You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض بشأن المادة 63 مرافعات
[ المادة رقم 63 – من قانون المرافعات]
مادة 63 – ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك .
ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية :
(1) اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه .
(2) اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فآخر موطن كان له .
(3) تاريخ تقديم الصحيفة .
(4) المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
(5) بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها .
(6) وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها .
التطبيقات القضائية
صحيفة إفتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ، فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبنى على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها و زوال جميع الآثار التى ترتبت على رفعها و إعتبار الخصومة لم تنعقد ، و إن كان ذلك لا يمنع صاحب المصلحة من تجديد الخصومة إذا شاء بإجراءات مبتدأة متى إنتفى المانع القانونى من ذلك .
مفاد نص المادة 1/63 من قانون المرافعات أنه يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب ضد الخصم المعنى بالخصومة و هو ما يترتب عليه كأثر إجرائى بدء الخصومة ، و لا يغنى ذلك عن وجوب إعلان صحيفة الدعوى إليه إذ هو إجراء لازم لإنعقاد الخصومة بين طرفيها ، لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون عليهما إختصمتا الطاعنة الأولى عن نفسها و بصفتها وصية على إبنها القاصر الثانى – رغم أنه كان بالغاً سن الرشد وقت إيداع صحيفة إفتتاح الدعوى على ما يبين من شهادة قيد ميلاده ، و كانت صحيفة تعجيل الدعوى بعد الإنقطاع لا تقوم مقام صحيفة إفتتاح الدعوى فإن الخصومة تكون منعدمة بالنسبة للطاعن الثانى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
مفاد المواد 63 ، 68 ، 82 من قانون المرافعات أن الخصومة تبدأ بإتصالها بالمحكمة المرفوعة إليها و يتم إنعقادها بإتصالها بأطراف الدعوى طبقاً للإجراءات التى رسمها القانون و متى تم إيداع صحيفة إفتتاح الدعوى قلم كتاب المحكمة و إعلانها إلى المدعى عليهم و سلمت هذه الإجراءات من البطلان قامت الخصومة أمام المحكمة فلا يبطلها أو يسقطها أو يمنع المحكمة من الفصل فيها مجرد غياب أو عدم صحة تمثيل من حضر عن المدعى فيها .
يتحدد موضوع الدعوى بالطلب المرفوعه به و محله و سببه ، و لذا أوجبت المادة 63 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة إفتتاح الدعوى على طلبات المدعى فيها و وقائعها و أسانيدها ، و من ثم متى وردت الطلبات فى ختام الصحيفة مجملة فإن نطاقها يتحدد بما ورد من بيان الوقائع و الأسانيد بهذه الصحيفة .
للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى و كذلك فى مذكراتهم أثناء نظر حجز القضية للحكم متى كانت المحكمة قد رخصت بتقديم مذكرات فى أجل معين و لم ينته هذا الأجل و كان الخصم المقدمة ضده الطلبات قد إطلع عليها و علم بها .
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة – هو فى حقيقته و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إعتراض على شكل إجراءات الخصومة و كيفيه توجيهها ، و هو بهذه المثابه من الدفوع الشكلية يسقط الحق فى التمسك به بعدم إبدائه قبل الكلام فى موضوع الدعوى ، لأن العبرة بحقيقة الدفع و مرماه ، و ليس بالتسمية التى تطلق عليه .
المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن العبرة فى تكييف الطلبات فى الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التى تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعى فيها أخذا فى الاعتبار مل يطرحه واقعا مبررا لها.
عنوان الصحيفة ليس من البيانات التى يجب أن تشتمل عليها صحيفة الدعوى طبقا للمادة 63 من قانون المرافعات ومن ثم فإن المرافعات ومن ثم فإن الخطأ المادى فيه لا أثر له فى الدلالة على الطلبات فى الدعوى ولا يترتب عليه بطلان الصحيفة.
مفاد نص المادة63من قانون المرافعات والمادة68من ذات القانون قبل تعديلها بالقانون23لسنة1992ـ إنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائى بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كأصل عام ـ إجراء لازما لإنعقاد الخصومة بين طرفيها ويكون وجودها الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة معلقا على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلانا صحيحا ولم يقف المشرع في هذا النطاق عند الدور السبى تاركا الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة وإنما منحه مزيدا من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى ومن ذلك ما نص عليه بالمادة85منه على أنه إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعاد إعلانه لها بواسطة خصمه بما مؤداه أنه إذا تبينت المحكمة بطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى فإنها لا تقف عند حد القضاء بالبطلان بل يتعين عليها من تلقاء نفسها ولو في غيبه المدعى عليه أن تمضى في توجيه الخصوم نحو تصحيح الإجراءات بتكليف المدعى بإجراء إعلان جديد صحيح للمدعى توصلالإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامها وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعى البطلان إعتبارا بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق.
إذ كانت بيانات صحيفة إفتتاح الدعوى التى يحررها المدعى ويوقع عليها هو أو محاميه ـ فى الحالات التى يتطلب القانون توقيع الأخير عليهاـ هى ورقة عرفية لا يستلزم القانون تحريرها أمام الموظف المختص بالمحكمة المرفوع إليها الدعوى ومن ثم فلا تعد هذه الصحيفة قبل تقديمها إلى قلم الكتاب ورقة رسمية فيجوز الطعن على ما ورد بها من بيانات وما تحمله من توقيعات بالإنكار وفقا لنص لمادة30من قانون الإثبات المشار إليه ولاتلحق الرسمية صحيفة الدعوى إلا بتداخل الموظف المختص وفى حدود البيانات التى قام بها أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره.
العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها وإنما بما عناه المدعى منها وفقا للثابت من الوقائع المعروضة في حدود سبب الدعوى.
العبرة في تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به.
العبرة فى تحديد طلبات الخصم هو بحسب حقيقة ما يرمى إليه ويطلب الحكم له به وهو ما تتقيد به المحكمة وإذ كان النزاع الذى فصل فيه الحكم لم يكن حول ثبوت ملكية الطاعن للممر فى ذاته بل كان فى حقيقته – وعلى ما يبين من صحيفة الدعوى – وبحسب مرماه بطلبي تثبيت هذه الملكية باعتبارها خاليا من كافة حقوق الاتفاق المرور مع التصريح له بإقامة سور فاصل بين ملكه وملك المطعون ضدهم عدا الأخيرتين، فإن لازم ذلك تقيد المحكمة فى قضائها بهذا الطلب وما ارتكز عليه من سبب قانونى ما دام لم يطرأ عليه تغيير أو تعديل من الطاعن أثناء سير الخصومة وفى الحدود التى يقررها قانون المرافعات وغذ لم يخرج الحكم المطعون فيه عن هذا المفهوم وأقام قضاءه برفض الدعوى على سند من ثبوت ترتيب حق ارتفاق على الممر المشار إليه فإنه لا يكون قد أهمل طلبات الطاعن.