You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض بشأن حجية الأمر المقضي به للأحكام القضائية الصادرة في الدعوى المدنية و التجارية ، و ذلك وفقا ً لنص المادة رقم ( 101 ) من قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم ( 25 ) لسنة 1968 م
” إذا اتهم شخص بأنه أجرى إنشاء سور خشبي خارج عن خط التنظيم و داخل في الملك العام ، و قضت المحكمة ببراءته قائلة إنه لم يثبت لها من محضر المخالفة و لا من جواب البلدية أن الأرض موضوع المخالفة قد صار نزع ملكيتها فعلاً حتى يمكن أن تعتبر من المنافع العامة و إن المتــهـم قدم صورة عقد ملكية مسجل الخ ، و إنه إذ كان الركن الأساسي للجريمة في تلك المخالفة هو كون السور خارجـاً عن خط التنظيم و داخلاً في الملك العام ، و لم يثبت للمحكمة أن الأرض التي أقيم فيها السور من المنافع العامـة فيكون ركن الجريمة هذا غير متحقق و يتعين إذن تبرئة المتهم من المخالفة دون حاجة إلى الفصل في مسألة ملكية شخص معين بالذات لتلك الأرض – إذا كان ذلك كذلك فإن كل ما يفيده حكم البراءة هذا و يصح الإحتجاج به في صدده إنما هو أن الأرض موضوع النزاع لم تكن في يوم المخالفة من المنافع العامة و إذن فإذا ما طرح النزاع في شأن ملكية هذه الأرض بعد ذلك على المحكمة المدنية و حكمت بالملكيـة لغير المخالف المحكوم ببراءته فإنه لا يمكن القول بأن حكمها هذا يكون مناقصاً لحكم البراءة في المخالفة ” .
( الفقرة الثانية من الطعن رقم ” 34 ” لسنة 14ق – جلسة 28 / 12 / 1944م – مجموعة عمر ” 4 ع ” – صفحة رقم ” 513 ” )
” إذا بدأ النزاع بين الراهن و المرتهن بأن رفع الراهن دعوى طلب فيها بطلان العقد الذي وصف بأنه بيع و حقيقته رهن و براءة ذمته من الدين لاستهلاكه مقابل ما حصله المرتهن من الريع ، و رفع الدائن دعوى فرعية بإلزام مدينه بالدين كاملاً و حبس العين المرهونة ، و انتهى هذا النزاع بحكم قضى بإلزام الراهن بأن يدفع للمرتهن مبلغ كذا باعتباره الباقي له من الدين لغاية سنة 1933 بعد خصم قيمـة الريع الذي استولى عليه من فوائد الدين و أصله . ثم تجدد النزاع ثانية بدعوى رفعها المدين طلب فيها براءة ذمته من المبلغ المحكوم به عليه ، و قضت المحكمة بتعديل هذا المبلغ و اعتبار رصيد الديـن لغاية 1940 كذا ، ثم أراد المدين أن يبرئ ذمته من الدين فعرض على الدائن المبلغ المحكوم به نهائيـاً و ملحقاته ، فرفع الدائن بدوره دعوى أخرى ضد المدين بمبلغ سماه طالبه به على أنه مقابل ريع الأرض المرهونة من سنة 1923 ” تاريخ العقد ” إلى سنة 1942 مدعياً أنه لم يحصل شيئاً من الريع لبقاء الأرض في يد المدين طوال هذه المدة ، فإن هذه الدعوى لا تكون مقبولة بالنسبة إلى المطالبة بالريع لغاية سنة 1940 لسبق الفصل فيها . إذ السبب فيها ، كما في جميع الدعاوى السابقة، هو عقد المديونيـة الذي أنشأ الرابطة القانونية بين الراهن و المرتهن ، فإن الدائن إذ يطالب بالريع إنما يعتمد في طلبـه على الحق الذي استمده من العقد بصفته مرتهناً حيازياً ، و المدين حينما يطلب براءة ذمتــه إنما يتخذ من انقضاء الدين لسبب من أسباب الإنقضاء أساساً لطلبه . و هذا الأساس مرده إلى عقد الرهـن و غير صحيح القول بأن سبب دعوى الراهن الأخيرة هو وضع يد المدين على العين المرهونة ، فإن استحقاق الدائن لهذا الريع لا سبب له قانوناً إلا العقد المذكور الذي يخوله حق الإستيلاء على ريـع العين المرهونة سواء ظلت في حيازته أو انتقلت إلى حيازة الغير بطريق الإجارة أو غيرها . و الموضوع أيضاً واحد في جميع هذه الدعاوى و هو بقاء الدين أو انقضاؤه . و غير صحيح كذلك القول بأن موضوع القضايا السابقة كان مقصوراً على بطلان العقد و موضوع الدعوى الأخيرة هو المطالبة بريع العين ، فإن بطلان العقد لم يكن إلا توطئة للطلب الأساسي و هو براءة ذمة الراهن لإستهلاك الدين في الريع على أساس أن المعاملة قرض مكفول برهن و أن ما حصله المرتهن من غلة العين المرهونة و في الدين و فوائده ، و المحكمة في صدد بحث هذا الطلب في القضايا السابقة سمعت دفاع المرتهن في مقدار الغلة و في ادعائه عدم الحصول عليها ثم قدرت ما حصله منها و الفائدة التي يستحقها و قامت بعملية الاستهلاك ” .
( الفقرة الأولي من الطعن رقم ” 64 ” لسنة 14ق – جلسة 08 / 02 / 1945م – مجموعة عمر ” 4 ع ” – صفحة رقم ” 565 ” )
” إذا صدر حكم من المحكمة الشرعية بعدم سماع دعوى صحة وصية طبقاً للمادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بناءً على أنه لم يثبت لدى المحكمة صدور الوصية ممن نسبت إليـه ، و صار هذا الحكم نهائياً بعد القضاء من المحكمة العليا بإعتبار إستئناف المدعية كأن لم يكن ، ثم على أساسـه صدر حكم من المحكمة الأهلية برفض دعوى تثبيت الملكية المرفوعة إستناداً إلى ورقة الوصيــة بنى على أن هذه الورقة لا تصلح لأن تكون سنداً لما يطالب به المدعية ، فإن هذا الحكم لا يكون مخالفـاً للحكم الشرعي النهائي ؛ لأن الحكم الشرعي و إن كان لا يمنع المدعية من تجديد دعواها إذا ما وجد لديها مستند صحيح آخر يؤيد ملكيتها إلا أنه ، و إن لم يقض صراحة برفض الدعوى ، قد صدر قاضياً بمنع سماعها ، و مؤداه منع المدعية من تجديد دعوى الوصية أمام المحاكم الشرعية إستناداً إلى تلك الورقة ذاتها التي قضى نهائياً بعدم إعتبارها مسوغاً شرعياً للدعوى ، و هذا هو بعينه مؤدى حكم المحكمة الأهلية ” .
( الفقرة الأولي من الطعن رقم ” 81 ” لسنة 14ق – جلسة 05 / 04 / 1945م – مجموعة عمر ” 4 ع ” – صفحة رقم ” 614 ” )
” إذا صدر – بناء على طلب بعض الورثة في مواجهة الباقين – حكم نهائي باعتبار الفدان المتنازع في شأنه تركة يتقاسمونها جميعاً ، و ذلك بناء على اعتبار العقد الصادر به من الوالدة لأحدهم وصية لوارث لم يجزها باقي الورثة ، و كان مما بحثته المحكمة في حكمها هذا ، و استندت إليه في اعتبار ذلك التصرف وصية ، عقد محرر أثناء حياة الوالدة بين الابن الذي صدر له التصرف و بين اخوته الذكور الثلاثة نص فيه ، فيما نص عليه به ، على أن هذا الفدان يكون بعد حياة الوالدة لهؤلاء الأربعة ، ثم رفع بعد ذلك اثنان من الأربعة دعواهما على الإثنين الآخرين ” و منهما الصادر له التصرف ” بطلب تثبيت ملكيتهما إلى النصف في هذا الفدان الذي هو موضوع التصرف ، و حكم في هذه الدعوى باعتبار الفدان المذكور مملوكاً لهؤلاء الإخوة الأربعة دون باقي الورثة ، و ذلك طبقاً للعقد المحرر بينهم السالف ذكره ، فهذا الحكم في صورته هذه يكون قد جاء على خلاف الحكم السابق الصادر بين الخصوم أنفسهم و الحائز لقوة الشيء المحكوم به ، و يكون متعيناً نقضه ” .
( الفقرة الأولي من الطعن رقم ” 101 ” لسنة 14ق – جلسة 26 / 04 / 1945م – مجموعة عمر ” 4 ع ” – صفحة رقم ” 641 ” )
” لا يمنع من وحدة الموضوع في الدعويين ، الصادر فيهما الحكمان اللذان جاءا على خلاف ، اختلاف المدة المطالب بريعها ما دام الموضوع في الدعويين هو مقابل الإنتفاع و يد المنتفعين مستمرة على الأرض . و لا يمنع من وحدة الخصوم في الدعويين إدخال ضمان في الدعوى الثانية لم يكونوا خصومـاً في الدعوى الأولى ” .
( الفقرة الثانية من الطعن رقم ” 125 ” لسنة 14ق – جلسة 25 / 01 / 1945م – مجموعة عمر ” 4 ع ” – صفحة رقم ” 553 ” )
” إذا رفع المشترى دعواه على البائع بطلب تثبيت ملكيته للعين المبيعة و تسليمها إليه بما عليها من مبان و قضت له المحكمة بطلباته و أقامت قضاءها بذلك على أن البائع الذي يمتنع عن تسليم العقار المبيع و يبنى فيه قبل تسجيل عقد البيع مع مطالبة المشترى له بنقل الملكية يعتبر كالمباني في ملك غيره و لا يحق له ، لسوء نيته ، حبس البناء لإستيفاء مصاريفه ، ثم رفع البائع على المشترى دعواه بطلب قيمـة تكاليف البناء كاملة فقضت له المحكمة بطلبه و أقامت قضاءها بذلك على أن البائع إذ بنى قبل التسجيـل عقد البيع كان حسن النية في هذا البناء لإعتقاده أنه يبنى في أرض مملوكة له و أن هذا الإعتقاد يرفع عنـه سوء النية الخاص الذي يشترطه القانون لتطبيق الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 65 من القانون المدني ، فإن هذا الحكم يقع مخالفاً للحكم السابق الحائز قوة الشيء المقضي به ” .
( الفقرة الأولي من الطعن رقم ” 134 ” لسنة 14ق – جلسة 29 / 03 / 1945م – مجموعة عمر ” 4 ع ” – صفحة رقم ” 601 ” )
” إن المادة 478 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1928 توجب رفع دعوى الإسترداد على الحاجز و المدين المحجوز عليه و الدائنين الحاجزين أخيراً و المقصود بهؤلاء هم الدائنون الذين بيدهم سندات واجبة التنفيذ و لم يحجزوا بها و لكنهم طلبوا عدم رفع الحجز عن الأمتعة المحجوزة من قبله بناءً على طلب غيرهم من الدائنين عملاً بحكم المادة 461 مرافعات كما يتضح ذلك جليــاً من مراجعة النصوص الفرنسية للمواد 461 و 462 و 478 من قانون المرافعات الأهلي و 524 و 525 و 542 من قانون المرافعات المختلط . و إيجاب إختصام الدائن الحاجز هو و الدائن المطالب بعدم رفع الحجــز في تلك الدعوى فيه ما ينفى بتاتاً فكرة أن أحد الدائنين الحاجزين يمثل فيها غيره من الدائنين ، حاجزين و غير حاجزين ، مما نتيجته أن الحكم الصادر فيها لا يكون حائزاً قوة الشيء المقضي به إلا بين المختصمين فيها بالفعل ؛ و إذن فالطعن في الحكم الصادر في دعوى الإسترداد بمقولـة إنه جاء على خلاف حكم سابق قضى برفض دعوى إسترداد المنقولات التي هي موضوعه المرفوعة من ذات المسترد على دائن آخر غير الطاعن – هذا الطعن لا يجوز إذ الطاعن لم يكن خصماً في تلك الدعوى ، و المادة 11 من قانون محكمة النقض تشترط لجواز الطعن بهذا الوجه أن يكون الحكم السابق صادراً بين الخصوم أنفسهم و في النزاع عينه ” .
( الفقرة الأولي من الطعن رقم ” 13 ” لسنة 15ق – جلسة 04 / 10 / 1945م – مجموعة عمر ” 4 ع ” – صفحة رقم ” 735 ” )
” إذا دفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها فليس يكفى لقبول هذا الدفع أن يكون موضوع هذه الدعوى هو موضوع الدعوى السابقة بل يجب أن يتوافر مع وحدة الموضوع وحدة السبب و وحدة الخصوم بصفاتهم . فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي ” .
( الفقرة الأولي من الطعن رقم ” 137 ” لسنة 14ق – جلسة 03 / 01 / 1946م – مجموعة عمر ” 5 ع ” – صفحة رقم ” 37 ” )
” متى كانت المحكمة المرفوعة إليها الدعوى مختصة بالنظر فيها كان لها أن تقدر قيمة دليل هذه الدعوى و لو كان هذا الدليل حكماً صادراً من محكمة أخرى ، فإذا ما تبين لها أن هذا الحكم كان في حدود ولايـة المحكمة التي أصدرته أثبتت له حجيته و أخذت به و إلا قررت عدم حجيته و أطرحته . و هي بذلك لا تعدو ولايتها و لا تعتدي على اختصاص تلك المحكمة الأخرى و لا تقضى في موضوع حكمها هذا ، بل هي إنما تستعمل حقها في تقدير أدلة الدعوى المطلوب منها الفصل فيها . و إذن فإذا رفعت دعوى إلغاء حجز موقع بدين نفقة تأسيساً على صدور حكم من المحكمة الشرعية بإبطال تلك النفقة فقضى برفـض هذه الدعوى على أساس أن هذا الحكم لا يصلح سنداً لها لصدوره من المحكمة الشرعية في غير حدود اختصاصها و كانت المحكمة الشرعية حقيقة غير مختصة ، فلا مخالفة في ذلك القانون ” .
( الفقرة الثانية من الطعن رقم ” 21 ” لسنة 15ق – جلسة 10 / 01 / 1946م – مجموعه عمر ” 5 ع ” – صفحة رقم ” 42 ” )
” إذا رفع أحد الدائنين دعواه ، على مدينه و على من تصرف له المدين من أولاده ، بطلب إبطال هذا التصرف ، فإن الخصوم في هذه الدعوى يعتبرون مختلفين عن الخصوم في دعوى المنازعــة في صحة التصرف التي تقوم فيما بعد بين بعض ورثة المدين و بين من صدر إليهم التصــرف فإذا كان قد حكم في الدعوى الأولى ببطلان التصرف ثم حكم في الدعوى الثانية بصحته و نفاذه فلا يعد الحكم الثاني مخلاً بحجية الحكم الأول . و لذلك يكون القضاء بإهدار الحكم الثاني بمقولة مخالفــة قوة الأمر المقضي مخطئاً في تطبيق القانون ” .
( الفقرة الأولي من الطعن رقم ” 70 ” لسنة 15ق – جلسة 09 / 05 / 1946م – مجموعة عمر ” 5 ع ” – صفحة رقم ” 158 ” )
” إذا طلب المدعى عليه إحتياطياً الحكم بالمبلغ المطالب به هو على شخص بصفته ضامناً له فقضت المحكمة برفض هذا الطلب لعدم توجيه دعوى الضمان توجيهاً صحيحاً ، فقضاؤها بذلك لا يمكن أن يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة إلى موضوع الطلب ، إذ الحكم لم يتعرض للفصل فيه ” .
( الفقرة الثانية من الطعن رقم ” 82 ” لسنة 15ق – جلسة 09 / 05 / 1946م – مجموعة عمر ” 5 ع ” – صفحة رقم ” 159 ” )
” إذا كان موضوع الدعوى هو طلب الشفعة في جميع الأطيان المبيعة ، و كان من أسبابها الشيوع الكلى في عموم الأطيان الموروثة التي منها الأطيان المبيعة أو الشيوع الجزئي في تلك الأطيان ذاتها ، و استبعدت المحكمة هذين السببين من الدعوى لحصول القسمة بين الورثة ، و صار هذا الحكم نهائياً ، ثم تمسك الشفيع – عند النظر في سبب الجوار – باستحقاقه للشفعة في جزء من الأرض المبيعة ، قولاً منه بأن هذا الجزء استصلحه المورث من قطعة هو شريك فيها على الشيوع لم تتناولها القسمة ، و أدخل في قطعة أخرى هي القطعة المبيعة فصار منها مع بقائه شائعاً ، فهذا منه تجديد للنزاع الذي سبق الفصل فيه ، و هو غير جائز له ، إذ ليس هذا القول سبباً جديداً للشفعةو إنماهو دليل جديد على الشيوع الذي سبق القضاءبنفيه “.
( الفقرة الثانية من الطعن رقم ” 104 ” لسنة 15ق – جلسة 13 / 02 / 1947م – مجموعة عمر ” 5 ع ” – صفحة رقم ” 351 ” )
” إذا كان النزاع أمام المحكمة الشرعية هو هل صدر الوقف من الواقف بإشهاد شرعي صحيح يمكن أن يعتبر عند الإنكار مؤيداً لسماع الدعوى به أم لا ، و فصلت المحكمة في هذا النزاع قاضية بأن حجة الوقف المقدمة قد استوفت جميع العناصر التي تجعلها مؤيدة لسماع الدعوى بالوقف و إثباتها فقضاؤها لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا بالنسبة إلى هذه المسألة الشكلية دون غيرها . و إذن فلا تناقض بين الحكم القاضي بذلك و بين الحكم الصادر من المحكمة المدنية بثبوت ملكية الوقف لمقدار من الأطيان أقل من الوارد في حجة الوقف ” .
( الفقرة الأولي من الطعن رقم ” 6 ” لسنة 16ق – جلسة 22 / 05 / 1946م – مجموعة عمر ” 5 ع ” – صفحة رقم ” 180 ” )
” الإحتجاج بالحكم الجنائي أمام القضاء المدني محله أن يكون الحكم الجنائي سابقاً على الحكم المدني لا لاحقاً له ، إذ بعد استقرار الحقوق بين الطرفين بحكم نهائي مدني لا يصح المساس بها بسبب حكم جنائي يصدر بعده . و على ذلك إذا فصل في نزاع من محكمة مدنية ثم أثير هذا النزاع مرة ثانية أمام محكمـة مدنية أخرى و أخذت هذه المحكمة بحكم المحكمة المدنية الأول في حق من صدر بينهم الحكم ، فإنها لا تكون أخطأت في تطبيق القانون ، و لو كان قد صدر بين الحكمين حكم جنائي مخالف للحكم الأول ” .
( الفقرة الأولي من الطعن رقم ” 7 ” لسنة 16ق – جلسة 06 / 03 / 1947م – مجموعة عمر ” 5 ع ” – صفحة رقم 376 ” )
” إذا رفع دائن دعواه على مدينه المؤجر و على المستأجر منه طالباً إلغاء عقد الإيجار المبرم بينهما لصوريته ، و رفع المستأجر دعوى فرعية طلب فيها الحكم بصحة العقد و إلزام الدائن و الحارس المعين بناءاً على طلبه بتعويض ، فقضى بصورية العقد و برفض الدعوى الفرعية ، ثم رفع المستأجر دعوى على المؤجر طلب فيها الحكم عليه بمبلغ عينه هو ما عجله له من أجرة الأرض و ما تكلفه من المصاريف و ما قدره لنفسه من التعويض ، فدفع المؤجر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، فقضى برفض هذا الدفع على أساس ما هو ثابت من أنه في الدعوى الأولى لم يوجه المستأجر إلى المؤجر أي طلب و أن الحارس لا يمثل المؤجر فيما وجهه إليه المستأجر من طلبات ، فهذا الحكم لا يكون مخلاً بقوة الأمر المقضي ، إذ الخصمان في الدعوى التي صدر فيها لم يكن أحدهما خصماً للآخر في الدعوى السابق الفصل فيها ” .
( الفقرة الأولي من الطعن رقم ” 46 ” لسنة 16ق – جلسة 13 / 03 / 1947م – مجموعة عمر ” 5 ع ” – صفحة رقم ” 381 ” )
” إن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي فإذا كانت المحكمة التي نظرت في دعوى إثبات البدل في أرض قد قالت في أسباب حكمها إن ما أثاره أحد المتبادلين من نزاع في ملكية المتبادل الآخر لما بادل به ليس محله دعوى إثبات التـعــاقد ، ثم قضت بإثبات البدل بناءاً على تسليم طرفيه بوقوعه ، فإن حكمها هذا لا يحول دون النظر في ذلك النزاع نـفســه بدعوى أخرى تقام بفسخ عقد البدل ؛ و كذلك تفريعاً على هذا الأصل إذا كانت المحكمة في دعوى الضمان الفرعية قد قالت في أسباب حكمها إن الدعوى المذكورة ليست صالحة للنظر فيها و حكمت في منطوقه برفضها بحالتها ، فإن حكمها هذا – و هو ليس إلا حكماً مؤقتاً – لا يمكن أن يحول دون النظر فيما أثير في الدعوى من وجوه النزاع ” .
( الفقرة الأولي من الطعن رقم ” 91 ” لسنة 16ق – جلسة 26 / 02 / 1948م – مجموعة عمر ” 5 ع ” – صفحة رقم ” 547 ” )
” إذا قضى حكم لناظر الوقف الحالي بإلزام ناظره السابق بمبلغ معين على أساس أنه باق في ذمتـه من إيراد الوقف ، و برفض إلزام جهة الوقف بمبلغ كان هذا الناظر صرفه لبعض المستحقين زيادة على استحقاقهم ، فطعن الناظر المذكور في هذا الحكم بانياً طعنه في خصوص المبلغ الأول على أن دعوى الناظر اللاحق بالنسبة إلى هذا المبلغ لا تكون مقبولة لأن غلة الوقف ملك للمستحقين و لهم وحدهـم حق مطالبة الناظر القديم بها و لكنه في خصوص المبلغ الثاني لم يكن قد دفع بهذا الدفع و لا هو جعلـه من أسباب طعنه بل بنى طعنه في الحكم به على أسباب أخرى ، و قضت محكمة النقض بقبول الطعن في خصوص المبلغ الأول و برفضه في خصوص المبلغ الثاني ، فإن قضاء محكمة الموضوع في خصوص هذا المبلغ يكون قد حاز قوة الأمر المقضي و لا يكون لمحكمة الإحالة أن تمسه ، فإن هي عرضت في حكمها لهذا المبلغ بما يتفق مع الحكم السابق فلا يكون ثمة وجه للطعن فيه بمخالفة القانون ” .
( الفقرة الأولي من الطعن رقم ” 123 ” لسنة 16ق – جلسة 08 / 01 / 1948م – مجموعة عمر ” 5 ع ” – صفحة رقم ” 515 ” )
” إذا كان قد صدر في الدعوى حكم انتهائي قاض باعتبار ورقة مبدأ ثبوت بالكتابة و بإجراء تحقيق بشهادة الشهود ، ثم صدر الحكم في موضوعها مقاماً على تلك الورقة و على قرائن أخرى سائغة تؤيد الدليـل المستمد منها و تكمله ، فلا يعتبر هذا الحكم مخالفاً للحكم السابق لمجرد أنه نعت هذه الورقة بأنها برهان قاطع على ما استشهد بها عليه ” .
( الفقرة الأولي من الطعن رقم ” 150 ” لسنة 16ق – جلسة 04 / 03 / 1948م – مجموعة عمر ” 5 ع ” – صفحة رقم ” 552 ” )
” إذا كانت المحكمة في دعوى حساب بين تاجرين قد أصدرت حكماً تمهيدياً بندب خبير لإجراء الحساب بينهما ، و قضت في هذا الحكم بأن دفاتر محلهما التجاري لا يعول عليها في الإثبات إلا بقدر ما يؤيدها من أوراق أخرى ، ثم أصدرت بعد ذلك حكماً أخذت فيه مقدم هذه الدفاتر بما هو وارد فيها وحدها ، فحكمها الأخير لا يكون فيه إفتيات على حجية الحكم السابق ، إذ ذلك الحكم إنما يحتج به و يفيد منه من نازع في حجية الدفاتر ، أما من قدمها و أقام دعواه على أساسها فليس له أن يحتج به أو أن يفيد منه ” .
( الفقرة الأولي من الطعن رقم ” 8 ” لسنة 17ق – جلسة 08 / 04 / 1948م – مجموعة عمر ” 5 ع ” – صفحة رقم ” 588 ” )
” النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب الطعن المقبولة ، أما ما عدا ذلك منه فإنه يحوز قوة الأمر المقضي ، فيتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه ؛ و على ذلك فإذا قضى الحكم للمدعى ببعض طلباته فطعن في قضائه برفض البعض الآخر ، و قبل المدعى عليه الحكم و لم يطعن فيه ، ثم قضى بقبول الطعن و نقض الحكم ، فإن هذا النقض هو نقض جزئي لا يتناول ما كان قضى الحكم بإجابته من طلبات الطاعن ، و لذلك لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تعيد النظر في هذا البعض من الطلبات ” .
( الفقرة الثالثة من الطعن رقم ” 8 ” لسنة 17ق – جلسة 08 / 04 / 1948م – مجموعة عمر ” 5 ع ” – صفحة رقم ” 588 ” )