You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى لجان فض المنازعات طبقا للقانون رقم 7 لسنة 2000
العنوان : – أشخاص اعتبارية ” من أشخاص القانون الخاص : شركة كهرباء مصر ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : العرض على لجان التوفيق المنصوص عليها بق ٧ لسنة ٢٠٠٠ ” .
الموجز : – تبعية شركة كهرباء شمال القاهرة لهيئة كهرباء مصر . م ١ ق ١٨ لسنة ١٩٩٨ . تحولها إلى شركة مساهمة مصرية لها شخصيتها الاعتبارية . م ١ ق ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ . اعتبارها من أشخاص القانون الخاص . مؤداه . خروجها عن نطاق تطبيق ق ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها.
القاعدة : – المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ على أنه ” اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، تنقل تبعية شركات توزيع الكهرباء في القاهرة والإسكندرية والقناة وشمال الدلتا وجنوب الدلتا … بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر ، وكان النص في المادة الأولى من القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية – على أنه ” تحول هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى (الشركة القابضة لكهرباء مصر) وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتؤول إلى تلك الشركة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة وتتحمل بجميع التزاماتها وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ” ومن مقتضى ذلك أن هيئة كهرباء مصر من تاريخ العمل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ في الأول من يوليو سنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية لها شخصيتها الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ، بما مؤداه خروجها عن نطاق تطبيق القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ سالف الذكر.
( الطعن رقم ١١٦٨ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١١/٠٤ )
الموجز : –
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم طلب للجنة فض المنازعات المختصة قبل رفعها تأسيساً على تقديم الطلب أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة . صحيح.
القاعدة : –
كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى ، القاضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، على سند من تقدم المطعون ضده إلى لجنة فض المنازعات المختصة بتاريخ 7/5/2005، بعد رفع الدعوى بتاريخ 15/4/2003 إلا أنه لما كان الثابت بالأوراق، أن اللجنة المختصة ،نظرت الطلب سالف الذكر، وأصدرت توصيتها فيه بتاريخ 19/5/2005 ، وكانت الدعوى الماثلة ما زالت منظورة أمام المحكمة ، حتى أصدرت حكمها بعد ذلك بتاريخ 29/3/2006 ، ولا تثريب عليها أن لم تحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى إحدى اللجان التى أنشاها القانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء ، فإنه يكون متوافقاً مع الفهم السليم للقانون .
(الطعن رقم 1724 لسنة 77 قضائية جلسة 2015/07/06)
كما اصدرت محكمة النقض حكما هاما فى الطعن رقم 1724 لسنة 77ق بجلسة 6-7- 2015 انتهى الى مبدأ مؤداه انه من – أنه إذا تعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه ، وحتى تستقيم الدعوى ، فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء ، يعُد دفعاً شكلياً ، ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول ، …، وإن اتخذ اسماً بعدم القبول ، لأن العبرة في تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه ؛ مؤدى ذلك ، وعلى ضوء ما تغيّاه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق ، من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضى والمتقاضى ، أنه إذا رفع المدعى في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة ، قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التى أنشأها هذا القانون ، ولكنه أثناء نظر هذه الدعوى ، وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة فيها تدارك الأمر ، وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة ، إعمالاً لأحكام القانون سالف الذكر ، فإن هذا المدعى يكون قد استوفى الإجراء ، الذى أوجبه هذا القانون ، بما لا تثريب معه على المحكمة إن هى مضت في السير في نظر دعواه ، دون حاجة للحكم بعدم قبولها ، لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلى (عدم تقديم الطلب للجنة التوفيق المذكورة) ، والا كان الرضوخ له ، سبيلاً للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون .
(( الطعن رقم 1724 لسنة 77قضائية بجلسة 6-7- 2015 ))
الموجز : –
لجان التوفيق المنشأة بقانون 7 لسنة 2000 . ماهيتها . وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التى تكون الوزرات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها إلا ما استثنى بنص خاص . عدم عرض هذه المنازعات عليها . لازمه . القضاء بعدم قبول الدعوى . النص فى المادة 157 من ق 79 لسنة 1975 على حظر لجوء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات إلى القضاء مباشرة إلا بعد عرض منازعتهم على لجان فحص المنازعات .أثره. استبعاد المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التأمين الاجتماعى من الخضوع لتلك اللجان .
القاعدة : –
إذ كان مفاد النص فى المادتين الأولى والرابعة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 2000 أن المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التى تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية إلا ما استثنى بنص خاص أو كانت القوانين المنظمة للبعض منها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم باعتبار أن أياً منها تحقق الغاية المبتغاة من إنشاء لجان التوفيق سالفة البيان ، ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعاوى المقامة بشأنها ، وتطبيقاً لذلك استبعدت المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بحسبان أن نص المادة 157 منه حظر على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم اللجوء إلى القضاء مباشرة إلا بعد عرض منازعاتهم على لجان فحص المنازعات المشكلة نفاذا لهذه المادة بقرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 فى شأن تشكيل إجراءات عمل لجان فحص المنازعات ، ومن ثم يضحى النعى بهذا الشق على غير أساس .
(الطعن رقم 1887 لسنة 84 قضائية جلسة 2015/12/20)
الموجز : –
التزام المدعى باللجوء إلى لجنة فض المنازعات المختصة قبل إقامة دعواه بشأن المنازعات التي تكون الوزارات أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها . م11 ق 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات . عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو الحق فى رفعها . مؤداه . خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات . أثره . اعتباره دفعاً شكلياً .
القاعدة : –
إذ كان مؤدى النص فى المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف البيان يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المختصة قبل إقامة الدعوى ابتداءً بشأن المنازعات التى تكون الوزارات أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، وكان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق فى رفعها ، وبالتالى فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعى المنصوص عليه فى المادة 115 من قانون المرافعات ، ويندرج ضمن الدفوع الشكلية .
(الطعن رقم 806 لسنة 77 قضائية جلسة 2015/12/28)
الموجز : –
المنازعات الداخلة فى أختصاص المحاكم الاقتصادية . مستثناه من العرض على اللجان المنصوص عليها فى ق 7 لسنة 2000 . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم عرضها على لجان التوفيق فى المنازعات . صحيح .
القاعدة : –
إذ كان المشرع – رغبه منه فى تشجيع الاستثمار العربى والأجنبى فى البلاد – قد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية مستهدفاً منه وفق ما جاء بمذكرته الإيضاحية سرعة حسم المنازعات المتعلقة بهذا المجال ، واستعان فى سبيل ذلك بآليات عدة فقام بحصر القوانين التى أباح نظرها أمام المحاكم التى أنشأها لهذا الغرض وأنشأ بكل محكمة منها هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التى تختص بها هذه المحكمة ؛ مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون سالف الذكر نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية وحدد اختصاصها بالمنازعات التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة وألزم عرضها على هيئة للتحضير قبل عرضها على دوائر المحكمة ، كما ميز فى النصاب القيمى بين دوائرها الابتدائية والاستئنافية عنه فى المحاكم العادية الأمر الذى يفصح بجلاء عن قصد المشرع إفراد المنازعات الداخلة فى اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظام خاص يجعلها من تلك المستثناة من العرض على اللجان المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم عرضها على لجان التوفيق فى المنازعات يكون قد أصاب صحيح القانون وأن النعى عليه بهذا الوجه يضحى على غير أساس .
(الطعن رقم 14029 لسنة 85 جلسة 2016/05/18)
محكمتا النقض والاداريه العليا تضعان مبدأّ واحدا …. (تقديم طلب التوفيق للجان فض المنازعات بعد رفع الدعوى تتحقق الغاية منه، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى لذلك.
بعدما كانت محاكم الدرجه الاولى تقضى بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء للجان فض المنازعات قبل رفع الدعوى عملا باحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق
فقد اصدرت المحكمه الاداريه العليا ومحكمة النقض حكمان كل واحد منهما اجاز تقديم طلب التوفيق للجان فض المنازعات بعد رفع الدعوى دون ان يقضى بعدم القبول
وفى حكم للمحكمه الاداريه العليا قضت فيه بانه
إذا تم تقديم طلب التوفيق بعد رفع الدعوى فإن الإجراء المطلوب قانوناً يكون قد استوفى وتحققت الغاية منه، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى لذلك
( المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 35979 – لسنة 52 قضائية – تاريخ الجلسة 15-6-2010 – مكتب فني 55 – رقم الصفحة 553 )
1 Comment
صدر حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الادارية العليا بما مفاده وجوب اللجوء الي لجان فض المنازعات قبل اقامة الدعوى او وصم الدعوى برفعها بغثر الطريق الذي رسمه القانون بما يوجب عدم قبولها شكلا