You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن عقد المقاولة

عقد المقاولة فى ضوء أحكام محكمة النقض

 

 

الطعن رقم ١٢٢٠٥ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١١/٢٠
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ” . عقد ” المسئولية العقدية ” ” بعض أنواع العقود : عقد المقاولة من الباطن ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بالتعويض بالتضامم عن وفاة مورث المطعون ضدهم أولاً إثر سقوطه من أعلى صهريج المياه رغم وجود عقد مقاولة من الباطن يحكم العلاقة بين الأولى والمطعون ضدها ثالثاً ويرتب المسئولية عن الأضرار والحوادث . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة – مقاول أصلى – عهدت بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ إلى الشركة المطعون ضدها ثالثاً بإنشاء صهريج مياه لصالح الشركة المطعون ضدها ثانياً واشترطت عليها في هذا العقد التزامها بمواصفات واشتراطات السلامة الصحية والمهنية المطبقة لدى الشركة الأخيرة ومسئوليتها الكاملة عن الحوادث والأضرار التى تقع للممتلكات أو للغير نتيجة العمل في ظروف غير آمنة , مما مفاده استقلال الشركة المطعون ضدها ثالثاً بتنفيذ المقاولة دون خضوع لرقابة وإشراف وتوجيه الشركة الطاعنة ومن ثم فلا تُسئل الأخيرة عنها مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه بل يحكم العلاقة بينهما عقد المقاولة من الباطن الذى رتب المسئولية إلى جانب الشركة المطعون ضدها ثالثاً دونها , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون

 

الطعن رقم ٤٢٩١ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠١/١٤
العنوان : ضرائب” الضريبة العامة على المبيعات : خدمات تشغيل للغير “. عقد ” عقد المقاولة” . مقاولة . نقل . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : خدمات التشغيل للغير . اتساعها لكافة خدمات التشغيل التى تؤدى لصالح الغير . قصر تطبيقها على الخدمات المسماة الواردة بالجدول (ه) . تقييد لمطلق النص وتخصيص له بغير مخصص . أثره . خضوع كافة الخدمات التى تؤدى للغير مقابل أجر لضريبة المبيعات متى توافرت شروط تطبيقها .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المواد الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية و١٨ و١٩ من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ والنص في المادة الثالثة من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ المعمول به اعتباراً من ٥ / ٣ / ١٩٩٢ والنص في الجدول ( ه ) المشار إليه ضمن الخدمات المضافة إلى الجدول رقم (٢) تحت بند ١١ المرافق للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على خدمات التشغيل للغير يدل على أن عبارة هذا النص جاءت عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة خدمات التشغيل التى تؤدى لصالح الغير إذ لم يخص المشرع خدمات معينة منها بالخضوع لضريبة المبيعات دون خدمات أخرى ، ومن ثم فإن قصر تطبيقها على الخدمات المسماة الواردة بالجدول يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص ، وهو مما لا يجوز ، إذ لو أراد المشرع اقتصار فرض الضريبة على الخدمات المسماة بالجدول لما أورد عبارة خدمات التشغيل للغير التى أراد منها خضوع كافة الخدمات التى تؤدى للغير لهذه الضريبة وفقاً للمعيار العام في هذا الصدد .

 

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٧٤ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٧/١٢/٠٢
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الأوراق العرفية : حجيتها ” . بطلان ” بطلان التصرفات ” . بيع ” التزامات البائع : تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة بينهم ” . حكم ” حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي ” . عقد ” تحديد موضوع العقد : تكييف العقد ” ” بعض أنواع العقود : عقد المقاولة ” . قانون ” نطاق تطبيق القانون ” ” إلغاء القانون ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى مستخلصاً من عبارات العقد سند الدعوى أنه عقد بيع وليس عقد مقاولة ولم يسجل فلا محل للمفاضلة بينه وبين عقد البيع الآخر . استخلاص سائغ . النعى عليه . غير صحيح .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى استناداً إلى حجية الحكم الصادر في الجنحة رقم … لسنة ١٩٩٧ المنتزه والمستأنفة برقم … لسنة ٢٠٠١ مستأنف شرق ببراءة المطعون ضده الأول من تهمة خيانة الأمانة على ما استخلصه من شهادة شهود الأخير من تعاقده مع المطعون ضدها الثالثة على أن يقوم بهدم الكشك وبناء محل له وشقة لها ، وكذلك على ما استخلصه من عبارات العقد سند الدعوى من أن الثابت به اتفاق أطرافه على أن تكون الورشة من نصيب الطرف الثانى – المطعون ضده الأول وآخر – على أن تُسلم فور الانتهاء من أعمال البناء ، وأن البيعين – سواء بين الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة أو بين المطعون ضدهما الأولين – لا تنتقل الملكية بأى منهما لعدم التسجيل فتبقى الملكية للمالك ، ورتب على ذلك تكييف العقد بالبيع دون المقاولة وعدم المفاضلة بين البيعين طالما لم يُسجل أيهما ، وكان هذا الذى ذكره الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويؤدى إلى ما انتهى إليه ، ومن ثم يضحى النعى على غير أساس ، وحيث إن الموضوع في شأن الشق المنقوض صالح للفصل فيه .

 

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٩/١٢/١٥
العنوان : عمل ” العاملون بشركة الخليج مصر للفنادق والسياحة: فصل العامل: إنهاء عقد العمل: سلطة صاحب العمل: التزامات ‏العامل”. شركات ” اندماج الشركات “. “انتقال ملكية المنشأة : حقوق العمال . خلف ” الخلف العام”. بطلان ” بطلان ‏الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري: القصور في أسباب الحكم الواقعية”. حكم ” عيوب التدليل القصور في ‏التسبيب “. دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري “. ‏
الموجز : تمسك الطاعنة بامتلاكها للفندق محل عمل المطعون ضده وإسناد إدارته لشركة أخري تعاقد معها الأخير قبل أن تتولي ‏الإدارة بنفسها. التفات الحكم المطعون فيه عنه. خطأ وقصور.‏
القاعدة : اذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت امام درجتي التقاضي بانها الجهة المالكة للفندق الذي كان يعمل به ‏المطعون ضده ، و انه بموجب عقد مقاولة عهدت بإدارته لشركة شيراتون أوفر سيز العالمية على أن تديره بعمالها و أن ‏المطعون ضده تعاقد مع الشركة الأخيرة بتاريخ ١ / ٤ / ۱۹۹۷ وظلت علاقة العمل قائمة حتى تاريخ انتهاء عقد الإدارة في ‏‏٣١ / ١ / ۲۰۰۷ ثم تولت الطاعنة الإدارة بنفسها وحررت للعاملين بالفندق عقود عمل مؤرخة ١ / ٢ / ۲۰۰۷ ، وإذ التفت ‏الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع – رغم أنه لو صح من خلال استظهار بنود عقد الإدارة – ‏لتغير به وجه الرأي في الدعوى من حيث مقابل الأخطار ومقدار التعويض فانه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ‏والقصور في التسبيب

 

الطعن رقم ٤٢٩١ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠١/١٤
العنوان : ضرائب” الضريبة العامة على المبيعات : خدمات تشغيل للغير “. عقد ” عقد المقاولة” . مقاولة . نقل . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : عقد مقاولة النقل . ماهيته . عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بأن يقوم بنقل شىء من مكان لآخر مقابل مبلغ مالى متفق عليه . مؤداه . اندراج هذا النشاط ضمن عبارة خدمات التشغيل للغير . أثره . خضوعها للضريبة على المبيعات . علة ذلك . م ١ ق ١١ لسنة ٢٠٠٢ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان نشاط مقاولات النقل هو عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بأن يقوم بعمل مادى هو نقل شيء من مكان لآخر مقابل مبلغ من المال متفق عليه ، فإن هذا النشاط يندرج ضمن عبارة ” خدمات التشغيل للغير” الخاضعة للضريبة على المبيعات وقد تأيد هذا النظر بصدور القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٢ بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ سالف الإشارة إليه ، ونص في مادته الأولى على تفسير عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” بأنها الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه وعدد من بينها ” خدمات نقل البضائع ” محل التداعى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بعدم خضوع نشاط المطعون ضده – خدمات نقل البضائع – لضريبة المبيعات وإلغاء تسجيله لدى المصلحة الطاعنة استناداً إلى أن هذا النشاط لا يخضع للضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٤٥٨٥ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٦
العنوان : خبرة ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه ” .
الموجز : محكمة الموضوع سلطتها في الأخذ بتقرير الخبير لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التىى بنى عليها ” مثال : بشأن احتساب قيمة ضمان الأعمال في عقد مقاولة ” .
القاعدة : إذ كان البين من تقرير الخبير المقدم أمام محكمة الاستئناف أن صافى المستحق للمستأنف ضده في ذمة المستأنفة هو مبلغ ٩٣٢١,٦٠ جنيه وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى ذلك التقرير لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى بنى عليها ومن ثم فإنها تتخذه أساساً لحكمها لاسيما وأن طرفى التداعى لم يقدم أىّ منهما ما ينال من هذا التقرير وإن ما أثارته المستأنفة بشأن عدم استنزال الخبير نسبة ال ٥ % قيمة ضمان الأعمال فإن البين من مطالعة البند رقم ١٢ من عقد المقاولة مثار النزاع أن مدة الضمان سنة تبدأ من يوم الاستلام الابتدائي للمبنى وأن تأمين الضمان يصرف عند استلام الأعمال استلاماً نهائياً ، كما تضمن البند ١٨ من ذات العقد أن نسبة الضمان تبقى لدى المالك حتى الاستلام النهائى بعد مضى مدة الضمان وأن الثابت من المستندات المقدمة من المستأنف ضده أمام الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن الاستلام الابتدائي تم بتاريخ ١١ / ٦ / ١٩٨٧ وأن الاستلام النهائى تم بتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٩٨٨ الأمر الذى يبين منه انتهاء مدة الضمان واستلام الأعمال استلاماً نهائياً ومن ثم فلا يحق للمستأنفة خصم نسبة الضمان المشار إليها وأن ما أثارته في هذه الشأن من نعى على تقرير الخبير يكون على غير أساس .

 

الطعن رقم ٧٤٧٢ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٩/٠٢
العنوان : بيع ” آثار عقد البيع : التزامات البائع : الالتزام بضمان العيوب الخفية ” . حكم “عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه” . عقد ” عقد المقاولة : آثار عقد المقاولة :التزامات المقاول : الضمان ” . مقاولة .
الموجز : قضاء محكمة الموضوع برفض دعوى رب العمل بالمطالبة بالتعويض عن العيوب الخفية التى ظهرت باللنش الخشبى الذى عهد إلى المطعون ضده ” المقاول ” بتصنيعه . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضده بالتعويض عن الأضرار التى أصابته نتيجة العيوب التى ظهرت باللنش الخشبى الذى عهد إليه بتصنيعه والتى تكشفت له عقب استلامه وهى عبارة عن آفة حشرية لا يمكن اكتشافها ظهرت في الأخشاب المستخدمة في تصنيع اللنش ، وإذ قضت محكمة الموضوع بدرجتيها برفض دعواه تأسيساً على أن اللنش موضوع التداعى هو لنش خدمة يعمل داخل الميناء ولا يعتبر سفينة طبقاً لقانون التجارة البحرى ولا يخضع لأحكامه ومنها ضمان متعهد البناء خلو السفينة من العيوب الخفية وإنما يظل خاضعاً لأحكام العقد المبرم بين طرفى التداعى والتى خلت من الاتفاق على ضمان المطعون ضده العيوب الخفية التى تظهر باللنش بعد تجربته وتسلمه من قبل الطاعن دون أن تتقصى الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض التى تخضع لأحكام عقد المقاولة ومنها ضمان المقاول – المطعون ضده – جودة المواد المقدمة منه المنصوص عليه في المادة ٦٤٨ من القانون المدنى السالف بيانها وذلك وفقاً لأحكام ضمان البائع العيوب الخفية المنصوص عليها في ذات القانون ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ١١٨٧٧ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٨
العنوان : عقد ” عقد المقاولة ” . مقاولة .
الموجز : عقد المقاولة . يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الآخر . تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً . أثره . انطباق أحكام المقاولة على العمل فحسب .
القاعدة : المقاولة عقداً يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الآخر ، وهذه الأعمال تختلف من مقاولة إلى أخرى اختلافاً بيناً وتتنوع تنوعاً كبيراً ، فإذا تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً فإن أحكام المقاولة تطبق على العمل فحسب وهو ما يندرج ضمن ” خدمات التشغيل للغير ” .

 

الطعن رقم ٤٠٠٢ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/١٤
العنوان : عقد ” بعض أنواع العقود : عقد المقاولة ” . مقاولة ” عقد المقاولة ”
الموجز : عقد المقاولة . اختلافه عن عقد العمل . رب العمل في العقد الأول له حق الإشراف والتوجيه على المقاول ومراقبة التنفيذ وفقاً للشروط والواصفات المتفق عليها طوال مدة العقد . عدم التزامه بالتربص لنهاية العقد لمراعاة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة ٦٥٠ / ١ ، ٢ من القانون المدنى يدل على أن رب العمل في عقد المقاولة ، وإن لم يكن له حق الإشراف والتوجيه على المقاول ، الذى يعمل مستقلاً عنه ، وهو ما يميز المقاولة عن عقد العمل ، إلا أن رب العمل من حقه أن يراعى العمل وهو في يد المقاول ليراقب ما إذا كان يجرى طبقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها ، وهو ليس ملزماً بالتربص حتى ينتهى العقد ، ليرى ما إذا كان المقاول قد راعى تلك الشروط والمواصفات أم لا .

 

الطعن رقم ٤٠٠٢ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/١٤
العنوان : عقد ” بعض أنواع العقود : عقد المقاولة ” . مقاولة ” عقد المقاولة ” .
الموجز : إخلال المقاول بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه بموجب عقد المقاولة وفقاً للشروط والواصفات المتفق عليها . أثره . لرب العمل فسخ العقد إذا كان الإصلاح غير ممكن أو الإصلاح خلال أجل معقول إذا كان ممكناً . انقضاء ذلك الأجل دون إصلاح . أثره . اللجوء للقضاء بطلب الفسخ أو الترخيص له بإتمام العمل بمعرفة مقاول آخر على نفقة الأول . له الحق في ذلك دون ترخيص . شرطه . حالة الضرورة .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أخل المقاول بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه بموجب عقد المقاولة ، أو كان ما أداه منافياً للشروط والمواصفات المتفق عليها ، فلرب العمل أن يطلب فسخ العقد إذا كان إصلاح العمل غير ممكن ، أما إذا كان ممكناً فيجوز له أن يطلب من المقاول إصلاحه خلال أجل معقول ، فإذا انقضى الأجل ، ولم يتم الإصلاح كان له الحق في أن يطلب من القاضى فسخ العقد ، أو الترخيص له بأن يعهد إلى مقاول آخر بإتمام العمل على نفقة المقاول الأول ، كما يجوز له ذلك في حالة الضرورة التى يضطر فيها إلى التنفيذ دون الحصول على ذلك الترخيص .

 

الطعن رقم ٤٠٠٢ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/١٤
العنوان : دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري ” . عقد ” زوال العقد : فسخ العقد ” . مقاولة ” عقد المقاولة ” .
الموجز : تمسك الطاعن بإخلال الشركة المطعون ضدها بالتزاماتها الناشئة عن عقد المقاولة المحرر بينهما إخلالاً جسيماً لعدم توفيره البديل الكفء من أفراد الحراسة المتغيبة اللازمة للفندق بما تحقق معه موجبات فسخه دون الحصول على ترخيص . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه مكتفياً بالاستناد إلى اعتبار العقد نافذاً وسارياً واعتباره غياب الحراسة مخالفة لمقتضيات الوظيفة . خطأ .
القاعدة : إذ كان الفندق ” الطاعن ” قد تمسك أمام محكمة الاستئناف دفعاً للدعوى التى تطلب فيها الشركة التى يمثلها المطعون ضده بصفته بإلزامه بمستحقاتها عن المدة المتبقية من العقد بعد إنهائه بدفاعه الوارد بوجه النعى ، وهو دفاع يقوم على موجب فسخ عقد المقاولة مثار النزاع بتحقق موجبه بإخلال المطعون ضده إخلالاً جسيماً بالتزامه طبقاً للبند السابع من ذلك العقد بتوفير البديل الكفء من أفراد الحراسة للفندق عند غياب أى منهم عن موقعه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الابتدائي وأحال إلى أسبابه ، قد أقام قضاءه بطلبات المطعون ضده على ما ضمنه أسبابه من اعتبار العقد مثار النزاع ما زال قائماً ونافذاً بين طرفيه حتى نهاية مدته ، لعدم مراعاة الفندق لمهلة الإخطار ، وأن تكرار غياب أفراد الحراسة مجرد مخالفة ( لمقتضيات وظيفتهم قبل جهة عملهم ) لا يترتب عليها الحق في فسخ العقد ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن السالف بيانه ولا يصلح رداً عليه ، مع إنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى , فإنه يكون معيباً ( القصور في التسبيب ) .

 

الطعن رقم ٩١٣ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧
العنوان : التزام ” آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام ” . عقد ” من أنواع العقود : عقد المقاولة ” مقاولة ” عقد المقاولة ”
الموجز : رب العمل له الحق في التحلل بإرادته المنفردة من عقد المقاولة لأسباب قد تطرأ في الفترة بين أبرام العقد وإتمام تنفيذه . مؤداه . تعويض المقاول عما تكلفه من نفقات وما فاته من كسب . المادة ٦٦٣ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦٦٣ / ١ من القانون المدنى يدل على أن المشرع أجاز لرب العمل أن يتحلل بإرادته المنفردة من عقد المقاولة لأسباب قد تطرأ في الفترة من الزمن التى لابد أن تمضى بين أبرام العقد وإتمام تنفيذه ، مقابل تعويض المقاول عما تكلفه من نفقات وما فاته من كسب .

 

الطعن رقم ٩١٣ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧
العنوان : التزام ” آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام ” . عقد ” من أنواع العقود : عقد المقاولة ” مقاولة ” عقد المقاولة ”
الموجز : ثبوت أن الطاعنين قاما بتنفيذ بعض الأعمال عقب إبرام عقد المقاولة مع المطعون ضده من الباطن من استحضار العمال وأدوات البناء وجميع المعدات اللازمة . تحلل رب العمل من العقد بمفرده دون خطأ منهما . مؤداه . وجوب إلزامه بالتعويض . مخالفة الحكم . مخالفة للقانون و خطأ .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإنهاء عقد المقاولة من الباطن المحرر بين الطاعن الأول والمطعون ضده لتقاعس الشركة المالكه والمهندس الاستشاري عن تقديم الرسوم اللازمة وعدم حل أزمات ومشكلات الموقع ، وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير أن الطاعنين قاما بتنفيذ بعض الأعمال عقب إبرام عقد المقاولة مع المطعون ضده من الباطن من استحضار العمال وأدوات البناء وجميع المعدات اللازمة ، قدرت بالمبلغ المطالب به ، وأن رب العمل امتنع عن تنفيذ ما تعهد به ، فضلاً عن أنه استغنى عن عملهما ، ومن ثم يكون المطعون ضده قد تحلل من العقد بمفرده دون خطأ منهما ويكون ملزم بتعويضهما عن ذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

الطعن رقم ٦٧٤٢ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/١٢/٢٢
العنوان : اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية ”
الموجز : عقد المقاولة سند الدعوى . ماهيته . عقد مقاولة أشغال عامة من العقود الإدارية . علة ذلك . أثره . اختصاص القضاء الإدارى بالفصل في النزاع الدائر بشأنه . قضاء الحكم المطعون فيه باختصاصه بنظر الدعوى . مخالفة . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان عقد المقاولة سند الدعوى قد تضمن شروط العقد الإدارى إذ تم التعاقد بين المطعون ضده الأول وهو أحد أشخاص القانون العام وبين الطاعن بعد أن رسى عليه المزاد بشأن تنفيذ عملية رصف طريقى المحمودية – ديروط – ومغنين – كوم حمادة ، وإنشاء تكاسى حوش عيسى والأنصارية– بمحافظة البحيرة – وهى مرافق عامة ، وأحال التعاقد في شروطه إلى أحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ، وإلى القواعد والشروط الموضحة بدفتر الشروط والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكبارى واعتبرهما مكملين له ، مما يظهر نية الإدارة في الأخذ بوسائل القانون العام ، ويكون الوصف القانونى الصحيح لهذا العقد أنه عقد مقاولة أشغال عامة وهو عقد إدارى يدخل في نطاق اختصاص القضاء الإدارى بشأن ما يترتب عليه من منازعات ، ومن ثم ينعقد الاختصاص الولائى بالفصل في النزاع للقضاء الإدارى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعقد لنفسه الاختصاص بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائى وهى قاعدة متعلقة بالنظام العام فإنه يكون معيباً.

 

الطعن رقم ٥٠٤ لسنة ٧٢ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٤/٠٦/١٩
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : البينة : من موانع الشهادة ” . تزوير ” الحكم في الادعاء بالتزوير: رد وبطلان الورقة لايمتد أثره للتصرف المثبت بها “.
الموجز : استخلاص الحكم المطعون بأسباب سائغة موافقة الطاعن الضمنية للمستأجر الأصلى مورث المطعون ضدها الأولى بتأجير العين من الباطن معولاً في ذلك على أقوال شاهدى المطعون ضده الثانى وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ثم قضائه بثبوت العلاقة الإيجارية عن العين . النعى على الحكم بالتناقض ومخالفة حجية ما قضى به من رد وبطلان توقيع الطاعن على عقد المقاولة وعقد الإيجار . غير مقبول .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بثبوت العلاقة الإيجارية عن العين محل النزاع على ما اطمأن إليه من أقوال شاهدى المطعون ضده الثانى بالتحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وأقوال الشهود الذين سمعهم الخبير أن الطاعن قد وافق ضمنياً على قيام المستأجر الأصلى بتأجير العين من الباطن للمطعون ضده الثانى بأن أسند هو إلى المستأجر الأصلى مورث المطعون ضدها الأولى مقاولة بناء دورين على قطعة أرض خاصة به لقاء قيام الأخير بتأجيرها بعد البناء واستيفاء قيمة المقاولة مما يحصله من أجرة ، ونفاذاً لهذا الاتفاق قام بتأجير الشقة محل النزاع إلى المطعون ضده الثانى وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه في هذا الشأن يضحى غير مقبول .

 

الطعن رقم ١١٠٧٤ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٤
العنوان : تعويض ” صور التعويض : التعويض عن الخطأ الشخصي : التعويض عن إساءة استعمال الحق : إساءة استعمال حق التقاضى ” ” التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدى : في عقد المقاولة ” ” دعوى التعويض : من دعاوى التعويض : التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدى “. حكم ” حجية الأحكام : ما يحوز الحجية : أجزاء الحكم التى تحوز الحجية ” ” أحكام لها حجية : أثر الحجية ” . عقد ” المسئولية العقدية : فسخ العقد ” ” بعض أنواع العقود : عقد المقاولة ” . قوة الأمر المقضي ” نطاقها : أحكام تحوز قوة الأمر المقضي ” ” أثر اكتساب قوة الأمر المق
الموجز : توجيه الطاعن في دعوى سابقة دعوى فرعية إلى المطعون ضده بطلب فسخ عقد مقاولة وإلزامه بأداء مقدم العقد والتعويض و قضاء المحكمة له بالطلبات استناداً لإخلال المطعون ضده بالتزاماته وتأييد ذلك الحكم استئنافياً . مؤداه . اكتسابه قوة الأمر المقضي في ذلك الشأن . قضاء الحكم المطعون فيه بالزام الطاعن بالتعويض باعتباره الطرف المقصر في تنفيذ العقد . أثره . مناقضة قضاءً سابقاً حائزاً قوة الأمر المقضي في مسألة أساسية بين ذات الخصوم . عدم تعرض الحكم لموضوع الدعوى الفرعية . مؤداه . عدم اكتساب الحكم حجية في ذلك الشأن . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى الفرعية المقامة من الطاعن لسابقة الفصل فيها في دعوى فسخ عقد المقاولة . مخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٦ مدنى كلى شمال الجيزة أن الطاعن وجه دعوى فرعية إلى المطعون ضده بطلب الحكم بفسخ عقد المقاولة المؤرخ.. / .. / ٢٠٠٦ موضوع الدعوى الماثلة وإلزامه بأن يؤدى إليه خمسين ألف جنيه مقدم العقد ومائة وخمسين ألف جنيه تعويضاً ، وقد ثار النزاع حول الطرف المقصر في تنفيذ العقد وقضى في هذه الدعوى بفسخ العقد وإلزام المطعون ضده برد مقدم العقد على سند من أن المطعون ضده هو الطرف الذى أخل بالتزاماته في تنفيذ العقد ، وتأيد ذلك بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمى …. ، …. لسنة ١٢٧ ق القاهرة وصار نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي في شأن إخلال المطعون ضده بالتزاماته الناشئة عن عقد المقاولة موضوع التداعى الماثل مما ترتب عليه فسخ العقد وإلزام المطعون ضده برد مقدم العقد وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك واعتبر أن الطاعن هو الطرف المقصر في تنفيذ العقد وألزمه بالتعويض فإنه يكون قد ناقض قضاءً سابقاً حائزاً قوة الأمر المقضي في مسألة أساسية ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة أنفسهم واستقرت حقيقتها بينهما ، ولما كان البين من الحكم السابق سالف البيان أنه لم يتعرض لموضوع التعويض عن إساءه استعمال حق المطعون ضده في التقاضى وهو موضوع الدعوى الفرعية الماثلة المقامة من الطاعن فإن مؤدى ذلك أن هذا الحكم لا يحوز حجية في هذا الشأن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم جواز نظر الدعوى الفرعية المقامة من الطاعن لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٦ مدنى كلى شمال الجيزة فإنه يكون قد خالف القانون .

 

الطعن رقم ١٤٠٢٤ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٣/١٧
العنوان : تضامن ” الالتزام بالتضامن : التزام صاحب العمل بالتضامن مع المقاول ” . حكم ” عيوب التدليل : ما يعد قصورا : الفساد في الاستدلال : الخطأ في تطبيق القانون ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لعقد المقاولة : تقدير الأجر في عقد المقاولة ” . مقاولة ” عقد المقاولة : أركانه وشروط انعقاده “.
الموجز : المقاول الأصلى . له أن يقاول من الباطن في كل العمل أو جزء منه . شرطه . عدم وجود مانع في العقد . عقد المقاولة تنظيمه للعلاقة بين المقاول الأصلى والمقاول من الباطن باعتبار الأول رب العمل . أثره . التزامه بدفع الأجر إلى المقاول من الباطن . عدم الاتفاق على مقدار الأجر . تقديره . الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقاته . إبرام عقد المقاولة بأجر على أساس تصميم اتفق عليه رب العمل . مؤداه . عدم جواز المطالبة بثمة زيادة في الأجر . الاستثناء . أن يكون مأذوناً به منه أو رجوع الخطأ إلى رب العمل. تقدير توافرهما وأثره في المطالبة بالزيادة . من سلطة محكمة الموضوع . المواد ٦٥٨ ، ٦٥٩ و٦٦١مدنى .
القاعدة : إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة ٦٥٨ والمادة ٦٦١ من القانون المدنى مفادهما ، أن للمقاول أن يقاول من الباطن في كل العمل أو جزء منه ، مالم يوجد شرط في العقد يمنعه من ذلك ، وأن العلاقة ما بين المقاول الأصلى والمقاول من الباطن ، هى علاقة رب عمل بمقاول ، ينظمها عقد المقاولة من الباطن فيكون المقاول الأصلى بالنسبة إلى المقاول من الباطن رب عمل ، عليه جميع التزامات رب العمل ، ويكون المقاول من الباطن بالنسبة للمقاول الأصلى مقاولاً ، عليه جميع التزامات المقاول ، وأن المقاول الأصلى يلتزم بدفع الأجر إلى المقاول من الباطن ، وفقاً للاتفاق فيما بينهما ، فإن لم يكن هناك اتفاق على مقدار الأجر ، وجب الرجوع في تحديد هذا المقدار إلى قيمة العمل ، الذى قام به المقاول من الباطن والنفقات التى صرفها ، في إنجازه وفقاً للمادة ٦٥٩ من القانون المدنى ، وأنه إذا أبرم عقد المقاولة ، سواء بين رب العمل والمقاول الأصلى ، أو بين هذا الأخير والمقاول من الباطن ، بأجر على أساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل ، فليس للمقاول الأصلى أو المقاول من الباطن أن يطالب بأية زيادة في الأجر ، ولو حصل في هذا التصميم تعديل أو إضافة إلا أن يكون ذلك راجعاً إلى خطأ رب العمل ، أو يكون مأذوناً به ، منه ، واتفق مع المقاول على أجره ، وتقدير توافر كل من خطأ رب العمل وإذنه بالتعديل أو الإضافة في التصميم ، وأثر ذلك في المطالبة بالزيادة في الأجر المتفق عليه ، يخضع لسلطة محكمة الموضوع ، دون رقابة عليها في ذلك .

 

الطعن رقم ١٤٠٢٤ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٣/١٧
العنوان : تضامن ” الالتزام بالتضامن : التزام صاحب العمل بالتضامن مع المقاول ” . حكم ” عيوب التدليل : ما يعد قصورا : الفساد في الاستدلال : الخطأ في تطبيق القانون ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لعقد المقاولة : تقدير الأجر في عقد المقاولة ” . مقاولة ” عقد المقاولة : أركانه وشروط انعقاده “.
الموجز : تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع ببطلان تقرير الخبير لعدم تقديم عقد المقاول الأصلى والمستندات لبيان حقيقة الأعمال المتعاقد عليها أمامه . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنين في الطعنين بصفتيهما بالتضامن بأن يؤديا المبالغ المحكوم بها للمطعون ضده الأول استناداً إلى تقرير الخبير وقيامه بأعمال إضافية مستجدة غير واردة بالعقد المبرم بينه وبين الشركة الطاعنة أو بين الشركة الأخيرة و الهيئة صاحبة العمل متحجباً عن بحث ذلك الدفاع . خطأ وقصور وفساد . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين في الطعنين بصفتيهما بالتضامن بأن يؤديا المبالغ المحكوم بها للمطعون ضده الأول على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، والذى انتهى إلى أن المطعون ضده الأول قام بالأعمال الثابتة بالصحيفة ، وأن جميع هذه الأعمال إضافية مستجدة ، لم ترد بالعقد المبرم بينه وبين الشركة الطاعنة ، أو بالعقد المبرم بينها وبين الشركة الطاعنة في الطعن المنضم ، أو بالعقد المبرم بين هذه الأخيرة وبين الهيئة صاحبة العمل ، رغم أن الثابت بالأوراق وعلى ما حصله هذا الحكم أخذاً من هذا التقرير ، من أن العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول كمقاول من الباطن تعاقدية ، بموجبها أسندت إليه أعمال عدايات السكة الحديد ، ومنها العداية رقم (١) بالدويقة ، وذلك مقابل أن تدفع له مبلغ ١٣٠٠٠٠٠ جنيه ، ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضده الأول أن يطالب الشركة الطاعنة بأية مبالغ زيادة عن هذا الأجر المتفق عليه بينهما ، إذا حدث إضافة أو تعديل في التصميم ، ما لم يثبت أن ذلك كان راجعاً إلى خطأ هذه الشركة أو يكون مأذوناً به منها ، وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه ، ولا يصلح ردا عليه ، ما أورده بأسباب من أن ما تم و من أعمال اضافية كان بإذن الشركة الطاعنة ، التى وكلت المطعون ضده الأول بتنفيذها بعد أن تقاعست الهيئة صاحبة العمل عن دفع مستحقاته ، وإذ لم يبين هذا المصدر الذى استقى منه هذه الوكالة ولاسيما وأن الأوراق خلت من ثمة إخطار من المطعون ضده الأول للشركة الطاعنة بوجود مجاوزة محسوسة في المقايسة المقدرة بالاتفاق بينهما ، وإذ كان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، بعدم تقديم عقد المقاول الأصلى أمام الخبير المنتدب في الدعوى ، وعدم تقديم أصول المستخلصات النهائية ومحاضر التسليم الابتدائي والنهائى ، لبيان حقيقة الأعمال المتعاقد عليها ، وأن تقرير الخبير الحالى باطل ، وفى التقارير الفنية المقدمة بالأوراق ما يغنى عنه ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى هذا الدفاع الجوهرى ، ولم يقسطه حقه إيراداً وردا ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٤٩٢ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٤
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : القصور ، الخطأ في تطبيق القانون : ما يعد كذلك ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها ” . عقد ” تحديد موضوع العقد : تفسير العقد ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد ” . وكالة ” بعض أنواع الوكالة : الوكالة الإتفاقية ” ” انتهاء الوكالة ” .
الموجز : ثبوت قيام الطاعنين بالعمل في مقاولة النقل بالسيارات وتوكيلهما للمطعون ضده الأول بوصفه محامياً لإدارة جميع أنواع السيارات المملوكة لشركة النقل الخاصة بهما دون تخصيص وتمسكهما بأن عقد تلك الوكالة هى وكالة بأجر لصالحهما وليس لصالحه وخلو عبارات التوكيل مما يفيد توقف انهاء تلك الوكالة على إرادة الوكيل . مؤداه . حقهما في انهاء الوكالة بارادتهما المنفردة . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الوكالة منعقدة لصالح المطعون ضده الأول لتضمنها ما يخوله البيع لنفسه وترتيبه على ذلك عدم جواز انهاؤها إلا برضائه ودون النظر لعبارات العقد مجتمعة . خطأ وقصور .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق الطاعنان قد تمكسا بدفاع حاصله أن عقد الوكالة المحرر للمطعون ضده الأول بوصفه محامياً هو عن وكالة بأجر لتيسير إدارة السيارات المملوكة لشركة النقل الخاصة بهما دون تخصيص وما تقتضيه هذه الإدارة من أعمال وتصرفات وهى وكالة لصالحهما ولا تقيد حقهما في إنهائها بإرادتهما المنفردة ، وكان البين من جماع عبارات التوكيل ومن الظروف التى صدر فيها وملابسات الدعوى أن الطاعنين يعملان في مقاولات النقل بالسيارات وأنهما وكلا المطعون ضده الأول بوصفه محاميا لإدارة جميع أنواع السيارات المملوكة للشركة دون تخصيص وما تقتضيه تلك الإدارة من أعمال قانونية أو تصرفات بالبيع لنفسه أو للغير وخلت هذه العبارات مما يبين منه توقف إنهاء هذه الوكالة على إرادة الوكيل وهو ما يظهر أن إرادة الطاعنين والمطعون ضده الأول قد اتجهت لتوكيل الأخير في أعمال الإدارة وما تقتضيه من تصرفات لنفسه أو للغير وذلك مقابل أجر ولم تتجه لعقد هذه الوكالة لصالح المطعون ضده الأول حتى يتوقف إنهاؤها أو تقييدها على رضائه . مما يحق معه للطاعنين إنهاؤها بإرادتهما المنفردة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن الوكالة عقدت لصالح المطعون ضده الأول لمجرد أن عقد الوكالة قد تضمن ما يخوله البيع لنفسه ورتب على ذلك عدم جواز إنهائها إلا برضائه ودون أن ينظر لما تفيده عبارات العقد مجتمعة وبحث ملابسات الدعوى وظروف عقد الوكالة وما تمسك به الطاعنان في هذا الشأن فإنه فضلاً عنقصوره يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ١٢٥٧٨ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥
العنوان : تحكيم ” التحكيم الإجبارى على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها ” . دستور ” دستورية القوانين “.
الموجز : تضمن عقد مقاولة أحد طرفيه إحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان اتفاق طرفيه على اللجوء إلى هيئة التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني . اعتباره بمنأى عن المواد ١٣ / ٤ ، ١٧ من قواعد إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان و م ١٠ من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المقضي بعدم دستوريتهم .
القاعدة : إذ كان البند العشرون من عقد المقاولة موضوع الدعوى – المحرر بين جمعيتان من الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان – قد تضمن اتفاق طرفيه على اللجوء إلى هيئة التحكيم بالاتحاد التعاونى الإسكاني ، فإن حكم التحكيم الصادر من الهيئة المشار إليها في النزاع الراهن وفقاً لهذا الاتفاق ولمشارطة التحكيم المؤرخة ٢٣ / ١٢ / ٢٠٠٣ يكون بمنأى عن النصوص المقضي بعدم دستوريتها ( المادتين ١٣ / ٤ ، ١٧ من قواعد إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان و م ١٠ من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان ) .

 

الطعن رقم ٨٤٧ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/١٤
العنوان : ضرائب” الضريبة العامة على المبيعات “” خدمات تشغيل للغير “. عقد ” عقد المقاولة : عقد النقل ” . مقاولة . نقل .
الموجز : عقد المقاولة . ماهيته . عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بان يقوم بنقل شىء من مكان لآخر مقابل مبلغ مالى متفق عليه . مؤداه . اندراج هذا النشاط ضمن عبارة خدمات التشغيل للغير . أثره . خضوعها للضريبة على المبيعات . عله ذلك . م ١ ق ١١ لسنة ٢٠٠٢ .
القاعدة : إذ كان نشاط مقاولات النقل هو عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بأن يقوم بعمل مادى هو نقل شىء من مكان لآخر مقابل مبلغ من المال متفق عليه فإن هذا النشاط يندرج ضمن عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” الخاضعة للضريبة على المبيعات . وقد تأيد هذا النظر بصدور القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٢ بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ سالف الإشارة إليه ونص في مادته الأولى على تفسير عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” بأنها الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه وعدّد من بينها ” خدمات نقل البضائع والمواد محل التداعى .

 

الطعن رقم ١٧٨٨٦ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٢/١٢/١٩
العنوان : مقاولة . عقد ” عقد المقاولة ” . حكم ” عيوب التدليل : ما يعد قصوراً ” .
الموجز : عقد المقاولة . جواز الاتفاق فيه على أن يحل رب العمل محل المقاول المقصر في تنفيذ الالتزام أو يعهد بتنفيذه إلى غيره . تمام هذا الإجراء على حساب المقاول وتحت مسئوليته . أثره . تحمله تبعته ومحاسبته على نتيجته . علة ذلك . الأوضاع لا تستقر بين طرفى العقد إلا بعد المحاسبة عن الأعمال التى قام بها المقاول وما أتمه رب العمل على أساس التنفيذ العينى للعقد .
القاعدة : يجوز في عقد المقاولة الاتفاق على أن يحل رب العمل نفسه محل المقاول المتخلف أو المقصر في تنفيذ الالتزام أو يعهد بتنفيذه إلى شخص آخر ويتم هذا الإجراء على حساب ذلك المقاول وتحت مسئوليته فيتحمل تبعته ويحاسب على نتيجته لا بالنسبة لما أتاه من أعمال فحسب بل بالإضافة إلى ما قد يكون رب العمل قد قام به من أعمال مكملة للأعمال المتفق عليها في العقد ، ذلك أن الأوضاع لا تستقر بين طرفى العقد إلا بعد المحاسبة عن الأعمال التى قام بها المقاول ، وما عسى أن يكون رب العمل قد أتمه على أساس التنفيذ العينى للعقد .

 

الطعن رقم ٥٦٧ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١١/٠٣/١٤
العنوان : ضرائب ” ضريبة المبيعات ” . عقد ” عقد المقاولة ” . مقاولة . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : عقد المقاولة . قيام المقاول بأداء عمل أو شغل معين لحساب الغير . تقديمه مادة العمل كلها أو بعضها . أثره . صيرورة العقد مزيجاً من بيع يقع على المادة ومقاولة تقع على العمل . لازمه . انصراف عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” في خصوص نشاط المقاولات إلى عنصر العمل وحده دون المواد المستخدمة . شرطه . مزاولة العمل على وجه الممارسة والتكرار وأن يكون القائم به من المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة العامة على المبيعات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان المدلول اللغوى لعبارة ” خدمات التشغيل للغير ” هو المزاولة بالممارسة والتكرار وكان عقد المقاولة – وفقاً لأحكام القانون المدنى – من العقود المسماة التى ترد على العمل يقوم فيه المقاول بأداء عمل لحساب الغير فإذا قدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها كان العقد مزيجاً من بيع ومقاولة فيقع البيع على المادة وتقع المقاولة على العمل مما لازمه انصراف عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” في خصوص نشاط المقاولات إلى عنصر العمل وحده دون المواد المستخدمة التى تنظم الضريبة عليها الجداول الخاصة بالسلع متى كان هذا العمل يزاول على وجه الممارسة والتكرار وكان القائم به من المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة العامة على المبيعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بعدم خضوع نشاط المطعون ضدها في المقاولات للضريبة العامة على المبيعات على أن هذا النشاط لا يندرج ضمن عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” الواردة بالبند الحادى عشر من الجدول رقم ٢ المرافق للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٩٣٦٦ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠١/٢٤
العنوان : التزام ” آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام ” . حق . حكم ” عيوب التدليل : القصور فىالتسبيب , التناقض , الخطأ في تطبيق القانون , الإخلال بحق الدفاع : ما يعد كذلك ” . خبرة ” تقدير عمل الخبير ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . عقد ” من أنواع العقود : عقد المقاولة ” مقاولة ” عقد المقاولة ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في مسائل الخبرة : في تقدير عمل الخبير ” ” سلطتها بشأن الرد على دفاع الخصوم ” .
الموجز : عقد المقاولة . من العقود الواردة على العمل التى تستغرق مدة في تنفيذها . رب العمل . له حق مراقبة التنفيذ وإنذار المقاول بأن يعدل طريقته . عدم استجابة الأخير . مؤداه . للأول طلب فسخ العقد أو تكليف آخر بانجار العمل على نفقة المقاول وأن يتحلل من العقد ووقف التنفيذ قبل إتمامه . على الأخير ضمان سلامة المبانى أو المنشأت لمدة عشر سنوات . المواد ٦٥٠ , ٦٥١ , ٦٦٣ مدنى .
القاعدة : إن عقد المقاولة من العقود الواردة على العمل التى تستغرق مدة في تنفيذها أعطت المادة ٦٥٠ من القانون المدنى لرب العمل الحق في مراقبة التنفيذ وأن ينذر المقاول بأن يعدل طريقته فإن لم يستجب كان لرب العمل أن يطلب فسخ العقد أو تكليف آخر بانجاز العمل على نفقة المقاول كما نصت المادة ٦٦٣ منه على حقه في أن يتحلل من العقد وأن يوقف التنفيذ قبل إتمامه ونصت المادة ٦٥١ على أن الضمان لمدة عشر سنوات .

 

الطعن رقم ١٠٠ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨
العنوان : عقد ” عقد المقاولة ” . مقاولة .
الموجز : عقد المقاولة . يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الآخر . تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً . أثره . انطباق أحكام المقاولة عى العمل فحسب .
القاعدة : إذ كانت المقاولة عقدا يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الآخر وهذه الأعمال تختلف من مقاولة إلى أخرى اختلافاً بينّاً وتتنوع تنوعاً كبيراً ، فإذا تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً فإن أحكام المقاولة – ومن بينها أعمال التعتيق والتستيف والتحميل – تنطبق على العمل فحسب وهو ما يندرج ضمن عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” .

 

الطعن رقم ٢٥٩ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨
العنوان : ضرائب ” ضريبة المبيعات : خدمات التشغيل للغير ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . عقد ” عقد المقاولة ” . مقاولة .
الموجز : عقد المقاولة . قيام المقاول بأداء أو شغل لقاء أجر لحساب الغير . تقديمه مادة العمل كلها أو بعضها . أثره . صيرورة العقد مزيجاً من بيع يقع على المادة ومقاولة تقع على العمل . مؤداه . خضوعه لضريبة المبيعات . علة ذلك .
القاعدة : إذ كانت المقاولة وفقاً لنص المادة ٦٤٦ من القانون المدنى هى عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يصنع شيئاً أو يؤدى عملاً لقاء أجر يدفعه له الطرف الآخر ، فإذا قدم المقاول المادة المستخدمة في العمل كلها أو بعضها كان العقد مزيجاً بين بيع هذه المادة – والذى يخضع للضريبة على المبيعات بالفئة الواردة قرينها بالجدول رقم (١) المرفق بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ – وبين العمل الذى يؤديه المقاول في سبيله لتحويله المادة إلى شيء يصنعه أو بناء يشيده وهو العنصر الهام في عقد المقاولة إذ بدونه يفقد عقد المقاولة محتواه وهى حرفية المقاول التى تمكنه من تقديم تلك الخدمة لقاء أجر يتقاضاه ممن تعاقد معه والتى تدخل في مفهوم عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” – وفقاً لمطلق معناها على ما سلف بيانه – ومن ثم فإنها تخضع لضريبة المبيعات .

 

الطعن رقم ٦٠٥ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المبيعات ” . عقد ” عقد المقاولة ” . مقاولة .
الموجز : عقد المقاولة . قيام المقاول بأداء عمل أو شغل معين لحساب الغير . تقديمه مادة العمل كلها أو بعضها . أثره . صيرورة العقد مزيجاً من بيع يقع على المادة ومقاولة تقع على العمل . لازمه . انصراف عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” في خصوص نشاط المقاولات إلى عنصر العمل وحده دون المواد المستخدمة . شرطه . مزاولة العمل على وجه الممارسة والتكرار وأن يكون القائم به من المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة العامة على المبيعات . سواء بلغ المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها خلال السنة المالية حد التسجيل أو لم يبلغ ذلك الحد وتم تسجيل اسمه بناء على طلبه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان المدلول اللغوى لعبارة ” التشغيل للغير ” هو المزاولة بالممارسة والتكرار وكان عقد المقاولة – وفقاً لأحكام القانون المدنى – من العقود المسماة التى ترد على العمل يقوم فيه المقاول بأداء عمل أو شغل معين لحساب الغير فإذا قدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها كان العقد مزيجاً من بيع ومقاولة فيقع البيع على المادة وتقع المقاولة على العمل مما لازمه انصراف عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” – في خصوص نشاط المقاولات – إلى عنصر العمل وحده دون المواد المستخدمة التى تنظم الضريبة عليها الجداول الخاصة بالسلع متى كان هذا العمل يزاول على وجه الممارسة والتكرار ، وكان القائم به من المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة العامة على المبيعات سواء بلغ المقابل الذى حصل عليه حد التسجيل أو لم يبلغ ذلك الحد ومع ذلك تم تسجيل اسمه بناء على طلبه .

 

الطعن رقم ١٠٠ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨
العنوان : عقد ” عقد المقاولة ” . مقاولة .
الموجز : عقد المقاولة . يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الأخر . تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً . أثره . انطباق أحكام المقاولة على العمل فحسب .
القاعدة : لما كانت المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الآخر وهذه الأعمال تختلف من مقاولة إلى أخرى اختلافاً بيناً وتتنوع تنوعاً كبيراً ، فإذا تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً فإن أحكام المقاولة تنطبق على العمل فحسب وهو ما يندرج ضمن عبارة ” خدمات التشغيل للغير ”

 

الطعن رقم ٢٠١٠ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المبيعات ” . عقد ” عقد المقاولة ” . مقاولة .
الموجز : عقد المقاولة . قيام المقاول بأداء عمل أو شغل معين لحساب الغير . تقديمه مادة العمل كلها أو بعضها . أثره . صيرورة العقد مزيجاً من بيع يقع على المادة ومقاولة تقع على العمل . لازمه . انصراف عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” في خصوص نشاط المقاولات إلى عنصر العمل وحده دون المواد المستخدمة . شرطه . مزاولة العمل على وجه الممارسة والتكرار وأن يكون القائم به من المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة العامة على المبيعات . سواء بلغ المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها خلال السنة المالية حد التسجيل أو لم يبلغ ذلك الحد وتم تسجيل اسمه بناء على طلبه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان المدلول اللغوى لعبارة ” التشغيل للغير ” هو المزاولة بالممارسة والتكرار وكان عقد المقاولة – وفقاً لأحكام القانون المدنى – من العقود المسماة التى ترد على العمل يقوم فيه المقاول بأداء عمل أو شغل معين لحساب الغير فإذا قدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها كان العقد مزيجاً من بيع ومقاولة فيقع البيع على المادة وتقع المقاولة على العمل مما لازمه انصراف عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” – في خصوص نشاط المقاولات – إلى عنصر العمل وحده دون المواد المستخدمة التى تنظم الضريبة عليها الجداول الخاصة بالسلع متى كان هذا العمل يزاول على وجه الممارسة والتكرار ، وكان القائم به من المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة العامة على المبيعات سواء بلغ المقابل الذى حصل عليه حد التسجيل أو لم يبلغ ذلك الحد ومع ذلك تم تسجيل اسمه بناء على طلبه .

 

الطعن رقم ١١٩٤ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨
العنوان : عقد ” عقد المقاولة ” . مقاولة .
الموجز : عقد المقاولة . يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الآخر . تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً . أثره . انطباق أحكام المقاولة على العمل فحسب .
القاعدة : إذ كانت المقاولة عقداً يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين بأن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الآخر وهذه الأعمال تختلف من مقاولة إلى أخرى اختلافاً بيناً وتتنوع تنوعاً كبيراً ، فإذا تعهد المقاول بتقديم العمل ومادته معاً فإن أحكام المقاولة تنطبق على العمل فحسب ، وهو ما يندرج ضمن عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” .

 

الطعن رقم ١٢٨٢ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨
العنوان : عقد ” عقد المقاولة ” . مقاولة ٠
الموجز : عقد المقاولة . يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الأخر . تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً . أثره . انطباق أحكام المقاولة على العمل فحسب .
القاعدة : لما كانت المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الآخر وهذه الأعمال تختلف من مقاولة إلى أخرى اختلافاً بيناً وتتنوع تنوعاً كبيراً ، فإذا تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً فإن أحكام المقاولة تنطبق على العمل فحسب وهو ما يندرج ضمن عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون

 

الطعن رقم ١٠٢٢٠ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨
العنوان : عقد ” عقد المقاولة ” . مقاولة .
الموجز : عقد المقاولة . يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الآخر . تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً . أثره . انطباق أحكام المقاولة على العمل فحسب .
القاعدة : إذ كانت المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الآخر وهذه الأعمال تختلف من مقاولة إلى أخرى اختلافاً بيناً وتتنوع تنوعاً كبيراً ، فإذا تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً فإن أحكام المقاولة تنطبق على العمل فحسب وهو ما يندرج ضمن عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” .

 

الطعن رقم ٤٠٣٦ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨
العنوان : عقد ” عقد المقاولة ” . مقاولة ٠
الموجز : عقد المقاولة . يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الأخر . تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً . أثره . انطباق أحكام المقاولة على العمل فحسب .
القاعدة : لما كانت المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الآخر وهذه الأعمال تختلف من مقاولة إلى أخرى اختلافاً بيناً وتتنوع تنوعاً كبيراً ، فإذا تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً فإن أحكام المقاولة تنطبق على العمل فحسب وهو ما يندرج ضمن عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” ٠

 

الطعن رقم ٢٣٦٢ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨
العنوان : عقد ” عقد المقاولة ” . مقاولة .
الموجز : عقد المقاولة . يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الآخر . تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً . أثره . انطباق أحكام المقاولة على العمل فحسب .
القاعدة : إذ كانت المقاولة عقدا يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الآخر وهذه الأعمال تختلف من مقاولة إلى أخرى اختلافاً بيناً وتتنوع تنوعاً كبيراً ، فإذا تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً ، فإن أحكام المقاولة تنطبق على العمل فحسب وهو ما يندرج ضمن عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” .

 

الطعن رقم ١١٠٥ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨
العنوان : عقد ” عقد المقاولة ” . مقاولة .
الموجز : عقد المقاولة . يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الآخر . تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً . أثره . انطباق أحكام المقاولة على العمل فحسب .
القاعدة : إذ كانت المقاولة عقداً يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الآخر وهذه الأعمال تختلف من مقاولة إلى أخرى اختلافاً بيناً وتتنوع تنوعاً كبيراً ، فإذا تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً فإن أحكام المقاولة – ومن بينها – أعمال المقاولات – تنطبق على العمل فحسب وهو ما يندرج ضمن ” خدمات التشغيل للغير ” .

 

الطعن رقم ٤٠٤٠ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٣
العنوان : التزام . حكم ” تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب ” ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ، الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب ” .خبرة . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . مقاولة . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الأدلة ” .
الموجز : اتفاق طرفا التداعى على قيام المطعون ضده بترميمات المبانى المملوكة للطاعن و إجراء التعديلات اللازمة لها وفق عقد المقاولة و الرسومات الهندسية المرخص بها . ثبوت قيام المطعون ضده بمخالفة الترخيص الصادر بترميم العقار وفق تقرير خبير الدعوى و تحرير مخالفة قبل الطاعن الذى تمسك بتعويض الأضرار اللاحقة به جراء ما أدخله المطعون ضده من مساحات و ارتفاعات زائدة و الغرامة المقضي بها عليه و ما ترتب عليها من كسب فائت أو خسارة لاحقة و تقديمه تقرير هندسي بقيمة الأضرار و ما لم ينفذ من التشطيبات المتفق عليها . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضده بتعويض عما لم يتم تنفيذه من التشطيبات دون تحديد تعويض بالنسبة لباقى الأضرار الثابته بتقرير خبير الدعوى ملتفتاً عن دفاع الطاعن . مخالفة و فساد و قصور .
القاعدة : إذ كان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى إن المطعون ضده خالف الترخيص رقم … حى شرق الإسكندرية الصادر بترميم العقار المملوك للطاعن و كذا الاتفاق (اتفاق طرفا التداعى على قيام المطعون ضده بترميمات المبانى المملوكة للطاعن و إجراء التعديلات اللازمة لها وفق عقد المقاولة و الرسومات الهندسية المرخص بها) الذى تم بينهما تنفيذاً له بأن قام بإنشاء دور مسحور مع الدور الأرضى المؤجر له كمعرض بارتفاع ..بدلاً من عمل صندرة متجاوزاً المساحة المخصصة لها في الترخيص و الاتفاق ، و هو ما استلزم غلق المنور المشترك بالجهة القبلية الغربية في هذين الدورين بطول … و إنه قام بترميم الواجهة بالدور الأرضى بارتفاع … بزيادة عن المسموح و هو الأمر الذى تحرر عنه محضر المخالفة رقم …جنح البلدية ضد الطاعن – باعتباره مالكاً للمبنى – و قد تمسك الطاعن بتعويضه عن هذه الأضرار و المتمثلة في قيمة الغرامة المقضي عليه بها في محضر المخالفة المشار إليه ، و تلك التى لحقت به جراء ما أدخله المطعون ضده من مساحات و ارتفاعات زائدة في المعرض المؤجر له و ما ترتب عليه من كسب فائت أو خسارة لاحقة ، و قدم تقرير هندسى أثبت أن قيمة هذه الأضرار جميعا ًمبلغ .. جنيه ، بخلاف قيمة ما لم ينفذ من التشطيبات المتفق عليها و التى قدرها الخبير بمبلغ .. ، إلا أن الحكم المطعون فيه تابع : التفت عن هذا الدفاع و لم يمحصه و اعتبر أن التعويض الجابر لهذه الأضرار جميعاً هو المبلغ الذى أورده الخبير رغم أن الخبير قدر هذا المبلغ كتعويض عما لم يتم تنفيذه من التشطيبات دون أن يحدد مقدار التعويض بالنسبة لباقى عناصر الضرر التى أثبتها في تقريره على نحو ما سلف – فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق معيباً بالفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب .

 

الطعن رقم ٢٩٢٨ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٢/١١
العنوان : استئناف ” الأحكام الجائز استئنافها ” . حكم ” الطعن في الحكم ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . دعوى ” نظر الدعوى ” . عقد .
الموجز : صدور الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعن الأصلية بطلب الزام المطعون ضدهما بسداد مستحقاته عن الأعمال القائم بها بموجب عقد مقاولة وبندب خبير في الدعوى الفرعية الموجهة من الأخيرين بالزامه بالتعويض المادى والأدبى عما لحقهما من أضرار لعدم إتباعه الأصول الفنية في البناء أثناء سير الدعوى وعدم إنهائه لها وعدم قابليته للإستئناف المباشر . مؤداه . عدم جواز استئنافه استقلالاً . استئنافه مع الحكم المنهى للخصومة كلها والتزام محكمة الدرجة الثانية بمناقشته والفصل فيه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ .. / .. / …. برفض الدعوى الأصلية ( دعوى الطاعن بطلب الزام المطعون ضدهما بسداد مستحقاته عن الأعمال التى قام بها بموجب عقد المقاولة ) وبندب خبير في الدعوى الفرعية ( الموجهة من المطعون ضدهما بالزام الطاعن بالتعويض المادى والأدبى عما لحقهما من أضرار جراء عدم إتباع الأخير الأصول الفنية في البناء مخالفة لعقد المقاولة ) قد صدر أثناء سير الدعوى ولم تنته به الخصومة أمام محكمة أول درجة وهو ليس من الأحكام المستثناة بنص المادة ٢١٢ من قانون المرافعات التى تقبل الاستئناف المباشر ومن ثم فإنه لا يجوز استئنافه استقلالاً وإنما يستأنف مع الحكم المنهى للخصومة كلها ويتعين على محكمة الدرجة الثانية مناقشته والفصل فيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٧٣٤ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٠
العنوان : بطلان . بيع “عقد البيع: أركانه” . حكم “عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه” . دعوى “الدفاع في الدعوى” “الصفة والمصلحة في الدعوى” “الخصوم في الدعوى” . ضرائب “فرض الضريبة: بدء سريانها” “ضريبة المبيعات: خدمات التشغيل للغير” . عقد “عقد المقاولة” “عقد التوريد” . قانون “سريان القانون من حيث الزمان” . مقاولة.
الموجز : عقد المقاولة . ماهيته . من العقود المسماة التى ترد على عمل يقوم به المقاول لحساب الغير . صيرورته مزيجاً من بيع يقع على المادة ومقاولة تقع على العمل إذا قدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها . مؤداه . انصراف عبارة “خدمات التشغيل للغير” في خصوص نشاط المقاولات إلى عنصر العمل وحده دون المواد المستخدمة . شرطه. القيام به على وجه متكرر ومن مكلف بتحصيل وتوريد ضريبة المبيعات بلغ أو لم يبلغ حد التسجيل .
القاعدة : المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن عقد المقاولة – وفقاً لأحكام القانون المدنى– من العقود المسماة التى ترد على العمل ، يقوم فيه المقاول بأداء عمل أو شغل معين لحساب الغير ، فإذا قدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها كان العقد مزيجاً من بيع ومقاولة ، فيقع البيع على المادة وتقع المقاولة على العمل ، مما لازمه انصراف عبارة ” خدمات التشغيل للغير” – في خصوص نشاط المقاولات – إلى عنصر العمل وحده ، دون المواد المستخدمة التى تحدد الضريبة عليها الجداول الخاصة بالسلع ، متى كان هذا العمل يزاول على وجه الممارسة والتكرار ، وكان القائم به من المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة العامة على المبيعات ، سواء بلغ المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها خلال السنة المالية حد التسجيل – ٥٤٠٠٠ جنيه أو ما يقرره وزير المالية – أو لم يبلغ ذلك الحد ، ومع ذلك تم تسجيل اسمه بناء على طلبه.

 

الطعن رقم ٧٣٤ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٠
العنوان : بطلان . بيع “عقد البيع: أركانه” . حكم “عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه” . دعوى “الدفاع في الدعوى” “الصفة والمصلحة في الدعوى” “الخصوم في الدعوى” . ضرائب “فرض الضريبة: بدء سريانها” “ضريبة المبيعات: خدمات التشغيل للغير” . عقد “عقد المقاولة” “عقد التوريد” . قانون “سريان القانون من حيث الزمان” . مقاولة.
الموجز : تضمن عقد النزاع المحرر قبل نفاذ ق ١١ لسنة ١٩٩١ مزيجاً من أعمال المقاولة وأعمال التوريد . تنفيذ الأولى منها وتسليمها قبل ٥ / ٣ / ١٩٩٢ وتراخى تنفيذ الثانية منها إلى ما بعد ٣ / ٥ / ١٩٩١ . أثره. عدم خضوع هذه الأعمال لضريبة المبيعات . انتهاء الحكم المستأنف إلى خلاف هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون . لازمه . إلغاؤه .
القاعدة : إذ كان البين من الصورة الرسمية للعقد المحرر بين الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى في ٢٧ يونيه سنة ١٩٨٨ والمقدم من الأخيرة بحافظة مستنداتها أمام محكمة أول درجة بجلسة ١٥ يونيه سنة ١٩٩٨ أن التعاقد تم بينهما بشأن ثمانى خلايا معدنية ، اثنتان منها بموقع بالفيوم ، وأربعة بموقع بملوى ، واثنتان بموقع ببنى سويف ، وكان البين أيضاً من صورتى محضرى التجارب والتشغيل والاستلام المؤرخين في ١٦ ، ١٧ نوفمبر سنة ١٩٩١ – المقدمين من الطاعنة بحافظة مستنداتها بذات الجلسة سالفة الذكر أنه تم استلام الخلايا الأربع بموقع ملوى والاثنتين بموقع ببنى سويف ، وكانت المطالبة بالضريبة محل النزاع عن هذه المواقع الستة – وفقاً لما ورد بكتاب المصلحة المطعون ضدها الثالثة المؤرخ ١٥ مارس سنة ١٩٩٥ المقدم بحافظة مستندات الشركة المطعون ضدها الأولى بجلسة ١٨ مايو سنة ١٩٩٨ فإن أعمال المقاولة الداخلة في تلك الأعمال – والتى تعد ضمن خدمات التشغيل للغير – لا تخضع للضريبة العامة على المبيعات إذ أنه قد تم تنفيذها وتسليمها قبل تاريخ اخضاعها للضريبة العامة على المبيعات اعتباراً من ٥ مارس سنة ١٩٩٢ على نحو ما سلف بيانه . وحيث إنه عن أعمال التوريد – والتى تعد بيعاً للأشياء الموردة من الشركة المطعون ضدها الأولى للشركة الطاعنة – والمتفق عليها بموجب العقد المحرر بينهما بتاريخ ٢٧ يونيه سنة ١٩٨٨ ، فإنه لما كان من المقرر أن عقد البيع هو من العقود المنجزة التى تتم بتلاقى الإيجاب والقبول بين البائع والمشترى ، ولا أثر لتراخى تنفيذ التزامات البائع بتسليم المبيع أو التزامات المشترى بسداد الثمن في تمام هذا البيع – كأصل عام – بالإيجاب والقبول في ذات تاريخ تحرير العقد ، فإن عقد البيع سالف الذكر يكون قد تم قبل نفاذ قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ اعتباراً من الثالث من مايو سنة ١٩٩١ ، وبالتالى فلا يخضع عقد البيع المذكور لتلك الضريبة والتى لم تكن قد تقررت بعد عقد انشائه . وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بخضوع أعمال المقاولة والبيع التى تضمنها العقد المحرر بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى سالف الذكر للضريبة العامة على المبيعات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين معه إلغاؤه.

 

الطعن رقم ١٣٧٥٤ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/٠١/١١
العنوان : اثبات . حكم ” تسبيب الأحكام “” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب ” . خبرة . عقد ” تفسير العقد ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الأدلة ” . نقض ” أسباب الطعن : أسباب يخالطها واقع ، السبب الجديد ” .
الموجز : اتفاق الطاعنة و المطعون ضده الأول بموجب عقد مقاولة على قيامه بتشطيبات صيانة لحساب الشركة المطعون ضدها الأخيرة و تضمن العقد التزام الثانى بانهاء و تسليم الأعمال في الميعاد و في حال تأخيره يلتزم بدفع غرامة التأخير الموقعة من الأخيرة على الطاعنة التى يحق لها خصم تلك الغرامة من مبلغ التأمين أو أى مبالغ مستحقة له قبلها و ثبوت استحقاق غرامة تأخير على المطعون ضده الأول وفق تقرير خبير الدعوى . اطراح الحكم المطعون فيه ذلك الشرط و عدم خصمه غرامة التأخير من مستحقات المطعون ضده الأول لدى الطاعنة و اطراحه تقرير الخبير دون مواجهة ما جاء به . خطأ و قصور .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قد اتفقت مع المطعون ضده الأول بموجب عقد المقاولة المؤرخ .. / .. / .. على قيام الأخير بتشطيبات صيانة لحساب الشركة المطعون ضدها الأخيرة ، و تضمن البند الثالث من العقد التزام المطعون ضده الأول بإنهاء و تسليم تلك الأعمال في الميعاد المتفق عليه ، و في حالة تأخيره يلتزم بدفع غرامة التأخير الموقعة على الطاعنة من قبل الشركة المطعون ضدها الأخيرة ، و إنه يحق لها – الطاعنة – خصم هذه الغرامة من مبلغ التأمين أو من أية مبالغ مستحقة لديه قبلها – و كان هذا الشرط صحيح لا مخالفة فيه لنص آمر – و إذ ثبت من تقرير الخبير النهائى أنه يستحق غرامة تأخير على المطعون ضده الأول بمبلغ … دولار أمريكى بما يعادله بالجنيه المصرى مبلغ … جنيهاً ، و أن صافى المستحق للمقاول – المطعون ضده الأول – لدى الطاعنة بعد خصم هذه الغرامة مبلغ … جنيهاً . و إذ لم يطبق الحكم المطعون فيه ذلك الشرط و لم يقم بخصم غرامة التأخير من مستحقات المطعون ضده الأول لدى الطاعنة رغم وجوب إعمالها و انتهى إلى اطراح تقرير الخبير النهائى و دون أن يواجه في أسبابه الرد على ما جاء به من حجج و انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف – القاضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الثانى مبلغ … جنيه فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور .

 

الطعن رقم ١١٤٢١ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٦/٠٥/٢٣
العنوان : التزام . بنوك “فتح الاعتماد”. تضامن. حكم”عيوب التدليل:القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون” . خبرة. دعوى “الدفاع في الدعوى”. عقد “عقد الكفالة” “عقد فتح الاعتماد” . كفالة “الكفالة التضامنية” “التزام الكفيل ” . محكمة الموضوع “سلطتها في تفسير عقد الكفالة” . نقض .
الموجز : تمسك الطاعنة بأن عقد فتح الاعتماد مقصور على كفالتها للمطعون ضدها الثانية في تمويل عقد مقاولة اسند للأخيرة وأنه لدى صرف قيمته خضع لمشيئة البنك المطعون ضده الأول . استظهار سلامة هذا الدفاع بتقريرى الخبرة .لازمه . أن لا تعرض محكمة الموضوع عن بحثه . مخالفة ذلك . خطأ وقصور وفساد في الاستدلال.
القاعدة : إذا كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في مذكرة دفاعها أمام محكمة أول درجة المقدمة في خلال الأجل المحدد قبل النطق بالحكم وفى صحيفة الاستئناف المقامة منها بأن البند الثالث من عقد فتح الاعتماد – محل الطعن – الذى كفلت الطاعنة المطعون ضدها الثانية فيه قد قصر استخدام قيمة الاعتماد على الصرف منه على تمويل إعمال الألمونيوم بقرية (…………) التى أسندت للأخيرة بموجب أمر الإسناد المؤرخ في ١٥ من أبريل سنة ١٩٩٨ وأن هذا الاعتماد يخضع في صرف قيمته لمشيئة المطعون ضده الأول بعد اقتناعه بأحقية المطعون ضدها الثانية للصرف وفقاً للغرض آنف الذكر وكان تقريرى خبيرى الدعوى قد استظهرا سلامة هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أعرض عن بحثه وانتهى إلى ما يخالفه . فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

 

الطعن رقم ٢٣٨٩ لسنة ٥٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٨
العنوان : نقل ” نقل بحرى ” . عقد ” عقد النقل البحرى ” . إلتزام ” إلتزام الناقل البحرى “. مسئولية . مقاولة . حكم ” ما يُعيب تسبيبه ”
الموجز : مقاول التفريغ . عدم نيابته عن المرسل إليه في استلام البضاعة من الناقل ما لم ينص على ذلك في عقد المقاولة . ورود الرسالة في ظل نظام تسليم صاحبه لا يغير من ذلك.
القاعدة : المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إذ كان التسليم عملاً قانونياً يقوم الناقل بمقتضاة بوضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه أو من ينوب عنه ، وتسبقه عمليات فحص البضاعة ومعاينتها للتحقق من حالتها وعددها ووزنها وقياسها فإن مقاول التفريغ لا ينوب عن المرسل إليه في استلام البضاعة من الناقل إلا إذا نص على ذلك في عقد مقاولة التفريغ ، ولا يغير من ذلك أن تكون الرسالة قد وردت في ظل نظام تسليم صاحبه ذلك أن معنى هذا النظام هو أن يقوم الناقل بتسليم البضاعة مباشرة إلى صاحبها أو من ينوب عنه دون أن تدخل المخازن الجمركية ، وتكون في هذه الفترة في حراسة الناقل حتى يتم تسليمها وليس في هذا النظام ما يجعل مقاول التفريغ نائباً عن المرسل إليه في الاستلام .

 

الطعن رقم ٢٣٤ لسنة ٦٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٥/٠٦/١٢
العنوان : التزام . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون . عقد .محكمة الموضوع . مقاولة .
الموجز : قيام حوادث استثنائية عامة غير متوقعة بعد صدور عقد المقاولة ترتب عليها ارتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل جعلت تنفيذ العقد مرهقاً . للقاضى فسخ العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليه لرد الالتزام المرهق للحد المعقول .المادتين ١٤٧ / ٢ ، ٦٥٨ / ٤ مدنى . سبيله . الوصول بخسارة المدين إلى الحد المعقول الذى يمكن توقعه وقت التعاقد و تقسيم الزائد من الخسارة غير المألوفة بين المتعاقدين بالسوية بينهما .
القاعدة : إن المادة ١٤٧ / ٢ من القانون المدنى إذ تقضى بأنه ” إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول” وتقضى المادة ٦٥٨ / ٤ من القانون المدنى على أنه إذا انهار التوازن الاقتصادى بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد وتداعى بذلك الأساس الذى قام عليه التقدير المالى لعقد المقاولة جاز للقاضى أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد” فقد أفاد هذان النصان وباعتبار أن النص الثانى هو تطبيق للنص الأول أنه إذا جدت بعد صدور العقد حوادث استثنائية عامة يترتب عليها ارتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل ، وكان ذلك بسبب حادث استثنائى غير متوقع عند التعاقد وترتب عليه أن أصبح تنفيذ العقد مرهقاً فإنه يكون للقاضى وبصفة خاصة في عقد المقاولة فسخ هذا العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليه بما يؤدى إلى رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ، وهو حين يختار في حدود سلطته التقديرية الطريق المناسب لمعالجة الموقف الذى يواجهه لا يرفع كل خسارة عن عاتق المدين ويحملها للدائن وحده ولكنه يحد من مواجهة هذه الخسارة التى ستصيب المدين ويصل بها إلى الحد المعقول فيتحمل المدين الخسارة المألوفة التى كان يمكن توقعها وقت التعاقد عادة ويقسم ما يزيد عن ذلك من خسارة غير مألوفة بين المتعاقدين بالسوية فيما بينهما .

 

الطعن رقم ٢٣٤ لسنة ٦٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٥/٠٦/١٢
العنوان : التزام . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون . عقد .محكمة الموضوع . مقاولة .
الموجز : تقدير الحكم الابتدائي للظروف الطارئة للتعاقد موضوع النزاع بتوزيع فروق الأسعار بين طرفيه . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بمفردها بتلك الفروق رغم إقراره بأن العقد مقاولة و أن رفع الأسعار يشكل ظرفاً استثنائياً غير متوقع دون إعماله المادتين ١٤٧ / ٢ ، ٦٥٨ / ٤ مدنى . خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة : إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عدل عن تقدير الحكم الابتدائي للظروف الطارئة التى أحاطت بالتعاقد موضوع النزاع بتوزيع فروق الأسعار بين الطرفين إلى القضاء بإلزام الطاعنة بمفردها بها رغم إقراره بأن العقد مقاولة وأن رفع الأسعار يشكل ظرف استثنائى غير متوقع ودون أن يعمل أثر المادتين ١٤٧ / ٢ ، ٦٥٨ / ٤ من القانون المدنى على النحو المتقدم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

الطعن رقم ٢٣٤ لسنة ٦٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٥/٠٦/١٢
العنوان : التزام . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون . عقد .محكمة الموضوع . مقاولة . التزام . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون . عقد .محكمة الموضوع . مقاولة .
الموجز : قيام حوادث استثنائية عامة غير متوقعة بعد صدور عقد المقاولة ترتب عليها ارتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل جعلت تنفيذ العقد مرهقاً . للقاضى فسخ العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليه لرد الالتزام المرهق للحد المعقول .

 

الطعن رقم ١٣٨ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٩
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المبيعات ” . عقد ” عقد المقاولة ” . مقاولة .
الموجز : عقد المقاولة . قيام المقاول بأداء عمل معين لحساب الغير . تقديمه مادة العمل كلها أو بعضها . أثره . صيرورة العقد مزيجاً من بيع يقع على المادة ومقاولة تقع على العمل . لازمه . انصراف عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” في خصوص نشاط المقاولات إلى عنصر العمل وحده دون المواد المستخدمة . شرطه . مزاولة العمل على وجه الممارسة والتكرار وأن يكون القائم به من المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة العامة على المبيعات . سواء بلغ المقابل الذى حصل عليه حد التسجيل أو لم يبلغ ذلك الحد وتم تسجيل اسمه بناء على طلبه .
القاعدة : لما كان المدلول اللغوى لعبارة ” التشغيل للغير ” هو المزاولة بالممارسة والتكرار ، وكان عقد المقاولة وفقاً لأحكام القانون المدنى من العقود المسماة التى ترد على العمل يقوم فيه المقاول بأداء عمل معين لحساب الغير ، فإذا قدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها كان العقد مزيجاً من بيع ومقاولة ، فيقع البيع على المادة والمقاولة على العمل ، مما لازمه انصراف عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” في خصوص نشاط المقاولات إلى عنصر العمل وحده دون المواد المستخدمة التى تنظم الضريبة عليها الجداول الخاصة بالسلع متى كان هذا العمل يزاول على وجه الممارسة والتكرار وكان القائم به من المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة العامة على المبيعات سواء بلغ المقابل الذى حصل عليه حد التسجيل أو لم يبلغ ذلك الحد ومع ذلك تم تسجيل اسمه بناء على طلبه

 

الطعن رقم ٦٧٣٠ لسنة ٤٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٥/٠٣/٢٢
الموجز : عقد إداري – عقد مقاولة – أولوية العطاء.
القاعدة : طبقاً لحكم المادة (٨٠) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم (٩) لسنة ١٩٨٣, تلتزم جهة الإدارة بمحاسبة المقاول المتعاقد معها على أساس كميات الأعمال المنفذة بالفعل وفقاً لأسعار عطائه بغض النظر عن الكميات الواردة بجدول الفئات ولو زادت أو قلت عنها وسواء ترتبت الزيادة أو العجز عن خطأ في الحساب أو زيادة في حجم الأعمال نتيجة تغيرات أدخلت في العمل طبقاً لأحكام العقد شريطة ألا يؤدي ذلك إلى الإخلال بأولويته في ترتيب عطائه باعتباره الأفضل شروطاً والأقل سعراً – أساس ذلك: مراعاة العدالة في التعامل وهو ما فطنت إليه المادة المذكورة وعنيت بأن ترد على المتناقص صاحب الأولوية الظاهرية قصده بالنص على أن تظل الأولوية التي رتبت العطاءات وأرست المناقصة مصاحبة للعقد حتى تمام التنفيذ؛ وأن يراعى إعمال هذا الشرط لدى حساب ختامي العملية بحيث إذا فقد هذه الأولوية تعين محاسبته عما قام بتنفيذه من أعمال على أساس قيمتها حسب أسعار العطاء التالي – تطبيق.

 

الطعن رقم ٢١٦٧ لسنة ٤٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٥/٠٣/١٥
الموجز : عقد إداري – صور من العقود الإدارية – عقد مقاولة – زيادة الأسعار – مدى استحقاق المقاول فروق الأسعار للسلع المسعرة جبرياً.
القاعدة : مناط استحقاق المقاول لأية زيادة تطرأ على أسعار مواد البناء التي لم يكن قد تم شراؤها وفقاً للتعاقد قبل الزيادة أن تكون هذه المواد مسعرة جبرياً وطرأت عليها زيادة في السعر بقرارات صادرة من قبل الدولة – الزيادة التي طرأت على سعر الأسمنت في المنازعة الماثلة تمت بمقتضى قرارات صادرة من شركات قطاع الأعمال القابضة وهذه القرارات لا تعد من قبيل القرارات السيادية أو الجبرية أو الرسمية لأنه لا يتوافر لها عناصر التسعير الجبري – أثر ذلك – تطبيق.

 

الطعن رقم ١٩٤٥ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٤/٠٦/٠١
العنوان : التزام ” تنفيذ الالتزام ” ” نظرية الظروف الطارئة “. حكم ” عيوب التدليل :مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “. عقد . محكمة الموضوع . مقاولة .
الموجز : تطبيق الحكم المطعون فيه نظرية الظروف الطارئة المنصوص عليهابالمادة ١٤٧ مدنى على النزاع الناشئ عن عقد المقاولة مسجلاً على الطاعنة إسهامها في تأخير تنفيذه وأن تأخير المطعون ضدها في بناء حاجز الأمواج محل العقد راجع لأسباب خارجة عن إرادتها رغم وجوب امتناع المحكمة عن تطبيق تلك النظرية بغير طلب وعدم تمسك أى من الطرفين بتطبيقها وتأسيس دعواه عليها . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في مدوناته إلى تطبيق نظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها في المادة ١٤٧ من القانون المدنى على النزاع الناشئ عن عقد المقاولة موضوع التداعى بعد أن سجل على الطاعنة إسهامها في تأخير تنفيذه وأرجع تأخير المطعون ضدها في بناء حاجز الأمواج المتعاقد عليه إلى أسباب خارجة عن إرادتها ، وانتهى من ذلك إلى التقرير بضرورة تنفيذ هذا المشروع تحقيقاً لمصلحة الطرفين مع احتساب الفروق الناجمة عن زيادة الأسعار خلال سنوات التأخير في التنفيذ ، تأسيساً على إعمال تلك النظرية ، في حين أن النص في الشطر الأخير من المادة ١٤٧ المشار إليها على أن ” يقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على بطلان الاتفاق مقدماً على استبعاد تطبيق نظرية الظروف الطارئة ، أما بعد وقوع الحالات الطارئة حيث تنتفى مظنة الضغط على المدين المرهق فيجوز له النزول عن التمسك بذلك التطبيق ، مما مؤداه ألا يكون للمحكمة تطبيق هذه النظرية بغير طلب ، لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن أياً من طرفى التداعى لم يتمسك بتطبيق هذه النظرية ولم يؤسس دعواه عليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٤٣١٧ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٤/٠١/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١٤٧ )
العنوان : إثبات ” حجية الأوراق الرسمية ” “الأوراق العرفية : محررات الجمعيات التعاونية” ” إنكار التوقيع “. أشخاص اعتبارية “من أشخاص القانون الخاص”. جمعيات “الجمعيات التعاونية الإنتاجية “.
الموجز : إبرام الطاعن مع الجمعية التعاونية الإنتاجية المطعون ضدها عقد مقاولة . اعتبار العقد محرراً عرفياً . أثره . جواز الطعن عليه بالإنكار . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به و برفض الدفع بالإنكار على العقد باعتباره محرراً رسمياً. خطأ .
القاعدة : إذ كان العقد سند الدعوى قد أبرم فيما بين الطاعن وبين الجمعية المطعون ضدها ( جمعية تعاونية إنتاجية ) عن القيام بأعمال المقاولة التى اتفقا فيه عليها ومن ثم فهو لا يعدو أن يكون محرراً عرفياً يجوز الطعن عليه بالإنكار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذا العقد محرراً رسمياً ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بالإنكار وبالتالى ألزم الطاعن بالمبلغ المحكوم به فإنه يكون معيباً .

 

الطعن رقم ١٢١٣ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٠/٠٥/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٧٥٣ )
العنوان : محكمة الموضوع . عقد . مقاولة . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : مالا يعد كذلك ” .
الموجز : النص في عقد المقاولة على شرط تحديد مدة لتنفيذ عملية الإنشاء وتعويض محدد بصفة نهائية عن كل يوم تأخير وحق الطاعنة في اعتبار العقد مفسوخاً بعد إنذار المقاول إذا زاد التأخير عن مدة معينة . مؤداه . انصراف نية الطرفين إلى إعمال هذا الشرط في حالة تأخير التنفيذ . تضمن أحد بنود قائمة الشروط الملحقة بالعقد النص على تطبيق القانون ٩ لسنة ١٩٨٣ بتنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية بشأن التأخير في التنفيذ . انصرافه إلى باقي الشروط الواردة بهذا القانون والتي تتفق مع طبيعة العقد دون الشرط الأول . علة ذلك . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم تطبيق قانون المناقصات والمزايدات على هذا الشرط صحيح .
القاعدة : لما كان الخلاف بين طرفي النزاع يدور حول تفسير الشروط الواردة في البند الأول من قائمة الشروط الخاصة بعملية إنشاء البناء المحلق بالعقد بشأن تطبيق القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية على كيفية حساب غرامات التأخير عن التنفيذ ، وكان الثابت من عقد المقاولة المؤرخ ……… الذي يحكم موضوع النزاع النص في البند التاسع منه على تحديد مدة خمسة عشر شهراً لتنفيذ عملية الإنشاء من تاريخ تسليم الموقع وفى حالة التأخير عن ذلك يلزم المقاول بدفع تعويض للمالك (الجمعية الطاعنة) محدد بصفة نهائية مبلغ ………..جنيه عن كل يوم تأخير وفى حالة زيادة مدة التأخير عن ستين يوماً يحق للجمعية بعد إنذاره اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه . فإنه يكون من الواضح الجلي انصراف نية الطرفين إلى أعمال هذا الشرط في حالة التأخير في التنفيذ دون الشرط الوارد في قانون المناقصات والمزايدات بشأن التأخير في التنفيذ ، وأن النص في البند الأول من قائمة الشروط الخاصة بالعملية والملحق بالعقد على تطبيق هذا القانون على هذا العقد يحمل على باقي الشروط الواردة بالقانون والتي تتفق مع طبيعة العقد دون هذا الشرط وإلا لما كان هناك موجب لإفراده بنص خاص في العقد على التفصيل الوارد به ولترك الأمر يحكمه قانون المناقصات والمزايدات المتفق على تطبيقه ومن ثم يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم تطبيق قانون المناقصات والمزايدات على هذا الشرط صحيح لهذه الأسباب .

 

الطعن رقم ١٠٣٥٠ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٩/٠٣/٠١
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٦١ – صفحة ٣٢٧ )
العنوان : دعوى “دعوى ضمان التعدى”. مسئولية. عقد “عقد المقاولة”. تحكيم. اختصاص.
الموجز : دعوى ضمان المهندس المعماري والمقاول لعيوب البناء. م ٦٥١ مدني . أساسها. المسئولية العقدية التي تنشأ عن عقد المقاولة. تخلف العقد . أثره. عدم التزام المهندس المعماري قبل رب العمل بالضمان. تضمن عقد المقاولة شرط التحكيم. أثره. التزام طرفيه بالخضوع للتحكيم وعدم اختصاص القضاء الرسمي بنظر النزاع
القاعدة : المقرر أن دعوى ضمان المهندس المعماري والمقاول لعيوب البناء المنصوص عليها بالمادة (٦٥١) وما بعدها من القانون المدني ولئن كانت مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية إلا أن أساسها المسئولية العقدية فهي تنشأ عن عقد مقاولة يعهد فيها رب العمل إلى المهندس المعماري القيام بعمل لقاء أجر فإذا تخلف عقد المقاولة فلا يلتزم المهندس المعماري قبل رب العمل بهذا الضمان، وإذ كان يترتب على وجود شرط التحكيم في عقد المقاولة التزام طرفي العقد بالخضوع للتحكيم وعدم اختصاص القضاء الرسمي بنظر النزاع، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما حكم به من عدم قبول دعوى المسئولية لوجود شرط التحكيم في عقد المقاولة الأصلي، ومن ثم لا يكون الحكم قد خالف النظام العام أو قضى بما لم يطلبه الخصوم ولم يغفل دفاعاً جوهرياً ويكون النعي عليه على غير أساس.

 

الطعن رقم ٥٦٠١ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٩/٠١/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٣٣ )
العنوان : عقد – ” عقد مقاوله : نطاق العقد ” . حكم ، ” عيوب التدليل : الخطأ ، القصور ” .
الموجز : اتفاق الطاعنة مع الشركة المطعون ضدها بالتزام الأخيرة بتنفيذ العمل المتفق عليه بنفسها دون أن تسنده في جملته أو جزء منه إلى مقاول من الباطن . وجوب إعمال هذا الاتفاق . تطبيق الحكم المطعون فيه عقد المقاولة من الباطن الذي لم تكن الطاعنة طرفاً فيه وقضائه بتسليم المنقولات المتحفظ عليها للمقاول من الباطن والتعويض . قصور وخطأ.
القاعدة : لما كان واقع الدعوى أن الطاعنة قد اتفقت مع الشركة المطعون ضدها الثانية بموجب عقد مقاولة مؤرخ ٧ / ٢ / ١٩٨٤ و المقدم صورته منها أمام محكمة أول درجة على أن تقوم الشركة المطعون ضدها الثانية بإنشاء العمارات المبينة بالعقد لصالح الطاعنة وتضمن البند الثامن منه التزاماً عليها هو القيام بالعمل المتفق عليه بنفسها وحظر عليها أن تسند تنفيذه في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن وإلا كان الجزاء الفسخ ولعدم قيام المقاول الأصلي بتنفيذ العملية في الميعاد المتفق عليه في العقد فقد سحبت الطاعنة العملية منه بعدما أنذرته رسمياً بذلك وتحفظت على المنقولات الموجودة بالموقع والمملوكة له ضماناً لحقوقها قبله، وإذ لم يطبق الحكم العقد آنف الذكر على موضوع النزاع رغم وجوب إعماله وطبق عقد المقاولة من الباطن والذي لم تكن الطاعنة طرفاً فيه وخلص إلى أن المنقولات الموجودة بالموقع ملكاً للمطعون عليه الأول – المقاول من الباطن – وقضى له بتسليمها فضلاً عن مبلغ التعويض فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٤٨٤٣ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٩/٠١/١١
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٣ – صفحة ٩٦ )
العنوان : مقاولة. عقد ” عقد المقاولة “. مسئولية ” المسئولية العقدية ” ” مسئولية المقاول الأصلى “.
الموجز : المقاول الأصلى. إلزامه معاه صاحب العمل بإنجاز العمل محل عقد المقاولة بما في ذلك أعمال المقاول من الباطن مسئوليته عن اخلال مقاول الباطن بالتزاماته. مسئولية عقدية. أساسها . افتراض أن كل أعمال وأخطاء مقاول الباطن تعتبر بالنسبة لصاحب العمل صادرة من المقاول الأصلى. م٦٦١ مدنى.
القاعدة : يدل النص في المادة ٦٦١ من القانون المدنى على أن المقاول الأصلى يبقى ملتزماً نحو صاحب العمل ، والتزاماتة تنشأ من عقد المقاولة الأصلى لا من عقد المقاولة من الباطن. فيلتزم نحو صاحب العمل بانجاز العمل محل عقد المقاولة الأصلى ، ويدخل في ذلك العمل الذى أنجزه المقاول من الباطن ، فإذا أخل المقاول من الباطن بالتزامه من انجاز العمل طبقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها ولأصول الصنعة، كان المقاول الأصلى مسئولاً عن ذلك نحو صاحب العمل، ومسئولية المقاول الأصلى عن المقاول من الباطن مسئولية عقدية تنشأ من عقد المقاولة الأصلى، وتقوم على افتراض أن كل الأعمال والأخطاء التى تصدر من المقاول من الباطن تعتبر بالنسبة إلى صاحب العمل أعمالاً وأخطاء صدرت من المقاول الأصلى، فيكون هذا مسئولاً عنها قبله.

 

الطعن رقم ٤١٩٦ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٩٨/١٢/١٠
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٧٣ – صفحة ٧١٢ )
العنوان : ضرائب ” ضريبة المبيعات ” . عقد ” عقد المقاولة : عقد النقل ” . مقاولة نقل .
الموجز : عقد المقاولة. التزام المقاول فيه بأداء عمل أو شغل معين لحساب صاحب العمل. لازمه. انصراف عبارة” خدمات التشغيل للغير” إلى العمل في نشاط المقاولات كافة. شرطه. مزاولة العمل على وجه الممارسة والتكرار.
القاعدة : إذ كان المدلول اللغوي لعبارة ” التشغيل للغير ” هو مزاولة العمل لحساب الغير على سبيل الممارسة والتكرار وكانت عقود المقاولات من العقود المسماه التي ترد على العمل يتعهد فيها المقاول بأداء عمل أو شغل معين لحساب صاحب العمل بما مقتضاه انصراف عبارة ” خدمات التشغيل للغير”إلى العمل في نشاط المقاولات كافة متى كان يزاول على وجه الممارسة والتكرار.

 

الطعن رقم ٢٢١ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٩٨/٠٤/١٦
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٣٢٥ )
العنوان : ضرائب ” ضريبة المبيعات ” عقد ” عقد المقاولة ” . مقاولة .
الموجز : عقد المقاولة. قيام المقاول فيه بأداء عمل أو شغل معين لحساب الغير. تقديمه مادة العمل كلها أو بعضها . أثره. صيرورة العقد مزيجاً من بيع يقع على المادة ومقاولة تقع على العمل. لازمه. انصراف عبارة ” خدمات التشغيل للغير” في خصوص نشاط المقاولات إلى عنصر العمل وحدة دون المواد المستخدمة . شرطه. مزاولة العمل على وجه الممارسة والتكرار وأن يكون القائم به من المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة العامة على المبيعات سواء بلغ المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها خلال السنة المالية حد التسجيل – ٥٤٠٠٠ جنيه أو ما يقرره وزير المالية – أو لم يبلغ ذلك وتم تسجيل اسمه بناء على طلبه.
القاعدة : لما كان المدلول اللغوي لعبارة ” التشغيل للغير ” هو المزاولة بالممارسة والتكرار، وكان عقد المقاولة – وفقا لأحكام القانون المدني – من العقود المسماة التي ترد علي العمل، يقوم فيه المقاول بأداء عمل أو شغل معين لحساب الغير، فإذا قدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها كان العقد مزيجا من بيع ومقاولة، فيقع البيع علي المادة وتقع المقاولة علي العمل، مما لازمه انصراف عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” – في خصوص نشاط المقاولات – إلي عنصر العمل وحده دون المواد المستخدمة التي تنظم الضريبة عليها الجداول الخاصة بالسلع، متي كان هذا العمل يزاول علي وجه الممارسة والتكرار وكان القائم به من المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة العامة علي المبيعات سواء بلغ المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها خلال السنة المالية حد التسجيل – ٥٤٠٠٠ جنيها أو ما يقرره وزير المالية – أو لم يبلغ ذلك الحد ومع ذلك تم تسجيل اسمه بناء علي طلبه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري في قضائه علي عدم انصراف عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” إلي عقود المقاولة بصفة مطلقة ورتب علي ذلك عدم خضوعها للضريبة العامة علي المبيعات دون أن يعرض لطبيعة عقود المقاولة التي يطلب المطعون ضده عدم مطالبته بالضريبة عنها من حيث عناصرها ومدي استيفاء شروط استحقاقها فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.

 

الطعن رقم ٨٥٧١ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٧/١٢/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٨٢ – صفحة ١٥١٢ )
العنوان : مقاولة . عقد “عقد المقاولة ” . حكم “عيوب التدليل : ما يعد قصوراً ” .
الموجز : عقد المقاولة. جواز الاتفاق فيه على أن يحل رب العمل محل المقاول المقصرّ في تنفيذ الالتزام أو يعهد بتنفيذه إلى غيره . تمام هذا الإجراء على حساب المقاول وتحت مسئوليته . أثره. تحمله تبعته ومحاسبته على نتيجته. علة ذلك . الأوضاع لا تستقر بين طرفى العقد إلا بعد المحاسبة عن الأعمال التى قام بها المقاول وما أتمه رب العمل على أساس التنفيذ العينى للعقد .
القاعدة : يجوز في عقد المقاولة الاتفاق على أن يحل رب العمل نفسه محل المقاول المتخلف أو المقصر في تنفيذ الالتزام أو يعهد بتنفيذه إلى شخص آخر ويتم هذا الإجراء على حساب ذلك المقاول وتحت مسئوليته فيتحمل تبعته ويحاسب على نتيجته لا بالنسبة لما أتيه من أعمال فحسب بل بالإضافة إلى ما قد يكون رب العمل قد قام به من أعمال مكملة للأعمال المتفق عليها في العقد ، ذلك أن الأوضاع لا تستقر بين طرفى العقد إلا بعد المحاسبة عن الأعمال التى قام بها المقاول وما عسى أن يكون رب العمل قد أتمه على أساس التنفيذ العينى للعقد .

 

الطعن رقم ٥١٠٧ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٦/١١/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢٢٥ – صفحة ١٢٤٥ )
العنوان : التزام ” انتقال الالتزام : حوالة الحق ” ” تنفيذ الالتزام ” . حوالة ” حوالة الحق ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تفسير الاقرارات والاتفاقات والمشارطات والمحررات ” ” رقابة محكمة النقض على سلطة محكمة الموضوع ” . نقض ” سلطة محكمة النقض ” . عقد ” عقد المقاولة ” . فوائد . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون “.
الموجز : حوالة الحق الناشئ عن العقد المبرم بين المدين والمحيل . تحديد التزام المدين قبل المحال له بما ورد بهذا العقد . القضاء بإحلال المدين محل المحيل في الدين المستحق قبله للمحال له . خطأ . مثال بشأن عقد مقاولة وعوض تأخير .
القاعدة : اذ كان الثابت ان المطعون ضده الثانى احال حقه الناشئ عن عقد المقاولة الى المطعون ضده الاول، فيتحدد التزام الهيئة الطاعنة قبل المحال له بما ورد بعقد المقاولة سالف الذكر، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى الى ان الهيئة الطاعنة تحل محل المطعون ضده الثانى – المحيل – في الدين المستحق قبله للمصرف المطعون ضده الاول بتوابعه وخصائصه، ورتب على ذلك قضاءة بالزامها بعوض التأخير بواقع ١١% من تاريخ الاستحقاق فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٨١٠١ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٦/٠٢/١٣
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٣٤١ )
العنوان : عقد ” تعديله ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن تعديل العقد . مقاولة .
الموجز : الأصل ألا ينفرد أحد العاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الاخر . الاتفاق على تعديل العقد . جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً . القضاء بانتقاء التعديل الضمنى . شرطه . أن تبين محكمة الموضوع بأسباب سائغة الوقائع والظروف الكاشفة عن إرادتى طرفى العقد في هذا الصدد وأن تستظهر مدلول المحرارات المنتنازع عليها على ضوء الظروف والاتفاقات التى أحاطت بتحريرها. (مثال بشان عقد مقاولة ) .
القاعدة : من المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان إنفراد أحد العاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الآخر ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على تعديل العقد ، وكما قد يتم ذلك بإيجاب وقبول صريحين يصح أن يكون ضمنياً ، وأن على محكمة الموضوع إن هى قالت بأن التعديل الضمنى لم يتم أن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفاً عن إرادتى طرفى العقد في هذا الصدد وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة ، وأن عليها ان تستظهر مدلول المحررات المتنازع عليها مما تضمنته عباراتها على ضوء الظروف التى أحاطت بتحريرها وما يكون قد تقدمها من اتفاقات عن موضوع التعاقد ذاته إذ ذلك هو من تحصيل فهم الواقع . لما كان ذلك وكان البين بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بالاتفاق على تعديل الأسعار التى تضمنها عقد المقاولة واستدل على ذلك بما تضمنته المستندات المنوه عنها بوجه النعى وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع على ما أورده في مدوناته أن الخطاب الذى يشير إلى المستأنف – الطاعن – لم يرد به ذكر على الاطلاق لموضوع تعديل الأسعار أو الإشارة إلى ذلك المعنى ، وإنما انصب على طلب سرعة الانتهاء من إنشاء الدور السادس والسابع وتحديد المبالغ التى تسلمها المستأنف وما تبقى بحسب الحساب ………” وكان هذا الذى أورده الحكم يدل على أن المحكمة استلزمت لتعديل الأسعار المتفق عليها في عقد المقاولة أن يتم ذلك بإيجاب وقبول صريحين رغم أنه يصح إذا كان ضمنياً وأنها لم تستظهر مدلول إيصالى السداد المؤرخون ١٩٨١ / ١ / ٨،١٩٨٣ / ٣ / ١٤ مما تضمنته عبارات الإيصال الأول من أن الطاعن تسلم مبلغ أربعة وتسعين ألف جنيه والباقى له مائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه فتكون جملة أجر المقاولة مبلغ مائتين واثنين وثلاثين ألف جنيه ، بينما تضمن الخطاب الثانى بعد استئناف العمل الذى كان قد توقف كطلب المطعون ضده الأول أن الطاعن تسلم مبلغ خمسة آلاف جنيه ليكون جملة ما قبضه مبلغ مائتين واثنين وثلاثين ألف جنيه ويكون الباقى خمسة وعشرين الف جنيه وهو ما يزيد عن أجر المقاولة وفقاً للأسعار الواردة بالعقد بما ينبئ عن تعديل تلك الأسعار بعد توقف العمل بالمبنى ، كما لم تستظهر المحكمة ما تضمنه الخطاب الأول الصادر من المطعون ضده الأول – والذى يقرر الطاعن أن تاريخه ١٩٨١ / ١ / ٢٢ من طلبه بوقف العمل حتى الدور الخامس فقط وأن أجر المقاولة عن ذلك مبلغ مائة وسبعة وثمانين ألف جنيه تسلم منها الطاعن مبلغ مائة واثنين وستين ألف جنيه يضاف إليها قيمة القرض الذى يسعى لإنهاء إجراءاته ومقداره خمسة وعشرين الف جنيه ، وما تضمنه الخطاب الثانى – الذى قرر الطاعن أن تاريخه ١٩٨٤ / ٣ / ٢٠ من إعادة سرد بيانات الحساب السابق وطلب المطعون ضده الأول الانتهاء من إقامة الدورين السادس والسابع وأنه سيحاول سداد دفعة أخرى ليصبح المدفوع مائتى ألف جنيه ويكون الباقى المستحق للطاعن مبلغ خمسين ألف جنيه وهو ما يزيد عن أجر المقاولة المتفق عليه وفقا للعقد والمحدد في إيصالات السداد المقدمة من المطعون ضدهم ، كما لم يعرض الحكم لدفاع الطاعن بأن المطعون ضده الأول سلمه شيكاً بمبلغ ثلاثة وثمانين ألف جنيه قبل تنازله عن دعوى الحساب التى أقامها على المطعون ضدهم وبعد تصفية الحساب بين الطرفين ، ولم تستجب المحكمة لطلب الطاعن إعادة المهمة إلى الخبير لتحقيق هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى يترتب عليه – إذا ما حقق – تغيير وجه الرأى في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع.

 

الطعن رقم ٣٢٤٦ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٥/٠٤/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٦٦٩ )
العنوان : حكم ” مايعد قصوراً “. بطلان ” بطلان الأحكام “. دعوى ” الدفاع الجوهرى “. مقاولة . مسئولية . التزام .
الموجز : تمسك المقاول بأن تسلم رب العمل المبنى محل عقد المقاولة بموجب محضر تسليم دون اعتراض منه يدل على قبوله الأعمال المتعلقة بالتشطيبات الظاهرة ويعتبر نزولاً منه عن ضمانها . دفاع جوهرى . التفات محكمة الموضوع عن تمحيصه والرد عليه . قصور .
القاعدة : إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن المطعون ضده تسلم المبنى محل عقد المقاولة المبرم بينهما بموجب محضر التسليم المؤرخ ١٩٨١ / ١١ / ١٦ الذى تضمن تسوية الحساب بينهما بشأن الأعمال المتفق عليها فيه دون ثمة اعتراض من المطعون ضده بما يدل على قبوله للأعمال المتعلقة بالتشطيبات الظاهرة مما يعتبر نزولاً منه عن الضمان وكان من شأن هذا الدفاع _ لم فطنت إليه المحكمة _ تغيير وجه الرأى في الدعوى إذ أن مؤداه عدم مسئولية الطاعن عن العيوب الظاهرة، وكانت محكمة الموضوع قد إلتفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى ولم تعن بتمحيصه أو الرد عليه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بقصور مبطل .

 

الطعن رقم ٢٣٦١ لسنة ٥٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٤/٠٦/١٥
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٩٨ )
العنوان : مقاولة . عقد ” الرضا ” ” انعقاد العقد ” محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير عناصر الاجر “.
الموجز : عقد المقاولة تمامه باتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية . الخلاف على المسائل التفصيلية . للطرفين اللجوء للمحكمة للفصل فيها . عدم تحديد الاجر . التزام المحكمة بتعيينه . تقدير عناصر الاجر عدم الاتفاق عليها او تقدير مدى توافر الارهاق الذى يهدد بخسارة فادحة او عدم توافره من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . شرطه . ان يكون سائغا من اصل ثابت بالأوراق .
القاعدة : مفاد نص المادتين ٩٥، ٦٥٩ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا إتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق عليها اعتبر العقد قد تم، وإذا قام بينها خلاف على المسائل التى ارجىء الإتفاق عليها كان لهما أن يلجئا إلى المحكمة للفصل فيه، ومن ثم فإنه في حالة عدم تحديد مقدار الأجر مقدما فإنه يوجب على المحكمة تعيينه مسترشده في ذلك بالعرف الجارى في الصنعة وما يكون قد سبقه أو عاصرة من إتفاقات وعلى أن تدخل في حسابها قيمة العمل وما تكبده من نفقات في سبيل إنجازه والوقت الذى إستغرقه والمؤهلات والكفاية الفنية والسمعة وأسعار المواد التى إستخدمت وأجور العمال وغير ذلك من النفقات وتقدير عناصر الأجر عند الإتفاق عليها أو تقدير مدى توافر الإرهاق الذى يهدد بخسارة فادحة أو عدم توافره هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغا ومستمدا مما له أصله الثابت بالأوراق .

 

الطعن رقم ٣٠٧٠ لسنة ٥٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٠/٠١/١٦
مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٣٥ – صفحة ١٦٧ )
العنوان : عقد – تكييف العقد “”.عمل “عقد عمل ” .مقاولة . نقض “سلطة محكمة النقض ” .حكم “عيوب التدليل ” :الخطاء في تطبيق القانون .
الموجز : تضمين عقد النزاع أن مهمة الطاعن تتحصل في قيامه بالتدريب والإشراف الفنى والإداري على فريق كرة القدم الأول وتخويله كافة الصلاحيات والإختصاصات في اختيار الأجهزه الفنية والإدارية والطبية المعاونة وقيد اللاعبين والاستغناء عنهم دون تقرير أى حق للنادى في الإشراف والتوجيه فيما عهد به اليه . مفاده . أنه عقد مقاولة وليس عقد عمل . علة ذلك . إنتفاء عنصر التبعية فيه .
القاعدة : النص في عقد النزاع على أن يقوم الطاعن بمهمة التدريب و الإشراف الفنى و الإدارى الكامل على الفريق الأول لكرة القدم في المدة من … حتى …. نظراً لما يتمتع به من الكفاءة في التدريب و السمعة الطيبة ….. على أن تكون له كافة الصلاحيات و الإختصاصات في إختيار الأجهزة الفنية و الإدارية و الطبية المعاونة له ، و قيد اللاعبين و الإستغناء عنهم دون تدخل في هذه الإختصاصات و تلك الصلاحيات من جانب أحد ، و خلو العقد من تقرير أى حق للنادى في توجيه التدريب أو الإشراف الفنى أو الإدارى المعهود به إلى الطاعن أو في الإشراف على طريقة قيامه بهذا العمل ، يدل على إنتفاء عنصر التبعية القانونية في هذا العقد ، و أنه عقد مقاولة و ليس عقد عمل ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على إعتبار أن العقد عقد عمل و أن من حق رب العمل تنظيم العمل في منشأته ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٥٨٥ لسنة ٥٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٥/١٢/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٢٤٣ – صفحة ١١٧٨ )
العنوان : التزام ” تنفيذ الالتزام ” . مقاولة . عقد . ” فسخ العقد ” .
الموجز : عقد المقاولة . صيرورة تنفيذه مرهقاً بسبب حادث إستئنافى عام غير متوقع عند التعاقد أثره . للقاضى فسخ العقد أو زيادة أجر المقاول . المادتان ١٤٧ / ٢ ، ٦٥٨ / ٤ مدنى .
القاعدة : إذ تقضى المادة ٢ / ١٤٧ من القانون المدنى بأنه إذا طرأت حوادث إستثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها و ترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدى و إن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعاً للظروف و بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول ، و تقضى المادة ٤ / ٦٥٨ من القانون المذكور على أنه إذا إنهار التوازن الإقتصادى بين إلتزامات كل من رب العمل و المقاول بسبب حوادث إستثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد و تداعى بذلك الأساس الذى قام عليه التقدير المالى لعقد المقاولة ، جاز للقاضى أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد ، لقد أفاد هذان النصان – و بإعتبار أن النص الثانى هو تطبيق للنص الأول – أنه إذا وجد بعد صدور عقد المقاولة حادث من الحوادث الإستثنائية العامة غير متوقع عند التعاقد ترتب عليه إرتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل مما أصبح معه تنفيذ العقد مرهقاً للمقاول ، فإنه يكون للقاضى فسخ هذا العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليه مما يؤدى إلى رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول.

 

الطعن رقم ١١٦٤ لسنة ٤٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٤/٠٣/١٢
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٦٤٥ )
العنوان : مقاولة ” الزيادة في قيمة المقايسة ” . حكم ” الفساد في الاستدلال “.
الموجز : ابرم عقد مقاولة بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة . وجوب التزام المقاول باخطار رب العمل بمقدار مايتوقعه من زيادة في قيمة المقايسة والا سقط حقه في استردادها . علة ذلك . عدم مفاجأة رب العمل بزيادة لم يكن يتوقعها . مؤداه . عدم وجوب الاخطار اذا كان رب العمل يتوقع هذه الزيادة .
القاعدة : النص في الفقرة الأولى من المادة ٧ه٦ من القانون المدنى على أنه ” …. ” يدل على أن الحكمة التى توخاها المشرع من الإخطار هى عدم مفاجأة رب العمل بمجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة لم يكن يتوقعها و لم يدخلها في حسابه . فإذا كان يعلم بهذه المجاوزة أو يتوقعها عند التعاقد فلا حاجة لوجوب الإخطار المشار إليه – و يبقى للمقاول الحق في إسترداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات على أساس سعر الوحدة المتفق عليه في العقد – لما كان ذلك ، و كان الثابت بالعقد المؤرخ ١٩٦٦ / ٣ / ٢٨ – المودع بملف الطعن – أنه تضمن إسناد التركة المطعون ضدها للطاعن القيام بتوريد و تركيب الطبقة العازلة في أربع عمارات بمنطقة الشيخ هارون بأسوان – كما ورد بجدول المقايسة المرفق – إتفاق الطرفين على أن الكميات الواردة بها قابلة للزيادة و العجز و الإضافة و الإلغاء – و هو ما يفيد أن رب العمل كان يتوقع مجاوزة المقايسة المقدرة عند التنفيذ و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أشار في مدوناته إلى هذا الجدول و إلى ما تضمنه من إتفاق الطرفين على أن الكميات الواردة به قابلة للزيادة أو العجز وإلى أن المعاينة الميدانية التى أجراها الخبير أثبتت أن الأعمال المنفذة تمت كلها في نطاق العمارات الأربع محل التعاقد فإنه إذ إستلزم لإستحقاق الطاعن ما جاوزة به قيمة المقايسة من نفقات وجوب إخطار الشركة المطعون ضدها – يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و تأويله بما يستوجب نقضه .

 

الطعن رقم ١١٦٤ لسنة ٤٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٤/٠٣/١٢
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٦٤٥ )
العنوان : مقاولة ” الزيادة في قيمة المقايسة ” . حكم ” الفساد في الاستدلال “.
الموجز : إثبات المعاينة الميدانية تمام الاعمال الزائدة عن المقايسة المقدرة بعقد المقاولة . أثره . اعتبار ذلك من حق المقاول . إدعاء رب العمل القيام بالاعمال الزائدة . إدعاء على خلاف الظاهر . القول بأن هذا الادعاء هو الاصل والاستدلال به على ان المقاول لم يقم بتنفيذ الزيادة . فساد في الاستدلال .
القاعدة : إذا كان الطاعن قد عهد إليه بمقتضى عقد المقاولة بأعمال وضع الطبقات العازلة في العمارات الأربع بمنطقة الشيخ هارون بأسوان – و كانت المعاينة الميدانية – على ما ورد بالحكم المطعون فيه – قد أثبتت تمام هذه الأعمال – فإن إدعاء الشركة المطعون ضدها القيام بالأعمال الزائدة عن المقايسة المقدرة يكون قد جاء على خلاف الظاهر . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر إدعاء الشركة المطعون ضدها القيام بالأعمال المشار إليها – هو الأصل و إستدل بذلك على أن الطاعن لم يقم بتنفيذها فإنه يكون مشوباً بالفساد في الإستدلال بما يستوجب نقضه .

 

الطعن رقم ٧٧٥ لسنة ٤٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٢/٠٦/١٠
مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٧٠٧ )
العنوان : عمل ” عقد العمل “. مقاولة . عقد .
الموجز : عقد العمل , تمييزه عن عقد المقاولة وغيرة من العقود بتوافر عنصر التبعية .
القاعدة : تكييف عقد العمل و تمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود هو بتوافر عقد التبعية التى تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل و رقابته و هو ما نصت عليه المادة ٦٧٤ من التقنين المدنى بقولها أن [ عقد العمل هو الذى سيتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة العاقد الآخر و تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر ] ، و ما نصت عليه كذلك المادة ٤٢ من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ بأنه [ العقد الذى سيتعهد بمقتضاه عامل أن يشتغل تحت إدارة صاحب عمل و إشرافه مقابل أجر ]

 

الطعن رقم ٤٩٧ لسنة ٤٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٧٩/١٢/١٠
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٧٥ – صفحة ١٩٧ )
العنوان : مقاولة . عقد . ” فسخ العقد ” .
الموجز : عقد المقاولة . ماهيته . اتفاق الطرفين علي فسخ العقد لاخلال المقاول بتنفيذ التزامه . أثره . وجوب رد ما تسلمه من رب العمل بسبب عقد المقاولة .
القاعدة : عرفت المادة ٦٤٦ من القانون المدنى المقاولة بأنها عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدى عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر . و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ، و من سائر أوراق الطعن أن المطعون ضده تعاقد مع الشركة الطاعنة على القيام بأعمال النجارة الخاصة بالتوسع في مبنى إدارة الشركة بطنطا لقاء مبلغ … … و أن الطاعنة إستصدرت ترخيصاً بإسمها لشراء الأخشاب اللازمة لأعمال النجارة المتعاقد عليها ، و سلمت المطعون ضده شيكاً مسحوباً لصالح الشركة التجارية إستلم بمقتضاه أخشاباً قيمتها … … وقامت شركة الأخشاب بقيد باقى قيمة الشيك لحساب الشركة الطاعنة ، فإن التكييف القانونى للتعاقد المبرم بين الطرفين أنه عقد مقاولة . و لما كان الثابت أن المطعون ضده لم يقم بتنفيذ الأعمال التى إلتزم بها بموجب عقد المقاولة المشار إليه رغم إستلامه الأخشاب اللازمة لتلك الأعمال ، و أن الطرفين إتفقا على فسخ العقد ، فإنه يترتب على هذا التفاسخ إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها ، و حق للشركة الطاعنة أن تسترد الأخشاب التى تسلمها المطعون ضده بسبب عقد المقاولة و نفاذاً له ، لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر الصحيح في القانون و كيف العلاقة بين الطرفين بأنها عقد قرض أقرضت الشركة الطاعنة بموجبه المطعون ضده ثمن الأخشاب التى نزلت له عن ملكيتها مقابل قيمة الشيك الذى حرره لصالحها بمبلغ … … رغم عدم وجود رصيد له ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جانبه التوفيق في إسباغ التكييف القانونى الصحيح على العقد المبرم بين الطرفين ، و خالف المعنى الظاهر للعقد فيما إستخلصه من نية المتعاقدين و ما إنعقد إتفاقهما عليه .

 

الطعن رقم ٤٨٧ لسنة ٤٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٩/٠٦/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٣٣ – صفحة ٧٨١ )
العنوان : إثبات . تأمينات اجتماعية . مقاولة .
الموجز : إلتزام المقاول وحده دون صاحب البناء بأداء الاشتراكات المستحقة عن العمال إلى هيئة التأمينات الاجتماعية . إعتداد الحكم في مجال الاثبات بعقد المقاولة طالما لم تنف الهيئة ما ورد به . لا خطأ .
القاعدة : يبين من استقراء نصوص المواد ٤ ،١٠ ، ١٣ ، ١٥ و ١٧ من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ أنه لا يلزم بأداء الاشتراكات من أصحاب الأعمال إلا أولئك الذين يستخدمون عمالا يعملون تحت إشرافهم لقاء أجر طبقا للتعريف الوارد بالمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ ، ومفاد ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات عن العمال الذين استخدمهم لتنفيذ العمل باعتباره هو رب العمل الحقيقى دون صاحب العمل الطرف الآخر في عقد المقاولة ، وأنه في حالة عدم قيام صاحب العمل بأخطار هيئة التأمينات الاجتماعية باسم المقاول وعنوانه لا يكون للهيئة إلا مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض خلافا للمقاول الأصلى الذى جعله المشرع متضامنا مع المقاول من الباطن في الالتزامات المقررة في قانون التأمينات الإجتماعية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذ النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده استنادا إلى أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أعتد بعقود المقاولة المقدمة من المطعون ضده في مجال إثبات أنه عهد بالبناء إلى مقاولين ورتب على ذلك عدم التزامه بأداء الاشتراكات ما دامت الطاعنة لم تنف هذا الذى أثبته فانه لا يكون قد خالف قواعد الإثبات أو أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٤٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٩/٠٦/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٣٠ – صفحة ٧٦٦ )
العنوان : تعويض . عقد . مقاولة . نقض ” السبب الجديد ” .
الموجز : حق رب العمل في العدول عن عقد المقاولة . أثره . وجوب تعويض المقاول عما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال وما فاته من كسب . م ١ / ٦٦٣ مدنى . حقه في المطالبة أيضا بالتعويض عن الضرر الأدبى وفقا للقواعد العامة .
القاعدة : النص في المادة ١ / ٦٦٣ من القانون المدنى على أن ” لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ في أى وقت قبل إتمامه على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه من الأعمال ، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل ” . يدل على المشرع أجاز لرب العمل أن يتحلل بارادته المنفردة من عقد المقاولة لأسباب قد تطرأ في الفترة من الزمن التى لابد أن تمضى بين إبرام العقد وإتمام تنفيذه مقابل تعويض المقاول عما تكلفه من نفقات وما فاته من كسب ولئن كان النص المشار إليه لم يعرض صراحة لحق المقاول في مطالبة رب العمل بتعويضه أدبيا عن تحلله بارادته المنفردة من عقد المقاولة ، إلا أنه لم يحرمه من هذا الحق الذى تقرره القواعد العامة المنصوص عليها في المادة ٢٢٢ من القانون المدنى ومن ثم يحق للمقاول أن يطالب رب العمل الذى يحلل بإرادته المنفردة من عقد المقاولة بتعويضه عما أصابه من ضرر أدبى إذا تبين أن ثمة مصلحة أدبية كانت تعود عليه فيما لو أتيحت له فرصة أتمام أعمال المقاولة .

 

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٤٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٩/٠٦/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٣٠ – صفحة ٧٦٦ )
العنوان : تعويض . عقد . مقاولة . نقض ” السبب الجديد ” .
الموجز : التعويض المستحق للمقاول نتيجة عدول رب العمل عن عقد المقاولة . وجوب انتقاصه بقدر ما اقتصره المقاول وما كسبه باستخدام وقته في عمل آخر . م ٢ / ٦٦٣ مدنى . عدم جواز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة : تمسك الطاعن بأعمال نص الفقرة الثانية من المادة ٦٦٣ من القانون المدنى والتى تقضى بأن تنقص المحكمة من التعويض المستحق للمقاول ما يكون قد اقتصده من جزاء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في أمر آخر هو دفاع قانونى يخالطه واقع وإذ كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه طرح هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

الطعن رقم ٣٧٧ لسنة ٤٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٧/٠١/٣١
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٢٢ )
العنوان : مسئولية ” مسئولية تقصيرية ” . مقاولة . تعويض .
الموجز : علاقة التبعية . ماهيتها . إقامة الحكم قضاءه بمسئولية الهيئة العامة للمجاري عن خطأ مقاول الحفر استناداً إلى تدخلها الايجابي في تنفيذ العملية . لا خطأ . يغير من ذلك ما ورد في عقد المقاولة من مسئولية المقاول وحده عن الأضرار التي تصيب الغير .
القاعدة : إن مقتضى حكم المادة ١٧٤ من القانون المدنى أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التى تثبت للمتبوع في رقابة التابع و توجيهه سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها ، و سواء إستعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما أنه كان في إستطاعته إستعمالها . لما كان ذلك و كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة – الهيئة العامة للمجارى و الصرف الصحى – عن خطأ المطعون عليه الثانى – مقاول الحفر على ما خلص إليه إستناداً إلى شروط المقاولة و تقرير الخبير من أن عمل موظفى الطاعنة لم يقتصر على مجرد الإشراف الفنى ، بل تجاوزه إلى التدخل الإيجابى في تنفيذ العملية و هو ما تتوافر به سلطة التوجيه و الرقابة في جانب الطاعنة و يؤدى إلى مساءلتها عن الفعل الخاطئ الذى وقع من المطعون عليه الثانى بإعتباره تابعاً لها ، و لا وجه للإحتجاج بأن الحكم لم يعمل شروط عقد المقاولة المبرم بين الطرفين فيما نص عليه من أن المقاول و هو وحده المسئول عن الأضرار التى تصيب الغير من أخطائه و ذلك إزاء ما حصله الحكم من ثبوت السلطة الفعلية للطاعنة على هذا المقاول في تسيير العمل .

 

الطعن رقم ٤٠٤ لسنة ٤١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٥/٠٦/١١
مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٢٢٨ – صفحة ١١٩٧ )
العنوان : نقل بحرى ” نظام تسليم صاحبه ” .
الموجز : مقاول التفريغ . عدم نيابته عن المرسل إليه في استلام البضاعة من الناقل مالم ينص على ذلك في عقد المقاولة . لا يغير من ذلك ورود الرسالة في ظل نظام تسليم صاحبه .
القاعدة : النص في مشارطة إيجار السفينة التى أحال إليها سند الشحن على إلتزام المرسل إليه بالتفريغ لا يعنى إلتزامه بالقيام بهذه العملية بنفسه ، و إنما يجوز له أن يعهد بها إلى مقاول تفريغ تكون مهمته قاصرة على الأعمال المادية الخاصة بتفريغ البضاعة من السفينة . و إذ كان التسليم عملاً قانونياً يقوم الناقل بمقتضاه بوضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه أو من ينوب عنه ، و تسبقه عمليات فحص البضاعة و معاينتها للتحقق من حالتها و عددها و وزنها و قياسها ، فإن مقاول التفريغ لا ينوب عن المرسل إليه في إستلام البضاعة من الناقل إلا إذا نص على ذلك في عقد مقاولة التفريغ ، و لا يغير من هذا النظر أن تكون الرسالة قد و ردت في ظل نظام ” تسليم صاحبه ” ذلك أن معنى هذا النظام هو أن يقوم الناقل بتسليم البضاعة مباشرة إلى صاحبها ، أو من ينوب عنه ، دون أن تدخل المخازن الجمركية ، و تكون في هذه الفترة في حراسة الناقل حتى يتم تسليمها ، و ليس في هذا النظام ما يجعل مقاول التفريغ نائباً عن المرسل إليه في الإستلام . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص من كون مشارطة الإيجار التى أحال إليها سند الشحن قد تضمنت أن التفريغ يقع على عاتق المرسل إليه ، و من كون الرسالة و ردت تحت نظام ” تسلم صاحبه ” إلى أن التسليم قد تم على ظهر السفينة ، أو على أكثر تقدير لا يتجاوز المدة اللازمة لتفريغ البضاعة ، فإنه يكون قد خالف القانون ، و شابه قصور في التسبيب

 

الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٤٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٥/٠٥/٢١
مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٩٩ – صفحة ١٠٤٨ )
العنوان : مقاولة ” ضمان المهندس المعماري ” . مسئولية . حكم ” ما يعد قصوراً ” .
الموجز : ضمان المهندس المعماري لتهدم البناء و للعيوب التي تهدد سلامته . أساسه المسئولية الناشئة عن عقد المقاولة . إغفال الحكم استظهار العلاقة بين المهندس و صاحب البناء لبيان ما إذا كانت ناشئة عن عقد مقاولة أم عن مجرد مشورة قدمها المهندس بالمجان . قصور .
القاعدة : ضمان المهندس المعماري لتهدم البناء وللعيوب التي تهدد سلامته أساسه المسئولية العقدية المنصوص عليها في المادتين ٦٥١ و٦٥٢ من القانون المدني، فهو ينشأ عن عقد مقاولة يعهد فيه رب العمل إلى المهندس المعماري القيام بعمل لقاء أجر، فإذا تخلف عقد المقاولة فلا يلتزم المهندس المعماري قبل رب العمل بهذا الضمان، وإنما تخضع مسئوليته للقواعد العامة في المسئولية المدنية. وإذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا تربطه بالمطعون ضدها الأولى – وهي صاحبة العمل – أية رابطة عقدية وأن عمله اقتصر على حساب تكاليف الإنشاءات الخرسانية كمشورة فنية مجانية قدمها للمرحوم المهندس… … … بناء على المعلومات الفنية الخاصة بالتربة التي تلقاها منه وأن مهندساً آخر هو الذي قام بوضع التصميم النهائي للبناء، فإن الحكم المطعون فيه، وقد انتهى في قضائه إلى أن الطاعن مسئول عن ضمان العيوب التي ظهرت في البناء باعتباره المهندس المعماري الذي قام بوضع التصميم مع ما ذهب في أسبابه من أن المرحوم المهندس… … … مورث المطعون ضدها الثلاثة الآخرين كلف آخر بعمل رسومات “الفيلا” ودون أن يستظهر الحكم العلاقة بين الطاعنين والمطعون ضدها الأولى ليستبين ما إذا كانت ناشئة عن عقد مقاولة، أم عن مجرد مشورة قدمها الطاعن بالمجان عن حساب تكاليف الإنشاءات الخراسانية “للفيلا” وذلك تحقيقاً لدفاع الطاعن الجوهري، الذي إن صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب .

 

الطعن رقم ٤٤١ لسنة ٣٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٤/٠٢/١٢
مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٣٣١ )
العنوان : اختصاص . ” اختصاص ولائى ” . عقد . ” عقد إدارى ” . حجز ” حجزإدارى ” . محكمة الموضوع . ” تكيف الطلبات ” . نقض .” حالات الطعن ” .
الموجز : عقد مقاولة الاشغال العامة . عقد إدارى . تحفظ جهة الإدارة على أدوات المقاول وآلاته وتحديد يوم لبيعها نتيجة سحب العمل منه اعتباره إجراء اتخذته الإدارة بمقتضى العقد . ليس أمرا بتوقيع الحجز الإدارى . أختصاص محكمة القضاء الادارى . امتداده إلى الطلبات المستعجلة المتعلقة للعقود الإدارية . مخالفة ذلك . جواز الطعن بالنقض م٢ق ٥٧ لسنة ١٩٥٩
القاعدة : إذ كان لا خلاف بين الطرفين في أن عقد رصف الطرق العامة الذى يربطها هو عقد مقاولة أشغال عامة ، و هو من ثم عقد إدارى ، و قد نص في دفتر الشروط الخاص به ، على أنه إذا خالف المقاول شروط العقد ، و جاز لجهة الإدارة أن تبيع الآلات و الأدوات و المواد التى إستحضرها المقاول ، و تسترد من ثمنها ما تكبدته من خسائر نتيجة سحب العمل ، كما نص فيه على أن تنطبق بشأن هذا العقد أحكام قرار وزير المالية و الإقتصاد رقم ٥٤٢ لسنة ١٩٥٧ ، و قد تحفظت جهة الإدارة المتعاقدة – على أدوات المقاول – المطعون ضده و آلاته ، و حددت يوماً لبيعها ، مستندة في ذلك إلى شروط العقد الإدارى و التشريع الذى يحكمه ، فأقام المطعون ضده دعوى مستعجلة بطلب وقف تنفيذ ذلك الإجراء الذى وصفه بأنه حجز إدارى ، و دفعت – جهة الإدارة المذكورة – بعدم إختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى و إختصاص القضاء الإدارى بها لتعلقها بعقد إدارى . و كان حكم محكمة أول درجة الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه قد كيف الإجراء – المشار إليه – بأنه حجز إدارى و رتب على ذلك إختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة به ، و كان على محكمة الموضوع أن لا تتقيد في تكييف الطلبات المعروضة بوصف الخصوم لها و إنما تلتزم بالتكييف الصحيح لها الذى تتبينه من وقائع الدعوى ، و كان التكييف الصحيح للتحفظ على أدوات المقاول و آلاته و تحديد يوم لبيعها نتيجة سحب العمل منه هو أنه إجراء إتخذته جهة الإدارة بمقتضى شروط العقد الإدارى الذى يربطها – بالمقاول – و هو ليس في حقيقته أمراً بتوقيع الحجز الإدارى مما يخضع لأحكام قانون الحجز الإدارى رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ . لما كان ذلك و كانت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ – الذى رفعت الدعوى في ظله – و المقابلة للمادة ١٠ بند ١١ من القانون الحالى رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ تقضى بأن محكمة القضاء الإدارى تختص – دون غيرها – بالمنازعات الخاصة بالعقود الإدارية و هو إختصاص مطلق شامل لآصل تلك المنازعات و ما يتفرع عنها و من ثم يمتد إختصاصها إلى الطلبات المستعجلة المتعلقة بهذه العقود كما يشمل ما يكون قد صدر بشأن العقد الإدارى من إجراءات أو قرارات ، و كان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر و رفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى و إنتهى إلى إختصاص القضاء العادى بالدعوى و قضى فيها . فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه في مسألة إختصاص تتعلق بولاية المحاكم مما يجيز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة ٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

 

الطعن رقم ٢٤٣ لسنة ٣٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٢/٠٦/٠١
مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ١٠٦٢ )
العنوان : عقد . ” تفسير العقد ” . محكمة الموضوع . ” سلطتها في تفسير العقد ” . حكم . ” عيوب التدليل . مالا يعد خطأ في الإسناد ” . مقاولة .
الموجز : سلطة محكمة الموضوع في تحصيل المعنى الذى قصده المتعاقدان من عبارات العقد مستهدية بالظروف التى احاطت بها . إنتهاء الحكم إلى أن عقد المقاولة لا يتضمن شرطا باعفاء رب العمل من التزامه بتمكين المقاول من إنجاز العمل بما يتطلبه ذلك من الحصول على رخصة البناء والتراخيص اللازمة للمضى في تنفيذه . عدم تمسك رب العمل أمام محكمة الموضوع بأنه وكل المقاول في استخراج الرخصة اللازمة لبناء باقى الأدوار. قضاء الحكم بمسئولية رب العمل عن توقف العمل نتيجة عدم استخراج هذه الرخصة . لا مخالفة للقانون ولا خطأ في الإسناد .
القاعدة : لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل المعنى الذى قصده المتعاقدان من عبارات العقد مستهدية بالظروف التى أحاطت بها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن نطاق البند التاسع من قائمة الشروط الملحقة بعقد المقاولة يقتصر على مواجهة حالة تغير الفئات و الإثمان المتفق عليها ، و لا يتضمن شرطا بإعفاء رب العمل من إلتزاماته الناشئة عن العقد ، و منها إلتزامه بتمكين المقاول من إنجاز العمل ، و هو يفرض عليه الحصول على رخصة البناء للبدء في العمل ، كما يفرض عليه الحصول على التراخيص اللازمة للمضى في تنفيذه ، و كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه و كل المقاول أو أنابه عنه في إستخراج الرخصة اللازمة لبناء باقى الأدوار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رتب مسئولية الطاعن عن توقف العمل نتيجة عدم إستخراج هذه الرخصة لا يكون قد خالف القانون أو شابه الخطأ في الإسناد .

 

الطعن رقم ٢٤٣ لسنة ٣٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٢/٠٦/٠١
مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ١٠٦٢ )
العنوان : مقاولة . ” التزامات رب العمل ” . عقد .
الموجز : رب العمل في عقد المقاولة . تأخره في الحصول على التراخيص اللازمة لبدء العمل والمضى في تنفيذه . إخلال بالتزامه التعاقدى. موجب لمسئوليته إلا أن يثبت قيام السبب الأجنبى الذى لا يد له فيه .
القاعدة : تأخر الطاعن – رب العمل في عقد المقاولة – في الحصول على التراخيص اللازمة لبدء العمل و المضى في تنفيذه حتى يتم إنجازه هو إخلال بإلتزامه التعاقدى ، و من ثم يعتبر في ذاته خطأ موجبا للمسئولية لا يدرؤها عنه إلا إثبات قيام السبب الأجنبى الذى لا يد له فيه .

 

الطعن رقم ٢٤٣ لسنة ٣٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٢/٠٦/٠١
مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ١٠٦٢ )
العنوان : إلتزام . ” الإعذار ” . ” حكم . عيوب التدليل . مالا يعد قصورا ” . مقاولة .
الموجز : لا ضرورة للإعذار بنص المادة ٢٢٠ مدنى إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين . إنتهاء الحكم إلى إخلال رب العمل – في عقد المقاولة – بالتزامه من جراء تأخره في الحصول على رخصة البناء في الوقت المناسب . عدم وجوب الإعذار في هذه الحالة ، قضاء الحكم بالتعويض للمقاول دون الرد على ما دفع به رب العمل ضرورة إعذاره . لا قصور .
القاعدة : متى كان الحكم قد إنتهى إلى إخلال الطاعن – رب العمل في المقاولة – بإلتزامه من جراء تأخره في الحصول على رخصة البناء في الوقت المناسب ، فإن إعذاره لا يكون واجباً على الدائن بعد فوات هذا الوقت ، إذ لا ضرورة للإعذار بنص المادة ٢٢٠ من القانون المدنى إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير مجد بفعل المدين . و إذ كان الحكم قد قضى بالتعويض المستحق للمطعون عليه دون أن يرد على ما تمسك به الطاعن في دفاعه من ضرورة إعذاره في هذه الحالة ، فإنه لا يكون مشوبا بالقصور .

 

الطعن رقم ١٤٣ لسنة ٣٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٢/٠٣/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣٧٦ )
العنوان : مقاولة . ” عناصر عقد المقاولة ” . عقد . ” تكييف العقد ” . وكالة .
الموجز : عقد المقاولة . ماهيته . اتفاق الطاعنين مع المطعون عليه على إقامة مبنى فوق أرض مملوكة الطرفين على الروع نظير أجر يتقاضاه . خلو الاتفاق مما يدل على قيامه بالعمل تحت إشرافهما أو بوصفه تابعا لهما أو نائبا عنهما . إعتبار العقد مقاولة . تكييف الحكم المطعون فيه لهذا العقد بأنه عقد وكالة . خطأ في القانون .
القاعدة : عرفت المادة ٦٤٦ من القانون المدنى المقاولة بأنها عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين بأن يصنع شيئاً أو أن يؤدى عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر . و إذ كان يبين مما تم الإتفاق عليه في العقدين – موضوع الدعويين الأصلية و الفرعية – أن الطرفين قد أفرغا فيهما جميع عناصر عقد المقاولة ، إذ وقع التراضى بينهما على الشئ المطلوب من المطعون عليه صنعه ، و هو إقامة المبنى و الأجر الذى تعهد به الطاعنان بوصفهما رب عمل ، و لم يرد بأى منهما ما يدل على قيام المطعون عليه بالعمل تحت إشراف الطاعنين ، أو بوصفه تابعاً لهما أو نائباً عنهما و كان ما تعهد المطعون عليه بالقيام به في كلا العقدين لم يتجاوز العمل المادى . و هو محل المقاولة ، في حين أن محل الوكالة هو دائماً تصرف قانونى – على ما أفصحت عنه المادة ٦٩٩ من القانون المدنى – فإنه لا يصح إعتبار العقدين سالفى الذكر عقدى وكالة ، و لا يغير من ذلك كون الطرفين يملكان العقار على الشيوع ، إذ ليس من شأن هذه المشاركة أن تغير من صفة العقدين ، و أن تضفى على المطعون عليه صفة الوكيل مع صراحة نصوصهما في أن نية الطرفين قد إتجهت إلى إبرام عقدى مقاولة . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و كيف العقدين بأنهما عقدا وكالة ، و أقام قضاءه في الدعويين الأصلية و الفرعية على هذا الأساس ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٣٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٠/١١/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ١١٤٨ )
العنوان : حوادث طارئه . التزام . مقاولة . عقد . ” فسخ العقد “.
الموجز : عقد المقاولة . صيرورة تنفيذه مرهقا بسبب حادث استثنائي غير متوقع عند التعاقد . جواز فسخ العقد أو زيادة أجر المقاول . المادتين ٢ / ١٤٧ و ٤ / ٦٥٨ مدني .
القاعدة : مفاد نص المادتين ٢ / ١٤٧ و ٤ / ٦٥٨ من القانون المدنى أنه إذا حدث بعد صدور العقد حوادث إستثنائية عامة يترتب عليها ارتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل ، و كان ذلك بسبب حادث إستثنائى غير متوقع عند التعاقد و ترتب عليه أن أصبح تنفيذ التعاقد مرهقا ، فإنه يكون للقاضى و بصفه خاصة في عقد المقاولة ، فسخ هذا العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليه بما يؤدى إلى رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول

 

الطعن رقم ٥٨٣ لسنة ٣٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٠/٠٣/١٧
مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٤٥٠ )
العنوان : مقاولة . ” فسخ عقد المقاولة ” . عقد “إثر فسخ العقد ” . التزام ” الإثراء بلا سبب ” . تعويض .
الموجز : فسخ عقد المقاوله . رجوع المقاول بقيمة ما استحدثه من إعمال . لا يكون إلا استنادا إلى مبدأ الإثراء بلا سبب لا إلى العقد الذى فسخ . المثرى يلتزم برد أقل القيمتين , الإثراء أو الافتقار .
القاعدة : الحكم بفسخ عقد المقاولة ينبنى عليه انحلاله و اعتباره كأن لم يكن ، ولا يكون رجوع المقاول – الذى أخل بإلتزامه – بقيمة ما استحدثه من أعمال إلا استنادا إلى مبدأ الإثراء بلا سبب لا إلى العقد الذى فسخ و أصبح لا يصلح أساسا لتقدير هذه القيمة . و لما كان مقتضى مبدأ الإثراء وفقا للمادة ١٧٩ من القانون المدنى ، أن يلتزم المثرى بتعويض الدائن عما إفتقر به و لكن بقدر ما أثرى ، أى أنه يلتزم برد أقل قيمتى الإثراء و الإفتقار ، و كان تقدير قيمة الزيادة في مال المثرى بسببب ما استحدث من بناء يكون وقت تحققه أى وقت استحداث البناء ، بينما الوقت الذى يقدر فيه قيمة الإفتقار هو وقت الحكم ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و التزم في تقدير قيمة الإفتقار هو وقت الحكم ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و التزم في تقدير قيمة ما زاد في مال المطعون عليه – رب العمل – بسبب ما استحدثه الطاعن – المقاول – من أعمال البناء ، الحدود الواردة على عقد المقاول الذى قضى بفسخه ، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٢٢٢ لسنة ٣٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٧/١١/١٦
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٥٧ – صفحة ١٧٠٧ )
العنوان : اثبات . ” الاثبات بالبينة ” . ” الوقائع المادية ” . مقاولة
الموجز : عدم قيام المقاول بتنفيذ البناء طبقا لما التزم به في عقد المقاولة واقعة مادية يجوز اثباتها بكفاة الطرق بما لا مخالفة في ذلك العقد لعدم النص فيه على وفاء المقاول بالتزاماته الواردة به .
القاعدة : عدم قيام المقاول بتنفيذ البناء طبقا لما التزم به في عقد المقاولة هو واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة والقرائن ولا مخالفة في ذلك لما هو ثابت في العقد إذ لم ينص على وفاء المقاول بالتزاماته الواردة فيه .

 

الطعن رقم ٢٢٣ لسنة ٣٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٧/٠٥/١٦
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ١٠٠٥ )
العنوان : عقد . مقاولة . وكالة .
الموجز : اودع المشرع عند تنظيم عقد المقاولة القواعد المتعلقة بالمهندس المعمار . اعتبار عمله بوضع التصميم والمقايسة ومراقبة التنفيذ اعمالا ماديا للمقاولات . اختلاط الفكر بهذه الاعمال لا يجعلها من التصرفات القانونية التى يتغير بها وصف العقد من المقاولة الى الوكالة .
القاعدة : إن المشرع إذ جمع العقود المسماه في الكتاب الثانى من القانون المدنى ، ونظم أحكام عقد المقاولة في الفصل الأول من الباب الخاص بالعقود الواردة على العمل منفصلاً عن عقد الإيجار وقد كان واردا في القانون المدنى القديم في باب الإيجار تحت عنوان ” إيجار الاشخاص وأهل الصنائع ” ، وعرف المشرع المقاولة في نص المادة ٦٤٦ بأنها ” عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدى عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر ” . وأورد بالمواد التالية التزامات المقاول وجعل قواعد المسئولية عن تهدم البناء وسلامته شاملة المهندس المعمارى والمقاول على سواء ما لم يقتصر عمل المهندس على وضع التصميم فلا يكون مسئولاً إلا عن العيوب التى أتت منه ، وبين طريقة تحديد أجر كل منهما بما في ذلك أجر المهندس إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذى وضعه ، فإن المستفاد من ذلك وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى في هذا الخصوص – أن المشرع أراد تنظيم عقد المقاولة لتلائم قواعده التطور الذى وصلت إليه أعمال المقاولات في صورها المختلفة ، وأنه إنما أورد القواعد المتعلقة بالمهندس المعمارى ليعتبر عمله بوضع التصميم والمقايسة ومراقبة التنفيذ من نوع الأعمال المادية للمقاولات يندرج في صورها ، وأن اختلاط ناحية الفكر بهذه الأعمال لا يمنع من إعتبارها من قبيل الأعمال المادية لا من قبيل التصرفات القانونية فلا يتغير بذلك وصف العقد من المقاولة إلى الوكالة مما يوجب تطبيق أحكام المقاولة عليه .

 

الطعن رقم ٢٢٣ لسنة ٣٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٧/٠٥/١٦
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ١٠٠٥ )
العنوان : عقد . مقاولة . تعويض . مسئولية . ” مسئولية عقدية ” .
الموجز : الاصل في عقد المقاولة انه عقد لازم . وجوب تعويض المقاول إذا تحلل رب العمل من العقد وأوقف تنفيذه قبل إتمامه . جواز الاتفاق على غير ذلك .
القاعدة : الأصل في عقد المقاولة أنه عقد لازم وأنه طبقاً لنص لمادة ٦٦٣ من القانون المدنى يجب على رب العمل إذا تحلل من العقد وأوقف التنفيذ قبل إتمامه أن يعوض المقاول ، ولكن يجوز الخروج على هذا الأصل المقرر لمصلحة المتعاقدين بإتفاقهما على حق رب العمل في التحلل من تنفيذ العقد كله أو بعضه دون دفع تعويض للمقاول أو بإتفاقهما على تحديد نطاق الإلزام في جزء من العمل ليخرج الجزء الباقى عن نطاق الإلتزام بالتنفيذ العينى أو بطريق التعويض ، ويتعين إعمال هذه القواعد على التعاقد الذى يبرمه رب العمل مع المهندس المعمارى بإعتباره من عقود المقاولة .

 

الطعن رقم ٢٢٣ لسنة ٣٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٧/٠٥/١٦
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ١٠٠٥ )
العنوان : حكم . ” عيوب التدليل ” . ” القصور” . ” ما لا يعد كذلك ” . دفاع . مقاولة .
الموجز : عدم بحث الدفاع المتعلق بالتحلل من تنفيذ ما يجاوز حد الالزام في الاتفاق الخاص بالمقاولة . رفض الدعوى فيما يجاوز هذا النطاق . لا قصور . لا مخالفة للمادة ٦٦٣ مدنى .
القاعدة : متى قام الحكم بتحديد نطاق الإلتزام في عقد المقاولة ، ورفض دعوى الطاعن ” المهندس المعمارى ” فيما يجاوز هذا النطاق الذى استوفى عنه أجره كما إستوفى زيادة عليه أجر تصميم وتنفيذ عمل دون أن يقوم ببحث دفاع الطاعن بشأن المطعون ضدها ” رب العمل ” من تنفيذ ما يجاوز حد الإلزام فإنه لا يكون قد خالف نص المادة ٦٦٣ مدنى أو شابه قصور في التسبيب .

 

الطعن رقم ٦٦٣ لسنة ٢٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦١/٠٤/٢٧
مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٤١١ )
العنوان : حكم” عيوب التدليل ” . تناقص . ” مايعد كذلك ” .
الموجز : تناقض بعض الأسباب مع بعض الآخر .مثال في مقاولة من الباطن .
القاعدة : متى كان الحكم المطعون فيه قد أطرح في أسبابه بداءة الاتفاق الذى عقد بين الطرفين أمام الخبير المنتدب في نزاع بينهما بشأن مقاولة من الباطن ثم عاد فجعل ذلك الاتفاق قوام قضاءه في تحيد ثمن الاشياء محل المقاولة فانه يكون مشوبا بالتناقض بما يستوجب نقضه .

 

الطعن رقم ٢٠٨ لسنة ٢١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥٤/٠٤/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٧٨٨ )
العنوان : عقد .عقد مقاولة أشغال عامة .
الموجز : عقد .عقد مقاولة أشغال عامة .تكييفه بأنه عقد مدنى أو عقد إدارى لايحول دون فسخه إذا أخل المقاول بالتزاماته .
القاعدة : العقد الذى تعقده الحكومة مع مقاول رست عليه مناقصة أشغال عامة سواء اعتبر عقدا مدنيا أم عقدا إداريا فان وصفه لا يحول دون القضاء بفسخه إذا أخل المقاول بالتزاماته المحدده له

 

الطعن رقم ٨٤ لسنة ٢٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥٢/٠٤/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٨٥٤ )
العنوان : عقد
الموجز : مقاولة عن حفر مراو ومصارف . الاتفاق مع المقاول علي حفر عدد معين من الامتار المكعبة وفقاً لتصميم سلم اليه . فسخ رب العمل هذه المقاولة دون مسوغ . اسناد العمل إلي مقاول جديد قام به علي أساس تصميم أخر كان من نتيجته أن حفر مكعبات اقل من المتفق عليها مع مالمقاول الاول . مطالبة المقاول الاول بتعويض عما فاته من الربح علي أساس عدد من المكعبات التي كلف بحفرها . قصر الحكم للتعويض علي عدد المكعبان التي حفرها المقاول الثاني بحجة ان عمليته أصلح للارض واوفي بالغرض هو خطأ في تطبيق قانون العقد وقصور في التسبيب .
القاعدة : متى كان الواقع هو أن الطاعن وفقا لشروط المقاولة التى رست عليه كان ملزما أن يقوم بحفر مراوى و مصارف في أرض مورث المطعون عليهم تنفيذا لتصميم سلم إليه و قدرت فيه المكعبات الواجب حفرها بأربعة و خمسين ألف متر مكعب و نص في الإتفاق المبرم بين الطرفين على أن الطاعن قابل تخفيض هذه المكعبات إلى أربعين ألف متر تحت الزيادة و العجز في حدود ١٠ % و أن يكون له أجر قدر بملبغ معين عن المتر المكعب و كان مورث المطعون عليهم قد فسخ عقد المقاولة و أعطاها لمقاول آخر بحجة أن الطاعن تأخر في البدء في العمل و كان الحكم الإبتدائى قد قضى للطاعن بمبلغ معين مقابل ما ضاع عليه من ربح على أساس قيمة الفرق بين سعر المتر الذى قبله و السعر الذى إرتضاه المقاول الجديد على إعتبار أن العملية المتفق عليها كانت تقتضى حفر أربعين ألف مت مكعب و كان الحكمان الإستئنافيان المطعون فيهما إذ أنقصا قيمة المبلغ المحكوم به للطاعن من محكمة أول درجة قد أقاما قضاءهما على أن ما يستحقه الطاعن من تعويض عما فاته من الربح يجب أن لا يتعدى فرق السعر عن ٢١١٧٥ مترا مكعبا و هى ما حفرها فعلا المقاول الجديد إستنادا إلى أن عملية هذا الأخير كانت أصلح للأرض و أوفى بالغرض دون أن يبينا الأسباب التى إستندا إليها في هذا التقرير و دون أن يبينا وجه قصر تعويض الطاعن على عدد المكعبات التى قام بحفرها المقاول الجديد تنفيذا لتصميم آخر و بذلك يكون الحكمان المطعون فيهما قد خرجا عن ظاهر نصوص عقد المقاولة المبرم بين الطاعن و مورث المطعون عليهم دون أن يبررا هذا الخروج بأسباب مقبولة أما القول بأن العملية التى قام بها المقاول الجديد على أساس آخر كانت أصلح و أوفى بالغرض ، هذا القول لا يصح أن يحاج به الطاعن ذلك لأن محل الإتفاق بينه و بين مورث المطعون عليهم كان عن أربعين ألف متر مكعب تحت العجز و الزيادة في حدود ١٠ % و ذلك تنفيذا للتصميم الذى سلم إليه من مورث المطعون عليهم و لا يؤثر على حقه في التعويض أن يكون المقاول الآخر قد قام بالعمل على أساس تصميم جديد كان من نتيجته نقص عدد المكعبات التى حفرت و من ثم يتعين نقض الحكمين في هذا الخصوص لإنعدام أساسهما القانونى .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1