You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض بشأن جريمة البلطجة و استعراض القوة
الموجز : –
ارتباط جريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادة 375 مكرراً عقوبات بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن الأشد . مقتضاه : وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه كعقوبة تكميلية لعقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ فى تطبيق القانون . عدم طعن النيابة العامة على الحكم . يعجز محكمة النقض عن تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة : –
لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع علي الطاعنين عقوبة واحدة هي المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص وذلك بعد إعماله المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات وأغفل ما توجبه الفقرة الأخيرة من المادة 375 مكرر من ذات القانون – والتي دان الطاعنين بها أيضاً– من ضرورة القضاء فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه باعتبارها عقوبة تكميلية ذات طبيعية وقائية ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان إغفال الحكم المطعون فيه توقيع عقوبة وضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليهما ، يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون مما كان يوجب تصحيحه وفقاً للقانون والقضاء بوضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات ، إلا أنه لما كان الطعن مقدم من الطاعنين وحدهما دون النيابة العامة فإنه يمتنع على هذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعنان بطعنهما عملاً نص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
(الطعن رقم 902 لسنة 86 جلسة 2017/11/04)
الموجز : –
إغفال الحكم الفصل فى تهمة البلطجة . لا يعد سبباً لطعن النيابة العامة عليه . لها الرجوع إلى ذات المحكمة بطلب الفصـل فيها . أساس ذلك ؟
القاعدة : –
أن إغفال الفصل فى تهمة البلطجة لا يعد سبباً للطعن على الحكم ، وأن الطريق السوي أمام النيابة العامة فى هذه الحالة إنما هو الرجوع إلى ذات المحكمة بطلب الفصـل فيما أغفلته ، وذلك إعمالاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الواجبة الإعمال فى هذا الخصوص لعدم وجود نص فى قانون الإجراءات الجنائية ينظم حالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل فى بعض الطلبات المطروحة عليها ، ولأن ما جاء بنص هذه المادة المشار إليها يقرر قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق فى المواد الجنائيـة ، ومن ثم فإن نعي النيابة العامة فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
(الطعن رقم 12754 لسنة 82 جلسة 2014/04/02 س 65 ص 185 ق 20)
الموجز : –
القضاء بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بشأن استعراض القوة . أصلح للمتهم. أساس وأثر ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانوناً أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟ تقدير العقوبة . موضوعى . أثر ومؤدى ذلك ؟ مثال .
القاعدة : –
لما كان الحكم المطعون فيه صدر فى 10 من فبراير سنة 2002 بإدانة الطاعن بجرائم الضرب المفضى إلى الموت وإحراز سلاح نارى مششخن وذخيرة بدون ترخيص واستعراض القوة أمام المجنى عليهم لترويعهم والتأثير على إرادتهم لسلب أموالهم الأمر الذى كان من شأنه ارتكاب جناية الضرب المفضى إلى الموت ، والضرب وإطلاق أعيرة نارية داخل القرى وعاقبه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات إعمالاً لنص المواد 236 فقرة أولى وثانية ، 242 فقرة أولى وثالثة ، 375 مكرراً فقرة أولى ، 375 مكرراً/ 1 فقرة ثانية ورابعة ، 377 فقرة سادسة من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26 فقرة ثانية وخامسة ، 30 فقرة أولى من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقم 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند أ من القسم الأول من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات . وكانت المادتان 375 مكرراً فقرة أولى ، 375 مكرراً/ 1 من قانون العقوبات المضافتين بالقانون رقم 6 لسنة 1998 الباب السادس عشر والتى كانت الأخيرة ترصد فى فقرتها الثانية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت عقوبة السجن المشدد أو السجن إذا كان ارتكابها بناء على استعراض القوة . لما كان ذلك ، وكان قد صدر من بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7 من مايو سنة 2006 فى القضية رقم 83 لسنة 23 قضائية دستورية قاضياً بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 الذى نص على إضافة الباب السادس عشر بالقانون رقم 6 لسنة 1998 وكان قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه واجب التطبيق على الطاعن باعتباره أصلح له مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له مركزاً قانونياً يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل سريان القانون رقم 6 لسنة 1998 ومن ثم فلا مجال لجريمة استعراض القوة والتى وقع بناء عليها جريمة الضرب المفضي إلى الموت . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم ، وكان تقدير العقوبة من الأمور الموضوعية التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية المشار إليه دون أن يحاج بتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للتهم المسندة إلى الطاعن وإيقاع عقوبة واحدة مقررة لأيهم إذ لا يعرف مبلغ الأثر فى توقيع العقوبة فى عقيدة المحكمة إعمالاً لهذا النص الذى قضى بعدم دستوريته ، باعتبار أن ذلك يشمل الحكم كله .
(الطعن رقم 18716 لسنة 72 جلسة 2008/09/25 س 59 ص 365 ق 67)
الموجز : –
حكم . تسبيبه . استعراض أقوال شهود الدعوى . الموازنة بين أقوالهم . ترجيح أقوال شهود الإثبات . إيراد القرائن المعززة لذلك . تسبيب كاف .
القاعدة : –
إذا إستعرضت محكمة الإستئناف التحقيق الذى أجرى فى الدعوى بما تناوله من أقوال الشهود جميعاً سواء فى ذلك شهود الإثبات أو النفى و الشهود الذين سمعتهم المحكمة الإبتدائية من تلقاء نفسها ، و وازنت بين مختلف أقوالهم ، ثم رجحت شهادة شهود الإثبات بما تعززت به من القرائن التى أوردتها فى حكمها و إستخلصت منها الواقع الذى بنت عليه الحكم إستخلاصاً سليماً ، فلا قصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 100 لسنة 14 جلسة 1946/01/10 س ع ع 5 ص 41 ق 22)