You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض بشأن طلاق مريض الموت
الموجز : –
الطلاق البائن الصادر من المريض مرض الموت بغير رضاء الزوجة . وفاة الزوج أثناء العدة . أثره . وقوع الطلاق وثبوت حق المطلقة فى الميراث . شرطه . كونها أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت الموت . علة ذلك .
القاعدة : –
النص فى المادة 3/11 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع الوضعى قرر أخذاً بالمذهب الحنفى أن من كان مريضاً مرض الموت وطلق إمرأته بائناً بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال فى العدة ، فإن الطلاق يقع على زوجته ويثبت منه من حين صدوره فإنه أهل لإيقاعه ، إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته ، رغم أن المطلقة بائناً لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق ، استناداً إلى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر احتياطياً فاراً هارباً ، فيرد عليه قصده ، ويثبت لها الإرث .
(الطعن رقم 863 لسنة 73 جلسة 2006/01/24 س 57 ص 72 ق 16)
الموجز : –
مرض الموت . مقصوده . المرض الشديد الذى يغلب على الظن موت صاحبه . شرطه . ملازمته له حتى الموت . ضابط الشدة . إعجاز غير العاجز عن القيام بمصالحة الحقيقية خارج البيت .
القاعدة : –
إن المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذى يغلب على الظن موت صاحبه عرفاً أو بتقدير الأطباء ، ويلازمه ذلك المرض حتى الموت وإن لم يكن أمر المرض معروفاً من الناس بأنه من العلل المهلكة فضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحه الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز وغلبة الهلاك واتصال الموت به .
(الطعن رقم 863 لسنة 73 جلسة 2006/01/24 س 57 ص 72 ق 16)
الموجز :-
تحديد مرض الموت . استطالة المرض أكثر من سنة . انتفاء تلك الصفة عنه مهما تكن خطورته . أثره . اعتبار تصرفات المريض فى تلك الفترة صحيحة . الاستثناء . اشتداد المرض واستطالته . العبرة فيه بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة . استخلاص حصول ذلك المرض بشروطه من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع به .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهى بوفاته ، فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه ، وتكون تصرفات المريض فى هذه الفترة صحيحة ، ولا تعد استطالة المرض حالة من حالات مرض الموت إلا فى فترة تزايدها واشتداد وطأتها ، إذ العبرة بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة ، وما يعتبر بهذا الوصف شدة المرض أو قيام مرض الموت أو عدم قيامه واستخلاص حصوله بشروطه من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع .
(الطعن رقم 5502 لسنة 64 جلسة 2004/07/03 س 55 ع 1 ص 664 ق 122)
الموجز :-
إقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع قطعة أرض زراعية تقع داخل كردون المدينة وتطل على طريقين قائمين . عدم انطباق وصف التقسيم عليها . الحكم بخضوع هذه الأرض لأحكام القانون 52 لسنة 1940 وترتيبه على ذلك بطلان العقد مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى والدفاع ببطلان العقد لصدوره من المورث فى مرض الموت . خطأ وقصور .
القاعدة :-
إذا كان الثابت من عقد البيع موضوع الدعوى ومن تقرير الخبير الذى ندبته محكمة الإستئناف أن المبيع أطيان زراعية مساحتها فدان داخل كردون مدينة الجيزة وليس عليه أية أبنية وتطل على طريقين قائمين متفرعين من شارع ترعة الزمر فلا ينطبق عليها وصف التقسيم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأرض تخضع لأحكام قانون52لسنة1940ورتب على ذلك بطلان العقد المطلوب القضاء فى صحته ونفاذه فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى ودفاع المطعون ضدهم من السابعة للأخيرة لبطلان عقد البيع سند الدعوى لصدوره من المورث وهو فى مرض الموت بما يعيبه بالقصور.
(الطعن رقم 1326 لسنة 57 جلسة 1996/03/26 س 47 ع 1 ص 554 ق 106)
الموجز :-
استخلاص الحكم سائغاً أن المتوفى مات فى مرض الموت وأن مطلقته قد بانت منه بطلقة مكملة للثلاث فى هذا المرض. تعييب هذا الاستخلاص. جدل موضوعي فى تقدير الأدلة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
القاعدة :-
المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن حصول مرض الموت متوافرة فيه شروطه واقعاً تستخلصه محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً، وإذ كان الحكم المطعون قد أقام قضاءه بأن المتوفى مات فى مرض الموت على سند من أن دورة الأمراض أصابته منذ عام 1976 واستمرت حتى وفاته فى 1978/5/11 بالمستشفى واشتدت عليه بعد خروجه من مستشفى ….. فى 1978/4/16 بحيث أعجزته عن القيام بمصالحه وقضاء حاجياته خارج المنزل، ونقله إلى مستشفى ……………. حيث وافاه الأجل، وإن الطلاق المؤرخ 1978/4/26 الواقع منه للمطعون ضدها الأولى بطلقة مكملة للثلاث قد بأنت منه بهذه الطلقة وهو فى مرض الموت، وكان ذلك بغير رضاها وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت فى الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأن الجدل حول تعييب هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 16 لسنة 57 جلسة 1989/07/18 س 40 ع 2 ص 762 ق 290)
الموجز : –
اعتبار المطلقة بائناً فى مرض الموت فى حكم الزوجة. شرطه.
القاعدة : –
النص فى المادة 3/11 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن “وتعتبر المطلقة بائناً فى مرض الموت فى حكم الزوجة إذا لم ترضى بالطلاق ومات المطلق فى ذات المرض وهي فى عدته” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع الوضعي قرر أخذاً بالمذهب الحنفي أن من كان مريضاً مرض الموت وطلق امرأته بائناً بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال فى العدة، فإن الطلاق البائن يقع على زوجته ويثبت منه من حين صدوره فإنه أهل لإيقاعه، إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته، رغم أن المطلقة بائناً لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق، استناداً إلى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر – احتياطياً – فاراً هارباً، فيرد عليه قصده، ويثبت لها الإرث.
(الطعن رقم 16 لسنة 57 جلسة 1989/07/18 س 40 ع 2 ص 762 ق 290)
الطعن رقم 15 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 146
بتاريخ 07-01-1976
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : طلاق مريض الموت
فقرة رقم : 4
المريض مرض موت إذا طلق وزجته ثم مات و مطلقته فى العدة يعتبر – متى توافرت الشروط – بطلاقة فارا من الميراث ، و تقوم المظنة على أنه طلق وزجته طلاقاً بائناً فى مرض الموت قاصداً حرمانها من حقها الذى تعلق بماله منذ حلول المرض به ، بمعنى أن الطلاق البائن ينبنىء بذاته من غير دليل آخر على هذا القصد فرد المشرع عليه قصده و ذلك دون ما حاجة للبحث عن خبايا نفس المريض و استكناه ما يضمره .