You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن سلطة المحكمة فى تفسير العقد والمحررات

تفسير العقود والمحررات فى ضوء قضاء النقض

 

الموجز : –

قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بإنقاص الأجرة والتعويض تأسيساً على ما استخلصه من عبارات عقد الإيجار من معاينة الطاعن للعين وإقراراه فيه بخلوها من أى خلل وموافقتها لسكنه . صحيح . علة ذلك .

القاعدة : –

إذ كان الحكم الابتدائى قد أقام قضاءه برفض الدعوى ( بتخفيض الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة والتعويض وندب خبير لإثبات ذلك ) على ما استخلصه من عبارات عقد الإيجار المؤرخ 20/10/1997 أن الطاعن قد عاين العين المؤجرة وقبل استئجارها بالحالـة التــى عليهــا عنــد إبــرام العقــد ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا الاستخلاص وأضاف إليه أن الطاعن قد أقر بصدر العقد بأن العين المؤجرة خالية من أى خللٍ وموافقةٍ لسكنه ولم يرد بالعقد أى تحفظ بالنسبة لتوصيل الكهرباء لتلك العين ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق ويكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ، فإن النعى عليه فى هذا الشأن بما ورد بسببى الطعن لا يعدو كونه جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 12453 لسنة 75 جلسة 2017/03/01)

 

الموجز : –

لمحكمة الموضوع سلطة تفسيـر الشروط ومدى أثرها على تعديل التزام المؤجر . شرطه . إقامة قضاءها على أسباب سائغة وتكفى لحمله .

القاعدة : –

المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الشروط ومدى أثرها على تعديل التزام المؤجر فى المادة سالفة البيان ( المادة 564 من القانون المدنى ) طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت فى الأوراق وتكفى لحمله .

(الطعن رقم 12453 لسنة 75 جلسة 2017/03/01)

 

الموجز : –

التزام المؤجر بتهيئة العين المؤجرة للانتفاع الذى أجرت له . ليس من القواعد الآمرة . جواز الاتفاق على ما يخالفه . م 564 مدنى .

القاعدة : –

المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أن التزام المؤجر فى المادة 564 من القانون المدنى بأن يسلم العين المؤجرة وملحقاتها فى حالة تصلح معها لأن تفى بما أعدت له من المنفعة ، وفقاً لما تم عليه الاتفاق ليس من قبيل القواعد الآمرة وإنما هو من القواعد المفسرة لإرادة المتعاقدين ، فيجوز لهما الاتفاق على التشديد أو التخفيف فى مدى التزام المؤجر بشأن الأعمال اللازمة لإعداد العين للغرض الذى أجرت من أجله ، ويجوز أن يصل التخفيف إلى حد أن يقبل المستأجر استلام العين بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد .

(الطعن رقم 12453 لسنة 75 جلسة 2017/03/01)

 

الموجز : –

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الشروط والعقود بما تراه دالاً على حقيقة ما قصده العاقدان . عدم خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض ما دامت الاعتبارات التى أوردتها من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى وصلت إليها

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الشروط والعقود على وفق ما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها دالاً على حقيقة ما قصده العاقدان ، فإذا رأت مدلولاً معيناً لشرط أو عقد ، وبينت من حكمها كيف أفادت صيغة الشرط أو العقد ذلك المدلول فلا يصح الاعتراض عليها لدى محكمة النقض ما دامت الاعتبارات التى أوردتها من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى وصلت إليها .

(الطعن رقم 13015 لسنة 80 جلسة 2014/01/27)

 

الموجز : –

استخلاص الحكم المطعون فيه فى معرض رده على دفاع الطاعنون ببطلان العقد لتضمنه بيع وفاء الى خلو بنود العقد مما يفيد تعليق البيع على شرط فاسخ وكذا مما يفيد أن البائع مدين لذات المشترى منتهياً إلى رفضه . استخلاص سائغ . عله ذلك .

القاعدة : –

استطراد الحكم رداً على ما آثاره الطاعنون من تضمن العقد المسجل بيع وفاء بما يبطله فيما خلص إليه من أن بنود هذا العقد جميعها جاءت خلواً مما يفيد تعليق البيع على شرط فاسخ وهو رد الثمن والمصروفات للمشترى ، فضلاً عن أن بيع الوفاء يفترض دائماً أن يكون البائع مديناً لذات المشترى وهو ما ليس له وجود فى العقد ذلك لأن البائعة للبنك وهى الشركة العامة لورش الرى ليست مدينة له ولا يداينها البنك المشترى فى شىء ، وإن كان له دين أشير إليه فى هذا العقد فهو خارج عن نطاق متعاقديه وانتهى الحكم من ذلك إلى أن استناد المدعين للمواد سالفة البيان فى طلب بطلان العقد لا أساس لها ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومؤدياً إلى النتيجة الصحيحة التى خلص إليها بما لا مخالفة فيه للقانون .

(الطعن رقم 13544 لسنة 81 جلسة 2013/12/26)

 

الموجز : –

تفسير العقود والشروط . من سلطة محكمة الموضوع متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها . عدم تقيدها بما تفيده عبارة معينة بل بما يفيده العقد فى جملته .

القاعدة : –

تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود عاقديها هو من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ولا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها وإنما بما تفيده فى جملتها .

(الطعن رقم 13544 لسنة 81 جلسة 2013/12/26)

 

الموجز : –

تفسير العقود وإستظهار نية المتعاقدين . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . ألا تخرج عن المعنى الظاهر لعبارتة .

القاعدة : –

محكمة الموضوع لها سلطة تفسير العقود واستظهار نية طرفيها ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة ، وما دامت لم تخرج فى تفسيرها للعقد واستظهار نية طرفيه عن المعنى الظاهر لعباراته .

(الطعن رقم 13544 لسنة 81 جلسة 2013/12/26)

 

الموجز : –

العقود العرفية لبيع الارض محل العقد المشهر المطالب بمحو تسجيله . لا ترتب لاصحابها سوى التزامات شخصية . الافضلية عند التزاحم . ثبوتها للعقد المسجل وحده . اصحاب العقود العرفية . عدم جواز نعيهم على العقد المشهر بالبطلان باعتباره بيعاً لملك الغير . عله ذلك .

القاعدة : –

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى أسباب قضائه برفض طلب الطاعنين محو التسجيل موضوع العقد المشهر برقم 2758 لسنة 2003 شهر عقارى إمبابة إلى أن الشركة البائعة فى العقد المسجل ” المطعون ضدها الرابعة ” كان قد سبق لها ، وأن باعت الأرض للمدعين ” الطاعنين ” بعقود عرفية لم تسجل ثم باعتها للبنك المطعون ضده الأول بناء على العقد المسجل سالف الإشارة إليه الأمر الذى يستفاد منه أن العقود الابتدائية الصادرة لصالحهم من الشركة البائعة وهى مجرد عقود عرفية لا ترتب سوى التزامات شخصية معها وتكون الأفضلية عند التزاحم مع عقد شراء البنك المطعون ضده الأول والمشترى من ذات الشركة للعقد المسجل وحده وهو العقد الصادر لصالح الأخير ، كما خلص الحكم رداً على ما أثير من نعى ببطلان العقد سالف الإشارة إليه باعتباره بيعاً لملك الغير ، ذلك أن المشترى فى العقد المسجل هو بنك القاهرة وهو وحده صاحب الحق فى دعوى الإبطال الواردة فى المادة 466 من القانون المدنى ، وكانت الملكية ثابتة بالفعل للشركة البائعة له ، وإن كانت قد تصرفت سابقاً بالبيع للطاعنين الأول والثانى إلا أن عقودهما عرفية لا يعتد بها بما لا يجوز التمسك بهذا البطلان إلا للمالك الحقيقى وهو المشترى بموجب العقد المسجل سالف البيان .

(الطعن رقم 13544 لسنة 81 جلسة 2013/12/26)

 

الموجز : –

اقامة الحكم المطعون فيه قضاءه استناداً لعقد الاتفاق المبرم بين المطعون ضدهما الثالث والرابع والبنك الطاعن وما تضمنه من التزامات باعتباره الحاكم لعلاقة اطرافه منهياً إلى قضاءه بالمبلغ المطالب به للبنط المطعون ضده الاول على البنك الطاعن . صحيح . عله ذلك .

القاعدة : –

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى قضائه إلى أن البنك المطعون ضده الأول كان قد منح المطعون ضدهما الثالث والرابع تسهيلات ائتمانية بضمان الأرض موضوع العقد المسجل سالف الإشارة وأعقب ذلك إبرام اتفاق بين الطرفين وثالثهما البنك الطاعن بموجب العقد المؤرخ 31/1/2002 على أن يتولى الأخير استلام الأرض محل العقد وبيعها وتوزيع حصيلة البيع بنسبة 75% للبنك الطاعن ، 25% للبنك المدعى ” المطعون ضده الأول ” سداداً لدينه قبل مدينه المطعون ضده الخامس والبالغ مقداره 54665776 جنيها حق 22/4/2001 بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات حتى تمام السداد ، كما تضمن تمهيد ذلك الاتفاق أن إجمالى بيع تلك الأرض وفقاً للتقرير الاستشارى للبنك الطاعن مبلغ أربعمائة وواحد وثلاثين مليون جنيه وثمانمائة وخمسين ألف جنيه ، كما تضمن البند الثالث منه عقد الاتفاق على أن يتم بيع الأرض بثمن لا يقل عن السعر المحدد بقرار مجلس إدارة البنك الطاعن ونص فى هذا البند أيضاً على أحقية البنك المطعون ضده فى نسبة 25% سالفة البيان على ألا يزيد على الدين المستحق ، وخلص الحكم إلى أن هذه النسبة من إجمالى الثمن الأساسى للبيع المتفق عليه قد زادت على الدين المستحق للبنك المطعون ضده الأول بما لا يستحق إلا مقدار دينه فقط ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هذا النحو استناداً إلى عقد الاتفاق سالف البيان وبما تضمنه من التزامات وبغض النظر عما يدعيه كل طرف من حقوق على الأرض المبيعة محل التداعى أو كون الشركة البائعة للبنك الطاعن لا تزال مالكة للأرض وقت تحرير العقد وليست طرفاً فيه باعتبار أن ذلك العقد وشروطه وما تضمنه من حقوق والتزامات هى الحاكمة لعلاقة أطرافه والتى حان وقت تنفيذها بتحقق واقعة بيع الأرض محل التداعى سواء تم البيع للبنك الطاعن نفسه كما حدث أو لغيره ، وإذ كان هذا الذى استخلصه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه ولا يخالف الثابت بالأوراق ومستخلصاً من عقد الاتفاق سالف الإشارة إليه المقدم أصله فى أوراق الدعوى وقد تضمن فى بنده التمهيدى أن هذا الاتفاق تم تنفيذاً لقرار مجلس إدارة البنك الطاعن الصادر بجلسته المنعقدة فى 11/11/1998 بما لا حجة لما أثاره الأخير من جحد الصورة الضوئية المقدمة فى الأوراق بشأن ذلك القرار ، وإذ رتب الحكم بناء على ذلك قضاءه بالمبلغ المطالب به للبنك المطعون ضده الأول على البنك الطاعن ، فإنه يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون ولم يخرج عن حدود نطاق سلطته التقديرية فى تفسير العقد سند قضائه عما تحتمله عباراته الظاهرة وفى استظهار نية أطرافه فى التزاماتهم الواردة به ولا عليه إن هو التفت عن دفاع الطاعن بشأن انقضاء هذا العقد لإخلال البنك المطعون ضده بالتزاماته لتقديمه طلب تسجيل الأرض لصالحه ، إذ هو دفاع ظاهر الفساد تناهضه حقيقة الواقع فى الأوراق من قيام البنك الطاعن بتسجيل الأرض لصالحه بالمشهر رقم 2758 لسنة 2003 إمبابة ، ويضحى النعى عليه بهذه الأسباب على غير أساس .

(الطعن رقم 13544 لسنة 81 جلسة 2013/12/26)

 

الموجز : –

تفسير المحررات . عدم تقيد القاضى بما تفيده عبارة معينة بل بما تفيده عبارات المحرر بأكملها أو التقيد بعنوان المحرر منفصلاً عن باقى عباراته . تخلف ذلك . أثره . اعتباره مخالفة لقواعد التفسير

القاعدة : –

القاضى يتعين عليه وهو يعالج تفسير المحررات ألا يعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيــرهـا من العبارات بل يجب عليه أن يأخذ بما تفيده عبارات المحرر بأكملها وفى مجموعها أو أن يتقيد بعنوان المحرر منفصلاً عن باقى عباراته وإلا عد ذلك مسخاً لنصوص المحـرر ومخالفة منه لقواعد التفسير .

(الطعن رقم 2038 لسنة 81 جلسة 2013/11/06)

 

الموجز : –

تفسير العقود والمشارطات . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه .

القاعدة : –

لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والمشارطات إلا أنها مقيدة فى ذلك بمقصود عاقديه منها ، والالتزام بعبارات العقد الواضحة .

(الطعن رقم 2038 لسنة 81 جلسة 2013/11/06)

 

الموجز : –

تفسير العقود وإستظهار نية المتعاقدين . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . ألا تخرج عن المعنى الظاهر لعبارتة .

القاعدة : –

تفسير العقود والشروط واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاءها قائماً على أسباب سائغة وطالما لم تخرج فى تفسيرها للعقد واستظهار نية طرفيه عن المعنى الظاهر لعباراته .

(الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)

 

الموجز : –

تفسير العقود والشروط المختلف عليها والعدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط . من سلطة قاضي الموضوع . شرطه . أن يبين فى حكمه سبب العدول وترجيحه لمقصود المتعاقدين.

القاعدة : –

لقاضـى الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والشروط المختلف عليها والعدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط ، إلا أن ذلك مقيد بأن يبين فى حكمه لم عدل عنه إلى خلافه وكيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذى أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين ، بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن القاضى قد اعتمد فى تأويله لها على اعتبارات معقولة يصح معها استخلاص ما استخلصه منها .

(الطعن رقم 2752 لسنة 75 جلسة 2013/01/14)

 

الموجز : –

تفسير العقود واستخلاص قصد عاقديها . من سلطة محكمة الموضوع . مناطه . أن يكون تفسيرها تحتمله عبارات العقد وألا تخرج عن المعنى الظاهر لها .

القاعدة : –

المقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها ، والمنـــــــــــــاط فـــــــــى ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.

(الطعن رقم 5472 لسنة 81 جلسة 2012/06/13 س 63 ص 901 ق 140)

 

الموجز : –

انعقاد عقد الإيجار لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة مادام المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وتخويل الأخير دون المؤجر حق إنهاء العقد . أثره . اعتبار العقد بعد انتهاء المدة الاتفاقية منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وانقضاؤه بالتنبيه بناء على طلب أحد المتعاقدين فى المواعيد المبينة فى المادة 563 مدنى .

القاعدة : –

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر فى إبداء الرغبة فى إنهائه يؤدى إلى اعتبار العقد بعد انتهاء المدة المتفق عليها متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدى الرغبة فى إنهاء العقد ، ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر فى هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدنى واعتباره بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهى بانقضائها بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه .

(الطعن رقم 5472 لسنة 81 جلسة 2012/06/13 س 63 ص 901 ق 140)

 

الموجز : –

وضوح عبارات العقد . عدم جواز الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر . تفسير المحررات . عدم تقيد المحكمة بما تفيده عبارات معينة بل بما تفيده عبارات المحرر بأكملها . الخروج عن هذه القاعدة . تحريف وتشويه لعبارة العقد الواضحة . خضوعه بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض . م 150/1 مدنى

القاعدة : –

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 150/1 من القانون المدنى أن القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عم مؤداها الواضح إلى معنى آخر ، كما لا يجوز للمحكمة أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر ، بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها ، ولما كان ما تقضى به المادة المشار إليها تعد من القواعد التى وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوى الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من مسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة فيخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض .

(الطعن رقم 5472 لسنة 81 جلسة 2012/06/13 س 63 ص 901 ق 140)

 

الموجز : –

العقد شريعة المتعاقدين . مؤداه . عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون .

(الطعن رقم 7805 لسنة 80 جلسة 2012/01/28 س 63 ص 220 ق 31)

 

الموجز : –

محكمة الموضوع . سلطتها فى تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات . عدم خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض . شرطه .

القاعدة : –

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهديةً بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التى بنته عليها .

(الطعن رقم 14435 لسنة 79 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 113 ق 15)

 

الموجز : –

محكمة الموضوع . سلطتها فى تفسير الاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها مستهدية بظروف الدعوى وملابساتها دون رقابة لمحكمة النقض فى ذلك . شرطه . عدم خروجها فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات الاتفاق .

القاعدة : –

إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها مستهدية فى ذلك بظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لا تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات الاتفاق .

(الطعن رقم 2239 لسنة 68 جلسة 2010/12/19 س 61 ص 975 ق 165)

 

الموجز : –

ضريبة المبيعات . ماهيتها . تحمل مستهلك السلعة أو المستفيد بالخدمة عبئها . مؤدى الخدمة غير ملزم إلا بتحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب . مؤداه . إضافتها إلى سعر السعلة أو الخدمة . علة ذلك . المواد 1 ، 5 ، 6/1 ، 13 ق 11 لسنة 1991

القاعدة : –

مفاد النص فى المادة الأولى و الخامسة والفقرة الأولى من المادة السادسة والمادة 13 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 أن ضريبة المبيعات تعتبر واحدة من الضرائب غير المباشرة التى يتحمل عبؤها فى النهاية مستهلك السلعة أو المستفيد بالخدمة الخاضعة للضريبة ، أما مؤدى الخدمة فهو الملتزم قانوناً بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة بوصفه المكلف بذلك إلا أنه يجوز الاتفاق على نقل عبء الالتزام بها وتوريدها لغير المكلف بها قانوناً .

(الطعن رقم 1315 لسنة 75 جلسة 2010/06/14 س 61 ص 779 ق 128)

 

 

جلسة 15 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 1277 لسنة 70 (قضائية)

ملخص القاعدة

سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود والشروط – رقابة محكمة النقض.

القاعدة

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الإستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمة في حكمها على فهم حصلته مخالفا لما هو ثابت في أوراق الدعوى أو إذا لم يكن هناك لزوم منطقي بين ما إنتهت إليه في قضائها وبين ما يثبت لديها من وقائع وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها، كما أن المقرر أن إستخلاص ثبوت قيام العلاقة الإيجارية وإنتفائها وإسباغ وصف المتعاقد فيها والذي ينصرف إلى من يفصح مع إرادة أخرى على إنشاء إلتزام أو نقله أو تعديله أو زواله في هذه الرابطة من عدمه هو من إطلاقات محكمة الموضوع التي تستقل بتقديرها بما لها من سلطة تامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات والإتفاقات المقدمة فيها وتفسيرها وإستخلاص ما تقتنع به وتطمئن إليه منها إلا أن شرط ذلك أن يكون ما إستخلصته وأخذت به سائغا له مأخذه الصحيح من الأوراق غير مخالف للثابت بها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للإتفاقات وأن يكون مؤديا إلى النتيجة التي إنتهت إليها.

 

جلسة 15 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 1277 لسنة 70 (قضائية)

ملخص القاعدة

إستخلاص ثبوت قيام العلاقة الإيجارية وإنتفائها وإسباغ وصف المتعاقد فيها – من إطلاقات قاضي الموضوع – إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصه سائغا له أصله الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعني الظاهر للإتفاقات.

القاعدة

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الإستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمة في حكمها على فهم حصلته مخالفا لما هو ثابت في أوراق الدعوى أو إذا لم يكن هناك لزوم منطقي بين ما إنتهت إليه في قضائها وبين ما يثبت لديها من وقائع وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها، كما أن المقرر أن إستخلاص ثبوت قيام العلاقة الإيجارية وإنتفائها وإسباغ وصف المتعاقد فيها والذي ينصرف إلى من يفصح مع إرادة أخرى على إنشاء إلتزام أو نقله أو تعديله أو زواله في هذه الرابطة من عدمه هو من إطلاقات محكمة الموضوع التي تستقل بتقديرها بما لها من سلطة تامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات والإتفاقات المقدمة فيها وتفسيرها وإستخلاص ما تقتنع به وتطمئن إليه منها إلا أن شرط ذلك أن يكون ما إستخلصته وأخذت به سائغا له مأخذه الصحيح من الأوراق غير مخالف للثابت بها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للإتفاقات وأن يكون مؤديا إلى النتيجة التي إنتهت إليها.

 

 

جلسة 3 يناير سنة 2002
الطعن رقم 5064 لسنة 62 (قضائية)

ملخص القاعدة

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وتفسير العقود والمحررات مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها.

القاعدة

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان إنفراد أحد المتعاقدين بتعديل العقد دون موافقة المتعاقد الآخر – وليس ثمة ما يمنع من الإتفاق بينهما على تعديله – وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى. وفي تفسير العقود وسائر المحررات والشروط المختلف عليها وإستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودهما ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها.

 

 

جلسة 19 مارس سنة 2001
الطعنين رقمي 629، 939 لسنة 70 (قضائية)

ملخص القاعدة

لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط المختلف عليها فإن لم تكشف عبارات العقد عن نية طرفيها كان على محكمة الموضوع أن تستظهرها مستهدية بظروف العقد وملابساته والطريقة التي إتبعها الطرفين في تنفيذ العقد.

القاعدة

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن “لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين فإن كانت عبارة العقد داله بوضوح على الإرادة تعين إلتزامها فإن لم تكشف العبارات عن النية الواضحة للطرفين كان على محكمة الموضوع أن تستظهرها مستهدية بظروف العقد وملابساته والطريقة التي إتبعها الطرفان في تنفيذ العقد وشروطه بإعتبارها اكثر الأمور دلالة على إرادتهما.

 

 

جلسة 3 يناير سنة 2002
الطعن رقم 5175 لسنة 65 (قضائية)

ملخص القاعدة

لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المحررات إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصها سائغا ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للمحرر – فإذا أرادت العدول عن المعنى الظاهر إلى خلافه فيتعين عليها أن تبين في أسبابها أسباب العدول وكيف أفادت عبارات المحرر المعنى الذي إقتنعت به.

القاعدة

أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إسقاط الحق بوصفه تعبيرا عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة أو ضمنا بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه. وأنه ولئن كانت الفقرة ج من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 – المقابلة للمادة 31-ب من القانون 49 لسنة 1977 – تشترط حصول المستأجر على إذن كتابي بالتأجير من الباطن حتى لا يدع للمؤجر سبيلا إلى طلب الإخلاء. والكتابة في هذا الإذن الخاص ليست ركنا شكليا بل هي مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته فيمكن الإستعاضة عنها بالبينة والقرائن في الحالات التي تجيزها القواعد العامة إستثناء فيجوز إثبات التنازل الضمني بالبينة والقرائن بإعتبار أن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهي تثبت بجميع الوسائل. وكان إستخلاص موافقة المؤجر على التصريح للمستأجر بتأجير العين من الباطن وتنازله الضمني عن حقه في طلب الإخلاء من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع. إلا أن شرط ذلك أن تكون أسبابها في هذا الخصوص سائغة وتكفي لحمل قضائها ولها أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها. وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير المحررات وفهم المقصود منها وتقدير مدى صلاحيتها فيما أريد الإستدلال به قانونا. إلا أن ذلك مشروط – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بأن يكون إستخلاصها سائغا ولا يخالف الثابت في الأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للمحرر، فإن رأت العدول إلى خلافه تعين عليها أن تبين في أسبابها لم عدلت وكيف أفادت عبارات المحرر المعنى الذي إقتنعت به بحيث يتضح من هذا البيان أنها أخذت في تفسيرها بإعتبارات مقبولة يصح عقلا إستخلاص ما إستخلصته منه وكان إبتناء الحكم على واقعة مستخلصة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلا إستخلاص تلك الواقعة منه مما يرميه بالقصور، ومن المقرر أيضا أن الإقرار الوارد بأحد الشكاوى الإدارية يعد إقرارا غير قضائي ويخضع لتقدير القاضي ولا يشترط فيه أن يكون صادرا للمقر له بل يجوز إستخلاصه من أي دليل أو ورقة من مستندات الدعوى وأن الإقرار قضائيا كان أو غير قضائي يتضمن نزول المقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه وهو بهذه المثابة ينطوي على تصرف قانوني من جانب واحد.

 

 

جلسة 12 مارس سنة 2001
الطعن رقم 766 لسنة 69 ق (أحوال شخصية)

ملخص القاعدة

لقاضي الموضوع سلطة تفسير كتاب الوقف وفهم غرض الواقف من عباراته على ألا يخرج لشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه – شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة.

القاعدة

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف لم ترسم طريقا خاصا لإستظهار المعنى الذي أراده الواقف من كلامه وأطلقت للقاضي فهم غرض الواقف من عباراته على ألا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه، وكان المراد من كلام الواقف مجموع كلامه في كتاب وقفه لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها، بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة متكاملة ويعمل به على أنه أراد منه وإتجه إليه مقصوده، بإعتبار أن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة.

 

 

جلسة 25 فبراير سنة 2003
طعن رقم 9886 لسنة 64ق

ملخص القاعدة

لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع وفي تفسير العقود وإستظهار نية أطرافها طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة ولم يخرج في التفسير عن المعنى الظاهر لعباراتها.

القاعدة

من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، ونفى التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته متى أقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله كما وأن له تفسير العقود وإستظهار نية طرفيها طالما لم يخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها.

 

 

جلسة 25 مارس سنة 2003
طعن رقم 941 لسنة 71ق

ملخص القاعدة

متى كانت عبارات المحررات واضحة جلية المعنى قاطعة الدلالة على المراد منها. لا يجوز الخروج عليها أو تأويلها.

القاعدة

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – متى كانت عبارات المحررات واضحة جلية المعنى قاطعة الدلالة على المراد منها فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها وكان النص في البند الثاني والعشرين من عقد الإتفاق المبرم بين طرفي النزاع والمرفق بالأوراق على أن “أي نزاع بين الطرفين بخصوص هذا العقد تفصل فيه هئية تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكما ويختار المحكمان المحكم الثالث وأن لم يتم الإتفاق عليه فيكون تسمية المحكم الثالث من نقابة المهندسين وتكون له الرئاسة.. ” مفاده أن اللجوء إلى نقابة المهندسين لتسمية المحكم الثالث مرهون بعدم إتفاق محكمي الطرفين على تعيينه.

 

 

جلسة 17 ديسمبر سنة 2002
طعن رقم 7455 لسنة 63ق

ملخص القاعدة

وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المحررات وفهم المقصود منها وتقدير مدى صحتها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصها سائغا ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا المعنى الظاهر.

القاعدة

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المحررات وفهم المقصود منها وتقدير مدى صلاحيتها فيما أريد الإستدلال به قانونا، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصها سائغا ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر للمحرر.

 

 

جلسة 14 إبريل سنة 2005
طعون أرقام 508، 512، 352 لسنة 73ق

ملخص القاعدة

لمحكمة الموضوع تفسير صيغ العقود وشروطها بما تراه أوفى للقصد منها.

القاعدة

لمحكمة الموضوع سلطة تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها وبما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفي إستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها ما دامت تلك الصيغ والشروط تحتمل المعنى الذي حصلته فضلا عما لها من سلطة في إستخلاص توافر الصفة في الدعوى.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,