You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن جريمة البلطجة و استعراض القوة

أحكام محكمة النقض بشأن جريمة البلطجة و استعراض القوة

 

 

الموجز : -

ارتباط جريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادة ۳۷۵ مكرراً عقوبات بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن الأشد . مقتضاه : وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه كعقوبة تكميلية لعقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ فى تطبيق القانون . عدم طعن النيابة العامة على الحكم . يعجز محكمة النقض عن تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟

القاعدة : -

لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع علي الطاعنين عقوبة واحدة هي المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص وذلك بعد إعماله المادتين ۱۷ ، ۳۲/۲ من قانون العقوبات وأغفل ما توجبه الفقرة الأخيرة من المادة ۳۷۵ مكرر من ذات القانون - والتي دان الطاعنين بها أيضاً– من ضرورة القضاء فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه باعتبارها عقوبة تكميلية ذات طبيعية وقائية ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان إغفال الحكم المطعون فيه توقيع عقوبة وضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليهما ، يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون مما كان يوجب تصحيحه وفقاً للقانون والقضاء بوضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات ، إلا أنه لما كان الطعن مقدم من الطاعنين وحدهما دون النيابة العامة فإنه يمتنع على هذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعنان بطعنهما عملاً نص المادة ٤۳ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹.

(الطعن رقم ۹۰۲ لسنة ۸٦ جلسة ۲۰۱۷/۱۱/۰٤)

 

الموجز : -

إغفال الحكم الفصل فى تهمة البلطجة . لا يعد سبباً لطعن النيابة العامة عليه . لها الرجوع إلى ذات المحكمة بطلب الفصـل فيها . أساس ذلك ؟

القاعدة : -

أن إغفال الفصل فى تهمة البلطجة لا يعد سبباً للطعن على الحكم ، وأن الطريق السوي أمام النيابة العامة فى هذه الحالة إنما هو الرجوع إلى ذات المحكمة بطلب الفصـل فيما أغفلته ، وذلك إعمالاً لنص المادة ۱۹۳ من قانون المرافعات المدنية والتجارية الواجبة الإعمال فى هذا الخصوص لعدم وجود نص فى قانون الإجراءات الجنائية ينظم حالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل فى بعض الطلبات المطروحة عليها ، ولأن ما جاء بنص هذه المادة المشار إليها يقرر قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق فى المواد الجنائيـة ، ومن ثم فإن نعي النيابة العامة فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

(الطعن رقم ۱۲۷۵٤ لسنة ۸۲ جلسة ۲۰۱٤/۰٤/۰۲ س ٦۵ ص ۱۸۵ ق ۲۰)

 

 

الموجز : -

القضاء بعدم دستورية القانون رقم ٦ لسنة ۱۹۹۸ بشأن استعراض القوة . أصلح للمتهم. أساس وأثر ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانوناً أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟ تقدير العقوبة . موضوعى . أثر ومؤدى ذلك ؟ مثال .

القاعدة : -

لما كان الحكم المطعون فيه صدر فى ۱۰ من فبراير سنة ۲۰۰۲ بإدانة الطاعن بجرائم الضرب المفضى إلى الموت وإحراز سلاح نارى مششخن وذخيرة بدون ترخيص واستعراض القوة أمام المجنى عليهم لترويعهم والتأثير على إرادتهم لسلب أموالهم الأمر الذى كان من شأنه ارتكاب جناية الضرب المفضى إلى الموت ، والضرب وإطلاق أعيرة نارية داخل القرى وعاقبه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات إعمالاً لنص المواد ۲۳٦ فقرة أولى وثانية ، ۲٤۲ فقرة أولى وثالثة ، ۳۷۵ مكرراً فقرة أولى ، ۳۷۵ مكرراً/ ۱ فقرة ثانية ورابعة ، ۳۷۷ فقرة سادسة من قانون العقوبات والمواد ۱/۱ ، ٦ ، ۲٦ فقرة ثانية وخامسة ، ۳۰ فقرة أولى من القانون ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤ المعدل بالقانونين رقم ۲٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ۱٦۵ لسنة ۱۹۸۱ والبند أ من القسم الأول من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة ۳۲ من قانون العقوبات . وكانت المادتان ۳۷۵ مكرراً فقرة أولى ، ۳۷۵ مكرراً/ ۱ من قانون العقوبات المضافتين بالقانون رقم ٦ لسنة ۱۹۹۸ الباب السادس عشر والتى كانت الأخيرة ترصد فى فقرتها الثانية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت عقوبة السجن المشدد أو السجن إذا كان ارتكابها بناء على استعراض القوة . لما كان ذلك ، وكان قد صدر من بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ۷ من مايو سنة ۲۰۰٦ فى القضية رقم ۸۳ لسنة ۲۳ قضائية دستورية قاضياً بعدم دستورية القانون رقم ٦ لسنة ۱۹۹۸ الذى نص على إضافة الباب السادس عشر بالقانون رقم ٦ لسنة ۱۹۹۸ وكان قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه واجب التطبيق على الطاعن باعتباره أصلح له مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له مركزاً قانونياً يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل سريان القانون رقم ٦ لسنة ۱۹۹۸ ومن ثم فلا مجال لجريمة استعراض القوة والتى وقع بناء عليها جريمة الضرب المفضي إلى الموت . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة ۳۵ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹ تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم ، وكان تقدير العقوبة من الأمور الموضوعية التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية المشار إليه دون أن يحاج بتطبيق المادة ۳۲ من قانون العقوبات بالنسبة للتهم المسندة إلى الطاعن وإيقاع عقوبة واحدة مقررة لأيهم إذ لا يعرف مبلغ الأثر فى توقيع العقوبة فى عقيدة المحكمة إعمالاً لهذا النص الذى قضى بعدم دستوريته ، باعتبار أن ذلك يشمل الحكم كله .

(الطعن رقم ۱۸۷۱٦ لسنة ۷۲ جلسة ۲۰۰۸/۰۹/۲۵ س ۵۹ ص ۳٦۵ ق ٦۷)

 

 

الموجز : -

حكم . تسبيبه . استعراض أقوال شهود الدعوى . الموازنة بين أقوالهم . ترجيح أقوال شهود الإثبات . إيراد القرائن المعززة لذلك . تسبيب كاف .

القاعدة : -

إذا إستعرضت محكمة الإستئناف التحقيق الذى أجرى فى الدعوى بما تناوله من أقوال الشهود جميعاً سواء فى ذلك شهود الإثبات أو النفى و الشهود الذين سمعتهم المحكمة الإبتدائية من تلقاء نفسها ، و وازنت بين مختلف أقوالهم ، ثم رجحت شهادة شهود الإثبات بما تعززت به من القرائن التى أوردتها فى حكمها و إستخلصت منها الواقع الذى بنت عليه الحكم إستخلاصاً سليماً ، فلا قصور فى التسبيب .

(الطعن رقم ۱۰۰ لسنة ۱٤ جلسة ۱۹٤٦/۰۱/۱۰ س ع ع ۵ ص ٤۱ ق ۲۲)

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2