You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن تجهيل الطلبات

أحكام محكمة النقض بشأن تجهيل الطلبات

 

 

الموجز : –

العبرة فى تحديد طلبات الخصم فى الدعوى . ما يطلب الحكم له به . ما يطرحه فى دعواه أساساً لها . اعتباره من وسائل الدفاع فى الدعوى . التزام الحكم طلبات الخصوم هو عدم مجاوزة القدر المطلوب دون التزام العناصر التى بنى عليها

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العبرة فى تحديد الطلبات فى الدعوى هى بما يطلب المدعى الحكم به أما ما يطرحه فى دعواه أساساً لها فهو لا يعدو أن يكون من وسائل الدفاع فيها . ويقصد بالطلب ما يقدم من المدعى إلى المحكمة بقصد الحكم له بحق يدعيه قبل المدعى عليه . أما وسائل الدفاع فهى مجموعة الوقائع والأسانيد التى يستند إليها المدعى لتأييد طلبه . والمعتبر فى التزام الحكم طلبات الخصوم هو عدم مجاوزة القدر المطلوب دون التزام العناصر التى بنى عليها .

(الطعن رقم 5502 لسنة 64 جلسة 2004/07/03 س 55 ع 1 ص 664 ق 122)

 

الموجز : –

موضوع الدعوى يتحدد بالطلب المرفوع به ومحلة وسببه . أثره . وجوب اشتمال صحيفة الدعوى على طلبات المدعى ووقائعها وأسانيدها . م 63 مرافعات . ” مثال فى إفلاس

القاعدة : –

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن موضوع الدعوى يتحدد بالطلب المرفوع به ومحله وسببه ولذا أوجبت المادة 63 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الدعوى على طلبات المدعى فيها ووقائعها وأسانيدها .

(الطعن رقم 969 لسنة 71 جلسة 2003/07/01 س 54 ع 2 ص 1098 ق 194)

 

الموجز : –

الأصل عند تعدد الطلبات وجوب بيان الأسباب الخاصة المتعلقة بكل طلب لا مانع أن تكون الأسباب عامة لكل الطلبات أو تصلح لحمل قضائه بقبول أو رفض طلب آخر.

القاعدة : –

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الأصل عند تعدد الطلبات أن يبين القاضي فى حكمه الأسباب الخاصة المتعلقة بكل طلب، فإنه لا مانع مع ذلك من إقامة جميع أجزاء الحكم على أسباب عامة تصلح لكل واحد منها أو من إقامته إذا كان قاضياً بقبول طلب أو رفضه على أسباب تصلح لحمل قضائه بقبول أو رفض طلب آخر.

(الطعن رقم 895 لسنة 70 جلسة 2001/12/13 س 52 ع 2 ص 1297 ق 252)

 

الموجز : –

سبب الدعوى . هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب . عدم تغييره بتغيير الأدلة الواقعية والحجج القانونية للخصوم .

القاعدة : –

سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب ، وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم .

(الطعن رقم 1193 لسنة 64 جلسة 1998/01/12 س 49 ع 1 ص 103 ق 23)

 

 

وفي هذا الشأن استقرت أحكام محكمة النقض على أنه : –
” الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به هو في قانوني المرافعات الملغي والقائم على السواء دفع شكلي يجب إبداؤه قبل التعرض لموضوع الدعوى وألا سقط الحق في التمسك به ، والبطلان الذي يلحق الصحيفة بسبب هذا التجهيل بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام وقد أعتبر المشرع الكلام في الموضوع مسقطاً في جميع الأحوال للحق في التمسك بهذا الدفع ، ومن ثم فإذا كان هذا الدفع لم يبد إلا بعد المرافعة في دعوى الشفعة وطلب رفضها لانعدام حق الشفعة أصلا ولعدم توافر أسباب طلبها ولسقوط الحق في طلب الشفعة بعد تقديمه في الميعاد القانوني تعين القضاء في هذه الحالة بسقوط الحق في الدفع لا برفضه ”

( الطعن رقم 251 سنة 26ق جلسة 29/3/1962 س 13 ص 339 مشار أليه في مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاماً الجزء الأول المجلد الرابع ص 3724 )

 

كما قضي ”
الدفع ببطلان الدعوى للتجهيل بالمدعى به هو – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – دفع شكلي يجب إبداؤه قبل التعرض لموضوع الدعوى و إلا سقط الحق في التمسك به ، ويعد البطلان الذي يلحق بالصحيفة بسبب هذا التجهيل بطلاناً نسبياً لا يتعلق بالنظام العام ويعتبر الكلام في الموضوع مسقطاً في جميع الأحوال للحق في التمسك به ”

( الطعن رقم 341 سنة 35ق جلسة 23/11/1969 س20 ص1296 مشار أليه بالمراجع السابق الجزء الأول المجلد الرابع ص 3118)

 

كما قضي ”
صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ، فإذا حكم ببطلانها فأنه ينبني على ذلك إلغاء جميع الآثار التي ترتبت على رفعها واعتبار الخصومة لم تنعقد ”

( الطعن رقم 115 سنة 38 ق جلسة 15/5/73 س 24 ص 748 مشار إليه بالمرجع السابق ص 3119)

 

ومفاد ما تقدم من نصوص ومبادئ قانونية وقضائية تواترت عليها أحكام محكمة النقض أنه يتعين أن تشتمل صحيفة الدعوى على بيان كافي لوقائع الدعوى وطلباتها وأسانيدها القانونية فيتعين أن يكون هذا البيان غير مجهل وإلا شاب صحيفة الدعوى عيب التجهيل بوقائع الدعوى وموضوعها وتنتفي معه الغاية من هذا البيان وهو أعلام المدعى عليه بالوقائع المدعى بها عليه علما كافياً يمكنه من الرد عليه بالدفاع والأسانيد اللازمة .
وبشان خلط المدعيين بين بطلان العقد وبطلان التصرف ولما كان من المقرر قانوناً أن الحكم برد وبطلان عقد البيع – المطعون فيه لا يعني بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يحول دون إثبات حصول هذا الاتفاق بأي دليل آخر مقبول قانوناً.

حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن : –
“الحكم برد وبطلان عقد البيع – المطعون فيه بالتزوير – لا يعني بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يحول دون إثبات حصول هذا الاتفاق بأي دليل آخر مقبول قانوناً”.

(نقض مدني في الطعن رقم 48 لسنة 31 قضائية – جلسة 18/11/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – الجزء الثالث – صـ 1105 – فقرة 2).

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1