You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن جريمة الإجهاض

 جريمة الإجهاض فى ضوء أحكام محكمة النقض المصرية

 

 

الطعن رقم ۱۱۹۳ لسنة ۲۹ مكتب فنى ۱۰ صفحة رقم ۹۵۲
بتاريخ ۲۳-۱۱-۱۹۵۹
الموضوع : اجهاض
فقرة رقم : ۱
المادة ٦۰ من قانون العقوبات إنما تبيح الأفعال التى ترتكب عملاً بحق قرره القانون بصفة عامة ، و تحريم الشارع للإسقاط يحول دون إعتبار هذا الفعل مرتبطاً بحق و إنما يجعل منه إذا وقع جريمة يستحق جانيها العقاب الذى فرضه الشارع لفعلته ، فلا يكون مقبولاً ما عرض إليه المتهم فى دفاعه أمام محكمة الموضوع من أن الشريعة الإسلامية تبيح إجهاض الجنين الذى لم يتجاوز عمره أربعة شهور و أن المادة ٦۰ من قانون العقوبات تبيح ما تبيحه الشريعة .

 


 

الطعن رقم ۱۱۲۷ لسنة ٤۰ مكتب فنى ۲۱ صفحة رقم ۱۲۵۰
بتاريخ ۲۷-۱۲-۱۹۷۰
الموضوع : اجهاض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاجهاض
فقرة رقم : ۱
الإسقاط هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان ، و متى تم ذلك فإن أركان الجريمة تتوافر و لو ظل الحمل فى رحم الحامل بسبب وفاتها و ليس فى إستعمال القانون لفظ ” الإسقاط ” ما يفيد أن خروج الحمل من الرحم - فى مثل هذه الحالة - ركن من أركان الجريمة ، ذلك بأنه يستفاد من نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الإسقاط أن المشرع إفترض بقاء الأم على قيد الحياة و لذلك إستخدم لفظ الإسقاط ، و لكن ذلك لا ينفى قيام الجريمة متى إنتهت حالة الحمل قبل الأوان و لو ظل الحمل فى الرحم بسبب وفاة الحامل .

 


 

الطعن رقم ۱۱۹۳ لسنة ۲۹ مكتب فنى ۱۰ صفحة رقم ۹۵۲
بتاريخ ۲۳-۱۱-۱۹۵۹
الموضوع : اجهاض
فقرة رقم : ۱
المادة ٦۰ من قانون العقوبات إنما تبيح الأفعال التى ترتكب عملاً بحق قرره القانون بصفة عامة ، و تحريم الشارع للإسقاط يحول دون إعتبار هذا الفعل مرتبطاً بحق و إنما يجعل منه إذا وقع جريمة يستحق جانيها العقاب الذى فرضه الشارع لفعلته ، فلا يكون مقبولاً ما عرض إليه المتهم فى دفاعه أمام محكمة الموضوع من أن الشريعة الإسلامية تبيح إجهاض الجنين الذى لم يتجاوز عمره أربعة شهور و أن المادة ٦۰ من قانون العقوبات تبيح ما تبيحه الشريعة .

 


 

الطعن رقم ۱۱۲۷ لسنة ٤۰ مكتب فنى ۲۱ صفحة رقم ۱۲۵۰
بتاريخ ۲۷-۱۲-۱۹۷۰
الموضوع : اجهاض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاجهاض
فقرة رقم : ۱
الإسقاط هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان ، و متى تم ذلك فإن أركان الجريمة تتوافر و لو ظل الحمل فى رحم الحامل بسبب وفاتها و ليس فى إستعمال القانون لفظ ” الإسقاط ” ما يفيد أن خروج الحمل من الرحم - فى مثل هذه الحالة - ركن من أركان الجريمة ، ذلك بأنه يستفاد من نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الإسقاط أن المشرع إفترض بقاء الأم على قيد الحياة و لذلك إستخدم لفظ الإسقاط ، و لكن ذلك لا ينفى قيام الجريمة متى إنتهت حالة الحمل قبل الأوان و لو ظل الحمل فى الرحم بسبب وفاة الحامل .

 


 

الطعن رقم ۱۱۹۳ لسنة ۲۹ مكتب فنى ۱۰ صفحة رقم ۹۵۲
بتاريخ ۲۳-۱۱-۱۹۵۹
الموضوع : اجهاض
فقرة رقم : ۲
إباحة الشريعة الإسلامية إجهاض الجنين الذى لم يتجاوز عمره أربعة شهور ليس أصلاً ثابتاً فى أدلتها المتفق عليها ، و إنما هو اجتهاد للفقهاء انقسم حوله الرأى فيما بينهم .

( الطعن رقم ۱۱۹۳ لسنة ۲۹ ق ، جلسة ۱۹۵۹/۱۱/۲۳ )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2