You cannot copy content of this page
عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون فى ضوء أحكام محكمة النقض
الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون – كتاب الاعتذار بالجهل بالقانون PDF – الفرق بين الجهل بالقانون والغلط بالقانون – تعريف الجهل بالقانون – قاعدة عدم جواز الاعتداد بجهل القانون والاستثناء الوارد عليه – بحث حول مبدأ لا عذر بجهل القانون – الجهل بالقـانون – الجهل في القانون
الطعن رقم ٨٨ لسنة ٨٩ قضائية جنح اقتصادي – جلسة ٢٠٢٠/٠١/١٩
العنوان : نقد . قانون ” الاعتذار بالجهل بالقانون ” ” تفسيره ” . قصد جنائي . دفوع ” الدفع بالجهل بالقانون أو الغلط فيه ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : جريمة حمل أوراق نقد مصري بما يجاوز المسموح به قانوناً حال السفر للخارج . عمدية . القصد الجنائي فيها . مناط توافره ؟ الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه . لا ينفي القصد الجنائي . علة ذلك : العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له . مفترض في حق الكافة . مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بالجهل بالقانون .
القاعدة : وإذ كانت المادة ١١٦ من القانون رقم ٨٨ لسنة ۲۰۰۳ بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والمستبدلة بالقانون رقم ٨ لسنة ۲۰۱۳ الصادر بتاريخ ۹ من إبريل سنة ٢٠١٣ ونشر بالجريدة الرسمية بذات التاريخ – قد جرى نصها على أن ” إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط أن لا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ، وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط أن لا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى مع السماح عند المغادرة لغير ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد بالجنيه مصري ” ، وكانت الواقعة على النحو الذي أثبته الحكم المطعون فيه هو إخراج الطاعن نقد أجنبي جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي ونقد مصري جاوز المسموح به قانوناً من البلاد والمؤثمين بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة المشار إليها والتي لا تستلزم إفصاح الخارج من البلاد عما يحمله من عملات أجنبية على الإقرار المعدل لهذا الغرض ، فإن ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن بشأن التفات المحكمة دون رد على الدفع بانتفاء أركان الجريمة لخلو أوراق الدعوى من الإقرار الجمركي لإثبات ما يحمله من عملات أجنبية يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه ، هذا فضلاً عن أن البيّن من نص المادة سالفة البيان أن حمل أوراق نقد أجنبي ومصري أكثر من المسموح به عند مغادرة البلاد يُعد جريمة يعاقب عليها القانون ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً وسائغاً في التدليل على توافر الجريمتين التي دان الطاعن بهما بركنيهما المادي والمعنوي ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون ولا محل له .
الطعن رقم ٢٢١٣٨ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٨
العنوان : قانون ” تفسيره ” . قصد جنائي .
الموجز : الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه . لا ينفي القصد الجنائي . العلم بالقانون العقابي وفهمه على وجهه الصحيح . مفترض في الناس كافة لحماية مصلحة المجموع . أثر ذلك ؟ مثال .
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانتفاء القصد الجنائي في حقه وجهله بقانون الجهاز المصرفي والنقد واطرحه في رد سائغ . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة – حمل حال سفره من البلاد أوراق نقد أجنبي جاوزت قيمتها عشرة آلاف دولار أمريكي – التي دين الطاعن بها من الجرائم العمدية ، ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصدًا خاصًا بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى وفي رده على ذلك الدفع كافيًا في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، فإن ما يثيره في خصوص انتفاء هذا القصد لديه بدعوى الجهل بالواقعة – محل التجريم – لا يعدو أن يكون مجرد اعتقاد خاطئ بمشروعية الواقعة وعدم فهمه للقانون وهو في حقيقته دفع بالاعتذار بالجهل بالقانون وهو ما لا يقبل منه ، لما هو مقرر من أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا ينفي القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون العقابي وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في كثير من الأحيان إلا أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة ، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول .
الطعن رقم ٢٢٢٩٣ لسنة ٨٨ قضائية جنح اقتصادي – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٣
العنوان : حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقد . قانون ” تفسيره “. نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : القصد الجنائي لجريمة عدم الإفصاح عن النقد الأجنبي الذى تجاوز الحد المقرر قانوناً . تحققه : أساس ذلك؟ مثال.
القاعدة : وإذ كانت جريمة عدم الإفصاح عن النقد الاجنبى الذي يجاوز قيمته العشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى أثناء إخراجه من البلاد المؤثمة بالمادتين ١١٦ / ٢ و١٢٦ / ١ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي المعدل يكفي لتحقق القصد الجنائي فيها تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى صورها القانون وهو عدم الإفصاح فى حد ذاته عن حيازة النقد الاجنبى الزائد عن الحد المسموح به قانوناً أثناء إخراجه خارج البلاد – أياً كان السبب الذى دفع حائزة إلى عدم الإفصاح عما بحوزته منه وليس لحيازة النقد الاجنبى فى حد ذاتها .وكان لا يقبل منه الاعتذار بالجهل بالقانون فى هذا الخصوص فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن محض جدل موضوعى فى تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض .
الطعن رقم ٢٢٧٧٨ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٥
العنوان : قانون ” سريانه “” الاعتذار بالجهل بالقانون”. حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
الموجز : الاعتذار بالجهل بأحكام القانونين رقمى ٢٥ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الأحكام العسكرية و١١٤ لسنة ١٩٥٣ بشأن منح رجال مصلحة خفر السواحل وحرس الجمارك وحرس الحدود من ضباط وضباط صف صفة مأمورى الضبط القضائى. الجهل بالقانون العقابى والقوانين المكملة له ليس بعذر ولا يسقط المسئولية.
الطعن رقم ٨٩٩١ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠٣/٢١
العنوان : (٤) إثبات “بوجه عام”. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”. دفوع “الدفع بالجهل بالقانون”. قانون “تطبيقه” “الاعتذار بالجهل بالقانون”.
الموجز : الاعتذار بالجهل بحكم قانون آخر غير قانون العقوبات. شرط قبوله: إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحري تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب معقولة. مثال على عدم توافر شرط الاعتذار بالجهل بقانون العمد والمشايخ .
الطعن رقم ٧٠١٨ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٥
العنوان : قانون ” سريانه “” الاعتذار بالجهل بالقانون”. حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب”. أحوال شخصية .
الموجز : الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات . شرط قبوله : اقامة مدعي هذا الجهل الدليل علي أنه تحري تحريا كافيا ، وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب معقولة . مثال
الطعن رقم ٥٦٩١ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠١/١٠
العنوان : حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . دفوع ” الدفع بالجهل بالقانون ” . قانون ” الاعتذار بالجهل بالقانون ” . نقض ” أسباب الطعن . مالا يقبل منها ”
الموجز : الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات . شرط قبوله . إقامة مدعيه الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب معقولة . أساس ذلك ؟ المادة ٦٣ من قانون العقوبات . مفادها ؟
الطعن رقم ١٧٢٧٥ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٤٤٨ )
العنوان : قانون ” تفسيره ” . دعوى جنائية ” انقضاؤها بالتصالح ” . صلح . محكمة النقض ” نظرها موضوع الدعوى ” .
الموجز : المادة ١٨ مكرراً (ب) إجراءات جنائية المضافة بالمادة الثانية من القانون ١٦ لسنة ٢٠١٥ . مؤداها ؟ الدفع بالجهل بالقانون أو ما أدخل عليه من تعديل أو الغلط فيه . غير مقبول . علة ذلك ؟ اتصال محكمة النقض بالطعن اتصالاً قانونيًا صحيحًا بمجرد التقرير به في الميعاد القانوني . عدم التزام قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلان الطاعن بجلسة الطعن . عدم تقديم الطاعن أو وكيله الخاص ما يفيد التصالح أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض . أثره : للمحكمة الفصل في الطعن دون تطبيق النص المذكور . أساس وعلة ذلك ؟
القاعدة : لما كان الطاعن قد عُوقب عن جريمة من الجرائم التي يجوز فيها التصالح وفقاً للقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ الصادر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية والذي نص في مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم ١٨ مكرراً ( ب ) والمعمول به من اليوم التالي لنشره في ١٢ من مارس سنة ٢٠١٥ والتي جرى نصها على أنه ” يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلَّا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر لتصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً ، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه …. ” ، وكان مؤدى هذا النص أن القانون رتب آثاراً على التصالح في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي أشارت إليها المادة المذكورة – تختلف حسب ما إذا كان الحكم الصادر بالعقوبة لم يصبح باتاً أو أنه قد صار كذلك إذ إنه في الحالة الأولى يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها وينعقد الاختصاص بوقف التنفيذ للنيابة العامة بينما في الحالة الثانية يقتصر أثر التصالح على وقف تنفيذ العقوبة باعتباره أن صيرورة الحكم نهائياً يكون القضاء في موضوع الدعوى قد حاز قوة الأمر المقضي وينعقد الاختصاص بوقف التنفيذ في هذا الحالة لمحكمة النقض الدائرة الجنائية منعقدة في غرفة المشورة – ولكي ينتج التصالح أثره بوقف التنفيذ في هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون المحكوم عليه أو وكيله الخاص قد استوفى التصالح على النحو المبين بالنص المار ذكره فالصلح يعد – في حدود تطبيق هذا القانون – بمثابة نزول من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام عليه التصالح ويحدث أثره بقوة القانون مما يقتضي من المحكمة إذا ما تم التصالح في أثناء نظر الدعوى أن تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية أما إذا تراخى إلى ما بعد الفصل في الدعوى ، فإنه يترتب عليه وجوباً وقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها ، فنظام الصلح على نحو ما سلف اختياري للمتهم فهو يتيح له أن يتمسك بتطبيق القانون الأصلح عليه ويتجنب صدور حكم عليه إذا رجح الإدانة وله أن يرفضه إذا رجع البراءة بل قد يقبله حتى في الحالة الأخيرة تجنباً للمساس الأدبي به من وقوفه موقف المتهم أمام السلطات القضائية ، لما كان ذلك ، وكان قد جرى قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – على أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة ، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فيه كما أنه لا يسوغ الدفع بالجهل بما أدخل على القانون من تعديل إذ إن ذلك حسبما يقره القانون داخلاً في علم كافة الناس ، لما كان ذلك ، وكان مجرد التقرير بالطعن في قلم الكتاب تصبح محكمة النقض متصلة بالطعن اتصالاً قانونياً صحيحاً متى تم التقرير في ميعاده القانوني – كما هو حال هذا الطعن – ويتعين على الطاعن أن يتابع طعنه دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه ، لما كان ذلك ، وكان النص سالف الذكر وإن كان ظاهره إجرائي إلَّا أنه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلاً من معاقبة المتهم وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح في مفهوم المادة الخامسة من قانون العقوبات ما دام قد أنشأ له وضعاً أفضل ، لما كان ذلك ، وكان القانون قد رخص للطاعن أن يتفادى الحكم عليه بالعقوبة السالبة للحرية إذا ما بادر إلى إثبات تصالحه قبل صدور حكم باتاً في الدعوى إلَّا أن الطاعن تراخى ولم يقدم أو وكيله الخاص ما يفيد إثبات تصالحه إبان نظر الطعن أمام هذه المحكمة برغم أن هذا النص من العلم العام وإزاء ذلك فإن موجب النص لم يتحقق بعد ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي انتهت إلى عدم تطبيق النص ، والقول بغير ذلك إطالة لأمد التقاضي وتعطيل الفصل في طعن بحالته صالح للفصل فيه عملاً بنص المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، كما يتعارض هذا الأمر مع العدالة الناجزة انتظاراً لتصالح الطاعن أو وكيله الخاص أو تراخيهما .
الطعن رقم ٢٦٠٠٦ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/١٧
مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٤٦٨ )
العنوان : نقد . قانون ” الاعتذار بالجهل بالقانون ” ” تفسيره ” . قصد جنائي . دفوع ” الدفع بالجهل بالقانون أو الغلط فيه ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : جريمة حمل أوراق نقد مصري بما يجاوز المسموح به قانوناً حال السفر للخارج . عمدية . القصد الجنائي فيها . مناط توافره ؟ الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه . لا ينفي القصد الجنائي . علة ذلك : العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له . مفترض في حق الكافة . مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بالجهل بالقانون .
القاعدة : لما كانت جريمة حمل أوراق نقد مصري بما يجاوز المسموح به قانوناً حال السفر للخارج التي دين الطاعن بها من الجرائم العمدية ، ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً ، بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام ، والذى يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن فإن ما يثيره في خصوص انتفاء هذا القصد لديه بدعوى الجهل بالواقعة – محل التجريم – لا يعدو أن يكون مجرد اعتقاد خاطئ بمشروعية الواقعة وعدم فهمه للقانون وهو في حقيقته دفع بالاعتذار بالجهل بالقانون – وهو لا يقبل منه ، لما هو مقرر من أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا ينفي القصد الجنائي ، باعتبار أن العلم بالقانون العقابي وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في كثير من الأحيان ، إلَّا أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائي – والقوانين العقابية المكملة له – مفترض في حق الكافة ، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول .
الطعن رقم ١٨٦٣٧ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٥/٠٤/١٤
مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٥١ – صفحة ٣٦٠ )
العنوان : إثبات ” بوجه عام ” . دفوع ” الدفع بالجهل بالقانون أو الغلط فيه ” . قانون ” الاعتذار بالجهل بالقانون ” .
الموجز : قبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات . شرطه ؟ دفع الطاعن بجهله بأحكام قانون الجنسية . لا ينهض سنداً للاعتذار بالجهل بها . حد ذلك ؟ رد المحكمة على الدفاع القانوني ظاهر البطلان . غير لازم .
القاعدة : من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة ، وكان دفاع الطاعن بجهله بأحكام قانون الجنسية …. – بفرض صحة إثارة هذا الدفاع – لا ينهض سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم قانون الجنسية المار ذكره ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً ، وأن اعتقاده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة ، ولا يدعي الطاعن أنه قدم للمحكمة مثل هذا الدليل ، بل ثبت للمحكمة قيام العلم في حقه للأسباب المبينة بمدونات الحكم ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا المنعى يكون بعيداً عن محجة الصواب ، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص باعتباره دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان .
الطعن رقم ١٤٩٣٤ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٨ )
العنوان : قانون ” الاعتذار بالجهل بالقانون ” . قصد جنائي . دفوع ” الدفع بالجهل بالقانون أو الغلط فيه ” .
الموجز : الجهل بالقانون أو الغلط في فهم تفسير نصوصه . لا يَعدِم القصد الجنائي . علة ذلك ؟ العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له . مفترض في حق الكافة . الدفع بالجهل أو الغلط كذريعة لنفي القصد الجنائي . غير مقبول . مثال .
القاعدة : أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم تفسير نصوصه لا يعدم القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في بعض الأحيان بيد أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع ، ولذا جرى قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – على أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة ، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط كذريعة لنفي القصد الجنائي . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون قد حكم عليهم عن جرائم نص عليها قانون العقوبات ولا يعتد بالجهل بأحكامها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير قويم ، وبفرض إبداء هذا الدفاع أمام محكمة الجنايات فلا يعدو أن يكون دفعاً بالجهل بأحكام قانون العقوبات أنزله منزلة الجهل بالواقع الذي ينفي القصد الجنائي ، وهو بهذه المثابة دفاع قانوني ظاهر البطلان .
الطعن رقم ٧٢٠٤ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/١٠
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٤١ – صفحة ٣٥٤ )
العنوان : دفوع ” الدفع بالجهل بالقانون ” . حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” .
الموجز : التفات المحكمة عن دفع الطاعن بالجهل بالقانون لنفي مسؤوليته . لا يعيب الحكم . علة ذلك ؟
لما كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع بالجهل بالقانون كذريعة لنفى مسئوليته ومن ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد عليه .
الطعن رقم ٤١٣٥٨ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٢/١٠/١٠
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٨٢ )
العنوان : تزوير ” أوراق رسمية ” . أحوال شخصية . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . قصد جنائي . قانون ” الاعتذار بالجهل بالقانون ” .
الموجز : الجهل بالواقع المختلط بالجهل بقاعدة مقررة في غير قانون العقوبات . اعتبار الجهل في جملته جهلاً بالواقع ينتفى به القصد الجنائي . مثال في الجهل بأحكام قانون الأحوال الشخصية في شأن موانع الزواج .
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام خلص إلى القضاء ببراءة المطعون ضدهما من الجريمة المسندة إليهما في قوله ” وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمين حين مباشرة عقد النكاح وهو مشروع في ذاته قررا بسلامة نية أمام المأذون وهو يثبته لهما عدم وجود مانع من موانعه كانا في الواقع يجهلان وجوده ، وكانت المحكمة بناء على وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة عليها قد اطمأنت إلى هذا الدفاع وعدتهما معذورين يجهلان وجود ذلك المانع ….. وأن جهلهما في هذه الحالة لم يكن لعدم علمهما بحكم أحكام قانون العقوبات وإنما هو جهل بقاعدة مقررة في قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية وهو جهل مركب من جهل بهذه القاعدة القانونية وبالواقع في وقت واحد مما يجب قانوناً في المسائل الجنائية اعتباره جهلاً بالواقع ، وكان الحكم قد اعتبر الظروف والملابسات التي أحاطت بهذه دليلاً قاطعاً على صحة ما اعتقده من أنهما كانا يباشران عملاً مشروعاً للأسباب المقبولة التي يبرر لديها هذا الاعتقاد مما ينتفي معه القصد الجنائي الواجب توافره في جريمة التزوير ، وحيث إنه إعمالاً لما سلف وترتيباً عليه , ولما كان الثابت من الأوراق أن المتهمين قد أقرا أمام المأذون حال تحرير عقد الزواج محل الواقعة خلوهما من الموانع الشرعية وقد أقر المتهم بتحقيقات النيابة بجهلة بوجود مانع وأصر على ذلك الدفاع أمام المحكمة ، وكانت المحكمة تطمئن إلى ذلك الدفاع هذا فضلاً عن عدم توافر ركن القصد الجنائي في التزوير ، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهمين مما نسب إليهما عملاً بنص المادة ٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية ” . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة الثابتة بالحكم المطعون فيه هي أن المتهمين حين مباشرة عقد النكاح وهو عمل مشروع في ذاته قررا بسلامة نية أمام المأذون وهو يثبته لهما عدم وجود مانع من موانعه كانا في الواقع يجهلان وجود هذا المانع ، وكانت المحكمة بناء على وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة عليها قد اطمأنت إلى هذا الدفاع وعدتهما معذورين يجهلان وجود ذلك المانع وأن جهلهما في هذا الحالة لم يكن لعدم علمهما بحكم من أحكام قانون العقوبات وإنما هو جهل بقاعدة مقررة في قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية وهو جهل مركب من جهل بهذه القاعدة القانونية وبالواقع في وقت واحد مما يجب قانوناً في المسائل الجنائية اعتباره في جملته جهلاً بالواقع ، ولما كان الحكم قد اعتبر الظروف والملابسات التي أحاطت بهذا العذر دليلا قاطعاً على صحة ما اعتقده المطعون ضدهما من أنهما كانا يباشران عملاً مشروعاً وذلك للأسباب المعقولة التي تبرر لديهما هذا الاعتقاد مما ينتفي معه القصد الجنائي الواجب توافره في جريمة التزوير ، ومن ثم يكون الحكم إذ قضى ببراءة المتهمين قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ، ويكون منعي النيابة العامة في هذا الصدد غير سديد .
الطعن رقم ٦١٤٢٣ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٠/١٠/٢١
العنوان : قانون:ثالثاً : ” الاعتذار بالجهل بالقانون ”
الموجز : الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرط قبوله ؟ عدم تقديم الطاعن دليل تحريه الكافى على اعتقاده بمشروعية عمله . النعى على الحكم في هذا المنحى . غير صائب .
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن لجهله بقاعدة من قواعد الأحوال الشخصية وهى قاعدة التبني ورد عليه ” أن ما أتاه المتهم لم يكن إجراءات تبنى وإنما هي أفعال تزوير في محررات رسمية وتعمد تغيير الحقيقة في تلك المحررات وانصرفت إرادته وأحاط علمه بذلك فهو يعلم علم المتيقن أن المتهمة الثالثة ليست ابنته وأن لها أب معلوم وتحمل اسمه وأنها عراقية الجنسية ومن ثم يكون الدفع على غير أساس جدير بالرفض ” وهذا الذي خلص إليه الحكم سائغ ويوفر في حق الطاعن القصد الجنائي في الجريمة التي دين بها ، هذا فضلاً عن أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب مقبولة .لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية ، الذي يحرم التبني مادام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً أن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة وهو ما لا يماري الطاعن في أنه لم يقدم الدليل عليه إلى محكمة الموضوع بل ثبت للمحكمة قيام العلم في حقه للأسباب المار ذكرها فإن النعي على الحكم في هذا المنحى بعيداً عن الصواب٠
الطعن رقم ١٩٠٧٧ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٨/١١/١٨
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٥١٦ )
العنوان : أحوال شخصية . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . دفوع ” الدفع بالجهل بالقانون ” . قانون ” الاعتذار بالجهل بالقانون ” . نقض ” أسباب الطعن . مالا يقبل منها ”
الموجز : الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات . شرط قبوله . إقامة مدعيه الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب معقولة . أساس ذلك ؟ المادتين ٦٠ ،٦٣ من قانون العقوبات . مفادهما ؟ دفاع الطاعن بحسن نيته لا ينهض بمجرده سنداً للاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي يحرم زواج المسلم من خامسة إلا إذا انقضت عدة الرابعة المطلقة . حد ذلك ؟
القاعدة : لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباب معقولة ، وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون ، فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أوردت المادة ٦٣ من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية : أولاً : إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه . ثانياً: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجراءه من اختصاصه ، وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة ، كما أورد في المادة ٦٠ من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسرى على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة، وكان دفاع الطاعن بحسن نيته لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذى يحرم زواج المسلم من خامسة إلا إذا انقضت عدة الرابعة المطلقة ، مادام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة تبرر له هذا الاعتقاد – وهو ما لا يجادل فيه الطاعن – إذ أنه لم يقدم إلى محكمة الموضوع الدليل على ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع المار ذكره ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن عليه في هذا الخصوص بعيداً عن محجة الصواب .
الطعن رقم ٢١٣٤٢ لسنة ٧١ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٨/١٠/١٦
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٣٨ )
العنوان : إثبات ” بوجه عام ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . دفوع ” الدفع بالجهل بالقانون ” . قانون ” تطبيقه “” الاعتذار بالجهل بالقانون ” .
الموجز : الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات . شرط قبوله : إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب معقولة . مفاد نص المادتين ٦٠ ، ٦٣ من قانون العقوبات ؟ قضاء الحكم ببراءة المطعون ضدهما لمجرد القول بجهلهما بالقاعدة الشرعية التى تحظر الجمع بين الأختين حتى انقضاء عدة الزوجة الأولى وتبريره ذلك بعدم حصولهما على أي قسط من التعليم وحسن نيتهما لاعتقادهما مباشرة عمل مشروع . دون التدليل على أنهما تحريا تحرياً كافياً وأن اعتقادهما الذى اعتقداه كانت له أسباب معقولة . قصور .
القاعدة : لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة . وهذا هو المعول عليه في القوانين التى أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية ، وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون ، فإنه مع تقريره قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أورد في المادة ٦٣ من قانون العقوبات ، أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى في الأحوال الآتية : (أولاً) إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنه واجب عليه . (ثانياً) إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين ، أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه ، وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرى وأنه كان يعتقد مشروعيته ، وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة ، كما جاء في المادة ٦٠ من قانون العقوبات أن أحكام قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في قضائه ببراءة المطعون ضدهما على مجرد القول بجهلهما بالقاعدة الشرعية التى تحظر الجمع بين الأختين حتى انقضاء عدة الزوجة الأولى للمحكوم عليه الأول ، وذلك لعدم حصولهما على أى قسط من التعليم ولحسن نية المطعون ضدها الأولى عند زواجها لاعتقادها بأنها تباشر عملاً مشروعاً ،وكذلك بالنسبة للمطعون ضده الثانى الذى شهد على زواجها ، دون أن يدلل على أنهما تحريا تحرياً كافياً ، وأن اعتقادهما الذى اعتقداه بأنهما يباشران عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة تبرره ، فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه .
الطعن رقم ٢٨٥٢٩ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٦/٠٩/١٩
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٨١ – صفحة ٧٨٠ )
العنوان : دفوع ” الدفع بالجهل بالقانون ” . إثبات ” بوجه عام ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات . شرط قبوله : إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب معقولة . مثال .
القاعدة : من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعا كانت له أسباب معقولة ، وإذ كان دفاع الطاعن بجهله بالقاعدة الشرعية التي تمنع الجمع بين الأختين لا ينهض بمفرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعا كانت له أسباب معقولة ، وهو ما لا يجادل الطاعن من أنه لم يقدم الدليل عليه إلى محكمة الموضوع بل ثبت للمحكمة قيام العلم في حقه للأسباب التي أوردتها في معرض ردها على الدفع في هذا الشأن ويكون النعي على الحكم في هذا المنحى بعيداً عن الصواب .
الطعن رقم ٨٩٢ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٣٢٠ )
العنوان : إثبات ” بوجه عام ” . دفوع ” الدفع بالجهل بالقانون ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” . مسئولية جنائية .
الموجز : الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات . شرط قبوله : إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب معقولة . المادة ٦٣ من قانون العقوبات. مفادها ؟ دفاع الطاعن بحسن نيته . لا ينهض بمجرده سنداً للاعتذار بعدم العلم بأحكام قانون الشهر العقاري ولوائحه المعمول بها في جهة عمله وما جرى عليه العمل في الأحوال المماثلة . ما دام لم يقدم الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأنه كان يعتقد أنه يباشر عملاً مشروعاً .
القاعدة : من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعا كانت له أسباباً معقولة ، وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون ، فإنه مع تقريره قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أوردت المادة ٦٣ من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية : – (أولاً) إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه ( ثانياً ) إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه ، وعلى كل يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبيناً على أسباب معقولة ، وكان دفاع الطاعن الأول بحسن نيته لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بعدم العلم بقوانين الشهر العقاري وباللوائح المعمول بها في جهة عمله وما جرى عليه العمل فيها في الحالات المماثلة ، ما دام أنه لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً ، وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه باشر عملاً مشروعاً كانت له أسباباً معقولة تبرر له هذا الاعتقاد ومن ثم فإن ما ينعاه – الطاعن الأول – على الحكم في هذا الخصوص يكون بعيداً عن محجة الصواب .
الطعن رقم ٣٩٦١٨ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٣/٠١/١٦
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١١ – صفحة ١١٢ )
العنوان : قانون”الاعتذار بالجهل بالقانون “.دفاع ” الإخلال بحق الدفاع .ما لا يوفره ” .
الموجز : الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات . شرط قبوله ؟ عدم تقديم دليل قاطع على اعتقاد الطاعنين مشروعية ما يباشرونه من عمل لأسباب معقولة . النعى على الحكم في هذا الشأن . غير صحيح .
القاعدة : من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بالحكم بقانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة
الطعن رقم ٢٨٣٤٩ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٢/٠٢/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٥٣ )
العنوان : قانون ” العلم بالقانون ” . دفوع ” الدفع بالجهل بالقانون أو الغلط فيه ” .
الموجز : الجهل بالقانون أو الغلط في نصوصه لا يعدم القصد الجنائي. العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة أساس وعلة ذلك؟
القاعدة : ادعاء الطاعنة جهلها بأن البانجو مادة مخدرة وأن إحرازه مجرم قانوناً – غير فادح – إذ إنه من المقرر أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة، وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في بعض الأحيان بيد أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع، ولذا قد جرى قضاء هذه المحكمة أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي.
الطعن رقم ١٧٦١٠ لسنة ٦٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠١/١٠/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٦٩٠ )
العنوان : دفوع . ” الدفع بالجهل بالقانون ” . قانون ” الاعتذار بالجهل بالقانون ” . إثبات ” بوجه عام ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : دفاع الطاعنة بعدم علمها بأن زواج المسلمة من مسيحي مخالف للقانون. غير مقبول. مادام أنها لم تقدم الدليل على أنها تحررت تحريات كافيا واعتقدت بمشروعية عملها بأسباب مقبولة تبرره.
القاعدة : لما كان دفاع الطاعنة بحسن نيتها وجهلها بأن ما ارتكبته من جرم مخالف للقانون لا ينهض بذاته سندا للتمسك بالاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي يحرم الزواج بين المسلمة والمسيحي ما دامت لم تقدم الدليل على أنها تحرت تحريا كافيا وإن اعتقادها الذي اعتقدته بأنها تباشر عملاً مشروعا كانت له أسباب مقبولة تبرر هذا الاعتقاد وهو ما خلت أوراق الدعوى منه ويكون منعاها في هذا الشأن غير مقبول.
الطعن رقم ٥٠٠ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠١/٠٦/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٥٤٨ )
العنوان : دفوع ” الدفع بالجهل بالقانون ” . قانون ” الإعتذار بالجهل بالقانون ” . إثبات ” بوجه عام ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . أحوال شخصية . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرط قبوله : إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحريا كافيا وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسبابا معقولة. أساس ذلك ؟ دفاع الطاعنة بحسن نيتها لا ينهض بذاته سندا للاعتذار بعدم العلم بأحكام قانون الأحوال الشخصية. مادامت لم تقدم الدليل على أنها تحرت تحريا كافيا وأنها كانت تعتقد أنها تباشر عملاً مشروعا.
القاعدة : من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقدم من يدعي هذا الجهل الدليل القاطع على أنه تحرى تحريا كافيا وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعا كانت له أسبابا معقولة وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقريره قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أورد في المادة ٦٣ من قانون العقوبات أنه لا جريمة إلا إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية أولا: إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه. ثانيا: إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه. وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة، كما قرر في المادة ٦٠ من القانون ذاته أن أحكام قانون العقوبات لا تسري على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة، وكان دفاع الطاعنة بحسن نيتها لا ينهض بمجرده سندا للتمسك بالاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي يحظر على المرأة الجمع بين زوجين مادامت لم تقدم الدليل القاطع على أنها تحرت تحريا كافيا وأنها كانت تعتقد أنها كانت تباشر عملاً مشروعا والأسباب المعقولة التي تبرر لديها هذا الاعتقاد، وإذ كان الحكم قد رد على ما أثارته الطاعنة في هذا الشأن ورد عليه بما يدفعه فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يكون بعيدا عن محجة الصواب.
الطعن رقم ٣٦٨٦ لسنة ٦٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٠/١١/٠١
مكتب فنى ( سنة ٥١ – صفحة ٦٧٢ )
العنوان : قانون “تفسيره” “الاعتذار بالجهل بالقانون” . شريعة إسلامية . أحوال شخصية . دفوع “الدفع بالجهل بالقانون” . حكم “تسبيبه . تسبيب غير معيب” . نقض “أسباب الطعن . ما لا يقبل منها” .
الموجز : الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون غير قانون العقوبات .شرط قبوله التحري الكافي واعتقاد مدعيه بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباب معقولة .أساس ذلك؟ مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم علم الطاعن بالقاعدة الشرعية التي تمنعه من الزواج بزوجة إبنه التي لم يدخل بها.
القاعدة : من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحري تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباباً معقولة وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أوردت المادة ٦٣ من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل مع موظف أميري في الأحوال الآتية: – أولاً: إذ ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه ثانيا: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجرائه من اختصاصه وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة كما أورد في المادة ٦٠ من قانون العقوبات وأن أحكام هذه القانون لا تسري على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه رد على ما دفع به الطاعن في هذا الشأن بقوله “وحيث أنه عن اعتذار المتهمين على لسان دفاعهما بالجهل بأحكام قانون الأحوال الشخصية في تحريم الزواج من زوجة الابن فهو غير مقبول إذ يشترط لقبوله أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة. لما كان ذلك، وكان قول الدفاع بتحري المتهمين من بعض رجال القرية قد جاء مرسلاً عار من الدليل بل إن الثابت بالأوراق أن المتهمين يقيناً بسبق زواج أبن المتهم الأول ببنت الثاني والتي تزوجها الأول بموجب وثيقة الزواج رقم……في……… إذ الثابت بها أن المتهم الأول وهو وكيل أبنه الزوج والمتهم الثاني هو وكيل الزوجة ولم يقرر أيهما شيء من سلامة نيتهما في هذا الشأن لجوئهما إلى مأذون قسم رابع بندر…..بدلاً من المأذون المختص ببلدة…..بدائرة مركز…….ومن ثم يغدو اعتذارهما على النحو المذكور غير مقبول” فإن ما أورد الحكم يتضمن رداً سائغاً على دفع الطاعن ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون على غير سند.
الطعن رقم ٢٧٢٧٦ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٠/٠٤/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٤٠٣ )
العنوان : تزوير “أوراق رسمية” . دفوع “الدفع بالجهل بالقانون” . قانون “الاعتذار بالجهل بالقانون” . حكم “تسبيبه . تسبيب معيب” . نقض “أسباب الطعن . ما يقبل منها” .
الموجز : الدين علاقة بين المرء وربه لا إكراه فيه حرية العقيدة كفلها الدستور. م ٤٦ من الدستور. دفاع الطاعن بعدم علمه بأحكام الشريعة الإسلامية جوهري وجوب تحقيقه والرد عليه. إغفال الحكم إثبات عدول الطاعن عن إسلامه في تاريخ سابق على اتخاذ إجراءات استخراج بطاقته الشخصية باسمه قبل إشهار إسلامه وديانته المسيحية واكتفاؤه في الرد على دفاعه بأنه قدم المحاكمة الجنائية بأحكام قانون العقوبات لا بأحكام الشريعة الإسلامية قصور.
القاعدة : لما كان الدين علاقة بين المرء وربه ولا إكراه فيه وقد كفل الدستور في المادة ٤٦ منه حرية العقيدة، وكان ما تمسك به الطاعن من دفاع على نحو ما سلف يعد في خصوصية هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يتغير في الدعوى وتندفع به التهمة إذا ما تسمك به الطاعن من دفاع على نحو ما سلف يعد في خصوصية هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يتغير به الرأي في الدعوى وتندفع به التهمة إذا ما ثبت أن الطاعن عدل عن إسلامه وعاد إلى ديانته المسيحية في تاريخ سابق على اتخاذ الإجراءات استخراج بدل فاقد لبطاقته الشخصية باسمه قبل إشهار إسلامه وديانته المسيحية لما ينبني عليه انتفاء الركن المادي في جريمة التزوير وهو تغيير الحقيقة مما كان يتعين على المحكمة أن تعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدحض أما وهي لم تفعل واكتفت بالرد على هذه الدفاع بقولها أن الطاعن لم يقدم للمحاكمة الجنائية بأحكام الشريعة الإسلامية وإنما بأحكام قانون العقوبات وهو رد قاصر لا يواجه دفاع الطاعن فإن ذلك يعيب حكمها ويوجب نقضه.
الطعن رقم ٨٠٣٧ لسنة ٦١ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٠/٠٤/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٣٨٧ )
العنوان : قانون “الاعتذار بالجهل بالقانون” . حكم “تسبيبه . تسبيب غير معيب” . أحوال شخصية . نقض “أسباب الطعن . ما لا يقبل منها” .
الموجز : الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات شرطه إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحريا كافيا وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسبابا معقولة.
القاعدة : يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذه الجهل الدليل على انه تحري كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية. ما دام لم يقدم الدليل القاطع على انه تحريا كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة, وهو ما لا يجادل الطاعن فيه كما أنه لم يقدم الدليل عليه إلى محكمة الموضوع بل ثبت للمحكمة قيام العلم في حقه للأسباب التي أوردتها في معرض ردها على الدفع، فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب.
الطعن رقم ٢٢٣٧٨ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٨/١٠/١٤
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ١٠٩٧ )
العنوان : قانون ” تفسيره ” ” الاعتزار بالجهل بالقانون ” . نقض ” اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” . موظفون عموميون . شريعة اسلامية . احوال شخصية . زواج .
الموجز : عدم قبول الاعتزار بالجهل بحكم من احكام قانون غير قانون العقوبات . شرطه ؟ مفاده نص المادتين ٦٠,٦٣ من قانون العقوبات ؟ دفاع الطاعن بحسن نيتة لاينهض بمجرده سندا للتمسك بالاعتزار . بالجهل بحكم من احكام قانون الاحوال الشخصية .
القاعدة : لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذى اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً أسباب معقولة . وهذا هو المعول عليه في القوانين التى أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أوردت المادة ٦٣ من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذ وقع الفعل من موظف أميرى في الأحوال الاتية: إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبه عليه . ثانياً : إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجراءه من اختصاصه وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبيت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة ، كما أورد في المادة ٦٠ من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسرى على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ، وكان دفاع الطاعن بحسن نيته لاينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذى يحرم زواج الرجل من أخت مطلقته قبل انقضاء عدتها ، مادام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذى اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة تبرر له هذا الاعتقاد وهو مالا يجادل فيه الطاعن إذ أنه لم يقدم إلى محكمة الموضوع الدليل على ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع المار ذكره ، ومن يكون ما ينعاه الطاعن عليه في هذا الخصوص بعيداً عن محجة الصواب.
الطعن رقم ٢٢٣٧٨ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٨/١٠/١٤
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ١٠٩٧ )
العنوان : قانون “تفسيره” ” الاعتذار بالجهل بالقانون “. نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “. موظفون عموميون .شريعة إسلامية . أحوال شخصية . زواج .
الموجز : عدم قبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون غير قانون العقوبات . شرطه ؟ مفاده نص المادتين ٦٣ ، ٦٠ من قانون العقوبات ؟ دفاع الطاعن بحسن نيته لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية .
القاعدة : لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كفاياً وأن اعتقاده الذى اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباب معقولة . وهذا هو المعول عليه في القوانين التى أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أوردت المادة ٦٣ من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذ وقع الفعل من موظف أميرى في الأحوال الآتية: أولا ً :إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه . ثانياً : إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجراءه من اختصاصه وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة ، كما أورد في المادة ٦٠ من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسرى على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ، وكان دفاع الطاعن بحسن نيته لاينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذى يحرم زواج الرجل من أخت مطلقته قبل انقضاء عدتها ، مادام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذى اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة تبرر له هذا الاعتقاد_ وهو مالا يجادل فيه الطاعن _ إذ أنه لم يقدم إلى محكمة الموضوع الدليل على ذلك _ وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع المار ذكره ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن عليه في هذا الخصوص بعيداً عن محجة الصواب.
الطعن رقم ١٠٠١٥ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٥/٠١/١٩
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٣٠ – صفحة ٢١١ )
العنوان : قانون “العلم بالقانون “.دفوع “الدفع بالجهل بالقانون أو الغلط فيه “.
الموجز : الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه . لا يعدم القصد الجنائي . علة ذلك . العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له . مفترض في حق الكافة .
القاعدة : من المقرر أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائي بإعتبار أن العلم بالقانون وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في بعض الأحيان بيد أنه افتراض تمليه الدواعى العملية لحماية مصلحة المجموع ولذا قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فيه كذريعة لنفى القصد الجنائي.
الطعن رقم ١٢١٣ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٥/٠١/١١
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٥ – صفحة ١٢٧ )
العنوان : دفوع “الدفع بالجهل بالقانون “.قانون “الاعتذار بالجهل بالقانون “.اثبات “بوجه عام “.حكم “تسبيبه .تسبيب غير معيب “.نقض “أسباب الطعن .ما لا يقبل منها “.
الموجز : الأعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون أخر غير قانون العقوبات شرط قبوله : اقامة مدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحريا كافيا وأن أعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسبابا معقوله . أساس ذلك مثال .
القاعدة : لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات ، أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذى اعتقده ، بأنه كان يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة وهذا هو المعول عليه في القوانين التى أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أورد في المادة ٦٣ من قانون العقوبات ، أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى في الأحوال الآتية : – إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر اليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه ثانياً : – إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراء من اختصاصه ، وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل الا بعد التثبت والتحرى وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على اسباب معقولة كما أورد في المادة ٦٠ من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسرى على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن الأول بعدم علمه بخلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية وقت تحرير عقد زواجه منها ، لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية ، الذى يحرم الزواج بالمرأة المطلقة في فترة عدتها ، ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذى اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كان له أسباب مقبوله وهو ما لا يجادل الطاعن في أنه لم يقدم الدليل عليه الى محكمة الموضوع فإن النعى على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب.
ال
الطعن رقم ٢٣٥٢٧ لسنة ٦٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٣/٠٧/٠١
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٦٣٦ )
العنوان : دفوع “الدفع بالجهل بالقانون “.قانون ” الإعتذار بالجهل بالقانون”. إثبات “بوجه عام “. حكم “تسبيبه .تسبيب غير معيب “. أحوال شخصية . نقض “أسباب الطعن .مالايقبل منها”.
الموجز : الأعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون أخر غير قانون العقوبات . شرط قبوله : إقامة مدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب معقوله . أساس ذلك؟
القاعدة : لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل القاطع على أنه تحرى تحريا كافيا وأن اعتقاده الذى اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعا كانت له أسباب معقولة وهذا هو المعول عليه في القوانين التى أخذت عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقريره قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أورد في المادة ٦٣من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى في الأحوال الآتية ” أولا” إذا ارتكب الفعل تنفيذ لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد انها واجبة عليه “ثانيا”إذا حسنت نيته وأرتكب فعل تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبيت والتحرى وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة كما قرر في المادة ٦٠من قانون العقوبات أنه أحكام قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل أرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة وإذا كان الطاعن لم يدع في دفاعه أمام محكمة الموضوع أو في اسباب طعنه بالجهل بالقاعدة الشرعية التى تحظر إعادة الرجل لمطلقته طلاقا بائنا بينونة كبرى إلى عصمته ولو بعقد جديد قبل أن ينكحها غيره بعقد صحيح كما لم يبين الاسباب المعقولة التى بررت لديه الاعتقاد بأنه كان يباشر عملاً مشروعا وقد أثبت الحكم في حقه أنه باشر عقد الزواج مع علمه بأن الزوجة لا تحل له لمانع شرعى إلا إذا أنكحت من غيره بعقد صحيح لسبق تطليقه له طلاقا بائنا بينونة كبرى مكملا لثلاث وأنه تعمد إخفاء هذه الواقعة عن المأذون وأقر بخلوها من الموانع الشرعية وقدم له إشهاد الطلاق الاول فإنه ما أورده الحكم من ذلك يتضمن في ذاته الرد على دعوى الطاعن بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر هو قانون الاحوال الشخصية فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن.
الطعن رقم ١٨٥١ لسنة ٥٩ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٩/١٠/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٧٥١ )
العنوان : قانون ” تفسيره ” ” سريانه ” ” سريانه ” ” الاعتذار بالجهل بالقانون ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . مالا يقبل منها ” . موظفون عموميون . شريعة إسلامية . أحوال شخصية ” زواج ”
الموجز : قبول الاعتذار بالجهل لحكم من أحكام قانون غير قانون العقوبات. شرطه ؟ نص المادتان ٦٣ و ٦٠ من قانون العقوبات . مفاده ؟ دفاع الطاعن بحسن نيته في زواجه ممن تتوافر فيها الموانع الشرعية للزواج لا ينهض بمجرده سندا للتمسك بالإعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية .
القاعدة : من المقرر أنه يشترط لقبول الإعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً و أن إعتقاده الذى إعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسبابا معقولة ، و هذا هو المعول عليه في القوانين التى أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية و هو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الإعتذار بعدم العلم بالقانون أوردت المادة ٦٣ من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى في الأحوال الآتية : أولا : إذا إرتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو إعتقد أنها واجبة عليه . ثانيا : إذا حسنت نيته و إرتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو إعتقد أن إجرائه من إختصاصه و على كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت و التحرى و أنه كان يعتقد مشروعيته و أن إعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة ، كما أورد في المادة ٦٠ من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسرى على كل فعل إرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة . و كان دفاع الطاعن بحسن نيته لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالإعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذى يحرم الجمع بين الزوجة و والدتها . ما دام لم يقوم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً و أن إعتقاده الذى إعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعا كانت له أسبابا معقولة تبرر له هذا الإعتقاد – و هو ما لا يجادل فيه الطاعن إذ أنه لم يقدم إلى محكمة الموضوع الدليل على ذلك – و من ثم يكون ما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص بعيداً عن محجه الصواب .
الطعن رقم ٤٥٣٣ لسنة ٥٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٩/٠٢/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٩ – صفحة ١٦٠ )
العنوان : قانون ” سريانه ” ” الاعتذار بالجهل بالقانون ” . حكم تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . أحوال شخصية . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : الإعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات . شرط قبوله : اقامة مدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحري تحرياً كافيا ، وأن إعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب معقولة . مثال لتسبيب سائغ على عدم تقديم الطاعنين دليل تحريهما وكذا ثبوت العلم في حقهما .
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى دفاع الطاعنين المؤسس على عدم علمهما بحكم الشرع في قيام التحريم في الجميع بين الاختين في فترة العدة للاخت المطلقة و رد عليه بما مفاده أن المأذون الشرعى …… أفهم الطاعن الأول بقيام المانع الشرعى الذى يحول بين زواجه بأخت زوجته الأولى المطلقة إلا بعد انقضاء عدة الأخيرة كما أن المتهمة الثانية تعلم ذلك لكونها شقيقة الزوجة المطلقة و التى ظلت تقيم معها بمنزل الزوجية حتى تاريخ الطلاق و هذا الذى خلص إليه الحكم سائغ و يوفر في حقهما القصد الجنائي لديهما في الجريمة التى دينا بها هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من احكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحريا كافيا و أن اعتقاده الذى اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعا كانت له أسباب معقولة . لما كان ذلك ، و كان دفاع الطاعنين بحسن نيتهما في إتمام زواجهما لجهلهما بوجوب إنقضاء عدة الزوجة الأولى من الطاعن الأول لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالإعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية ، الذى يحرم الجمع بين الأختين حتى إنقضاء عدة الطلاق الرجعى من الزوج شرعا ما دام لم يقدما الدليل القاطع على أنهما تحريا تحريا كافيا و أن اعتقادهما الذى اعتقداه بأنهما يباشران عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة و هو ما لا يجادل الطاعنان في أنهما لم يقدما الدليل عليه إلى محكمة الموضوع بل ثبت للمحكمة قيام العلم في حقهما للاسباب المار ذكرها ، فإن النعى على الحكم في هذا المنحى يكون بعيدا عن الصواب .
الطعن رقم ٦١٥١ لسنة ٥٨ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٩/٠١/١٨
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٣ – صفحة ٩٧ )
العنوان : نقد . قانون ” تفسيره ” ” العلم بالقانون ” . جريمة . ” أركانها ” . قصد جنائى . دفوع ” الدفع بالاعتذار بالجهل بالقانون ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : الجريمة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٦ . عمدية لم يستلزم القانون لها قصدا خاصا . مؤدي ذلك ؟ الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا ينفى القصد الجنائي أساس ذلك ؟ العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له . مفترض في حق الكافة الدفاع بالجهل أو الغلط فيه لنفى القصد الجنائي . غير مقبول .
القاعدة : لما كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة التاسعة – من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٦ – هى من الجرائم العمدية ، و لم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصدا خاصا ، بل يكفى لقيامها توافر القصد الجنائي العام ، و الذى يقتضى تعمد اقتراف الفعل المادى و تعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل و كان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافيا في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن فإن ما يثيره في خصوص انتفاء هذا القصد لديه بدعوى الجهل بالواقعة – محل التجريم – و الغلظ فيها ، لما أحاط بها من ظروف تتمثل في قيامه باستبدال النقد المصري المضبوط – بالنقد السعودى – من إحدى المصارف بالمملكة العربية السعودية لا يعدو أن يكون مجرد اعتقاد خاطئ بمشروعية الواقعة و عدم فهمه للقانون و هو في حقيقته دفع بالاعتذار بالجهل بالقانون – و هو لا يقبل منه ، لما هو مقرر من أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا ينفى القصد الجنائي ، باعتبار أن العلم بالقانون العقابى و فهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة و إن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في كثير من الأحيان إلا أنه افتراض تمليه الدواعى العملية لحماية مصلحة المجموع ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائي – و القوانين العقابية المكملة له – مفترض في حق الكافة ، و من ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فيه كذريعة لنفى القصد الجنائي . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد اطرح ما دفع به الطاعن من انتفاء القصد الجنائي لديه لقيام حالة من الغلط في الواقعة و الجهل بها ، و اعتبره – في خصوصية واقعة الدعوى الراهنة و الظروف التى أحاطت بوقوعها – مجرد دفع بالاعتذار بالجهل بالقانون ، فإنه يكون قد صادف التطبيق القانوني الصحيح و يضحى النعى عليه في هذا الصدد غير مقبول .
الطعن رقم ٣٨٤٢ لسنة ٥٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٦/١١/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٧٦ – صفحة ٩٢٤ )
العنوان : دفوع ” الدفع بالجهل بالقانون ” . قانون ” الاعتذار بالجهل بالقانون : . اثبات ” بوجه عام ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . احوال شخصيه . نقض ” اسباب الطعن . مالايقبل منها ” .
الموجز : الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرط قبوله. إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحري تحريا كافيا وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسابا معقولة. أساس
القاعدة : من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباباً معقولة وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقريره قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أورد في المادة ٦٣ من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية (أولاً) إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه (ثانياً) إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة، كما قرر في المادة ٦٠ من قانون العقوبات أن أحكام قانون العقوبات لا تسري على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة، وإذا كانت الطاعنة لم تدع في دفاعها أمام محكمة الموضوع أو في أسباب طعنها بالجهل بالقاعدة الشرعية التي تحظر على المرأة الجمع بين زوجين وأنها كانت تعتقد أنها كانت تباشر عملاً مشروعاً والأسباب المعقولة التي تبرر لديها هذا الاعتقاد، وقد أثبت الحكم في حقها أنها باشرت عقد الزواج مع علمها بأنها زوجة لآخر وما زالت في عصمته وأخفت هذه الواقعة عن المأذون وقررت بخلوها من الموانع الشرعية وقدمت له إشهاد طلاقها من زوج سابق وقررت بانتهاء عدتها منه شرعاً وعدم زواجها من آخر بعده وهو ما رددته في اعترافها بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة وبررت ذلك بانقطاع أخبار زوجها عنها وحاجتها إلى موافقة الزوج الجديد على سفرها إلى الخارج فإن ما أورده الحكم من ذلك يتضمن في ذاته الرد على دعوى الطاعنة بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية فلا محل لما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الشأن.
الطعن رقم ٧٥٨٨ لسنة ٥٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٥/٠٣/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٤٦٠ )
العنوان : قانون ” العلم بالقانون ” . دفوع ” الدفع بالجهل بالقانون أو الغلط فيه ” .
الموجز : العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له . مفترض في حق الكافة . أثر ذلك . عدم قبول الدفع بالجهل والغلط فيه .
القاعدة : من المقرر أن الجهل بالقانون أو العلط في فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائي بإعتبار أن العلم بالقانون و فهمه على وجه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة ، و إن كان هذا الإفتراض يخالف الواقع في بعض الأحيان – بيد أنه إفتراض تمليه الدواعى العملية لحماية مصلحة المجموع و لذا قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائي و القوانين العقابية المكملة له مفترض فىحق الكافة ، و من ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أوالغلط فيه كذريعة لنفى القصد الجنائي .
الطعن رقم ٧٥٨٨ لسنة ٥٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٥/٠٣/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٤٦٠ )
العنوان : قانون ” العلم بالقانون ” . دفوع ” الدفع بالجهل بالقانون أو الغلط فيه ” .
الموجز : العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له . مفترض في حق الكافة . أثر ذلك . عدم قبول الدفع بالجهل والغلط فيه .
القاعدة : من المقرر أن الجهل بالقانون أو العلط في فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائي بإعتبار أن العلم بالقانون و فهمه على وجه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة ، و إن كان هذا الإفتراض يخالف الواقع في بعض الأحيان – بيد أنه إفتراض تمليه الدواعى العملية لحماية مصلحة المجموع و لذا قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائي و القوانين العقابية المكملة له مفترض فىحق الكافة ، و من ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أوالغلط فيه كذريعة لنفى القصد الجنائي .
الطعن رقم ٦٧٦٤ لسنة ٥٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٣/٠٤/١٣
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٥٠٦ )
العنوان : تموين . تسعير جبرى . جريمة ” أركانها ” . قصد جنائي . مسئولية جنائية .
الموجز : جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر . مناطها ؟ إعتذار المتهم بالجهل بالسعر المقرر لا يقبل . علة ذلك ؟
القاعدة : جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها و أياً كانت صفته في بيعها ، إذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المبين للسلعة . و لما كانت هذه الجريمة تتحقق باقتراف الفعل المادى دون أن يتطلب القانون قصداً جنائياً خاصا ، بل يكتفى بالقصد العام الذى يتوافر بمجرد ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنتيجته التى يعاقب عليها القانون ، و لا يقبل بعد ذلك من المتهم الاعتذار بالجهل بالسعر المقرر ، لأن الجهل بالقانون العقابى و القوانين المكملة له ليس بعذر و لا يسقط المسئولية .
الطعن رقم ٤٨٧٧ لسنة ٥١ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٢/٠٣/١٠
مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٢٢ )
العنوان : قانون “سريانه” “الاعتذار بالجهل بالقانون” . حكم “تسبيبه . تسبيب غير معيب” . نقض “أسباب الطعن . مالا يقبل منها” . موظفون عموميون . شريعة اسلاميه . احوال شخصية . زنا .
الموجز : قبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون غير قانون العقوبات . شرطة ؟ دفاع الطاعن بحسن نيته في اسناد نسب مولوده اليه لأن شريكته في الاثم أقرت له أنها حملت منه وأن الولد للفراش لا ينهض بمجرد سندا للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية .
القاعدة : لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الإعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً و أن إعتقاده الذى إعتقده ، بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة ، و هذا هو المعول عليه في القوانين التى أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية ، و هو المستفاد من مجموع نصوص القانون ، فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الإعتذار بعدم العلم بالقانون أورد في المادة ٦٣ من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى في الأحوال الآتية : أولاً : إذا إرتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو إعتقد أنها واجبة عليه . ثانياً : إذا حسنت نيته و إرتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما إعتقد أن إجراءه من إختصاصه ، و على كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت و التحرى و أنه كان يعتقد مشروعيته و أن إعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة ، كما أورد في المادة ٦٠ من قانون العقوبات ، أن أحكام هذا القانون لا تسرى على كل فعل إرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة . لما كان ذلك . و كان دفاع الطاعن بحسن نيته في إسناد نسب المولودة إليه لأن شريكته في الأثم قررت له أنها حملت منه و أن الولد للفراش . لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالإعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية ، الذى يحرم الزواج بمن هى في عصمة زوج آخر ، ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً و أن إعتقاده الذى إعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة – و هو ما لا يجادل الطاعن في أنه لم يقدم الدليل عليه إلى محكمة الموضوع – فإن النعى على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب .
الطعن رقم ٢٤٠٢ لسنة ٥٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨١/٠٥/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٥٦٣ )
العنوان : قانون ” تطبيقه ” ” الاعتذار بالجهل بالقانون ” . اثبات ” بوجه عام ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” .
الموجز : الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر . غير قانون العقوبات شرط قبوله : اقامة مدعي هذا الجهل الدليل علي أنة تحري تحريا كافيا وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب معقولة القضاء ببراءة المطعون ضدهما لمجرد القول بخلو الأوراق مما ينفي دفاعهما بالجهل بالقاعدة الشرعية التي تحظر الجمع بين الزوجة وجدتها دون بيان الدليل علي صحة ما ادعياه من اعتقادهما بأنهما كانا يباشران عملاً مشروعا والأسباب المعقولة التي تبرر لديهما هذا الاعتقاد قصور.
القاعدة : من المقرر أنه يشترط لقبول الإعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً و أن إعتقاده الذى إعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة . و هذا هو المعول عليه في القوانين التى أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية و هو المستفاد من مجموع نصوص القانون . فإنه مع تقديره قاعدة عدم قبول الإعتذار بعدم العلم بالقانون أورد في المادة ٦٣ من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى في الأحوال الآتية . ” أولاً ” إذ إرتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو إعتقد أنها واجبة عليه . ” ثانياً ” إذا حسنت نيته و إرتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما إعتقد أن إجراءه من إختصاصه . و على كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت و التحرى و أنه كان يعتقد مشروعيته و أن إعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة كما قال في المادة ٦٠ من قانون العقوبات أن أحكام قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل إرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر في قضائه ببراءة المطعون ضدهما على مجرد القول بخلو الأوراق مما ينفى دفاعهما بالجهل بالقاعدة الشرعية التى تحظر الجمع بين الزوجة و جدتها دون أن يبين الدليل على صحة ما ادعاه المطعون ضدهما من أنهما كان يعتقدان أنهما إنما كانا يباشران عملاً مشروعاً و الأسباب المعقولة التى تبرر لديهما هذا الاعتقاد ، فانه يكون مشوباً بالقصور .
الطعن رقم ٩٥٥ لسنة ٤٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٧٧/٠٢/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٢١٥ )
العنوان : قانون . الجهل بالقانون . قصد جنائي . دفاع . ” الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره “. حكم . ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.
الموجز : الإدعاء بالجهل بإجراءات الحصول على الترخيص وأن قانون المباني لا يعد من القوانين الجنائية دفاع قانوني ظاهر البطلان. القانون ٤٥ لسنة ١٩٦٢ و ٥٥ لسنة ١٩٦٤ مكملان لأحكام قانون العقوبات .
القاعدة : لما كان القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٢ في شأن تنظيم المباني والقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم وتوجيه أعمال البناء هما تشريعان مكملان لأحكام قانون العقوبات بما ورد فيهما من جرائم وعقوبات مقررة ولا يعتد بالجهل بأحكامها، لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن في الشق الآخر من طعنه أنه كان يجهل إجراءات الحصول على الترخيص وما تم من إجراءات كان له أثره على القصد الجنائي لديه. وأن جهله هذا يشكل خطأ في الواقع. والقانون الخاص بالمباني لا يعد من القوانين الجنائية مما يؤدي إلى الإعفاء من المسئولية – فبفرض إبدائه أمام المحكمة الاستئنافية – لا يعدو أن يكون دفعاً بالجهل بأحكام هذين القانونين. أنزله منزلة الجهل بالواقع الذي ينتفي به القصد الجنائي وهو بهذه المثابة دفاع قانوني ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه.
الطعن رقم ١١٠٤ لسنة ٤٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٧٥/١٠/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٦٣٠ )
العنوان : تهريب جمركى . جريمة . ” أركانها ” . جمارك . قانون . ” تفسيره ” . ” العلم بالقانون ” . تعويض . نقض . ” أسباب الطعن . مالا يقبل منها “.
الموجز : العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له. مفترض في حق الكافة الدفع بالجهل أو الغلط فيه. لا يعدم القصد الجنائي.
القاعدة : إن ما تثيره الطاعنة من أنها لم تكن على بينة من استحقاق ضرائب جمركية على ما كانت تحمله من سبائك ذهبية لا يؤثر في مسئوليتها لأن هذا الدفاع على فرض صحته يكون غير منتج، لما هو مقرر من أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة، وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في كثير من الأحيان – بيد أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع، ولذا قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي.
الطعن رقم ١٠١٥ لسنة ٤٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٧٥/٠٦/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٥٥٨ )
العنوان : قانون . ” العلم بالقانون ” . دفوع . ” الدفع بالجهل بالقانون . أو الغلط فيه “.
الموجز : العلم بالقانون الجنائي. والقوانين العقابية المكملة له. مفترض في حق الكافة. أثر ذلك عدم قبول الدفع بالجهل. أو الغلط فيه.
القاعدة : من المقرر أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له يفترض في حق الكافة ومن ثم فإنه لا يقبل الدفع بالجهل بها أو الغلط فيها كذريعة لنفي القصد الجنائي. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة.
الطعن رقم ٢٥٩ لسنة ٣٧ قضائية دائرة طلبات رجال القضاء – جلسة ١٩٧٣/١٢/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٣٠ – صفحة ١٣٤٢ )
العنوان : قانون . تأمينات اجتماعية .
الموجز : الاعتذار بالجهل بالقانون . غير مقبول . الادعاء بعدم وضوح النص . لا يصلح عذرا . مثال بشأن تأمينات اجتماعية .
القاعدة : إذ كان قانون التأمينات الإجتماعية رقم ٩٢ لسنة ١٩٥٩ قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٩٥٩ / ٤ / ٧ و بدأ العمل بأحكامه إعتباراً من ١٩٥٩ / ٨ / ١ طبقاً للمادة السابعة من إصداره : فإنه يفترض علم الكافة بهذا القانون من تاريخ نشره ، و لا يقبل من أحد الإعتذار بجهله لأحكامه ، و لما كان يبين من الإطلاع على الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أستند في قبول إعتذار المطعون ضده بجهله بأحكام القانون السالف الذكر إلى أن حكم قانون التأمينات الإجتماعية في شأن سريان أحكامه على موظفى المكتب لم يكن جلياً و إنما كان محل تأويل و تفسير مما لا يعتبر معه أن المطعون ضده قد تخلف عن الإشتراك لدى الهيئة الطاعنة على عمال المكتب و موظفيه ، و كان هذا القدر الذى أسس عليه الحكم المطعون فيه قضاءه لا يقوم على سند من القانون إذ أن إدعاء المطعون ضده بعدم وضوح نص ذلك القانون في خصوص حالته لا يمنع من إنطباقه عليه من تاريخ العمل به إذا ما توفرت شروطه إعمالاً لما هو مقرر من أنه لا يفترض في أحد الجهل بالقانون ، إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
الطعن رقم ١٣٢١ لسنة ٤٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٧٣/٠١/٢١
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٨ – صفحة ٧٨ )
العنوان : تموين . تسعير جبري . جريمة . ” اركانها “. قصد جنائى . مسئولية جنائية .
الموجز : جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر . المناط في قيامها بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المعين بغض النظر عن صلة البائع بالسلعة أو صفته في بيعها . يكتفى فيها بالقصد العام . اعتذار المتهم بالجهل بالسعر المقرر لا يقبل . علة ذلك . الجهل بالقانون العقاب والقوانين المكملة له . ليس بعذر ولا يسقط المسئولية .
القاعدة : تقوم جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها، إذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المعين للسلعة، وتتحقق هذه الجريمة باقتراف الفعل المادي دون أن يتطلب القانون قصداً جنائياً خاصاً، بل يكتفى بالقصد العام الذي يتوافر بمجرد ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنتيجته التي يعاقب عليها القانون، ولا يقبل بعد ذلك من المتهم الاعتذار بالجهل بالسعر المقرر، لأن الجهل بالقانون العقابي والقوانين المكملة له ليس بعذر ولا يسقط المسئولية.
الطعن رقم ٢٠٢٠ لسنة ٣٨ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٦٩/٠٢/١٠
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٢٤٣ )
العنوان : قانون . “سريان . العلم به” .
الموجز : العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له . مفترض في حق الكافة .
القاعدة : إن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له يفترض في حق الكافة ، ومن ثم فإنه لا يقبل الدفع بالجهل بها أو الغلط فيها كذريعة لنفى القصد الجنائي .
الطعن رقم ١٨٩٥ لسنة ٣٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٦٨/٠٢/١٣
مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٣٩ – صفحة ٢٢٠ )
العنوان : قانون .”الجهل بالقانون “.حكم .”تسبيبه . تسبيب غير معيب “. إ ثبات .”اعتراف “. تموين .”دقيق “. جريمة .” أركان الجريمة “. قصد جنائي .تاجر .أعمال تجارية.
الموجز : عدم قبول التذرع بالجهل بالقانون .
القاعدة : متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن أنه يبيع الدقيق الذي حاز منه قدراً ضخماً – على وجه الاعتياد – وأن ما باعه يوم الضبط كان جزءاً مما حازه بقصد الاتجار وأنه أقر بذلك متذرعاً بجهله القانون – مما لا يقبل التذرع به – وكان لما حصله الحكم من اعتراف الطاعن أصله الثابت في الأوراق على ما يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن، فإن الحكم إذ دان الطاعن بجريمة بيعه الدقيق الفاخر في محل البقالة المملوك له قبل الحصول على ترخيص بذلك، يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً.
الطعن رقم ١٥٨٢ لسنة ٣٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٦٧/١١/٢٠
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٣٣ – صفحة ١١١٦ )
العنوان : قانون . ” العلم به ” . تسعيرة .
الموجز : عدم قبول الدفع بالجهل بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له . افتراض العلم بها في حق الكافة .
القاعدة : الأصل أن العلم بالقانون الجنائي و القوانين العقابية المكملة له ، يفترض في حق الكافة – فلا يقبل الدفع بالجهل بها أو الغلط فيها كذريعة لنفى القصد الجنائي ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهم على أساس أن بيعه السلعة بأكثر من السعر المقرر لها ، و كان عن فضول لأنه ليس بصاحبها و عن جهل بسعرها يكون قد أخطأ صحيح القانون ، ذلك أن القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ يعتبر تشريعا مكملا لأحكام قانون العقوبات بما ورد فيه من جرائم و عقوبات مقررة لها .
الطعن رقم ١١٣٥ لسنة ٣٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٦٧/١٠/٠٩
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٨٨ – صفحة ٩٣٧ )
العنوان : قانون . ” الجهل بالقانون ” . مسئولية جنائية .
الموجز : قانون عقابى وقوانين مكملة له . الجهل بها . لا يقبل عذرا .
القاعدة : الجهل بالقانون العقابى والقوانين المكملة له ليس بعذر يسقط المسئولية .
الطعن رقم ٤٧٥ لسنة ٣٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٦٧/٠٦/٠٥
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٧٤٤ )
العنوان : عمل . ” أجر . إعانة غلاء المعيشة . كادر علاوات “. قانون . ” سريانه من حيث الزمان “. ” القانون الوقتي “. ” الجهل بالقانون وبالواقع “. جريمة .
الموجز : الجهل بقاعدة قانونية مقررةوالواقع معا. . اعتباره . في جملته جهلا بالواقع .
القاعدة : الدعوى بجهل مركب من جهل بقاعدة مقررة في الأمر العسكري ٣٥٨ لسنة ١٩٤٢ والواقع في وقت واحد – يجب قانوناً في المسائل الجنائية اعتباره في جملته جهلاً بالواقع.
الطعن رقم ١٣٢ لسنة ٣٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٦٦/٠٣/٢٨
مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٣٧٨ )
العنوان : عمل . حكم . “تسبيبه . تسبيب معيب” . قانون .
الموجز : الجهل بقاعدة مقررة في قانون العمل وبالواقع في وقت واحد . اعتباره في جملته جهلا بالواقع. مثال .
القاعدة : إن تأول المتهم – بفرض ثبوت صفته – لنصوص قانون العمل ، و هل ما وقع منه يعد قراراً تأديبيا بفصل العامل طبقا لأحكام المادة ١ / ٦٧ أو فسخا للعقد طبقا للمادة ٦ / ٧٦ من القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ و هل الجزاء الذى أوقعه يتناسب مع الجرم الذى ارتكبه العامل أو يجاوزه ، خصوصا إذا كان قد انصاع فيما أوقعه من جزاء لأمر النيابة العامة بتأديب العامل شرطا لحفظ الدعوى الجنائية اكتفاء بمجازاته ، و هل قرار اللجنة الثلاثية يلزمه باعادة العامل أو لا يلزمه ، و هل يترتب على مخالفته البطلان أو يستوجب العقوبة ، كل أولئك إنما هو دعوى يجهل مركب من جهل بقاعدة مقررة في قانون العمل و بالواقع في وقت واحد مما يجب قانوناً في المسائل الجنائية إعتباره في جملته جهلا بالواقع . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدلالة هذا كله على انتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن فوق دلالته على انتفاء الركن المادى في الجريمة فانه يكون قاصر البيان واجب النقض .
الطعن رقم ١٤٧٨ لسنة ٣٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٦١/٠٢/١٤
مكتب فنى ( سنة ١٢ – صفحة ٢١٨ )
العنوان : قانون – قانون
الموجز : قانون الجهل بأحكام التشريعات المكملة لقانون العقوبات ليس بعذر . مثال في الأمر العسكرى رقم ٥ لسنة ١٩٥٦.
القاعدة : الأمر العسكري رقم ٥ لسنة ١٩٥٦ بشأن الاتجار مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين وبالتدابير الخاصة بأموالهم، تشريع مكمل لأحكام قانون العقوبات بما ورد فيه من جرائم وعقوبات مقررة لها، ولا يعتد بالاعتذار بالجهل بأحكامه.
الطعن رقم ٧٤٦ لسنة ٢٩ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٥٩/١١/٠٢
مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ٨٤٤ )
العنوان : تزوير المحررات . المسئولية والعقاب . الإرادة الجانية . ما يعدم القصد الجنائي .
الموجز : الجهل بالواقع المختلط بالجهل بقاعدة مقررة في غير قانون العقوبات . إعتبار الجهل في جملته جهلا بالواقع ينتفى به القصد الجنائي . مثال في الجهل بأحكام قانون الأحوال الشخصية في شأن موانع الزواج .
القاعدة : متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين حين مباشرة عقد النكاح وهو عمل مشروع في ذاته قررا بسلامة نية أمام المأذون وهو يثبته لهما عدم وجود مانع من موانعه كانا في الواقع يجهلان وجوده ، وكانت المحكمة بناء على وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة عليها قد اطمأنت إلى هذا الدفاع وعدتهما معذورين يجهلان وجود ذلك المانع ، وأن جهلهما في هذه الحالة لم يكن لعدم علمهما بحكم من أحكام قانون العقوبات ، وإنما هو جهل بقاعدة مقررة في قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية ، وهو جهل مركب من جهل بهذه القاعدة القانونية وبالواقع في وقت واحد مما يجب قانوناً في المسائل الجنائية اعتباره في جملته جهلا بالواقع ، وكان الحكم قد اعتبر الظروف والملابسات التى أحاطت بهذا العذر دليلا قاطعا على صحة ما اعتقده المتهمان من أنهما كانا يباشران عملاً مشروعا للأسباب المعقولة التى تبرر لديهما هذا الاعتقاد مما ينتفى معه القصد الجنائي الواجب توافره في جريمة التزوير ، فإن الحكم إذ قضى ببراءة المتهمين يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما .
الطعن رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٥٦/١٢/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٣٦٥ – صفحة ١٣٣١ )
العنوان : قانون . الجهل به .
الموجز : قانون. الجهل به . متي يعتبر الفعل المبني علي الجهل بالقانون غير مؤثم .
القاعدة : من المقرر أن الجهل بأحكام أو قواعد قانون آخر غير قانون العقوبات أو الخطأ فيه كحالة الخطأ في فهم أسس القانون الإدارى يجعل الفعل المرتكب غير مؤثم .
الطعن رقم ١٢٢٧ لسنة ٢٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٥٥/٠٤/١٢
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٥٧ – صفحة ٨٣٤ )
العنوان : مسئولية جنائية .
الموجز : الجهل بقانون الضرائب . لا يصلح عذراً في نفيها .
القاعدة : إن الجهل بقانون الضرائب لا يصلح عذراً في نفى المسئولية عن المتهم .
الطعن رقم ١٠٦٨ لسنة ١٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٤٣/٠٥/١٠
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٢٤٧ )
العنوان : تزوير
الموجز : تزوير .عقد نكاح.التقرير لدى الماذون بعدم وجود مانع شرعى من الزواج.جهل المتهم وجود مانع. لا يعتبر جهلا بقانون العقوبات . هو خليط من الجهل بالواقع والجهل بحكم من احكام الاحوال الشخصية يجب اعتباره في جملته جهلا بالواقع.متى يقبل من المتهم الاعتذار به ؟
القاعدة : متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين حين باشروا عقد النكاح ، و هو عمل مشروع في ذاته ، قرروا أمام المأذون و هو يثبته لهم عدم وجود مانع من موانعه ، و كانوا في الواقع يجهلون أن ثمة مانعاً ، فإن جهلهم – و هذه هى الحال – لا يعتبر جهلاً بقانون العقوبات لا يقبل الإحتجاج به لسلامة نيتهم ، بل هو جهل بواقعة حال هى ركن من أركان جناية التزوير المرفوعة بها الدعوى عليهم أساسه عدم علمهم بحكم من أحكام قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية . فهو خليط مركب من جهل بالواقع و من عدم علم بحكم ليس من أحكام قانون العقوبات يجب قانوناً – في صدد المساءلة الجنائية – إعتباره في جملته جهلاً بالواقع ، و معاملة المتهمين على هذا الإعتبار . و لكن مثل هذا الجهل لا يقبل الإعتذار به إلا إذا أقام المتهم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً ، و أنه إذ إعتقد بأنه إنما كان يباشر عملاً مشروعاً كان لإعتقاده هذا أسباب معقولة . فإن هذا هو المعول عليه في القوانين التى أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية . و هو هو المستفاد من مجموع نصوص القانون ، إذ أنه مع تقريره عدم قبول الإعتذار بعدم العلم بالقانون قال ، مثلاً في المادة ٦٣ عقوبات ، : ” لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى إذا إرتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو إعتقد أنها واجبة عليه ، أو إذا حسنت نيته و إرتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما إعتقد أن إجراءه من إختصاصه . و أنه على كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت و التحرى ، و أنه كان يعتقد مشروعيته ، و أن إعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة ” ، كما قال في المادة ٦٠ إن أحكام قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل ” إرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ” أى القانون ” .