You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن جريمة (الخطف ) خطف الأنثى والأطفال

أحكام محكمة النقض بشأن جريمة (الخطف ) خطف الأنثى والأطفال

 

۱. أركان جريمة الخطف
يكفى لقيام ركن التحايل - فى جريمة خطف الأطفال - أن يقع على من يكون المجنى عليه فى كفالته ، وليس من الضرورى أن يقع على المجنى عليه نفسه متى كان هذا التحايل قد مكن الجانى من خطف المجنى عليه .
وإذن فمتى كان الحكم قد أستظهر أن التحايل وقع على إدارة المدرسة الخاصة التى كان يتلقى فيها المجنى عليه دروسه وأنه حصل من شخص انتحل شخصية والد المجنى عليه واتصل أولا بكاتب المدرسة و أخبره بوفاة جدة المجنى عليه ، وطلب إليه أن يأذن له بالخروج للسفر مع عائلته للبلدة .
ولما استبطأ خروج المجنى عليه اتصل بناظر المدرسة و كرر نفس الرواية مبدياً التأثر والألم من عدم خروج المجنى عليه فخدع الناظر بتلك الحيلة وأذن للمجنى عليه بالخروج الذى وجد الطاعن ينتظره أمام باب المدرسة بسيارة أقله بها إلى البلدة التى أخفاه فيها - متى كان ذلك فإن ركن التحايل يكون متوافراً .

( الطعن رقم ۸۷۰ سنة ۲۳ ق ، جلسة ۲۲/٦/۱۹۵۳ )

 

يكفى لقيام واقعة الخطف التى تتحقق به هذه الجريمة إنتزاع الطفل المخطوف من بيئته و قطع صلته بأهله .

( الطعن رقم ٤۲ سنة ۲۸ ق ، جلسة ۱۹/۵/۱۹۵۸ )

 

إذا أثبت الحكم فى المتهم أنه توجه إلى مكان المجنى عليه الذى لم يبلغ من العمر خمس سنوات وكان يلهو فى الطريق العام مع الشاهد وكلف الأخير بشراء حاجة له ولما أراد الشاهد أن يصحب المجنى عليه معه أشار عليه المتهم بتركه وما كاد الشاهد يبتعد حتى أركب المتهم المجنى عليه على الدراجة معه موهماً إياه أنه سيصحبه إلى جدته ثم أخفاه بعد ذلك عن أهله قاصداً قطع صلته بهم وستره عمن لهم حق ضمه ورعايته ، فإن ذلك مما يدخل فى نطاق المادة ۲۸۸ من قانون العقوبات وتتوافر به جريمة الخطف بالتحايل التى عوقب المتهم بها .

( الطعن رقم ۱۱۳۹ سنة ۲۸ ق ، جلسة ۱۸/۱۱/۱۹۵۸ )

 

القصد الجنائى فى جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجانى انتزاع المخطوف من أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك .

( الطعن رقم ۳٤٤ سنة ۳۱ ق ، جلسة ۲۲/۵/۱۹٦۱ )

 

تتحقق جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة ۲۹۰ من قانون العقوبات بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مواقعة الجانى لها ، أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادى للخطف و توافر ركن الإكراه والقصد الجنائى فى هذه الجريمة وتساند فى قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، وكان ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى تتحقق به كافة العناصر القانونية لسائر الجرائم التى دان الطاعن بارتكابها كما هى معرفة به فى القانون ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

( الطعن رقم ۳۸٦ سنة ٤٤ ق ، جلسة ۲۹/٤/۱۹۷٤ )

 

إن المادة ۲۹۰ من قانون العقوبات تعاقب على الخطف أياً كان المكان الذى خطفت منه الأنثى إذ الغرض من العقاب بمقتضى هذه المادة حماية الأنثى نفسها من عبث الخاطف لها وليس الغرض حماية سلطة العائلة كما هو الشأن فى جرائم خطف الأطفال الذين لم يبلغ سنهم ستة عشرة سنة كاملة .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن الثانى عقد العزم هو وزميلاه الطاعن الأول والمتهم الثالث - على اختطاف المجنى عليها عنوة بقصد مواقعتها واعترضوا طريقها وأمسك هذا الطاعن بها من يدها مهدداً إياها بمطواة طالباً منها أن تصحبه مع زميليه وإنها سارت معه مكرهه وأنه والمتهم الثالث هددوا رواد المقهى الذين حاولوا تخليصها وإقتادها ثلاثتهم تحت تأثير التهديد بالمدى إلى مسكن المتهم الرابع ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك تتحقق به جريمة خطف الأنثى بالإكراه كما هى معرفة به فى القانون .

( الطعن رقم ۳۸٦ سنة ٤٤ ق ، جلسة ۲۹/٤/۱۹۷٤ )

 

القصد الجنائى فى جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجانى انتزاع المخطوف من أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم بإبعاده عن المكان الذى خطف منه وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التقرير بالمجنى عليه وحمله على موافقة الجانى أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية لسلب إرادته ، مهما كان غرض الجانى من ذلك .

( الطعن رقم ۱۱۲۱ سنة ٤٦ ق ، جلسة ۳۱/۱/۱۹۷۷ )

 

لما كانت جريمة خطف طفل بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة ۳۸۸ من قانون العقوبات تقوم على عنصرين أساسيين أولهما انتزاع الطفل المخطوف من بيئته قسراً عنه أو بالغش والخداع بقصد نقله إلى محل آخر وإخفائه فيه عمن لهم الحق فى المحافظة على شخصه ، والثانى نقله إلى ذلك المحل الآخر واحتجازه فيه تحقيقاً لهذا القصد فكل من قارف هذين الفعلين أو شيئاً منهما أعتبر فاعلاً أصلياً فى الجريمة .
ولما كان الطاعن الأول لا يجادل فيما نقله الحكم المطعون فيه من اعترافه باحتجاز المجنى عليه فى مسكنه وإخفائه فيه ، فإن فى ذلك ما يكفى لتوافر جريمة خطف الصغير التى دين بها ، ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص بالخطأ فى تطبيق القانون غير سديد .

( الطعن رقم ۸۷ سنة ٤۸ ق ، جلسة ۲۳/٤/۱۹۷۸ )

 

لما كان الحكم المطعونة فيه قد تناول ركن التحايل فى الجريمة التى دان بها الطاعنين بقوله ” وكان الثابت أن الجناة الثلاثة الأول - ومن بينهم الطاعنين - عملوا على انتزاع المجنى عليه والحال كما هو ثابت من أقوال والديه وأقوال المتهم الثانى والرابع أنه كان أخرس لم يبلغ الخمس سنوات ومن ثم يكون عديم التمييز الأمر الذى يتوافر معه ركن التحايل فى الدعوى ... ” فإن فيما أورده الحكم ما يكفى به توافر هذا الركن للجريمة إذ أن صغر سن المجنى عليه وحالته الصحية أو الذهنية هى من الأمور التى يسوغ لقاضى الموضوع أن يستنبط منها خضوع المجنى عليه لتأثير التحايل أو الإكراه فى جريمة الخطف .

( الطعن رقم ۸۷ سنة ٤۸ ق ، جلسة ۲۳/٤/۱۹۷۸ )

 

جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة ۲۹۰ من قانون العقوبات يتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال فعل من أفعال الغش والإيهام من شأنه خداع المجنى عليها أو استعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .

( الطعن رقم ۱۹۷ سنة ۵۰ ق ، جلسة ۱۵/٤/۱۹۸۰ )

 

تقدير توفر ركن الإكراه فى جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالا لها سليماً .

( الطعن رقم ٤٤۹۹ سنة۵۱ ق ، جلسة ۸/۲/۱۹۸۲ )

 

من المقرر أن جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة ۲۹۰ من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة الجانى لها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها من سلب إرادتها ، وكان البحث فى توافر القصد الجنائى فى هذه الجريمة أو عدم توافره هو ما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع حسبما يستخلصه من وقائع الدعوى و ظروفها ما دام موجب هذه الظروف و تلك الوقائع لا يتنافى عقلاً مع ما إنتهى إليه .
ولما كان ما أورده الحكم - فيما سلف سائغاً فى العقل و المنطق ويكفى لحمل قضائه فيما انتهى إليه من عدم توافر القصد الجنائى فى حق المطعون ضدهما فى جريمة الخطف ومن تعديل التهمة الثانية المسندة إليهما من جناية الخطف إلى جنحة القبض على المجنى عليها وحجزها بدون أمر من الحكام وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً - وهى واقعة مادية يشملها وصف تهمة الخطف المرفوعة بها الدعوى الجنائية وإذ كانت المحكمة قد استخلصت فى استدلال سائغ أن المطعون ضدهما لم يقصدا العبث بالمجنى عليها وتساندت فيما خلصت إليه من ذلك إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه ولا تجادل الطاعنة فى سلامة استخلاص الحكم بشأنها فإنها تكون قد فصلت فى مسائل موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها ولا محل لما تسوقه النيابة الطاعنة من أن القصد الجنائى فى هذه الجريمة لا يلزم لتوافره انصراف غرض الجانى إلى العبث بالمجنى عليها بل يتحقق هذا القصد بانصراف إرادة الجانى إلى الفعل ونتيجته ولا عبرة بالغرض الذى توخاه من فعلته .

( الطعن رقم ۲۱۷۵ سنة ۵۳ ق ، جلسة ۱۰/۱۱/۱۹۸۳ )

 

الغرض من العقاب على جريمة الخطف المنصوص عليها فى المادة ۲۹۰ من قانون العقوبات هو حماية الأنثى نفسها من عبث الخاطف وليس الغرض حماية سلطة العائلة كما هو الشأن فى جرائم خطف الأطفال الذين لم يبلغ سنهم ست عشرة سنة كاملة والتى يتحقق القصد الجنائى فيها يتعمد الجانى انتزاع المخطوف من أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك .

( الطعن رقم ۲۱۷۵ سنة ۵۳ ق ، جلسة ۱۰/۱۱/۱۹۸۳ )

 

يجب لتوفر القصد الجنائى فى جريمة الخطف أن يكون الجانى قد تعمد قطع صلة المجنى عليه بأهله قطعاً جدياً . ولا اعتداد بالباعث فى الحكم على الجريمة من حيث الوجود أو العدم ، إذ لا مانع يمنع من توفر جريمة الخطف متى استكملت أركانها القانونية ولو كان غرض الجانى الاعتداء على عرض الطفل المخطوف .

( الطعن رقم ٦ سنة ۲ ق ، جلسة ۱٦/۱۱/۱۹۳۱ )

 

إن القانون فى المادة ۲۸۸ إذ غلظ العقاب إذا وقع الخطف بالإكراه أو التحايل فجعله أزيد من ضعف عقاب الجريمة التى لا يتوافر فيها أى من هذين الظرفين ، وإذ سوى بين الظرفين المذكورين فى الأثر من حيث تغليظ العقاب ، فقد دل بذلك على أن التحايل الذى قصده لا يكفى فيه الكلام الخالى عن استعمال طرق الغش والإيهام بل يجب فيه اصطناع الخدع الذى من شأنه أن يؤثر فى إرادة من وقع عليه .
فإذا كان ما استعمله الخاطف من الوسائل لا يعدو الأقوال المجردة التى لا تبلغ حد التدليس ولا ترتفع إلى صف الطرق الإحتيالية المنصوص عليها فى مادة النصب ، فإن ما وقع منه لا ينطبق على المادة ۲۸۸ المذكورة بل ينطبق على المادة ۲۸۹ .

( الطعن رقم ۱۱۵٤ سنة ۱۲ ق ، جلسة ۱۵/٦/۱۹٤۲ )

 

يكفى لتحقق جريمة الخطف أن يكون المتهم قد تعمد إبعاد المخطوف عن ذويه الذين لهم حق رعايته . ولا ينفى المسئولية عنه أن يكون قد أرتكب فعلته على مرأى من الناس ، أو أودع المخطوف عند أشخاص معلومين ، أو مدفوعاً إليها بغرض معين .

( الطعن رقم ۱۱۵٤ سنة ۱۲ ق ، جلسة ۱۵/٦/۱۹٤۲ )

 

إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم طلب من أم المجنى عليها أن تسلمه أبنتها لتذهب معه إلى منزل والدها ليراها وتتعشى عنده ، فسلمتها إياه فأخفاها فى جهة غير معلومة ، وكان الثابت كذلك أن البنت اعتادت أن تذهب مع أمها إلى ذلك المنزل وأنها ذهبت إليه مرة وحدها ثم عادت ، فإن هذه الواقعة تكون جناية خطف من غير تحيل أو إكراه . إذ أن ما قاله المتهم لأم المجنى عليها لا يعدو أن يكون مجرد قول كاذب خال عن استعمال طرق الغش والإيهام . والقانون إذ غلظ العقاب بالمادة ۲۸۸ ع على الخطف الذى يحصل بالتحايل أو الإكراه ، وجعله أشد من العقاب على الخطف الحاصل دون تحيل أو إكراه ، وهو المنصوص عليه فى المادة ۲۸۹ ع ، إنما قصد بالتحايل الذى سواه بالإكراه إلى أكثر من الأقوال المجردة التى لا ترتفع إلى حد الغش و التدليس أو إلى صف الطرق الإحتيالية المنصوص عليها فى مادة النصب . خصوصاً و أن كلمة ” تحيل ” يقابلها فى الترجمة الفرنسية للقانون و فى القانون الفرنسى الذى أخذت عنه المادة ۲۸۸ ع كلمه “fraude ” أى الغش والتدليس اللذين لا يكفى فيهما القول المجرد عن وسائل الخداع التى من شأنها التأثير فى إرادة من وجهت إليه .

( الطعن رقم ۲۰۱٤ سنة ۱۳ ق ، جلسة ۸/۱۱/۱۹٤۳ )

 

القصد الجنائى فى جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجانى انتزاع المخطوف من أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك .

( الطعن رقم ۳٤٤ سنة ۳۱ ق ، جلسة ۲۲/۵/۱۹٦۱ )

 

إن جريمة الشروع فى خطف إنثى تبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالإكراه المنصوص عليها فى المواد ٤۵ ، ٤٦ ، ۲۹۰ من قانون العقوبات تتحقق بمحاولة انتزاع هذه الأنثى وأبعادها عن المكان الذى وقع فيه محاولة الخطف أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .

( الطعن رقم ۲۳۱٤ سنة ۵٤ ق ، جلسة ٦/۱/۱۹۸۵ )

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادى للشروع فى الخطف وتوافر ركن الإكراه ، وكان ما أثبته فى مدوناته كافياً للتدليل على اتفاق الطاعن مع باقى المتهمين على خطف المجنى عليهما بالإكراه من معيتهم فى الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم واتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذ جريمتهم وأن كلا منهم قصد الآخر فى إيقاعها ومن ثم يصبح طبقاً للمادة ۳۹ من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى تلك الجريمة و يضحى منعاه فى هذا الشأن غير سديد .

( الطعن رقم ۲۳۱٤ سنة ۵٤ ق ، جلسة ٦/۱/۱۹۸۵ )

 

من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .

( الطعن رقم ۳۸٤ سنة ۵٦ ق ، جلسة ۲۹/۵/۱۹۸٦ )

 

لما كان الحكم قد سرد الأدلة على صحة الواقعة ونسبتها إلى الطاعنين و التى تتمثل فى أقوال المجنى عليها و والدها ..... و ..... و ..... و ..... و ....... وما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى ومن معاينتى النيابة العامة والمحكمة بهيئة سابقة ودفتر استقبال مستشفى الفيوم ، فإنه لا تثريب على الحكم إذا هو لم يفصح عن مصدر بعض تلك الأدلة لأن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق .

( الطعن رقم ۳۸٤ سنة ۵٦ ق ، جلسة ۲۹/۵/۱۹۸٦ )

 

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها صداها وأصلها الثابت فى الأوراق ، وأن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها .

( الطعن رقم ۳۸٤ سنة ۵٦ ق ، جلسة ۲۹/۵/۱۹۸٦ )

 

لا يشترط فى شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن تكون فى شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها بل أن تناقض أقوال الشهود مع بعضها أو تضاربها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود بما لا تناقض فيه ولا يعيبه كذلك أن يحيل فى بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه الحكم منها .

( الطعن رقم ۳۸٤ سنة ۵٦ ق ، جلسة ۲۹/۵/۱۹۸٦ )

 

لما كان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم بشأن علم الشاهد .... بواقعة هتك الطاعنين لعرض المجنى عليها وإخبار ...... - صاحب إستديو .... - لهذه الأخيرة بمشاهدته لأحد الأفلام الجنسية الخاصة بها و طلبه منها تصويرها بمثل ما قام به الطاعنون معها ، وما ذكره الشاهد .... وصفاً للواقعة نقلاً عن أقوال المجنى عليها التى أخبرته بها ، له صداه بأقوال هؤلاء الشهود ، وأن أقوال الشاهد ... متفقة فى جملتها وما حصله الحكم من أقوال المجنى عليها ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهم فى سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة فى الدعوى إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى ومصادرتها فى عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم ۳۸٤ سنة ۵٦ ق ، جلسة ۲۹/۵/۱۹۸٦ )

 

من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وكان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعنين استنادا إلى أقوال شهود الإثبات هو إطراح ضمنى لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه و أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها ودون أن تبين العلة فى ذلك .

( الطعن رقم ۳۸٤ سنة ۵٦ ق ، جلسة ۲۹/۵/۱۹۸٦ )

 

إن تأخر المجنى فى الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتها وأنها كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع .

( الطعن رقم ۳۸٤ سنة ۵٦ ق ، جلسة ۲۹/۵/۱۹۸٦ )

 

لما كان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفوع الموضوعية فإن ما يثيره الطاعنون بشأن عدول المجنى عليها عن اتهامهم ثم إصرارها على هذا الاتهام بعد أن بررت سبب العدول وتأخرها فى الإبلاغ عن الحادث وتلفيق التهمة ، لا يعدو كل ذلك أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعته فى مناحيه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها الطاعنون على استقلال إذ الرد عليها يستفاد دلالة
۲ - الاشتراك فى جريمة الخطف
إذا استخلصت المحكمة اشتراك المتهم فى واقعة الخطف من مجموع ظروف الدعوى ، ومن مساهمته فى رد الطفل بعد استيلائه على المبلغ المدفوع لذلك ، فليس يقدح فى حكمها كون واقعة الرد لاحقة لحادث الخطف . إذ لا يشترط فى الدليل أن يكون سابقاً للحادث أو معاصراً له .

( الطعن رقم ۳۵۲ لسنة ۱۵ ق ، جلسة ۲/٤/۱۹٤۵ )

 

۳- الفاعل الاصلى فى جريمة الخطف
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن الثانى ساهم أيضاً مع الطاعن الأول فى الفعل المادى للخطف وأتى فعل التحايل على ما سلف بيانه وتوافر فيه حكمة القصد الجنائى للجريمة - بوصفة فاعلاً أصلياً - للأدلة والاعتبارات السائغة التى أوردها . وكان القانون يسوى بين الفاعل والشريك فى جريمة الخطف ويعتبر مرتكبها فاعلاً أصلياً سواء أرتكبها بنفسه أو بواسطة غيره ، فإنه لا جدوى ولا وجه لما يثيره الطاعن الثانى نعياً على الحكم بقالة القصور فى استظهار واتفاق الطاعنين على ارتكاب الجريمة أو علمه بخطف المجنى عليه .

( الطعن رقم ۱۱۲۱ لسنة ٤٦ ق ، جلسة ۳۱/۱/۱۹۷۷ )

 

إن المادة ۲۵۰ من قانون العقوبات تعاقب الخاطف سواء أباشر الخطف بنفسه أم بواسطة غيره . فإذا طبقت محكمة الموضوع هذه المادة على الشريك فى الخطف ، ولم تشر إلى مواد الاشتراك فلا يكون حكمها معيباً .

( الطعن رقم ۱۹۱۱ لسنة ۷ ق ، جلسة ۲۷/۱۲/۱۹۳۷ )

 

٤ - جناية خطف بالإكراه
إذا كان واحد من المتهمين قد طلب إلى المجنى عليها فى ملاينة ورجاء أن تركب معهما سيارتهما فاعتذرت وركبت هى ومن معها عربة حنطور ، فقفز المتهم الآخر إلى المقعد المجاور لحوذى العربة واستولى على الرسن وأوقف سير العربة فنزلت المجنى عليها ومن كان معها من العربة و اختبأت ، ثم لما عرف المتهمان مخبأها جذبها أحدهما من معطفها بقوة وأطلق من المسدس الذى كان يحمله عيارين مهدداً بالقتل ومردداً هذا التهديد بالقول ثم دفعها المتهم الثانى من الخلف ليدخلها فى السيارة ، فإن هذين المتهمين يكونان قد توافقا واتحدت مقاصدهما على القبض على المجنى عليها بواسطة إدخالها السيارة مع علم كل منهما بما يأتيه صاحبه من الأفعال الموصلة إلى هذا الغرض وعمل كل من جانبه على تحقيقه . ولئن كان ما وقع من أحدهما من قفزه إلى المقعد المجاور للحوذى وجذبه الرسن منه ومنع العربة من السير يصح اعتباره من قبيل الأعمال التحضيرية للقبض لأن المجنى عليها تمكنت مع ذلك من الهرب فإنه لا يصح أن يعتبر من هذا القبيل ما وقع من المتهمين بعدئذ من دعوة المجنى عليها فى عنف إلى أن تركب السيارة بعد أن عرفا مخبأها ثم جذبها بقوة وتهديدها بالقتل ودفعها من الخلف لإدخالها السيارة ، فهذه كلها أعمال تنفيذية مؤدية مباشرة إلى إتمام الجريمة .

( الطعن رقم ۲۰ لسنة ۲۰ ق ، جلسة ۱٦/۱/۱۹۵۱ )

 

إن القانون حين نص فى المادة ۲۸۸ من قانون العقوبات على عقاب ” كل من خطف بالتحايل والإكراه طفلاً لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره ” قد سوى بين الفاعل المادى والفاعل الأدبى ” المحرض ” للجريمة وأعتبر كليهما فاعلاً أصلياً . وإذن فمتى استظهرت المحكمة فى حكمها أن الطاعن هو المدبر لتلك الجريمة والأدلة .
والاعتبارات التى أوردتها والتى لها أصلها فى التحقيقات التى أجريت فى الدعوى فلا قصور بعد فى حكمها .

( الطعن رقم ۱٤۸ لسنة ۲۱ ق ، جلسة ۱٤/۵/۱۹۵۱ )

 

إذا كان الحكم قد أثبت أن المجنى عليها [ فى جناية خطف بالإكراه ] كانت متمسكة ببقائها فى منزل والدتها ، وأن المتهم الأول جذبها من يدها إلى خارج الغرفة وانصرف بها إلى الطريق ومعه المتهم الثانى ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يتوفر به ركن الإكراه كما هو معرف به فى القانون .

( الطعن رقم ۱۹٦۰ لسنة ۲٤ ق ، جلسة ۱٤/۱/۱۹۵۵ )

 

۵ - خطف طفل
يكفى لإدانة المتهم فى الجريمة المنصوص عنها فى المادة ۲۸۳ من قانون العقوبات أن يعزو المتهم الطفل زوراً إلى غير والدته و لو لم توصل التحقيقات إلى معرفة ذوى الطفل ممن لهم الحق فى رعايته وكفالته .

( الطعن رقم ۷۷ لسنة ۲۲ ق ، جلسة ۸/٤/۱۹۵۲ )

 

القصد الجنائى فى جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجانى إنتزاع المخطوف من بيئته و قطع صلته بأهله مهما كان غرضه من ذلك .

( الطعن رقم ۲۳۵ لسنة ۲۲ ق ، جلسة ۳۱/۳/۱۹۵۲ )

 

متى كان الحكم المطعون فيه قد استند فى إدانة المتهم بارتكاب جناية الخطف إلى ما أقدم عليه هذا الأخير من اتصاله من تلقاء نفسه بعميد عائلة المجنى عليه للمفاوضة فى إعادته لقاء جعل معين ومساومته فى قيمة الجعل دون الرجوع إلى أحد أخر وإلى تسلمه الجعل ثم إحضاره الطفل المخطوف من المكان الذى أخفى فيه بعيداً عمن لهم حق المحافظة على شخصه ، وأن ذلك مما يجعله مقترفاً لجريمة الخطف سواء أكان هو الذى قام بنفسه بانتزاع المجنى عليه وإخراجه من بيئته وإخفائه بعيداً عن ذويه أو كان هناك من تعاون معه بفعل من هذه الأفعال فإن ما انتهى إليه الحكم من ذلك إنما تتحقق به جناية الخطف ويصلح بذاته تدليلاً على مقارفة المتهم هذه الجريمة .

( الطعن رقم ۱۷٤۵ لسنة ۳۱ ق ، جلسة ۹/٤/۱۹٦۲ )

 

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين ، ومنهم الطاعن ، اتفقوا فيما بينهم على خطف طفل لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة للحصول على مبلغ من النقود مقابل رده لذويه ، وأن اثنين منهم ، تنفيذاً لهذا الاتفاق ، خطفاه وذهبا به إلى مسكن الطاعن ، ثم نقلاه منه بعد ذلك إلى مسكن آخر ، فهذا الذى ثبت وقوعه من الطاعن يجعله فاعلاً أصلياً فى جريمة الخطف ، لأنه أتى عملاً من الأعمال المكونة لها بإخفائه الطفل و حبسه عن ذويه الذين لهم حق ضمه ورعايته .

( الطعن رقم ۱٤۳۰ لسنة ۷ ق ، جلسة ۲۱/٦/۱۹۳۷ )

 

إن القانون فى جريمة خطف الطفل يسوى بين الفاعل والشريك إذ هو يعتبر فاعلاً فى هذه الجريمة من ارتكابها بنفسه أو بواسطة غيره . وإذن فإن المحكمة فى هذه الحالة لا تكون بحاجة إلى بيان طريقة الاشتراك .

( الطعن رقم ۸۷۹ لسنة ۱۰ ق ، جلسة ۲۲/٤/۱۹٤۰ )

 

إن الخطف يعد متحققاً فيه عنصر الإكراه أو التحايل إذا كان المخطوف لم يبلغ درجة التمييز بسبب حداثة سنه .

( الطعن رقم ۳۵۲ لسنة ۱۵ ق ، جلسة ۲/٤/۱۹٤۵ )

 

القانون لا يقتضى فى جريمة خطف الغلام وإخفائه أن يذكر بالحكم أن الغلام قد خطف من مكان وضعه فيه من له الولاية الشرعية عليه . بل كل الذى يقتضيه أن يكون الطفل قد أختطف من البقعة التى جعلها مراداً له من هو تحت رعايتهم من ولى أو وصى أو حاضنة أو مرب أو غيرهم .

( الطعن رقم ۱۳٤۳ لسنة ٤٦ ق ، جلسة ٦/٦/۱۹۲۹ )

 

جريمة الخطف تتركب من فعلين أساسيين : ” الأول ” انتزاع المخطوف من بيئته بقصد نقله إلى محل آخر وإخفائه فيه عمن لهم حق المحافظة على شخصه . و ” الثانى ” نقله إلى ذلك المحل الآخر واحتجازه فيه تحقيقاً لهذا القصد . فكل من قارف هذين الفعلين أو شيئاً منهما فهو فاعل أصلى فى الجريمة .

( الطعن رقم ۱۳٤۳ لسنة ٤٦ ق ، جلسة ٦/٦/۱۹۲۹ )

 

تتطبق المادة ۲٤٦ عقوبات على الوالد الذى لا يسلم ابنه لجدته المحكوم لها بحضانته.

( الطعن رقم ۲۱٦۹ لسنة ٤٦ ق ، جلسة ۳۱/۱۰/۱۹۲۹ )

 

يتوفر القصد الجنائى فى جريمة خطف الأطفال بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليه فى المادة ۲۵۰ عقوبات متى أرتكب الجانى الفعل عمداً و هو يعلم بصغر سن المجنى عليه مهما كان الباعث له على ارتكابه . أما أن الخاطف ما كان يقصد من خطف الطفل الإضرار به بل كان قصده أخذ جعل من أهله على إحضاره فلا يغير من شأن الجناية لأن هذا من البواعث التى لا يلتفت إليها .

( الطعن رقم ۱۵۱۲ لسنة ٤۷ ق ، جلسة ۱۲/٦/۱۹۳۰ )

 

يعتبر مرتكب جريمة خطف الطفل فاعلاً أصلياً سواء أكان أرتكبها بنفسه أم بواسطة غيره ، فلا حاجة بمحكمة الموضوع إلى تطبيق مواد الاشتراك فى هذه الجريمة .

( الطعن رقم ۱۷۳۵ لسنة ٤۷ ق ، جلسة ۳۰/۱۰/۱۹۳۰ )

 

جريمة خطف الطفل تستدعى قصداً جنائياً خاصاً غير تعمد ستر المخطوف عن ذويه الذين لهم حق ضمه و رعايته .

( الطعن رقم ۱۷٦٦ لسنة ٤۷ ق ، جلسة ٦/۱۱/۱۹۳۰ )

 

٦ - عدم تسليم الطفل لمن له حق حضانته
لوالد الطفل المتنازع على حضانته الحۂ فى ضمه إليه ، ولا تمكن معاملته بمقتضى المادة ۲٤٦ع - التى جرى القضاء على معاملة الوالدين بها - إلا إذا قضى بالحضانة لغيره وأمتنع هو عن تسليم الطفل للمقضى له بهذه الحضانة .

( الطعن رقم ٤۷ لسنة ۱ ق ، جلسة ۱۱/٦/۱۹۳۱ )

 

إنه وإن كان مما لا شك فيه أن لمحكمة النقض المراقبة على اختصاص الهيئة التى تصدر الحكم بالحضانة وأن تتأكد من كونه حكماً واجب التنفيذ إلا أنه إذا كان المتهم بهذه الجريمة - جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له الحق فى حضانته - قد أعترف صراحة لدى المحكمة الشرعية بأن حكم مجلس البطريكخانة هو حكم صادر من جهة مختصة وأنه راض به ، فمن الواجب مؤاخذته باعترافه الذى يدل على أن حق الحضانة هو للمدعية دونه واعتباره ممتنعاً و رد الطفل لوالدته المحكوم لها بحضانته .

( الطعن رقم ٤۷ لسنة ۱ ق ، جلسة ۱۱/٦/۱۹۳۱ )

 

إذا أنكر المتهم بالجريمة المنصوص عليها فى المادة ۲٤٦ من قانون العقوبات صدور الحكم بالحضانة فيجب أن يشير الحكم القاضى بمعاقبته على هذه الجريمة إلى أن هناك حكماً قضائياً بضم الطفل إلى حاضنه . فإذا هو سكت عن تجلية هذه النقطة الجوهرية ففى سكوته إخلال بحق الدفاع ، فضلاً عما يترتب عليه من تعطيل حق محكمة النقض فى مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، وذلك مما يعيبه ويبطله .

( الطعن رقم ۱۱۱۷ لسنة ۳ ق ، جلسة ۱/۵/۱۹۳۳ )

 

إن جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له حق حضانته شرعاً هى من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعاً أو متجدداً بمعنى أن الأمر المعاقب عليه فيها يتوقف استمراره على تدخل إرادة الجانى تدخلاً متتابعاً ومتجدداً بخلاف الجريمة المستمرة استمرارا ثابتاً فإن الأمر المعاقب عليه فيها يبقى ويستمر بغير حاجة إلى تدخل جديد من جانب الجانى كبناء جدار خارج عن التنظيم مثلاً . والمتفق عليه أنه فى حالة الجريمة المستمرة استمرارا ثابتاً يكون الحكم على الجانى من أجل هذه الجريمة مانعاً من تجديد محاكمته عليها مهما طال زمن استمرارها ، فإذا رفعت عليه الدعوى العمومية مرة ثانية من أجل هذه الجريمة جاز له التمسك بقوة الشئ المحكوم فيه ، أما فى حالة الجريمة المستمرة استمرارا متتابعاً فمحاكمة الجانى لا تكون إلا عن الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى . وفيما يتعلق بالمستقبل فتجدد إرادة الجانى فى استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة تصح محاكمته من أجلها مرة أخرى ولا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق الحكم عليه .

( الطعن رقم ۱۱۵۵ لسنة ٤۸ ق ، جلسة ۷۱/۵/۱۹۳۱ )

 

۸ - قيام جريمة الخطف
إن القانون لا يعاقب على الخطف الذى لا تحيل فيه ولا إكراه إلا إذا كانت سن المجنى عليه لم تبلغ وقت ارتكاب الجريمة ست عشرة سنة والعبرة فى تقدير السن فى هذا الخصوص هى بالتقويم الهجرى لكونه أصلح للمتهم ، فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المجنى عليها كانت بحسب هذا التقويم قد بلغت تلك السن قبل وقوع الواقعة فلا عقاب.

( الطعن رقم ۳۱۰ لسنة ۱۵ ق ، جلسة ۲/٤/۱۹٤۵ )

 

۹ - خطف انثى
إن جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة ۲۹۰ من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مواقعة الجانى لها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .

( الطعن رقم ٤٤۹۹ لسنة ۵۱ ق ، جلسة ۸/۲/۱۹۸۲ )

 

للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليه وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة أو موضع الدليل فى أوراق الدعوى ما دام له أصله الثابت فيها وهو ما لا يجادل فيه الطاعن ، فإنه لا يكون محل النعى على الحكم فى هذا المقام

( الطعن رقم ۹۷۸ لسنة ۵۱ ق ، جلسة ۱۷/۳/۱۹۸۲ )

 

جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها بالمادة ۲۹۰ من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مواقعة الجانى لها أو استعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .

( الطعن رقم ۸۹ لسنة ٤۹ ق ، جلسة ۷/۵/۱۹۷۹ )

 

من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادى للخطف و توافر ركن الإكراه و القصد الجنائى فى هذه الجريمة وتساند فى قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه وكان تقدير توافر ركن التحايل أو الإكراه فى جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع غير معقب ما دام استدلالها سليماً ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

( الطعن رقم ۸۹ لسنة ٤۹ ق ، جلسة ۷/۵/۱۹۷۹ )

 

إن جريمة خطف الإنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشر سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عنها بالمادة ۲۹۰ من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الإنثى من المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة الجانى لها أو باستعمال أى وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .

( الطعن رقم ۱۰۲۲ لسنة ۵٤ ق ، جلسة ۲۸/۳/۱۹۸۵ )

 

إن تقرير توافر ركن التحايل أو الإكراه فى جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً .

( الطعن رقم ۱۰۲۲ لسنة ۵٤ ق ، جلسة ۲۸/۳/۱۹۸۵ )

 

لما كانت جريمة خطف الأنثى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل والإكراه المنصوص عليها بالمادة ۲۹۰ من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت فيه أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها . وإذ كان الحكم المطعون فيه وهو فى معرض رده على دفاع الطاعنين بانتفاء ركن الإكراه فى الدعوى قد استظهر ثبوت الفعل المادى للخطف وتوافر ركن الإكراه والقصد الجنائى فى هذه الجريمة أخذاً بأقوال شهود الإثبات التى اطمأن إليها وأثبت أن المتهمين قد اعترضوا طريق المجنى عليها و الشاهدين الأول والثانى وأشهر المتهم الثالث . مطواة مهدداً بالاعتداء على الأخيرين حتى لاذا بالفرار ثم اقتادوا المجنى عليها تحت تهديد السلاح إلى حظيرة الخيل وهتكوا عرضها وقطعوا صلتها بأهلها باحتجازها بحظيرة الخيل إلى أن حضر الضابط وقام بتخليصها منهم لما كان ذلك وكانت الأدلة التى تساند إليها الحكم فى قضائه منتجة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه .

( الطعن رقم ٤۸۱ لسنة ۵۷ ق ، جلسة ۵/٤/۱۹۸۷ )

 

من المقرر أن جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة ۲۹۰ من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مواقعة الجانى لها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .

( الطعن رقم ۳۹۷۳ لسنة ۵۸ ق ، جلسة ٦/۱۲/۱۹۸۸ )

 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن جريمة خطف الأنثى المنصوص عليها فى المادة ۲۹۰ من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم ۲۱٤ لسنة ۱۹۸۰ لا تتحقق إلا بإبعاد الأنثى هذه عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان ، بقصد العبث بها ، وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مواقعة الجانى لها ، أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، لتحقيق ذلك القصد ، ومن ثم فإن كل من قارف الفعل المادى بنفسه أو بواسطة غيره أو أسهم فى ذلك بقصد مواقعة الأنثى بغير رضاها يعد فاعلاً أصلياً فى الجريمة ، ذلك بأن القانون ساوى بين الفاعل و الشريك فى جريمة الخطف تلك سواء أرتكبها بنفسه أو بواسطة غيره .

( الطعن رقم ٦۰۰۷ لسنة ۵۸ ق ، جلسة ۸/۱۲/۱۹۸۸ )

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2