You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن المنازعة بين الوارث والمشترى من المورث

أحكام محكمة النقض بشأن المنازعة بين الوارث والمشترى من المورث

 

الموجز : – 

حقى دائن التركه فى التقدم على المتعاملين مع الوارث بالتا شير بحقوقهم فى هامش شهر حق الأرث خلال سنه من حصوله . عدم التأشير فى الميعاد . جزاؤه . عدم الأحتجاج بالدين على المتعاملين مع الوارث .

القاعدة : –

مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى مرتبطاً بنص المادة 13 منه و بما أورده المشرع بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون ، إنه كان إعمال المفاضلة فى مقام نقل الملكية لا يتم إلا على أساس الأسبقية فى الشهر طبقاً للمادة التاسعة من القانون المشار إليه ، إلا أن المشرع فى سبيل الحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث والمتعاملين مع الوارث منع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حقه فى الإرث فإذا كان الإرث لم يشهر فإن المشترى من الوارث لا يستطيع الإحتجاج بعقده فى مواجهة دائنى التركة – ومنهم المشترى من المورث بعقد غير مسجل . أما إذا أشهر حق الإرث فقد خول المشرع دائنى التركة – بما فيهم المشترى لعقار من المورث إذا لم يكن قد سجل عقد شرائه – وسيلة يتقدمون بها على المتعاملين مع الوارث وهى المبادرة إلى التأشير بحقوقهم فى هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله ، فإذا لم يؤشر الدائن بحقه إلا بعد إنتهاء هذا الميعاد فإنه يفقد الحق فى الإحتجاج بالتصرف الصادر إليه من المورث فى مواجهة المشترى من الوارث على أساس من الحماية المقررة له بموجب المادة 14 السالفة الذكر .

(الطعن رقم 57 لسنة 32 جلسة 1966/11/01 س 17 ع 4 ص 1599 ق 224)

 

الموجز : –

بيع العقار بعقد غير مسجل . أثره . أنشاء التزمات شخصيه بين طرفيه . بقاء الملكيه للبائع . أنتقالها الى ورثته. تصرف الوارث فى ذات العقار . صحيح . الأفضليه بين المشترين . مناطها التسجيل مع مراعاه احكام شهر حق الأرث .

القاعدة : – 

مؤدى نص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع ، وأن العقد الذى لم يسجل لا ينشىء إلا إلتزامات شخصية بين طرفيه . فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية ، ويبقى العقار على ملك المورث ، وينتقل منه إلى ورثته . فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك فى ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد . وعلى ذلك فإن عقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحاً إلا أنه غير ناقل للملكية ولا تكون الأفضلية إلا بعد التسجيل ، ومع مراعاة أحكام شهر حق الإرث المنصوص عليها فى القانون رقم 114 سنة 1946 سالف الذكر .

(الطعن رقم 73 لسنة 32 جلسة 1966/11/01 س 17 ع 4 ص 1605 ق 225)

 

 

مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى  – و على  ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع و أن العقد الذى لم يسجل لا ينشىء إلا إلتزامات شخصية بين طرفيه ، فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية و يبقى العقار على ملك المورث و ينتقل منه إلى ورثته إذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك فى ذات العقار ، فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً و إن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل

 

( الطعن رقم  850 لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1532 بتاريخ 28-06-1977 )

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1