مقتضى ذلك هو عدم اشتراكهما في جريمة لا وجود لها ولم تثبت في حق الفاعلين الأصليين الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهمين الثالث والرابعة من الاتهام المسند إليهما بالبند ثانياً / ١ بالنسبة لاشتراكهما مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة المسندة إليهما بالبند أولاً .
الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )
العنوان : غش . محكمة النقض ” سلطتها “.
الموجز : الشريك . يستمد إجرامه من إجرام الفاعل الأصلي ويدور معه وجوداً وعدماً . أثر ذلك ؟
القاعدة : لما كان الاتهام المسند للمتهمين من الخامسة حتى السابعة بالبند ثالثاً وهو اشتراكهم مع المتهمين الثالث والرابعة في ارتكاب جريمة الغش المسندة إليهما فلما كان من المقرر أن الشريك يستمد إجرامه من إجرام الفاعل الأصلي ويدور معه وجوداً وعدماً وأن الشريك لا تجوز معاقبته إذا كان ما وقع من الفاعل غير معاقب عليه وكانت المحكمة قد انتهت إلى عدم ثبوت ارتكاب المتهمين الثالث والرابعة لجريمة الغش في عقد التوريد المسندة إليهما محل اشتراك المتهمين الخامسة والسادس والسابعة مما لازمه عدم ثبوت اشتراكهم في جريمة لا وجود لها ولم يثبت في حق الفاعلين الأصليين ومن ثم فإن مقتضى ذلك هو القضاء ببراءة المتهمين الخامسة والسادس والسابعة من جريمة الاشتراك في الغش في عقد التوريد المسندة إليهم بالبند ثالثاً عملاً بالمادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية .
الطعن رقم ١٠٦٦٤ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢١٥ )
العنوان : قانون ” تفسيره” ” تطبيقه”. فاعل أصلي . اشتراك . اختصاص ” الاختصاص الولائي”.
الموجز : المادة ٤٠ من قانون العقوبات. مفادها؟ نعي الطاعن الثاني بأنه لا عقاب عليه كشريك في جريمة لوقوعها خارج الإقليم المصري . غير صحيح . علة ذلك : اختصاص القضاء المصري بمحاكمة الفاعل الأصلي عنها تطبيقاً للمادة ٤١ من قانون العقوبات .
القاعدة : لما كانت المادة (٤٠) من قانون العقوبات لا تشترط في الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلي للجريمة ومن ثم يكفي لتحقيق اشتراكه في الجريمة بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة أن تكون الجريمة قد وقعت فعلاً بناء على صورة أو أكثر من صور الاشتراك سالفة البيان إذ الشريك إنما هو في الواقع شريك في الجريمة ذاتها يستمد صفته من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه. لما كان ذلك، فإن ما يقول به الطاعن الثاني بأسباب طعنه ومن أنه لا عقاب على الشريك في حالة الطعن المعروض لوقوع الجريمة المسندة إليه الاشتراك فيها خارج الإقليم المصري يكون غير سليم لما سلف القول به من اختصاص القضاء المصري بمحاكمة الفاعل الأصلي عن تلك الجريمة والتي يستمد منها الطاعن الثاني جرمه بحسبانه شريكاً فيها ومن ثم تكون المادة (٤١) من قانون العقوبات هي الواجبة التطبيق إذا ما رأت محكمة الإعادة الإدانة ومن ثم فإن منعي الطاعن الثاني – في هذا الشأن – يكون لا محل له.
الطعن رقم ١٥٦٨٥ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٩/٠١/٠١
مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١ – صفحة ٢٤ )
العنوان : اشتراك . اتفاق . إكراه . فاعل أصلي . سرقة . قانون ” تفسيره ” . قصد جنائي . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : الفاعل الأصلي في مفهوم المادة ٣٩ عقوبات ؟ إفصاح الحكم عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً . غير لازم . كفاية استفادة ذلك من الوقائع التي أثبتها الحكم . مثال لتسبيب سائغ في جريمة سرقة بالإكراه واشتراك بطريق الاتفاق الجنائي .
القاعدة : لما كان مفاد ما أثبته الحكم أن الجناة – بما فيهم الطاعنين – قد اتفقوا على سرقة المجنى عليهما ، وأسهم كل منهم بفعل من الأفعال المكونة للجريمة ، وهو ما يكفي لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين في الجريمة ، إذ تنص المادة ٣٩ من قانون العقوبات على أنه ” يُعد فاعلاً للجريمة أولاً: من يرتكبها وحده أو مع غيره ثانياً: من يتدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال ، فيأتي عملاً من الأعمال المكونة لها ” ، فالبيِّن من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة ٣٩ من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها ، فإذا أسهم ، فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة المقامة ، وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نيَّة التدخل في ارتكابها ، ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده ، بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أم لم يعرف ، وليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً ، بل يكفي أن يكون مستفاداً من الوقائع التي أثبتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
الطعن رقم ١٠٣٤٢ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٥/٠٤/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤٠ – صفحة ٢٦٨ )
العنوان : دعوى مدنية . زنا . فاعل أصلى . اشتراك . مساهمة جنائية .دعوى جنائية”انقضاؤها بالتنازل” . نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” .
الموجز : جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة . علة ذلك؟ محو جريمة الزنا عن الزوجة . بوصفها الفاعل الأصلى . وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم نهائى على الشريك . أثره : محو جريمة الشريك . علة ذلك ؟ تنازل الزوج المجنى عليه بالنسبة للزوجة قبل الحكم النهائى أو بعده يوجب استفادة الشريك منه . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقة بالنظام العام . شمول التنازل الدعويين الجنائية والمدنية . أساس ذلك ؟
القاعدة : لما كانت جريمة الزنا هى جريمة ذات طبيعة خاصة ، لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً ، وهى الزوجة ويعد الثانى شريكاً وهو الرجل الزانى فإذا محيت جريمة الزوجة وزالت آثارها لسبب من الأسباب وقبل صدور حكم نهائى على الشريك ، فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً ، لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستتبع بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلى ، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة وتجب فيها ضرورة المحافظة على شرف العائلات ، فإذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه بالنسبة للزوجة سواء كان قبل الحكم النهائى أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك , ويحوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ، وينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية في خصوص جريمة الزنا ، وهو مايرمى إليه الشارع بنص المادتين الثالثة والعاشرة من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل وبراءته مع رفض الدعوى المدنية مع إلزام الطاعن المصاريف .
الطعن رقم ١٤١٣٦ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠١/٠١/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١ – صفحة ٢٥ )
العنوان : فاعل اصلى . اشتراك . قانون ” تفسيره ” . قصد جنائى . قتل عمد . مساهمة جنائية . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : الفاعل الأصلي في مفهوم المادة ٣٩ عقوبات ؟ الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله . تحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق ولو نشأ لحظة تنفيذها . مثال .
القاعدة : لما كانت المادة ٣٩ من قانون العقوبات قد نصت على أنه يعد فاعلا في الجريمة. ١ – من ارتكبها وحده أو مع غيره ٢ – من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها، والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة ٣٩ من القانون الهندي أن الفاعل إما ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذيا فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها وعندئذ يكون فاعلا مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه – على الأقل – ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقا لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلا بدوره في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإذ لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ولما كان القصد أمرا باطنيا يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فإن العبرة بما يستظهره الحكم من وقائع تشهد لقيامه. ولما كانت نية تدخل الطاعنين في جريمة قتل المجني عليهم والشروع في قتل (ه)، (و) تحقيقا لقصدهما المشترك وباقي المتهمين السابق الحكم عليهم – والمستفاد من نوع الصلة بينهما وباقي المحكوم عليهم والمعية بينهم في الزمان والمكان وصدورهم في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصر الحكم في استظهاره حسبما تقدم بيانه فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد.
الطعن رقم ١٥٠٨ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٩/٠١/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٣ – صفحة ٢٤ )
العنوان : فاعل أصلي . اشتراك . استيلاء على اموال أميرية .
الموجز : عدم معرفة الفاعل الأصلي للجريمة . لا يحول دون معاقبة الشريك وإن استلزمت صفة خاصة في الفاعل الأصلي . شرط ذلك ؟
القاعدة : من المقرر أنه ليس بشرط أن يكون فاعل الجريمة معلوما بل يعاقب الشريك ولو كان الفاعل الأصلي للجريمة مجهولا, وأنه ليس هناك ما يحول من أن يكون الشخص شريكا في جريمة تستلزم في فاعلها صفة خاصة كصفة الموظف العام, إلا أنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة أن يدلل على صفة الموظف العام في حق من قام بتسهيل الاستيلاء لغيره على المال العام وهي ركن في جناية الاستيلاء على مال الدولة أو ما في حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ١١٣ من قانون العقوبات التي تقتضي وجود المال في ملك الدولة أو ما في حكمها عنصراً من عناصر ذمتها المالية, ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة أو تسهيل ذلك للغير .
الطعن رقم ١٥٠٨ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٩/٠١/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٣ – صفحة ٢٤ )
العنوان : فاعل أصلي . اشترك . استيلاء على أموال أميرية . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” .
الموجز : مناط تحقق الصفة الجنائية في فعل الاشتراك ؟ إجرام الشريك فرع من إجرام الفاعل الأصلي . عدم إقامة الحكم المطعون فيه الدليل على توافر أركان جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وإثبات توافر صفة الموظف العام في حق المتهمين وكيف أن الوظيفة طوعت تسهيل استيلاء الطاعن وأخر على مال الدولة . قصور . القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
القاعدة : من المقرر أن فعل الاشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا بوقوع الجريمة التي حصل الاشتراك فيها . ولأن الأصل أن إجرام الشريك هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي وإذ كان الحكم – على ما سلف بيانه – لم يقم الدليل على توافر أركان جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام ولم يثبت توافر صفة الموظف العام في حق الممرضات وكيف أن وظيفة كل منهن قد طوعت لهن تسهيل استيلاء الطاعن وآخر على مال الدولة, وأكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان والجزم واليقين, فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
الطعن رقم ١٣٢٧٠ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٨/٠٧/١١
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٨٨١ )
العنوان : قتل عمد . جريمة ” أركانها ” . قصد جنائى . فاعل أصلى . اشتراك . مسؤلية جنائية .
الموجز : الفاعل الأصلى في مفهوم المادة ٣٩ عقوبات ؟ الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه مايتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة إلا فلا يسأل إلا عن فعله . تحقق قصد المساهمة في الجريمة أونية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق ولو نشأ لحظة تنفيذها .
القاعدة : إن البين من نص المادة ٣٩ من قانون العقوبات أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة ، وإما أن يأتى عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة ، أى أن يكون كل منهم قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع.
الطعن رقم ٢١٥٣٩ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٦/١١/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ١١٣١ )
العنوان : فاعل أصلي . إشتراك . قصد جنائي . جريمة ” أركانها ” . قتل عمد . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : الفاعل الأصلى في حكم المادة ٣٩ عقوبات . الفاعل مع غيره . شريك بالضرورة . يجب ان يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده . قصد المساهمة في الجريمة . أمر باطنى . يضمره الجاني . العبرة بما يستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد لقيامه . مثال
القاعدة : لما كانت المادة ٣٩ من قانون العقوبات قد نصت على أنه : (يعد فاعلا للجريمة ( أولا ) من يرتكبها وحده أو مع غيره . ( ثانيا ) من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال عمداً عملاً من الأعمال المكونه لها ) والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحريضية المصاحبة له ومن المصدر التشريعى الذى استمد منه وهو المادة ٣٩ من القانون الهندى إن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتى عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلا مع غيره إذا صحت لدية نية التدخل في ارتكابها – ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرروة شريك يجب أن يتوافر لديه – على الأقل – ما يتوافر لدى الشريك قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده ويتحقق حتما قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة لاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلا بدوره في تنفيذها حسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة وأن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع . ولما كان القصد أمراً باطنيا يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوبة التى تصدر عنه ، فإن العبرة هى بما يستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد بقيامه ولما كانت نية تدخل الطاعن والمتهمين الآخرين في اقتراف جرائم القتل العمد المقترن بجريمة الشروع في السرقة والشروع في القتل والإتلاف العمد وحيازه أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص تحقيقا لقصدهم المشترك تستفاد من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهم في الزمان والمكان وصدورهم في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعندى عليه وهو ما لم يقصر الحكم في استظهاره .
الطعن رقم ١٨٨٦٣ لسنة ٦٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٥/١١/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٧٣ – صفحة ١١٥٦ )
العنوان : زنا . دعوى جنائية ” انقضاؤها ” . دفوع . فاعل اصلى . شريك
الموجز : للزوج في دعوى الزنا التنازل عن شكواه قبل صدور حكم بات . المادة ١٠ إجراءات . محو جريمة الزوجة بوصفها الفاعل الأصلى في جريمة الزنا وزوال اثارها . أثره : محو جريمة الشريك . أساس ذلك وعلته .
القاعدة : لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية الزوج الشاكى في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أى وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ورتب على التنازل إنقضاء الدعوى الجنائية . ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهى الزوجة ويعد الثانى شريكاً وهو الراجل الزانى فإذا محت جريمة الزوجة وزالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى غدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلى . والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات .
الطعن رقم ٢٣٠٨١ لسنة ٦١ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٣/١١/١٦
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ١٠٠٤ )
العنوان : إثبات “بوجه عام “. إشتراك .حكم “مالايعيبه في نطاق التدليل”.
الموجز : الاشتراك يكون في الجريمة ذاتها وجود علاقة مباشرة بين الشريك والفاعل الأصلي. غير لازم. المادة ٤٠ عقوبات
القاعدة : إن المادة٤٠من قانون العقوبات لا تشترط في الشريك أن يكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلى للجريمة إذ الشريك إنما هو في الواقع شريك في الجريمة ذاتها يستمد صفته من فعل الإشتراك الذى إرتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التى وقعت بناء على إشتراكه.
الطعن رقم ٧٣ لسنة ٦٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩١/٠١/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٥ – صفحة ١١٨ )
العنوان : خطف . جريمة ” أركانها ” . إثبات ” بوجه عام ” . إكراه . فاعل اصلي .
الموجز : جريمة خطف أنثى بالتحيل أوالإكراه المنصوص عليها في المادة ٢٩٠ عقوبات. مناط تحققها؟ الفاعل الأصلي في جريمة الخطف طبقا للمادة ٣٩ عقوبات؟
القاعدة : لما كانت جريمة خطف الأنثى بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة ٢٩٠ من قانون العقوبات تتحقق بإنتزاع هذه الأنثى و إبعادها عن المكان الذى خطفت منه ، أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق إستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر ثبوت الفعل المادى للجريمة و توافر ركن الإكراه ، و كان ما أثبته في مدوناته كافياً للتدليل على مقارفة الطاعن للجريمة مع المتهمين الأول و الثانى وإتيانه عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها و من ثم يصح طبقاً للمادة ٣٩ من قانون العقوبات إعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في تلك الجريمة .
الطعن رقم ٢٥٣٤ لسنة ٥٩ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٠/٠٢/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٢٧٥ )
العنوان : فاعل اصلى . مسئولية جنائية . قانون ” تفسيره ” . حكم ” تسبيبه تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لايقبل منها ” .
الموجز : الفاعل الأصلى في حكم المادة ٣٩ عقوبات ؟ الجدل الموضوعى في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام النقض .
القاعدة : لما كانت المادة ٣٩ من قانون العقوبات إذ نصت على أن يعتبر فاعلاً في الجريمة من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحداً وأكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجاني نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد قصد الفاعل معه في إيقاع تلك الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سائغ وتدليل مقبول أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر قد اتفقت كلمتهما على جلب المواد المخدرة وأن كل منهما أسهم – تحقيقاً لذلك – بالدور الذي أعد له في خطة تنفيذ تلك الجريمة على النحو الذي أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى، وكان الطاعن لا يجادل في أن ما عول عليه الحكم من أدلة له مأخذه الصحيح من الأوراق، وقد انصبت مجادلتهم على ما استخلصه الحكم من هذه الأدلة ورتب عليه أن كلاً منهما قد ارتكب جريمة الجلب، وكان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز معه إثارته أمام محكمة النقض فإن منعى الطاعن بقاله الخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.
الطعن رقم ٢٣١٤ لسنة ٥٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٥/٠١/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٤ – صفحة ٥٢ )
العنوان : خطف . فاعل اصلى . جريمة ” أركانها ” . اكراه . إثبات ” بوجه عام ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : ركن التحايل أو الإكراه . تقديره موضوعي . جريمة خطف أنثي يبلغ عمرها ست عشرة سنة بالإكراه . متي تتحقق . من هو الفاعل الأصلي في الجريمة المذكورة .
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر ثبوت الفعل المادى للشروع في الخطف و توافر ركن الأكراه ، و كان ما أثبته في مدوناته كافياً للتدليل على إتفاق الطاعن مع باقى المتهمين على خطف المجنى عليهما بالإكراه من معيتهم في الزمان و المكان و نوع الصلة بينهم و إتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذ جريمتهم و أن كلا منهم قصد الآخر في إيقاعها ومن ثم يصبح طبقاً للمادة ٣٩ من قانون العقوبات إعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في تلك الجريمة و يضحى منعاه في هذا الشأن غير سديد .
الطعن رقم ٨٢٠ لسنة ٥٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٤/١٠/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٦٨٥ )
العنوان : سرقة ” سرقة بإكراه”. إشتراك “إشتراك بطريق التحريض أو المساعده”. فاعل أصلي. مسئولية جنائية. قصد جنائي. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
الموجز : توافر انعقاد إرادتى الشريك والفاعل الأصلي في الاشتراك بطريق التحريض أو المساعدة غير واجب . أثره : عدم لزوم أن يكون الفاعل أهلا للمسئولية الجنائية أو يتوافر لديه القصد الجنائي.
القاعدة : لما كان ما يدعيه الطاعن من أنه لا يمكنه تحريض أو مساعدة متهمين غير مدركين لأفعالهما مردوداً بأن الإشتراك بطريق التحريض أو المساعدة – بخلاف الإشتراك بطريق الإتفاق – لا يستوجب إنعقاد إرادتى الشريك و الفاعل الأصلى فلا يستلزم أن يكون فاعل الجريمة أهلاً للمسئولية الجنائية أو متوافراً لديه القصد الجنائي . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس خليقاً برفضه موضوعاً .
الطعن رقم ٦٦٦٢ لسنة ٥٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٣/٠٤/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٤٨٠ )
العنوان : اثبات ” بوجه عام ” . فاعل أصلي . اشتراك . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . مالا يقبل منها ” . استيلاء على مال مملوك للدولة
الموجز : مناط تحقق الصفة الجنائية في فعل الاشتراك ? اجرام الشريك . فرع من اجرام الفاعل الأصلى اثر ذلك ؟ نفى تواطؤ المطعون صدهما الأول والثانى مع المطعون ضده الثالث فيما نسب اليهما . يقتضى لزوماً إنتفاء الوجه المقابل . وهو تواطؤه معهما.
القاعدة : من المقرر أن فعل الإشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا بوقوع الجريمة التى حصل الإشتراك فيها سواء كانت جريمة تامة أو شروع فيها ، و لأن الأصل أن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلى بما يستتبع على ما انتهى إليه الحكم أن يتبع الفرع أصله و من ثم فإن قضاءه بتبرئة المطعون ضده الثالث من تهمة الإشتراك فيما نسب للفاعلين يكون قد صادف صحيح القانون . و فضلاً عن ذلك فإنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض لأدلة الثبوت و وازن بينها و بين دفاع المطعون ضدهم انتهى في صراحة إلى نفى تواطؤ المطعون ضدهما الأول و الثانى مع المطعون ضده الثالث فيما نسب إليهما ، و هو ما يقتضى لزوماً في المعنى إنتفاء الوجه المقابل و هو نفى تواطئه معهما ، و هو ما يسلس إلى عدم ثبوت فعل الإشتراك في حقه – بما يستقيم معه القضاء ببراءته ، لهذا السبب و لعدم وقوع الجريمة .
الطعن رقم ٢٦٠٤ لسنة ٥٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨١/٠٤/١٩
مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٦٦ )
العنوان : اشتراك . فاعل أصلي . عقوبة ” تطبيقها ” ” عقوبة الجرائم المرتبطة ” . نقض ” الصفة والمصلحة في الطعن ” ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : عقوبة الفاعل الأصلي هي بذاتها عقوبة الشريك.أثر ذلك.
القاعدة : لما كانت العقوبة المقررة للفاعل الأصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك طبقاً للمادة ٤١ من قانون العقوبات ، فلا مصلحة للطاعن من القول بأن ما أورده الحكم في حقه يصدق عليه وصف الشريك لا الفاعل .
الطعن رقم ٢٦٠٤ لسنة ٥٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨١/٠٤/١٩
مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٦٦ )
العنوان : اشتراك . فاعل أصلى . قانون ” تفسيره ” ” تطبيقه ” . تقليد . ارتباط . جريمة ” أركانها ” . مسئولية جنائية . ترويج عملة أجنبية . حكم . تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” . الصفة والمصلحة في الطعن ” .
الموجز : الفاعل الأصلي .في حكم المادة ٣٩ من قانون العقوبات. إفصاح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلا أم شريكا. غير لازم. عدم لزوم تحديد الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة. مثال في تقليد وترويج أوراق عملة.
القاعدة : لما كان مفاد ما أثبته الحكم أن الطاعن إتفق مع المتهمين الأول و الثانى و الخامس على تقليد العملات المحلية و الأجنبية و أن يقتصر دور المتهم الأول على الناحية الفنية و يتولى الثلاثة الآخرون التمويل و إعداد الخامات اللازمة لذلك و أن الطاعن قام بدوره المذكور و ساهم مع المتهمين الثانى و الخامس في إنفاق ٢٥٠٠ جنيه في سبيل إعداد الأدوات و الخامات المضبوطة و في هذا ما يكفى لإعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في الجرائم التى دانه الحكم بها ، إذ تنص المادة ٣٩ من قانون العقوبات على أنه يعد فاعلاً للجريمة : ” أولاً ” من يرتكبها وحده أو مع غيره . ” ثانياً ” من يدخل في إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، فالبين من نص هذه المادة في صريح لفظه و واضح دلالته ، و من الأعمال التحضيرية المصاحبة لها و من المصدر التشريعى الذى إستخدمته و هو المادة ٣٧ من القانون الهندى أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في إرتكابها ، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة ، و إما أن يأتى عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتكون من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، و حينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في إرتكابها ، و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا فيها عرف أو لم يعرف ، و ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التى أثبتها ، كما أنه ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التى أتاها كل مساهم على حدة ما دام قد أثبت في حق الطاعن إتفاقه مع باقى المتهمين على تقليد و ترويج أوراق النقد المحلية و الأجنبية و إتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التى وقعت و إتجاه نشاطهم الإجرامى إلى ذلك ، فإن هذا وحده يكفى لتضامنه في المسئولية الجنائية بإعتباره فاعلاً أصلياً .
الطعن رقم ٨٨٧ لسنة ٥٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٠/١١/١٣
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ٩٩٥ )
العنوان : زنا . دعوي جنائية .” إنقضاؤها “. عقوبة .”الاعفاء منها “. نقض .”أسباب الطعن . ما يقبل منها “. دفوع . فاعل أصلي . شريك .
الموجز : محو جريمة الزوجة _وصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا وزوال . آثارها لسبب ما قبل صدور حكم بات . أثره : محو جريمة الشريك .
القاعدة : لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكى في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أى وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ، و رتب على التنازل إنقضاء الدعوى الجنائية ، و لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة ، لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هى الزوجة ، و يعد الثانى شريكاً ، و هو الرجل الزانى فإذا محت جريمة الزوجة و زالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، و إلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى غدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة الشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلى ، و الواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة و تجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات . لما كان ما تقدم ، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة الأولى – و المقدم لهذه المحكمة – محكمة النقض – ينتج أثره القانونى بالنسبة لها و لشريكها – الطاعن الثانى – مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين و القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية التنازل و براءتهما مما أسند إليهما .