You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض بشأن رابطة السببية
الموجز : –
مسئولية المتهم فى جريمة الضرب المفضي إلى الموت عن جميع النتائج المحتملة حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر . حد ذلك ؟ مرض المجني عليه . أمر ثانوي . لا يقع رابطة السببية . إغفال الحكم بحث مشروعية القبض على المجني عليه واصطحابه لديوان المركز وما صاحبه من حالة نفسية والاعتداء الواقع عليه وأثر ذلك على تعجيل الحالة المرضية وإصابته بجلطة حديثة أودت بحياته اكتفاءً بالشك فى أقوال الشهود ومناقضتها لتقرير الصفة التشريحية . قصور يوجب نقضه والإعادة .
القاعدة : –
لما كان من المقرر أن الجاني فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت بطريق غير مباشر ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة ، وأن مرض المجنى عليه من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى شكه فى أقوال شهود الإثبات على عدم وجود إصابات بجثة المجنى عليه وفق ما ورد بتقرير الصفة دون أن يعن ببحث مشروعية القبض على المجنى عليه واصطحابه لديوان المركز وما صاحبها من حالة نفسية وما وقع من اعتداء من المطعون ضده على المجنى عليه بيده وقدمه ولم يترك أثر إصابات وأثر كل ذلك على تعجيل الحالة المرضية لدى المجنى عليه وإصابته بجلطة حديثة أودت بحياته ، فإنه يكون فوق قصوره معيباً بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 545 لسنة 82 جلسة 2018/02/25)
الموجز : –
حكم الإدانة . بياناته ؟ الخطأ . هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية . حكم الإدانة فى جريمة القتل الخطأ . ما يلزم لصحته ؟ مثال للتسبيب المعيب فى حكم صادر بالإدانة بجريمة قتل خطأ .
القاعدة : –
لما كان الحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على مجرد قوله ” المحكمة تطمئن إلى نسبه الاتهام للمتهم أخذاً من أقواله بمحضر جمع الاستدلالات من تعلق الطفل وسقوطه أسفل المقطورة وهو ما يؤدي إلى ثبوت الخطأ فى حق المتهم لعدم اتخاذه الحيطة والحذر عند قيادته لمركبة داخل المدينة وتأخذه المحكمة بجريمته ” ، لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، وهو بيان جوهري اقتضته شرعية الجرائم والعقاب ، وإلا كان قاصراً وباطلاً ، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية ، وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ – حسبما هي معرفة به فى المادة 238 من قانون العقوبات – أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء قيادته للمركبة وكيف أنه كان من شأن هذه القيادة التسبب فى وقوع الحادث ، كما لم يبين موقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوع الحادث ، وأثر ذلك على قيام رابطة السببية ليتسنى من بعد بيان مدى قدرة المتهم قائد المركبة فى الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي وقوعه ، وأثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية ، كما خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والبطلان ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
(الطعن رقم 9529 لسنة 4 جلسة 2014/09/03 س 65 ص 602 ق 74)
الموجز : –
إنزال العقوبة المنصوص عليها فى المادة 234 عقوبات . شرطه ؟ توقيع المحكمة عقوبة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة . يوجب بيان غرض المتهم من القتل وإقامة الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة . مثال .
القاعدة : –
أن شرط إنزال العقوبة المنصوص عليها فى المادة 234 من قانون العقوبات هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل ، وعلى محكمة الموضوع فى حالة ارتباط القـتل بجـنحة سـرقة أن تـبـيِّن غـرض الـمتهــم مـن القـتـل وأن تـقـيم الـدليـل على توافر رابطة السببية بين القتل والـسـرقـة ، وكـان مـا أورده الحكم على النحو سالف البيان يتحقق به ظرف الارتباط المشدِّد لعقوبة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة كما هي معرَّفة به فى القانون ؛ إذ أوضح رابطة السببية بين القتل وارتكاب جنحة السرقة التي كانت الغرض المقصود منه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
(الطعن رقم 17203 لسنة 83 جلسة 2014/05/12 س 65 ص 369 ق 41)
الموجز : –
القصد الجنائي فى جريمة إحداث الجروح عمداً . عام . توافره : بارتكاب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته . كفاية استفادته من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم . علاقة السببية فى المواد الجنائية . ماهيتها ؟ تقدير توافر علاقة السببية . موضوعي . حد ذلك ؟ مثال .
القاعدة : –
لما كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائـي العام وهو متوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليــــــــــه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ، ويكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائـع الدعوى كما أوردها الحكم – وهو ما تحقق فى واقعة الدعوى – وكان من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما آتاه عمداً ، وهذه العلاقـة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصـل فيها إثباتاً أو نفيـاً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قدأثبت فى حق الطاعنين أن أولهم طعن المجني عليه بفخذه حال تقييد الثاني والثالث لحركته وأنه توفي بالمستشفـى إثر فشل محاولات علاجه ، ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعنين ووفاة المجني عليه بما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن وفـــاة المجني عليه تعزى إلى الإصابــــة بفخذه الأيسـر وما أحدثته من قطع الوريــــد والشريــــــان الفخذي أدت لحدوث نزيف دموي إصابي غزير وصدمة نزفية حادة غير مرتجعة أدت لحدوث تأثيـر مباشر على المراكز الحيوية بالمخ وعدم قدرتها على أداء وظائفها رغم كل المحاولات الطبية ، وثبت عدم وجود أي إهمال طبي أو تقصير من قبـل الأطباء المعالجين ، فإن ذلك ما يحقق مسئوليتهم فى صحيح القانون عن وفاة المجني عليه التي كان من واجبهم توقع حصولها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم فى هذا الوجه يضحى غير قويم .
(الطعن رقم 12754 لسنة 82 جلسة 2014/04/02 س 65 ص 185 ق 20)
الموجز : –
علاقة السببية فى المواد الجنائية . ماهيتها ؟ تقدير علاقة السببية فى المواد الجنائية . موضوعي . ما دام سائغاً . مسئولية الجاني عن جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر . ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية . مرض المجني عليه من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة . مثال لتدليل سائغ على توافر رابطة السببية فى حكم صادر بالإدانة فى جريمة الضرب المفضي إلى الموت .
القاعدة : –
من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى حق الطاعنين أنهما تعديا على المجني عليه بالضرب بالأيدي وبالسب وإنه قد توفى أثر ذلك ، ودلل على توافر رابطة السبية بين الفعل المسند للطاعنين ووفاة المجني عليه بما أثبته تقرير الصفة التشريحية وما قرره الطبيب الشرعي بالتحقيقات من أن ما صاحب واقعة الاعتداء على المجني عليه من انفعال شديد أدى إلى توقف عضلة القلب ووفاة المجني عليه ورد الحكم على دفع الطاعنين بانتفاء رابطة السببية فاطرحه فى منطق مقبول وتدليل سائغ ، فإن فى ذلك جميعه ما يحقق مسئوليتهما فى صحيح القانون عن هذه النتيجة التي كان من واجبهما أن يتوقعا حصولها لما هو مقرر من أن الجاني فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة ، ومن أن مرض المجني عليه إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة ومن ثم فإن النعي على الحكم فى هذا الوجه يضحى غير قويم .
(الطعن رقم 6475 لسنة 82 جلسة 2014/01/01 س 65 )
الموجز : –
علاقة السببية فى المواد الجنائية . ماهيتها ؟ ثبوت قيام علاقة السببية . موضوعي . ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه . إثبات الحكم قيام علاقة السببية بين فعل الطاعن ووفاة المجني عليه . لا قصور . دفع الطاعن بانقطاع رابطة السببية بين اعتدائه على المجني عليه ووفاته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
القاعدة : –
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليه التي أودت بحياته والتي أوردها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته ، إذ أثبت أن الطاعن أطلق على المجني عليه عياراً نارياً صوب الجانب الأيمن منه قاصداً قتله فأصابه بتهتك بالرئة اليمنى والكبد وذلك من واقع تقرير الصفة التشريحية ، وإذ كان من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط معنوياً بما يجب أن يتوقعه من نتائج مألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها فمتى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدي لما انتهى إليه ، ومن ثم يكون الحكم قد أثبت بما فيه الكفاية العناصر التي تستقيم بها علاقة السببية بين فعله وما ترتب عليه ، هذا فضلاً عن أنه لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بما يثيره فى طعنه من انقطاع رابطة السببية بين اعتدائه على المجني عليه ووفاته ، فإن المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع لم يطرح أمامها ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ؛ لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها .
(الطعن رقم 2983 لسنة 82 جلسة 2013/10/01 س 64 ص 770 ق 116)
الموجز : –
علاقة السببية فى المواد الجنائية . ماهيتها ؟ ثبوت قيام علاقة السببية فى المواد الجنائية . موضوعي . شرط ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر علاقة السببية بين الفعل والإصابة لحكم صادر بالإدانة فى جريمة ضرب أحدث عاهة مستديمة .
القاعدة : –
أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فـى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه ضرب المجنى عليه بقبضة يده على عينه اليمنى فأحدث بها الإصابة التى نشأت عنها العاهة ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإصابة العين اليمنى بما أثبته التقرير الطبى الشرعى من أن إصابة المجنى عليه تحدث من جراء التعدي بجسم أو أجسام صلبة راضة وجائزة الحدوث فى تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة ، وقد تخلف لديه عن جرائها عتامة شديدة بالقرنية وارتفاع فى ضغط العين أدى الى جلوكوما مطلقة مما أدى إلى فقدان قوة الإبصار بالعــــين اليمــنى بحيث لا ترى الضوء ويعتبر فقد إبصار عين سليمة عاهة مستديمــة تقدر بنحــــو 35 % ، فإن فى ذلك ما يحقـــق مسئولية الطاعن فى صحيح القانون عن هذه النتيجة التى كان من واجبه أن يتوقع حصولها ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الوجه يضحى غير قويم .
(الطعن رقم 3168 لسنة 75 جلسة 2013/02/18 س 64 ص 292 ق 30)
الموجز : –
عدم تدليل الحكم علي قيام رابطة السببية بين فعل الضرب وبين العاهة التي تخلفت بالمجني عليه استناداً إلي دليل فني . قصور . مثال لتسبيب معيب للتدليل على جريمة إحداث عاهة مستديمة .
القاعدة : –
لما كان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بإحداث العاهة المستديمة بالمجنى عليه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن تعدى على المجنى عليه بواسطة ” شومة ” على رأسه من الجهة اليمنى بعدة ضربات وعلى ذراعه الأيمن فأحدث به إصابة رضية بعينه اليمنى تخلف له من جرائها عاهة مستديمة عبارة عن ” كتاركتا ” إصابية بعينه اليمنى قدرت بنحو نسبة 6٪ استند الحكم فى إدانة الطاعن إلى شهادة المجنى عليه وتحريات الشرطة عن الواقعة وأقوال مجريها والتقرير الطبى الشرعى ، وبعد أن حّصل مضمون شهادة الشاهدين ، أورد مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى اقتصر على بيان الإصابة وأنها جائزة الحدوث من التصوير الوارد بالأوراق ، كما وصف العاهة المستديمة ، وذلك دون أن يبين تطور تلك الإصابة وما أدت إليه من واقع الدليل الفنى المستفاد من التقرير الطبى الشرعى حتى يبين منه وجه الاستشهاد به على إدانة المتهم بإحداث العاهة وعما إذا كانت قد نشأت عن الإصابة التى نسب إلى الطاعن إحداثها ، أم نتيجة إصابة قديمة لحقت بالمجنى عليه قبل اعتداء الطاعن عليه كما جاء بدفاع الطاعن المؤيد بالمستندات والثابت بمحضر جلسة المحاكمة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد دلل على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعن وبين العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه استناداً إلى دليل فنى ، مما يصمه بالقصور فى البيان ، فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
(الطعن رقم 3911 لسنة 82 جلسة 2012/12/27 س 63 ص 905 ق 163)
الموجز : –
تقدير قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة فى جريمة الضرب المفضي إلى موت . موضوعي . مادام سائغاً . استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . سرد المحكمة لروايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها . غير لازم . حسبها إيراد ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه والأخذ بأقواله فى أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون بيان العلة أو تحديد موضع الدليل فى الدعوى . مادام له أصل فيها . الجدل الموضوعي فى تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال لتسبيب سائغ على توافر رابطة السببية فى جريمة ضرب أفضى إلى موت .
القاعدة : –
من المقرر أن رابطة السببية بين الإصابة والوفاة فى جريمة الضرب المفضي إلى الموت من الأمور الموضوعية البحتة التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع ، ومتى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ، ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة وكان الحكم المطعون فيه اعتماداً على الأدلة السائغة التي أوردها قد خلص إلى إحداث الطاعن الإصابة التي بالرأس والتي نقل عن التقرير الطبي الشرعي أنها السبب فى وفاته لما أحدثته من شرخ بعظام الجمجمة ونزيف دموي ضاغط على سطح المخ والتي أدت إلى وفاته ، فإن الطاعن يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضي إلى الموت التي أثبت الحكم مقارفته إياها ، ولا يجديه ما يثيره من أن للوفاة سبباً آخر هو سقوط المجني عليه من أعلى الكرسي ، لما هو مقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة محكمة النقض ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولها فى ذلك أن تأخذ بأقواله فى أية مرحلة فى مراحل التحقيق أو المحاكمة دون بيان العلة فى ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل فى أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها وهو ما لا يماري فيه الطاعن وإذ كانت المحكمة فى هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن المتهم هو محدث تلك الإصابة التي أودت بحياة نجله المجني عليه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 17684 لسنة 77 جلسة 2010/02/17 س 61 ص 143 ق 20)
تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغاً . رابطة السببية بين الخطأ والضرر ما يكفي لتوافرها ؟ الأصل مساءلة المتهم عن كافة النتائج المحتمل حدوثها نتيجة فعله الإجرامي . مالم تتدخل عوامل أجنبية تقطع رابطة السببية . الخطأ المشترك . لا يخلى المتهم من مسئوليته الجنائية . استخلاص الحكم أنه لولا خطأ المتهم لما وقع الضرر. تتحقق به رابطة السببية . مثال لتسبيب سائغ لتوافر الخطأ فى حق المتهم فى جريمة الإصابة الخطأ.
(الطعن رقم 22031 لسنة 86 جلسة 2016/12/24)
علاقة السببيه . علاقة مادية . تقدير توافرها . موضوعى . ما دام سائغا . استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليهما ووفاتهما نقلا عن تقرير الصفة التشريحية. لا قصور مثال لتسبيب سائغ لتوافر رابطة السببية فى جريمة قتل عمد.
(الطعن رقم 28097 لسنة 85 جلسة 2016/10/10)
كفاية إيراد الحكم مضمون التقارير الطبية التي عول عليها فى قضائه. عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل فحواه وأجزائه. لا يعيبه . استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليه ووفاته نقلا من تقرير الصفة التشريحية. لا قصور .
(الطعن رقم 40002 لسنة 85 جلسة 2016/07/30)
رابطة السببية بين الإصابات و الوفاة فىجريمة القتل العمد و التدليل على قيامها هما من البيانات الجوهرية التىيجب أن يعنى الحكم باستظهارهما و إلا كان مشوباً بالقصور الموجب لنقضه .فإذا كان الحكم المطعون فى صدد حديثه عن تهمة القتل التى دان بها الطاعنقد اقتصر على نقل ما أثبته تقرير الصفة التشريحية عن الإصابات التىو جدت بالقتيل و لم يعن بيان رابطة السببية بين هذه الإصابات والوفاة من واقع الدليل الفنى فإن النعى عليه بالقصور يكون مقبولاً ويتعين نقضه .
( الطعن رقم 1734 لسنة 31 ق جلسة 1962/4/2 )
إذا كان الحكم قد نقل عنالتقرير الطبى الشرعى وصف إصابات المجنى عليها و أن وفاتها تعزىإلى إصابتها النارية مجتمعة بما أحدثته من كسور و تهتك نزيف فى مواضع حددها، فإنه يكون بذلك قد دلل على توافر رابطة السببية بين إصابات المجنىعليها و سببها بما ينفى عنه قالة القصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 1616 لسنة 42 ق جلسة 1973/2/25 )
إثبات علاقة السببية فى الموادالجنائية مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها فلايجوز مجادلته فى ذلك أمام محكمة النقض ما دام الحكم قد أقام قضاءه فى هذاالشأن على أسباب تؤدى إلى ما أنتهى إليه .
( الطعن رقم 2991 لسنة 54 ق جلسة 1985/1/16 )
يكفى لتوافر رابطة السببية بينخطأ المتهم و الضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من واقع الدعوىأنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر و كان الحكم المطعون فيه قد أستخلصالعناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ فى قوله ” أن المتهم أطلق النار من مسدسه الأميرى على المجنى عليه دون تحرز أو تحوط ، و شاب قوله تقصير فى إتباع و مراعاة ما تقضى به التعليمات الخاصة بشأنإحتياطاتالأمن الواجب اتخاذها فى مثل هذه الحالة ، فأصاب المجنىعليه فى مقتل و تسبب فى وفاته …. ” و كان من غيرالمتصور وقوع الحادث بغير وجود هذا الخطأ ، فإن ما أوردهالحكم – على نحو ما تقدم – يتوافر به الخطأ فى حق الطاعن تتحققبه رابطة السببية بين هذا الخطأ و بين النتيجة و هى وفاة المجنى عليه ،و من ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله .
( الطعن رقم 7255 لسنة 54 ق جلسة 1985/3/31 )
من المقرر أن علاقة السببية فى الموادالجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى قارفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائجالمألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، و كانت هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياًفلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدىإلى ما أنتهى إليه ، و كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ، و كانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الطبيب الشرعى للأسانيد الفنية التى بنى عليها و أوردها الحكم فى مدوناته فلا يجوز للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الردعلى دفاع لم يثره أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلبه منها و لم تر هى موجباً لإجرائه اطمئنانا منها إلى تقرير الخبير و يكون على الحكم فى هذا الصدد غير سديد.
( الطعن رقم 89 لسنة 55 ق جلسة 1985/3/7 )
من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعيةينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتا أو نفياًفلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلكعلى أسباب تؤدى إليه ، و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى ماطلبه من مناقشة الطبيب الشرعى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم ترهى من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء و كان الإهمال فى علاج المجنىعليها أو التراخى فيه – بفرض صحته – لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .
( الطعن رقم 1767 لسنة 55 ق جلسة 1985/11/20 )
لما كان الواضح من مدوناتالحكم أنه أستظهر قيام علاقة السببية بين إصابات القتيل التىأورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية و بين وفاته فأورد من واقع ذلكالتقرير أن وفاة المجنى عليه نتيجة إصاباته النارية و الطعنية مجتمعة و ما صاحبها من نزيف دموى غزير ، فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور .
( الطعن رقم 2455 لسنة 55 ق جلسة 1985/10/27 )
من المقرر أن الحكم إذ أستظهر قيام علاقةالسببية بين إصابات المجنى عليه سالف الذكر التى أوردتفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية و بين وفاته فإنه ينحسر عن الحكمما يثيره الطاعنان من قصور فى هذا الصدد .
( الطعن رقم 398 لسنة 58 ق جلسة 1988/11/1 )
من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعيةينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً و نفياًفلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلكعلى أسباب تؤدى إليه و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى ماطلبه من مناقشة طبيب التخدير أو ضم أوراق علاج المجنى عليه ، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى منجانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو ذاك ، و كان الإهمال فى علاجالمجنى عليه أو التراخى فيه – بفرض صحته – لا يقطع رابطة السببية مالم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسؤولية .
( الطعن رقم 22440 لسنة 59 ق جلسة 1990/2/15 )
لما كان الحكم قد استظهر قيامعلاقة السببية بين إصابة كل من المجنى عليهما الأولين – التىأورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية – و بين وفاته ، فأورد من واقعذلك التقرير أن وفاة كل منهما حدثت من الإصابات النارية و ما أحدثته منتهتك بالأنسجة و ما صاحبها من نزيف دموى غزير ، و من ثم تنتفى عن الحكمقالة القصور فى هذا المنحى .
( الطعن رقم 63 لسنة 60 ق جلسة 1991/4/1 )
لما كان البين من مدونات الحكمالمطعون فيه أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجنىعلية التي نقل تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته من واقع ذلكالتقرير فى قولة “_..وإن الوفاة حدثت نتيجة الإصابات الرضية والقطعية مجتمعة وما صاحبها من هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية “فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد.
( الطعن رقم 328 لسنة 62 ق جلسة1993/12/15 )
من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضىالموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتا أو نفيا فلا رقابةلمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك علي أسبابتؤدى إليه، وكان الإهمال فى علاج المجني عليه أو التراخى فيهصحته – لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمد لتجسيمالمسئولية – وهو ما لم يزعمه الطاعنان- ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله.
( الطعن رقم 328 لسنة 62 ق جلسة 1993/12/15 )