You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن القصد الجنائى

القصد الجنائى فى ضوء أحكام محكمة النقض المصرية 

 

 

الطعن رقم 1035 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 670
بتاريخ 10-10-1960
القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم و جود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب ، و ليست المحكمة ملزمة بالتحدث على إستقلال عن هذا العلم لأنه من القصور الجنائية العامة – ما دام المتهم لم ينازع أمام محكمة الموضوع فى قيام هذا العلم لديه – بل إنه يسلم فى طعنه بقيامه إذ يقول أن المستفيد كان يعلم و قت إصدار الشيك بعدم وجود رصيد له بالبنك .

 


 

الطعن رقم 1430 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 809
بتاريخ 20-11-1978
إن معيار الجريمة المحتملة هو أمر موضوعى متعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون ، و إذا ما كان الحكم قد إستخلص فى منطق سائغ أن جناية قتل المجنى عليها كانت نتيجة محتملة لجناية السرقة بإكراه التى كانت مقصودة بالإتفاق و ساهم المتهمون – و من بينهم الطاعن الثانى – فى إرتكابها ، و إستدل على ذلك بما أورده فى مدوناته و فى تحصيله للواقعة من أن طعن المتهم الثالث للمجنى عليها إنما كان على أثر إستغاثتها حال إرتكاب الطاعنين جريمة السرقة لتحول دون وقوعها مما دفع الطاعن الثالث – خشية إفتضاح الأمر – إلى قتلها ، و هو ما يبين من تسلسل الوقائع على صورة تجعلها متصلة آخرها بأولها ، و من ثم يكون الحكم سديداً إذ آخذ الطاعن الثانى بجناية القتل على إعتبار إنها نتيجة محتملة لجريمة السرقة بإكراه وفقاً للمجرى العادى للأمور ، إذ أنه مما تقتضيه طبيعة الأمور أن من يحمل سلاحاً إنما يتوقع منه إذا أتى جريمة و أحس بإنكشاف أمره و محاولة الغير لضبطه أن يلجأ إلى التخلص من ذلك عن طريق إستعمال السلاح الذى يحمله ، و من ثم فإن مجادلة الطاعن الثانى فيما إستخلصه الحكم من إعتبار جريمة القتل نتيجة محتملة للسرقة يكون فى غير محله .

 


 

الطعن رقم 4150 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 759
بتاريخ 12-10-1982
توافر القصد الجنائى فى الجريمة أو عدم توافره مما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و التى تنأى عن مراقبة محكمة النقض متى كان إستخلاصه سليماً مستمداً من أوراق الدعوى .

 


 

الطعن رقم 565 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 113
بتاريخ 23-01-1933
إن النص الفرنسى للمادة 47 المكرر لا يشمل إلا الإتفاق على إرتكاب الجنايات أو الجنح ” بالجمع ” مطلقاً أو الجنايات أو الجنح التى تكون من نوع خاص ، سواء أكانت تلك الجنايات أو الجنح هى المقصودة بالذات من الإتفاق أم كانت وسيلة لتحقيق الغرض المقصود منه . و لكنه ليس من المستطاع الأخذ بمفهوم النص الفرنسى لهذه المادة ، لأن نصها العربى الذى يدل على أن الإتفاق الجنائى يتم و لو كان المتفق عليه جناية واحدة بعينها أو جنحة واحدة بعينها ، قد تضافرت عن تأييده المذكرتان الإيضاحيتان الفرنسية و العربية ، و فهمه مجلس شورى القوانين على هذا النحو ، و إعترض على هذا المفهوم بإعتراضات فنية دقيقة ، و أبت المحكمة قبول إعتراضه ، مما يدل على أن المراد بهذه المادة هو جعلها تنطبق بلا شك و لا ريب على الإتفاق الذى يحصل على إرتكاب جناية واحدة بعينها أو جنحة واحدة بعينها مهما تضاءلت تلك الجناية أو تلك الجنحة . و لئن كان هذا المعنى المحتوم الذى لا محيص عنه لنص المادة المذكورة يتصادم من جهة مع الفقرة الثانية من المادة 45 التى لا توجب عقاباً على العزم و التصميم و الأعمال التحضيرية ، و من جهة أخرى يختلط مع الفقرة الثانية من المادة 40 التى تجعل الإتفاق طريقة من طرق الإشتراك فى الجريمة التى ترتكب بناء عليه ، فإن هذا الخلط و ذلك الإصطدام يرجعان إلى إضطراب التشريع و عدم التدقيق فيه ، و فهم هذا التشريع على ما هو عليه يقتضى : ” أولاً ” – وجوب القول فى الإتفاق الجنائى على إرتكاب جناية بعينها أو جنحة بعينها ، مهما تضاءلت تلك الجناية أو تلك الجنحة ، إنه فى حالة عدم تنفيذ الإتفاق فيكون معاقباً عليه وحده بحسب المادة 47 المكررة . أما إذا إرتكبت الجناية أو الجنحة بناء على هذا الإتفاق كان هناك جريمتان ناشئتان من حيث الإتفاق فى ذاته عن فعل واحد هما جريمة الإتفاق الجنائى المستقل و جريمة الإشتراك بالإتفاق ، و إن الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات تنطبق فى هذه الحالة فيعاقب الشريك بل الفاعل الأصلى بأشد العقوبتين . ” و ثانياً ” إن مجرد الإتفاق على إرتكاب الجناية أو الجنحة ، و لو واحدة بعينها ، كاف فى ذاته لتكوين جريمة الإتفاق بلا حاجة لا إلى تنظيم و لا إلى إستمرار ، بل عبارات التنظيم و الإستمرار هى عبارات إضطرت المحاكم للقول بها هرباً من طغيان هذه المادة . و الواقع أن الشرط الوحيد الكافى لتكوين الجريمة هو أن يكون الإتفاق جدياً ، فكلما ثبت ذلك للقاضى قامت الجريمة و وجب تطبيق العقاب .

( الطعن رقم 565 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/1/23 )


 

الطعن رقم 436 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 475
بتاريخ 08-05-1944
إن القانون يعاقب على الإتفاق الجنائى على إرتكاب جناية أو جنايات أو جنحة أو جنح ، سواء أكانت معينة أو غير معينة . و هذا المعنى يظهر بوضوح من المذكرة التفسيرية للمادة 47 المكررة من قانون العقوبات القديم التى حلت محلها المادة 48 من القانون الحالى إذ جاء فيها : ” و يعتبر الإتفاق جنائياً سواء أكانت الجناية أو الجنايات أو الجنحة أو الجنح المقصودة منه معينة أم لا ، كما لو أشير إلى إستعمال القوة أو العنف أو المفرقعات أو الأسلحة و هكذا للوصول إلى غرض جائز أم لا ” . و كذلك يكفى لتطبيق المادة 48 أن يكون إتفاق المتهم مع أى واحد ممن تكون منهم الإتفاق ، إذ الإتفاق يتكون قانوناً طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة المذكورة كلما إتحد شخصان فأكثر على إرتكاب جناية أو جنحة ما … ألخ .

 


 

الطعن رقم 436 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 475
بتاريخ 08-05-1944
إنه لما كان الإتفاق الجنائى ، طبقاً للتعريف الموضوع له ، يوجد كلما إتحد شخصان فأكثر على إرتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لإرتكابها ، فإنه لا يشترط فيه أن تقع الجناية أو الجنحة المتفق على إرتكابها ، و من باب أولى لا يشترط عند وقوعها أن يصدر حكم بالعقوبة فيها . و من ثم فالعبرة فى الإتفاق الجنائى هى بثبوت واقعته ذاتها بغض النظر عما تلاها من الوقائع . فإذا كان الحكم قد إستخلص تدخل المتهم فى إدارة الإتفاق الجنائى من أدلة تؤدى إليه عقلاً ، فإنه لا يكون ثمة محل للطعن عليه .

( الطعن رقم 436 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/8 )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1