You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض بشأن تعديل وصف التهمة من فاعل إلى شريك
الطعن رقم ٦٦٤ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٤/١٢/١٠
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٩٥٤ )
العنوان : وصف التهمة . محكمة الموضوع ” سلطتها في تعديل وصف التهمة ” . إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . اشتراك . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . فاعل أصلي . استيلاء على أموال أميرية . بطلان . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ” .
الموجز : عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور . متى رأت أن تردها إلى وصفها القانوني الصحيح . حده ؟ تعديل التهمة من شريك في تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال عام إلى فاعل أصلي في جريمة الاستيلاء على مال عام . تغيير يقتضي تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . إخلال بحق الدفاع يبطل الإجراءات . أساس ذلك ؟ مثال .
القاعدة : لما كانت الدعوى الجنائية أُقيمت على الطاعن الأول بوصف أنه : أ – اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع متهم آخر – قُضي بانقضاء الدعوى الجنائية قبله لوفاته – في تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام وقد ارتبطت هذه الجريمة بجناية تزوير في محرر رسمي واستعماله …. ب – الإخلال العمدي بتنفيذ عقد مقاولة …. ثم خلصت المحكمة إلى إدانة الطاعن بوصف أنه : أ – فاعل أصلي في جريمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام …. ب – الإخلال العمدي بتنفيذ عقد مقاولة ، وأنزلت به العقاب عملاً بالمواد ١١٣ / ١ – ٢ ، ١١٦ مكرراً (أ) ، ١١٦ مكرر (ج) ، ١١٨ ، ١١٩ / أ ، ١١٩ مكرراً (أ) من قانون العقوبات بعد إعمال المادة ٣٢ من ذات القانون المذكور للارتباط الذي لا يقبل التجزئة دون أن تعدل المحكمة وصف التهمة الأولى في مواجهة الطاعن أو تلفت نظر الدفاع كي يعد دفاعه والمرافعة على أساس الوصف الذي خلصت إليه مما يعيب إجراءات المحاكمة بما يبطلها ؛ ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور وأن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أُقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني نتيجة إدخال عناصر جديدة تضاف إلى تلك التي أُقيمت بها الدعوى وتكون قد شملتها التحقيقات كتعديل التهمة من شريك في تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال عام إلى فاعل أصلي في جريمة الاستيلاء على مال عام فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملاً بالمادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية ، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون حكمها معيباً ببطلان الإجراءات ويوجب نقضه .
الطعن رقم ١٣٦٦٥ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠١/٠٣/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣٥٣ )
العنوان : فاعل أصلى . قصد جنائى . جريمة ” أركانها ” . قتل عمد . اشتراك . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . وصف التهمة . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : الفاعل الأصلي في مفهوم المادة ٣٩ من قانون العقوبات ؟ الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله. تحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق ولو نشأ لحظة تنفيذها . القصد الجنائي أمر خفي يضمره الجاني . العبرة فيه بما يستظهر الحكم من الوقائع التي تشهد بقيامه . مثال لتسبيب سائغ في إثبات مسئولية الطاعن عن جريمة قتل عمد بوصفه فاعلا أصليا .
القاعدة : من المقرر وفقا لنص المادة ٣٩ من قانون العقوبات أنه يعد فاعلا للجريمة أولا: من يرتكبها وحده أو مع غيره – ثانيا: من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي المستمدة منه وهو المادة ٣٩ من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم مع غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وأما أن يأتي عمداً عملاً فيها تنفيذا فيها إذا كانت الجريمة تتركب في جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلا مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن تتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل عن فعله وحده ويتحقق حتما قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقا لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلا بدوره في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ولما كان القصد أمرا باطنيا يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فإن العبرة بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد لقيامه ولما كانت نية تدخل الطاعن في ارتكاب جريمة قتل المجني عليه مع الطاعن الأول تحقيقا لقصدهما المشترك تستفاد من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهما في الزمان والمكان وصدورهما في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههما جميعا وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصد الحكم في استظهاره حسبما تقدم بيانه وفوق ذلك. فإنه لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن – على النحو المار ذكره – أنه قد اقترف مع الطاعن الأول الأفعال التي أدت إلى وفاته فإنه يعد مسئولا عن جريمة القتل فاعلا أصليا فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير أساس ومعناه في شأن تعديل القيد والوصف بالمادتين ٢٨٠, ٢٨١ من قانون العقوبات دفعا قانونيا ظاهر البطلان.
الطعن رقم ٢٩٠٢٠ لسنة ٥٩ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٨/٠٢/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١٨٨ )
العنوان : إثبات ” بوجه عام “. وصف التهمة . محكمة الموضوع “سلطتها في تعديل وصف التهمة “. فاعل أصلى . اشتراك . عقوبة ” العقوبة المبررة “. دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لايوفره “. نقض ” المصلحة في الطعن “.
الموجز : عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . واجبها تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً . لفت نظر الدفاع . غير لازم . شرط ذلك ؟ انتهاء الحكم إلى اعتبار الطاعن شريكاً في جريمة تزوير في محرر رسمى . لا يعد تغييراً لوصف التهمة المحال بها . هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة . إجراؤه . لا يستلزم تنبيه الدفاع إليه . انتفاْء مصلحة الطاعن في النعى على الحكم تغيير صفته من فاعل أصلى إلى شريك في جريمة تزوير في محرر رسمى . أساس ذلك ؟
القاعدة : من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية المبينة بتقرير الاتهام والتى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم أساساً للوصف الذى دان الطاعن به دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً. وإذ كان الحكم قد انتهى إلي اعتبار الطاعن شريكاً بالنسبة لجريمة تزوير محرر رسمى ، وهو وصف غير جديد في الدعوى ولا مغايرة فيه للعناصر التى كانت مطروحة على المحكمة ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعن بل هى مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه في الحكم دون تنبيه الدفاع إليه في الجلسة ليترافع على أساسه هذا إلي أنه لا مصلحة له في النعى على الحكم بهذا السبب إذ العقوبة المقضي بها على الطاعن باعتباره شريكاً تدخل في عقوبة الفاعل الأصلى، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من تغيير المحكمة صفته من فاعل أصلى في جريمة تزوير محرر رسمى إلى شريك فيها دون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التغيير وإدانته على هذا الأساس يكون غير سديد.
الطعن رقم ١٢٤٨٧ لسنة ٥٩ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٩/١٢/١٩
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٢٤٦ )
العنوان : اثبات ” بوجه عام ” . وصف التهمة . محكمة الموضوع ” سلطتها في تعديل وصف التهمة ” . فاعل أصلى . اشتراك . دفاع ” الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . عقوبة ” العقوبة المبررة ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة . دون حاجة الى لفت نظر الدفاع شريك ذلك ؟ لا مصلحة للطاعن في المجادلة من تغيير صفته من فاعل أصلى في جريمة الاختلاس إلى شريك فيها . علة ذلك ؟
القاعدة : من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية المبينة بتقرير الاتهام و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم أساسا للوصف الذى دان الطاعن بها دون أن تضيف إليها المحكمة شيئا ، و إذ كان الحكم قد انتهى إلى اعتبار الطاعن فاعلا بالنسبة لجريمة اختلاس محتوى الخطاب المسجل و هو وصف غير جديد في الدعوى و لا مغايرة فيه للعناصر التى كانت مطروحة على المحكمة و لا يعد ذلك في حكم القانون تغييرا لوصف التهمة المحال بها الطاعن بل هى مجرد تصحيح لبيان كيفية إرتكاب الجريمة مما يصح اجراؤه في الحكم دون تنبيه الدفاع إليه في الجلسة ليترافع على أساسه هذا إلى أنه لا مصلحة له في النعى على الحكم بهذا السبب إذ العقوبة المقضي بها عليه باعتباره شريكا تدخل في حدود العقوبة للفاعل الأصلى ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من تغيير صفته من فاعل أصلى في جريمة الاختلاس إلى شريك فيها و من شريك في جريمة استعمال محرر مزور إلى فاعل أصلى دون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التغيير و إدانته على هذا الأساس يكون غير سديد .
الطعن رقم ١٠٩٨ لسنة ٥٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٥/٠٤/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٥٩٠ )
العنوان : وصف التهمة . إجراءات المحاكمة ” بطلان إجراءات المحاكمة ” . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ” . فاعل أصلي . اشتراك . نقض ” حالات الطعن . بطلان الإجراءات ” .
الموجز : نطاق حق المحكمة في تعديل وصف التهمة ؟ تعديل وصف التهمة من فاعل أصلي في اختلاس إلى شريك فيه وجوب تنبيه المتهم إلى هذا التعديل .
القاعدة : لما كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور و أن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون ، لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم – إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و تباينها القانونى نتيجة إدخال عناصر جديدة تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى – و تكون قد شملتها التحقيقات كتعديل التهمة من شريك في جريمة إختلاس إلى فاعل أصلى لها – فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه .
الطعن رقم ١٩٠١ لسنة ٣٨ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٦٨/١٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٢٢١ – صفحة ١٠٨٠ )
العنوان : وصف التهمة .إجراءات المحاكمة .بطلان .” إجراءات المحاكمة ” .دفاع .” الإخلال بحق الدفاع .ما يوفره ” فاعل أصلى .اشتراك .نقض .” حالات الطعن .بطلان الإجراءات”
الموجز : نطاق حق المحكمة في تعديل وصف التهمة ؟ تعديل وصف التهمة من فاعل أصلى في تزوير الى شريك فيه . وجوب تنبيه المتهم الى هذا التعديل .
القاعدة : الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور وأن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون، لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم – إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني نتيجة إدخال عناصر جديدة تضاف إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى – وتكون قد شملتها التحقيقات كتعديل التهمة من فاعل أصلي في تزوير إلى شريك فيه – فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه، إذا طلب ذلك عملاً بالمادة ١٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ كان ذلك وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن مرافعة الدفاع عن المتهم دارت حول الوصف القانوني الذي أقيمت به الدعوى الجنائية دون أن تعدل المحكمة وصف التهمة في مواجهته أو تلفت نظر الدفاع كي يعد دفاعه على أساسه، فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع ويكون حكمها معيباً ببطلان الإجراءات بما يستوجب نقضه.
الطعن رقم ٨٧١ لسنة ٢٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٥٧/١١/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ٢٣٤ – صفحة ٨٦٢ )
العنوان : وصف التهمة – دفاع .
الموجز : وصف التهمة . دفاع . تعديل وصف التهمة من فاعل الى شريك دون لفت نظر الدفاع استناد المحكمة في ذلك الى ذات الواقعة التى رأى الاتهام أن يجعل منها المتهم فاعلا أصليا . لا اخلال بحق الدفاع .
القاعدة : متى كانت واقعة الدعوى التي اتخذها الحكم أساساً لاعتبار المتهم شريكاً في الجناية هى بعينها الواقعة التي رأى الاتهام أن يجعل منها أساساً لمسئوليته باعتباره فاعلاً أصلياً وهى بذاتها الواقعة التي كانت تدور عليها المرافعة، فلا على المحكمة إذا هى لم توجه نظر الدفاع عن المتهم إلى ما رأته من انطباق وصف جديد للتهمة متى كانت الواقعة مؤدية إلى هذا الوصف الجديد دون إساءة إلى مركز المتهم .